نحن، شعب جنوب أفريقيا،
نحن، شعب جنوب أفريقيا،
إدراكاً منا للظلم الذي تعرضنا له في الماضي؛
تكريمًا لأولئك الذين عانوا من أجل نشر العدل والحرية في أرضنا؛
واحترامًا لأولئك الذين عملوا من أجل بناء بلدنا وتنميته؛ و
وإيمانًا منا بأن جنوب أفريقيا ملك لكل من يعيشون فيها، المتحدين في تنوعهم.
فإننا لذلك، نقر، من خلال ممثلينا المنتخبين بحرية، هذا الدستور بوصفه القانون الأعلى للجمهورية لتحقيق الأهداف التالية
وضع الأسس اللازمة لمجتمع ديمقراطي ومنفتح تحترم فيه الحكومة إرادة الشعب، ويحمي القانون جميع المواطنين على قدم المساواة؛
تحسين نوعية حياة كل المواطنين وتحرير الطاقات الكامنة في كل شخص؛ و
بناء دولة جنوب أفريقيا متحدة وديمقراطية وقادرة على أن تحتل مكانها الملائم بوصفها دولة ذات سيادة في الأسرة الدولية.
حمى الله شعبنا.
Nkosi Sikelel’ iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.
Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.
جمهورية جنوب أفريقيا دولة ديمقراطية ذات سيادة تقوم على القيم التالية-
هذا الدستور هو القانون الأعلى للجمهورية؛ ومن ثم يعد أي قانون أو سلوك لا يتماشى معه باطلاً، ويجب الوفاء بالالتزامات التي يفرضها هذا الدستور.
يحدد رئيس الجمهورية النشيد الوطني للجمهورية بمرسوم.
يتكون العَلم الوطني للجمهورية من ستة ألوان، وهي الأسود، والذهبي، والأخضر، والأبيض، والأحمر، والأزرق، وفقا لما يوضحه الرسم في الجدول 1.
لكل شخص كرامة متأصلة وله الحق في احترامها وحمايتها.
لكل شخص الحق في الحياة.
لا يجوز أن يخضع أي شخص للعبودية أو الرق أو السخرة.
لكل شخص الحق في الخصوصية، بما في ذلك الحق في-
لكل شخص، بطريقة سلمية ودون حمل سلاح، حق التجمع والتظاهر والإضراب والتظلم.
لكل شخص الحق في حرية إنشاء الجمعيات.
لا يجوز حرمان أي شخص من المواطنة.
لكل مواطن الحق في أن يختار بحرية حرفته أو مهنته أو تخصصه. ويجوز أن ينظم القانون ممارسة حرفة أو مهنة أو تخصص ما.
لكل شخص الحق في-
لكل شخص الحق في استخدام اللغة، والمشاركة في الحياة الثقافية، اللتين يختارهما، ولكن لا يجوز لأي شخص يمارس هذه الحقوق أن يفعل ذلك بأسلوب لا يتوافق مع أي حكم من أحكام وثيقة الحقوق.
لكل شخص الحق في أن يتم الفصل في أي نزاع يخصه، مما يمكن حله عن طريق تطبيق القانون، في جلسة عامة عادلة أمام محكمة عادية أو، عند الملاءمة، أمام محكمة أخرى خاصة أو غير رسمية مستقلة ومحايدة.
9
المساواة
فيما يتعلق بالتمييز المجحف لغير سبب سوى العنصر أو اللون أو العرق أو الأصل الاجتماعي أو الجنس أو الدين أو اللغة.
10
الكرامة الإنسانية
بالكامل
11
الحياة
بالكامل
12
حرية الشخص وأمنه
فيما يتعلق بالقسمين الفرعيين (1)(د) و(هـ)، و(2)(ج).
13-
العبودية والرق والسخرة
فيما يتعلق بالعبودية والرق
28
الأطفال
فيما يتعلق بما يلي:
الحقوق الواردة في الفقرتين الفرعيتين (1) و(2) من القسم الفرعي ()(ز)؛ و
القسم الفرعي 1 (1) فيما يتعلق بالأطفال من عمر 15 وأصغر
35
الأشخاص المقبوض عليهم والمحتجزون والمتهمون
فيما يتعلق بما يلي:
الحقوق الواردة في الفقرات من (أ) حتى (س) من القسم الفرعي (3)، باستثناء الفقرة (د)؛
القسم الفرعي (4)؛ و
القسم الفرعي (5) المتعلق باستبعاد الأدلة إذا كان من شأن الاعتراف بتلك الأدلة أن يجعل المحاكمة غير عادلة
لكل شخص ممن ورد ذكرهم في هذا القسم الحق في اللجوء إلى محكمة مختصة، بزعم أن حقاً من الحقوق الواردة في وثيقة الحقوق قد تم انتهاكه أو يتعرض للتهديد، ويجوز للمحكمة أن تأمر بتدبير انتصافي مناسب، بما في ذلك الإقرار بالحقوق. وفيما يلي الأشخاص الذين يجوز لهم اللجوء إلى المحكمة-
في الجمهورية، تناط السلطة التشريعية-
يحلف أعضاء الجمعية الوطنية، قبل أن يبدؤوا أداء مهامهم في الجمعية، اليمين أو يقروا بولائهم للجمهورية والتزامهم بالدستور، وفقاً للجدول 2.
يجوز لرئيس الجمهورية أو أي وزير أو نائب وزير ليس عضواً في الجمعية الوطنية، مع مراعاة قواعد وأوامر الجمعية، أن يحضر ويتحدث في الجمعية ولكن لا يجوز له التصويت.
يجوز للجمعية الوطنية أو أي من لجانها-
يجوز، عند الضرورة، أن يشارك في إجراءات المجلس الوطني للأقاليم ما لا يزيد على عشرة ممثلين غير متفرغين تعينهم الحكومة المحلية وفقًا للقسم 163، لتمثيل مختلف فئات البلديات، ولكن لا يجوز لهم التصويت.
عند ممارسة المجلس الوطني للأقاليم لسلطته التشريعية، يجوز له-
يجوز للمجلس الوطني للأقاليم أو أي من لجانه:
يصبح مشروع القانون الذي وافق عليه رئيس الجمهورية ووقعه قانوناً برلمانياً، ويُنشر على وجه السرعة، ويسري من لحظة نشره أو في التاريخ الذي يحدده القانون نفسه.
تعتبر النسخة الموقعة من القانون البرلماني دليلاً قاطعاً على أحكام هذا القانون، ويودع بعد نشره لدى المحكمة الدستورية بغرض الحفظ.
رئيس الجمهورية -
في حالة انتخاب شخص رئيساً، يتوقف عن ممارسة مهامه كعضو في الجمعية الوطنية، وفي غضون خمسة أيام، يتولى المنصب وذلك بأن يحلف اليمين أو يقر بولائه للجمهورية والالتزام بالدستور، وفقاً للجدول (2).
عند إجراء أي انتخابات للجمعية الوطنية، يظل مجلس الوزراء، ونائب رئيس الجمهورية، والوزراء، وأي من نواب الوزراء مؤهلين لمزاولة مهامهم إلى أن يتولى الشخص الذي تنتخبه الجمعية الوطنية القادمة رئيساً مهام منصبه.
قبل أن يبدأ نائب رئيس الجمهورية والوزراء وأي نائب من نواب الوزراء أداء مهامهم، يحلفوا اليمين أو يقروا بولائهم للجمهورية والتزامهم بالدستور، وفقاً للجدول (2).
يجوز لرئيس الجمهورية بمرسوم أن ينقل إلى أي وزير-
يجوز لرئيس الجمهورية أن يكلف أي وزير بأية سلطة أو مهمة لوزير آخر يتغيب عن منصبه أو لا يقدر على ممارسة تلك السلطة أو أداء تلك المهمة.
يجوز لأي وزير أن يعهد بأية سلطة أو مهمة تُمارس أو تؤدى وفقاً لقانون برلماني إلى أي عضو آخر بالمجلس التنفيذي بالأقاليم أو المجلس البلدي. ويكون التكليف-
يحلف أعضاء الهيئة التشريعية الإقليمية ، قبل أن يبدؤوا أداء مهامهم في الهيئة، اليمين أو يقروا بولائهم للجمهورية والتزامهم بالدستور، وفقا للجدول 2.
يجوز للمندوبين الدائمين في المجلس الوطني للأقاليم، أن يحضروا وأن يتحدثوا أمام الهيئة التشريعية الإقليمية ولجانها، ولكن لا يجوز لهم التصويت. ويجوز أن تلزم الهيئة التشريعية المندوب الدائم بحضور اجتماعات الهيئة التشريعية أو لجانها.
يجوز للهيئة التشريعية الإقليمية أو أي من لجانها-
لا يجوز إلا لأعضاء المجلس التنفيذي للإقليم أو للجنة أو لعضو من أعضاء الهيئة التشريعية الإقليمية تقديم مشروع قانون ما في الهيئة التشريعية، ولكن لا يجوز إلا للعضو المسؤول عن الأمور المالية من أعضاء المجلس التنفيذي في هذا الإقليم أن يقدم مشروع قانون مالي في الهيئة التشريعية.
يصبح مشروع القانون الذي وافق عليه رئيس وزراء الإقليم ووقعه قانوناً إقليمياً، ويُنشر على وجه السرعة، ويسري من لحظة نشره أو في التاريخ الذي يحدده القانون نفسه.
تعتبر النسخة الموقعة من القانون الإقليمي دليلاً قاطعاً على أحكام هذا القانون، ويودع بعد نشره لدى المحكمة الدستورية بغرض الحفظ.
يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس التنفيذي للإقليم أن يعهد إلى المجلس البلدي بأية سلطة أو مهمة يتعين ممارستها أو أدائها وفقاً للقانون البرلماني أو القانون الإقليمي. ويكون التكليف-
يتولى رئيس وزراء الإقليم المنتخب منصبه في غضون خمسة أيام من انتخابه، وذلك بحلف اليمين أو الإقرار بولائه للجمهورية والالتزام بالدستور، وفقاً للجدول (2).
في حالة إجراء انتخابات للهيئة التشريعية الإقليمية، يظل المجلس التنفيذي وأعضاؤه مسؤولين عن أداء مهامهم حتى يتولى الشخص المنتخب من قبل الهيئة التشريعية التالية منصب رئيس وزراء الإقليم.
قبل أن يبدأ أعضاء المجلس التنفيذي أداء مهامهم، يحلف أعضاء المجلس التنفيذي اليمين أو يقروا بولائهم للجمهورية والتزام الدستور، وفقاً للجدول (2).
يجوز لرئيس وزراء الإقليم عن طريق مرسوم أن ينقل لأي عضو من أعضاء المجلس التنفيذي-
يجوز لرئيس وزراء الإقليم تكليف أحد أعضاء المجلس التنفيذي بأية سلطة أو مهمة عُهد بها لعضو آخر تغيب عن منصبه أو عجز عن ممارسة تلك السلطة أو أداء تلك المهمة.
في غضون أربعة عشر (14) يوماً بعد بدء التدخل
يجوز أن تقر أي هيئة تشريعية إقليمية دستور هذا الإقليم أو تعدل، أينما كان معمولاً به، دستورها، إذا صوت ثلثي أعضائها على الأقل لصالح مشروع هذا القانون.
إذا لم تتمكن أية محكمة من حل أي نزاع يتعلق بوجود تعارض، يكون للتشريع الوطني الغلبة على التشريع الإقليمي أو الدستور الإقليمي.
لا يُبطل أي قرار تصدره أية محكمة يقضى بأن تكون لتشريع ما الغلبة على تشريع آخر، ذلك التشريع الآخر، ولكن يصبح التشريع الآخر معطلاً طالما ظل التعارض قائماً.
عند النظر في تعارض واضح بين تشريع وطني وتشريع إقليمي، أو بين تشريع وطني ودستور إقليمي، تفضل المحكمة أي تفسير معقول للتشريع أو الدستور يتجنب حدوث تعارض على أي تفسير يؤدي إلى حدوث التعارض.
تتولى البلدية القيام بما يلي-
يجوز أن ينص تشريع إقليمي في إطار التشريع الوطني على امتيازات وحصانات للمجالس البلدية وأعضائها.
يُشترط في أي قانون يسنه البرلمان وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القسم 76-
يجوز للتشريع الوطني أو أي تشريع إقليمي، في إطار التشريع الوطني، أن يتناول أي أمر يتعلق بالحكومة المحلية لم يتطرق إليه الدستور.
المحاكم هي-
جميع المحاكم الأخرى غير تلك المشار إليها في الأقسام 167 و 168 و169 قد تقرر أي مسألة يحددها قانون صادر عن البرلمان، ولكن لا يجوز لمحكمة أدنى من المحكمة العليا لجنوب أفريقيا أن تنظر في أو تحكم على دستورية أي تشريع أو أي سلوك من جانب الرئيس.
تعمل جميع المحاكم وفق التشريع الوطني، ويجب النص على قواعدها وإجراءاتها بموجب هذا التشريع.
تتمتع المحكمة الدستورية، ومحكمة الاستئناف العليا والمحاكم العليا بالسلطة الذاتية لحماية وتنظيم عملها، ووضع مبادئ قانونية ضمن نظام القانون العام، مع مراعاة مصلحة العدالة.
يجوز أن ينص التشريع الوطني على أي أمر يتعلق ب إقامة العدل لم يتناوله الدستور، ومن ذلك-
يعين المدافع العام لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.
يُعيَّن المراجع العام لفترة محددة غير قابلة للتجديد تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات.
تتكون اللجنة الانتخابية من ثلاثة أشخاص على الأقل. ويحدد التشريع الوطني عدد أعضاء اللجنة ومدة شغلهم للمنصب.
يحب أن ينشئ التشريع الوطني هيئة مستقلة لتنظيم البث الإذاعي للمصلحة العامة، ولضمان عدالة وتنوع الآراء التي تعبر على نطاق واسع عن مجتمع جنوب إفريقيا.
يخضع الأمن القومي في الجمهورية للمبادئ التالية-
تنشأ أمانة مدنية للدفاع بموجب التشريعات الوطنية، تحت توجيه الوزير المسؤول عن الدفاع.
تنشأ أمانة مدنية للشرطة بموجب التشريعات الوطنية تؤدي مهامها تحت توجيه الوزير المسؤول عن الشرطة.
تنظم التشريعات الوطنية أهداف أجهزة الاستخبارات وسلطاتها ومهامها، بما في ذلك أية شعبة للاستخبارات في قوة الدفاع أو جهاز الشرطة، وتدرج نصوصا تكفل ما يلي:
ترفع المفوضية تقارير بصفة منتظمة إلى كل من البرلمان والهيئات التشريعية الإقليمية.
بنك الاحتياطي هو البنك المركزي لجنوب أفريقيا، ويتم تنظيمه بموجب قانون برلماني.
سلطات ومهام البنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا هي تلك التي تمارسها وتؤديها البنوك المركزية بصورة معتادة. وينبغي أن تحدد هذه السلطات والمهام بموجب قانون برلماني، وينبغي أن تمارس وتؤدى وفقا للشروط المقررة بموجب ذلك القانون.
يعتبر القانون الدولي العرفي قانون الجمهورية ما لم يتعارض مع الدستور أو أي قانون برلماني.
عند تفسير أي تشريع، تعطي المحكمة الأفضلية للتفسير المعقول الذي يتسق مع القانون الدولي، على أي تفسير آخر لا يتسق معه.
لتعميق ثقافة الديمقراطية التي كرسها الدستور، يجوز للبرلمان أن يقر مواثيق للحقوق تتسق مع أحكام الدستور.
حق شعب جنوب أفريقيا كله في تقرير مصيره، كما يتجلى في الدستور، لا يحول، دون الاعتراف بفكرة حق تقرير المصير لأي مجتمع يتقاسم إرثا حضارياً ولغوياً مشتركاً، داخل حدود أية وحدة جغرافية من أراضي الجمهورية، أو بأية صورة أخرى تحددها التشريعات الوطنية.
لتعزيز الديمقراطية التعددية، يُدرج نص في التشريعات الوطنية بشأن تمويل الأحزاب السياسية المشاركة في الهيئات التشريعية الوطنية والإقليمية على أساس منصف ومتناسب.
يجب أداء جميع الالتزامات الدستورية بمثابرة ودون تأخير.
يجوز لأي جهاز من أجهزة الدولة في أي مجال حكومي-
أينما وردت في الدستور، وما لم يشر السياق إلى خلاف ذلك-
"جهاز الدولة" يعنى:
لكن لا يشمل ذلك المحاكم أو المسؤولين القضائيين.
التشريعات الإقليمية تشمل-
في حالة وجود تضارب بين نصوص مختلفة في الدستور، يرجح النص الإنجليزي.
الجدول 6 يسرى على مرحلة الانتقال إلى النظام الدستوري الجديد الذي يرسيه هذا الدستور، وأية مسألة عارضة على هذه المرحلة الانتقالية.
تلغى القوانين المذكورة في الجدول 7 مع مراعاة القسم 243 والجدول 6.
إقليم الكاب الشرقي
خريطة رقم 6 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 7 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 8 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 9 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 10 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 11 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 2005
إقليم فري ستيت
خريطة رقم 13 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 14 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 15 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 16 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 2005
إقليم غوتنغ
خريطة رقم 17 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 18 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 19 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 20 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 21 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 2005
إقليم كوازولو ناتال
خريطة رقم 23 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 24 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 25 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 26 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 27 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 28 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 29 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 30 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 31 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 32 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 2005
إقليم ليمبوبو
خريطة رقم 34 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 35 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 36 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 37 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 2005
إقليم مبومالانجا
خريطة رقم 39 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 40 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 2005
إقليم الكيب الشمالي
خريطة رقم 42 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 43 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 44 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 45 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 2005
الإقليم الشمالي الغربي
خريطة رقم 46 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 47 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 48 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 2005
إقليم الكاب الغربي
خريطة رقم 50 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 51 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 52 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 53 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 005
خريطة رقم 54 من الجدول 2 لإشعار 1998 من 2005
الرئيس أو القائم بأعمال الرئيس، أمام رئيس القضاة، أو قاض آخر يعينه رئيس القضاة، يجب أن يقسم / يتعهد على النحو التالي-
أمام الجميع هنا، وتقديراً للنداء السامي الذي أتحمله كرئيس/ قائم بأعمال الرئيس لجمهورية جنوب أفريقيا، أقسم/أتعهد أنا ( ) أن أكون وفيا لجمهورية جنوب أفريقيا، وسوف أقوم باحترام ومراعاة ومساندة والحفاظ على الدستور وجميع القوانين الأخرى للجمهورية؛ وأنا اقسم وأعد بإخلاص بأنني دومًا سوف-
أحمي وأعزز حقوق جميع مواطني جنوب أفريقيا؛
أؤدي واجباتي بكل ما أوتيت من قوة ومواهب ومن معرفة وقدرة وبما يمليه علىّ ضميري؛
أحقق العدالة للجميع؛ و
أكرس نفسي لرفاه الجمهورية وشعبها
(فليساعدني الرب: في حالة اليمين)
نائب الرئيس، أمام رئيس القضاة أو قاضي آخر يعينه رئيس القضاة، يقسم / يتعهد على النحو التالي-
أمام الجميع هنا، وتقديراً للنداء السامي الذي أتحمله كنائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، أقسم/أتعهد أنا ( ) أن أكون وفيا لجمهورية جنوب أفريقيا، وسوف أقوم باحترام ومراعاة ومساندة والحفاظ على الدستور وجميع القوانين الأخرى للجمهورية؛ وأقسم وأعد بـإخلاص بأنني دومًا سوف-
أن أكون مستشاراً صادقاً وأميناً.
أؤدي واجباتي بكل ما أوتيت من قوة ومواهب ومن معرفة وقدرة وبما يمليه علىّ ضميري؛
أحقق العدالة للجميع؛ و
أكرس نفسي لرفاه الجمهورية وشعبها.
(فليساعدني الرب: في حالة اليمين)
كل وزير ونائب وزير، أمام رئيس القضاة أو قاض آخر يعينه رئيس القضاة، يقسم / يتعهد على النحو التالي-
أقسم / أتعهد أنا ( ) أن أكون وفياً لجمهورية جنوب أفريقيا، وأن ألتزم وأحترم وأدعم الدستور وجميع القوانين الأخرى للجمهورية؛ وأتعهد بأن أصون مركزي كوزير / نائب وزير بشرف وكرامة؛ وأن أكون مستشاراً صادقاً وأميناً؛ وألا أقوم بـإفشاء أي مسألة سرية موكلة إلي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ وأن أقوم بـأداء مهام منصبي بضمير وبكل ما أوتيت من قدرة.
(فليساعدني الرب: في حالة اليمين)
أقسم / أتعهد أنا ( ) أن أكون وفيا لجمهورية جنوب أفريقيا، وأن أحترم وأدعم وألتزم بالدستور وجميع القوانين الأخرى للجمهورية؛ وأعد رسميا بـأداء مهامي كعضو في الجمعية الوطنية / مندوب دائم للمجلس الوطني للأقاليم / عضو المجلس التشريعي لإقليم () بكل ما أوتيت من قدرة.
(فليساعدني الرب: في حالة اليمين)
رئيس وزراء إقليم أو رئيس وزراء إقليم بالوكالة، وعضو من أعضاء المجلس التنفيذي للإقليم، أمام رئيس القضاة أو قاض يعينه رئيس القضاة يقسم / يتعهد على النحو التالي-
أقسم / أتعهد أنا ( ) أن أكون وفيا لجمهورية جنوب أفريقيا، وأن أحترم وأدعم وألتزم بالدستور وجميع القوانين الأخرى للجمهورية؛ وأتعهد أن أصون منصبي بصفتي رئيس مجلس الدولة / رئيس الوزراء بالوكالة / عضو المجلس التنفيذي للإقليم ( ) بشرف وكرامة؛ وأن أكون مستشارا صادقا وأمينا؛ وألا أقوم بـإفشاء أي مسألة سرية موكلة إلي مباشرة أو غير مباشرة؛ وأن أقوم بـأداء مهام منصبي بضمير وبكل ما أوتيت من قدرة.
(فليساعدني الرب: في حالة اليمين)
أقسم / أتعهد أنا ( ) كقاضي المحكمة الدستورية / محكمة الاستئناف العليا / المحكمة العليا / محكمة ( )، أن أكون وفيا لجمهورية جنوب أفريقيا، وأن أدعم وأحمي الدستور وحقوق الإنسان المحصنة فيه، وأن أوفر العدالة لجميع الأشخاص على السواء دون خوف، أو انحياز أو تحيز، وفقا للدستور والقانون.
(فليساعدني الرب: في حالة اليمين)
الإجراء في هذا الجدول ينطبق كلما -
الشخص الذي يرأس الاجتماع الذي ينطبق عليه هذا الجدول يقوم بـاستدعاء ترشيحات المرشحين في الاجتماع.
في الاجتماع الذي ينطبق عليه هذا الجدول، على الشخص الذي يرأس الاجتماع أن يعلن عن أسماء الأشخاص الذين تم ترشيحهم وألا يسمح بـأي نقاش.
إذا تم ترشيح مرشح واحد فقط، على الشخص الذي يرأس الاجتماع إعلان انتخاب ذلك المرشح.
إذا تم ترشيح أكثر من مرشح واحد-
الزراعة
المطارات غير الدولية والوطنية
مراقبة الحيوانات والأمراض
الكازينوهات، والسباقات، والقمار والرهان، باستثناء اليانصيب والمراهنة على الرياضة
حماية المستهلك
المسائل الثقافية
إدارة الكوارث
التعليم على جميع المستويات، باستثناء التعليم العالي
البيئة
الخدمات الصحية
الإسكان
قانون السكان الأصليين والقانون العرفي، رهنا بـالفصل 2 من الدستور
الترويج الصناعي
السياسة اللغوية وتنظيم اللغات الرسمية إلى الحد الذي تمنحه أحكام القسم من الدستور إلى اختصاص المجالس التشريعية الإقليمية
وسائل الإعلام التي تسيطر عليها بصورة مباشرة أو التي تقدمها حكومة الإقليم، رهنا بالقسم 92
الحفاظ على الطبيعة، باستثناء الحدائق الوطنية والحدائق النباتية الوطنية والموارد البحرية
الشرطة إلى الحد الذي يمنحه الفصل 1 من الدستور إلى اختصاص المجالس التشريعية الإقليمية
مكافحة التلوث
التنمية السكانية
رسوم نقل الملكية
المؤسسات العامة الإقليمية فيما يتعلق بـالمجالات الوظيفية في هذا الجدول والجدول
وسائل النقل العام
الأشغال العامة، إلا فيما يتعلق باحتياجات إدارات الحكومة المحلية في الاضطلاع بمسؤولياتها في إدارة المهام الموكلة إليها على وجه التحديد بحسب
الدستور أو أي قانون آخر
التخطيط الإقليمي والتنمية
تنظيم حركة المرور
الحفاظ على التربة
السياحة
تجارة
القيادة التقليدية، مع مراعاة الفصل 2 من الدستور
التنمية الحضرية والريفية
ترخيص المركبات
خدمات الرعاية
أمور الحكومة المحلية التالية إلى الحد المبين في القسم 155 (6) (أ) و(7):
أنظمة البناء
مرافق رعاية الأطفال
مد شبكات الكهرباء والغاز
خدمات مكافحة الحرائق
السياحة المحلية
المطارات البلدية
التخطيط البلدي
الخدمات الصحية البلدية
وسائل النقل العام البلدي
الأشغال العامة البلدية إلا فيما يتعلق بـاحتياجات البلديات في الاضطلاع بمسؤولياتها في إدارة المهام الموكلة إليها بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر
الطوافات والعبارات والمرافئ، باستثناء تنظيم الشحن الدولي والوطني والمسائل المتعلقة به
نظم إدارة مياه الأمطار في المناطق المبنية
أنظمة التداول
خدمات المياه والصرف الصحي بما يقتصر على أنظمة إمدادات المياه الصالحة للشرب وشبكات الصرف الصحي وتصريف مياه المجاري المحلية
خدمات الإسعاف
الأرشيفات غير الأرشيفات الوطنية
المكتبات غير المكتبات الوطنية
تراخيص الخمور
المتاحف غير المتاحف الوطنية
التخطيط على مستوى الأقاليم
المسائل الثقافية الإقليمية
الترفيه والمرافق الإقليمية
الرياضة الإقليمية
الطرق والمرور في الأقاليم
الخدمات البيطرية، باستثناء تنظيم المهنة
الشؤون الحكومية المحلية التالية إلى الحد المحدد للأقاليم في القسم 155 (6) (أ) و(7):
اللوحات الإعلانية وعرض الإعلانات في الأماكن العامة
المقابر وصالونات الجنازة والمحارق
التطهير
ضبط الإزعاجات العامة
السيطرة على الأماكن التي تبيع الخمور للجمهور
مرافق الإيواء ورعاية ودفن الحيوانات
السياج والأسوار
ترخيص الكلاب
الترخيص ومراقبة الأماكن التي تبيع المواد الغذائية للجمهور
المرافق المحلية
المرافق الرياضية المحلية
الأسواق
المسالخ البلدية
الحدائق البلدية والترفيه
الطرق البلدية
التلوث الضوضائي
أماكن حجز الحيوانات
الأماكن العامة
إزالة النفايات وأماكن تخزينها والتخلص من النفايات الصلبة
تجارة الشارع
إنارة الشوارع
حركة المرور ومواقف السيارات
في هذا الجدول، ما لم يتعارض مع السياق
'الدستور الجديد ' يعني دستور جمهورية جنوب أفريقيا، 1996؛
تشريعات 'النظام القديم ' تعني التشريعات التي سنت قبل سريان الدستور السابق؛
'الدستور السابق' يعني دستور جمهورية جنوب أفريقيا ، 1993 (القانون 200 لعام 1993).
المندوبين الدائمين - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 5، الحزب الوطني 1
المندوبون الخاصون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 4
المندوبون الدائمون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 4، جبهة الحرية 1، الحزب الوطني 1
المندوبون الخاصون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 4
المندوبون الدائمون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 3 ، الحزب الديمقراطي 1، جبهة الحرية 1، الحزب الوطني 1
المندوبون الخاصون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 3، الحزب الوطني 1
المندوبون الدائمون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 1، الحزب الديمقراطي 1، حزب حرية انكاثا 3، الحزب الوطني 1
المندوبون الخاصون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 2، حزب حرية انكاثا 2
المندوبون الدائمون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 4، جبهة الحرية 1، الحزب الوطني 1
المندوبون الخاصون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 4
المندوبين الدائمين - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 3، جبهة الحرية 1، الحزب الوطني 1
المندوبون الخاصون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 2، الحزب الوطني 2
المندوبين الدائمين - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 6
المندوبون الخاصون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 4
المندوبون الدائمون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 4، جبهة الحرية 1، الحزب الوطني 1
المندوبون الخاصون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 4
المندوبون الدائمون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 2، الحزب الديمقراطي 1، الحزب الوطني 3
المندوبون الخاصون - حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 1، الحزب الوطني 3
أي دستور إقليمي سن قبل سريان الدستور الجديد يجب أن يتوافق مع القسم 143 من الدستور الجديد.
يتم البت في جميع القضايا التي كانت عالقة أمام المحكمة عند سريان الدستور الجديد كما لو لم يكن قد صدر الدستور الجديد، ما لم تكن مصلحة العدالة تقتضي خلاف ذلك.
ليس على الشخص الذي لا يزال في منصبه بموجب بنود هذا الجدول، والذي أقسم اليمين الدستورية أو تعهد رسميا بموجب الدستور السابق، تكرار اليمين الدستورية أو التعهد الرسمي بموجب الدستور الجديد.
"(1) لكل شخص الحق في الحصول على جميع المعلومات التي تحتفظ بها الدولة أو أي من أجهزتها في أي مجال من مجالات الحكومة بقدر ما هو مطلوب لممارسة أو حماية أي حق من حقوقه."؛ و
"لكل شخص الحق في
(أ) الإجراءات الإدارية المشروعة عند تهديد أو الإضرار بـأي حق من حقوقه أو مصالحه.
(ب) الإجراءات الإدارية العادلة إجرائيا عند تهديد أو التأثير على أي حق من حقوقه أو توقعاته المشروعة؛
(ج) أن تقدم إليه خطياً أسباب العمل الإداري الذي يؤثر على أي حق من حقوقه أو مصالحه إلا إذا أذيعت الأسباب على الملأ؛ و
(د) الإجراءات الإدارية المبررة وفقا للأسباب المذكورة التي سوف تؤثر على أو تهدد حقا من حقوقه.
لا تؤثر الأقسام 82 و124 من الدستور الجديد على حفظ قوانين البرلمان أو قوانين الأقاليم التي سنت قبل سريان الدستور الجديد.
'1. الأحزاب المسجلة بموجب التشريعات الوطنية والتي تخوض الانتخابات للجمعية الوطنية تقوم بـتسمية المرشحين لهذه الانتخابات على قوائم المرشحين التي أعدت وفقا لهذا الجدول والتشريعات الوطنية.
'2. المقاعد في الجمعية الوطنية المحددة حسب القسم 46 من الدستور الجديد، تخصص على النحو التالي-
(أ ) نصف المقاعد من القوائم الإقليمية المقدمة من الأحزاب المعنية، مع عدد ثابت من المقاعد مخصصة لكل منطقة على النحو الذي تحدده لجنة انتخابات الجمعية المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار البيانات المتاحة على أساس علمي فيما يتعلق بـالناخبين، والتمثيل من قبل الأطراف المعنية.
(ب) النصف الآخر من المقاعد من القوائم الوطنية المقدمة من الأحزاب المعنية، أو من القوائم الإقليمية حيثما لم تقدم قوائم وطنية.
'3. قوائم المرشحين المقدمة من الأحزاب، يجب في مجموعها أن تحتوي على أسماء مرشحين لا تتجاوز عدد المقاعد في الجمعية الوطنية، ويجب أن تدل كل قائمة على ترتيب من تفضل من الأسماء المدونة فيها".
"5. المقاعد المشار إليها في البند 2 (أ) تخصص لكل منطقة للحزب التي تخوض الانتخابات، على النحو التالي:
"6. المقاعد المشار إليها في البند 2 (ب) تخصص للأحزاب التي تخوض الانتخابات، على النحو التالي: و
"(أ) تحدد حصة من الأصوات لكل مقعد بقسمة مجموع عدد الأصوات المدلى بها وطنياً على عدد المقاعد في الجمعية الوطنية، زائدا واحد، والنتيجة زائدا واحد، وتجاهل الكسور.
"(ب) تحدد الحصة المعدلة من الأصوات لكل مقعد بقسمة مجموع عدد الأصوات المدلى بها وطنيا، مطروحا منه عدد الأصوات على المستوى الوطني لصالح الحزب المشار إليه في الفقرة (أ)، على عدد المقاعد في الجمعية، زائدا واحد، ناقص عدد المقاعد التي يتم تخصيصها أخيراً للحزب المذكور في أحكام الفقرة (أ)."
"10. يكون عدد المقاعد في كل مجلس تشريع إقليمي حسب الشروط الواردة في القسم 105 من الدستور الجديد."
"11. الأحزاب المسجلة بموجب التشريعات الوطنية والتي تخوض الانتخابات لمجالس الأقاليم التشريعية، تسمي مرشحيها للانتخابات التشريعية لهذه الأقاليم على قوائم الإقليم التي أعدت وفقاً لهذا الجدول والتشريعات الوطنية."
"6. تعيين ممثلين
(1) بعد أن يتم الانتهاء من فرز الأصوات، ويتم تحديد عدد ممثلي كل حزب وتعلن نتيجة الانتخابات حسب الشروط الواردة في القسم 190 من الدستور الجديد، يتعين على اللجنة، في غضون يومين من هذا الإعلان، أن تعين من كل قائمة مرشحين، التي نشرت بموجب التشريعات الوطنية، ممثلين عن كل حزب في المجلس التشريعي.
(2) في أعقاب التعيين بموجب البند الفرعي (1)، إذا ظهر اسم المرشح على أكثر من قائمة واحدة للجمعية الوطنية أو على قوائم لكل من الجمعية الوطنية والمجلس التشريعي الإقليمي (إذا تم عقد انتخابات الجمعية والأقاليم في نفس الوقت)، ومثل هذا المرشح للتعيين كممثل في أكثر من مجلس، يقوم الحزب الذي قدم هذه القوائم، في غضون يومين بعد إعلان النتائج، بإخبار اللجنة بالقائمة التي سيتم تعيين المرشح عنها أو المجلس الذي سيختاره المرشح، حسب الحالة، ويتم حذف اسم المرشح من القوائم الأخرى.
(3) تقوم اللجنة على الفور بنشر قائمة أسماء الممثلين في المجلس التشريعي أو المجالس التشريعية."
"(ب) تعيين ممثل كمندوب دائم للمجلس الوطني للأقاليم ؛ ."
"19. قوائم المرشحين المشار إليها في البند 16 (1) يجوز أن تستكمل في مناسبة واحدة فقط في أي وقت خلال الأشهر 12 الأولى بعد تاريخ الانتهاء من تعيين الممثلين بموجب البند 16، وذلك لملء الشواغر العارضة: شريطة أن أي مكملات مثل هذه يجب أن تتم في نهاية القائمة."
"3 الشواغر
(1) في حالة شغر مكان عضو في الهيئة التشريعية التي ينطبق عليها هذا الجدول، يقوم الحزب الذي رشح العضو بـملء الشاغر من خلال ترشيح الشخص:
(أ) الذي يظهر اسمه على قائمة المرشحين التي رشح عليها العضو الأصلي؛ و
(ب) المؤهل والمتوافر التالي على القائمة.
(2) يقدم الترشيح لملء المقعد الشاغر لرئيس المجلس خطياً.
(3) إذا تم حل أو إلغاء حزب ممثلا في هيئة تشريعية وقام أعضاء الحزب بإخلاء مقاعدهم حسب البند 23أ (1)، تخصص تلك المقاعد لبقية الأحزاب مع إجراء التغييرات اللازمة كما لو كانت هذه المقاعد قد أخليت بموجب البند 7 أو 14، حسب مقتضى الحال."
"3أ أسباب إضافية لفقدان عضوية المجالس التشريعية
(1) يفقد الشخص العضوية في الهيئة التشريعية التي ينطبق عليها هذا الجدول إذا فقد هذا الشخص عضويته في الحزب الذي رشحه كعضو في المجلس التشريعي.
(2) على الرغم من البند الفرعي (1) يمكن لأي حزب سياسي قائم تغيير اسمه في أي وقت.
(3) يمكن لقانون صادر عن البرلمان في غضون فترة معقولة بعد سريان الدستور الجديد، يتم تمريره وفقا للقسم 76 (1) من الدستور الجديد، تعديل هذا البند والبند 23 لينصا على الطريقة التي تمكن العضو في المجلس التشريعي الذي فقد عضويته في الحزب الذي رشحه أن يبقي على عضويته في الهيئة التشريعية.
(4) القانون البرلماني المشار إليه في البند الفرعي (3) قد يسمح كذلك-
(أ) لأي حزب قائم بالاندماج مع حزب آخر؛ أو
(ب) لأي حزب أن ينقسم إلى أكثر من حزب و احد.
"(3) يجب على الرئيس التشاور مع نائب الرئيس التنفيذي-
(أ) في تطوير وتنفيذ سياسات الحكومة الوطنية؛
(ب) في جميع المسائل المتصلة بإدارة مجلس الوزراء وأداء مهام مجلس الوزراء؛
(ج) في إسناد المهام إلى نائب الرئيس التنفيذي؛
(د) قبل أي تعيين بموجب الدستور أو أي تشريع، بما في ذلك تعيين السفراء أو الممثلين الدبلوماسيين الآخرين؛
(هـ) قبل تعيين لجان التحقيق؛
(و) قبل الدعوة للاستفتاء؛ و
(ز) قبل العفو عن المجرمين أو إيقاف العقوبة."
"(3) الأقسام الفرعية (1) و(2) تنطبق أيضا على نائب الرئيس التنفيذي."
"(أ) نائب الرئيس التنفيذي المعين من قبل الرئيس؛"
"1 مجلس الوزراء
(1) يتكون مجلس الوزراء من الرئيس، ونائب الرئيس التنفيذي و-
(أ) ما لا يزيد عن 27 وزيراً هم أعضاء في الجمعية الوطنية وتم تعيينهم بموجب الأقسام الفرعية (8) إلى (2)؛ و
(ب) ما لا يزيد عن وزير واحد ليس عضوا في الجمعية الوطنية وتم تعيينه بموجب القسم الفرعي (13)، شرط أن يؤمن الرئيس، بالتشاور مع نائب الرئيس التنفيذي وقادة الأحزاب المشاركة، بأهمية مثل تعيين هذا الوزير.
(2) يحق لكل حزب يملك ما لا يقل عن 80 مقعداً في الجمعية الوطنية تعيين نائب الرئيس التنفيذي من بين أعضاء الجمعية.
(3) إذا لم يكن هناك أي حزب أو كان هناك حزب واحد فقط يشغل 80 أو أكثر من المقاعد في الجمعية، بإمكان كل من الحزبين الحاصلين على أكثر وثاني أكثر عدد من المقاعد أن يعينا نائب الرئيس التنفيذي من بين أعضاء الجمعية.
(4) عند التعيين، يجوز لنائب الرئيس التنفيذي أن يختار البقاء كعضو في الجمعية أو أن يخلي مقعده.
(5) يجوز لنائب الرئيس التنفيذي ممارسة الصلاحيات وأداء المهام المخولة لمنصب نائب الرئيس التنفيذي في الدستور أو خصصت لهذا المنصب من قبل الرئيس.
(6) يشغل نائب الرئيس التنفيذي المنصب-
(أ) حتى 30 نيسان/أبريل 1999 إلا إذا استبدل أو تم سحبه من قبل الحزب الذي يحق له أن يقوم بالتعيين بموجب الأقسام الفرعية (2) و()؛ أو
(ب) حتى تولي الرئيس المنتخب بعد أي انتخابات للجمعية الوطنية التي عقدت قبل 30 نيسان/أبريل 1999، مهام منصبه.
(7) يمكن ملء شاغر في مكتب نائب الرئيس التنفيذي من قبل الحزب الذي عين نائب الرئيس.
(8) الحزب الذي يشغل على الأقل 20 مقعداً في الجمعية الوطنية والذي قد قرر المشاركة في حكومة وحدة وطنية، يحق له تعيين وزير أو أكثر في مجلس الوزراء حسب القسم الفرعي (1) (أ)، بما يتناسب مع عدد المقاعد الذي يشغلها في المجلس الوطني مقارنة بعدد المقاعد التي تشغلها الأحزاب المشاركة الأخرى.
(9) يجب تخصيص الحقائب الوزارية للأحزاب المشاركة المعنية وفقاً للصيغة التالية-
(أ) تحدد حصة الحقائب الوزارية بقسمة العدد الكلي للمقاعد في الجمعية الوطنية التي تشغلها الأحزاب المشاركة على عدد الحقائب المشار إليها في القسم الفرعي (1) (أ)، زائدا واحد.
(ب) تكون النتيجة، بعد تجاهل الكسور العشرية الثالثة واللاحقة، إن وجدت، هي حصة المقاعد بالنسبة للحقائب.
(ج) يتم تحديد عدد الحقائب التي ستخصص للحزب المشارك بقسمة مجموع عدد المقاعد التي يشغلها هذا الحزب في الجمعية الوطنية على الحصة المشار إليها في الفقرة (ب).
(د) والنتيجة، وفقا للفقرة (ه)، هي عدد الحقائب التي ستخصص لهذا الحزب.
(هـ) حين ينتج عن تطبيق الصيغة أعلاه فائضا لا يتم استيعابه من قبل عدد الحقائب المخصصة للحزب، يتنافس الفائض مع فوائض أخرى مماثلة تعود إلى حزب أو أحزاب أخرى، وأية حقيبة أو حقائب لا تزال غير موزعة تخصص للحزب أو الأحزاب المعنية تسلسلياً بدءا بـأعلى فائض.
(10) بعد التشاور مع نائب الرئيس التنفيذي وقادة الأحزاب المشاركة، على الرئيس-
(أ) تحديد الحقائب الوزارية المحددة التي ستخصص للأحزاب المشاركة وفقاً لعدد الحقائب المخصصة لها بموجب القسم الفرعي (9)؛
(ب) تعيين لكل حقيبة عضو من أعضاء الجمعية الوطنية من الحزب الذي تم تخصيص تلك الحقيبة له بموجب الفقرة (أ)، كوزير مسؤول عن تلك الحقيبة؛
(ج) إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض الدستور أو في مصلحة الحكم الجيد، وتغيير أي قرار اتخذ بموجب الفقرة (أ)، رهنا بـالقسم الفرعي (9)؛
(د) إنهاء أي تعيين بموجب الفقرة (ب) -
() إذا تم طلب ذلك من الرئيس من قبل زعيم الحزب الخاص بالوزير المعني؛ أو
() إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض الدستور أو في مصلحة الحكم الجيد؛ أو
(هـ) شغل شاغر في حقيبة وزارية، عند الضرورة، مع مراعاة الفقرة (ب).
(11) القسم الفرعي (10) يجب أن ينفذ وفقاً لروح في المعنى تتجسد في مفهوم حكومة وحدة وطنية، ويجب على الرئيس والموظفين الآخرين المعنيين بتنفيذ ذلك القسم الفرعي السعي إلى تحقيق توافق في الآراء في جميع الأوقات: شرط أنه إذا استحال تحقيق التوافق في الآراء بشأن -
(أ) ممارسة السلطة المشار إليها في الفقرة (أ) أو (ج) أو (د) (2) من ذلك القسم الفرعي، يسود قرار الرئيس؛
(ب) ممارسة السلطة المشار إليها في الفقرة (ب) و(د) () أو (ه) من ذلك القسم الفرعي الذي يؤثر على شخص ليس عضوا في حزب الرئيس، يسود قرار زعيم الحزب الخاص بـذلك العضو؛ و
(ج) ممارسة السلطة المشار إليها في الفقرة (ب) أو (هـ) من القسم الفرع الذي يؤثر على الشخص العضو في حزب الرئيس، يسود قرار الرئيس.
(12) إذا تباين تحديد الحقيبة بموجب القسم الفرعي (10) (ج)، على الوزراء المتأثرين إخلاء حقائبهم ولكن يبقوا مؤهلين، عند الاقتضاء، لإعادة تعيينهم لحقائب أخرى مخصصة لأحزابهم بموجب القرار المتباين.
(13) الرئيس-
(أ) بالتشاور مع نائب الرئيس التنفيذي وقادة الأحزاب المشاركة، عليه-
(1) تحديد حقيبة معينة للوزير المشار إليه في القسم الفرعي (1) (ب) إذا أصبح من الضروري تعيينه بناء على قرار من الرئيس بموجب ذلك القسم الفرعي؛
() تعيين فيما يتعلق بتلك الحقيبة شخص ليس عضوا في الجمعية الوطنية، في منصب الوزير المسؤول عن تلك الحقيبة؛ و
() شغل، إذا لزم الأمر، شاغر فيما يتعلق بـتلك الحقيبة؛ أو
(ب) بعد التشاور مع نائب الرئيس التنفيذي وقادة الأحزاب المشاركة، إنهاء أي تعيين بموجب الفقرة (أ) إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض الدستور أو في مصلحة الحكم الجيد.
(14) اجتماعات مجلس الوزراء تتم برئاسة رئيس الجمهورية، أو، إذا أمر الرئيس بذلك، برئاسة نائب الرئيس التنفيذي: شريطة أن يتولى ترؤس نواب الرئيس التنفيذيين لاجتماعات مجلس الوزراء ما لم تتطلب خلاف ذلك مقتضيات الحكومة ومفهوم حكومة الوحدة الوطنية.
(15) على مجلس الوزراء العمل على نحو يعطي الاعتبار لروح البحث عن التوافق ومفهوم حكومة الوحدة الوطنية بالإضافة إلى الحاجة إلى حكومة فعالة."
93 تعيين نواب وزراء
(1) يجوز للرئيس، بعد التشاور مع نائب الرئيس التنفيذي وقادة الأحزاب المشاركة في مجلس الوزراء، وضع مناصب نواب الوزراء.
(2) يحق للحزب تخصيص منصب أو أكثر من مناصب نواب الوزراء بنفس النسبة ووفقاً لنفس الصيغة التي يتم بها تخصيص الحقائب الوزارية في مجلس الوزراء.
(3) أحكام القسم 91 (10) إلى (12) تطبق، مع التغييرات اللازمة فيما يتعلق بـنواب الوزراء، وعند هذا التطبيق أي إشارة إلى وزير أو حقيبة يجب أن تقرأ على أنها إشارة إلى نائب وزير أو منصب نائب وزير، على التوالي.
(4) إذا تم تعيين شخص في منصب نائب وزير في أي حقيبة موكلة إلى وزير-
(أ) على نائب الوزير، نيابة عن الوزير المختص، ممارسة أي من الصلاحيات والمهام الموكلة إلى الوزير بموجب أي تشريع أو غير ذلك يتم إسناده إلى نائب الوزير من قبل الوزير بناء على توجيهات من الرئيس؛ و
(ب) يجب أن تفسر أي إشارة في أي تشريع إلى وزير أنها تتضمن إشارة إلى نائب وزير يتصرف بموجب الإحالة حسب الفقرة (أ).
(5) كلما غاب نائب وزير لأي سبب من الأسباب أو كان غير قادر على ممارسة أو تنفيذ أي من مهام منصبه، يجوز للرئيس أن يعين أي نائب وزير أخر أو أي شخص آخر للعمل بدلا من نائب الوزير، سواء بصورة عامة أو في ممارسة أو أداء أي سلطة أو وظيفة محددة.
"(3) يخضع الوزراء للمساءلة بشكل فردي إلى رئيس الجمهورية وإلى الجمعية الوطنية لإدارة حقائبهم، وجميع أعضاء مجلس الوزراء مسؤولون في المقابل بشكل جماعي عن أداء مهام الحكومة الوطنية وسياساتها.
(4) يجب على الوزراء إدارة حقائبهم وفقا للسياسة التي يحددها مجلس الوزراء.
(5) إذا فشل وزراء في إدارة حقيبة وفقاً لسياسة مجلس الوزراء، يجوز لرئيس الوزراء أن يطلب من الوزير المعني إدارة الحقيبة بـما يتفق مع تلك السياسة.
(6) إذا لم يمتثل الوزير المعني لطلب من الرئيس بموجب القسم الفرعي (5)، للرئيس إقالة الوزير من منصبه -
(أ) بعد التشاور مع الوزير، إذا كان الوزير من المشار إليهم في القسم 91 () (أ)، وإذا كان الوزير ليس عضوا في حزب الرئيس أو ليس زعيم حزب مشارك، بعد التشاور مع زعيم حزب الوزير؛ أو
(ب) إذا كان الوزير من المشار إليهم في القسم 91 (1) (ب)، بعد التشاور مع نائب الرئيس التنفيذي وقادة الأحزاب المشاركة.
'32 المجالس التنفيذية
(1) المجلس التنفيذي للإقليم يتكون من رئيس مجلس الوزراء وليس أكثر من 10 أعضاء يعينهم رئيس الوزراء وفقا لهذا القسم.
(2) الحزب الذي يشغل ما لا يقل عن 10 في المائة من المقاعد في المجلس التشريعي الإقليمي والذي قرر المشاركة في حكومة وحدة وطنية، يحق له تخصيص حقيبة واحدة أو أكثر من حقائب المجلس التنفيذي بما يتناسب مع عدد المقاعد التي يشغلها في المجلس التشريعي مقارنة بعدد المقاعد التي تشغلها الأحزاب المشاركة الأخرى.
(3) تخصص حقائب المجلس التنفيذي للأحزاب المشاركة المعنية وفقا لنفس الصيغة الواردة في القسم 91 (9)، وفي تطبيق هذه الصيغة تقرأ أي إشارة في ذلك القسم إلى -
(أ) مجلس الوزراء، على أنها إشارة إلى المجلس التنفيذي؛
(ب) وزراء، على أنها إشارة إلى عضو في المجلس التنفيذي؛ و
(ج) الجمعية الوطنية، على أنها إشارة إلى السلطة التشريعية الإقليمية.
(4) على رئيس وزراء الإقليم بعد التشاور مع زعماء الأحزاب المشاركة -
(أ) تحديد الحقائب الوزارية المحددة التي ستخصص للأحزاب المشاركة وفقا لعدد الحقائب المخصصة لها بموجب القسم الفرعي (3)؛
(ب) تعيين عضو من المجلس التشريعي الإقليمي يكون عضواً في الحزب الذي تم تخصيص تلك الحقيبة له بموجب الفقرة (أ) كعضو المجلس التنفيذي المسؤول عن تلك الحقيبة؛
(ج) إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض الدستور أو في مصلحة الحكم الجيد، تباين أي قرار بموجب الفقرة (أ)، رهنا بالقسم الفرعي (3)؛
(د) إنهاء أي تعيين بموجب الفقرة (ب) -
() إذا طلب ذلك من رئيس الوزراء من قبل زعيم حزب عضو المجلس التنفيذي؛ أو
(2) إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض الدستور أو في مصلحة الحكم الجيد؛
(هـ) شغل شاغر في منصب عضو في المجلس التنفيذي، عند الضرورة، مع مراعاة الفقرة (ب).
(5) القسم الفرعي (4) يجب أن ينفذ وفقاً لروح في المعنى تتجسد في مفهوم حكومة وحدة وطنية، وعلى رئيس مجلس الوزراء والموظفين الآخرين المعنيين في تنفيذ هذا القسم الفرعي السعي إلى تحقيق توافق في الآراء في جميع الأوقات: شرط أنه إذا استحال تحقيق التوافق في الآراء بشأن -
(أ) ممارسة السلطة المشار إليها في الفقرة (أ) و(ج) أو (د) (2) من ذلك القسم الفرعي، يسود قرار رئيس مجلس الوزراء؛
(ب) ممارسة السلطة المشار إليها في الفقرة (ب) و(د) () أو (ه) من ذلك القسم الفرعي الذي يؤثر على شخص ليس عضوا في حزب رئيس الوزراء، يسود قرار زعيم حزب ذلك الشخص؛ و
(ج) ممارسة السلطة المشار إليها في الفقرة (ب) أو (ه) من القسم الفرعي الذي يؤثر على عضو في حزب رئيس الوزراء، يسود قرار رئيس الوزراء.
(6) إذا اختلف تحديد حقيبة بموجب القسم الفرعي (4) (ج)، يجب على العضو المتأثر إخلاء حقيبته ولكن يبقى مؤهلا، عند الاقتضاء، لإعادة تعيينه لحقائب أخرى مخصصة لحزبه بموجب القرار المتباين.
(7) يجب أن يرأس اجتماعات المجلس التنفيذي رئيس وزراء الإقليم.
(8) يجب على المجلس التنفيذي العمل بطريقة تعطي الاعتبار لروح البحث عن التوافق يتجسد في مفهوم حكومة وحدة وطنية، فضلاً عن الحاجة إلى حكومة فعالة."
(3) أعضاء المجالس التنفيذية مسؤولون بشكل فردي أمام رئيس مجلس الوزراء وأمام المجلس التشريعي للإقليم عن إدارة حقائبهم وكل أعضاء المجلس التنفيذي مسؤولون جماعيا عن أداء مهام حكومة الإقليم وسياساتها.
(4) أعضاء المجالس التنفيذية تدار حقائبهم وفقا للسياسة التي يحددها المجلس.
(5) إذا فشل عضو في المجلس التنفيذي في إدارة الحقيبة وفقاً لسياسة المجلس، يمكن لرئيس الوزراء أن يطلب من العضو المعني إدارة حقيبته بما يتفق مع تلك السياسة.
(6) إذا لم يمتثل العضو المعني لطلب رئيس الوزراء بموجب الفقرة الفرعية (5)، يمكن لرئيس مجلس الدولة إقالة العضو من منصبه بعد التشاور معه، وإذا لم يكن العضو من حزب رئيس الوزراء أو لم يكن زعيم حزب مشارك، بعد التشاور مع زعيم حزب ذلك العضو .
"(1) مع مراعاة توجيهات وزير شؤون السلامة والأمن، يضطلع المفوض الوطني بالمهام التالية"؛
"(ب) تعيين مفوضي الأقاليم؛"؛
(د) التحقيق ومنع الجريمة المنظمة أو الجريمة التي تتطلب تحقيقاً أو منعاً وطنياً أو المهارات المتخصصة؛ '؛ و
"(ك) إنشاء وصيانة وحدة للشرطة الوطنية للمحافظة على النظام العام والتي يتم نشرها بناءً على طلب مفوض إقليم ولدعمه؛".
"(1) مع مراعاة القسم 218 (1)، يكون المفوض الإقليمي مسؤولا عن،- "
"شريطة أن يسري هذا القسم الفرعي أيضاً على أعضاء في أي قوة مسلحة قدمت قائمة موظفيها بعد سريان دستور جمهورية جنوب أفريقيا 1993 (القانون 200 لعام 1993)، ولكن قبل اعتماد النص الدستوري الجديد المنصوص عليه في القسم 73 من ذاك الدستور، إذا كان التنظيم السياسي المنضوية تحت سلطته أو التي يرتبط بها والتي تعزز أهدافه شاركت في المجلس التنفيذي الانتقالي أو شاركت في الانتخابات الأولى للجمعية الوطنية والمجالس التشريعية الإقليمية بموجب ذاك الدستور. "
"(2) يجب على قوات الدفاع الوطني ممارسة صلاحياتها وأداء وظائفها فقط وفقا للمصلحة الوطنية حسب أحكام الفصل 11 من دستور جمهورية جنوب أفريقيا، 1996."
"(1) تواصل الخدمة العامة، وزارة الخارجية ، الإدارة أو الخدمة الأمنية والتي أدت وظائف حكومية مباشرة قبل سريان دستور جمهورية جنوب أفريقيا، 1996 (المشار إليه فيما يلي باسم "الدستور الجديد")، مزاولة عملها بموجب التشريعات المعمول بها حتى يتم إلغاؤها أو دمجها في أي مؤسسة مناسبة أو ترشيدهـا أو توحيدها مع أي مؤسسة أخرى؛
"(6) (أ) يجوز للرئيس أن يعين مفوضية لإعادة النظر في توقيع أو تعديل أي عقد، أو تعيين أو ترقية، أو منح عقود أو شروط الخدمة أو منفعة أخرى، التي وقعت خلال الفترة بين 27 نيسان/أبريل 1993 و30 أيلول/سبتمبر 1994 فيما يتعلق بأي شخص من الأشخاص المشار إليهم في القسم الفرعي (2) أو أي فئة من هؤلاء الأشخاص.
(ب) قد ترفض المفوضية أو تغير أي عقد أو تعيين أو ترقية إن لم يكن لها ما يبررها في ظروف القضية .؛ و
"(أ) ترشيد جميع المؤسسات المشار إليها في القسم 236 (1)، باستثناء القوات العسكرية المشار إليها في القسم 224 (2)، تستمر بعد سريان دستور جمهورية جنوب أفريقيا 1996 بغرض إنشاء-
() إدارة فعالة في المجال الوطني الحكومي للتعامل مع المسائل التي تدخل في اختصاص المجال الوطني؛ و
(2) إدارة فعالة لكل إقليم للتعامل مع المسائل التي تدخل في اختصاص حكومة الإقليم."؛ و
(1) ) مسؤولية المؤسسات المشار إليها في القسم 236 (1)، باستثناء القوات العسكرية، تقع على عاتق الحكومة الوطنية، التي تمارس هذه المسؤولية بـالتعاون مع حكومات الأقاليم؛.
(4) تؤول إلى قوات الدفاع الوطني وفقا لتوجيهات وزير الدفاع أصول، وحقوق وواجبات والتزامات جميع القوات المشار إليها في القسم 224 (2) وفقاً لأي قانون معمول به .
[ملغاة]
[ملغاة]
رقم وسنة القانون / العنوان:
قانون 2 لعام 1994 / قانون تعديل دستور جمهورية جنوب أفريقيا لعام 994
قانون 3 لسنة 1994 / قانون تعديل دستور جمهورية جنوب أفريقيا الثاني لعام 994
قانون 13 لعام 1994 / قانون تعديل دستور جمهورية جنوب أفريقيا الثالث لعام 994
قانون 14 لعام 1994 / قانون تعديل دستور جمهورية جنوب أفريقيا الرابع لعام 994
قانون 24 لعام 1994 / قانون تعديل دستور جمهورية جنوب أفريقيا السادس لعام 994
قانون 29 لعام 1994 / قانون تعديل دستور جمهورية جنوب أفريقيا الخامس لعام 994
قانون 20 لعام 1995 / قانون تعديل دستور جمهورية جنوب أفريقيا لعام 995
قانون 44 لعام 1995 / قانون تعديل دستور جمهورية جنوب أفريقيا الثاني لعام 995
قانون 7 لعام 1996 / قانون تعديل دستور جمهورية جنوب أفريقيا لعام 996
القانون 26 لعام 1996 / قانون تعديل دستور جمهورية جنوب أفريقيا الثالث لعام 1996