هندوراس 1982 (المعدل 2013) Subsequently amended

ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؛ تحديث مشروع الدساتير المقارنة

الدافع لكتابة الدستور, التمهيد, ذكرالله, مصدر السلطة الدستورية, مجموعات إقليمية

تمهيد

نحن، النواب المنتخبون بالإرادة السيادية للشعب الهندوراسي، المجتمعون في إطار الجمعية الوطنية التأسيسية، مستندين إلى الحماية الإلهية ومحتذين بما كان عليه آباؤنا المؤسسون، واضعين ثقتنا في استعادة اتحاد أمريكا الوسطى ومفسّرين بأمانة تطلعات الأشخاص الذين جعلونا مخولين لهذه الولاية، نقرّ بموجب ذلك على هذا الدستور ونصادق عليه من أجل تعزيز وإدامة حكم القانون، الذي يضمن مجتمعاً عادلاً على الأصعدة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بحيث يؤكد هذا المجتمع على جنسيتنا ويضع شروط الاعتراف التام بالإنسان ككائن بشري، في إطار العدالة والحرية والأمن والاستقرار والتعددية والسلام والديمقراطية التمثيلية والصالح العام.

الباب الأول. الدولة

الفصل الأول. تنظيم الدولة

نوع الحكومة المفترض, الحق في الثقافة

المادة 1

هندوراس دولة قانون، سيادية، تم تأسيسها كجمهورية حرة ديمقراطية مستقلة ليتمتع المقيمون فيها بالعدالة والحرية والثقافة والرفاه الاجتماعي والاقتصادي.

المادة 2

تنبثق السيادة من الشعب، الذي منه تنبع منه كل سلطات الدولة التي تُمارس من خلال التمثيل.

يُعتبر انتحال السيادة الشعبية وسلب سلطات الشعب القانونية جريمة خيانة ضدّ الوطن. في هذه الحالة، لا تسقط المسؤولية بالتقادم، ويجوز للجهاز المختص الشروع باتخاذ إجراء من تلقاء نفسه أو عن طريق طلب مقدّم من أي مواطن.

الحق في إسقاط الحكومة

المادة 3

لا يدين أحد بالولاء لحكومة غاصبة، ولا لأولئك الذين يستولون على المناصب أو الخدمات العامة بقوة السلاح أو باستخدام الوسائل أو الإجراءات التي تنتهك أو تتجاهل الأحكام المنصوص عليها في هذا الدستور وفي قوانين أخرى. والقوانين التي تتبناها هذه السلطات ملغاة. ويحق للشعب اللجوء إلى التمرد بغية الدفاع عن النظام الدستوري.

استقلال السلطة التنفيذية, استقلال القضاء

المادة 4

نوع الحكومة المفترض

الحكومة جمهورية وديمقراطية وتمثيلية. وهي تتألف من ثلاثة فروع: التشريعي والتنفيذي والقضائي، وهي فروع مكملة بعضها لبعض ومستقلة، وليست خاضعة بعضها لبعض.

التناوب على رئاسة الجمهورية أمر واجب.

انتهاك هذا الحكم جريمة خيانة ضدّ الوطن.

صلاحيات المحكمة الانتخابية, الاستفتاءات

المادة 5

الحق في تقرير المصير

على الحكومة أن تحافظ على نفسها بناءً على مبادئ الديمقراطية القائمة على المشاركة، وعلى تقرير الشعوب لمصيرها، وعلى المشاركة الديمقراطية، التي ينبثق منها التكامل الوطني الذي يستلزم مشاركة جميع القطاعات السياسية في الإدارة العامة، كما في الاستقرار السياسي والسلام الاجتماعي.

مبادرات تشريعية من المواطنين

لتعزيز التمثيل الديمقراطي، تعتبر الاستفتاءات العامة والاستفتاءات الشعبية ومبادرات المواطنين المتعلقة بالقوانين آليات لمشاركة المواطنين.

تتم الدعوة إلى الاستفتاء بشأن قانون عادي أو قاعدة دستورية معتمدة، أو إلى إصلاح أيّ منهما بهدف الحصول على إقرار أو رفض من جانب المواطنين.

تتم الدعوة إلى الاستفتاء الشعبي، عن طريق الطلب من المواطنين الوصول إلى قرار بشأن القضايا الدستورية أو التشريعية أو الإدارية التي لم تصدر القوى القانونية قراراً بشأنها سابقاً.

يجوز أن تتم الاستفتاءات العامة والاستفتاءات الشعبية على المستويات الوطنية والإقليمية ودون الإقليمية في الدوائر والبلديات.

[للأشخاص المشار إليهم فيما يلي] إمكانية تقديم مبادرة لطلب إجراء استفتاء عام أو استفتاء شعبي:

  1. اثنان بالمائة على الأقل (2٪) من المواطنين المسجلين في التعداد الانتخابي الوطني، وفقاً للمعطيات التي يجب أن تقدمها المحكمة العليا للانتخابات بشكل دوري للكونغرس الوطني؛
  2. وعشرة (10) من نواب الكونغرس الوطني على الأقل؛ و
  3. رئيس الجمهورية بقرار من مجلس الوزراء.

على الكونغرس الوطني أن يأخذ علماً بمثل هذه العرائض وأن يقوم بمناقشتها، وفي حال وافق عليها، على الكونغرس الوطني أن يتبنى مرسوماً يحدد حدود المشاورة، [و] أن يأمر المحكمة العليا للانتخابات بأن تأمر بتنظيم مشاورة المواطنين وبتوجيهها.

يتم تحديد النسب المئوية للموافقة التشريعية الناتجة عن مشاورة المواطنين وفقاً للموضوع الذي تدور المشاورة حوله بما يتوافق مع هذا الدستور، بالأغلبية البسيطة لمجمل أعضائها عندما يتعلق الأمر بالقوانين والمسائل العادية، [و] بثلثي مجمل أعضائها عندما يتعلق الأمر بالمسائل الدستورية.

يجب أن يحدد قانون خاص، اعتمده ثلثا نواب الكونغرس الوطني، الإجراءات والمتطلبات والأمور الأخرى اللازمة لممارسة آليات مشاركة المواطنين.

يعود للمحكمة العليا للانتخابات فقط الدعوة لعقد وتنظيم وتوجيه عملية مشاورة المواطنين.

لمشاورة المواطنين الأسبقية في تاريخ الانتخابات العامة.

التصويت الإلزامي

ممارسة حق الاقتراع في مشاورة المواطنين واجبة.

الامتثال لنتيجة مشاورة المواطنين واجب، إذا اتفق واحد وخمسون بالمائة (51٪) على الأقل من مجموع المشاركين في الانتخابات العامة الأخيرة [عليها]؛ وإذا جاءت نتيجة التصويت الإيجابي بأغلبية الأصوات الصالحة.

لا بد للقانون الخاص من أن يحدد أولئك الذين يمكنهم المبادرة لطلب دعوة إلى إجراء مشاورة المواطنين عندما لا يكون ذلك على المستوى الوطني، كما يجب أن يحدد نسبة المشاركة الضرورية لتكون العملية صالحة.

على المحكمة العليا للانتخابات[،] وبعد وضع النتيجة الرسمية في الوقت الذي يحدده القانون الخاص، أن تقدم تقريراً إلى الكونغرس الوطني في غضون عشرة (10) أيام بشأن نتيجة عملية المشاورة. وعلى الكونغرس الوطني أن يتبنى مرسوماً، يأمر بتنفيذ القواعد التي تنتج عن مشاورة المواطنين.

في حال تم اعتماد المبادرة المقدمة للمشاورة، لا يكون الإقرار ضرورياً، ولا يكون حقّ النقض للسلطة التنفيذية قائماً[؛] نتيجة لذلك، يأمر الكونغرس الوطني بنشر القواعد المعتمدة. ويجوز إلغاء القواعد أو إصلاحها فقط من خلال نفس العملية التي تمت لاعتمادها.

لا يجوز إجراء مشاورة حول نفس الموضوع في نفس ولاية الحكومة أو الولاية التي تليها.

اللغات الرسمية او الوطنية

المادة 6

اللغة الرسمية في هندوراس هي الإسبانية. وعلى الدولة أن تحمي نقاء هذه اللغة وأن تعزز من تعليمها.

العلم الوطني, النشيد الوطني

المادة 7

الرموز الوطنية هي: العلم، شعار النبالة، والنشيد الوطني.

على القانون أن يحدد خصائصها وينظم عملية استخدامها.

العاصمة الوطنية

المادة 8

مدينتا تيغوسيغالبا وكوماياغوا تشكلان معاً عاصمة الجمهورية.

الفصل الثاني. أراضي الدولة

المادة 9

يقع إقليم هندوراس بين المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي وجمهوريات غواتيمالا والسلفادور ونيكاراغوا. وحدودها مع هذه الجمهوريات هي:

  1. مع جمهورية غواتيمالا، تلك التي أنشأها قرار التحكيم الصادر في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأميركية، في 23 كانون الثاني/يناير 1933.
  2. مع جمهورية نيكاراغوا، تلك التي وضعتها لجنة الحدود المشتركة بين هندوراس ونيكاراغوا، في عامي 1900 و1901، وفقاً لوصف القسم الأول من الخط الفاصل، الوارد في التشريع الثاني تاريخ 12 حزيران/يونيو 1900، والتشريعات التالية له، إلى بورتيو دي تيوتيكاسينتي، ومنه إلى المحيط الأطلسي، وفقاً لقرار التحكيم الصادر عن جلالة ملك إسبانيا، ألفونسو الثالث عشر، في 23 كانون الأول/ديسمبر 1906، الذي أعلنته محكمة العدل الدولية صالحاً في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1960.
  3. القانون الدولي
    مع جمهورية السلفادور، تلك التي أنشئت في المادتين 16 و17 من معاهدة السلام العامة الموقعة في ليما، البيرو، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1980، والتي تم تبادل صكوك التصديق عليها في تيغوسيغالبا، وسط المدينة، بهندوراس، في 10 كانون الأول/ديسمبر 1980. في الأقسام التي تنتظر ترسيم الحدود، تُطبّق أحكام المواد ذات الصلة من المعاهدة المذكورة أعلاه.

المادة 10

الأراضي التي تقع ضمن البر الرئيسي داخل حدود هذا البر الإقليمي، والمياه الداخلية له، والجزر والجزر الصغيرة التابعة له، والجزر المنخفضة في خليج فونسيكا التي تعود تاريخياً وجغرافياً وقانونياً إليه، جزءٌ من هندوراس. وكذلك جزر الخليج وجزر سوان المعروفة أيضاً باسم سانتانييا أو سانتييانا، فيسوساس، ميستريوساس؛ الجزر المنخفضة ثابوتييوس، كوشينوس، بيبوريووس، سيل أو فوكا (أو بيسيرو)، كاراتاسكا، كاخونس أو هوبيز، مايوريس دي كابو فالسو، كوكوروكوما، بالو دي كامبيتشي، لوس باخوس بيشونس، ميديا لونا، غوردا ولوس بانكوس سالميدينا، بروبيدنسيا، ديل كورال، كابو فالسو، روزاليندا وسيرانييا، وكافة الجزر الأخرى التي تقع في المحيط الأطلسي، التي تعود تاريخياً وجغرافيا وقانونيا إلى هندوراس.

يجوز أن يوضع خليج فونسيكا تحت نظام خاص.

المادة 11

ما يلي ينتمي أيضاً إلى دولة هندوراس.

  1. البحر الإقليمي حتى مسافة اثني عشر ميلاً بحرياً من خط الأساس لأدنى مدّ على طول الساحل بأكمله؛
  2. والمنطقة المجاورة لبحرها الإقليمي، التي تمتد حتى أربعة وعشرين ميلاً بحرياً من خط الأساس الذي يُقاس منه عرض المياه الإقليمية؛
  3. والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تمتد إلى مسافة مئتي ميلٍ بحري من خط الأساس الذي يُقاس منه عرض البحر الإقليمي؛
  4. والجرف القاري، الذي يشمل قاع وباطن الأرض للمنصة المغمورة، التي تمتد ما وراء بحرها الإقليمي وعلى طول كامل الامتداد الطبيعي من أراضيها الإقليمية إلى الحدود الخارجية لحدودها القارية، أو بدلاً من ذلك إلى مسافة مئتي ميل بحري من خط الأساس الذي يقاس منه عرض المياه الإقليمية في تلك الحالات التي لا تصل فيها الحدود الخارجية للحدود القارية لهذه المسافة؛ و
  5. فيما يخصّ المحيط الهادئ، يجب اتخاذ التدابير السابقة من خط إغلاق مصب خليج فونسيكا، إلى أعالي البحار.

المادة 12

تمارس الدولة سيادتها وولايتها على المجال الجوي، وعلى باطن أراضيها القارية والجزرية، وعلى بحرها الإقليمي والمنطقة المتاخمة لها والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

القانون الدولي

لا يتجاهل إعلان السيادة هذا الحقوق المشروعة المماثلة للدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل، ولا يؤثر على حقوق الملاحة لجميع الدول، بما يتوافق مع القانون الدولي، ولا على الامتثال لتلك المعاهدات أو الاتفاقيات التي صادقت عليها الجمهورية.

المادة 13

في الحالات المشار إليها في المواد السابقة، لا يقبل النطاق الجغرافي للأمة الانتقال أو التقادم.

القانون الدولي

المادة 14

يجوز للدول الأجنبية أن تمتلك فقط، وعلى أساس المعاملة بالمثل، وضمن أراضي الجمهورية، العقارات التي قد تكون ضرورية لمقر البعثة الدبلوماسية الخاصة بها، دون الإخلال بأحكام المعاهدات الدولية.

القانون الدولي

الفصل الثالث. المعاهدات

المادة 15

القانون الدولي العرفي, الحق في تقرير المصير, الإشارة إلى الأخوة أو التضامن

تؤيد هندوراس مبادئ القانون الدولي وممارساته التي تعزز تضامن الشعوب وتقريرها لمصيرها، وعدم التدخل وتعزيز السلام العالمي والديمقراطية العالمية.

تعلن هندوراس أنّ صلاحية قرارات التحكيم والقرارات القضائية ذات الطابع الدولي وتنفيذها الإجباري حتميَان.

المادة 16

التصديق على المعاهدات

يجب أن يوافق الكونغرس الوطني على كافة المعاهدات الدولية قبل أن تصادق عليها السلطة التنفيذية.

الوضعية القانونية للمعاهدات

تشكل المعاهدات الدولية التي أبرمتها هندوراس مع دول أخرى جزءاً من القانون المحلي منذ دخولها حيز التنفيذ.

التصديق على المعاهدات, الوضعية القانونية للمعاهدات

المادة 17

عندما تؤثر معاهدة دولية على حكم دستوري، يجب أن تتم الموافقة عليها من خلال نفس الإجراء الذي تخضع له الإصلاحات الدستورية قبل أن تصادق عليها السلطة التنفيذية. في نفس الوقت، يجب أن يتم تعديل النص الدستوري المعني خلال نفس الإجراء قبل أن يتم التصديق على المعاهدة الدولية من قبل السلطة التنفيذية.

الوضعية القانونية للمعاهدات

المادة 18

في حالة وجود تعارض بين معاهدة أو اتفاقية وبين القانون، تسود المعاهدة أو الاتفاقية.

المادة 19

لا يجوز لأيّ سلطة أن تبرم معاهدات أو تصدّق عليها، ولا أن تمنح تنازلات بشكلٍ يضر بسلامة أراضي الوطن أو بسيادة الجمهورية أو باستقلالها.

يجب أن يُحاكم كل من يفعل ذلك بجريمة الخيانة ضدّ البلاد. وفي مثل هذه الحالة لا تسقط المسؤولية بالتقادم.

التصديق على المعاهدات

المادة 20

يجب أن تنال أي معاهدة أو اتفاقية تبرمها السلطة التنفيذية وتتعلق بالأراضي الوطنية موافقة الكونغرس الوطني، بتصويت ما لا يقل عن ثلاثة أرباع أعضائه.

المنظمات الدولية, التصديق على المعاهدات

المادة 21

يجوز للسلطة التنفيذية، في قضايا اختصاصها الحصري، أن تدخل في اتفاقيات دولية مع دول أو منظمات أجنبية أو تصدق عليها أو تنضم إليها، وذلك دون موافقة مسبقة من الكونغرس الذي يجب تبليغه من قِبلها بشكل فوري.

الباب الثاني. الجنسية والمواطنة

الفصل الأول. الهندوراسيون

المادة 22

يُحصل على الجنسية الهندوراسية بالولادة أو من خلال التجنيس.

شروط الحق في الجنسية عند الولادة

المادة 23

الهندوراسيون بالولادة هم:

  1. الأشخاص الذين ولدوا في الأراضي الوطنية باستثناء أطفال الدبلوماسيين؛
  2. والأطفال الذين ولدوا خارج الأراضي الوطنية من أب أو أم من الهندوراسيين بالولادة؛
  3. والأشخاص الذين ولدوا على متن السفن أو الطائرات الحربية الهندوراسية، والأشخاص الذين ولدوا على متن السفن التجارية أثناء وجودهم في المياه الإقليمية الهندوراسية؛ و
  4. الأطفال مجهولو الوالدين الذين وُجدوا في الأراضي الهندوراسية.
متطلبات الحصول على الجنسية

المادة 24

الهندوراسيون بالتجنيس هم:

  1. مواطنو أمريكا الوسطى بالولادة الذين سكنوا البلاد لمدة عام؛
  2. والإسبان والأيبيريون الأميركيون بالولادة الذين سكنوا البلاد لمدة عامين متتاليين؛
  3. وكل الأجانب الآخرين الذين سكنوا البلاد لأكثر من ثلاثة أعوام متتالية؛
  4. والأجانب الذين حصلوا على أوراق التجنيس المفروضة من قبل الكونغرس الوطني للخدمات الاستثنائية التي قدموها لهندوراس؛
  5. والمهاجرون الذين يشكلون جزءاً من مجموعات مختارة أتت بها الحكومة لأهداف علمية أو زراعية أو صناعية، والذين بعد عام من سكنهم البلاد يستوفون المتطلبات القانونية؛ و
  6. الأجانب المتزوجون من هندوراسيين بالولادة.

في الحالات المشار إليها في النقاط 1 و2 و3 و5 و6، لا بد للمتقدم بالطلب من أن يتخلى مسبقاً عن جنسيته، وأن يشير إلى رغبته في الحصول على الجنسية الهندوراسية أمام السلطة المختصة.

القانون الدولي

في حالة وجود معاهدة بشأن جنسية مزدوجة، لا يفقد الهندوراسي الذي يسعى للحصول على جنسية أجنبية جنسيته الهندوراسية.

بالمثل، لا يُشترط على الأجنبي التخلي عن جنسيته.

المادة 25

لا يجوز لأي هندوراسي بالولادة أثناء وجوده على الأراضي الهندوراسية أن يطلب الحصول أي جنسية أخرى.

المادة 26

لا يجوز للهندوراسي المجنّس أن يتبوأ مناصب رسمية في تمثيل هندوراس في بلده المنشأ.

المادة 27

يجب ألا يؤثر الزواج أو حلّ الزواج على جنسية أي من الزوجين أو أطفالهما.

شروط سحب الجنسية

المادة 28

لا يجوز حرمان الهندوراسيين بالولادة من جنسيتهم. يحتفظ الهندوراسيون بالولادة بحقهم هذا حتى في حالة حصولهم على جنسية أخرى.

إن قانوناً خاصاً مُسمى قانون الجنسية ينظم ذلك نسبة إلى ممارسة الحقوق السياسية وكل ما يعتبر ذا صلة بهذا الشأن.

شروط سحب الجنسية

المادة 29

تُفقد الجنسية الهندوراسية بالتجنيس في الحالتين التاليتين:

  1. التجنيس في بلد أجنبي؛ و
  2. إلغاء أوراق التجنيس وفقاً للقانون.

الفصل الثاني. الأجانب

المادة 30

لا بد للأجانب من أن يحترموا السلطات ويطيعوا القوانين منذ وقت دخولهم أراضي الجمهورية.

المادة 31

قيود على حقوق جماعات محددة

يتمتع الأجانب في هندوراس بكافة الحقوق المدنية للهندوراسيين، مع القيود التي قد ينص عليها القانون لأسباب تتعلق بالسياسة العامة أو بالأمن أو المصلحة الوطنية.

يخضع الأجانب لنفس الضرائب العادية والاستثنائية ذات الطبيعة العامة التي يخضع لها الهندوراسيون، وذلك طبقاً للقانون.

قيود على حقوق جماعات محددة

المادة 32

لا يجوز للأجانب المشاركة في نشاطات سياسية ذات طابع وطني أو دولي داخل البلاد، تحت طائلة عقوبة ينص عليها القانون.

قيود على حقوق جماعات محددة

المادة 33

لا يجوز للأجانب تقديم الشكاوى ولا تقديم طلبات التعويض من أي نوع من الدولة، إلا بنفس الطريقة وبنفس الحالات التي يمكن أن يقوم بها الهندوراسيون بذلك.

وأيضاً، لا يمكنهم اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية إلا في حالات الحرمان من العدالة. لهذه الأغراض، لا يُعتبر أيّ قرار غير مؤيد للمدعي على أنه إنكار للعدالة. يفقد الأشخاص الذين ينتهكون هذا الحكم حقهم في الإقامة في البلاد.

الإشارة إلى العلوم, الاشارة إلى الفنون

المادة 34

يجوز للأجانب، وضمن الحدود التي يقرها القانون، أن يتبوّؤوا فقط المناصب في قطاع تدريس العلوم والفنون أو تقديم خدمات فنية أو استشارية للدولة، في حالة عدم وجود هندوراسيين يمكن لهم أن يشغلوا هذه المناصب أو يقدموا مثل هذه الخدمات.

القيود على الدخول أو الخروج من الدولة

المادة 35

يجب أن تكون الهجرة مشروطة بالمصالح الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والديموغرافية للبلاد.

ويجب أن يحدد القانون المتطلبات والحصص والشروط الخاصة بدخول المهاجرين إلى البلاد، فضلاً عن المحظورات والقيود والعقوبات التي يجب أن يخضع إليها الأجانب.

الفصل الثالث. المواطنون

شروط الحق في الجنسية عند الولادة

المادة 36

يكون جميع الهندوراسيين الذين تخطوا الثامنة عشر من العمر مواطنين.

المادة 37

فيما يلي حقوق المواطنين:

  1. إعلان حق الاقتراع العام
    أن ينتخبوا وأن يتمّ انتخابهم؛
  2. أن يكونوا مرشحين لمنصب عام؛
  3. حق تأسيس أحزاب سياسية
    أن يؤسسوا الأحزاب السياسية، وأن ينضموا إليها أو يتخلوا عن عضويتها؛ و
  4. الحقوق التي يعترف بها هذا الدستور والقوانين الأخرى.
القيود على القوات المسلحة

لا يمارس التصويت المواطنون الذين هم في الخدمة الفعلية في القوات المسلحة وقوات الأمن، ولكن يجوز انتخابهم لتولي مناصب في الحالات التي لا يحظرها القانون.

المادة 38

على كل هندوراسي الدفاع عن بلده، واحترام السلطات والمساهمة في دعم الأمة على الصعيدين المادي والمعنوي.

المادة 39

يجب أن يكون كل هندوراسي مسجّلاً في السجل الوطني للأشخاص.

المادة 40

فيما يلي واجبات المواطنين:

  1. واجب إطاعة الدستور
    الامتثال للدستور والقوانين وطاعتها والدفاع عنها؛
  2. والحصول على بطاقة هوية؛
  3. وممارسة الحق في التصويت؛
  4. وصرف شخصٍ يتبوَّأ منصباً شعبياً منتخباً من مهامه، إلا في حالة إعفاء هذا الشخص أو استقالته لقضية عادلة؛
  5. واجب الخدمة في القوات المسلحة
    وأداء الخدمة العسكرية؛ و
  6. جميع الواجبات الأخرى التي ينص عليها هذا الدستور والقوانين.

المادة 41

يتم تعليق المواطنة للأسباب التالية:

  1. دخول السجن بسبب قرار اتُخذ نتيجة جناية؛
  2. والإدانة النهائية بجريمة؛ و
  3. قرار قضائي بعدم الكفاءة.
شروط سحب الجنسية

المادة 42

تُفقد المواطنة في الحالات التالية:

  1. تقديم الخدمات لأعداء هندوراس أو حلفائهم في زمن الحرب؛
  2. ومساعدة أجنبي أو حكومة أجنبية، ضد دولة هندوراس، في أي مطلب دبلوماسي أو أمام محكمة دولية؛
  3. والحصول على عقد عمل ذي طابع عسكري أو سياسي لدى دولة أجنبية، دون الحصول على إذن من الكونغرس الوطني؛
  4. وتقييد الحق في التصويت، أو تزوير وثائق انتخابية، أو استخدام وسائل احتيال لإحباط الإرادة الشعبية؛
  5. والتحريض أو التعزيز أو الإغراء من أجل بقاء رئيس جمهورية في منصبه أو إعادة انتخابه؛ و
  6. في حالة الهندوراسيين المجنسين، الإقامة خارج البلاد لأكثر من سنتين متتاليتين دون إذن مسبق من السلطة التنفيذية.

في الحالات المشار إليها في بالرقمين (1) و(2)، يجب أن يعلن الكونغرس الوطني عن فقدان الجنسية في السجل المفصل المعدّ لمثل هذه الحالة. أما في حالة الرقمين (3) و(6)، فيجب أن تقوم السلطة التنفيذية بالإعلان من خلال قرار حكومي، وبالنسبة للرقمين (4) و(5) يجب أيضاً أن يتم الإعلان بموجب قرار حكومي، استناداً إلى إدانة صادرة عن محكمة مختصة.

المادة 43

يتم استعادة المواطنة في الحالات التالية:

  1. بإسقاط التهم المؤكد؛
  2. وبحكم نهائي بالبراءة؛
  3. وبالعفو أو الصفح؛ و
  4. بتنفيذ الحكم.

الفصل الرابع. الاقتراع والأحزاب السياسية

التصويت الإلزامي

المادة 44

الاقتراع هو حق وواجب عام.

الاقتراع السري, إعلان حق الاقتراع العام

يجب أن تكون عملية التصويت شاملة وواجبة ومباشرة وحرة وسرية وقائمة على المساواة.

المادة 45

يُعاقب كل عمل يقوم بحظر أو تحديد مشاركة المواطن في الحياة السياسية للأمة.

المادة 46

يجب اعتماد نظام التمثيل النسبي أو تمثيل الأغلبية، في الحالات التي يحددها القانون، من أجل إعلان انتخاب المرشحين الذين تم اختيارهم من خلال الانتخابات الشعبية.

المادة 47

الأحزاب السياسية المسجلة قانونياً مؤسسات خاضعة للقانون العام، يكون وجودها وعملها الحر مضمونين من قبل هذا الدستور ومن قبل القانون لتحقيق مشاركة سياسية فعّالة من المواطنين.

قيود على الأحزاب السياسية

المادة 48

محاولات الأحزاب السياسية ضد النظام الجمهوري والديمقراطي والتمثيلي للحكومة محظورة.

تمويل الحملات الانتخابية

المادة 49

تساهم الدولة في تمويل نفقات الأحزاب السياسية، بما يتوافق مع القانون.

قيود على الأحزاب السياسية

المادة 50

على الأحزاب السياسية ألا تتلقى تبرعات أو إعانات من الحكومات أو المنظمات أو المؤسسات الأجنبية.

الفصل الخامس. سير العملية الانتخابية

صلاحيات المحكمة الانتخابية

المادة 51

يتم تأسيس محكمة عليا للانتخابات، ذات حكم ذاتي ومستقلة، وذات شخصية اعتبارية وذات ولاية قضائية واختصاص في كل الجمهورية، ويتم تحديد تنظيمها وسير عملها بموجب هذا الدستور وبموجب القانون، اللذين يؤسسانها بشكلٍ متساوٍ فيما يتعلق بالأجهزة الانتخابية الأخرى، ولكل ما يتعلق بالقوانين والإجراءات الانتخابية.

لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع

لا يجوز إصلاح أو إلغاء القانون الذي ينظم المسائل الانتخابية إلا من جانب الأغلبية المؤهلة من ثلثي أصوات مجمل أعضاء الكونغرس الوطني، الذي عليه أن يطلب إصدار قرار مسبق من المحكمة العليا للانتخابات إن لم تكن المبادرة منبثقة منها.

المادة 52

اختيار قضاة المحكمة الانتخابية, مدة ولاية المحكمة الانتخابية

تتألف المحكمة العليا للانتخابات من ثلاثة (3) قضاة اسميين وقاضٍ (1) بديل، يتم انتخابهم بالتصويت الإيجابي من ثلثي أصوات مجمل أعضاء الكونغرس الوطني لولاية خمس (5) سنوات [و] يجوز إعادة انتخابهم.

السن الأدنى لقضاة المحكمة الانتخابية, شروط الأهلية لقضاة المحكمة الانتخابية

لكي يكون الشخص قاضياً في المحكمة العليا للانتخابات، يجب أن يكون هندوراسياً بالولادة، وتخطى الخامسة والعشرين (25) من العمر، وأن يتمتع بصلاحية وشرف معترف بهما لتولي المنصب، وأن يتمتع بكافة حقوقه المدنية.

شروط الأهلية لقضاة المحكمة الانتخابية

لا يجوز انتخاب الأشخاص [المذكورين أدناه] كقضاة في المحكمة العليا للانتخابات:

  1. أولئك الذين يواجهون معوقات أمام تبوئهم مناصب قضاة في محكمة العدل العليا؛
  2. وأولئك الذين يتم تعيينهم لشغل [يشغلون بالفعل] مناصب متعلقة بانتخابات شعبية؛ و
  3. أولئك الذين يمارسون المسؤوليات التوجيهية في الأحزاب السياسية المدرجة قانونياً.

لا يجوز أن يقوم القضاة في المحكمة العليا للانتخابات أو أن يشاركوا[،] بطريقة مباشرة أو غير مباشرة[،] في أي نشاط سياسي حزبي، ما عدا الإدلاء بأصواتهم [في] يوم الانتخابات، ولا يمكنهم تولي أي منصب آخر مقابل أجر، باستثناء التدريس.

المادة 53

يتم انتخاب القضاة الاسميين للمحكمة العليا للانتخابات، من بينهم الرئيس، بالتناوب لمدة سنة (1) واحدة[،] ويمكن إعادة انتخابهم.

المادة 54

السجل الوطني للأشخاص هو مؤسسة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وتقنية ومستقلة[؛] مقرها عاصمة الجمهورية وسلطتها تمتد على الأراضي الوطنية.

يقوم بإدارة السجل مدير واحد (1) ومديران فرعيان (2) انتخابهم لمدة خمس (5) سنوات من خلال التصويت الإيجابي بثلثي مجمل نواب الكونغرس الوطني.

يجب أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية، وعلى أعلى المؤهلات الفنية والمعنوية، ويخضعوا لنفس الشروط والقيود التي يضعها دستور الجمهورية ليكون الشخص قاضياً في المحكمة العليا للانتخابات.

التعداد السكاني

المادة 55

يكون السجل الوطني للأشخاص[،] بالإضافة إلى المهام الخاصة به التي ينص عليها القانون، الجهاز المسؤول عن السجل المدني، وعن إصدار بطاقات الهوية الفريدة لجميع الهندوراسيين، وعن تقديم جميع المعلومات الضرورية للمحكمة العليا للانتخابات بشكل دائم وبطريقة مناسبة ودون تكلفة، لكي تتمكن هذه الأخيرة من إجراء عملية التعداد الانتخابي الوطني.

التعداد السكاني

المادة 56

التعداد الانتخابي الوطني عام ودائم وغير قابل للتغيير. وتسجيل المواطنين، فضلاً عن التعديلات الناجمة عن الوفاة أو تغيير العنوان، أو تعليق المواطنة أو فقدانها أو استعادتها، يجب أن يتم في الإطار الزمني ووفق الطرق التي ينص عليها القانون.

المادة 57

الدعوات الجنائية الخاصة بالجرائم الانتخابية المنصوص عليها في القانون حقٌ عامٌ وتسقط بمرور أربع سنوات.

المادة 58

يجب محاكمة الجرائم والجنح الانتخابية في المحاكم العادية، وفقاً للقانون العادي، دون تمييزها.

الباب الثالث. الإعلانات والحقوق والضمانات

الفصل الأول. الإعلانات

المادة 59

الإنسان هو الغاية الأسمى للمجتمع والدولة. ويقع على الجميع واجب احترامه وحمايته.

الكرامة الإنسانية

كرامة الإنسان مصونة.

حقوق غير قابلة للنزع, مفوضية حقوق الانسان

لضمان الحقوق والحريات المعترف بها في هذا الدستور، ُينص على تأسيس المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان.

مفوضية حقوق الانسان

يتم إصدار قانون خاص موضوعه تنظيم المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان وصلاحياتها وامتيازاتها.

الإشارة إلى الطبقات الاجتماعية, ضمان عام للمساواة

المادة 60

يولد جميع الأشخاص أحراراً وهم متساوون أمام القانون. لا توجد امتيازات لطبقات اجتماعية دون غيرها في هندوراس. كل الهندوراسيين متساوون أمام القانون.

المساواة بغض النظر عن العرق, المساواة بغض النظر عن الجنس

يجب أن تتم معاقبة جميع أشكال التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الطبقة، أو لأي سبب آخر يمس بكرامة الإنسان.

ويحدد القانون الجرائم والعقوبات التي تقع على من يخالف هذا الحكم.

ضمان عام للمساواة, حقوق غير قابلة للنزع, الحق في الحياة

المادة 61

يكفل الدستور، لجميع الهندوراسيين والأجانب المقيمين في البلاد، الحق في حرمة الحياة وسلامة الفرد والحرية والمساواة أمام القانون، والملكية.

المادة 62

حقوق كل إنسان محدودة بحقوق كل الآخرين، من خلال الأمن الجماعي والمطالب العادلة للصالح العام والتنمية الديمقراطية.

الكرامة الإنسانية

المادة 63

يجب عدم تفسير الإعلانات والحقوق والضمانات المنصوص عليها في هذا الدستور باعتبارها إنكاراً لغيرها من الإعلانات والحقوق والضمانات غير المحددة، التي تنبثق من السيادة الوطنية والنموذج الديمقراطي والتمثيلي للحكومة ومن كرامة الإنسان.

المادة 64

يجب عدم إنفاذ القوانين والأحكام الحكومية أو أي أحكام أخرى تنظم ممارسة الإعلانات والحقوق والضمانات التي يعترف بها هذا الدستور، إذا ما قللت من هذه الحقوق والضمانات أو قيدتها أو أدت إلى التهرب منها.

الفصل الثاني. حقوق الفرد

حقوق غير قابلة للنزع, الحق في الحياة

المادة 65

الحق في الحياة مصون.

حظر الإعدام

المادة 66

عقوبة الإعدام ملغاة.

المادة 67

يعتبر الجنين مولوداً من حيث كافة الحقوق الممنوحة ضمن الحدود التي يقررها القانون.

حظر المعاملة القاسية, حظر التعذيب

المادة 68

لكل شخص الحق في أن تُحترم سلامته الجسدية والعقلية والأخلاقية.

يجب عدم إخضاع أي شخص للتعذيب ولا لعقوبة أو معاملة مهينة أو غير إنسانية أو قاسية.

الكرامة الإنسانية

يجب معاملة كل شخص محروم من حريته باحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان.

حقوق غير قابلة للنزع

المادة 69

الحرية الشخصية مصونة، ويجوز تقييدها أو تعليقها بشكل مؤقت فقط وفقاً للقانون.

المادة 70

لكل الهندوراسيين الحق في فعل ما ليس فيه ضرر للآخرين؛ وبالمثل، يجب ألا يُجبر أي شخص على القيام بما لم يتم تشريعه قانونياً، ولا يجوز منعه من فعل ما لم يحظره القانون.

لا يجوز لأي شخص أن يحقق العدالة بنفسه، ولا أن يلجأ إلى العنف بهدف المطالبة بحقوقه.

لا يجوز فرض أي خدمة شخصية، ويجب عدم تسويغها، إلا بمقتضى القانون أو بموجب حكم قائم على أساس القانون.

المادة 71

لا يسمح باحتجاز أي شخص أو عزله عن العالم الخارجي لمدة تتجاوز أربع وعشرين ساعة، دون أن يوضع تحت تصرف السلطات المختصة لمحاكمته. يستثنى من ذلك إمكان تمديد هذه المدة من قبل السلطة المختصة لثمان وأربعين ساعة فيما يتعلق بجرائم التحقيقات المعقدة، أو بسبب عدد وافر من الأمور ذات الصلة، أوصعوبة الحصول على الدليل، أو بسبب وجود عدد كبير من المشتبه بهم أو الضحايا.

تحدد أسباب الاستثنائات في قانون الإجراءات الجزائية.

يجب ألا يتجاوز الاحتجاز القضائي للتحقيق ستة أيام منذ لحظة الاحتجاز.

حرية الإعلام, حرية التعبير

المادة 72

يجب أن يكون التعبير عن الفكر حراً، ويجوز التعبير عنه من خلال أي وسيلة نشر، دون رقابة مسبقة. ويكون الذين يخلون بهذا الحق وأولئك الذين، بطرق مباشرة أو غير مباشرة، يحدون أو يقيدون التواصل وتداول الأفكار والآراء مسؤولين أمام القانون.

حرية الإعلام, التلفزة, الإذاعة, الاتصالات

المادة 73

لا يجوز الاستيلاء على المطابع والبث الإذاعي والمحطات التلفزيونية وأي وسيلة أخرى لإذاعة ونشر المعلومات إضافة إلى آلاتها ومعداتها ولا مصادرتها ولا إيقاف عملها أو منعه، بسبب جريمة أو جنحة تتعلق بنشر الأفكار والآراء، دون المساس بالمسؤوليات الناتجة عن هذه الأسباب وفقاً للقانون.

لا يجوز أن تتلقى أي مؤسسة لنشر الفكر إعانات من حكومة أجنبية أو من أحزاب سياسية أجنبية. ويحدد القانون العقوبة لانتهاك هذا الحكم.

تمارس إدارة الصحف ونشرات الأخبار الإذاعية والتلفزيونية، والتحليلات الفكرية والسياسية والإدارية الخاصة بها حصراً من قبل الهندوراسيين بالولادة.

الإعلام التابع للدولة, الإذاعة, حرية الرأي/ الفكر/ الضمير, حرية التعبير

المادة 74

لا يجوز تقييد الحق في حرية الفكر والتعبير بوسائل غير مباشرة، مثل إساءة استخدام الضوابط الحكومية أو الخاصة على أوراق الصحف، أو على ترددات البث الإذاعي أو المعدات المستخدمة في نشر المعلومات.

حرية الإعلام

المادة 75

يجوز للقانون الذي ينظم التعبير عن الفكر أن يفرض رقابة مسبقة لحماية القيم الأخلاقية والثقافية للمجتمع، إلى جانب حقوق الأشخاص، لا سيما في مرحلة الطفولة والمراهقة والشباب.

يجب أن ينظم القانون الإعلانات التجارية الخاصة باستهلاك المشروبات الكحولية والتبغ.

الحق في احترام الخصوصية, الحق في الدفاع عن السمعة, الحق في تأسيس أسرة, الكرامة الإنسانية

المادة 76

الحق في الشرف وفي الخصوصية الشخصية وفي العائلة والكرامة مضمون.

المادة 77

الحرية الدينية

الممارسة الحرة لجميع الأديان والطوائف مضمونة دون غلبة واحدة على أخرى، شرط ألا تنتهك القانون والسياسة العامة.

فصل الدين والدولة

لا يشغل القساوسة من مختلف الديانات الوظائف العامة ولا ينخرطوا في أي شكل من أشكال الدعاية السياسية، مستحضرين دوافع دينية، أو، كوسيلة لمثل هذه الغاية، مستغلين بالتالي المعتقدات الدينية للشعب.

حرية التجمع, حرية تكوين الجمعيات

المادة 78

حرية تكوين الجمعيات والتجمع مضمونة، طالما أن ممارسة هذا الحق لا تتعارض مع السياسة العامة أو مع الآداب العامة.

حرية التجمع

المادة 79

لكل الأشخاص الحق في التجمع السلمي، بدون أسلحة، في مظاهرة عامة أو تجمّع مؤقت، يتعلق بمصالحهم المشتركة مهما كانت طبيعتها، دون الحاجة إلى إشعار أو إذن خاص.

يجوز أن تخضع الاجتماعات المنعقدة في الهواء الطلق وتلك التي تتصف بطابع سياسي لنظام الحصول على إذن خاص، وذلك لغرضٍ وحيد وهو ضمان النظام العام.

حق تقديم التماس

المادة 80

لكل شخص أو مجموعة من الأشخاص الحق في تقديم عرائض للسلطات، لأسباب تتعلق بالمصلحة الخاصة أو العامة، وفي الحصول على الرد السريع في حدود الوقت المسموح به في إطار القانون.

حرية التنقل

المادة 81

لكل شخص الحق في التحرك بحرية داخل الأراضي الوطنية، وفي مغادرتها والدخول إليها والبقاء فيها.

لا يجوز إرغام أي شخص على تغيير مكان سكنه أو إقامته، إلا في الحالات الخاصة وبما يتوافق مع القانون.

المادة 82

حقوق غير قابلة للنزع

حق الدفاع مصون.

يتمتع سكان الجمهورية بحرية الوصول إلى المحاكم لرفع دعاوى، وفقاً للقانون.

الحق في الاستعانة بمحام, ميزات للأحداث في الاجراءات الجنائية

المادة 83

على الدولة أن تقوم بتعيين محامين للدفاع عن المحتاجين ولحماية الأشخاص ومصالح القاصرين وغيرهم من غير القادرين. وعلى هؤلاء المحامين تقديم المساعدة القانونية لهم وتمثيلهم قضائياً في إطار الدفاع عن حريتهم الشخصية، وغيرها من الحقوق.

الحماية من الاعتقال غير المبرر

المادة 84

لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو حبسه إلا بموجب أمر من السلطة المختصة، يتم إصداره وفقاً للإجراءات القانونية وللأسباب المحددة سابقاً بموجب القانون.

على الرغم من ذلك، يجوز لأي شخص أن يلقي القبض على شخص آخر إن كان متلبساً بالجرم المشهود، وذلك لغرض وحيد وهو تسليمه إلى السلطة.

يجب إبلاغ المحتَجَز، عند إلقاء القبض عليه، وبوضوح تام، بكافة حقوقه وبالتهم الموجهة إليه؛ إضافة إلى ذلك، على السلطات أن تسمح له بأن يخبر أحد أقربائه أو أي شخص يختاره في احتجازه.

المادة 85

يجب عدم توقيف أي شخص أو احتجازه في أماكن أخرى غير تلك التي ينص عليها القانون.

المادة 86

يحق للمتهمين الذين سيحاكمون محاكمة جنائية، أثناء احتجازهم، أن يتم فصلهم عن الأشخاص المدانين.

المادة 87

السجون مؤسسات تهدف إلى توفير الأمن والحماية للمجتمع. ويجب استخدامها في محاولة تأهيل السجناء اجتماعياً وتدريبهم على العمل.

تنظيم جمع الأدلة

المادة 88

يُحظر، على الإطلاق، اللجوء إلى أي نوع من أنواع الإكراه أو الإجبار بهدف الحصول على اعترافات.

الحماية من تجريم الذات

لا يجوز إرغام أي شخص، في القضايا الجنائية أو الإصلاحية أو قضايا الشرطة، على الشهادة ضد نفسه أو ضد زوجه/زوجته أو رفيقه/رفيقته في السكن، ولا ضد أقاربه ضمن الدرجة الرابعة من القرابة أو الدرجة الثانية من المصاهرة.

تشكل الشهادة دليلاً صالحاً، فقط إذا تم الإدلاء بها في حضور القاضي المختص.

تُعتبر الشهادة ملغاة إذا تم الحصول عليها من خلال انتهاك أي من هذه المبادئ، ويجب أن يلقى المسؤولون عن ذلك العقوبات التي ينص عليها القانون.

اعتبار البراءة في المحاكمات

المادة 89

كل شخص بريء إلى أن تثبت إدانته، وفقاً للقانون.

المادة 90

ضمان القانون في الاجراءات الجنائية

لا يجوز محاكمة أي شخص إلا من جانب قاضٍ مختص أو محكمة مختصة، وفقاً للقانون والإجراءات والحقوق والضمانات التي ينص عليها.

تأسيس المحاكم العسكرية

الولاية القضائية العسكرية معتمدة للجرائم والمخالفات ذات الطابع العسكري. ولا يجوز للمحاكم العسكرية، بأي حال من الأحوال، توسيع ولايتها القضائية لتشمل الأشخاص الذين ليسوا في الخدمة الفعلية في القوات المسلحة.

المادة 91

إذا ما اشتملت جريمة أو مخالفة ذات طابع عسكري على مدنيين أو جنود تم فصلهم، يجب أن تُنظر القضية من جانب السلطة المختصة في القضاء العادي.

المادة 92

لا يتم توجيه أي تهم رسمية، إلا إذا كانت مدعومة بأدلة مقنعة تشير إلى أنه قد تم ارتكاب جريمة وبوجود مؤشرات معقولة بأن المتهم هو الفاعل أو شريك في الجريمة.

تُجرى الإحضارات بالطريقة نفسها.

الحق في الإفراج قبل المحاكمة

المادة 93

يجب عدم إحالة أي شخص إلى السجن أو احتجازه فيه، حتى بموجب مذكرة اتهام، إذا قدّم كفالة كافية بما يتوافق مع القانون.

المادة 94

يجب عدم معاقبة أي شخص دون أن يتم الاستماع إليه وإدانته في محاكمة، ودون حكم نهائي يفرضه القاضي أو السلطة المختصة.

في حالة ازدراء المحكمة، أو في حالة أي تدابير أخرى ذات طابع مماثل في القضايا المدنية أو قضايا العمل، كما في الحالات التي تشمل الغرامات أو اعتقالات الشرطة، يجب دائماً الاستماع إلى المدعى عليه.

حظر إقامة الدعوى القضائية على نفس التهمة أكثر من مرة, مبدأ لاعقوبة بدون قانون

المادة 95

يجب عدم معاقبة أي شخص بعقوبة لم ينص عليها القانون مسبقاً، ويجب عدم محاكمته مرة ثانية لنفس الأفعال التي يعاقب عليها، والتي تمت محاكمته عليها في السابق.

حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي

المادة 96

لا يملك أي قانون أي أثر رجعي، إلا في المسائل الجنائية التي يعطي القانون الجديد فيها الأفضلية للمدعى عليه.

المادة 97

يجب ألا تتم إدانة أي شخص بعقوبات فاضحة أو محرمة أو بعقوبات مصادرة.

عقوبة الحرمان من الحرية إلى الأبد معترف به قانونياً. ويحدد قانون العقوبات تطبيق هذه العقوبة للجرائم[،] التي أدى ارتكابها إلى ظروف خطيرة وعدوانية ومهينة، والتي بتأثيرها تسببت بضجة واحتقان وسخط وتعارض في المجتمع المحلي الوطني.

ينصّ قانون العقوبات على عقوبات الحرمان من الحرية لجرائم بسيطة و[تلك] المتراكمة لعدة جرائم.

حقوق المدينين

المادة 98

لا يجوز احتجاز أي شخص، أو اعتقاله أو سجنه بسبب ديون أو التزامات لا تنشأ عن جرائم أو مخالفات.

الحق في احترام الخصوصية, حقوق غير قابلة للنزع, تنظيم جمع الأدلة

المادة 99

حرمة المسكن غير قابلة للمساس بها. ولا يجوز الدخول إلى المنزل أو تفتيشه دون موافقة قاطنه أو دون أمر من السلطة المختصة. إلا أنه من الممكن تفتيشه في حالة الطوارئ، لمنع ارتكاب الجرائم، أو لتجنب الإصابة الخطيرة للأشخاص أو إلحاق الضرر بالممتلكات.

باستثناء حالات الطوارئ، لا يجوز تفتيش المنزل ما بين الساعة السابعة مساءً والساعة السادسة صباحاً، دون تحمل المسؤولية.

يحدد القانون الشروط والإجراءات التي تتعلق بطريقة الدخول والتفتيش أو البحث، فضلاً عن المسؤوليات التي تتحملها السلطة التي تقوم بعملية التفتيش.

الحق في احترام الخصوصية, تنظيم جمع الأدلة

المادة 100

الاتصالات

لكل شخص الحق في حرمة وخصوصية المراسلات، وتحديداً البريد والبرقيات والمحادثات الهاتفية، إلا في حالة صدور أمر قضائي.

يجب أن تخضع دفاتر ووثائق التجّار وأوراقهم الخاصة للتفتيش والإشراف من جانب السلطات المختصة فقط، بما يتوافق مع القانون.

لا تُعد المراسلات والدفاتر والوثائق المشار إليها في هذه المادة، في حال تم انتهاكها أو الاستيلاء عليها، دليلاً في محاكمة.

على أي حال، تُصان سرية المسائل الخاصة التي ليس لها تأثير على الإجراءات المتخذة.

حماية الأشخاص غير المجنسين

المادة 101

تعترف هندوراس بحق اللجوء بالشكل والشروط التي يضعها القانون.

عندما يُرفض اللجوء أو يُلغى، وفقاً للقانون، لا يجوز بأي حال من الأحوال إعادة اللاجئ السياسي أو طالب اللجوء إلى أراضي الدولة التي قد تطالب به.

إجراءات تسليم المطلوبين للخارج

على الدولة ألا تأذن بتسليم الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم سياسية أو جرائم ذات صلة.

إجراءات تسليم المطلوبين للخارج

المادة 102

لا يجوز نفي أي هندوراسي أو تسليمه إلى سلطات دولة أجنبية.

القانون الدولي, الاشارة إلى الارهاب, العقاقير والكحول والمواد غير المشروعة

تُستثنى من هذا الحكم الحالات المتعلقة بجرائم الإتجار بأي نوع من المخدرات، والإرهاب وأي فعل آخر غير قانوني سمته الإجرام المنظم، وفي حالة وجود معاهدة أو اتفاق لتسليم المجرمين مع البلد المستدعي.

لا يجوز بأي حال من الأحوال تسليم هندوراسي لجرائم سياسية وجرائم متصلة بها.

الحق في التملك

المادة 103

تعترف الدولة بوجود الملكية الخاصة بمفهومها الأوسع كوظيفة اجتماعية، وتضمنها وتعززها دون قيود إضافية إلى تلك التي ينص عليها القانون بسبب الضرورة أو المصلحة العامة.

المادة 104

يجب ألا يمس الحق في الملكية بحق الدولة في الاستملاك العام.

المادة 105

تُحظر مصادرة الممتلكات.

لا يمكن تقييد الملكية بأي حال من الأحوال بسبب الجرائم السياسية.

لا يسقط الحق في استعادة الممتلكات المصادرة بالتقادم.

الحماية من المصادرة, أحكام الطوارئ

المادة 106

لا يجب حرمان أي شخص من ممتلكاته إلا في حالة الحاجة العامة أو المصلحة العامة التي يحددها القانون أو قرار يستند إلى القانون، ولا يجوز القيام بذلك دون تعويض مسبق يقوم على أساس التقييم.

في حالة الحرب أو الاضطرابات الداخلية، لا يلزم أن يُدفع التعويض مسبقاً؛ لكن يجب أن يُدفع التعويض في غضون مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ انتهاء حالة الطوارئ.

المادة 107

قيود على حقوق جماعات محددة

أراضي الدولة وأراضي البلدية والملكية المشتركة للزوجين، أو الملكية الخاصة التي تقع في المناطق المتاخمة للحدود مع الدول المجاورة، والأراضي الواقعة على طول شواطئ المحيطين، حتى امتداد أربعين كيلومتراً نحو داخل البلاد وأراضي الجزر والجزر الصغيرة والأرصفة الصخرية والمنحدرات والصخور والأماكن الضحلة والشواطئ الرملية، يجوز اقتناؤها أو امتلاكها أو الإقامة بها، تحت أي مسمى، فقط من جانب الهندوراسيين بالولادة، أو من قبل الشركات المؤلفة بكاملها من أعضاء هندوراسيين، ومن قبل مؤسسات الدولة، تحت طائلة إبطال القانون أو العقد ذَوَيْ الصلة.

يعالج قانون خاص تملك الممتلكات الحضرية ضمن الحدود المقررة في الفقرة السابقة من خلال قانون خاص.

يُحظّر على مسجلي الملكية تسجيل الوثائق التي تنتهك هذا الحكم.

أحكام الملكية الفكرية

المادة 108

يتمتع كل كاتب أو مخترع أو منتج أو تاجر بالملكية الحصرية لعمله أو اختراعه أو علاماته التجارية أو اسمه التجاري، وذلك وفقاً للقانون.

المادة 109

يجب ألا تقوم الضرائب على مبدأ المصادرة.

يجب عدم إجبار أي شخص على دفع الضرائب والرسوم الأخرى التي لم يشرعها الكونغرس الوطني حسب الأصول في الدورات العادية.

لا يجوز لأي سلطة فرض تدابير تنتهك هذا الحكم دون تحمل المسؤولية التي ينص عليها القانون.

المادة 110

لا يجوز حرمان أي شخص يدير ممتلكاته بحرّية من الحق في تصريف شؤونه المدنية عن طريق التسوية أو التحكيم.

الفصل الثالث. الحقوق الاجتماعية

الحق في تأسيس أسرة

المادة 111

تحمي الدولة الأسرة والزواج والأمومة والطفولة.

تنظيم الزواج

المادة 112

أحكام للمساواة الزوجية

حق الرجل والمرأة، اللذين يمتلكان هذه الصفة طبيعياً، أن يبرما عقد زواج بينهما، فضلاً عن المساواة القضائية بين الزوجين، معترفٌ به.

الزواج المدني

الزواج المدني المعقود بحضور موظف عمومي مختص ووفقاً للشروط التي يتطلبها القانون وحده شرعي.

يُعترف بالزواج العرفي بين شخصين قادرين، على قدم المساواة، على عقد الزواج. ويحدد القانون الشروط الضرورية ليأخذ الزواج العرفي صفة الزواج.

يُحظر الزواج والزواج العرفي بين شخصين من نفس الجنس.

إن الزواج أو الزواج العرفي بين شخصين من نفس الجنس، الذي يتم عقده أو الاعتراف به بموجب قوانين دول أخرى، لن يكون له أي صلاحية في هندوراس.

المادة 113

الطلاق معترف به كوسيلة لحل الرابطة الزوجية.

ينظم القانون أسباب الطلاق وسريانه.

ضمان حقوق الأطفال

المادة 114

يتمتع كافة الأطفال بنفس الحقوق والواجبات.

لا يُعترف بالشروط المتعلقة بطبيعة البنوة. ولا يُتضمن أي بيان من أي نوع حول التفاضلات في المواليد أو الحالة الزوجية للوالدين في أي عمليات تسجيل للمواليد أو أي وثيقة متعلقة بالبنوة.

المادة 115

من المسموح التحقيق في الأبوة. ويحدد القانون الإجراء.

المادة 116

حق التبني معترف به للأشخاص المتزوجين أو المتزوجين زواجاً عرفياً.

يُحظر أن يُعطى للتبني فتيان أو فتيات لأشخاص من نفس الجنس يربطهما زواج أو زواج عرفي. ينظم القانون هذه الممارسة.

دعم الدولة للمسنين

المادة 117

المسنّون جديرون بالحماية الخاصة من الدولة.

المادة 118

المسكن ينبغي أن يكون خاضعاً لتشريعات خاصة تهدف إلى حمايته وتعزيزه.

ضمان حقوق الأطفال

الفصل الرابع. حقوق الأطفال

المادة 119

على الدولة حماية الأطفال.

القانون الدولي

للأطفال أن يتمتعوا بالحماية التي تمنحهم إياها المعاهدات الدولية التي ترعى حقوقهم.

قوانين حماية الأطفال من مسائل السياسة العامة، ويتعين للوكالات الحكومية التي تخدم هذا الغرض أن تكون مراكز للرعاية الاجتماعية.

المادة 120

يجب أن يحظى القاصرون المعوقون جسدياً أو عقلياً، وأولئك الذين لديهم سلوك غير طبيعي والأيتام والأطفال المتروكون، بتشريع خاص لإعادة تأهيلهم والإشراف عليهم وحمايتهم كما يقتضي الحال.

المادة 121

Rights or duties of parents

الوالدان ملزمان بتغذية أولادهم ومساعدتهم وتعليمهم خلال سن القصور، وبعده في الحالات التي ينص عليها القانون.

دعم الدولة للأطفال

توفر الدولة حماية خاصة للقاصرين الذين يعاني آباؤهم أو الأوصياء عليهم من عجز اقتصادي يمنعهم من القيام بذلك، لتوفير الرعاية والتعليم لهم.

في ظل ظروف من الشروط المتساوية، يجب إعطاء هؤلاء الأهل والأوصياء المحتاجين الأفضلية في شغل المناصب العامة.

ميزات للأحداث في الاجراءات الجنائية

المادة 122

يحدد القانون الولاية القضائية والمحاكم الخاصة التي ترعى شؤون الأسرة والأحداث.

لا يسمح باحتجاز أو سجن أي شخص دون الثامنة عشر من العمر.

المادة 123

يجب أن يستفيد جميع الأطفال من الضمان الاجتماعي والتعليم.

لكل طفل الحق بأن ينمو وينشأ في صحة جيدة، ويجب أن يحظى بعناية خاصة خلال فترة ما قبل الولادة، كما يجب أن يحظى الطفل والأم بالغذاء والسكن والتعليم والترفيه وممارسة الرياضة والخدمات الطبية الملائمة.

المادة 124

يجب حماية كل طفل من كافة أشكال الإهمال والقسوة والاستغلال. ويجب ألا يخضع أي طفل لأي نوع من العبودية.

قيود على عمالة الأطفال

يجب ألا يعمل أي طفل قبل بلوغ الحد الأدنى المناسب من العمر، ولا يجوز السماح له بتكريس نفسه لأي مهنة أو وظيفة قد تكون ضارة بصحته وتعليمه، أو تكون عائقاً أمام نموه الجسدي أو العقلي أو الأخلاقي.

يُحظر استخدام القاصرين من جانب أهلهم أو غيرهم من الأشخاص لغرض التسول.

يحدد القانون العقوبات الواجب تطبيقها على أولئك الذين ينتهكون هذا الحكم.

المادة 125

على وسائل الإعلام والاتصالات التعاون على تدريب الأطفال وتعليمهم.

المادة 126

يجب أن يكون كل طفل، بغض النظر عن الظروف، من بين أول الأشخاص الحاصلين على المساندة والحماية والمساعدة.

الفصل الخامس. العمل

الحق في العمل, الحق في اختيار المهنة, الحق في بيئة عمل آمنة

المادة 127

لكل شخص الحق في العمل في ظل ظروف عمل عادلة ومرضية، وفي اختيار مهنته والتخلي عنها بحرية، وفي الحماية من البطالة.

المادة 128

تندرج القوانين التي تنظم العلاقات بين أرباب العمل والعمال في إطار مسائل السياسة العامة. يجب إلغاء كافة التشريعات أو الشروط أو الاتفاقات التي تنطوي على تنازل عن الضمانات التالية، أو التقليل منها أو تقييدها أو التهرب منها:

  1. لا يتجاوز يوم العمل المنتظم ثماني ساعات في اليوم، ولا أربعين ساعة في الأسبوع.

    لا يتجاوز العمل الليلي المنتظم ست ساعات في اليوم أو ستًا وثلاثين ساعة في الأسبوع.

    لا يتجاوز العمل المنتظم المشترك سبع ساعات في اليوم أو اثنتين وأربعين ساعة في الأسبوع.

    يُدفع مقابل جميع الأعمال بمعدل يوازي ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع. ويُدفع مقابل العمل الإضافي بالطريقة التي يحددها القانون.

    لا تسري هذه الأحكام في الحالات الاستثنائية المشار إليها بوضوح في القانون.

  2. لا يجوز إكراه أي عامل على أداء العمل الذي يغطي أكثر من اثنتي عشرة ساعة في أي فترة من الأربع وعشرين ساعة المتتالية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
  3. الحق في أجور عادلة
    يجب أن يلقى العمل المتساوي أجراً متساوياً دون تمييز، شرط أن يكون كل من المنصب وساعات العمل وشروط الكفاءة ووقت تقديم الخدمات متساوية أيضاً.

    يجب أن تُدفع الأجور بالعملة المتداولة قانوناً.

  4. يجب أن يشكل مقدار الأجور والتعويضات والفوائد الاجتماعية الائتمان المفضل، بما يتوافق مع القانون.
  5. الحق في مستوى معيشي ملائم
    يحق لكل عامل بأن يحصل على الحد الأدنى للأجور الذي يتم تحديده بشكل دوري بمشاركة الدولة وأرباب العمل والعمال، وأن يكون هذا الأجر كافياً لتلبية الاحتياجات الطبيعية والاحتياجات المعنوية والثقافية لأسرته، وفقاً لمعايير كل نوع من أنواع العمل، والظروف الخاصة بكل منطقة وبكل نوع عمل، تكلفة المعيشة والمهارة الخاصة بالعمال، وأنظمة الأجور في الشركات.

    كما ويجب تحديد الحد الأدنى للأجور المهنية للأنشطة التي لا يتم تنظيم أجورها بموجب عقد أو اتفاق جماعي.

    يُعفى الحد الأدنى للأجور من الحجز أو التعويضات أو الخصومات، إلا وفقاً للقانون الذي ينظم الالتزامات الخاصة باتحاد العمال والأسرة.

  6. الحق في بيئة عمل آمنة
    على رب العمل، في مرافق المؤسسات الخاصة به، مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالنظافة والصحة وتطبيقها واعتماد تدابير السلامة الملائمة في العمل، مما يساعد على منع المخاطر المهنية وضمان سلامة العمال الجسدية والعقلية.

    كما يجب أن يلتزم أرباب العمل في المشاريع الزراعية بنظام السلامة نفسه. وتُمنح حماية خاصة للنساء والقاصرين.

  7. قيود على عمالة الأطفال
    لا يجوز تشغيل القاصرين تحت سن الستة عشر عاماً، وأولئك الذين تخطوا هذه السن والذين يخضعون للتعليم الإلزامي بموجب التشريعات الوطنية، بأي نوع من العمل.

    قد تأذن سلطات العمل بعملهم، عندما ترى أن عملهم لا غنى عنه لدعم حياتهم أو لدعم والديهم أو إخوتهم وأخواتهم، شرط ألا يعيق عملهم عملية امتثالهم لمتطلبات التعليم الإلزامي.

    بالنسبة للقاصرين ما دون سبعة عشر عاماً، يجب ألا تتجاوز مدة العمل، التي يجب أن تكون في خلال النهار، ست ساعات في اليوم أو ثلاثين ساعة في الأسبوع، لأي نوع من العمل.

  8. الحق في الراحة والاستجمام
    يحق للعمال الحصول على إجازة مدفوعة الأجر. ويحدد القانون مدة هذه الإجازة ووقتها.

    في كل الأحوال، يحق للعامل أن يحصل على مبلغ نقدي لقاء الإجازات المستحقة والإجازات النسبية الخاصة بفترة العمل.

    لا يجوز التعويض عن الإجازات بمبالغ نقدية، ولا يجوز مراكمة هذه الإجازات، كما يُلزم رب العمل بإعطائها للعامل ويُلزم العامل بأخذها.

    ينظم القانون هذا الالتزام، ويحدد الحالات الاستثنائية التي قد يُسمح في سياقها بتراكم الإجازات والتعويض عنها.

  9. الحق في الراحة والاستجمام
    يحق للعمال إجازة مدفوعة الأجر في أيام العطل التي يحددها القانون. كما ويحدد القانون أنواع العمل التي لا ينطبق عليها هذا الحكم، ولكن في حالات مماثلة، للعمال الحق في ساعات عمل إضافية.
  10. يحق للعمال الحصول على أجر يوم سابع معترف به بموجب هذا الدستور؛ كما يجب أن يتقاضى العمال الدائمون راتب الشهر الثالث عشر كمكافأة بمناسبة عيد الميلاد. وينظم القانون شروط تطبيق هذا الحكم وطريقته.
  11. يحق للمرأة أن تأخذ إجازة من عملها قبل الولادة وبعدها، دون أن تفقد العمل أو الأجر. وخلال فترة الرضاعة يحق لها الحصول على فترة راحة كل يوم لإرضاع طفلها. ولا يجوز لرب العمل إنهاء عقد عمل امرأة حامل، حتى بعد الولادة، إلا لسبب يمكن تبريره ومبين أمام قاضٍ مختص، وفي الحالات والظروف التي يشير إليها القانون.
  12. على أرباب العمل تعويض عمالهم عن إصابات العمل والأمراض المهنية، بما يتوافق مع القانون.
  13. الحق في الإضراب
    الحق في الإضراب أو تعليق العمل معترف به. وينظم القانون ممارسة هذا الحق، ويمكن إخضاعه لقيود خاصة في خدمات عامة محددة.
  14. الحق في الانضمام للنقابات العمالية
    يحق للعمال وأرباب العمل تكوين الجمعيات بحرّية لأغراض تتعلق حصراً بأنشطتهم الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تشكيل النقابات أو الجمعيات المهنية، وفقاً للقانون.
  15. على الدولة حماية العقود الفردية والجماعية بين أرباب العمل والعمال.

المادة 129

يضمن القانون استقرار العاملين في وظائفهم، وذلك وفقاً لخصائص الصناعات والمهن، وأسباب الفصل العادلة. ففي حالة حدوث فصل غير مبرر بناءً على حكم نهائي، يحق للعامل، بناءً على خياره، الحصول على تعويض عن أضرار الأجور غير المدفوعة، وتعويض قانوني إلى جانب التعويض المتوافق عليه، وإلا تتم إعادته إلى وظيفته مع الاعتراف بالأجور غير المدفوعة، كأضرار فعلية واستتباعية.

المادة 130

يتمتع العاملون في المنزل بوضع قانوني مشابه لغيرهم من العمال، مع إيلاء الاعتبار الضروري لخصوصيات عملهم.

المادة 131

تحمي التشريعات الاجتماعية العاملين في المنازل. ويُعتبر الأشخاص الذين يقدمون الخدمات المنزلية في المؤسسات الصناعية والتجارية والاجتماعية وغيرها ذات الطبيعة المماثلة عمالاً يدويين، ويتمتعون بالحقوق الممنوحة لهم.

المادة 132

ينظم القانون استخدام: العاملين في الزراعة والثروة الحيوانية والغابات؛ والعاملين في النقل البري والجوي والبحري والنقل بالمياه الداخلية وبالسكك الحديدية؛ والعاملين في قطاع التعدين والبترول؛ والموظفين في قطاع الأعمال، وجميع الموظفين الآخرين المستَخدَمين بموجب شروط خاصة.

المادة 133

يجب أن تحمي التشريعات ذوي العمل الفكري المستقل ونتاج عملهم.

المادة 134

يجب أن تخضع كافة النزاعات الناشئة عن العلاقات بين أرباب العمل والعمال لاختصاص العمل القضائي. ويحدد القانون القواعد المنظمة لهذا الاختصاص القضائي والمؤسسات المنوط بها تطبيق هذه القواعد.

المادة 135

يجب أن تقوم قوانين العمل على التناغم بين رأس المال والعمل، بصفتها عوامل الإنتاج.

على الدولة أن تحمي حقوق العمال، وأن تحمي في الوقت نفسه رأس المال وأرباب العمل.

المادة 136

يجوز للعمال تقاسم أرباح أرباب العمل، ولكن لا يجوز لهم مطلقاً تحمل مخاطرهم أو خسائرهم.

المادة 137

يجب، في ظل ظروف متساوية، إعطاء العمال الهندوراسيين الأفضلية على العمال الأجانب.

يُحظر على أرباب العمل أن يستخدموا من العمال الهندوراسيين أقل من 90 بالمائة وأن يدفعوا لهم أقل من 85 بالمائة من إجمالي الرواتب المدفوعة في المؤسسات المعنية. ويجوز تعديل هذه النسب في حالات استثنائية يحددها القانون.

المادة 138

لتطبيق الضمانات وقوانين العمل هذه، تشرف الدولة على المؤسسات وتقوم بتفتيشها، وعند الضرورة، تفرض العقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 139

ليس للدولة أي التزام بتعزيز وتنظيم وضبط إجراءات الصُلح والتحكيم للتوصل إلى تسوية سلمية لنزاعات العمل.

المادة 140

على الدولة تعزيز التدريب المهني والتقني للعمال.

المادة 141

يحدد القانون أرباب العمل الذين، وفقاً لرأس مالهم وعدد عمالهم، عليهم توفير خدمات التعليم والرعاية الصحية والسكن وغيرها من الخدمات للعمال ولعائلاتهم.

الفصل السادس. الضمان الاجتماعي

دعم الدولة للأطفال, دعم الدولة لذوي الإعاقة, دعم الدولة للعاطلين عن العمل, دعم الدولة للمسنين

المادة 142

لكل شخص الحق في أن تُضمن له وسائل الدعم الاقتصادية في حالة العجز المهني أو عدم القدرة على الحصول على عمل مدفوع الأجر.

على معهد الضمان الاجتماعي في هندوراس أن يوفر خدمات الضمان الاجتماعي، وأن يغطي حالات المرض والأمومة، والإعانات العائلية وحالات الشيخوخة واليتم وإضرابات أرباب العمل وإصابات العمل والبطالة غير الطوعية؛ فضلاً عن الأمراض المهنية، وحالات الطوارئ الأخرى التي تؤثر على القدرة على الإنتاج.

تقوم الدولة بإنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعمل كوحدة في إطار نظام دولة واحدة، وبمساهمة كافة الأطراف المعنية والدولة.

المادة 143

تلتزم الدولة وأرباب العمل والعمال بالمساهمة في تمويل الضمان الاجتماعي وتحسينه وتوسيع نطاقه. ونظام الضمان الاجتماعي ينشأ بطريقة تدريجية وتصاعدية، سواء فيما يتعلق بنوع الحالات الطارئة التي يغطيها أو بالمناطق الجغرافية وفئات العمال المحمية.

المادة 144

يُعتبر من المصلحة العامة توسيع نظام الضمان الاجتماعي ليشمل العاملين في المناطق الحضرية والريفية.

الفصل السابع. الصحة

حماية البيئة, الحق في الرعاية الصحية

المادة 145

حق المرء في حماية صحته معترف به بموجب هذا الدستور. واجب كل فرد المشاركة في تعزيز صحة الفرد والمجتمع والحفاظ عليهما. على الدولة توفير بيئة ملائمة لحماية صحة الجميع. نتيجة لذلك، نعلن أن الحصول على المياه والصرف الصحي حق من حقوق الإنسان. ويجب استغلال المياه والصرف الصحي والاستفادة منها بشكل منصف ويفضل أن توجه نحو الاستهلاك البشري. لذلك، الحفاظ على مصادر المياه مضمون بحيث لا تعرض مصادر المياه الحياة والصحة للخطر.

تخضع أنشطة الدولة والهيئات العامة والخاصة لهذا الحكم. وينظم القانون هذا الموضوع.

المادة 146

على الدولة تنظيم جميع المواد الغذائية والمنتجات الكيميائية والدوائية والبيولوجية والإشراف عليها ومراقبتها، من خلال وكالات ومؤسسات يتم إنشاؤها حسب الأصول.

الإشارة إلى العلوم

المادة 147

ينظم القانون إنتاج الأدوية التي تؤثر على الحالة النفسية والإتجار بها وحيازتها ومنحها واستخدامها وتسويقها، والتي قد تكون موجهة فقط للخدمات الصحية والتجارب العلمية تحت إشراف السلطة المختصة.

المادة 148

يتم إنشاء المعهد الهندوراسي للوقاية من إدمان الكحول والمخدرات والاعتماد عليها بموجب هذا الدستور. ويخضع هذا المعهد لقانون خاص.

المادة 149

على السلطة التنفيذية، من خلال وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، تنسيق كافة النشاطات العامة للمؤسسات المركزية واللامركزية في هذا المجال، وذلك عن طريق خطة صحية وطنية تعطي الأولوية للفئات الأكثر احتياجاً.

والدولة مسؤولة عن الإشراف على النشاطات الصحية الخاصة بما يتوافق مع القانون.

المادة 150

على السلطة التنفيذية تعزيز برامج متكاملة لتحسين المستوى الغذائي لجميع الهندوراسيين.

الفصل الثامن. التعليم والثقافة

المادة 151

الحق في الثقافة

التعليم وظيفة أساسية للدولة للحفاظ على الثقافة وتنميتها ونشرها، ويجب أن تمتد فوائد الوظيفة لتشمل المجتمع بأكمله دون أي نوع من التمييز.

فصل الدين والدولة

التعليم الحكومي علماني ويقوم على المبادئ الأساسية للديمقراطية. وينبغي أن يغرس في نفوس جميع الطلاب الشعور العميق بالوطنية الهندوراسية ويعزز من هذا الشعور، كما يجب أن يكون مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

المادة 152

Rights or duties of parents

للأهل الحق التفضيلي في اختيار نوع التعليم الذي يرغبون بتقديمه لأولادهم.

المادة 153

تلتزم الدولة بتعزيز التعليم الأساسي للشعب، مع إنشاء المؤسسات الإدارية والفنية اللازمة لهذا الغرض التي يجب أن تعتمد اعتماداً مباشراً على أمانة الدولة في مكتب التعليم العام.

المادة 154

محو الأمية من المهمات الأساسية للدولة. وواجب جميع الهندوراسيين التعاون من أجل تحقيق هذا الهدف.

الحق في الحرية الأكاديمية

المادة 155

تعترف الدولة بحرية البحث والتعليم والتدريس وتحميها.

المادة 156

يحدد القانون مستويات التعليم الرسمي، باستثناء التعليم العالي الذي هو الاختصاص الحصري لجامعة هندوراس الوطنية المستقلة.

التعليم المجاني

المادة 157

يجب أن تقوم السلطة التنفيذية من خلال أمانة التعليم العام حصراً بتفويض وتنظيم وإدارة التعليم بجميع مستويات نظام التعليم الرسمي، إلا في حالة التعليم العالي، والإشراف عليه، وعلى أمانة التعليم العام إدارة كافة المؤسسات التابعة للنظام، التي يتم تمويلها بشكل كامل بواسطة الأموال العامة.

المادة 158

يجب ألا تقدم أي مؤسسة تعليمية تعليماً بجودة دون المستوى المنصوص عليه في القانون.

المادة 159

على أمانة التعليم العام وجامعة هندوراس الوطنية المستقلة، دون المساس باختصاصهما ذي الصلة، اتخاذ التدابير اللازمة بحيث يتم دمج المناهج العامة للتعليم العام ضمن إطار نظام متماسك، لكي يلبي جميع الطلاب، بشكل مرضٍ، متطلبات التعليم العالي.

المادة 160

الإشارة إلى العلوم

جامعة هندوراس الوطنية المستقلة مؤسسة مستقلة تابعة للدولة ذات شخصية اعتبارية. وهي تتمتع بالامتياز الحصري لتنظيم التعليم العالي والمهني وتوجيهه وتطويره. وعليها أن تساهم في البحث العلمي والإنساني والتكنولوجي وفي نشر الثقافة بشكلٍ عام، ودراسة المشاكل الوطنية. كما عليها تنظيم مشاركتها في تغيير هيئة المجتمع الهندوراسي.

يحدد القانون والنظام الداخلي للجامعة تنظيم الجامعة وطريقة عملها صلاحياتها.

يجب سن قانون خاص لإنشاء الجامعات الخاصة وتشغيلها، وذلك وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في هذا الدستور.

الشهادات العلمية ذات الصلاحية الرسمية هي فقط تلك التي تمنحها جامعة هندوراس الوطنية المستقلة، فضلاً عن تلك التي تمنحها الجامعات الخاصة والأجنبية التي تعترف بها جامعة هندوراس الوطنية المستقلة.

جامعة هندوراس الوطنية المستقلة هي المؤسسة الوحيدة المخولة بتحديد دمج المهنيين من خريجي الجامعات الأجنبية.

يجوز فقط للأشخاص الذين يحملون شهادة صالحة أن ينخرطوا في النشاطات المهنية.

تتمتع الشهادات غير الجامعية الممنوحة من السلطة التنفيذية بصلاحية قانونية.

المادة 161

على الدولة أن تساهم في صيانة جامعة هندوراس الوطنية المستقلة وتطويرها وتوسيعها، من خلال اعتمادات سنوية مطلوبة لا تقل عن ستة بالمائة من موازنة صافي إيرادات الجمهورية، دون احتساب المبالغ الخاصة بالقروض والهبات.

تُعفى جامعة هندوراس الوطنية المستقلة من أي شكل من أشكال الضرائب أو الاشتراكات.

الإشارة إلى العلوم

المادة 162

يتمتع التعليم، نظراً إلى طبيعته الإعلامية والتربوية والتعليمية، بوظيفة اجتماعية وإنسانية تُحدد للمعلم مسؤوليات علمية وأخلاقية تجاه طلابه، والمؤسسة التي يعمل فيها، وتجاه المجتمع.

المادة 163

تدريب المعلمين وظيفة ومسؤولية حصرية تقع على عاتق الدولة. المعلم هو كل من يدير وينظم ويوجه وينقل أو يشرف على العمل التربوي وتكون مهنته التدريس.

المادة 164

يجب إعفاء معلمي المدارس الابتدائية من كافة الضرائب المفروضة على رواتبهم وعلى المبالغ التي يتلقونها كمعاشات تقاعد.

المادة 165

الحق في مستوى معيشي ملائم

يكفل القانون للمعلمين الاستقرار في العمل، ومستوى من المعيشة يتلاءم مع المهمة السامية التي يؤدونها، إلى جانب راتبٍ كافٍ.

يجب إقرار نظام أساسي للمعلمين الهندوراسيين.

المادة 166

لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الحق في إنشاء مراكز تعليمية مع الامتثال الواجب لهذا الدستور والقوانين الأخرى.

يجب أن تحكم القوانين التعليمية علاقات العمل بين المعلمين وأصحاب مثل هذه المؤسسات الخاصة، دون المساس بالفوائد التي قد تنشأ في تشريعات العمل.

المادة 167

أصحاب المزارع والمصانع ومراكز الإنتاج الأخرى الموجودة في المناطق الريفية ملزمون بإنشاء مدارس التعليم الأساسي لأولاد عمالهم الدائمين وبصيانة هذه المدارس، طالما أن عدد الأطفال في سن التعليم المدرسي يتجاوز الثلاثين، ويتجاوز العشرين في المناطق الحدودية.

المادة 168

تدريس دستور جمهورية هندوراس وتاريخها وجغرافيتها إلزامي، ويجب أن يعهد به إلى معلمين هندوراسيين.

دعم الدولة لذوي الإعاقة

المادة 169

على الدولة دعم وتشجيع تعليم المعوقين.

المادة 170

على الدولة تشجيع تطوير التعليم اللامنهجي، من خلال المكتبات والمراكز الثقافية وكافة أشكال النشر الأخرى.

التعليم الإلزامي, التعليم المجاني

المادة 171

يجب أن يكون التعليم الموفَّر رسمياً مجانياً وإلزامياً لمدة عام في مستوى ما قبل الأساسي وعلى الدوام في المستويين الأساسي والمتوسط وتموله الدولة تمويلاً كاملاً. وعلى الدولة إعداد الآليات الإلزامية اللازمة المناسبة لجعل هذه الأحكام فعّالة.

الحق في الثقافة

المادة 172

الاشارة إلى الفنون

تشكل كل الثروات الأنثروبولوجية والأثرية والتاريخية والفنية في هندوراس جزءاً من التراث الثقافي للأمة.

يحدد القانون القواعد التي من شأنها أن تمثل أسساً للحفاظ على هذه الثروات وترميمها وصيانتها واستعادتها، كما قد تكون الحالة.

واجب كل هندوراسي حماية تراثه ومنع زواله بطريقة غير قانونية.

يجب أن تكون جميع المواقع ذات الجمال الطبيعي والآثار والمناطق المحمية تحت حماية الدولة.

الحق في الثقافة

المادة 173

تحمي الدولة جميع الثقافات المحلية وتعزز منها ومن التعبير الأصيل عن التقاليد الشعبية الوطنية والفن الشعبي والحرف اليدوية.

المادة 174

تشجع الدولة الإقبال على التربية البدنية والرياضة وعلى ممارستهما.

الإشارة إلى العلوم

المادة 175

تشجع الدولة وتدعم نشر أعمال المؤلفين الهندوراسيين والأجانب التي تساهم في التنمية الوطنية لأنها إبداعات شرعية أو فلسفية أو علمية أو أدبية.

الإعلام التابع للدولة

المادة 176

على وسائل إعلام الدولة أن تكون في خدمة التعليم والثقافة. وعلى وسائل الإعلام الخاصة أن تتعاون على تحقيق هذا الهدف.

المادة 177

يتم فرض العضوية الإلزامية في النقابات المهنية. ويتم تحديد تنظيمها وسير عملها بموجب القانون.

الفصل التاسع. الإسكان

الحق في المسكن

المادة 178

لجميع الهندوراسيين الحق في سكن لائق. وعلى الدولة وضع برامج الإسكان ذات الفائدة الاجتماعية وتنفيذها.

ينظم القانون تأجير المساكن والمباني، واستخدام التربة والبناء في المناطق المدنية، وذلك وفقاً للمصلحة العامة.

المادة 179

تعزز الدولة من عملية إنشاء أنظمة وآليات للانتفاع من الموارد الداخلية والخارجية وتشجعها وتدعمها وتنظمها، وذلك لاستخدامها في حل مشكلة الإسكان.

المادة 180

يتم تنظيم كافة الائتمانات والقروض الداخلية أو الخارجية التي يتم الحصول عليها من الدولة للإسكان بموجب قانون يصب لصالح المستخدم النهائي للائتمان.

المادة 181

يتم إنشاء الصندوق الاجتماعي للإسكان بموجب هذا الدستور. ويهدف هذا الصندوق إلى تطوير الإسكان في المناطق المدنية والريفية. ويرعى تنظيمها وسير عملها قانون خاص.

الباب الرابع. الضمانات الدستورية

الفصل الأول. حق المثول أمام القضاء وحق طلب البيانات الشخصية وحق الدعوى الدستورية الاحتياطية

الحماية من الاعتقال غير المبرر

المادة 182

تعترف الدولة بحق المثول أمام القضاء وحق طلب البيانات الشخصية. بالتالي، بالنسبة لحق المثول أمام القضاء يحق لكل شخص متضرر، أو أي شخص ينوب عنه تقديم طلب. وبالنسبة لحق طلب البيانات الشخصية يحق فقط للشخص الذي تُحفظ بياناته أو بيانات عائلته في السجلات العامة أو الخاصة بـتقديم طلب، على النحو التالي:

  1. حق المثول أمام القضاء أو الظهور الشخصي
    1. في حال كان الشخص مسجوناً أو محتجزاً بشكل غير قانوني أو محروماً بأي شكل من الأشكال من التمتع بحريته الشخصية؛ و
    2. في حال خضع الشخص المسجون أو المحتجز، أثناء سجنه أو احتجازه الشرعي، للتعذيب أو التشويه أو المضايقة أو لمطالب غير مشروعة، أو لأي إكراه أو تقييد أو تحرش آخر لا يلزم لسلامته أو لنظام السجن.
  2. الحق في الاطلاع على المعلومات
    حق طلب البيانات الشخصية

    كل شخص لديه الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة به أو بممتلكاته بطريقة سريعة وحرة، سواء كانت المعلومات في قواعد البيانات أو سجلات العامة أو الخاصة، وعند الضرورة، في تحديث أو تصحيح أو إزالة المعلومات. ولا تتأثر سرية مصادر المعلومات الصحفية.

تمارس الإجراءات القانونية المتعلقة بطلب حق المثول أمام القضاء وحق طلب البيانات الشخصية ممارسة حرة، دون أي نوع من السلطة أو الوكالة أو الإجراءات الشكلية، شفهياً أو خطياً، باستخدام أي وسيلة اتصال، أثناء ساعات العمل وأيامه وفي غير ساعات العمل وأيامه. وتكون الغرفة الدستورية للمحكمة العليا السلطة الوحيدة التي تفصل في ضمان حق طلب البيانات الشخصية. ويقع على الغرفة الدستورية الالتزام المحتوم بالوقف الفوري لأي تعدِ على حقوق الشرف، والخصوصية الشخصية والأسرية، وصورة الذات.

لا يجوز للقضاة أو لأي سلطة أخرى رفض طلب حق المثول أمام القضاء وحق طلب البيانات الشخصية. ويكون واجباً حتمياً عليهم العمل فوراً لوضع حد لانتهاك حرية الشخص أو سلامته الشخصية.

ويجب أن تتحمل المحاكم التي تفشل في قبول هذه الطلبات المسؤولية الجنائية والإدارية المناسبة.

أي سلطة تأمر بإخفاء شخص محتجز، أو أي عملاء يقومون بإخفائه، أو الذين ينتهكون هذه الضمانة بأي شكل من الأشكال، يكونون مرتكبين جريمة احتجاز غير قانوني.

الحق في التماس الحماية القضائية

المادة 183

تعترف الدولة باستنابة الدعوى الدستورية الاحتياطية [الأمبارو].

بالتالي، يحق لكل شخص متضرر، أو أي شخص ينوب عنه، تقديم طلب استنابة الدعوى الدستورية الاحتياطية:

  1. القانون الدولي
    للمحافظة على حقوقه وضماناته المنصوص عليها في الدستور أو المعاهدات والاتفاقيات والوثائق الدولية الأخرى أو استعادتها؛ و
  2. للحصول على حكم تفسيري في حالات معينة لا يقوم فيها أي قانون أو قرار أو تشريع من السلطة بإلزام مقدم الطلب، ويكون فيها القانون أو القرار أو التشريع غير قابل للتطبيق لأنه يخالف أو يحد أو يقيد أي حق من الحقوق التي يكفلها هذا الدستور.

في حال تم تقديم طلب استنابة الدعوى الدستورية الاحتياطية إلى محكمة تفتقد الولاية عليه، فعلى المحكمة أن تحيل البيان الأصلي للطلب إلى المحكمة المختصة.

يتم تقديم طلب استنابة الدعوى الدستورية الاحتياطية وفقاً للقانون.

الفصل الثاني. عدم الدستورية والمراجعة

المادة 184

يجوز إعلان عدم دستورية القوانين بسبب شكلها أو محتواها.

تتمتع محكمة العدل العليا بولاية قضائية أصلية وحصرية في الاستماع إلى مثل هذه القضايا واتخاذ القرارات فيها، ولا بد لهذه القرارات من أن تتوافق مع المتطلبات التي تنظم الأحكام النهائية.

دستورية التشريعات

المادة 185

يجوز تقديم طلب للإعلان عن عدم دستورية قانون ما أو عدم قابليته للتطبيق من جانب أي شخص يعتبر أن مصالحه المباشرة أو الشخصية أو الشرعية متضررة وذلك:

  1. عبر دعوى يرفعها أمام محكمة العدل العليا؛
  2. وعبر الدفاع الذي يمكن أن يتم التأكيد عليه من خلال أي إجراءات قضائية؛ و
  3. يجوز للمحكمة، في خلال أي إجراءات قضائية، أن تطلب مباشرة الإعلان عن عدم دستورية قانون ما أو عدم قابلية تطبيقه قبل إصدار أي قرار.

في الحالات المشار إليها في رقمي (2) و (3)، ينبغي رفع القضية إلى محكمة العدل العليا. ويستمر الإجراء حتى الاستدعاء للحكم، ومن تلك اللحظة يجب تعليق الإجراءات القضائية فيما يتعلق بالمسألة الجزئية، حتى صدور قرار بخصوص عدم الدستورية.

المادة 186

لا يجوز لأي قوة أو سلطة أن تمنع أسباب الدعوى المعلقة في المحاكم الأخرى أو إعادة فتح القضايا المحكوم بها بالفعل، باستثناء الحالات الجنائية والمدنية التي تقررت بالفعل مراجعتها في أي وقت بالنيابة عن الأشخاص المدانين، وبناءً على طلبهم أو طلب أي شخص آخر أو طلب الادعاء العام، أو بمبادرة خاصة من المحكمة.

يحق لأي شخص متضرر ممن شاركوا في العملية، أو ممن قد يكون لهم الحق في المشاركة، طلب إعادة النظر في الحكم النهائي في المسائل المدنية في غضون ستة (6) أشهر من يوم الحصول على الإشعار.

يمارس طلب مراجعة الحكم النهائي حصراً أمام محكمة العدل العليا. ويحدد القانون الحالات التي قد يتم مراجعتها، بالإضافة إلى طريقة القيام بذلك.

الفصل الثالث. تقييد الضمانات أو تعليقها

سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم, أحكام الطوارئ

المادة 187

يجوز تعليق ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المواد 69 و71 و72 و78 و81 و84 و93 و99 و103 في حالة غزو الأراضي الوطنية، أو الإخلال الخطير بالسلام، أو انتشار وباء، أو غيرها من الكوارث العامة، أو من خلال قرار صادر عن رئيس الجمهورية بالاتفاق مع مجلس الوزراء، وذلك عن طريق مرسوم يتضمن ما يلي:

  1. الأسباب التي تبرر هذا التعليق؛
  2. والضمانة أو الضمانات التي يتم تقييدها؛
  3. والأراضي التي ستشملها عملية التقييد هذه؛ و
  4. مدة عملية التقييد. إضافة إلى ذلك، على الكونغرس الوطني أن ينعقد بناءً على نفس المرسوم لكي يتمكن في خلال مدة ثلاثين يوماً من الاطلاع على المرسوم والتصديق عليه أو تعديله أو رفضه.

في حال كان الكونغرس الوطني منعقداً، عليه الاطلاع بشكل فوري على المرسوم.

يجب ألا تتخطى عملية تقييد الضمانات مدة خمسة وأربعين يوماً في كل مرة يتم إقرارها.

في حال تلاشت الأسباب الكامنة وراء هذا المرسوم قبل انتهاء الفترة المحددة، لا يعود المرسوم فاعلاً، وفي هذه الحالة يتمتع كل مواطن بالحق في طلب مراجعته. وعند انتهاء مدة الخمسة وأربعين يوماً، يتم استعادة الضمانات تلقائياً ما لم يكن قد صدر مرسوم تقييد جديد.

لا تؤثر الضمانات المقيدة التي صدر مرسوم فيها بأي طريقة على سير عمل وكالات الدولة، التي يجب أن يتمتع أعضاؤها دائماً بالحصانات والامتيازات الممنوحة لهم بموجب القانون.

أحكام الطوارئ

المادة 188

يجب أن تخضع الأراضي التي تم فيها تعليق الضمانات المذكورة في المادة السابقة، وفي خلال فترة التعليق، لقانون حالة الحصار، ولكن يجب ألا ينص هذا القانون أو أي قانون آخر على تعليق أي ضمانات أخرى غير تلك التي سبق ذكرها.

كذلك، في خلال التعليق، لا يجوز أن يُنص على أي جرائم جديدة أو فرض عقوبات أخرى غير تلك التي تنص عليها القوانين المعمول بها في وقت صدور مرسوم التعليق.

الباب الخامس. فروع الحكومة

الفصل الأول. السلطة التشريعية

المادة 189

هيكلية المجالس التشريعية, اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول, مدة الجلسات التشريعية

تتألف السلطة التشريعية من كونغرس النواب الذي يُنتخب أعضاؤه مباشرة. وينبغي أن ينعقد في عاصمة الجمهورية في دورة عادية في 25 من كانون الثاني/يناير من كل عام دون الحاجة إلى دعوة، ويختتم الدورة في 31 من تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه.

مدة الجلسات التشريعية

ويجوز تمديد الدورات للوقت الذي يكون ضرورياً، وذلك بقرار من الكونغرس، وبناءً على مبادرة من أحد الأعضاء أو عدة أعضاء أو بناءً على طلب من السلطة التنفيذية.

يحدد النظام الداخلي للكونغرس العطل الخاصة به في القانون الأساسي للسلطة التشريعية.

جلسات تشريعية استثنائية

المادة 190

يتعين أن يعقد الكونغرس الوطني جلسات استثنائية في الحالات التالية:

  1. بناءً على طلب من السلطة التنفيذية؛
  2. اللجان الدائمة
    وعند استدعائه من جانب اللجنة الدائمة التابعة له؛ و
  3. كلما وافق نصف أعضائه زائداً واحداً على ذلك.

في مثل هذه الحالات، على الكونغرس أن يتعامل فقط مع المسائل المنصوص عليها في مرسوم الدعوة الخاص بالجلسة.

ذكرالله, جلسات تشريعية استثنائية

المادة 191

يدعو خمسة نواب أو أكثر الكونغرس الوطني إلى الانعقاد في دورة استثنائية في أي مكان من الجمهورية، في حال منعت السلطة التنفيذية أو سلطة أخرى أو قوة قاهرة أو فعل من الله تنصيب الكونغرس أو عقد اجتماعاته.

النصاب القانوني للجلسات التشريعية

المادة 192

لتنصيب الكونغرس الوطني وعقد اجتماعاته، يكون النصاب القانوني الذي يتألف من نصف أعضائه زائداً واحداً كافياً.

المادة 193

لا يجوز للكونغرس الوطني بنفسه ولا لأي سلطة أخرى في الدولة أو لأطراف من القطاع الخاص منع تنصيب الكونغرس، أو منع عقد اجتماعاته أو طلب حله.

ويشكل انتهاك هذا الحكم جريمة ضد فروع الحكومة.

المادة 194

بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير من كل عام، يجتمع النواب في جلسات تمهيدية وبحضور خمسة أعضاء على الأقل، لتنظيم مجلس الإدارة المؤقت.

رئيس المجلس التشريعي الأول

المادة 195

بتاريخ 23 كانون الثاني/ يناير يعقد النواب جلسة تمهيدية نهائية لانتخاب مجلس إدارة دائم.

ويظل رئيس الكونغرس الوطني في منصبه لمدة عامين ويتولى رئاسة اللجنة الدائمة.

يظل بقية أعضاء مجلس الإدارة في مناصبهم لمدة عامين.

استبدال أعضاء المجلس التشريعي, مدة ولاية المجلس التشريعي الأول

المادة 196

يتم انتخاب النواب لولاية مدتها أربع سنوات، ابتداءً من تاريخ إنشاء الكونغرس الوطني رسمياً. في حالة الغياب الدائم للنائب، يدعو الكونغرس الوطني النائب البديل لإكمال فترة ولايته.

حضور المشرعين

المادة 197

على النواب الاجتماع في التواريخ التي يحددها هذا الدستور وحضور جميع دورات الكونغرس، إلا في حالة العجز عن الحضور المثبتة حسب الأصول.

إقالة أعضاء المجلس التشريعي

يُطرد من الكونغرس النواب الذين تسبب غيابهم عن الجلسات أو انقطاعهم غير المبرر عنها في نقص في النصاب أو في عدم اكتماله، كما ويفقدون الحق في الترشح للمناصب العامة لمدة عشر سنوات.

شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول

المادة 198

ينبغي للشخص ليتم انتخابه نائباً:

  1. أن يكون هندوراسياً بالولادة؛
  2. الحد الأدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي الأول
    وأن يبلغ من العمر واحداً وعشرين عاماً على الأقل؛
  3. وأن يكون متمتعاً بحقوق المواطنة؛
  4. وأن يكون شخصاً عادياً؛
  5. وأن يكون قد ولد في الدائرة الذي يترشح فيها لتولي منصب، أو التي أقام فيها لمدة لا تقل عن السنوات الخمس الأخيرة التي سبقت تاريخ إجراء الانتخابات.
شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول

المادة 199

لا يجوز انتخاب الأشخاص الوارد ذكرهم أدناه كنواب:

  1. رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية المكلف؛
  2. وقضاة المحكمة العليا؛
  3. شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء
    وأعضاء مجلس الوزراء ونواب الوزراء؛
  4. القيود على القوات المسلحة
    وأعضاء الخدمة العسكرية ومَن تُنَط بهم ولاية وطنية؛
  5. وأصحاب المناصب العليا في إدارة المؤسسات اللامركزية للدولة أو الإشراف عليها؛
  6. القيود على القوات المسلحة
    وأعضاء الخدمة العسكرية، في الخدمة الفعلية، وأعضاء قوات الأمن وأي قوة مسلحة أخرى؛
  7. وجميع المسؤولين في القطاع العام أو العاملين في السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، كما ينص عليه القانون، باستثناء أولئك الذين يشغلون مناصب التدريس أو الرعاية الصحية؛
  8. وقضاة المحكمة العليا للانتخابات، والمدير والمدراء الثانويون في السجل الوطني للأشخاص؛
  9. والمدعي العام للجمهورية والمدعي العام الثانوي للجمهورية، وأعضاء المحكمة العليا للحسابات، والنائب العام للجمهورية ومساعد النائب العام، والمفوض العام للبيئة، والمشرف على الامتيازات والمفوض الوطني لحقوق الإنسان؛
  10. وأزواج وأقارب الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الفقرات 1 و2 و4 و8 و9 أعلاه، وأزواج وأقارب وزراء الدفاع والأمن العام وأقارب نوابهم، من الدرجة الرابعة من القرابة أو الدرجة الثانية من المصاهرة؛
  11. وأزواج وأقارب رؤساء المناطق العسكرية وقادة الوحدات العسكرية والمندوبون العسكريون للدوائر والمقاطعات، ومندوبو السلك الأمني أو أي سلك مسلح آخر، ضمن الدرجة الرابعة من القرابة والثانية من المصاهرة، في حال كانوا مرشحين لشغل مناصب في الولاية حيث يمارس هؤلاء اختصاصاتهم؛
  12. وأصحاب الامتيازات الحكومية لاستغلال الموارد الوطنية، أو المقاولون للخدمات والأشغال العامة الممولة بأموال الدولة والذين لديهم حسابات معلقة مع الدولة؛
  13. والمدينون بدين للخزانة الوطنية.

يجب أن يشمل عدم التلاؤم هذا وهذه العوائق أولئك الذين هم في إحدى الحالات المذكورة أعلاه قبل الانتخابات بستة أشهر.

المادة 200

[ملغاة]

المادة 201

المباني والمرافق التابعة للكونغرس الوطني مصونة. وواجب رئيس الأمانة أو اللجنة الدائمة أن يأذن بدخول أعضاء قوات الأمن العام إذا اقتضت الظروف ذلك.

اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول

المادة 202

عدد أعضاء المجلس التشريعي الأول

يتألف الكونغرس الوطني من عدد ثابت من مئة وثمانية وعشرين (128) نائباً اسمياً والنواب البدلاء عنهم، والذين يتم انتخابهم وفقاً للدستور والقانون.

النواب ممثلو الشعب[؛] ويتم توزيعهم على الدوائر على أساس التوزيع الذي تحدده المحكمة العليا للانتخابات، وفقاً لقانون المنظمات السياسية والانتخابات.

في الدوائر التي يقل عدد سكانها عن التوزيع الذي تحدده المحكمة العليا للانتخابات[،] يتم انتخاب نائب اسمي ونائب بديل عنه.

الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي

المادة 203

لا يجوز للنواب في مناصبهم أن يشغلوا وظائف عامة مدفوعة الأجر في خلال مدة انتخابهم، باستثناء التدريس والمناصب الثقافية والخدمات المهنية ذات الصلة بالرعاية الاجتماعية.

إلا أنه يجوز لهم أن يكونوا أعضاءً في مجلس الوزراء أو نواباً للوزراء أو رؤساء أو مدراء مؤسسات لامركزية أو رؤساء بعثات دبلوماسية أو قنصلية، أو أن يخدموا في البعثات الدبلوماسية الخاصة. وفي مثل هذه الحالات، يعودون إلى الكونغرس الوطني عند انتهاء هذه الوظائف.

ويجوز للنواب البدلاء أن يشغلوا مناصب أو وظائف عامة دون أن يخسروا صفتهم كنواب بدلاء.

المادة 204

لا يجوز لأي نائب حيازة أملاك للدولة باعتباره مستأجراً مباشراً أو غير مباشر، أو الحصول على عقود أو امتيازات من الدولة من أي نوع كانت.

إن انتهاك هذا الحكم يجعل الفعل ملغى تماماً، بموجب القانون.

المادة 205

يتمتع الكونغرس الوطني بالسلطات التالية:

  1. صياغة القوانين وسنها وتفسيرها وتعديلها وإلغاؤها؛
  2. والدعوة لعقد دوراته وتعليقها وإغلاقها؛
  3. واعتماد القانون الأساسي للسلطة التشريعية وفرض العقوبات التي ينص عليها على أولئك الذين ينتهكونه؛
  4. والدعوة لعقد دورات استثنائية، بما يتوافق مع هذا الدستور؛
  5. حلف اليمين للإلتزام بالدستور
    وضمّ أعضائه وفقاً لوثائق تفويضهم، والاستماع إلى اليمين الدستورية التي يحلفونها؛
  6. ودعوة النواب البدلاء، في حالة الغياب الدائم أو المؤقت أو الإعاقة الشرعية للأعضاء الأساسيين، أو في حالة رفضِ الأعضاء الأساسيين الحضور؛
  7. مجموعات إقليمية, المنظمات الدولية
    وتعداد الأصوات والإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية المكلف ونواب الكونغرس الوطني ونواب برلمان أمريكا الوسطى وأعضاء الهيئات البلدية، إن لم تقم المحكمة العليا للانتخابات بذلك؛
  8. وقبول أو رفض استقالة النواب لسبب مبرَّر؛
  9. اختيار قضاة المحكمة العليا, تأسيس المجلس القضائي
    وانتخاب[،] للفترة المحددة من الزمن ومن قائمة المرشحين التي يضعها مجلس الترشيح الذي يشير إليه هذا الدستور[،] قضاة محكمة العدل العليا؛
  10. تفسير الدستور
    وتفسير دستور الجمهورية في الدورات العادية، ضمن هيئة تشريعية واحدة ووحيدة، بثلثي مجموع أصوات أعضائها. ولا يجوز تفسير المادتين الدستوريتين 373 و374 من خلال هذا الإجراء؛
  11. النائب العام, مفوضية حقوق الانسان, اختيار قضاة المحكمة الانتخابية
    وإجراء انتخابات لأعضاء المحكمة العليا للحسابات، وللمدعي العام للجمهورية وللمدعي العام الثانوي للجمهورية، ولقضاة المحكمة العليا للانتخابات، وللنائب العام للجمهورية ولمساعد النائب العام للجمهورية، وللمفوض العام للبيئة وللمفوض الثانوي العام للبيئة، وللمفوض الوطني لحقوق الإنسان، وللمشرفين على الامتيازات، ولمدير السجل الوطني للأشخاص وللمدراء الثانويين للسجل الوطني للأشخاص؛
  12. حلف اليمين للإلتزام بالدستور
    وتلقي اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية المكلف بعد إعلان انتخابهما، ومن قبل الموظفين العموميين الآخرين الذين يتم انتخابهم؛ ومنحهم إجازة الغياب وقبول أو رفض استقالتهم؛ وملء الشواغر في حال الغياب الدائم من جانب أي منهم؛
  13. وإعطاء الإذن لرئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية المكلف بالغياب عن البلاد لأكثر من خمسة عشر (15) يوماً أو رفض هذا الإذن؛
  14. ونقل مقر سلطات الدولة لأسباب هامة؛
  15. إقالة رئيس الدولة, إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية, إقالة أعضاء المجلس التشريعي
    وإجراء محاكمة الإقالة لموظفي القطاع العام وذلك للأسباب المبينة في المادة 234 من هذا الدستور، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون محاكمات الإقالة الخاص؛
  16. ومنح العفو عن الجرائم السياسية أو جرائم ذات الصلة، إلا في حالة عدم اتخاذ الكونغرس الوطني قرارات بشأن العفو؛
  17. وقبول أو رفض إعطاء الإذن للهندوراسيين بقبول العمل أو الأوسمة من دولة أخرى؛
  18. ومنح الجوائز والامتيازات المؤقتة للمؤلفين والمستثمرين والأشخاص الذين أدخلوا صناعات جديدة ذات منفعة عامة أو الذين حسنوا من الصناعات الموجودة؛
  19. والموافقة أو عدم الموافقة على العقود التي تشمل الإعفاءات الضريبية والحوافز والامتيازات، وأي عقود أخرى ستدخل قيد التنفيذ أو ستبقى سارية المفعول في العهد الرئاسي التالي؛
  20. والموافقة أو عدم الموافقة على السلوك الإداري للسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، والمحكمة العليا للانتخابات، والمحكمة العليا للحسابات، ومكتب المدعي العام للجمهورية، ومكتب المفوض العام للبيئة، ووزارة الشؤون العامة، والمفوض الوطني لحقوق الإنسان، والسجل الوطني للأشخاص، والمؤسسات اللامركزية، والأجهزة الأخرى التابعة للدولة؛
  21. وتعيين لجنة خاصة للتحقيق في المسائل ذات الشأن الوطني. ويجب أن يكون استدعاء هذه اللجان إلزامياً تحت طائلة عقوبات الازدراء المماثلة لتلك المستخدمة في العملية القضائية؛
  22. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
    واستجواب الوزراء والمسؤولين الآخرين في الحكومة المركزية والمؤسسات اللامركزية ومؤسسات الدولة وأي كيانات أخرى معنية في الدولة، بشأن المسائل المتصلة بالإدارة العامة؛
  23. وإعلان تقييد أو تعليق الضمانات وفقاً لأحكام هذا الدستور، أو تصديق أو تعديل أو رفض التقييد أو التعليق الذي قامت بسنه السلطة التنفيذية وفقاً للقانون؛
  24. ومنح الرتب ما بين رائد وقائد شعبة، بناءً على اقتراح السلطة التنفيذية؛
  25. وتحديد عدد الأعضاء الدائمين في القوات المسلحة؛
  26. وقبول أو رفض مرور القوات الأجنبية من الأراضي الوطنية؛
  27. القانون الدولي
    والسماح للسلطة التنفيذية بأن تأمر فرقاً من القوات المسلحة بالذهاب إلى بلد آخر للخدمة في أرض أجنبية، وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية؛
  28. سلطة إعلان/ الموافقة على الحرب
    وإعلان الحرب وصنع السلام؛
  29. والموافقة على قبول البعثات العسكرية الأجنبية الخاصة بالمساعدة الفنية أو التعاون الفني في هندوراس؛
  30. التصديق على المعاهدات
    والموافقة أو عدم الموافقة على المعاهدات الدولية التي وقعت عليها السلطة التنفيذية؛
  31. وإنشاء وظائف وإلغاؤها، ومنح جوائز ومعاشات لقاء الخدمات الكبرى المقدمة للأمة؛
  32. تشريعات الموازنة
    واعتماد الموازنة العامة للإيرادات والنفقات سنوياً، على أساس الاقتراح الذي تتقدم به السلطة التنفيذية والمفصل حسب الأصول، بالإضافة إلى البت في التعديلات؛
  33. والموافقة سنوياً على موازنة مفصّلة لإيرادات ونفقات المؤسسات اللامركزية؛
  34. وتحديد وزن العملة الوطنية ودرجة نقاوتها وسعرها، فضلاً عن معيار الأوزان والمقاييس؛
  35. وفرض الضرائب والاقتطاعات، والرسوم العامة الأخرى؛
  36. والموافقة أو عدم الموافقة على القروض والاتفاقيات المماثلة التي تتعلق بالائتمان العام، والتي تبرمها السلطة التنفيذية.

    لا بد من موافقة الكونغرس الوطني من أجل التعاقد على قروض أجنبية أو القروض التي، وعلى الرغم من التعاقد عليها في هندوراس، يجب أن تموّل برؤوس أموال أجنبية؛

  37. وتحديد، بموجب القانون، الحالات التي يجوز فيها منح الإعانات والمساعدات لأغراض المنفعة العامة أو كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
  38. والموافقة أو عدم الموافقة على تصفية الموازنة العامة لإيرادات ونفقات الجمهورية وعلى ميزانيات المؤسسات اللامركزية والمنقولة. وعلى المحكمة العليا للحسابات أن تقرر بشأن تلك التصفيات وأن تلخص وجهة نظرها حول كفاءة إدارة القطاع العام وفعاليتها، والتي تشمل تقييم الإنفاق والتنظيم وأداء الإدارة وموثوقية إدارة عمليات التدقيق الداخلية، والخطة المحاسبية وتطبيقها؛
  39. وتنظيم دفع الدين الوطني، بمبادرة من السلطة التنفيذية؛
  40. وممارسة الرقابة على الإيرادات العامة؛
  41. والسماح للسلطة التنفيذية بنقل ملكية وطنية أو استعمالها للاستخدامات العامة؛
  42. وفتح منافذ الدخول، وإنشاء الهيئات الخاصة بتحصيل الجمارك ومناطق التجارة الحرة وإلغاؤها، بمبادرة من السلطة التنفيذية؛
  43. وتنظيم التجارة البحرية والبرية والجوية؛
  44. ووضع الرموز الوطنية؛ و
  45. ممارسة أي سلطات أخرى مخولة إليه من قبل هذا الدستور ومن قبل قوانين أخرى.

المادة 206

وظائف السلطة التشريعية غير قابلة للتفويض، إلا تلك التي تتصل بقسم اليمين الدستورية التي يحلفها كبار المسؤولين الحكوميين، بما يتوافق مع هذا الدستور.

اللجان الدائمة

المادة 207

على مجلس إدارة الكونغرس الوطني، قبل إنهاء جلساته تعيين تسعة نواب والنواب البدلاء عنهم لتشكيل اللجنة الدائمة خلال رفع جلسات الكونغرس.

اللجان الدائمة

المادة 208

تشتمل سلطات اللجنة الدائمة على:

  1. اعتماد اللوائح الداخلية؛
  2. وتقديم الآراء واستكمال الإجراءات المتعلقة بالأعمال المعلقة ليتم النظر فيها في خلال الجلسة التشريعية المقبلة؛
  3. وإعداد التغييرات المقترحة على القوانين والتي برأيها قد تقتضيها احتياجات البلاد، وذلك لتقديمها إلى الكونغرس للنظر فيها؛
  4. وتلقّي، من السلطة التنفيذية، التشريعات الخاصة بآخر عشرة أيام من جلسات الكونغرس الوطني والموقعة حسب الأصول؛
  5. وتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات هذا الدستور؛
  6. والحفاظ على ملفات الكونغرس الوطني تحت مسؤوليتها؛
  7. ونشر طبعة عن جميع المراسيم والقرارات التي سنها الكونغرس الوطني في جلساته السابقة، وذلك في غضون ثلاثة أشهر بعد رفع هذه الجلسات؛
  8. جلسات تشريعية استثنائية
    والدعوة لعقد دورة استثنائية للكونغرس الوطني، بناءً على طلب من السلطة التنفيذية أو كلما تتطلب الظروف الطارئة ذلك؛
  9. وأن تتسلم، من السلطة التنفيذية، الوثائق والمعلومات المتعلقة بالاتفاقات الاقتصادية وبالعمليات الائتمانية، أو القروض التي تخطط السلطة إجراءها أو السماح بها أو إمضاء عقود بشأنها، وذلك من أجل إعطاء معلومات مفصّلة عنها للكونغرس الوطني في دورته المقبلة؛
  10. وتقديم تقرير مفصل حول عملها في خلال فترة أدائها إلى الكونغرس الوطني؛
  11. وفي حالة التقصير المطلق، انتخاب بدلاء ينوبون عن المسؤولين الذين يجب أن يتم تعيينهم من جانب الكونغرس الوطني؛
  12. ودعوة نواب آخرين كأعضاء لملء الشواغر في عضوية اللجنة؛
  13. والموافقة بالإذن لرئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية المكلف بالغياب عن أرض الوطن لأكثر من خمسة عشر (15) يوماً أو رفض هذا الإذن؛
  14. اللجان التشريعية
    وتعيين أعضاء الكونغرس الوطني في اللجان الخاصة التي تراها ضرورية؛
  15. وتأدية أي مهام أخرى يخولها لها الدستور.

المادة 209

يتم إنشاء مكتب الإنفاق الخاص بالسلطة التشريعية بموجب هذا الدستور، وذلك لدفع جميع نفقات هذه السلطة.

المادة 210

يخضع مكتب الإنفاق الخاص في السلطة التشريعية مباشرة إلى مجلس إدارة الكونغرس الوطني أو إلى اللجنة الدائمة، كما قد يكون مناسباً.

مجلس إدارة الكونغرس الوطني مسؤول عن تعيين صرّاف الرواتب، الذي عليه أن يقدم السندات بما يتوافق مع القانون.

المادة 211

على السلطة التنفيذية أن تدرج في الموازنة العامة للنفقات والإيرادات الأموال المرصودة من السلطة التشريعية له والمخصصة لأداء عمله.

المادة 212

ينبغي للخزانة العامة للجمهورية أن تحصل على إذن فصلي مسبق بالأموال اللازمة لتغطية نفقات الكونغرس الوطني.

الفصل الثاني. تشريع القوانين وسنّها وتعميمها

مبادرات تشريعية من المواطنين, الشروع في التشريعات العامة

المادة 213

يحق لنواب الكونغرس الوطني، ولرئيس الجمهورية، عبر الوزراء، ولمحكمة العدل العليا، وللمحكمة العليا للانتخابات تقديم مبادرات قوانين حصرياً[،] في مسائل اختصاصهم، وكذلك عدد لا يقل عن ثلاثة آلاف (3,000) مواطن في إطار آلية مبادرة المواطنين لتقديم القوانين.

المادة 214

يجب عدم التصويت على أي قانون إلا بعد مناقشته على مدى ثلاثة أيام، إلا في حالة الطوارئ حيث يجوز التصويت بالأغلبية البسيطة للنواب الحاضرين.

الموافقة على التشريعات العامة

المادة 215

يجب أن يتم إرسال كل مشروع قانون أقره الكونغرس الوطني، في غضون ثلاثة أيام من التصويت عليه، إلى السلطة التنفيذية كي تتمكن هذه الأخيرة من الموافقة عليه والأمر بتعميمه كقانون.

تتم الموافقة على القانون من خلال العبارة التالية: "ليتم تنفيذه لهذه الأسباب."

الموافقة على التشريعات العامة, إجراءات تجاوز الفيتو

المادة 216

في حال وجدت السلطة التنفيذية معوقات تحول دون الموافقة على مشروع القانون، ينبغي لها إعادته إلى الكونغرس الوطني في غضون عشرة أيام مع عبارة: "يعاد إلى الكونغرس"، مع شرح للأسباب التي يستند الرفض عليها.

وإذا لم تعترض السلطة التنفيذية على مشروع القانون ضمن الفترة المشار إليها، يعتبر مشروع القانون هذا موافقاً عليه ويتم بتعميمه كقانون.

وفي حال أعادت السلطة التنفيذية مشروع قانون ما، على الكونغرس الوطني مناقشته من جديد، وإذا تم التصديق عليه بأغلبية الثلثين، يجب إرساله مرة أخرى إلى السلطة التنفيذية مع هذه العبارة: "تم التصديق عليه دستورياً"، وعلى السلطة التنفيذية نشره فوراً.

أما إذا كان سبب الرفض عدم دستورية مشروع القانون، فلا يجوز تقديمه إلى مناقشة جديدة إلى أن يتم الحصول على رأي محكمة العدل العليا؛ وعلى المحكمة أن تعطي رأيها في غضون الفترة التي يحددها الكونغرس الوطني.

المادة 217

عندما يوافق الكونغرس الوطني على مشروع قانون في ختام دورته وترى السلطة التنفيذية أنه من غير المستحسن الموافقة عليه، على هذه السلطة أن تقدم إشعاراً فورياً إلى الكونغرس، بحيث يبقى في حالة انعقاد لمدة عشرة أيام أخرى، من تاريخ تلقي الكونغرس مشروع القانون. وإن لم تقم السلطة التنفيذية بذلك، عليها أن تعيد المشروع في غضون الأيام الثمانية الأولى من الدورة القادمة للكونغرس.

الموافقة على التشريعات العامة

المادة 218

من غير الضروري الحصول على موافقة في الحالات والقرارات التالية، كما أنه لا يجوز أن تمارس السلطة التنفيذية حق النقض فيها:

  1. الانتخابات التي يأمر بها أو يعلن عنها الكونغرس الوطني، أو الاستقالات التي يوافق عليها أو يرفضها؛
  2. والإعلان عن وجود أو غياب أسباب لمحاكمة الإقالة؛
  3. والمراسيم التي تتعلق بسلوك السلطة التنفيذية؛
  4. واللوائح التي تصدر في إطار إجراءاتها الداخلية؛
  5. والمراسيم التي توافق عليها، والتي تقتضي بنقل مقرها بشكل مؤقت إلى مكان آخر داخل الأراضي الهندوراسية أو تعليق جلساتها أو عقد دورات استثنائية؛
  6. وقانون الموازنة؛
  7. القانون الدولي
    والمعاهدات أو العقود التي رفضها الكونغرس الوطني؛
  8. إجراءات تعديل الدستور
    والتعديلات على دستور الجمهورية؛
  9. والتفسيرات التي أصدر الكونغرس الوطني مرسوماً فيها وتشمل دستور الجمهورية؛

في هذه الحالات، على السلطة التنفيذية تعميم القانون مع عبارة: "ليتم نشره الآن لهذه الأسباب."

المادة 219

في حال كان مشروع القانون الذي يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي حكم وارد في قوانين الجمهورية لم يقدَّم من جانب محكمة العدل العليا، لا تجوز مناقشته دون الاستماع لرأي تلك المحكمة.

تقوم المحكمة بإصدار تقريرها في خلال المدة التي يحددها الكونغرس الوطني.

لا ينطبق هذا الحكم على القوانين ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي أو الإداري.

المادة 220

لا يجوز مناقشة مشروع قانون تم رفضه كلياً أو جزئياً مرة أخرى في دورة الكونغرس نفسها.

المادة 221

القانون إلزامي بحكم تعميمه وبعد انقضاء عشرين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. إلا أنه من الممكن تخفيض المدة المذكورة في هذه المادة أو تمديدها في القانون نفسه. ويجوز، في حالات خاصة، اتباع طريقة أخرى لتعميمه.

الفصل الثالث. المحكمة العليا للحسابات

المادة 222

المحكمة العليا للحسابات هي الكيان التوجيهي لنظام إدارة الموارد العامة، وتتمتع باستقلالية وظيفية وإدارية من سلطات الدولة، وتلتزم حصراً بالدستور والقوانين. وهي أيضاً مسؤولة[،] أمام الكونغرس الوطني[،] عن التدابير المتخذة في إطار ممارسة وظائفها.

تكمن وظيفة المحكمة العليا للحسابات في الإشراف اللاحق على الأموال والأصول والموارد التي تديرها سلطات الدولة والمؤسسات اللامركزية والمفوَّضة، بما في ذلك مصارف [المشاركة] الحكومية أو المصارف المختلطة، واللجنة الوطنية للأعمال المصرفية والتأمين، والبلديات، وأي جهاز خاص آخر، أو كيان عام أو خاص ممن يتلقى أو يدير الموارد العامة من مصادر داخلية أو خارجية.

في خلال أداء مهامها، على المحكمة أن تقوم بالرقابة المالية للإدارة والنتائج، تستند هذه الرقابة إلى الكفاءة والفعالية والاقتصاد والإنصاف والصحة والشرعية. كما ويقع على عاتقها إنشاء نظام للشفافية في إدارة الموظفين الحكوميين، وتحديد الثراء غير المشروع وممارسة الرقابة على الأصول والواجبات، وبشكل عام، على ذمة الدولة المالية. ولكي تؤدي المحكمة العليا للحسابات وظيفتها[،] فإنها تتمتع بصلاحيات يحددها قانونها الأساسي.

المادة 223

تتألف المحكمة العليا للحسابات من ثلاثة (3) أعضاء ينتخبهم الكونغرس الوطني من خلال التصويت التفضيلي لثلثي مجموع النواب.

ويتم انتخاب أعضاء المحكمة العليا للحسابات لمدة سبع (7) سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم.

ينتخب الكونغرس الوطني رئيس المحكمة العليا للحسابات.

المادة 224

حتى يكون الشخص عضواً في المحكمة العليا للحسابات، يجب أن:

  1. أن يكون هندوراسياً بالولادة؛
  2. ويبلغ من العمر أكثر من خمسة وثلاثين (35) عاماً؛
  3. ويكون مواطناً من ناحية ممارسة حقوق المواطنين؛
  4. ويكون معروفاً بصدقه وحسن سلوكه؛ و
  5. يكون حائزاً على شهادة جامعية في مجالات العلوم الاقتصادية أو الإدارية أو القانونية أو المالية.

المادة 225

يتم افتراض الإثراء غير المشروع عندما تنمو ثروة الموظف الرسمي أو العام، من تاريخ توليه منصبه إلى تاريخ تركه منصبه، بشكل يفوق ما يمكن الحصول عليه من الراتب والمكافآت التي حصل عليها قانونيا، ومن مصادر قانونية أخرى.

وبالمثل، يجب افتراض الإثراء غير المشروع عند رفض الموظف العمومي إجازة التحقق من ودائعه المصرفية وتجارته في الخارج.

من أجل تحديد النمو المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يتم اعتبار الثروة والأرباح الخاصة بالمسؤول أو الموظف، وبزوجته وأبنائه.

يتم اصدار إعلان أملاك المسؤولين والموظفين العموميين وفقا للقانون.

عندما تبرئة الموظف العام، يكون له الحق في استعادة منصبه.

المادة 226

على المحكمة العليا للحسابات أن تقدم للكونغرس الوطني، عبر رئيسها، في خلال أول أربعين (40) يوماً من نهاية السنة المالية، التقرير السنوي لإدارتها.

المادة 227

يحدد القانون الأساسي للمحكمة العليا للحسابات جميع الجوانب المتعلقة بتنظيم وعملها والهيئات التابعة لها.

النائب العام

الفصل الرابع. مكتب النائب العام للجمهورية

المادة 228

مكتب النائب العام للجمهورية هو الممثل القانوني للدولة. ويحدد القانون كيفية تنظيمه وسير عمله.

المادة 229

ينتخب الكونغرس الوطني النائب العام للجمهورية ومعاون النائب العام للجمهورية لولاية تمتد لأربع سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابهما لولاية ثانية؛ كما ويجب أن يتمتعا بنفس المؤهلات والامتيازات التي يحددها هذا الدستور لقضاة محكمة العدل العليا.

المادة 230

يتولى المدعي العام للجمهورية الدعاوى المدنية التي تنتج عن التدخلات الرقابية للمحكمة العليا للحسابات، باستثناء تلك المتعلقة بالبلديات والتي هي من مسؤولية الموظفين العموميين الذين تشير إليهم القوانين، وفي حالة غيابهم، تكون من مسؤولية مكتب المدعي العام للجمهورية.

المادة 231

تخصص الدولة الأموال التي قد تكون ضرورية للتنظيم والتشغيل السليم لمكتب النائب العام للجمهورية.

على كافة أجهزة الإدارة العامة أن تتعاون مع النائب العام للجمهورية في خلال أداء مهامه، على النحو الذي يحدده القانون.

الفصل الخامس

القسم الأول. عن النيابة العامة

النائب العام

المادة 232

وزارة الشؤون العامة هيئة مهنية متخصصة مسؤولة عن عرض، والدفاع عن، وحماية مصالح المجتمع، مستقلة وظيفيا من صلاحيات الدولة وخالية من جميع أشكال التدخل السياسي الجهوي. تتمتع الوزارة بالاستقلال الإداري والتقني والمالي ووالخاص بالميزانية، تنفذ في الموازنة العامة للإيرادات والنفقات للجمهورية، وترتفع سنويا بشكل تدريجي إلى أن تصل إلى ثلاثة في المئة من الإيرادات الجارية. يتعين على السلطة التنفيذية أن تأذن ببنود الميزانية المتوقعة كل ثلاثة أشهر. ممارسة الرقابة على الجريمة العامة من واجب وزارة الشؤون العامة. في مسائل اختصاصها تمارس مهامها من قبل مكتب النائب العام للجمهورية والأفراد في الحالات التي تقع على عاتقهم المسؤولية. وزارة الشؤون العامة مسؤولة عن التنسيق والتوجيه التقني والقانوني، والتحقيق الجنائي والطب الشرعي.

النائب العام

المادة 233

يتم التعيين في وزارة الشؤون العامة بالشكل التالي: يكون هناك نائب للنائب العام، يحل محل النائب العام للجمهورية خلال غيابه، وكذلك في حالة عذر أو صعوبة. يقوم الكونغرس الوطني بانتخابهم لمدة خمس (5) سنوات، من خلال تصويت إيجابي مما لا يقل عن ثلثي أعضائه، من قائمة من خمسة (5) مرشحين يتم اختيارهم من قبل مجلس الترشيح حسب الشروط المنصوص عليها في القانون.

النائب العام للجمهورية ونائب النائب العام يُشترط:

  1. أن يكون هندوراسياً أو هندوراسية بـالولادة؛
  2. وأن يكون مواطناً في ممارسته لحقوقه؛
  3. وأن يكون محامياً محلفاً حسب الأصول، مع خبرة مهنية متميزة، أو بعد أن شغل منصب قاض أو في مجال القانون الجنائي لأكثر من عشر (10) سنوات؛
  4. وأن يكون عمره أكبـر من أربعين (40) سنة؛ و
  5. أن يتأكد تحليه بالسلوك الأخلاقي واستحقاق الثقة.

القسم الثاني. عن المحاكمة السياسية

إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية, إقالة رئيس الدولة, إقالة أعضاء المجلس التشريعي

المادة 234

المنظمات الدولية, مجموعات إقليمية

تتم محاكمة الإقالة لرئيس الجمهورية والمعينين من قبل الرئاسة، وقضاة محكمة العدل العليا، ونواب الكونغرس الوطني، وبرلمان أمريكا الوسطى، والهيئات البلدية، وجميع الموظفين العموميين المنتخبين من قبل الكونغرس الوطني، عندما تكون هناك شكوى خطيرة ضد أدائهم في مناصبهم، إذا تصرفوا ضد دستور الجمهورية أو المصلحة الوطنية، أو لما يبدونه من الإهمال الواضح والعجز أو عدم الكفاءة في أداء واجباتهم. بغض النظر عن أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جنائية، يكون الفصل من المنصب هو النتيجة الوحيدة الناتجة عن المسؤولية التي تتحدد من خلال محاكمة الإقالة.

إذا رُفعت دعوى محاكمة إقالة ضد رئيس الجمهورية، تحتاج عملية الملاحقة الجنائية والفصل موافقة ثلاثة أرباع النواب، وفي الحالات الأخرى موافقة الثلثين.

لا يجوز عزل الرئيس من منصبه من قبل الكونغرس الوطني إلا من خلال محاكمة الإقالة.

لا يجوز إخضاع محاكمة الإقالة وآثارها للمراجعة القضائية والمرسوم الصادر في هذا الشأن لا يتطلب موافقة السلطة التنفيذية.

تتألف محاكمة الإقالة من مرحلتين (2)، مرحلة التحقيق التي من المقرر أن تستمر للوقت الذي يحدده قانون خاص يصدر لهذه الغاية ومرحلة المناقشة والتصويت، والتي سوف تستمر لمدة تصل إلى خمسة (5) أيام من تقديم التقرير من قبل اللجنة الخاصة إلى المجلس العام.

الفصل السادس. السلطة التنفيذية

نائب رئيس السلطة التنفيذية, اسم / هيكلية السلطة التنفيذية

المادة 235

يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية[،] تمثيلاً للشعب ولصالح الشعب[،] وفي حالة غيابه، يتولاها رئيس الجمهورية المكلف.

نائب رئيس السلطة التنفيذية, اختيار رئيس الدولة

المادة 236

ينتخب الشعب رئيس الجمهورية وثلاثة من رؤساء الجمهورية بالتكليف معاً وبشكل مباشر، بالأغلبية البسيطة للأصوات. وتعلن المحكمة الوطنية للانتخابات عن هذه الانتخابات، وفي حالة غيابها يقوم الكونغرس الوطني أو محكمة العدل العليا بهذا الإعلان، كما تقتضي الحال.

مدة ولاية رئيس الدولة

المادة 237

مدة الولاية الرئاسية أربع سنوات، تبدأ من اليوم السابع والعشرين من كانون الثاني/يناير بعد تاريخ إجراء الانتخابات.

شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء, شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة

المادة 238

لتبوّء منصب رئيس الجمهورية أو رئيس الجمهورية بالتكليف، يُشترط في الشخص:

  1. أن يكون هندوراسياً بالولادة؛
  2. الحد الأدني لسن رئيس الدولة
    وأن يبلغ من العمر أكثر من ثلاثين (30) عاماً؛
  3. وأن يتمتع بحقوق المواطنين؛ و
  4. أن يكون علمانياً.

المادة 239

عدد ولايات رئيس الدولة

لا يجوز للمواطن الذي تولى منصب رئيس الجمهورية أن يكون رئيساً للجمهورية أو رئيس الجمهورية بالتكليف.

من يخالف هذا الحكم أو يقترح إصلاحه، إضافة إلى الذين يدعمون هذا الشخص بشكل مباشر أو غير مباشر، يتوقف فوراً عن أداء وظيفته ويُحرم لمدة عشر (10) سنوات من ممارسة أي وظيفة عمومية.

شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة

المادة 240

لا يجوز انتخاب الأشخاص المذكورين أدناه لمنصب رئيس الجمهورية:

  1. رؤساء الجمهورية بالتكليف، والوزراء ونواب الوزراء، وقضاة المحكمة العليا للانتخابات، وقضاة السلطة القضائية، ورؤساء الجمهورية ونواب رؤساء الجمهورية، والمدراء والمدراء الثانويون، والمشرفون والمشرفون الثانويون، والأمناء التنفيذيون للمؤسسات اللامركزية والمفوَّضة؛ وقضاة مكتب المحكمة العليا للحسابات؛ والمدعي العام للجمهورية ونائبه؛ وأعضاء مكتب المحكمة العليا للحسابات، الذين مارسوا مهامهم في خلال الستة أشهر التي تسبق تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
  2. القيود على القوات المسلحة
    وقادة وضباط القوات المسلحة؛
  3. القيود على القوات المسلحة
    وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة أو قوات أمن الدولة؛
  4. القيود على القوات المسلحة
    والعسكريون في الخدمة الفعلية وأعضاء أي هيئة مسلحة أخرى الذين أدوا وظائفهم في خلال الأشهر الاثني عشر التي تسبق تاريخ الانتخابات؛
  5. [مُلغاة]
  6. وزوج أو زوجة رئيس الجمهورية أو رئيس الجمهورية بالتكليف الذي مارس مهام الرئاسة في خلال السنة التي تسبق الانتخابات، وأقاربه ضمن الدرجة الرابعة من القرابة أو الدرجة الثانية من المصاهرة؛ و
  7. ممثلو ووكلاء المؤسسات أصحاب الامتيازات في الدولة، أو أصحاب الامتيازات في الدولة المخوّلون باستغلال الموارد الطبيعية، أو المقاولون الذين يقدمون خدمات أو أشغال عامة بتمويل من الأموال الوطنية، الذين لهم حسابات غير مسددة في الدولة للأسباب السابق ذكرها.
اللجان الدائمة

المادة 241

لا يجوز لرئيس الجمهورية، أو من يقوم بأداء مهامه، مغادرة الأراضي الوطنية لأكثر من خمسة عشر يوماً دون الحصول على إذن من الكونغرس الوطني أو اللجنة الدائمة فيه.

استبدال رئيس الدولة, نائب رئيس السلطة التنفيذية

المادة 242

في حالة الغياب المؤقت لرئيس الجمهورية[،] يكون الرئيس المكلف بديلاً عنه في تأدية مهامه. وفي حال كان غياب الرئيس نهائياً، يتولى الرئيس المكلف المنتخب من قبل الكونجرس الوطني السلطة التنفيذية للوقت المتبقي حتى نهاية الولاية الدستورية. أما في حال كان غياب رؤساء الجمهورية الثلاثة بالتكليف نهائياً أيضاً، يتولى رئيس الكونغرس الوطني السلطة التنفيذية، وفي حالة غيابه، يتولاها رئيس محكمة العدل العليا، للمدة المتبقية لنهاية الولاية الدستورية.

إذا لم يتم الإعلان عن انتخاب الرئيس ورؤساء الجمهورية الثلاثة بالتكليف قبل يوم من السابع والعشرين (27) من شهر كانون الثاني/ يناير، يتولى السلطة التنفيذية بشكل استثنائي مجلس الوزراء برئاسة وزير الداخلية والسكان. وعلى مجلس الوزراء أن يدعو إلى انتخابات السلطات العليا في غضون خمسة عشر (15) يوماً من ذلك التاريخ.

تُقام هذه الانتخابات في مدة لا تقل عن أربعة (4) أشهر ولا تزيد عن ستة (6) أشهر من تاريخ الدعوة إليها.

[ما أن] تجرى الانتخابات، تقوم المحكمة العليا للانتخابات، أو في حالة غيابها، الكونغرس الوطني أو محكمة العدل العليا، كما قد تكون الحالة، بإصدار الإعلان المناسب في غضون مدة العشرين (20) يوماً التي تلي تاريخ الانتخابات، ويتسلم المنتخبون مناصبهم مباشرة إلى حين انتهاء الولاية الدستورية.

بينما تتسلم السلطات العليا المنتخبة حديثًا مناصبها، على نواب الكونغرس الوطني وقضاة محكمة العدل العليا والهيئات البلدية أن يواصلوا، بشكل مؤقت، أداء وظائفهم طوال المدة الختامية.

المادة 243

في حال لم يباشر الرئيس مهام منصبه، في بداية الولاية الدستورية التي تم انتخابه لها، فإن رئيس الجمهورية بالتكليف المنتخب من قبل الكونجرس الوطني يمارس السلطة التنفيذية، إلى أن يباشر الرئيس مهام منصبه.

المادة 244

يحلف رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية بالتكليف اليمين الدستورية أمام رئيس الكونغرس الوطني في حال كان الكونغرس مجتمعاً، وفي حالة غيابه أمام رئيس محكمة العدل العليا.

وفي حال لم يكن بإمكانهما حلف اليمين أمام الموظفين العموميين المذكورين أعلاه، يجوز لهما أن يقوما بذلك أمام أي قاضي صلح مختصّ بحفظ سلام الجمهورية.

سلطات رئيس الدولة

المادة 245

يتولى رئيس الجمهورية مسؤولية الإدارة العامة للدولة؛ ومن صلاحياته:

  1. القانون الدولي
    مراعاة وتطبيق الدستور والمعاهدات والاتفاقيات والقوانين والأحكام القانونية الأخرى؛
  2. وإدارة سياسات الدولة وتمثيلها؛
  3. وحماية استقلال الوطن وشرف الجمهورية وسلامة وحرمة الأراضي الوطنية؛
  4. والحفاظ على سلام الجمهورية وأمنها الداخلي وصد أي هجوم أو عدوان خارجي؛
  5. اختيار أعضاء مجلس الوزراء, إقالة مجلس الوزراء
    وحرية تعيين وإقالة وزراء ونواب وزراء الحكومة، والمسؤولين والموظفين الآخرين الذين لا يعود تعيينهم إلى سلطات أخرى؛
  6. جلسات تشريعية استثنائية, اللجان الدائمة
    والدعوة إلى عقد الكونغرس الوطني في دورات استثنائية من خلال اللجنة الدائمة أو اقتراح استمرار الدورات العادية؛
  7. وتقييد أو تعليق ممارسة الحقوق، وذلك بالاتفاق مع مجلس الوزراء، ووفقاً لأحكام هذا الدستور؛
  8. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
    وبعث رسائل إلى الكونغرس الوطني في أي وقت، والظهور إجبارياً، إما شخصياً وخطياً، عند عقد كل دورة تشريعية عادية؛
  9. والمشاركة في سن القوانين من خلال تقديم مشاريع قوانين للكونغرس الوطني من خلال وزراء الحكومة؛
  10. وإعطاء السلطات القضائية [و]التشريعية والمحكمة العليا للانتخابات المساعدات والقوات التي تحتاج إليها لإنفاذ قراراتها؛
  11. سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم
    وإصدار التوجيهات والمراسيم واللوائح والقرارات، وفقاً للقانون؛
  12. ممثل الدولة للشؤون الخارجية
    وإدارة السياسات والعلاقات الخارجية؛
  13. التصديق على المعاهدات, القانون الدولي
    وإبرام المعاهدات والاتفاقيات والتصديق، بعد موافقة الكونغرس الوطني، على المعاهدات الدولية ذات الطابع السياسي والعسكري، وتلك المتعلقة بالأراضي الوطنية والسيادة والامتيازات، وتلك التي تتضمن التزامات مالية للخزانة العامة، وتلك التي تتطلب تعديل أو إلغاء أي حكم دستوري أو قانوني، وتلك التي تحتاج إلى تدابير تشريعية لتنفيذها؛
  14. والقيام، وفقاً لقانون الخدمة الخارجية الذي يتم إصداره، بتعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الذين يجب أن يتمتعوا بالجنسية الهندوراسية بالولادة، إلا في حالات الوظائف الفخرية أو التمثيلات المشتركة بين هندوراس ودول أخرى؛
  15. المنظمات الدولية
    واستقبال رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية؛ وإصدار أوامر تنفيذ قناصل الدول الأخرى وسحبها منهم؛
  16. تعيين القائد العام للقوات المسلحة
    وممارسة القيادة على القوات المسلحة كقائد أعلى للقوات المسلحة، واتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن الجمهورية؛
  17. سلطة إعلان/ الموافقة على الحرب
    وإعلان الحرب وصنع السلام في خلال عطلة الكونغرس الوطني، الذي يجب أن ينعقد على الفور؛
  18. وبشكل عام، مراقبة السلوك الرسمي للمسؤولين والموظفين الحكوميين بهدف المحافظة على أمن وهيبة الحكومة والدولة؛
  19. وإدارة الخزانة العامة؛
  20. واعتماد تدابير اقتصادية ومالية خاصة عندما تتطلب المصلحة الوطنية ذلك، وإبلاغ الكونغرس الوطني بها؛
  21. والتفاوض على القروض وإبرام العقود الخاصة بها بعد الحصول على موافقة الكونغرس الوطني، عندما تقتضي الحال؛
  22. الخطط الاقتصادية
    ووضع خطة التنمية الوطنية ومناقشتها في مجلس الوزراء، وتقديمها إلى الكونغرس الوطني للموافقة عليها وتوجيهها وتنفيذها؛
  23. وتنظيم التعريفات الجمركية، وفقاً للقانون؛
  24. صلاحيات العفو
    والعفو وتخفيف الأحكام القضائية، وفقاً للقانون؛
  25. والتشاور في الإعلانات، وفقاً للقانون؛
  26. والتأكد من جمع إيرادات الدولة وتنظيم استثمارها، وفقاً للقانون؛
  27. ونشر بيان كل ربع سنة بشأن الدخل والنفقات الخاصة بالإيرادات العامة؛
  28. وتنظيم وإدارة وتوجيه وتعزيز التعليم العام، والقضاء على الأمية ونشر التعليم الفني وتحسينه؛
  29. واعتماد تدابير لتعزيز وإنعاش وإعادة تأهيل صحة السكان والوقاية من الأمراض؛
  30. وإدارة السياسة الاقتصادية والمالية للدولة؛
  31. والإشراف والرقابة على المؤسسات المصرفية وشركات التأمين وبيوت الاستثمار، من خلال اللجنة الوطنية للأعمال المصرفية والتأمين، التي يجب أن يحكم قانون خاص عضويتها وكيفية عملها، إلى جانب تعيين رؤساء ونواب رؤساء المصارف الحكومية، وفقاً للقانون؛
  32. وإقرار مثل هذه التدابير والأحكام كما قد يكون ممكناً لتعزيز التنفيذ السريع للإصلاح الزراعي وتطوير وتنمية الإنتاج والإنتاجية في المناطق الريفية؛
  33. الموافقة على التشريعات العامة
    والموافقة على أي قوانين وافق عليها الكونغرس الوطني أو رفضها أو تعميمها أو نشرها؛
  34. وتوجيه ودعم سياسة التكامل الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني والدولي، على حد سواء، بهدف تحسين الظروف المعيشية للشعب الهندوراسي؛
  35. وإنشاء الخدمات العامة والمحافظة عليها وضبطها واتخاذ التدابير التي قد تكون ضرورية لتشغيلها بشكل فعّال؛
  36. اختيار القيادات الميدانية
    ومنح الرتب العسكرية من ملازم ثانٍ إلى رائد، حصراً؛
  37. القيود على القوات المسلحة
    والتأكد من أن القوات المسلحة غير مسيّسة وتتحلى بأخلاق مهنية بشكل أساسي، ومطيعة ولا تلجأ إلى التداول؛
  38. وإصدار أوراق التجنيس التي أذنت بها السلطة التنفيذية وإلغاؤها، وفقاً للقانون؛
  39. وإعطاء معاشات التقاعد والمكافآت والبدلات، وفقاً للقانون؛
  40. وإضفاء الصفة القانونية على المنظمات المدنية، وفقاً للقانون؛
  41. وضمان التناسق بين رأس المال والعمل؛
  42. ومراجعة الحد الأدنى للأجور وإصلاحه، وفقاً للقانون؛
  43. والموافقة على عبور قوات بلد آخر عبر الأراضي الهندوراسية أو رفض ذلك، بعد الحصول على إذن من الكونغرس الوطني؛
  44. القانون الدولي
    والسماح، بعد الحصول على إذن من الكونغرس الوطني، برحيل القوات الهندوراسية لتقديم الخدمات في أراضٍ أجنبية، وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بعمليات حفظ السلام؛
  45. والسلطات والواجبات الأخرى التي يمنحها له الدستور والقوانين.

الفصل السابع. وزارات الحكومة

مجلس الوزراء / الوزراء, صلاحيات مجلس الوزراء

المادة 246

ينتمي الوزراء إلى جهاز الإدارة العامة للبلاد ويتبعون مباشرة لرئيس الجمهورية.

يحدّد القانون عددهم وتنظيمهم واختصاصهم وأداءهم، بالإضافة إلى تنظيم مجلس الوزراء واختصاصاته وعمله.

المادة 247

على وزراء الحكومة التعاون مع رئيس الجمهورية لتوجيه أجهزة ووكالات الإدارة العامة الوطنية، وتنسيق جهودها وقيادتها والإشراف عليها بحسب اختصاصاتهم.

المادة 248

صلاحيات مجلس الوزراء, سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم

يوافق وزراء الحكومة، أو نوّابهم في حالة الضرورة، وكلّ حسب اختصاصه، على المراسيم واللوائح والتوجيهات والأوامر والقرارات التنفيذية الصادرة عن رئيس الجمهورية، التي لا تتمتّع بالقوّة القانونيّة في حالة عدم تحقيق هذا الشرط.

يكون وزراء الحكومة ونوّابهم مسؤولين مع رئيس الجمهورية عن أي قرارات يشرّعونها.

يكون الوزراء الحاضرون مسؤولين عن القرارات التي تتّخذ في مجلس الوزراء ما لم يصوّتوا ضدّها.

شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء

المادة 249

من أجل تولّي منصب وزير أو نائب وزير، لا بد من التمتّع بالصفات المحدّدة في أرقام (1) و(3) و(4) من المادة 238 من هذا الدستور، وأن يكون الشخص قد بلغ الخامسة والعشرين (25) من عمره. ويحلّ نائب الوزير مكان الوزير وفق القانون.

شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء, شروط الأهلية لقضاة المحكمة العليا

المادة 250

لا يجوز [للأشخاص المذكورين فيما يلي] أن يتولّوا منصب وزير:

  1. أقارب رئيس الجمهورية حتى الدرجة الرابعة من القرابة والثانية من المصاهرة؛
  2. الأشخاص الذين تولوا إدارة أوراق مالية عامة أو جمعها، إلّا بعد تسوية جميع حساباتهم؛
  3. المدينون إلى الخزانة العامة؛
  4. أصحاب الامتيازات في الدولة المخوّلون لاستغلال الموارد الطبيعية أو وكلاؤهم أو ممثلوهم، أو المقاولون الذين يقدمون خدمات أو أشغال عامة بتمويل من الأموال الوطنية، الذين لهم حسابات غير مسددة في الدولة للأسباب السابق ذكرها.
الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية

المادة 251

يستدعي الكونغرس الوطني وزراء الحكومة، وعلى هؤلاء الإجابة عن الأسئلة التي تطرح عليهم بشأن المسائل المتعلقة بالإدارة العامة.

المادة 252

يدعو رئيس الجمهورية إلى انعقاد مجلس الوزراء ويرأسه. تتخذ جميع قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة، وفي حالة التعادل، على الرئيس أن يدلي بصوته المرجّح.

يلتئم المجلس بناءً على مبادرة من رئيس الجمهورية لاتخاذ قرارات بشأن المسائل ذات الأهمية الوطنية وللنظر في مثل هذه المسائل، كما هو محدّد في القانون.

يضطلع وزير الحكومة لمكتب رئاسة الجمهورية بمهام رئيس المجلس.

المادة 253

لا يجوز لوزير حكومة أن يتبوّأ أي وظيفة عامة أخرى إلاّ عندما يتيح له القانون ذلك. عند الاقتضاء، تطبّق القواعد والمحظورات والعقوبات المنصوص عليها في المادّتين 203 و204 على وزراء الحكومة.

المادة 254

على وزراء الحكومة أن يقدّموا سنوياً إلى المجلس الوطني تقريراً عن الأعمال المنجزة في دوائرهم خلال أوّل خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس.

المادة 255

يجب نشر القرارات الإداريّة لأيّ جهاز من أجهزة الدولة في الجريدة الرسمية من أجل أن تصبح نافذة، وتنظّم أحكام هذا الدستور المتعلّقة بنفاذ القوانين التشريعية صلاحيتها.

الفصل الثامن. الخدمة المدنية

المادة 256

التوظيف في الخدمة المدنية

يُنظم نظام الخدمة المدنية علاقات العمل والخدمة المدنية بين الدولة وموظفيها، بالاستناد إلى مبادئ الكفاءة والفعالية والصدق. وتخضع إدارة شؤون الموظفين إلى الوسائل العلمية القائمة على نظام الجدارة.

على الدولة حماية موظفيها في الوظائف الإدارية.

المادة 257

ينظم القانون الخدمة المدنية، وبالأخصّ شروط الدخول إلى الإدارة العامة؛ والترقيات والتقدم على أساس الجدارة والمؤهلات؛ والأمن الوظيفي والتحويلات والتعليقات والضمانات؛ وواجبات موظفي الخدمة المدنية وإمكانية مراجعة القرارات التي تؤثّر عليهم.

المادة 258

لا يجوز لأيّ شخص، سواء في الحكومة المركزية أو في أي من وكالات الدولة اللامركزية، أن يتقاضى أجراً من وظيفتين أو أكثر في القطاع العام، باستثناء المناصب في خدمات الرعاية الطبية أو الخدمات التعليمية.

لا يجوز لأي مسؤول أو موظف أو عامل في الوظيفة العامة، ممن يتقاضى راتباً منتظماً، أن يتلقّى بدلاً يومياً مقابل توفير خدمة ما أثناء أداء واجباته.

المادة 259

تنطبق أحكام هذا الفصل على المسؤولين والموظفين في المؤسسات اللامركزية البلدية.

الفصل التاسع. المؤسسات اللامركزية

المادة 260

لا يجوز إنشاء مؤسسات لامركزية إلّا بعد إصدار قانون خاص، في حال توفّرت الشروط التالية:

  1. كفاءة أكبر في إدارة المصالح الوطنية؛
  2. وتلبية حاجات الخدمة المدنية العامّة على نحو لا يستهدف الربح؛
  3. وزيادة الفعالية في تحقيق أغراض الإدارة العامة؛
  4. والتبرير الاقتصادي والإداري لتكاليف العمليّات، والعائد أو المنفعة المتوقّعة والمدخرات المتوقعة، إذا أمكن؛
  5. والتفرد في هذا المجال، بحيث لا يسبّب إنشاء هذه المؤسّسات ازدواجية مع الأجهزة الأخرى الموجودة في الإدارة العامة؛
  6. وتطوير واستغلال الموارد أو الممتلكات العائدة للدولة؛ ومشاركة الدولة في تلك الأنشطة الاقتصادية، إذا رأت أنّ تدخّلها ضروريّ ومفضّل لتحقيق التقدم الاجتماعي والصالح العام؛
  7. ويحدد قانون الإدارة العامة إنشاء النظام القانوني العام للمؤسسات اللامركزية.

المادة 261

يقرّر الكونغرس الوطني إنشاء وكالة مركزية أو إلغاءها بتصويت ثلثي أعضائه.

يطلب الكونغرس الوطني رأي السلطة التنفيذية قبل إصدار أي قانون متعلّق بالمؤسسات اللامركزية.

المادة 262

تتمتع المؤسسات اللامركزية باستقلالية وظيفية وإدارية، وبذلك يمكنها إصدار اللوائح وفقاً للقانون.

تعمل المؤسسات اللامركزية تحت إدارة الدولة وإشرافها، ويكون رؤساء المؤسّسات اللامركزية وأعضاء مجلس إدارتها ومدراؤها مسؤولين عن أنشطتها. ويحدد القانون الآليات اللازمة لرقابة المؤسسات اللامركزية.

المادة 263

لا يجوز لزوج أو زوجة رئيس الجمهورية وأقاربه ورئيس الجمهورية بالتكليف حتى الدرجة الرابعة من القرابة أو الدرجة الثانية من المصاهرة أن يترأسوا المؤسسات اللامركزية وأن يكونوا مدراء عامين أو مشرفين عامين لها.

المادة 264

تمتدّ ولاية رؤساء الوكالات اللامركزية والمدراء والمشرفين العامين لها إلى أربع سنوات، ويكون نمط تعيينهم وعزلهم موافقاً للقوانين ذات الصلة التي تنظم ذلك.

المادة 265

يكون المسؤولون الذين يتمتعون بمهام إدارية في الوكالات اللامركزية مؤتمنين من السلطة التنفيذية، غير أنّ علاقات العمل مع الموظفين الآخرين في هذه المؤسسات تخضع للنظام القانوني المعني بالعمّال عموماً. وتنظّم القوانين واللوائح والاتفاقات الجماعية ذات الصلة طرق عمل هذه الأنظمة ومضمونها ونطاقها.

المادة 266

على المؤسسات اللامركزية تقديم خطة العمل للسنة المالية الحالية إلى الحكومة المركزية، بالإضافة إلى تقرير سردي وتحليلي يتضمّن الأنشطة الأساسية التي يجب تنفيذها، مرفقة بموازنة شاملة لتكاليف تنفيذ الخطط المعنية.

يقوم وزراء الحكومة في إدارتَي المالية والائتمان العام وفي المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي بإعداد تقارير منفصلة، تتضمّن آراءً مختلفة بهدف تحديد مدى ملائمة هذه الوثائق مع خطط التنمية المعتمدة.

حالما يوافق رئيس الجمهورية على التقارير، يرسل الآراء إلى المؤسسات اللامركزية المعنية.

على مجالس إدارة المؤسسات اللامركزية ألّا توافق على الخطة أو الموازنة السنوية إلّا بعد أدراج التغييرات المقترحة في الآراء ذات الصلة.

المادة 267

ترسل أجهزة الدولة اللامركزية إلى السلطة التشريعية في غضون أوّل خمسة عشر يوماً من شهر أيلول/سبتمبر من كلّ عام مسودّات مفصّلة لموازنة السنة المناسبة للموافقة عليها.

المادة 268

على المؤسسات اللامركزية أن تقدّم إلى الحكومة تقريراً مفصلاً عن صافي نتائج الأنشطة المالية للسنة المالية السابقة.

وأيضاً، يجب أن تقدم تقريراً عن التقدّم المادي والمالي للبرامج والمشاريع المنفّذة.

يقوم وزير الحكومة في إدارة المالية والائتمان العام وفي المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي بتقييم نتائج عمل كل وكالة لامركزية، ويضعون ملاحظاتهم وتوصياتهم كما يرونه مناسباً.

المادة 269

يجوز للسلطة التنفيذية، من خلال القنوات المعنيّة، التصرّف بصافي أرباح المؤسسات اللامركزية التي تضطلع بأنشطة اقتصادية، شرط ألّا يؤثر ذلك على تطوّر تلك المؤسسات أو على تنفيذ برامجها ومشاريعها ذات الأولوية.

المادة 270

يحدّد القانون العقود التي على المؤسسات اللامركزية أن تقدّمها إلى المناقصة العامة.

المادة 271

يتطلّب أي تغيير جوهري في خطة عمل مؤسسة لامركزية وميزانيتها، الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي ومن وزير الحكومة في إدارة المالية والائتمان العام.

الفصل العاشر. عن الدفاع الوطني

المادة 272

القيود على القوات المسلحة

القوات المسلحة الهندوراسية مؤسسة وطنية ذات طابع دائم، تتحلى بالمهنية بشكل أساسي وهي غير سياسية ومطيعة ولا تلجأ إلى التداول.

القوات المسلحة تم تأسيسها للدفاع عن وحدة الأراضي وسيادة الجمهورية، والحفاظ على السلام والنظام العام وسيادة الدستور ومبادئ الاقتراع الحر والتناوب على رئاسة الجمهورية.

وعلى هذه القوات أن تتعاون مع الشرطة الوطنية في الحفاظ على النظام العام.

بهدف ضمان حرية ممارسة حق الاقتراع الحر ورعاية المواد الانتخابية ونقلها والإشراف عليها وعلى وغيرها من جوانب أمن العملية الانتخابية، يجوز لرئيس الجمهورية أن يضع القوات المسلحة بتصرف المحكمة الوطنية للانتخابات، منذ شهر واحد قبل الانتخابات وحتى إعلانها.

المادة 273

تتألف القوات المسلحة من القيادة العليا والجيش والقوات الجوية والقوات البحرية وقوات الأمن العام والأجهزة التي يحددها القانون التأسيسي للقوات المسلحة.

حماية البيئة, القانون الدولي

المادة 274

تخضع القوات المسلحة لأحكام القانون التأسيسي الخاص بها وللقوانين واللوائح الأخرى التي ترعى عملها. وعليها أن تتعاون مع الوزراء والمؤسسات الأخرى، بناءً على طلبها، وذلك في مهام محو الأمية والتعليم، والزراعة وحماية البيئة وحركة المرور على الطرقات والاتصالات والصرف الصحي والإصلاح الزراعي.

العقاقير والكحول والمواد غير المشروعة

وعليها المشاركة في بعثات السلام الدولية، استناداً إلى المعاهدات الدولية، كما أنها توفر الدعم اللوجستي كمراقب فني في مجال الاتصالات والنقل؛ وفي مكافحة الإتجار بالمخدرات؛ كما عليها التعاون مع الأفراد ووسائل الإعلام لمواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ التي تؤثر على الأشخاص والأصول؛ وكذلك في برامج حماية والحفاظ على النظام البيئي والتعليم الأكاديمي والتدريب الفني لأعضائها، وغيرها من الأعمال التي تصب في المصلحة الوطنية.

الاشارة إلى الارهاب

إضافة إلى ذلك[،] عليها أن تتعاون مع مؤسسات الأمن العام، بناءً على طلب من وزير الأمن، في مكافحة الإرهاب، والإتجار بالأسلحة، والجريمة المنظمة، وكذلك في حماية سلطات الدولة ومحكمة الانتخابات، بناءً على طلب منها، في خلال تأسيسها وعملها.

تأسيس المحاكم العسكرية

المادة 275

ينظم قانون خاص عمل المحاكم العسكرية.

واجب الخدمة في القوات المسلحة

المادة 276

يقدم المواطنون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 سنة خدمتهم العسكرية بشكل طوعي في وقت السلم، وذلك في إطار نظام تربوي واجتماعي وإنساني وديمقراطي. وتتمتع الدولة بإمكانية فرض الخدمة العسكرية، وفقاً لقانون الخدمة العسكرية.

وفي حالة الحرب الدولية، يُعتبر كل الهندوراسيين القادرين على الدفاع عن البلاد وتقديم الخدمات له جنوداً.

تعيين القائد العام للقوات المسلحة

المادة 277

يمارس رئيس الجمهورية القيادة المباشرة للقوات المسلحة بصفته القائد العام، وفقاً لهذا الدستور وللقانون التأسيسي للقوات المسلحة والقوانين الأخرى المعمول بها.

المادة 278

يجب أن يتم اتباع الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية وتنفيذها، مع التقيد بدستور الجمهورية وبمبادئ الشرعية والانضباط والاحتراف العسكري.

القيود على وزير الدفاع

المادة 279

يكون وزير [ذكر/أنثى] الدولة في مكتب الدفاع الوطني مواطناً [ذكر/أنثى] يفي بالمتطلبات التي يحددها هذا الدستور والقوانين الأخرى؛ ويرأس القيادة المشتركة الرئيسة للقوات المسلحة قائد أو مسؤول كبير برتبة عقيد في القوات أو ما يعادل هذه الرتبة، في الخدمة الفعلية، ويتمتع بالمزايا وبالقيادة، ويكون هندوراسياً بالولادة ويفي بالمتطلبات التي يحددها القانون. ولا يجوز لأحد أقرباء رئيس الجمهورية أو من يحل مكانه قانوناً من الدرجة الرابعة من القرابة والثانية من المصاهرة أن يكون رئيساً للقيادة المشتركة الرئيسة.

اختيار القيادات الميدانية

المادة 280

يتم تعيين وفصل وزير [ذكر/أنثى] الدفاع الوطني بحرية من جانب رئيس الجمهورية؛ وكذلك يتم تعيين أو فصل رئيس القيادة المشتركة الرئيسة للقوات المسلحة من جانب رئيس الجمهورية، على أن يتم التعيين من بين أعضاء القيادة المشتركة، وذلك وفقاً لقواعد سجل رتب الضباط المنصوص عليه في القانون التأسيسي للقوات المسلحة.

اختيار القيادات الميدانية

المادة 281

في حالة الغياب المؤقت لرئيس القيادة المشتركة الرئيسة للقوات المسلحة، يقوم نائب رئيس القيادة المشتركة الرئيسة بأداء مهام وظيفته، وفي حالة غيابه أو في حالة شغور المنصب، يقوم بمهامه بشكل مؤقت قائد أو مسؤول أعلى يعينه رئيس الجمهورية من بين من تبقى من أعضاء القيادة المشتركة؛ وفي حالة غياب الأشخاص المذكورين سابقاً، يتولى هذه المهام قائد أو مسؤول أعلى برتبة عقيد[،] أو ما يعادلها، ممن يعينهم رئيس الجمهورية.

في حالة الغياب النهائي لرئيس القيادة المشتركة الرئيسة، يقوم رئيس الجمهورية بالتعيينات اللازمة وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 279 و280 من هذا الدستور. وفي خلال تعيين رئيس القيادة المشتركة الرئيسة، يقوم مسؤول القوات المسلحة الذي يقوم بتنفيذ مهامه بملء المقعد الشاغر.

اختيار القيادات الميدانية

المادة 282

تعيين وفصل أفراد القوات المسلحة، وفقاً للترتيب الإداري، يتم وفقاً لقانون الإدارة العامة.

أما في إطار العمليات، فيقوم رئيس القيادة المشتركة الرئيسة بالتعيينات وعمليات الفصل، وفقاً للبنية الأساسية للقوات المسلحة وقانونها التأسيسي والأحكام القانونية الأخرى السارية، ويتضمن ذلك الفرق والموظفين التابعين للقوات المسلحة.

المادة 283

القيادة المشتركة الرئيسة للقوات المسلحة هي الجهاز الفني الأعلى للتقييم والتخطيط والتنسيق والإشراف، و[هي] ترتبط بوزير الدفاع الوطني، وتُحدد مهامها في القانون التأسيسي للقوات المسلحة.

المادة 284

لأسباب تتعلق بالدفاع والأمن القومي، يتم تقسيم أراضي الجمهورية إلى مناطق عسكرية[،] تقع تحت مسؤولية رئيس المنطقة العسكرية؛ ويكون تنظيمها وسير عملها وفقاً للقانون التأسيسي للقوات المسلحة.

تأسيس المحاكم العسكرية

المادة 285

تعمل القيادة المشتركة للقوات المسلحة كالجهاز المختص بالتشاور في جميع المسائل المتصلة بالمؤسسة. وهي بمثابة الجهاز الذي يتخذ القرارات في مسائل الاختصاص؛ لكن يتخذ هذه القرارات مع المحكمة العليا للقوات المسلحة في المسائل التي تقدم إليها للاطلاع عليها. ويرعى القانون التأسيسي للقوات المسلحة ولوائحه تنظيم عمل هذه القيادة.

المادة 286

تتألف القيادة المشتركة للقوات المسلحة من رئيس القيادة المشتركة الرئيسة الذي يترأسها، ومن نائب رئيس القيادة المشتركة الرئيسة، ومن المفتش العام وقادة القوات.

الهيئات الاستشارية لرئيس الدولة

المادة 287

يتم إنشاء المجلس الوطني للدفاع والأمن بموجب هذا الدستور؛ ويرعى قانون خاص كيفية تنظيمه وتشغيله.

المادة 288

على أولئك الذين يطمحون إلى تولي وظائف ضباط في القوات المسلحة، أن يكونوا قد تلقوا تعليماً بمستوى عالٍ في مراكز التدريب العسكري. ويتم تنظيم مراكز تدريب للجيوش وخدمات للجيوش بما يتماشى مع متطلبات المؤسسة.

إلى جانب ذلك[،] يتم تنظيم المدارس الفنية للتعليم والتدريب، وفقاً لأهداف الخدمة العسكرية الطوعية والتربوية والاجتماعية والإنسانية والديمقراطية.

المادة 289

يتم تأسيس كلية الدفاع الوطني بصفتها أعلى مستوى تعليمي في القوات المسلحة، وهي المسؤولة عن تدريب الأفراد العسكريين والمدنيين، ليشاركوا معاً في التخطيط الاستراتيجي الوطني في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية.

اختيار القيادات الميدانية

المادة 290

يتم الحصول على الرتب العسكرية فقط عن طريق ترقيات بإطار صارم، وطبقاً للقانون.

ولا يجوز حرمان العسكريين من رتبهم أو درجات الشرف أو المعاشات التقاعدية بغير ما ينص عليه القانون.

يُعطي رئيس الجمهورية الترقيات من رتبة ملازم ثانٍ إلى رتبة نقيب حصراً، بناءً على اقتراح من وزير [ذكر/أنثى] الدفاع الوطني؛ أما الترقيات من رائد إلى لواء فرقة ضمناً، فيمنحها الكونغرس الوطني بناءً على اقتراح السلطة التنفيذية.

تصدر القيادة المشتركة الرئيسة للقوات المسلحة قراراً قبل منح الترقيات للضباط.

المادة 291

يعمل معهد التأهب العسكري على حماية ورفاهية وأمن جميع أفراد القوات المسلحة؛ ويترأس هذه الهيئة رئيس القيادة المشتركة الرئيسة، وفقاً لأحكام قانون معهد التأهب العسكري.

المادة 292

تصنيع الأسلحة والذخائر والمنتجات المماثلة واستيرادها وتوزيعها وبيعها هو من حق القوات المسلحة حصراً.

المادة 293

الشرطة الوطنية مؤسسة مهنية دائمة للدولة، غير مسيّسة بالمعنى الحزبي المتمثل في كونها مدنية بحتة بالطبيعة، وهي مسؤولة عن الحفاظ على النظام العام، ومنع الجريمة ومراقبتها ومكافحتها؛ وحماية أمن الأشخاص وممتلكاتهم؛ وتنفيذ القرارات والأحكام والولايات والقرارات القانونية الصادرة عن السلطات والموظفين العموميين، مع الاحترام الشديد لحقوق الإنسان.

تخضع الشرطة الوطنية لتشريع خاص.

الفصل الحادي عشر. نظام الدوائر والبلديات

حكومات الوحدات التابعة, حكومات البلديات

المادة 294

تقسّم الأراضي الوطنية إلى دوائر. ويحدد الكونغرس الوطني كيفية إنشائها وماهية حدودها.

تقسم الدوائر إلى بلديات مستقلة تديرها مجالس بلدية منتخبة من الشعب، وفقاً للقانون.

بصرف النظر عن أحكام الفقرتين السابقتين، يجوز للكونغرس الوطني إنشاء مناطق خاضعة لأنظمة خاصة وفقاً للمادة 329 من هذا الدستور.

المادة 295

تتكون المقاطعة الوسطى من بلدية واحدة تتكون من البلديتين السابقتين لتيغوسيغالبا وكوماياغوا.

حكومات البلديات

المادة 296

يحدد القانون كيفية تنظيم وسير عمل البلديات والمتطلبات الضرورية ليكون الشخص مسؤولاً أو موظفاً في البلدية.

المادة 297

تعيّن البلديات بحرية الموظفين الذي يعملون ضمن إطار سلطتها، بما في ذلك ضباط الشرطة الذين تدفع مرتباتهم من أموالها الخاصة.

المادة 298

في خلال أداء وظائفها الحصرية، شرط ألا تكون مخالفة للقانون، ينبغي أن تكون الهيئات البلدية مستقلة عن سلطات الدولة، وأن تكون مسؤولة أمام محاكم العدل عن الانتهاكات التي تُرتكب بشكل فردي أو جماعي، دون الإخلال بالمسؤولية الإدارية.

المادة 299

يجب أن تشكل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلديات جزءاً من برامج التنمية الوطنية.

المادة 300

يجب أن تحوز كل بلدية على أراضٍ مشاع تكون كافية لضمان وجودها وتطورها الطبيعي.

حكومات البلديات

المادة 301

الضرائب والاشتراكات المفروضة على الدخل المتأتي من الاستثمارات التي تمت في البلدية المعنية، إلى جانب المشاركات الممنوحة لها مقابل استغلال أو معالجة الموارد الطبيعية التي تقع ضمن نطاق اختصاص البلدية، تُدفع إلى خزينة البلدية، إلا في حال تطلبت المنفعة الوطنية استخدامها لأغراض أخرى.

المادة 302

بهدف ضمان تحسين وتطوير المجتمعات بشكل حصري، يحق للمواطنين الانتساب بحرية إلى الجمعيات المدنية، كما يحق لهم إنشاء الاتحادات والاتحادات الكونفدرالية. وينظم القانون هذا الحق.

الفصل الثاني عشر. عن السلطة القضائية

حق الطعن في القرارات القضائية

المادة 303

استقلال القضاء, هيكلية المحاكم

تنبع إقامة العدالة من الشعب، وتُمنح باسم الدولة دون مسوّغ من خلال قضاة مستقلّين وقضاة محاكم، وتخضع بشكل خاص للدستور والقوانين. وتتكون السلطة القضائية من محكمة العدل العليا، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم ذات الاختصاص الحصري في مناطق من البلاد تخضع لنظم خاصة أنشأها دستور جمهورية، وغيرها من الإدارات التابعة لها التي يحددها القانون.

لا يتخطى عدد الدرجات في أي محاكمة الدرجتين؛ ولا يحق للقاضي أو الحاكم الذي مارس اختصاصه في إحدى هذه الدرجات أن يطلع على الأخرى، ولا حتّى في حالات اللجوء غير العادي حول المسألة نفسها، دون تحمل مسؤولية.

ولا يجوز [له] الحكم على الأزواج والأقارب ضمن الدرجة الرابعة من القرابة أو ضمن الدرجة الثانية من المصاهرة في القضية نفسها.

هيكلية المحاكم

المادة 304

على الأجهزة القضائية تطبيق القوانين في حالات محددة، والحكم وتنفيذ الحكم. ولا يجوز إنشاء أجهزة قضائية بصورة استثنائية في أي وقت. تستثني محاكم الاختصاصات القضائية المناطق الخاصة للتنمية من هذه المادة. ويجب أن يتمّ تعيين قضاة محاكم الاختصاص هذه من جانب الكونغرس الوطني بالأغلبية المؤهلة المؤلفة من ثلثي مجموع أعضائه، بناءً على اقتراح من سلطات إدارة المناطق الخاصة للتنمية المعنية.

المادة 305

وبعد طلب تدخّلهم بشكل قانوني وفي مسائل اختصاصهم، لا يجوز للحكام والقضاة اختيار عدم الحكم بحجة صمت القوانين أو غموضها.

المادة 306

يجوز للأجهزة القضائية أن تطلب[،] في حالات الضرورة[،] المساعدة من القوات العامة للامتثال بقراراتها: إذا تم رفض هذا الطلب أو في حال لم يتم توفيره لها، يجوز لها أن تطلبه من المواطنين.

يتحمل المسؤولية من يرفض تقديم هذه المساعدة دون مبرر.

المادة 307

ينص القانون، دون الانتقاص من استقلالية القضاة والحكام، على ضرورة ذلك لضمان العمل الصحيح والطبيعي للأجهزة القضائية، مع توفير الوسائل الفعالة لتلبية احتياجاتها التشغيلية والإدارية وتنظيم الخدمات التابعة لها.

هيكلية المحاكم

المادة 308

عدد قضاة المحكمة العليا

محكمة العدل العليا أعلى جهاز قضائي: يشمل اختصاصها كافة أراضي الدولة ويقع مقرّها في العاصمة، لكن قد يتغيّر هذا المقرّ بشكل مؤقّت عندما تحدد المحكمة ذلك، ليصبح في أي جزء آخر من أراضي الدولة.

تتألف محكمة العدل العليا من خمسة عشر (15) قاضياً. وتتخذ قراراتها بأغلبية مجموع أعضائها.

النائب العام, شروط الأهلية لقضاة المحكمة العليا

المادة 309

ليكون الشخص قاضيًا بمحكمة العدل العليا، يجب أن يكون:

  1. هوندوراسياً بالولادة؛
  2. ومواطناً يتمتّع بحقوقه ويمارسها؛
  3. ومحامياً محلّفاً حسب الأصول وكاتب عدل؛
  4. الحد الأدنى لسن قضاة المحكمة العليا
    وقد تجاوز سنّ الخامسة والثلاثين (35) [من العمر]؛ و
  5. [عضواً] اسمياً في جهاز قضائي لمدة خمس (5) سنوات، أو قد مارس المهنة لمدة عشر (10) سنوات.
شروط الأهلية لقضاة المحكمة العليا

المادة 310

لا يجوز انتخاب [من يلي ذكرهم] كقضاة في محكمة العدل العليا:

  1. الذين لا يملكون القدرة على تولّي منصب وزير؛ و
  2. الذين من بينهم من الأزواج والأقارب ضمن الدرجة الرابعة من القرابة أو ضمن الدرجة الثانية من المصاهرة.
اختيار قضاة المحكمة العليا, تأسيس المجلس القضائي

المادة 311

ينتخب الكونغرس الوطني قضاة محكمة العدل العليا بتصويت مؤيد لثلثي مجموع أعضائه من قائمة تشمل ثلاثة مرشحين على الأقل لكلّ منصب من مناصب القضاة الذين يتم انتخابهم.

عند التقدم باقتراح بمجموع القضاة، يتم المضي قدما في انتخابهم.

وفي حالة عدم الحصول على الأغلبية المؤهلة لانتخاب قائمة القضاة الكاملة، يتم اللجوء إلى تصويت مباشر وسرّي لانتخاب [العدد] الناقص من القضاة فردياً، وتُجرى الانتخابات هذه لعدّة مرات، حسبما تقتضي الضرورة، حتى يتم التوصّل إلى التصويت المؤيد لثلثي مجموع الأعضاء.

يتمّ انتخاب القضاة من ضمن قائمة من المرشحين المقترحين من جانب مجلس الترشيح الذي يكون متكوناً على النحو التالي:

  1. ممثل عن محكمة العدل العليا منتخب بتصويت مؤيد لثلثي مجموع القضاة؛
  2. وممثّل عن نقابة المحامين، منتخب في الجمعية؛
  3. مفوضية حقوق الانسان
    والمفوّض الوطني لحقوق الإنسان؛
  4. وممثّل عن مجلس الشركات الخاصة في هندوراس، منتخب في الجمعية؛
  5. وممثّل عن جمعيات الأساتذة من مدارس العلوم القانونية، يتم اقتراحه من خلال وجامعة هندوراس الوطنية المستقلة؛
  6. وممثّل منتخب من منظمات المجتمع المدني؛ و
  7. ممثّل عن اتحاد العمال.

ينشأ قانون ينظّم عمل مجلس الترشيح وعمله.

تأسيس المجلس القضائي, اختيار قضاة المحكمة العليا

المادة 312

يدعو رئيس الكونغرس الوطني المنظمات التي تؤلّف مجلس الترشيح إلى الاجتماع بمهلة أقصاها، الواحد والثلاثون من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام السابق لإجراء انتخاب القضاة الذين عليهم تقديم ترشيحهم إلى اللجنة الدائمة للكونغرس الوطني يوم الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير كمهلة أقصى، بهدف التمكّن من عقد الانتخابات يوم الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير.

وفي حال تمّت دعوة مجلس الترشيح إلى الاجتماع دون إنجاز الترشيحات، يقوم الكونغرس الوطني بإجراء الانتخاب بالأغلبية المؤهلة من ثلثي مجموع أعضائه.

صلاحيات المحكمة العليا

المادة 313

لمحكمة العدل العليا الصلاحيات التالية:

  1. قيادة السلطة القضائية بسلطة تحقيق العدالة؛
  2. وأخذ العلم بالعمليات الأولية [المتعلّقة] بموظفي الدولة ذوي المناصب العالية وبالنواب؛
  3. حق الطعن في القرارات القضائية
    وأخذ العلم[،] في الدرجة الثانية[،] بالمسائل التي اطلعت عليها محكمة الاستئناف في الدرجة الأولى؛
  4. القانون الدولي
    وأخذ العلم بأسباب تسليم الأفراد وغيرها من الأسباب التي يجب الفصل فيها وفقاً للقانون الدولي؛
  5. وأخذ العلم باللجوء إلى حق المثول أمام القضاء وحق طلب البيانات الشخصية والنقض والدعوى الدستورية الاحتياطية والمراجعة وعدم الدستورية، بما يتوافق مع الدستور والقانون؛
  6. والسماح للذين يحملون لقب المحامي بممارسة نشاط كتاب العدل؛
  7. وأخذ العلم في الدرجة الأولى بالإجراءات الأولية ضد قضاة محاكم الاستئناف؛
  8. واعتماد اللوائح الداخلية واللوائح الأخرى الضرورية لأداء مهامها؛ و
  9. الصلاحيات الأخرى التي يشير إليها الدستور والقوانين؛
  10. تأسيس المجلس القضائي
    وصياغة مشروع قانون لموازنة السلطة القضائية بالاشتراك مع مجلس القضاء والسلك القضائي، وإرسالها من خلال رئيس الجمهورية إلى الكونغرس الوطني؛
  11. وتقسيم الأراضي لأسبابٍ قضائية؛
  12. تأسيس المجلس القضائي
    وإنشاء أو إلغاء أو دمج أو نقل المحاكم، ومحاكم الاستئناف وغيرها من الهيئات التابعة لها، مع الحصول على موافقة مسبقة من مجلس القضاء والسلك القضائي.

المادة 314

مدة ولاية المحكمة العليا

تبلغ مدة ولاية القضاة في محكمة العدل العليا سبع (7) سنوات من تاريخ حلفهم اليمين القانونية، [و]يجوز إعادة انتخابهم.

تأسيس المجلس القضائي

في حالة الوفاة أو العجز الذي يعوقه عن أداء مهامه، والاستبدال لأسباب قانونية أو بسبب الاستقالة؛ يتولى القاضي الذي يملأ المنصب الشاغر هذا المنصب لبقية مدة الولاية، ويتم انتخابه من الكونغرس الوطني من خلال التصويت المؤيد لثلثي مجموع أعضائه. ويتم انتخاب البديل من المرشحين الباقين الذين يقترحهم مجلس الترشيح في بداية هذه الولاية.

المادة 315

تقوم محكمة العدل العليا بممارسة مهامها الدستورية والقانونية تحت رئاسة أحد القضاة فيها.

لانتخاب رئيس المحكمة، على القضاة المنتخبين من الكونغرس الوطني والمجتمعين في جلسة مكتملة، بعد أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل من انتخابهم ومن خلال التصويت المؤيد بثلثي الأعضاء، أن يختاروا القاضي الذي يتم اقتراح اسمه لكونغرس الجمهورية بغية انتخابه.

تتم عملية الانتخاب هذه، على قدم المساواة، من خلال التصويت بثلثي مجموع أعضاء الكونغرس الوطني.

مدة ولاية المحكمة العليا

ويبقى رئيس محكمة العدل العليا في منصبه لمدة سبعة (7) سنوات ويجوز إعادة انتخابه.

ويمثل رئيس محكمة العدل العليا السلطة القضائية، ويعمل، بهذه الصفة، وفقاً للقرارات التي اعتمدتها المحكمة في جلسةٍ عامة.

دستورية التشريعات, تفسير الدستور, صلاحيات المحكمة العليا

المادة 316

يتم تنظيم محكمة العدل العليا وفق غرف، وإحدى هذه [الغرف] دستورية. تتألف الغرفة الدستورية من خمسة (5) قضاة. في الحالات التي يصدر فيها الحكم بالإجماع، يصدر الحكم بـاسم محكمة العدل العليا، ويكون الحكم نهائياً. في الحالات التي تفتقد إلى الإجماع، لا تجوز مشاركة القضاة الذين شاركوا في الغرفة الدستورية في الجلسة العامة.

ومن صلاحيات الغرفة الدستورية:

  1. أخذ العلم، وفقاً لهذا الدستور والقانون، بحالات اللجوء إلى حق المثول أمام القضاء وحق الدعوى الدستورية الاحتياطية وعدم الدستورية والمراجعة؛ و
  2. حل النزاعات بين سلطات الدولة، بما في ذلك المحكمة الوطنية للانتخابات، وكذلك بين الكيانات أو الأجهزة الأخرى التي يشير إليها القانون. ويتم تنفيذ الأحكام التي تم الإعلان فيها عن عدم دستورية قاعدة ما فوراً وتكون لها آثار عامة، وبالتالي، فإنها تلغي القاعدة غير الدستورية. ويجب إبلاغ الكونغرس الوطني بذلك، الذي ينشر بدوره هذه الأحكام في الجريدة الرسمية. وتحدد اللوائح التنظيمية كيفية تنظيم وعمل الغرف.
تأسيس المجلس القضائي

المادة 317

يتم إنشاء مجلس القضاء والسلك القضائي[،] بحيث تكون المسائل المتعلقة بأعضائه وتنظيمه ونطاق عمله وصلاحياته منظمة من خلال قانون، يتم اعتماده عبر التصويت المؤيد لثلثي مجموع نواب الكونغرس الوطني.

لا يجوز فصل القضاة أو وقف عملهم أو نقلهم أو تخفيض درجاتهم أو إحالتهم إلى التقاعد، إلا للأسباب أو الضمانات المنصوص عليها في القانون.

تبلغ مدة ولاية مجلس القضاء والسلك القضائي خمس (5) سنوات [و]يجوز إعادة انتخابهم لولاية واحدة أخرى، يقدمون فيها الخدمات بدوام كامل وبطريقة حصرية. ويُستثنى أعضاء المجلس الذين هم جزء من محكمة العدل العليا، والذين يخدمون في خلال الولاية التي تم انتخابهم لها.

يحدد القانون طريقة تنظيمه ونطاق عمله وصلاحياته.

المادة 318

حماية رواتب القضاة

تتمتع السلطة القضائية بالاستقلال الإداري والمالي الكامل. في الموازنة العامة لإيرادات ونفقات للجمهورية، يكون لها مخصصات سنوية لا تقل عن ثلاثة بالمائة (3٪) من الإيرادات الجارية.

تقوم السلطة التنفيذية بالتصديق على بنود الموازنة المناسبة بشكل مسبق وفق ثلاثة فصول.

المادة 319

يتولى الحكام والقضاة السلطة القضائية بشكل حصري. ولا يمكنهم بالتالي ممارسة مهنة المحاماة بشكل مستقل، ولا تقديم المشورة أو المشورة القانونية لأي شخص. ولا يشمل هذا الحظر أداء المسؤوليات التعليمية أو الوظائف الدبلوماسية الخاصة.

الحق في الانضمام للنقابات العمالية, الحق في الإضراب

لا يجوز لموظفي القضاء أو الموظفين المساعدين للسلطة القضائية، في الميادين القضائية والإدارية، المشاركة لأي سبب من الأسباب، في أنشطة حزبية من أي نوع، إلا الإدلاء بأصواتهم الشخصية. كما أنه لا يجوز لهم الاتحاد أو الإعلان عن الإضراب.

المادة 320

في حالة عدم التوافق بين المعايير الدستورية والقانونية [القواعد] العادية، يتم تطبيق الأولى.

الفصل الثالث عشر. مسؤولية الدولة ومسؤولية موظفيها

الحماية ضد تجاوزات الإجراءات الإدارية

المادة 321

لا يتمتع موظفو الدولة بأي سلطة غير تلك الممنوحة إليهم بشكل صريح من قبل القانون. بالتالي، فإن أي عمل يقومون به خارج القانون يُعتبر ملغى وباطلاً وتترتب عليه مسؤوليات.

حلف اليمين للإلتزام بالدستور

المادة 322

عند تولي منصبه، على الموظف الحكومي أن يحلف اليمين القانونية التالية: "أقسم بولائي للجمهورية، وبأن أمتثل للدستور والقوانين وأطبقها."

المادة 323

الموظفون ركيزة السلطة، وهم مسؤولون قانونياً عن سلوكهم الرسمي، وهم خاضعون للقانون ولا يمكنهم أن يكونوا فوقه أبداً.

لا يُطلب من أي مسؤول أو موظف، عسكري أو مدني، تلبية أوامر غير قانونية أو الأوامر التي تحتم ارتكاب جريمة ما.

الحماية ضد تجاوزات الإجراءات الإدارية

المادة 324

الموظف الحكومي الذي، أثناء أداء واجباته، يخالف القانون لحساب الأفراد، يتحمل مسؤولية ذلك مدنياً وبشكل مشترك مع الدولة ومؤسسات الدولة التي يعمل فيها، دون الإخلال بالإجراءات القضائية الاستردادية التي قد تنص عليها هذه الأخيرة ضد الموظف المسؤول، في حالات الإهمال أو الاحتيال.

ولا تستبعد المسؤولية المدنية اللجوء إلى الإجراءات القضائية الناتجة عن المسؤولية الإدارية والجنائية ضد الجاني.

المادة 325

تُفرض الإجراءات القضائية الناتجة عن المسؤولية المدنية ضد الموظفين في الدولة لفترة عشر سنوات؛ أما الإجراءات القضائية الناتجة عن المسؤولية الجزائية، فتُفرَض لضعف الوقت الذي يحدده قانون العقوبات.

في كلتا الحالتين، يتعين أن تبدأ فترة التقادم من التاريخ الذي توقف فيه الموظف الحكومي عن أداء واجبات الوظيفة التي أصبح مسؤولاً عنها.

لا وجود لفترة التقادم في الحالات التي تسببت في وفاة شخص أو أكثر عن طريق الفعل أو إغفال متعمد أو لأسباب سياسية.

المادة 326

يجوز لأي شخص أن يقيم دعوى ضدّ منتهكي الحقوق أو الضمانات المقررة في هذا الدستور دون أي التزام أو أي شكليات، ومن خلال الشكوى البسيطة.

المادة 327

ينظم القانون المسؤولية المدنية للدولة، فضلاً عن المسؤولية المدنية والجزائية والإدارية المشتركة لموظفي الدولة.

الباب السادس. النظام الاقتصادي

الفصل الأول. النظام الاقتصادي

الإشارة إلى الطبقات الاجتماعية

المادة 328

يقوم النظام الاقتصادي في هندوراس على مبادئ الفعالية في الإنتاج والعدالة الاجتماعية في توزيع الثروة والدخل القومي، إلى جانب الوجود المتناسق لعوامل الإنتاج الذي يمكّن الوصول إلى العمل الكريم باعتباره المصدر الرئيس للثروة ووسيلة لتحقيق الاكتفاء للإنسان.

المادة 329

الخطط الاقتصادية

تعزز الدولة التنمية المتكاملة في [المسائل] الاقتصادية والاجتماعية، التي تخضع لتخطيط استراتيجي. ويرعى القانون النظام وعملية التخطيط بمشاركة من سلطات الدولة والمنظمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الممثلة بشكل رسمي.

الخطط الاقتصادية

تنشئ الدولة، على المدى المتوسط والطويل، وبالتنسيق مع المجتمع الهندوراسي مخططاً يولي الاهتمام لأهداف معيّنة ووسائل وآليات لتحقيق هذه الأهداف.

الخطط الاقتصادية

تشمل خطط التنمية ذات الأجل المتوسط والطويل السياسات والبرامج الاستراتيجية التي تضمن استمرارية تنفيذ هذه الخطط منذ وضعها واعتمادها إلى إكمالها.

الخطط الاقتصادية

على الحكومات المتعاقبة الامتثال لخطة الأمة وخطة التنمية المتكاملة والبرامج المدمجة فيها.

مناطق تنمية الاقتصاد والتوظيف:

يجوز للدولة أن تنشئ في البلاد مناطق تخضع لأنظمة خاصة. ويكون لهذه الأنظمة شخصية قانونية خاصة بها، ويتم وإخضاعها لنظام مالي خاص، ولها التزاماتها طالما أنها لا تتطلب أي ضمان من الدولة، وتوقع عقود لحين الانتهاء من أهدافها ومن خلال العديد من الإدارات الحكومية، ولها حكم ذاتي تشغيلي وإداري يشمل المهام والسلطات والواجبات التي يفرضها الدستور والقوانين على البلديات.

للكونغرس الوطني، بالأغلبية المحددة، الصلاحية الحصرية في إنشاء منطقة تخضع لنظام خاص. يتخذ هذا القرار بموافقة اغلبية ثلثي الناخبين في خلال استفتاء عام، وفقاً لأحكام المادة الخامسة من الدستور. لا ينطبق هذا الشرط على النظم الخاصة التي تم إنشاؤها في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة. المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة هي التي يبلغ عدد السكان الدائم في الكيلومتر المربع الواحد أقل من متوسط المناطق الريفية، وفقاً لحسابات المعهد الوطني للإحصاء، الذي يجب أن يصدر الرأي ذي الصلة.

على الكونغرس الوطني، عند الموافقة على إنشاء مناطق تخضع لنظم خاصة، ضمان، حسب الحال، أن يتم الامتثال للحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 أيلول/سبتمبر 1992 وأحكام المواد 10 و11 و12 و13 و15 و19 من هذا الدستور بشأن أراضي الدولة. تخضع هذه المناطق للقانون الوطني في كل المسائل المتعلقة بالسيادة وإقامة العدل والدفاع الوطني والعلاقات الخارجية والمسائل الانتخابية، وإصدار وثائق الهوية وجوازات السفر.

القانون الدولي

يخضع خليج فونسيكا لنظام خاص وفقاً للقانون الدولي، والمادة الدستورية 10 وهذه المادة؛ ويخضع ساحل هندوراس وخليج الكاريبي لنفس الأحكام الدستورية.

لإنشاء وتشغيل هذه المناطق على الكونغرس الوطني تمرير قانون أساسي، لا يتم تعديله أو تفسيره أو إلغاؤه إلا عن طريق التصويت الإيجابي لثلثي أعضاء الكونغرس الوطني. علاوة على ذلك، يجب أن يجرى استفتاء عام أو شعبي للسكان الذين يعيشون في منطقة تخضع لنظام خاص إذا تجاوز عدد السكان مائة ألف نسمة. وينص القانون الأساسي صراحة على اللوائح المعمول بها.

تُطالَب السلطات في المناطق الخاضعة لأنظمة خاصة بأن تتبنى أفضل الممارسات الوطنية والدولية لضمان وجود وديمومة بيئة اقتصادية وقانونية واجتماعية ملائمة وقادرة على المنافسة دولياً.

تأسيس المجلس القضائي

على السلطة القضائية، من خلال مجلس القضاء، إنشاء المحاكم ذات الاختصاص الحصري على هذه المناطق لحل النزاعات. تقوم المناطق الخاصة بـاقتراح القضاة للمناطق التي تخضع لولاية خاصة أمام مجلس القضاء. يقوم مجلس القضاء بتعيين القضاة من خلال منافسة سابقة لمن تم اقترحهم في قائمة من قبل لجنة خاصة مؤلفة على النحو المنصوص عليه في القانون الأساسي. ويجوز أن ينص القانون على التحكيم الإجباري لتسوية النزاعات بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المقيمين في المناطق التي تشملها هذه الأنظمة في مواضيع محددة. ويجوز للمحاكم في المناطق الخاضعة لنظام قانوني خاص أن تعتمد التقاليد القانونية أو أنظمة من أماكن أخرى من العالم، طالما أنها تضمن المبادئ الدستورية لحماية حقوق الإنسان بشكل مساو أو أفضل مع موافقة الكونغرس المسبقة.

المادة 330

يقوم الاقتصاد الوطني على الوجود الديمقراطي والمتناغم لمختلف أشكال الملكية والمؤسسات.

الحق في تأسيس مشروع تجاري

المادة 331

تعزز الدولة وتضمن وتعترف بحرية الاستهلاك، والادخار، والاستثمار، والعمالة، والمبادرة، والتجارة، والصناعة، وإبرام العقود، والأعمال التجارية، وأي عمل آخر ينبثق عن المبادئ الكامنة وراء هذا الدستور. إلا أنه يجب ألا تتعارض ممارسة هذه الحريات مع المصلحة الاجتماعية وألا تضر بالأخلاق أو الصحة أو الأمن العام.

المادة 332

تعود ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المقام الأول إلى الأفراد. إلا أن الدولة، ولأسباب تتعلق بالسياسة العامة أو المصلحة الاجتماعية، قد تعطي لنفسها الحق الحصري في تشغيل بعض الصناعات الأساسية أو المشاريع أو الخدمات التي تتأثر بالمصلحة العامة، كما يحق لها أن تصدر الإجراءات والقوانين الاقتصادية والمالية وتلك المتعلقة بالأمن العام لتوجيه وتحفيز وقيادة المبادرات الخاصة والإشراف عليها، على أساس سياسة اقتصادية رشيدة ومخطط لها.

المادة 333

يقوم تدخل الدولة في الاقتصاد على أساس المصلحة العامة والاجتماعية، وتكمن حدود هذا التدخل في الحقوق والحريات المعترف بها في هذا الدستور.

المادة 334

تخضع الشركات التجارية لرقابة وإشراف مكتب المشرف على الشركات، ويحدد القانون كيفية تنظيم هذا المكتب وتشغيله.

تكون المؤسسات التعاونية مسؤولة أمام هذه الوكالة بالشكل الذي تقره القوانين ذات الصلة، وبالقدر الذي تحدده.

القانون الدولي

المادة 335

تنظم الدولة علاقاتها الاقتصادية الخارجية على أساس التعاون الدولي العادل، والتكامل الاقتصادي لأمريكا الوسطى، واحترام المعاهدات والاتفاقات التي وقعت عليها، طالما أنها لا تتعارض مع المصلحة الوطنية.

المادة 336

يُسمح بالاستثمار الأجنبي ويُسجل من جانب الدولة ويخضع لإشرافها. وعلى هذا الاستثمار أن يتكامل مع الاستثمار الوطني وألا يكون أبداً بديلاً عنه.

تخضع المؤسسات الأجنبية لقوانين الجمهورية.

المادة 337

الصناعات والأعمال التجارية الصغيرة إرث مواطني هندوراس، ويجب حمايتها بموجب القانون.

المادة 338

ينظم القانون المؤسسات التعاونية بكافة أنواعها ويعزز منها، دون تعديل المبادئ الاقتصادية والاجتماعية الأساسية لهذا الدستور أو التفلت منها.

أحكام الملكية الفكرية

المادة 339

الحق في السوق التنافسية

تُحظر الاحتكارات، كما يحظر احتكار الشراء واحتكار القلة والاكتناز، والممارسات المماثلة في النشاط الصناعي والتجاري.

الاشارة إلى الفنون, الإشارة إلى العلوم

الامتيازات المؤقتة الممنوحة للمخترعين أو المكتشفين أو المؤلفين كملكية علمية أو أدبية أو فنية أو تجارية، أو براءات اختراع أو علامات تجارية لا تعتبر احتكارات خاصة.

ملكية الموارد الطبيعية

المادة 340

يُعتبر الاستغلال التقني والرشيد للموارد الطبيعية للأمة مصلحة عامة وحاجة عامة.

تنظم الدولة تنمية هذه الموارد وفقاً للمصلحة الاجتماعية، وتضع شروط إعطائها للأفراد.

حماية البيئة

تُعتبر إعادة تشجير البلاد والحفاظ على غاباتها ذات أهمية وطنية ومصلحة جماعية.

المادة 341

يجوز أن ينص القانون على قيود أو شروط أو محظورات على شراء ممتلكات الدولة والبلدية أو نقلها أو استخدامها أو الانتفاع منها، وذلك لأسباب تتعلق بالسياسة العامة أو المصلحة الاجتماعية أو المنفعة الوطنية.

المصرف المركزي

الفصل الثاني. العملة والأعمال المصرفية

المادة 342

إصدار العملة من اختصاص الدولة الحصري، وهي تمارس هذا الاختصاص من خلال البنك المركزي الهندوراسي.

ينظم القانون نظام الائتمان والعملة والأعمال المصرفية.

تكون الدولة، من خلال البنك المركزي الهندوراسي، مسؤولة عن صياغة وتطوير السياسة النقدية والائتمانية وسعر الصرف في البلاد بشكل يتناسق على النحو الواجب مع السياسة الاقتصادية المخطط لها.

المادة 343

يقوم البنك المركزي الهندوراسي بعملية تنظيم والموافقة على منح القروض والخصومات والضمانات وعمليات الائتمان الأخرى؛ والعملات أو البدلات أو المكافآت من أي نوع، التي تمنحها المؤسسات المصرفية والتمويلية والتأمينية إلى المساهمين الذين يتمتعون بحصة الأغلبية، وإلى المدراء والموظفين.

إضافة إلى ذلك، ينظم البنك المركزي الهندوراسي ويوافق على منح القروض والخصومات والضمانات وغيرها من العمليات الائتمانية للشركات التي للمساهمين فيها حصة الأغلبية.

يُعاقب أي انتهاك لأحكام هذه المادة وفقاً للّوائح التي يصدرها البنك المركزي، دون المساس بأي من إجراءات الالتزامات المدنية أو الجزائية الناجمة عنها.

الفصل الثالث. الإصلاح الزراعي

المادة 344

الإصلاح الزراعي عملية شاملة وأداة لتحويل البنية الزراعية في البلاد، ويهدف إلى استبدال الأراضي المشاع والحيازات الصغيرة عن طريق نظام الملكية والحيازة واستخدام الأراضي التي تضمن العدالة الاجتماعية في المناطق الريفية، وزيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاع الزراعي.

ويُعتبر الإصلاح الزراعي حاجة عامة ومصلحة عامة.

المادة 345

الإصلاح الزراعي جزء أساسي من استراتيجية التنمية الشاملة للأمة، وبالتالي يجب أن تُصاغ أي سياسات اقتصادية واجتماعية أخرى توافق عليها الحكومة وأن تُنفذ بشكل يتلاءم مع عملية الإصلاح هذه، ولا سيما الخطط المتعلقة، على سبيل المثال لا الحصر، بالتعليم والسكن والعمل والبنية التحتية والتسويق والمساعدة التقنية والائتمان.

يجب تنفيذ عملية الإصلاح الزراعي بطريقة تضمن المشاركة الفعّالة للعمال الزراعيين على قدم المساواة مع القطاعات الإنتاجية الأخرى، في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للأمة.

دمج المجتمعات العرقية

المادة 346

على الدولة أن تتخذ تدابير لحماية حقوق مجتمعات السكان الأصليين في البلاد ومصالحها، وخاصة الأراضي والغابات التي يستقرون فيها.

حماية المستهلك

المادة 347

يفضَّل أن يهدف الإنتاج الزراعي إلى تلبية الاحتياجات الغذائية لسكان هندوراس، في إطار سياسة إمدادات مناسبة وأسعار عادلة بالنسبة إلى المنتِج والمستهلك.

المادة 348

يجب أن تُصاغ خطط الإصلاح الزراعي للمعهد الزراعي الوطني وعلى القرارات الأخرى في الدولة المتعلقة بالمسائل الزراعية، وأن تُنفذ في إطار مشاركة فعّالة من جانب منظمات العمال الزراعيين والمزارعين ومربي الماشية المعترف بها قانوناً.

الحماية من المصادرة

المادة 349

مصادرة الممتلكات لغرض الإصلاح الزراعي أو من أجل تطوير المجتمعات وتحسينها، أو لأية أغراض أخرى تصب في إطار المصلحة الوطنية التي يحددها القانون، ينبغي أن تُنفذ على أساس التعويض فقط من خلال المدفوعات النقدية، وعند الاقتضاء من خلال سندات الديون الزراعية. ويجب أن تكون هذه السندات مقبولة إجبارياً، وأن تتمتع بضمانات كافية تمنحها الدولة، وأن تتمتع بقيم اسمية وفترات إيفاء وأسعار فائدة وغيرها من المتطلبات، كما ينص على ذلك قانون الإصلاح الزراعي.

الحماية من المصادرة

المادة 350

الممتلكات التي يجوز مصادرتها لأغراض الإصلاح الزراعي أو تطوير وتنمية المجتمعات المحلية هي حصراً ممتلكات ريفية، وكذلك التحسينات الضرورية وغير الضرورية المرتبطة بها؛ التي قد يؤدي إلغاؤها إلى إحداث ضرر بوحدة الإنتاج الاقتصادي.

الفصل الرابع. النظام المالي

المادة 351

يخضع النظام الضريبي لمبادئ الشرعية والنسبية والعمومية والإنصاف، وفقاً للقدرة الاقتصادية لدافعي الضرائب.

الفصل الخامس. الثروة العامة

المادة 352

تشمل الثروة العامة:

  1. جميع أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة؛
  2. وجميع اعتمادات الدولة الفاعلة؛
  3. وأموال الدولة الصافية المتاحة.

المادة 353

الالتزامات المالية للدولة هي:

  1. الديون المترتبة قانونياً على النفقات الجارية أو النفقات الاستثمارية الناشئة عن تنفيذ موازنة الإيرادات والنفقات العامة؛ و
  2. والديون الأخرى المعترف بها قانوناً من جانب الدولة.

المادة 354

ملكية الموارد الطبيعية

يجوز منح الممتلكات المالية أو العامة أو نقلها فقط للأشخاص الذين يحددهم القانون، وبالطريقة وبالشروط التي يحددها القانون.

تحتفظ الدولة لنفسها بالقدرة على إنشاء المناطق أو تعديل ترسيمها لمراقبة الموارد الطبيعية في الأراضي الوطنية وحمايتها.

المادة 355

تقع مسؤولية إدارة الأموال العامة على عاتق السلطة التنفيذية.

يتم تأسيس مديرية عامة للخزينة لجمع هذه الأموال والحفاظ عليها وإنفاقها.

ومع ذلك، يجوز للسلطة التنفيذية تفويض البنك المركزي بمهام جمع الأموال وإيداعها.

إضافة إلى ذلك، يجوز للقانون إنشاء خدمات إنفاق خاصة.

المادة 356

تضمن الدولة دفع الدين العام الذي تكبدته الحكومات الدستورية فقط، وفقاً لهذا الدستور والقوانين.

ويجب أن تترتب عن أي حكم أو فعل يخالف هذا الحكم مسؤولية مدنية وجنائية وإدارية للجناة، ولا يكون لها فترة تقادم.

المادة 357

ينظم القانون تراخيص المديونية الخارجية أو الداخلية للحكومة المركزية والوكالات اللامركزية والحكومات البلدية، التي تشمل ضمانات الدولة أو مسانداتها.

المادة 358

يجوز للحكومات المحلية القيام بعمليات الائتمان المحلية على عاتقها الحصري، لكن عليها أن تحصل على تراخيص تحددها قوانين خاصة.

المادة 359

يجب أن تكون الضرائب العامة والنفقات والمديونية متناسبة مع الناتج المحلي الإجمالي، بما يتوافق مع القانون.

أحكام الطوارئ

المادة 360

يجب أن يتم تنفيذ العقود التي تبرمها الدولة لبناء أشغال عامة أو شراء اللوازم أو الخدمات أو شراء أو تأجير السلع بعد إجراء مناقصة عامة أو مسابقة أو مزاد، بما يتوافق مع القانون.

ولا يسري الحكم السابق على العقود التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الناجمة عن حالة الطوارئ، وتلك التي بطبيعتها يجوز إبرامها مع شخص محدد.

الفصل السادس. الموازنة

المادة 361

الموارد المالية للدولة هي:

  1. الإيرادات المحصلة من الضرائب والرسوم والاشتراكات والعوائد والمنح أو التي تحت أي مسمى آخر؛
  2. والإيرادات المتأتية من الشركات التي تمتلكها الدولة والشركات ذات رأس المال المختلط، أو تلك التي تساهم الدولة في رأس مالها؛
  3. والإيرادات الخاصة المتأتية من الائتمان العام أو أي مصادر أخرى.

المادة 362

يجب أن تظهر جميع الإيرادات والنفقات المالية في الموازنة العامة للجمهورية، التي يتم التصويت عليها سنوياً وفقاً للسياسة الاقتصادية المخطط لها وللخطط السنوية للعمليات التي توافق عليها الحكومة.

المادة 363

تشكل كافة الإيرادات المالية العادية صندوقاً واحداً.

حكومات البلديات

لا يجوز إنشاء أي عائدات مخصصة. إلا أنه يجوز للقانون أن يخصص إيرادات لخدمة الدين العام، وأن يأمر بأن تقسم حصيلة الضرائب المحددة والاشتراكات العامة ما بين الخزينة الوطنية وخزينة البلديات بنسب أو مبالغ محددة سلفاً.

بالإضافة إلى ذلك، يجوز للقانون، وفقاً للسياسة المقررة، أن يأذن لشركات معيّنة مملوكة من الدولة أو لشركات ذات اقتصاد مختلط بجمع أو إدارة أو استثمار الموارد المالية المتأتية من أداء الأنشطة الاقتصادية الملقاة على عاتقها.

المادة 364

لا يجوز إبداء أي التزام، ولا يجوز دفع أي مبالغ تتجاوز اعتمادات الموازنة التي تم التصويت عليها أو تنتهك قواعد الموازنة.

يكون المخلّون بهذا الحكم مسؤولين مدنياً وجنائياً وإدارياً.

المادة 365

القانون الدولي

يجوز للسلطة التنفيذية، على مسؤوليتها الخاصة، وفي حال لم يكن الكونغرس الوطني منعقداً، أن تطلب قروضاً، أو أن تغير غرض بند تمت الموافقة عليه، أو أن يفتح اعتمادات إضافية لتلبية الاحتياجات العاجلة أو غير المتوقعة في حالة الحرب أو الاضطرابات الداخلية أو الكوارث العامة، أو للوفاء بالالتزامات الدولية، ولا بد من تقديم حساب مفصل بهذه الأموال للكونغرس الوطني في خلال الدورة التشريعية اللاحقة.

يجب أن يتم إتباع الإجراء نفسه فيما يخصّ التزامات الدولة التي تنشأ عن الأحكام النهائية لدفع استحقاقات العمل، حيث لا وجود لأي بند في الموازنة، أو في حال تم استنفاد بند مماثل.

تشريعات الموازنة

المادة 366

تصوت السلطة التشريعية على الموازنة على أساس الاقتراح الذي تقدمت به السلطة التنفيذية.

تشريعات الموازنة

المادة 367

يجب أن تقدم السلطة التنفيذية الموازنة المقترحة إلى الكونغرس الوطني في غضون أول خمسة عشر يوماً من شهر أيلول/سبتمبر من كل عام.

تشريعات الموازنة

المادة 368

ينص القانون الأساسي للموازنة على جميع المسائل المتعلقة بإعداد الموازنة واحتسابها وتنفيذها وتصفيتها. وفي حال لم يتم التصويت على الموازنة في نهاية السنة المالية، تبقى الموازنة الخاصة بالسنة السابقة سارية المفعول.

المادة 369

يحدد القانون عملية تنظيم مكتب التوريدات العام للجمهورية وتشغيله.

المادة 370

[ملغاة]

المادة 371

يجب أن تقع مسؤولية التفتيش الوقائي في الإيرادات والنفقات العامة في موازنة الجمهورية على عاتق السلطة التنفيذية، التي ينبغي عليها على وجه الخصوص:

  1. التحقيق في جمع الأموال العامة والإشراف على الحفاظ على هذه الأموال والالتزام بها وإنفاقها؛
  2. والموافقة على جميع النفقات المنبثقة عن الأموال العامة، وفقاً للموازنة.

يحدد القانون الإجراءات الخاصة بهذا التفتيش ونطاقه.

المادة 372

يجب أن يتم التفتيش الوقائي للمؤسسات اللامركزية والبلديات وفقاً لأحكام القوانين ذات الصلة.

الباب السابع. تعديل الدستور وحرمته

إجراءات تعديل الدستور

الفصل الأول. تعديل الدستور

المادة 373

يصدر الكونغرس الوطني مرسوماً بتعديل هذا الدستور، في دورة عادية، وبثلثي أصوات مجموع أعضائه. ويحدد المرسوم لهذا الغرض المادة أو المواد التي يتم تعديلها، والتي يجب أن يصادق عليها في خلال الدورة السنوية العادية التالية، بنفس عدد الأصوات، حتى تصبح نافذة المفعول.

أحكام لا تعدل

المادة 374

لا يجوز تعديل المادة السابقة، وهذه المادة، ومواد الدستور المتعلقة بتشكيل الحكومة، وبالأراضي الوطنية، وبالولاية الرئاسية، وبحظر إعادة الانتخاب لرئاسة الجمهورية، وبالمواطن الذي شغل منصب الرئيس في أي ظرف من الظروف، وبالأشخاص الذين لا يجوز انتخابهم لتولي منصب رئاسة الجمهورية للفترة اللاحقة.

الفصل الثاني. حرمة الدستور

المادة 375

لا يمسي هذا الدستور غير ساري المفعول ولا يمسي خارج حيز التنفيذ بفعل عمل من أعمال القوة، أو عندما يُزعم إلغاؤه أو تعديله بأي وسائل أو إجراءات غير تلك التي يحددها هذا الدستور بنفسه. في هذه الحالات، على كل مواطن، سواء أكان يتمتع بأي سلطة أو لا، التعاون للحفاظ على هذا الدستور أو إعادة فعاليته.

يجب أن يحاكم الأشخاص المسؤولون عن الأحداث المحددة في الجزء الأول من الفقرة السابقة، إلى جانب المسؤولين في الحكومات التي تتأسس بعد هذه الأحداث، وفقاً لهذا الدستور والقوانين الصادرة بما يتوافق معه في حال لم يساعدوا فوراً في إعادة سيادة هذا الدستور والسلطات التي تشكلت بموجبه. ويجوز للكونغرس الوطني، من خلال التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضائه، إصدار مرسوم بمصادرة كل أو جزء من ممتلكات هؤلاء الأشخاص وغيرهم ممن قاموا بإثراء أنفسهم من خلال الإخلال بسيادة الشعب أو التسلط على السلطات العامة، وذلك لتعويض الجمهورية عن أي خسائر تكبدتها بسببهم.

أحكام انتقالية

الباب الثامن. الأحكام الانتقالية ودخول الدستور حيز التنفيذ

الفصل الأول. الأحكام الانتقالية

المادة 376

يجب أن يستمر العمل بجميع القوانين ومراسيم القوانين والمراسيم واللوائح والأوامر والأحكام الأخرى التي كانت سارية في وقت تعميم هذا الدستور طالما أنها لا تتعارض مع هذا الدستور، أو إلى أن يتم إلغاؤها أو تعديلها بشكل قانوني.

المادة 377

[ملغاة]

المادة 378

الدستور الصادر عن الكونغرس الوطني التأسيسي في اليوم الثالث من حزيران/يونيو سنة ألف وتسعمائة وخمس وسبعين، ملغى بموجب هذا الدستور.

الفصل الثاني. دخول الدستور حيز التنفيذ

المادة 379

يُدلى القَسَم الخاص بهذا الدستور في جلسة علنية ورسمية، ويدخل هذا الدستور حيز التنفيذ في اليوم العشرين من شهر كانون الثاني/يناير سنة ألف وتسعمائة واثنين وثمانين.

تم ذلك في قاعة جلسات الجمعية الوطنية التأسيسية في مدينة تيغوسيغالبا في المقاطعة الوسطى، وذلك في يوم الحادي عشر من شهر كانون الثاني/يناير سنة ألف وتسعمائة واثنين وثمانين.