الباب الأول. المبادئ العامة
المادة 108. مصدر السلطة وممارستها
السلطة السياسية للشعب، وتكون ممارستها وفق هذا الدستور.
المادة 109. مشاركة المواطنين في الحياة السياسية
المشاركة المباشرة والنشطة للرجال والنساء في الحياة السياسية أداة أساسية لتوطيد النظام الديمقراطي، ويعزِّز القانون المساواة في ممارسة الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك عدم التمييز على أساس نوع الجنس في الوصول للمناصب السياسية.
استقلال السلطة التنفيذية
المادة 110. الهيئات التي تمارس السلطة السيادية
- الهيئات السيادية هي رئيس الجمهورية، والجمعية الوطنية للجمهورية، والحكومة، والمحاكم.
- يكون تكوين الهيئات السيادية وتشكيلها ومسؤولياتها وصلاحياتها وأسلوب عملها على النحو المنصوص عليه في هذا الدستور.
استقلال السلطة التنفيذية
المادة 111. الفصل بين السلطات واعتمادها على بعضها البعض
- الهيئات السيادية مستقلة ويرتبط بعضها ببعض على النحو المنصوص عليه في هذا الدستور.
- لا يحق لهيئة سيادية، أو لهيئة من هيئات منطقتي الحكم الذاتي أو هيئات السلطات المحلية، أن تفوض سلطاتها لهيئات أخرى، إلا في الحالات التي ينص عليها هذا الدستور ويحدِّد شروطها صراحة.
المادة 112. التشريعات
- تشمل التشريعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم التشريعية الإقليمية.
- القوانين والمراسيم بقوانين لها نفس القوة القانونية، دون المساس بكون المراسيم بقوانين الصادرة بموجب إذن تشريعي والمراسيم بقوانين التي تضع العناصر العامة الأساسية للنظم القانونية خاضعةً للقوانين ذات الصلة.
- القوانين التنظيمية الأساسية، والقوانين التي يلزم لسنِّها أغلبية الثلثين، والقوانين التي يجعلها هذا الدستور شروطًا لازمة لقوانين أخرى أو يُخضع لها قوانين أخرى، لها قوة قانونية أعلى من سواها.
- يكون للمراسيم التشريعية نطاق إقليمي، وتتناول الأمور المنصوص عليها في النظام الأساسي السياسي/الإداري لمنطقة الحكم الذاتي المعنية،والتي ليست من الصلاحيات الحصرية للهيئات السيادية، دون الإخلال بأحكام الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة 1 من المادة 227.
- لا يجوز لقانون أن يُنشئ فئات أخرى من التشريعات، أو أن يمنح أنواعًا أخرى من القرارات صلاحية تفسير أحكام نص ثالث أو دمجها أو تعديلها أو تعطيلها أو إلغائها.
- تتخذ اللوائح التنظيمية الحكومية صورة المرسوم التنظيمي عندما يُشترط ذلك في القوانين ذات الصلة، وكذلك في حالة اللوائح التنظيمية المستقلة.
- تذكر اللوائح التنظيمية القوانين التي صدرت لتنظيمها، أو القوانين التي تنص على منح الحكومة الصلاحية الذاتية والموضوعية لإصدارها.
-
مجموعات إقليمية
يكون نقل تشريعات الاتحاد الأوروبي وقوانينه الأخرى إلى النظام القانوني الداخلي في صورة قانون، أو مرسوم بقانون، أو مرسوم تشريعي إقليمي وفق الفقرة 4 من هذه المادة.
المادة 113. المبادئ العامة للقانون الانتخابي
- يجري اختيار مسؤولي الهيئات السيادية، والسلطات الإقليمية، والسلطات المحلية، عن طريق اقتراع مباشر وسري ودوري.
- دون الإخلال بأحكام الفقرتين 4 و5 من المادة 15 والفقرة 2 من المادة 121، يكون تسجيل الناخبين تلقائيًا وإلزاميًا ودائمًا، ويُنشأ نظام موحد لتسجيل الناخبين في جميع الانتخابات العامة المباشرة.
- تخضع الحملات الانتخابية للمبادئ التالية:
- حرية الدعاية؛
- تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة لجميع المرشحين؛
- حياد الهيئات العامة تجاه جميع المرشحين؛
- شفافية الحسابات البنكية المخصصة للانتخابات ومراقبتها.
- على المواطنين واجب التعاون مع السلطات الانتخابية، بالطرق التي قد ينص عليها القانون.
- تتحول الأصوات المدلى بها إلى مقاعد وفق مبدأ التمثيل النسبي.
- يجب أن يشتمل أي قرار بحل هيئة جماعية منتخبة بالاقتراع المباشر على تحديد موعد لانتخابات جديدة تُعقد في غضون الستين يومًا التالية، وفق قانون الانتخابات المعمول به وقت الحل، وإلا يكون القرار باطلا قانونًا.
- الفصل في صحة أعمال الانتخابات وسلامتها من اختصاص المحاكم.
المادة 114. الأحزاب السياسية والحق في المعارضة
- تشغل الأحزاب السياسية مقاعد في الهيئات المنتخبة عن طريق الاقتراع العام المباشر وفق حصتهم في نتائج الانتخابات.
- لأحزاب الأقلية الحق في المعارضة الديمقراطية، على النحو المنصوص عليه في هذا الدستور وفي القانون.
- للأحزاب السياسية التي تشغل مقاعد في الجمعية الوطنية للجمهورية، ولا تشكل جزءًا من الحكومة، الحق في أن تطلعها الحكومة بصفة دورية ومباشرة على موقف الأمور الأساسية التي تهم الصالح العام والتقدم التي أحرزته فيها. وللأحزاب السياسية التي تشغل مقاعد في الجمعيتين التشريعيتين لمنطقتي الحكم الذاتي، أو أية جمعيات أخرى منتخبة ذات الحق على السلطة التنفيذية المعنية، حال كونهم لا يشكلون جزءًا منها.
المادة 115. الاستفتاءات
-
الاستفتاءات
في الحالات التي يقررها هذا الدستور والقانون، وعلى النحو الذي ينص عليه، وبناء على طلب الجمعية الوطنية للجمهورية، أو طلب الحكومة، كلٌ في الأمور التي تقع في نطاق مسؤوليته، يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر دعوة المواطنين المسجلين للتصويت داخل الأراضي البرتغالية إلى أن يُبدوا رأيهم مباشرة وبصفة ملزمة عبر استفتاء.
-
الاستفتاءات
ويمكن الدعوة لعقد استفتاء بناءً على مبادرة من مواطنين يقدمون طلبًا للجمعية الوطنية للجمهورية. وتقدم هذه الطلبات ويُنظر فيها طبقًا للأحكام التي يضعها القانون وفي الآجال الزمنية التي يحددها.
- تقتصر موضوعات الاستفتاءات على الأمور الهامة المتعلقة بالصالح العام، والتي يجب أن تقرر فيها الجمعية الوطنية للجمهورية أو الحكومة باعتماد اتفاقية دولية أو عمل تشريعي.
- لا يمكن الدعوة لأي استفتاء في الموضوعات التالية:
- تعديل هذا الدستور؛
- الأمور والقرارات المتعلقة بأمور الميزانية أو الأمور الضريبية أو المالية؛
- المسائل المنصوص عليها في المادة 161، دون الإخلال بأحكام الفقرة التالية؛
- المسائل المنصوص عليها في المادة 164، باستثناء أحكام الفقرة الفرعية ط.
- لا تخل أحكام الفقرة السابقة بإمكانية تقديم طلب للاستفتاء حول الأمور الهامة المتعلقة بالصالح العام والتي هي موضوع اتفاقية دولية طبقا للفقرة الفرعية ط من المادة 161، إلا عندما تتعلق تلك الأمور بالسلام أو تصحيح ترسيم الحدود.
- يقتصر كل استفتاء على مسألة واحدة. ويجب أن توضع الأسئلة بموضوعية ودقة ووضوح، وتتطلب الإجابة فقط بنعم أو لا، ولا تزيد عن العدد الذي يحدده القانون. ويضع القانون كذلك الشروط الأخرى المنظمة لصياغة الاستفتاءات وإجرائها.
- لا يمكن الدعوة لاستفتاءات أو عقدها بين تاريخ الدعوة لانتخابات عامة للهيئات السيادية، أو انتخابات الهيئات الحكومية بمنطقتي الحكم الذاتي، أو انتخابات هيئات السلطات المحلية وعضوية البرلمان الأوروبي، وبين تاريخ عقد هذه الانتخابات.
- يضع رئيس الجمهورية جميع مشروعات الاستفتاءات المقدمة له من الجمعية الوطنية للجمهورية أو الحكومة رهن الرقابة الإلزامية السابقة على دستوريتها وقانونيتها.
- تطبَّق أحكام الفقرات 1 و2 و3 و4 و7 من المادة 113 على الاستفتاءات، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف موضوع النص من تغييرات.
-
الاستفتاءات
لا يمكن تقديم مشروعات الاستفتاءات التي يرفضها رئيس الجمهورية أو تُرفض في الاستفتاء خلال دور الانعقاد التشريعي نفسه، إلا في حالة انتخاب جمعية وطنية جديدة للجمهورية، أو استقالة الحكومة أو إقالتها.
-
التعداد السكاني
لا تكون الاستفتاءات ملزمة إلا إذا تجاوز إجمالي عدد الأصوات نصف عدد الناخبين المسجلين.
-
التعداد السكاني
يُدعى المواطنون المقيمون بالخارج والمقيدين للانتخاب وفق أحكام الفقرة 2 من المادة 121 للمشاركة في الاستفتاءات التي تتعلق بأمور تخصهم.
- يمكن للاستفتاءات أن تكون إقليمية النطاق، وفق الفقرة الفرعية 2 من المادة 232.
المادة 116. الهيئات الجماعية
-
الجلسات عامة أو مغلقة
جلسات الجمعيات المنتخبة التي تتصرف بصفتها هيئات سيادية، أو هيئات لمنطقتي الحكم الذاتي أو للسلطات المحلية،تكون علنية، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.
- تتخذ الهيئات الجماعية قراراتها في حضور أغلبية العدد القانوني لأعضائها.
- تتخذ الهيئات الجماعية قراراتها بالأغلبية البسيطة، دون أخذ الممتنعين عن التصويت في الحسبان، إلا في الحالات التي ينص عليها هذا الدستور والقانون واللوائح الداخلية ذات الصلة.
المادة 117. وضع أصحاب المناصب السياسية
- يتحمل أصحاب المناصب السياسية المسؤولية السياسية والمدنية والجنائية عن أفعَّالهم أو عدمها في أدائهم لمهامهم.
- يحدِّد القانون واجبات المنصب السياسي ومسؤولياته والتزاماته والمناصب الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبينه، وعواقب مخالفة أي من ذلك، والحقوق والمزايا والحصانات المتعلقة به.
- يحدِّد القانون الجرائم الخاصة التي يُمكن مساءلة شاغلي المناصب السياسية فيها، وكذلك العقوبات على هذه الجرائم وآثارها، بما يشمل العزل من المنصب أو سقوط العضوية.
عدد ولايات المجلس التشريعي الأول
المادة 118. مبدأ التجديد
- لا يجوز أن يشغل أحد منصبًا سياسيًا على المستوى الوطني أو الإقليمي أو المحلي مدى الحياة.
- يضع القانون حدودًا على التجديدات المتعاقبة للولاية لشاغلي المناصب السياسية التنفيذية.
المادة 119. نشر القوانين
- يلزم نشر الآتي في الجريدة الرسمية - (Diário da República):
- القوانين المتعلقة بالدستور؛
- الاتفاقيات الدولية وإشعارات التصديق عليها، وكذلك الإشعارات الأخرى المتعلقة بها؛
- القوانين، والمراسيم بقوانين، والمراسيم التشريعية الإقليمية؛
-
سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم
المراسيم التي يصدرها رئيس الجمهورية؛
- قرارات الجمعية الوطنية للجمهورية والجمعيتين التشريعيتين لمنطقتي الحكم الذاتي؛
- اللوائح الداخلية للجمعية الوطنية للجمهورية، ومجلس الدولة، والجمعيتين التشريعيتين لمنطقتي الحكم الذاتي؛
- أحكام المحكمة الدستورية وأحكام المحاكم الأخرى التي يجعلها القانون ملزمة عمومًا؛
- الأوامر والمراسيم واللوائح التنظيمية التي تُصدرها الحكومة، وكذلك قرارات ممثلَي الجمهورية في منطقتي الحكم الذاتي والمراسيم التنظيمية الإقليمية؛
- نتائج انتخابات الهيئات السيادية، وهيئات منطقتي الحكم الذاتي، وهيئات السلطات المحلية، وكذلك البرلمان الأوروبي، ونتائج الاستفتاءات الوطنية والإقليمية؛
- عدم نشر الأعمال المنصوص عليها في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ح)، وأي من أعمال الهيئات السيادية، وهيئات منطقتي الحكم الذاتي، وهيئات السلطات المحلية، يترتب عليه انعدام القوة القانونية لهذه الأعمال.
- يحدد القانون وسائل نشر الأعمال الأخرى والعواقب المترتبة على عدم الالتزام بذلك.
الباب السادس. المحكمة الدستورية
صلاحيات المحكمة الدستورية
المادة 221. التعريف
المحكمة الدستورية هي محكمة لها مسؤوليات محددة في إقامة العدل في الأمور ذات الطبيعة القانونية والدستورية.
المادة 222. التكوين ووضع القضاة
-
اختيار قضاة المحكمة الدستورية
تتكون المحكمة الدستورية من ثلاثة عشر قاضيًا، عشرة منهم تعينهم الجمعية الوطنية للجمهورية، وثلاثة يختارهم العشرة المعينون.
-
اختيار قضاة المحكمة الدستورية, شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية
يجب أن يكون ستة من القضاة، سواء المعينين من الجمعية الوطنية أو الذين تم اختيارهم، مختارين من بين قضاة المحاكم الأخرى، والباقون من رجال القانون.
-
عدد ولايات المحكمة الدستورية, مدة ولاية المحكمة الدستورية
تكون فترة خدمة قاضي المحكمة الدستورية تسع سنوات غير قابلة للتجديد.
- ينتخب قضاة المحكمة الدستورية رئيسها.
- يتمتع قضاة المحكمة الدستورية بنفس ضمانات الاستقلالية والأمان الوظيفي والحيادية وانعدام المسؤولية الشخصية، ويخضعون لنفس أوجه تعارض المناصب المنطبقة على قضاة المحاكم الأخرى.
- يحدد القانون حصانات قضاة المحكمة الدستورية والقواعد الأخرى المنظمة لوضعهم.
المادة 223. المسؤوليات
- تفصل المحكمة الدستورية في القضايا المقدمة إليها من حيث عدم الدستورية وعدم القانونية وفق المادة 277 وما يليها.
- وتختص المحكمة الدستورية أيضا بما يلي:
- التحقق من وفاة رئيس الجمهورية وإعلان عجزه الدائم عن ممارسة مهامه، والتحقق من الحالات التي يعجز فيها عن أداء مهامه مؤقتًا؛
- التحقق من حالات عزل رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 129 وفي الفقرة 3 من المادة 130؛
- إصدار الأحكام النهائية بشأن صحة تنفيذ الأعمال الانتخابية وسلامتها القانونية، على النحو المنصوص عليه في القانون؛
- التحقق من وفاة أو عدم قدرة أي مرشح على ممارسة مهام رئيس الجمهورية، لأغراض الفقرة الفرعية 3 من المادة 124؛
- التحقق من قانونية تكوين الأحزاب والائتلافات السياسية، ومن قانونية أسمائها وأحرفها الأولى ورموزها، والأمر بحظرها، على النحو المنصوص عليه في هذا الدستور وفي القانون؛
- الرقابة السابقة على دستورية الاستفتاءات الوطنية والإقليمية والمحلية وقانونيتها، بما في ذلك تحديد المتطلبات المتعلقة بالناخبين في كل حالة؛
- الفصل في الالتماسات المقدمة بخصوص سقوط العضوية وخسارة الانتخابات التي تعقدها الجمعية الوطنية للجمهورية والجمعيتين التشريعيتين لمنطقتي الحكم الذاتي، بناء على طلب الأعضاء وعلى النحو المنصوص عليه في القانون؛
- الفصل في الحالات التي تنطوي على الطعن على الانتخابات الداخلية للأحزاب وقراراتها التي يسمح القانون بالطعن فيها.
- وتضطلع المحكمة الدستورية أيضًا بالأعمال الأخرى التي يعهد بها إليها هذا الدستور والقانون.
المادة 224. التنظيم وسير العمل
- يضع القانون القواعد الحاكمة لمقر المحكمة الدستورية، وأسلوب تنظيمها وإجراءاتها.
- للقانون أن يقرر عمل المحكمة الدستورية من خلال دوائر متخصصة، إلا فيما يخص التقييم المجرد للدستورية والقانونية.
- ينظم القانون استئناف قرارات الدوائر المختلفة أمام المحكمة الدستورية بكامل تشكيلها بشأن تطبيق نفس القاعدة أو الحكم القانوني.
الباب السابع. منطقتا الحكم الذاتي
وضعية الجنسية للسكان الأصليين
المادة 225. النظام السياسي والإداري في ’الأزور‘ و’ماديرا‘
- يُبنى النظام السياسي والإداري المطبق في أرخبيلي ’الأزور‘ و’ماديرا‘ على صفاتهما الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطلعات سكانهما التاريخية للحكم الذاتي.
-
الإشارة إلى الأخوة أو التضامن
تهدف استقلالية المنطقتين إلى ضمان المشاركة الديمقراطية لمواطنيهما، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز والدفاع عن المصالح الإقليمية، وكذلك تقوية الوحدة الوطنية وروابط التضامن الأخرى بين جميع البرتغاليين.
- لا تؤثر الاستقلالية السياسية والإدارية الإقليمية على سيادة الدولة ويتم ممارسة هذه الاستقلالية ضمن الإطار العام الذي يضعه هذا الدستور.
مراجعة السلطة الفدرالية للتشريعات دون الوطنية, وضعية الجنسية للسكان الأصليين
المادة 226. النظامان الأساسيان والقوانين الانتخابية
- تصوغ الجمعيتان التشريعيتان لمنطقتي الحكم الذاتي، كل في منطقتها، مقترح النظام الأساسي السياسي/الإداري ومشروعات القوانين المتعلقة بانتخاب أعضائها وترفعها للجمعية الوطنية للجمهورية للنظر فيها وإقرارها أو رفضها.
- إذا رفضت الجمعية الوطنية للجمهورية أو عدَّلت مقترحًا أو مشروعًا كهذا، فيُعاد إلى الجمعية التشريعية المعنية لإعادة النظر وإبداء رأيها.
- بانتهاء إبداء هذا الرأي، تطرح الجمعية الوطنية للجمهورية مشروع القانون للمناقشة النهائية والتصويت عليه.
- ينطبق الإجراء المذكور في الفقرات الماضية على تعديل النظام الأساسي السياسي/الإداري والقوانين المنظمة لانتخاب أعضاء الجمعية التشريعية في كل من منطقتي الحكم الذاتي.
وضعية الجنسية للسكان الأصليين, حكومات الوحدات التابعة, حق السكان الأصليين في الانتخابات, حق السكان الأصليين في الحكم الذاتي, الحق في الثقافة
المادة 227. صلاحيات منطقتي الحكم الذاتي
- منطقتا الحكم الذاتي هيئتان اعتباريتان إقليميتان تتمتعان بالصلاحيات الآتية، وفق النظام الأساسي السياسي/الإداري لكل منهما:
- التشريع في نطاق المنطقة المعنية، في المسائل المنصوص عليها في النظام الأساسي السياسي/الإداري للإقليم المعني، والتي لا تقع ضمن الاختصاص التشريعي الحصري المطلق للهيئات السيادية؛
- التشريع في المسائل التي تقع ضمن الاختصاص التشريعي الحصري النسبي للجمعية الوطنية للجمهورية، بناء على تفويض من الجمعية الوطنية، وباستثناء المسائل المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ج) والجزء الأول من الفقرة الفرعية (د) والفقرات الفرعية (و) و(ط) والجزء الثاني من الفقرة الفرعية (م) والفقرات الفرعية (س) و(ع) و(ف) و(ق) و(ر) و(ت) و(ث) و(ذ) من الفقرة 1 من المادة 165؛
- استكمال المبادئ أو العناصر الأساسية العامة للقواعد القانونية الواردة في القوانين التي تقتصر على تناول تلك المبادئ أو المفاهيم، في نطاق المنطقة المعنية؛
- تنظيم التشريع الإقليمي والقوانين الصادرة عن الهيئات السيادية التي لا تختص حصريًا بتنظيم القوانين الصادرة عنها؛
- بدء إجراءات إقرار النظام الأساسي السياسي/الإداري والتشريعات المتعلقة بانتخاب الجمعية التشريعية المعنية طبقًا للمادة 226؛
- بدء إجراءات سن التشريعات وفق الفقرة 1 من المادة 167، بتقديم مشروعات القوانين الحكومية الإقليمية ومشروعات التعديلات إلى الجمعية الوطنية للجمهورية؛
- ممارسة سلطتها التنفيذية الخاصة؛
- إدارة أصولها والتصرف فيها والاضطلاع بما هو في صالحها من تنفيذ الأعمال أو إبرام العقود؛
- ممارسة سلطتها الخاصة في فرض الضرائب على النحو المنصوص عليه في القانون، وكذلك توفيق النظام الضريبي الوطني مع الأوضاع المحلية للمناطق وفق أحكام القانون الإطاري الذي تقره الجمعية الوطنية للجمهورية؛
-
الإشارة إلى الأخوة أو التضامن
التصرف في إيرادات الضرائب المحصلة أو الناتجة من منطقة الحكم الذاتي المعنية، وكذلك جزء من إيرادات الدولة الضريبية، يحدد وفق مبدأ تأكيد التضامن الوطني الفعَّال، وأية إيرادات أخرى تُخصص لها، وأن توجه تلك الإيرادات لنفقاتها، كل وفق نظامها الأساسي السياسي/الإداري والقانون المنظم لمالياتها؛
- إنشاء السلطات المحلية وإلغائها وتعديل مناطقها، على النحو المنصوص عليه في القانون؛
- ممارسة سلطة الرقابة على السلطات المحلية؛
- الارتقاء بمستوى القرى الريفية إلى مستوى البلدة أو المدينة؛
- الإشراف على الإدارات والمؤسسات العامة، والشركات العامة والمؤممة التي تعمل حصريًا أو أساسًا في المنطقة المعنية، وعلى كل ما هو في الصالح الإقليمي؛
- إقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية، وموازنة المنطقة وكشوف حساباتها، والمشاركة في وضع الخطط الوطنية؛
- تحديد المخالفات الإدارية وعقوباتها، دون الإخلال بأحكام الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 1 من المادة 165؛
- المشاركة في وضع السياسة الضريبية والنقدية والمالية وسياسة سعر الصرف وتنفيذها على النحو الذي يضمن التحكم الإقليمي في وسائل الدفع المتداولة وتمويل الاستثمارات المطلوبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة المعنية؛
- المشاركة في وضع السياسات المتعلقة بالمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة وقاع البحر المجاور؛
- المشاركة في المفاوضات حول الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بها بصورة مباشرة، والمشاركة في المنافع الناتجة عنها؛
- التعاون مع الهيئات الإقليمية الأجنبية والمشاركة في المنظمات التي تهدف إلى تنمية الحوار والتعاون بين الهيئات الإقليمية، وذلك وفق الخطوط العامة التي تحددها الهيئات السيادية المسؤولة عن العلاقات الخارجية؛
-
مجموعات إقليمية
إبداء الرأي من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب من الهيئات السيادية، في المسائل التي تقع ضمن مسؤولية تلك الهيئات وتتعلق بمنطقتي الحكم الذاتي أو بمصالحهما، أو بتحديد مواقف الدولة البرتغالية في إطار عملية بناء الاتحاد الأوروبي؛
-
مجموعات إقليمية
المشاركة في عملية بناء الاتحاد الأوروبي من خلال ممثليهما في الهيئات الأوروبية الإقليمية وفي الوفود الضالعة في عملية اتخاذ القرار في الاتحاد، إذا تعلَّق الأمر بأمور تهمهما، وكذلك نقل تشريعات الاتحاد وأعماله القانونية الأخرى إلى قوانينهما وفق المادة 112.
- يُرفق وجوبًا بمشروعات القوانين الحكومية المقدمة للموافقة على التفويض في التشريع مشروع المرسوم التشريعي الإقليمي المطلوب التفويض لسنِّه، وتنطبق أحكام الفقرتين 2 و3 من المادة 165 على القوانين المناظرة التي تمنح التفويض بالتشريع.
- تنقضي التفويضات المشار إليها في الفقرة السابقة بانتهاء الفصل التشريعي للجمعية الوطنية للجمهورية أو للجمعية التشريعية لمنطقة الحكم الذاتي المعنيةـ، أو بحل أي منهما.
- تنص المراسيم التشريعية الإقليمية المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (1) من هذه صراحة على القوانين التي منحتها تفويضًا بالتشريع، أو القوانين الأساسية ذات الصلة. وتنطبق أحكام المادة 169 على ما سبق مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف موضوع النص من تغييرات.
حق السكان الأصليين في الحكم الذاتي
المادة 228. الاستقلالية التشريعية
- تنطبق الاستقلالية التشريعية لمنطقتي الحكم الذاتي على الأمور المنصوص عليها في النظام الأساسي السياسي/الإداري للمنطقة المعنية والتي لا تقع ضمن المسؤوليات الحصرية للهيئات السيادية.
- في حال عدم وجود تشريع إقليمي محدد بشأن مسألة لا تقع ضمن المسؤوليات الحصرية للهيئات السيادية، تنطبق أحكام القانون المعمول به على منطقتي الحكم الذاتي.
حق السكان الأصليين في الحكم الذاتي
المادة 229. التعاون بين الهيئات التي تمارس السلطة السيادية والهيئات الإقليمية
- بالتعاون مع هيئات الحكم الذاتي، تضمن الهيئات التي تمارس السلطة السيادية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقتي الحكم الذاتي، مع مراعاة خاصة لتصحيح انعدام المساواة الناتج عن الطبيعة الجزرية لمنطقتي الحكم الذاتي.
- تستشير الهيئات السيادية دومًا هيئات الحكم الذاتي في الأمور التي تقع ضمن اختصاصها وتتعلق بمنطقتي الحكم الذاتي؛
- ينظم القانون المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ر) من المادة 164 العلاقات المالية بين الجمهورية ومنطقتي الحكم الذاتي.
-
حكومات الوحدات التابعة
لحكومة الجمهورية والحكومتين الإقليميتين أن تتفق على أشكال أخرى من التعاون، خاصة في الأعمال المتعلقة بالتفويض في المسؤوليات. وتُحدَّد آليات نقل المبالغ المالية المتعلقة ومراقبتها في كل حالة على حدة.
وضعية الجنسية للسكان الأصليين
المادة 230. ممثلا الجمهورية
-
حكومات الوحدات التابعة
يكون لدى كل من منطقتي الحكم الذاتي ممثل للجمهورية يعينه رئيس الجمهورية ويعفيه من منصبه بعد استشارة الحكومة.
- يستمر ممثل الجمهورية،ما لم يُعفَ من المنصب، في منصبه طيلة ولاية رئيس الجمهورية، ويُغادره عند تنصيب ممثل جديد للجمهورية.
- يحل رئيس الجمعية التشريعية محل ممثل الجمهورية مؤقتًا في حال خلو المنصب وفي حالات تغيُّب ممثل الجمهورية أو عدم قدرته على أداء مهامه.
حق السكان الأصليين في الحكم الذاتي, حكومات الوحدات التابعة
المادة 231. هيئات الحكم الذاتي في منطقتي الحكم الذاتي
- لكل منطقة حكم ذاتي هيئتان للحكم الذاتي هما الجمعية التشريعية والحكومة الإقليمية.
- تُنتخب الجمعيتان التشريعيتان بالاقتراع العام المباشر السري، وفق مبدأ التمثيل النسبي.
- تكون كل حكومة إقليمية مسؤولة سياسيًا أمام الجمعية التشريعية بمنطقتها، ويعين ممثل الجمهورية رئيس الحكومة في ضوء نتائج الانتخابات الإقليمية.
- يعين ممثل الجمهورية سائر أعضاء الحكومة الإقليمية ويعفيهم من مناصبهم بناء على اقتراح رئيسها.
- تتولى كل حكومة إقليمية مهامها أمام الجمعية التشريعية لمنطقة الحكم الذاتي المعنية.
- تختص كل حكومة إقليمية بالمسائل المتعلقة بتنظيمها وسير عملها.
- يتحدد وضع شاغلي المناصب في هيئات الحكم الذاتي ودورهم بناء على ما ينص عليه النظام الأساسي السياسي/الإداري لكل منطقة.
حكومات الوحدات التابعة, حق السكان الأصليين في الحكم الذاتي
المادة 232. مسؤوليات الجمعيتين التشريعيتين لمنطقتي الحكم الذاتي
- تختص الجمعية التشريعية لكل من منطقتي الحكم الذاتي حصريًا بممارسة الصلاحيات المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج)، والجزء الثاني من الفقرة الفرعية (د) والفقرة الفرعية (ه) والجزء الأول من الفقرة الفرعية (ط) والفقرات الفرعية (ل) و(ن) و(ف) من الفقرة 1 من المادة 227، وكذلك صلاحية إقرار موازنة المنطقة المعنية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة وكشوف حساباتها العامة، وتوفيق النظام الضريبي الوطني مع الخصوصيات الإقليمية.
- تختص الجمعية التشريعية لكل من منطقتي الحكم الذاتي بتقديم مشروعات الاستفتاءات الإقليمية، والتي يمكن من خلالها لرئيس الجمهورية دعوة المواطنين المسجلين انتخابيًا في منطقة الحكم الذاتي المعنية لإبداء رأيهم الملزم في المسائل التي تخص المنطقة على نحو خاص، وتطبق أحكام المادة 115 على هذه الاستفتاءات مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف موضوع النص من تغييرات.
- تتولى الجمعية التشريعية لكل من منطقتي الحكم الذاتي صياغة لائحتها الداخلية وإقرارها وفق هذا الدستور والنظام الأساسي السياسي/الإداري للمنطقة المعنية.
- تنطبق أحكام الفقرة الفرعية (ج) من المادة 175، والفقرات من 1 إلى 6 من المادة 178، والمادة 179 عدا الفقرة الفرعية (ه) و(و) من الفقرات 3 و(4) و المادة 180، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف موضوع النص من تغييرات، على الجمعيتين التشريعيتين لمنطقتي الحكم الذاتي وعلى المجموعات البرلمانية فيهما.
حق السكان الأصليين في الحكم الذاتي
المادة 233. توقيع ممثل الجمهورية وحق النقض
- يختص ممثل الجمهورية بتوقيع المراسيم التشريعية والتنظيمية الإقليمية والأمر بنشرها.
- يوقِّع ممثل الجمهورية أي مرسوم يرد إليه من الجمعية التشريعية لمنطقة الحكم الذاتي المعنية، أو يرفضه بممارسة حق النقض، في خلال خمسة عشر يومًا من وروده أو من نشر حكم من المحكمة الدستورية لا ينص على عدم دستورية أي من أحكامه. وفي حالة الرفض، يوجه خطابًا للجمعية يشرح فيه أسبابه ويطلب إعادة النظر في المرسوم.
- إذا أيَّدت الجمعية التشريعية لمنطقة الحكم الذاتي تصويتها الأول بالأغلبية المطلقة لإجمالي أعضائها، يعتمد ممثل الجمهورية المرسوم خلال ثمانية أيام من استلامه.
- يوقِّع ممثل الجمهورية أي مرسوم يرد إليه من الحكومة الإقليمية أو يرفضه. وفي حالة الرفض، يبلغ الحكومة الإقليمية كتابيًا بأسباب اعتراضه، ومن ثمَّ يمكن لحكومة الإقليم أن تحول المرسوم إلى مشروع قانون لتقديمه إلى الجمعية التشريعية لمنطقة الحكم الذاتي.
- يمارس ممثل الجمهورية كذلك حق النقض طبقا للمادتين 278 و279.
حق السكان الأصليين في الحكم الذاتي
المادة 234. حل هيئات الحكم الذاتي وإقالتها
- بعد استشارة مجلس الدولة والأحزاب التي تشغل مقاعد في الجمعية التشريعية المعنية، يمكن لرئيس الجمهورية أن يحل الجمعية التشريعية لمنطقة الحكم الذاتي.
- يتسبب حل الجمعية التشريعية لمنطقة الحكم الذاتي في إقالة الحكومة الإقليمية، وبناء عليه وحتى تتولى الحكومة الإقليمية الجديدة مهام منصبها، تقتصر الحكومة المقالة على مباشرة الأعمال الضرورية لتسيير الأمور العامة.
- لا يمسُّ حل الجمعية التشريعية لمنطقة الحكم الذاتي باستمرار الأعضاء في مناصبهم أو بصلاحيات لجنتها الدائمة حتى أول جلسة انعقاد للجمعية المنتخبة الجديدة بعد الانتخابات اللاحقة.
الباب التاسع. الإدارة العامة
المادة 266. المبادئ الأساسية
- تعمل الإدارة العامة من أجل الصالح العام، وتحترم حقوق المواطنين ومصالحهم التي يحميها القانون.
- الهيئات الإدارية وموظفوها خاضعون لهذا الدستور، ويلتزمون في أدائهم لمهامهم باحترام مبادئ المساواة والتناسب والعدل والحياد وحسن النية.
المادة 267. التنظيم الهيكلي للإدارة
- تُنظَّم الإدارة العامة على نحو يتجنب البيروقراطية، ويقلل المسافات بين الإدارات والأجهزة وبين السكان المحليين، ويضمن مشاركة الأطراف المعنية في توجيهها على نحو فعَّال، ولا سيما من خلال الجمعيات الأهلية العامة والمنظمات المحلية وأشكال التمثيل الديمقراطي الأخرى.
- لأغراض الفقرة السابقة ودون الإخلال بالكفاءة والوحدة اللازمتين لعمل الإدارة العامة وإدارة الهيئات المختصة والإشراف عليها ومراقبتها، يحدِّد القانون الأشكال الملائمة للإدارة اللامركزية ولتفويض السلطة للمستويات الأقل.
- للقانون أن ينشئ هيئات إدارية مستقلة.
- لا يمكن إنشاء الجمعيات الأهلية العامة إلا بغرض الوفاء باحتياجات معينة، وليس لها أن تقوم بالأعمال التي تختص بها النقابات، وتنظَّم داخليًا بناء على احترام حقوق أعضائها والتكوين الديمقراطي لهيئاتها.
- يصدر قانون خاص بشأن تسيير الأنشطة الإدارية، يضمن الاستخدام الرشيد للموارد من قبل الإدارات والأجهزة، وكذلك مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات التي تتعلق بهم.
- الهيئات الخاصة التي تمارس سلطة عامة خاضعة للرقابة الإدارية المنصوص عليها في القانون.
المادة 268. حقوق وضمانات المواطنين
- للمواطنين الحق في أن تبلغهم الإدارة بالتقدم المحرز في الإجراءات التي تهمهم، بناء على طلبهم، وكذلك أن يُخطروا بالقرارات المتخذة فيما يتعلق بهم.
-
الحق في الاطلاع على المعلومات
للمواطنين كذلك الحق في الاطلاع على الملفات والسجلات الإدارية، دون الإخلال بالقوانين المنظمة للأمن الداخلي والخارجي والتحقيق الجنائي والخصوصية الشخصية.
- تخضع الأعمال الإدارية لإخطار الأطراف المعنية على النحو المنصوص عليه في القانون، وتُبنى على أسباب صريحة يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها إذا كانت تؤثر على حقوقهم ومصالحهم التي يحميها القانون.
-
الحماية ضد تجاوزات الإجراءات الإدارية
الإشراف القضائي الفعَّال على الحقوق والمصالح التي يضمنها القانون مكفول للمواطنين، ويتضمن على وجه الخصوص إقرار هذه الحقوق والمصالح، والطعن في أي عمل إداري يضر بها، بصرف النظر عن شكل هذا العمل، وإصدار قرارات تفرض تنفيذ الأعمال الإدارية المستحقة بموجب القانون، وإصدار التدابير الاحترازية الملائمة.
-
الحماية ضد تجاوزات الإجراءات الإدارية
للمواطنين كذلك الحق في الطعن على القواعد الإدارية التي يجاوز تأثيرها حدود الإدارة، وتضر بأي من حقوقهم أو مصالحهم التي يحميها القانون.
- يضع القانون الحد الأقصى للفترة الزمنية التي يستغرقها رد الإدارة فيما يتعلق بـالفقرتين 1 و2 من هذه المادة.
المادة 269. القواعد الحاكمة لموظفي الإدارة العامة
- في أدائهم لمهامهم، يكون العاملون بالإدارة العامة وسائر موظفي الدولة والهيئات العامة الأخرى في خدمة الصالح العام حصريًا، وذلك طبقًا لتعريف الهيئات المختصة بالإدارة العامة للصالح العام وفق القانون.
- لا يجوز أن يُضار العاملون بالإدارة العامة وسائر موظفي الدولة والهيئات العامة الأخرى أو يُميزوا بسبب ممارستهم لأية حقوق سياسية ينص عليها هذا الدستور، خاصة فيما يتعلق بانتماءاتهم الحزبية.
- يُكفل للمتهمين في الإجراءات التأديبية الحق في الاستماع إليهم والحق في الدفاع.
- لا يمكن الجمع بين المناصب أو الوظائف العامة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.
- يحدد القانون أوجه التعارض بين شغل المناصب أو الوظائف والمناصب العامة والأنشطة الأخرى.
القيود على القوات المسلحة
المادة 270. القيود على ممارسة الحقوق
للقانون أن يقيد ممارسة الحق في التعبير والاجتماع والتظاهر والتنظيم والالتماس الجماعي، والحق في الترشح للانتخابات من قِبَل الأفراد العسكريين النظاميين وشبه العسكريين قيد الخدمة، وأعضاء قوات الشرطة والأجهزة الأمنية، في الحدود التي تقتضيها المتطلبات المحددة للوظائف المعنية. وفي حالة الشرطة والأجهزة الأمنية، للقانون أن يمنعهم من التمتع بالحق في الإضراب ولو أقر بحقهم في التنظيم النقابي.
المادة 271. مسؤوليات موظفي الدولة والعاملين بها
- موظفو الدولة والهيئات العامة الأخرى والعاملون بها مسؤولون مدنيًا وجنائيا ومعرضون للإجراءات التأديبية فيما يخصما يقومون به وما يمتنعون عنه من أعمال في أدائهم لمهامهم، وفيما يخص أي عمل يؤدي إلى الإضرار بحقوق المواطنين ومصالحهم التي يحميها القانون. ولا يجوز أن تتوقف إجراءات الدعوى أو المحاكمة في هذا الشأن على إذن من سلطة أعلى.
- لا تقع المسؤولية على عاتق موظف أو عامل قام بأداء واجبه وفق الأوامر أو التعليمات الصادرة عن رئيس أعلى وفق التسلسل الهرمي المشروع، شريطة أن يكون قد أبدى اعتراضه على هذه الأوامر أو التعليمات، أو طلب تسليمها له أو تأكيدها كتابة.
- ينتفي واجب الطاعة إذا كان تنفيذ الأوامر أو التعليمات الصادرة ينطوي على ارتكاب أية جريمة.
- ينظم القانون الأحكام التي يحق للدولة والهيئات العامة الأخرى بموجبها طلب التعويض من هيئاتها وعامليها وموظفيها.
المادة 272. الشرطة
- تتولى قوات الشرطة مهام الدفاع عن الشرعية الديمقراطية، وضمان أمن المواطنين الداخلي وحقوقهم.
- تقتصر التدابير التي تنفذِّها الشرطة في عملها على ما ينص عليه القانون ولا يجوز استخدامها في ما يجاوز حدود الضرورة القصوى.
- لا تكون أنشطة منع الجريمة، بما في ذلك الجرائم ضد أمن الدولة، إلا في حدود الالتزام بالقواعد العامة المنظمة لعمل الشرطة، ومع مراعاة احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وضماناتهم.
- يضع القانون القواعد الحاكمة لقوات الشرطة، ويكون لكل من هذه القوات هيكل تنظيمي موحد في جميع الأراضي البرتغالية.
الباب العاشر. الدفاع الوطني
المادة 273. الدفاع الوطني
- الدولة ملزمة بضمان الدفاع عن الأمة.
- أهداف الدفاع الوطني هي ضمان الاستقلال الوطني، وسلامة أراضي البلاد، وحرية السكان وأمنهم من أي اعتداء أو تهديد خارجي، مع مراعاة احترام النظام الدستوري والمؤسسات الديمقراطية والاتفاقيات الدولية.
الهيئات الاستشارية لرئيس الدولة
المادة 274. المجلس الأعلى للدفاع الوطني
- يتولى رئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للدفاع الوطني، ويحدد القانون تشكيل المجلس، على أن يشمل أعضاء منتخبين من الجمعية الوطنية للجمهورية.
- المجلس الأعلى للدفاع الوطني هو الهيئة الاستشارية المعنية بالدفاع الوطني وتنظيم القوات المسلحة وسير عملها وانضباطها، وله أن يتولى المسؤوليات الإدارية التي يعهد بها إليه القانون.
المادة 275. القوات المسلحة
- القوات المسلحة مكلفة بضمان الدفاع العسكري عن الجمهورية.
- تتشكل القوات المسلحة حصريًا من مواطنين برتغاليين، ويكون لها هيكل تنظيمي موحد في جميع الأراضي البرتغالية.
- تخضع القوات المسلحة للهيئات السيادية المختصة، على النحو المنصوص عليه في هذا الدستور وفي القانون.
-
القيود على القوات المسلحة
تخدم القوات المسلحة الشعب البرتغالي، وليس فيها أي مجال للانتماءات الحزبية. ولا يجوز لأفرادها استخدام أسلحتهم أو مناصبهم أو وظائفهم للتدخل في الأمور السياسية على أي نحو.
- القوات المسلحة مكلفة بالوفاء بالتزامات الدولة البرتغالية في المجال العسكري، والمشاركة في المهام الإنسانية ومهام حفظ السلام التي تضطلع بها المنظمات الدولية التي تنتمي إليها البرتغال،وفق ما ينص عليه القانون.
- يجوز تكليف القوات المسلحة بالتعاون في مهام الحماية المدنية، والمهام المتعلقة بالوفاء بالاحتياجات الأساسية وتحسين نوعية حياة الشعب، والأعمال التقنية والعسكرية الواقعة تحت مظلة سياسة التعاون الوطني.
- تنظم القوانين حالة الحصار وحالة الطوارئ، وتضع الشروط الحاكمة لتدخل القوات المسلحة في هذه الظروف.
المادة 276. الدفاع عن الأمة والخدمة العسكرية والخدمة المدنية
- لكل مواطن برتغالي الحق الأساسي ويكون عليه الواجب الأساسي في الدفاع عن الأمة.
- ينظم القانون الخدمة العسكرية، ويحدد أشكالها التطوعية والإلزامية، ومدة أدائها ومقتضياتها.
- يؤدي المواطنون المطلوبون لأداء الخدمة العسكرية بموجب القانون، ممن اعتُبروا غير صالحين للخدمة العسكرية المسلحة، خدمة عسكرية غير مسلحة أو خدمة مدنية على النحو الملائم لوضعهم.
-
الحق في الاستنكاف الضميري
يؤدي المستنكفون ذو الضمير الحي المطلوبون لأداء الخدمة العسكرية بموجب القانون خدمة مدنيةً لنفس فترة الخدمة العسكرية المسلحة وعلى نفس الدرجة من المشقة.
- يمكن أن يُنصَّ على الخدمة المدنية كبديل عن الخدمة العسكرية أو كمكمل لها، وللقانون أن يلزم بها المواطنين غير المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية.
- لا يحق لأي مواطن تخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الخدمة المدنية الإلزامية أو لم يكملها أن يحصل على وظيفة في الدولة أو في أية هيئة عامة أخرى، أو أن يحتفظ بوظيفة من هذا القبيل.
- لا يجوز أن يضار مواطن في أي تكليف أو مزايا اجتماعية أو وظيفة دائمة كنتيجة لأدائه الخدمة الإلزامية العسكرية أو المدنية.