اليمن 2015 - [[ getTranslation('Draft of {timestamp}').replace('{timestamp}', '15 يناير/كانون الثاني 2015') ]]

الباب الأول الأسس العامة

الفصل الأول. الأسس السياسية

مجموعات إقليمية

المادة 1

جمهورية اليمن الاتحادية دولة اتحادية، مدنية، ديمقراطية، عربية إسلامية، مستقلة ذات سيادة، تقوم على الإرادة الشعبية والمواطنة المتساوية، وسيادة القانون، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها, واليمن جزء من الأمتين العربية والإسلامية.

اللغات الرسمية او الوطنية, الديانة الرسمية

المادة 2

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.

حماية استخدام اللغة

المادة 3

تولي الدولة الاهتمام باللغتين المهرية والسقطرية.

وضعية القانون الديني

المادة 4

الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، والاجتهاد في تقنين أحكام الشريعة مكفول حصراً للسلطة التشريعية.

الاستفتاءات

المادة 5

الشعب مالك السلطة ومصدرها، يمارسها بشكل مباشر من خلال الاستفتاءات والانتخابات العامة، وبشكل غير مباشر من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

القانون الدولي

المادة 6

الشعب حُر في تقرير مكانته السياسية، وحُر في السعي السلمي إلى تحقيق نموه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من خلال مؤسسات الحكم في كل مستوى، وفق أحكام هذا الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن.

شروط الحق في الجنسية عند الولادة

المادة 7

  1. شروط سحب الجنسية, متطلبات الحصول على الجنسية
    الجنسية اليمنية أساس المواطنة وهي حق لكل من ولد لأب يمني أو لأم يمنية، وإسقاطها محظور. وينظم القانون حالات اكتساب الجنسية اليمنية وحالات سحبها.
  2. ينتمي جميع المواطنين, مهما كان موطنهم الإقليمي, إلى جنسية وطنية واحده.

النظام السياسي

المادة 8

يقوم النظام السياسي على أساس:

  1. الفصل بين السلطات وعلى التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة، و حظر تغيير النظام السياسي أو تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية بالعنف أو القوة المسلحة أو الانقلابات العسكرية.
  2. ضمان المشاركة السياسية، وفق ما تقتضيه الديمقراطية التمثيلية والتشاركية والتداولية.
قيود على الأحزاب السياسية

المادة 9

يحظر استغلال دور العبادة لنشر الأفكار الحزبية أو الدعوة لتحقيق مصالح سياسية أو التحريض على العصبية أو الكراهية أو إثارة الفتن وأعمال العنف.

القانون الدولي, مجموعات إقليمية, القانون الدولي العرفي, المعاهدات الدولية لحقوق الانسان, المنظمات الدولية

المادة 10

تلتزم الدولة باحترام ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتلتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها السلطة التشريعية، والقواعد المستقرة في القانون الدولي.

الاشارة إلى الارهاب

المادة 11

تلتزم الدولة وفق سياسة وطنية بمكافحة الإرهاب بجميع صوره واشكاله.

المادة 12

تلتزم الدولة في سياستها الخارجية بالحفاظ على سيادة الوطن وأمنه ومصالحه العليا, وتأخذ بمبادئ العدالة واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب في الحرية والكرامة وحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

المادة 13

  1. الأحزاب والتنظيمات السياسية عماد العمل السياسي الديمقراطي, وتسهم في تجسيد الإرادة السياسية للشعب.
  2. حق تأسيس أحزاب سياسية
    حرية تأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية مكفولة وفقاً للقانون, وتنشأ بمجرد الإخطار، ولا يجوز التدخل في شؤونها، كما لا يجوز وقف نشاطها أو حلها إلا بحكم قضائي بات.
  3. قيود على الأحزاب السياسية
    تلتزم الأحزاب والتنظيمات السياسية في أنظمتها الداخلية مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد, وتقديم حسابات علنية عن مصادر تمويلها وممتلكاتها وطرق إدارتها.
  4. قيود على الأحزاب السياسية
    تراعي الأحزاب تمثيل المرأة و الشباب في هيئاتها القيادية.
  5. الأحزاب السياسية المحظورة
    يحظر تأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي كما يحظر عليها:
    1. نوع الحكومة المفترض
      المساس بالنظام الجمهوري الديمقراطي.
    2. تمويل الحملات الانتخابية
      الحصول على تمويل خارجي.
    3. استغلال الدين لأغراض سياسية.

المادة 14

يحظر على أي حزب أو جماعة أو فرد إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، وأي انتهاك لهذا يعد اعتداء على سلامة الجمهورية وأمنها ووحدتها يعاقب عليها القانون.

الفصل الثاني. الأسس الاقتصادية

الحق في السوق التنافسية

المادة 15

الاقتصاد الوطني اقتصاد حُر اجتماعي، غايته تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الإنتاج والرفاه الاجتماعي، ويقوم على الأسس الآتية:

  1. حرية النشاط الاقتصادي.
  2. العدالة الاجتماعية.
  3. تعددية القطاعات الاقتصادية الخاص والعام والمختلط والتعاوني، وحرية المنافسة فيما بينها.
  4. تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  5. الشفافية والحوكمة الرشيدة في أداء كافة القطاعات الاقتصادية.
الحق في التملك, الحماية من المصادرة

المادة 16

الملكية الخاصة مصونة، والتمتع والتصرف بها مكفول، وحمايتها واحترامها واجب على الدولة والمجتمع، ويحظر المساس بها أو نزعها إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل مسبق, وفقاً للحالات وبالكيفية المبينة في القانون.

حماية البيئة, ملكية الموارد الطبيعية

المادة 17

الثروات الطبيعية بكافة أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري ملك للشعب، وتكفل الدولة الحفاظ عليها وحسن إدارتها واستغلالها واستثمارها لتحقيق المصالح العامة وتوزيع عائداتها بين مستويات الحكم بصورة عادلة ومنصفة وفقاً لهذا الدستور، مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.

المادة 18

ترعى الدولة حرية التجارة والاستثمار، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ولكل إقليم دور قيادي في مجال تنميته الاقتصادية الإقليمية.

المادة 19

تضمن الدولة حرية التجارة, و تعزيز التكامل بين الاقاليم، وتيسير حركة المواطنين والبضائع، والسلع، والاموال، والخدمات، ولا يجوز وضع أي عوائق أو قيود، أو حواجز جمركية أو ضريبية، أو إدارية بين الأقاليم.

المادة 20

للأموال والممتلكات العامة حرمة، وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صونها وحمايتها واحترامها ويعد العبث بها أو العدوان عليها جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة 21

المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي وفي الأحوال المبينة في القانون.

واجب دفع الضرائب

المادة 22

أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب، وإنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يُعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ويراعى في فرض الضرائب مصلحة المجتمع وتنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وفق نظام ضريبي عادل ومنصف. وتكون الضريبة على الدخل تصاعدية، والتهرب الضريبي جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة 23

إنشاء الرسوم أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها لا يكون إلا بناءً على قانون.

المادة 24

ينظم القانون الاتحادي العملة الرسمية للدولة، والنظام المصرفي، ويحدد المقاييس والمكاييل، والموازين.

الحق في نقل الملكية

المادة 25

الإرث مكفول وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وينظمه القانون.

المادة 26

تتولى الدولة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها بما يحقق المقاصد الشرعية منها ويكفل دورها الاجتماعي والاقتصادي. ولا يجوز خلطها بالإيرادات العامة.

المادة 27

تشجع الدولة الأوقاف، وتلتزم بالمحافظة على أموالها وحمايتها وتنميتها، وصرفها على نحو يحقق مقاصد الواقفين ويكفل قيام الوقف بدوره الاجتماعي والاقتصادي. وكل تعدي على أموال الأوقاف أو تبديدها أو الإضرار بها جريمة لا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.

الإشارة إلى العلوم

المادة 28

تقوم السياسية الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط العلمي التأشيري.

المادة 29

تشجع الدولة وتحمي الادخار والائتمان والاستثمار في القطاعات المختلفة وتوفر التسهيلات اللازمة والبنية التحتية المناسبة.

الحق في السوق التنافسية, حماية المستهلك

المادة 30

تعمل الدولة على تنظيم الأنشطة الاقتصادية والإشراف على الأسواق وحماية المستهلكين ومراقبة المعايير والمقاييس ومنع الاحتكار والمنافسة غير المشروعة.

المادة 31

تولي الدولة عناية خاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والأصغر، وتتخذ التدابير الكفيلة بتنميتها وحمايتها بما يكفل خلق فرص العمل وخفض معدل البطالة.

المادة 32

تشجع الدولة الاستثمار في مختلف مصادر الطاقة.

المادة 33

تدعم الدولة الصناعة وتحمي الأنشطة الإنتاجية وتوفر البنية التحتية لزيادة الإنتاج وتشجيع التصدير.

المادة 34

تشجع الدولة إنشاء التعاونيات وتضمن حمايتها، وتسن التشريعات لتنظيمها وصون أموالها.

المادة 35

تولي الدولة الاهتمام باقتصاد المعرفة وتقنية المعلومات بمختلف قطاعاته، وتحمي أمن الفضاء المعلوماتي، وتتخذ التدابير اللازمة لذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

حماية البيئة

المادة 36

تحمي الدولة بحارها وشواطئها وممراتها المائية وجزرها والثروات الكامنة فيها، ويحظر التعدي عليها أو تلويثها أو إساءة استخدامها. وينظم القانون أحكام استغلالها.

المادة 37

تلتزم الدولة بتوفير مخزون غذائي استراتيجي لمواجهة الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة.

المادة 38

تكفل الدولة تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في الاستثمار، والتنمية الاقتصادية، وتقديم الدعم والرعاية والتشجيع للمرأة الريفية في مختلف المجالات.

المادة 39

تلتزم الدولة بتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتساهم في توفير مستلزماته، وتشجع الصناعات والاستثمار في هذا المجال.

حماية البيئة

المادة 40

تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية، ومنع الاصطياد الجائر، وتشجيع ودعم الصيادين.

المادة 41

تلتزم الدولة بدعم النشاط السياحي، وتنمية موارده، من خلال إقامة البنى الأساسية وتطوير المناطق والمواقع السياحية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.

المادة 42

تعمل الدولة على استعادة الثروات والأموال الناشئة عن الكسب غير المشروع، ولا تسقط الدعوى بشأنها بالتقادم.

الفصل الثالث. الأسس الثقافية والاجتماعية

الحق في الرعاية الصحية

المادة 43

تكفل الدولة الرعاية الصحية وبجودة عالية لجميع المواطنين دون تمييز، من خلال إقامة البنى الأساسية وتأهيل الكادر الطبي ورعايته، وتخصص نسبة محددة من الموازنة العامة للقطاع الصحي، وتُشجع مساهمة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال، واقامة نظام تأمين صحي شامل.

الحق في تنمية الشخصية, الإشارة إلى العلوم

المادة 44

التعليم أساس تقدم المجتمع والنهوض به، يهدف إلى بناء الشـخصية السـوية للفرد دينياً ونفسيا ووجدانياً، وتنمية مواهبه، وتأهيله علمياً، وإرساء المنهج العلمي في التفكير والنقد والتحليل، وغرس قيم الفضيلة والتسامح والإحسان والمواطنة الصالحة ومبادئ حقوق الإنسان، بما يكفل تنمية متكاملة وشاملة لشخصية الفرد، وتغطية احتياجات سوق العمل، والمساهمة في بناء وتطوير العلوم الحديثة.

الإشارة إلى العلوم, التعليم الإلزامي, التعليم المجاني

المادة 45

التعليم إلزامي في المرحلتين الأساسية والثانوية، ومجاني في جميع مؤسسات الدولة التعليمية وتلتزم الدولة بتوفير البنية الأساسية اللازمة، وتنمية المهارات المهنية والعلمية للمعلمين، وضمان حقوقهم المادية والأدبية.

المادة 46

تكفل الدولة توفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

المادة 47

تضمن الدولة استقلال الجامعات مالياً وإدارياً، وتطبيق الحوكمة الرشيدة فيها، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس وتنمية وتطوير كفاءتهم ورعاية حقوقهم المادية والأدبية.

المادة 48

تلتزم الدولة بتطوير ودعم التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وفق معايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات المجتمع وأسواق العمل، وتقوم بتشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال.

الإشارة إلى الأخوة أو التضامن

المادة 49

تشرف الدولة على صياغة مناهج التعليم الأساسي والثانوي، وفقا لمعايير وضوابط تواكب العلوم المعاصرة وتعزز روح التسامح والإخاء وتحافظ على النسيج الاجتماعي بما يستوعب التنوع الفكري والفقهي والجغرافي للمجتمع اليمني.

المادة 50

يحظر تسخير المؤسسات التعليمية لأغراض حزبية أو سياسية.

المادة 51

التعليم الخاص مكفول في جميع مراحله، وفق المعايير المنصوص عليها في القانون.

المادة 52

تخصص الدولة نسبة من الموازنة العامة للتعليم في كل مراحله وأنواعه، والبحث العلمي، للوفاء بالمعايير الدولية.

المادة 53

تلتزم الدولة بالقضاء على الأمية وأسبابها، بجميع صورها، لكافة المواطنين إناثاً وذكوراً في الريف والحضر.

الإشارة إلى العلوم, الحق في الحرية الأكاديمية

المادة 54

تدعم الدولة البحث العلمي، وتكفل حريته، وتعمل على توسيع مجالاته، وتطوير آلياته، ودعم مراكزه، وربط خطط التنمية بمخرجاته، وترعى الباحثين، وتكفل حقوقهم المادية والأدبية.

الإشارة إلى الأخوة أو التضامن

المادة 55

تعمل الدولة على تعزيز الهوية الوطنية الجامعة، وأسس التكافل الاجتماعي والعدالة والحرية والمساواة، والتنوع الثقافي والفكري، وترسيخ القيم الإسلامية والإنسانية النبيلة.

الإشارة إلى الأخوة أو التضامن

المادة 56

تعمل الدولة على ترسيخ قيم الإخاء والتسامح والتعايش، ونبذ ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب والتحريض المذهبي والطائفي والمناطقي، و يجرم تكفير المسلمين أفرادا كانوا أو جماعات, كما يجرم ازدراء وسبّ الدين الإسلامي وكافة الأديان السماوية والإساءة للأنبياء والرسل.

المادة 57

تلتزم الدولة بدعم ورعاية المرأة وسنّ القوانين التي تكفل حمايتها ورفع مكانتها في المجتمع والقضاء على الثقافة السلبية والعادات الاجتماعية التي تنتقص من كرامتها.

دعم الدولة للأطفال, الإشارة إلى العلوم

المادة 58

الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن، تكفل الدولة رعايتهم بما يضمن تنمية متكاملة وشاملة للشخصية في جميع جوانبها الروحية والأخلاقية والجسدية وتمكينهم علمياً ومهنياً وسياسياً واقتصادياً، وتوظيف طاقاتهم في التنمية، وضمان مشاركتهم السياسية بما لا يقل عن 20% في مختلف السلطات والهيئات.

الحق في تأسيس أسرة

المادة 59

  1. الأسرة أساس المجتمع وتعمل الدولة على سنّ التشريعات لحماية الأسرة وحقوقها الاجتماعية والاقتصادية بما يضمن وحدتها واستقرارها، والحفاظ على كيانها وترسيخ قيمها الدينية والأخلاقية والوطنية. وترعى الدولة وتحمي الأمومة والطفولة. ويعتبر الإنجاب مسئولية تتحملها الأسرة والدولة.
  2. تشجع الدولة مراكز الإرشاد الأُسري وتنشئ محاكم متخصصة بقضايا الأسرة تضمن سرعة اجراءات التقاضي بما يكفل العدالة.

المادة 60

تضع الدولة سياسة سكانية تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة، وتحقيق الاستثمار الأمثل للثروة البشرية، لتحقيق التنمية المستدامة.

الحق في المسكن

المادة 61

تضع الدولة سياسة وطنية شاملة للإسكان تتضمن التوسع في مجال الاستثمار العقاري، وتشجيع مشروعات الإسكان التعاوني، وإشراك القطاع الخاص والمصرفي، بما يكفل لذوي الدخل المحدود الحصول على سكن ملائم وبسعر يتناسب مع مستويات دخولهم.

المادة 62

تلتزم الدولة، باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية للنهوض بأوضاع الفئات الضعيفة والمهمشة، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعمل الدولة على إدماج المهمشين في المجتمع.

المادة 63

تكفل الدولة:

  1. حماية استخدام اللغة, الإشارة إلى العلوم
    العناية باللغة العربية، وتولي الاهتمام بتعريب وترجمة العلوم المختلفة، مع الاهتمام بتطوير اللغتين المهرية والسقطرية.
  2. الحق في الثقافة
    العناية باللغات وصون التنوع الثقافي واللغوي للمجتمع
الاشارة إلى الفنون, الحق في الثقافة, الإشارة إلى العلوم, أحكام الملكية الفكرية

المادة 64

تنهض الدولة بالعلوم والثقافة والآداب والفنون بكل مجالاتها، وتدعم الجمعيات والمراكز العلمية والثقافية والفنية وتكفل حرية الإبداع العلمي والأدبي والفني والثقافي، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمي حقوق الملكية الفكرية.

المادة 65

الآثار إرث حضاري يمني وإنساني، وهي ملك للشعب، ولا يجوز المساس بها أو تغيير معالمها. وتكفل الدولة حمايتها والمحافظة عليها وصيانتها، وتطوير وتنمية مناطقها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف الكامل عليها. وكل عبث بها أو عدوان عليها أو اتجار بها جريمة لا تسقط الدعوى بشأنها بالتقادم، وتتكفل الدولة باسترداد الآثار المنهوبة.

المادة 66

المخطوطات والوثائق اليمنية تراث وطني وأساس الذاكرة الوطنية، وهي ملك للشعب، ولا يجوز المساس بها أو إهلاكها. وتكفل الدولة حمايتها والمحافظة عليها وصيانتها، وتسهم الدولة في حفظ المخطوطات الخاصة وصيانتها. وكل عبث بها أو اعتداء عليها جريمة لا تسقط بالتقادم.

المادة 67

تتحمل الدولة الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة وتكفل الحماية والرعاية للمواطنين المتضررين وبشكل خاص الفئات الضعيفة.

المادة 68

تلتزم الدولة بالقضاء على الظواهر الاجتماعية السلبية التي تهدد السلم الاجتماعي ومنها ظاهرة الثأر.

العقاقير والكحول والمواد غير المشروعة

المادة 69

تضع الدولة خطة وطنية للتخلص بشكل تدريجي من القات ومعالجة أضراره وآثاره الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية، ودعم المحاصيل الزراعية والبدائل الاقتصادية الأخرى.

العقاقير والكحول والمواد غير المشروعة

المادة 70

تحمي الدولة المجتمع من المسكرات والمخدرات وتقيه من أخطارها.

المادة 71

يكون لقطاع المجتمع المدني ومنظماته الشراكة في جهود التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يعزز دوره في التنمية والرقابة الشعبية، وفقاً لما ينظمه القانون.

الباب الثاني. الحقوق والحريات

الكرامة الإنسانية

المادة 72. الحق في الكرامة

الكرامة حق لكل إنسان، ويُحظر المساس بها أو الانتقاص منها، وتلتزم الدولة بضمان احترامها وحمايتها.

الحق في الحياة

المادة 73. الحق في الحياة

لكل إنسان الحق في الحياة، ويحمي القانون هذا الحق.

ضمان عام للمساواة

المادة 74. المساواة أمام القانون

الناس متساوون أمام القانون.

المساواة بغض النظر عن الجنس, المساواة بغض النظر عن الوضع المالي, المساواة بغض النظر عن العرق, المساواة لذوي الإعاقات, المساواة بغض النظر عن النسب, المساواة بغض النظر عن الدين, ضمان عام للمساواة, المساواة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية, المساواة بغض النظر عن اللون, المساواة بغض النظر عن الحزب السياسي, المساواة بغض النظر عن العقيدة او المعتقد, المساواة بغض النظر عن بلد المنشأ

المادة 75. المساواة في الحقوق والحريات والواجبات العامة

المواطنون متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز، بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الأصل أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو الوظيفة أو المولد أو أي اعتبارات أخرى.

حصص التمثيل في المجلس التشريعي الأول

المادة 76. تحقيق مشاركة سياسية فاعلة للنساء

تفعيلاً لمبدأ المواطنة المتساوية، تعمل الدولة من خلال سن تشريعات واتخاذ اجراءات لتحقيق مشاركة سياسية فاعلة للنساء بما يضمن الوصول إلى نسبة لا تقل عن 30 % في مختلف السلطات والهيئات.

حظر التعذيب

المادة 77. الحق في السلامة الجسدية والعقلية والنفسية

  1. لكل إنسان الحق في سلامته الجسدية والعقلية والنفسية.
  2. يُحظر التعذيب الجسدي أو العقلي أو النفسي، والاستغلال الجسدي والجنسي، ويحظر الاتجار بالأعضاء البشرية.
  3. لا يجوز اجراء تجارب طبية أو علمية على جسد الإنسان دون الموافقة المسبقة الحرة والموثقة والمستندة إلى معلومات صحيحة وفق الأسس الطبية المستقرة.
حظر الرق

المادة 78. العبودية والرق والعمل القسري والاتجار بالبشر

تحظر العبودية والرق والعمل القسري والاتجار بالبشر.

المادة 79. الحق في الحرية الشخصية

الحرية الشخصية مكفولة لكل إنسان، وفقاً لأحكام الدستور والقانون.

حرية التنقل

المادة 80. الحق في حرية الحركة والمغادرة

  1. لكل مواطن حرية البقاء والإقامة والتنقل في أي مكان في الجمهورية.
  2. لكل مواطن الحق في الحصول على جواز سفر ومغادرة أراضي الجمهورية والعودة إليها بحرية، ويحظر إبعاده أو منعه من العودة إليها.
حرية التنقل, حق الحكومة في ترحيل المواطنين

المادة 81. الحق في حرية الحركة والمغادرة

لكل إنسان يقيم بصورة قانونية على أراضي الجمهورية الحق في حرية الحركة والمغادرة، ولا يجوز إبعاده إلا وفق أحكام القانون.

الحرية الدينية, حرية الرأي/ الفكر/ الضمير

المادة 82. الحق في حرية المعتقد والضمير والفكر والرأي

  1. لكل إنسان الحق في حرية المعتقد والضمير والفكر والرأي بما لا يخالف الدستور، ويجرّم فرض أي رأي أو فكر أو معتقد على أي إنسان بالقوة.
  2. ممارسة الشعائر الدينية حق مكفول لكل إنسان.
حرية التجمع, الحق في الإضراب

المادة 83. الحق في التعبير عن الآراء والخيارات السياسية

الحق في التعبير عن الآراء والخيارات السياسية مكفول للجميع، من خلال التجمعات العامة والمسيرات، والمظاهرات، والإضرابات، والاعتصامات وكل أشكال الاحتجاجات السلمية، دون سلاح، وبمجرد الإخطار المسبق، على ألا يترتب على ذلك إضرار بالممتلكات والمصالح العامة أو الخاصة، وبحقوق وحريات الآخرين، ويحظر أي تعطيل لهذه الحقوق أو الانتقاص منها بأي صورة من الصور.

حرية التعبير, الحق في الحرية الأكاديمية, الإشارة إلى العلوم, الاشارة إلى الفنون

المادة 84. الحق في حرية التعبير عن الرأي وحرية الحصول على المعلومات

حرية التعبير عن الرأي، وحرية الحصول على المعلومات أو الأفكار، وحرية الإبداع الأدبي والفني والثقافي، وحرية البحث العلمي، وحرية انتقاد أداء مؤسسات الدولة، مكفولة لكل شخص.

الإعلام التابع للدولة, حرية الإعلام

المادة 85. حرية وسائل الإعلام

  1. حرية وسائل الإعلام كافة مكفولة، وتشمل حرية تأسيس المؤسسات الإعلامية، وحق الاستقلال المهني، وحق حماية هوية المصادر.
  2. تمارس وسائل الإعلام رسالتها بحرية، وتعبر عن مختلف الآراء في إطار القيم الأساسية للمجتمع.
  3. لا يجوز إخضاع وسائل الإعلام للرقابة الإدارية على ما تنشره أو ايقاف نشاطها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.
  4. يحظر توقيف واحتجاز الصحفيين بسبب عملهم الصحفي.
الحق في الثقافة

المادة 86. الحق في الثقافة

لكل فرد الحق في الثقافة، وتكفل الدولة تشجيع الإنتاج الثقافي والترجمة، وتيسير حصول المواطنين على المواد الثقافية.

الاستفتاءات

المادة 87. الحق في المشاركة في الحياة السياسية

للمواطنين رجال ونساء الحق في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والترشح والاقتراع في جميع الانتخابات والاستفتاء.

الحق في الاطلاع على المعلومات

المادة 88. الحق في الحصول على المعلومات

لكل شخص الحق في الحصول على أية معلومات تخصه لدى أي هيئة من هيئات الدولة، وله الحق في تصحيح أي معلومات غير صحيحة متعلقة به. كما يحق لكل شخص بموجب أمر قضائي أن يحصل على أي معلومات أو وثائق لدى شخص آخر تكون ضرورية لضمان حقوقه وحمايتها.

المادة 89. حماية الشهود والمبلغين والمحققين والقائمين على إنفاذ القانون

للشهود والمبلغين والمحققين والقائمين على إنفاذ القانون الحق في الحماية، وتضمنه الدولة

الحق في احترام الخصوصية, تنظيم جمع الأدلة, الاتصالات

المادة 90. الحق في حرمة الحياة الخاصة

الحياة الخاصة للإنسان مصونة ولها حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز المراقبة أو الاطلاع على المراسلات البريدية والإلكترونية، والتنصت على المحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، إلابأمر قضائي مسبب ولمدة محددة في الحالات التي يبينها القانون.

تنظيم جمع الأدلة, الحق في احترام الخصوصية

المادة 91. حرمة المساكن والأماكن الخاصة ودور العبادة ودور العلم

  1. للمساكن والأماكن الخاصة حرمة، وفي غير حالات التلبس بجريمة أو الحيلولة دون وقوع ضرر جسيم على الأشخاص والأملاك، لا يجوز دخولها أو مراقبتها أو تفتيشها أو التنصت عليها أو إغلاقها، إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون، وعلى نحو يحفظ كرامة ساكنيها، ويجب إبراز الأمر القضائي، وتسليم نسخة منه لساكن المنزل قبل اتخاذ أي إجراء.
  2. لدور العبادة ودور العلم حرمة، ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا وفقاً للقانون.
الكرامة الإنسانية, الحق في الاستعانة بمحام, الحماية من الاعتقال غير المبرر, تنظيم جمع الأدلة, الحماية من تجريم الذات

المادة 92

لا يجوز القبض على أي فرد أو حبسه أو تفتيشه أو تقييد حريته إلا في حالة التلبس أو بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق وفقاً للقانون. ويجب إبلاغه فوراً بسبب تقييد حريته، وإبراز الأمر القضائي بذلك، وتمكينه من الاتصال بذويه وبمحاميه، ويجب إبلاغه بحقه في عدم الإدلاء بأي أقوال أو اعترافات يمكن أن تستخدم دليلاً ضده. ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محام. ويجب معاملته بما يحفظ كرامته عند القبض عليه وأثناء تقييد حريته، ولا يكون حجزه إلا في أماكن مخصصة لهذا الغرض تحفظ كرامة الإنسان وغير مضرة بصحته.

الحماية من الاعتقال غير المبرر

المادة 93

يجب تقديم المقبوض عليه إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من لحظة القبض عليه، وإذا لم يتم إصدار أمر قضائي مسبب باستمرار الحبس يتم الإفراج عنه فوراً، ولا يجوز للنيابة العامة الأمر باستمرارا حبسه لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر من القاضي المختص. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي وأحواله.

الحماية من الحبس التعسفي

المادة 94

يحدد القانون عقوبة مخالفة أحكام المواد ( 90- 91 -92- 93)، والتعويض المناسب لمن انتهكت حقوقه بالمخالفة لأحكام هذه المواد وله أو لغيره طلب تحريك الدعوى الجنائية ضد المنتهكين لهذه الحقوق.

المادة 95

العدالة حقً لكل شخص تضمنه الدولة، ولا يجوز لأحد أن ينتصف لنفسه، ويتضمن الحق في:-

  1. الحق في محاكمة عادلة
    اللجوء إلى القضاء وإجراءات محاكمة عادلة، أمام قاضيه الطبيعي.
  2. الحق في الاستعانة بمحام
    الدفاع في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة.
  3. الحق في الاستعانة بمحام
    العون القضائي لغير القادرين.
  4. إعمال مبدأ الغرامة والتعويض.
  5. ضمانات وإجراءات خاصة لحماية المرأة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
الحماية من الحبس التعسفي

المادة 96

لكل من تضرر بسبب خطأ قضائي الحق في تعويض عادل تضمنه الدولة.

اعتبار البراءة في المحاكمات, مبدأ لاعقوبة بدون قانون

المادة 97

المسئولية الجزائية شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته.

تنظيم جمع الأدلة

المادة 98

لا يعتد بأي دليل تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة.

المادة 99

تلتزم الدولة بالآتي:

  1. جعل السجون دوراً للإصلاح والتأهيل.
  2. معاملة إنسانية لكل سجين وضمان حفظ كرامته.
  3. إنشاء سجون منفصلة للنساء واتخاذ إجراءات خاصة لحماية السجينات.
  4. ميزات للأحداث في الاجراءات الجنائية
    فصل السجناء عن بعضهم بناء على طبيعة الجريمة والسن.
  5. تمكين أقارب السجين من زيارته والخلوة به.

وتخضع السجون لإشراف القضاء ومراقبة هيئة حقوق الإنسان.

المادة 100

لكل شخص الحق في معاملة إدارية قانونية سريعة وعادلة، وله الحق في الحصول على رد مكتوب ومسبّب من الجهة المعنية.

حق تقديم التماس

المادة 101

لكل فرد أو مجموعة أفراد أو جمعية أو منظمة حق مخاطبة الأجهزة الرسمية بالدولة لتقديم مقترحات أو التماسات أو شكاوى، والحق في الحصول على رد سريع وواضح.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الحق في الماء

المادة 102. الحق في الحصول على المياه

لكل فرد الحق في الحصول على مياه نظيفة وبكمية كافية، وتلتزم الدولة باتخاذ الإجراءات المناسبة لكفالة هذا الحق.

الحق في المسكن

المادة 103. الحق في السكن والصرف الصحي

لكل مواطن الحق في سكن وصرف صحي.

المادة 104. الحق في الحصول على الغذاء

لكل مواطن الحق في الحصول على الغذاء المناسب والكافي، وتتخذ الدولة التدابير الكفيلة بتوفير الغذاء للمعوزين والعاجزين عن توفيره.

دعم الدولة لذوي الإعاقة, دعم الدولة للمسنين, دعم الدولة للعاطلين عن العمل

المادة 105. الحق في الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي

لكل مواطن الحق في الرعاية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي في حالات المرض أو العجز أو الإعاقة أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل, وتصدر الدولة القوانين وتتخذ التدابير الكفيلة بضمان هذه الحقوق.

الحق في الرعاية الصحية

المادة 106. الحق في الرعاية الصحية

الرعاية الصحية حق لكل مواطن تكفله الدولة وله الحق في تأمين صحي، ميسور الوصول إليه.

المادة 107. الحق في العلاج الفوري في حالة الطوارئ أو الخطر على الحياة

على المؤسسات الطبية العامة والخاصة تقديم العلاج الفوري اللازم لأي انسان في حالة الطوارئ أو الخطر على الحياة والامتناع عن ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة 108. الحق في التعليم

لكل مواطن الحق في تعليم ذي جودة عالية.

المادة 109. الحق في العمل وحقوق العمال

  1. الحق في العمل
    العمل حق لكل مواطن، تكفله الدولة، على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
  2. الحق في اختيار المهنة, الحق في أجور عادلة
    لكل مواطن الحق في أن يختار العمل المناسب، ولا يجوز فرض أي عمل جبراً إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين به.
  3. الحق في بيئة عمل آمنة
    للعامل الحق في بيئة عمل صحية وآمنة.
  4. الحق في مستوى معيشي ملائم, الحق في الراحة والاستجمام, الحق في أجور عادلة
    تكفل الدولة حق العامل في الأجر العادل والمتساوي للعمل المتساوي، والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية مدفوعة الأجر، والتأمين الاجتماعي أو الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي, ويقر حد أدنى للأجور والمعاشات، بما يكفل حياة كريمة للعاملين في القطاع الخاص والعام والمهن الحرة والمتقاعدين، ويتم مراجعته وتعديله بما يحقق هذا الهدف.
  5. الحق في الانضمام للنقابات العمالية
    للعامل في جميع القطاعات الحق في أن ينشئ أو ينتمي إلى نقابة تمثله، وأن يشارك بكل حرية في الأنشطة والفعاليات النقابية والدفاع عن مصالحه.
  6. لا يجوز الفصل التعسفي للعامل، وله الحق في التعويض العادل عنه، وتكفل الدولة حماية حقوق العمال، والعلاقة المتوازنة بين العمال وأرباب العمل، وسبل التفاوض الجماعي.
الحق في الانضمام للنقابات العمالية

المادة 110. الحق في تكوين النقابات والاتحادات

للعمال والموظفين وذوي المهن الحق في تكوين النقابات والاتحادات، بمجرد الإخطار، ولا يجوز وقف نشاطها أو حلها أو حل هيئاتها الإدارية، إلا بحكم قضائي.

حرية تكوين الجمعيات

المادة 111. الحق في إنشاء الجمعيات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني

إنشاء الجمعيات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني حق للمواطنين بمجرد الإخطار، ويجب أن تلتزم في نشأتها وإدارتها ونشاطها بالأسس الديموقراطية والحكم الرشيد والشفافية في حساباتها وإيراداتها ومصادر تمويلها. وتكفل الدولة استقلالها وحرية ممارستها لنشاطها، ولا يجوز وقف نشاطها أو حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي.

الحق في التملك

المادة 112. الحق في التملك

لكل مواطن حق التملك، واستعمال حقه دون إضرار بالغير، وينظم القانون حق الأجانب في التملك.

الحق في اختيار المهنة

المادة 113. الحق في اختيار العمل

لكل شخص الحق في اختيار عمله أو تجارته أو مهنته أو حرفته ووسائل الكسب المشروعة الأخرى.

حماية المستهلك

المادة 114. حقوق المستهلك

للمستهلك الحق في الحصول على سلع وخدمات ذات جودة، والحق في الحصول على معلومات كافية وصحيحة عنها.

المادة 115. الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

تلتزم الدولة بالإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وباتخاذ التدابير المناسبة بالحد الأقصى التي تسمح به مواردها.

الحق في الثقافة

المادة 116. الحق في استعمال اللغة والتمتع بالثقافة

  1. لكل شخص الحق في استعمال لغته، والمشاركة في الحياة الثقافية التي يختارها.
  2. حماية استخدام اللغة
    تكفل الدولة حقوق الأقليات في التمتع بثقافتهم الخاصة وإقامة شعائرهم واستخدام لغاتهم.
حماية البيئة

المادة 117. الحق في بيئة نظيفة

لكل شخص الحق في بيئة نظيفة وصحية.

حماية الأشخاص غير المجنسين

المادة 118. حق اللجوء وحقوق اللاجئين

  1. حق اللجوء مكفول وفقا للقانون.
  2. يحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
  3. لا يجوز إبعاد اللاجئين قسرا إذا كان في ذلك خطر على حياتهم.
  4. يتمتع اللاجئون بحقوق الإنسان الأساسية وفقا لما يحدده الدستور والقانون.

المادة 119. حظر التهجير القسري

يحظر التهجير القسري المتعسف للمواطنين أو إجبارهم على النزوح من مناطقهم، ويعد ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.

المادة 120. الإخفاء القسري

  1. الإخفاء القسري للأفراد، جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
  2. لا يُعتد بأي أمر أو تعليمات صادرة عن أي سلطة عامة أو أشخاص، لتبرير عمل من أعمال الإخفاء القسري.

المادة 121. حق النازحين بسبب كوارث طبيعية أو نزاعات في الحماية والمساعدة الإنسانية

للنازحين بسبب كوارث طبيعية أو نزاعات، الحق في الحماية والمساعدة الإنسانية، وتكفل لهم الدولة العيش الكريم والتعليم، والرعاية الصحية المناسبة دون تمييز، وتعويضهم، وتعمل على إنهاء أسباب النزوح.

ضمان حقوق الأطفال, دعم الدولة للأطفال

المادة 122. حقوق الطفل

يعد طفلا من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وتكفل له الدولة:

  1. الحق في الاسم والنسب وشهادة الميلاد والجنسية.
  2. الرعاية الصحية المجانية، والتعليم، والرعاية الأسرية أو البديلة عند فقدانها, و رعاية حقوق مجهولي النسب.
  3. الخدمات الاجتماعية والتغذية الأساسية والمأوى الملائم.
  4. الحماية من الإهمال والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي والجنسي, ومن مخاطر التهريب والاتجار بالبشر، ومن العادات الاجتماعية السيئة، وكل ما يمس كرامته ويضر بصحته وسلامته الجسدية والنفسية.
ضمان حقوق الأطفال

المادة 123. مراعاة مصلحة الطفل

يجب مراعاة مصلحة الطفل في الإجراءات المتعلقة بشئونه كافة.

المادة 124. السن الأدنى للزواج

يحدد سن أدنى للزواج بثمانية عشر عاماً.

قيود على عمالة الأطفال, ضمان حقوق الأطفال

المادة 125. حماية الأطفال من العنف والقهر

يحظر ممارسة جميع أشكال العنف والقهر ضد الأطفال، ويحظر تشغيلهم في الأعمال التي تُعرّض سلامتهم الجسدية أو العقلية أو النفسية للخطر.

المادة 126. حظر تجنيد الأطفال

يحظر تجنيد الأطفال، أو إشراكهم في النزاعات المسلحة، وتكفل الدولة حمايتهم أثناء النزاعات المسلحة والظروف الاستثنائية والطوارئ والكوارث.

ميزات للأحداث في الاجراءات الجنائية, ضمان حقوق الأطفال

المادة 127. حماية الأطفال في حال القبض عليهم أو تقيبد حريتهم

  1. يعامل الأطفال في حال القبض عليهم أو تقيد حريتهم معاملة تضمن حمايتهم وتصون كرامتهم وتوفر الدولة لغير القادرين منهم العون القضائي.
  2. إذا حكم على الطفل بسلب حريته يودع في إصلاحيات يقضي فيها العقوبة وفي أماكن منفصلة تراعى فيها المراحل العمرية والجنس ونوع الجريمة، ويكفل فيها حصوله على التربية السليمة والتعليم والتأهيل والرعاية الصحية.

المادة 128. حقوق المرأة

  1. المساواة بغض النظر عن الجنس
    للمرأة كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز، وتلتزم الدولة بتمكينها من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية، وحمايتها من أشكال العنف وكافة الممارسات اللإنسانية، وتمكينها من التوفيق بين الواجبات الأسرية ومتطلبات عملها وإصدار التشريعات المحققة لذلك.
  2. يحدد القانون للمرأة إجازة وضع وإجازة أمومة.
الكرامة الإنسانية

المادة 129. المساواة في الكرامة الإنسانية

الناس سواسية في الكرامة الإنسانية.

دعم الدولة لذوي الإعاقة

المادة 130. حقوق ذوي الإعاقة

لذوي الإعاقة الحق فيما يلي:

  1. معاملتهم بكرامة واحترام، وتمكينهم من كافة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  2. الرعاية الكاملة لهم، وتوفير كل احتياجاتهم للتغلب على الإعاقة.
  3. التعليم والتأهيل الجيد والملائم في مختلف مؤسسات التعليم وجميع مراحله، وتخصيص حصة عادلة من منح التعليم والوظائف.
  4. تهيئة البنى التحتية من الأماكن والمرافق العامة والخاصة، ووسائل المواصلات العامة لاستخدامها من قبلهم.
  5. الارتقاء بالثقافة الاجتماعية في التعامل معهم.
الاستفتاءات

المادة 131. حقوق المغتربين

تعمل الدولة على رعاية المواطنين المتواجدين خارج الجمهورية والمغتربين، والمحافظة على هويتهم وحماية مصالحهم، وتشجيع وحماية استثماراتهم في اليمن، وضمان حقهم في المشاركة السياسية، وعلى وجه خاص المشاركة في الانتخابات والاستفتاء العام وينظم القانون ذلك.

إجراءات تسليم المطلوبين للخارج

المادة 132. حظر تسليم مواطن إلى دولة أجنبية

يحظر تسليم أي مواطن يمني إلى أي دولة أجنبية.

المادة 133. حقوق الشهداء وأسرهم

لشهداء الوطن الحق في التكريم، ولأسرهم وللجرحى الحق في الرعاية.

المادة 134. حماية الحقوق والحريات

الحقوق والحريات المقرة في هذا الدستور لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً ولا يجوز المساس بها بأي صورة من الصور، وفي الأحوال التي ينص القانون فيها بوضع ضوابط لتنظيم الحقوق والحريات لا يجوز لهذه الضوابط أن تمس أصل الحق وجوهره ومضمونه. ولا تتقرر الضوابط إلا للضرورة وبهدف حماية حقوق الغير أو النظام العام أو الآداب العامة، وبالحد الأدنى اللازم لهذه الأغراض، وبما تقتضيه أسس الدولة المدنية الديمقراطية، وعلى ألا تقتصر على حالة خاصة.

وضعية القانون الديني

المادة 135. الحقوق والحريات مكفولة

جميع الحقوق والحريات مكفولة، بما لا يتعارض مع الأحكام القطعية للشريعة الإسلامية وفقاً لأحكام هذا الدستور.

المادة 136. الاعتداء على الحقوق والحريات

جميع الحقوق والحريات الأساسية مكفولة وكل اعتداء عليها جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة 137. التزام الدولة بإنفاذ وتطبيق الحقوق والحريات

تلتزم جميع سلطات الدولة بإنفاذ وتطبيق الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور بصورة مباشرة.

الباب الثالث. السلطات الاتحادية

الفصل الأول. السلطة التشريعية

أولاً. مجلس النواب

عدد أعضاء المجلس التشريعي الأول, اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول, هيكلية المجالس التشريعية, الاقتراع السري

المادة 138

يتكون مجلس النواب من 260 عضواً يتم انتخابهم بالاقتراع العام الحر السري المباشر المتساوي وفقاً لنظام القائمة النسبية المغلقة.

حصص التمثيل في المجلس التشريعي الأول

المادة 139

بعد الدورة التشريعية الأولى، يمثل الجنوب (إقليما عدن وحضرموت) في مجلس النواب الاتحادي، وفقاً لمعادلة المساحة والسكان بنسبة 40%، ويجوز مراجعة النسبة المذكورة، وفقاً لمعادلة المساحة والسكان بعد دورتين انتخابيتين تلي الدورة الأولى بقانون يشترط لإقراره موافقة ثلثي ممثلي الجنوب في مجلس الاتحاد.

المادة 140

يتولى مجلس النواب الاختصاصات الآتية:

  1. تقسيم العمل بين مجلسي التشريع
    اقتراح ومناقشة مشاريع القوانين الاتحادية والإقرار الأولي لها.
  2. تشريعات الموازنة
    مناقشة وإقرار الموازنة العامة الاتحادية.
  3. مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للدولة.
  4. إجراءات تعديل الدستور
    اقتراح التعديلات الدستورية.
  5. التشريعات المالية
    الموافقة على القروض
  6. التصديق على المعاهدات, القانون الدولي
    الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
  7. الرقابة على أداء السلطة التنفيذية الاتحادية والهيئات المستقلة بالكيفية المبينة في الدستور.
  8. أي اختصاصات أخرى بموجب أحكام هذا الدستور أو قانون اتحادي.
اختيار أعضاء المجلس التشريعي الثاني, عدد أعضاء المجلس التشريعي الثاني, هيكلية المجالس التشريعية, الاقتراع السري

المادة 141

يتكون مجلس الاتحاد من 84 عضوا، 12 عضوا لكل اقليم و 6 أعضاء لمدينة صنعاء و 6 أعضاء لمدينة عدن يتم انتخابهم بالاقتراع العام الحر السري المباشر المتساوي وفقاً لنظام القائمة النسبية على مستوى الإقليم.

المادة 142

يتولى مجلس الاتحاد الاختصاصات الآتية:

  1. تقسيم العمل بين مجلسي التشريع
    مناقشة مشاريع القوانين المقرة من مجلس النواب والموافقة عليها.
  2. المنظمات الدولية, المصرف المركزي, اختيار القيادات الميدانية, اختيار أعضاء مجلس الوزراء, النائب العام
    الموافقة على تعيين كبار القيادات المدنية والعسكرية ومنهم:

    الوزراء، محافظ البنك المركزي، النائب العام، رئيس وأعضاء الهيئات المستقلة، رئيس هيئة الأركان العامة ونوابه ومساعدوه، رئيس جهاز المخابرات العامة، وقادة أفرع القوات المسلحة، وسفراء اليمن لدى الدول الأخرى، ومندوبيها الدائمين لدى المنظمات الدولية والإقليمية.

  3. إجراءات تعديل الدستور
    اقتراح التعديلات الدستورية.
  4. الموافقة على حجم القوات المسلحة.
  5. أي اختصاصات أخرى بموجب أحكام هذا الدستور، أو قانون اتحادي.

المادة 143

تتخذ القرارات في مجلس الاتحاد بالأغلبية, مالم يعترض ثلثا ممثلي الجنوب (إقليما عدن وحضرموت) في المجلس، وذلك في المصالح الحيوية للجنوب في المسائل الآتية:

  1. الدوائر الانتخابية
    تعديل الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات.
  2. قانون توزيع عائدات الموارد الطبيعية بما فيها النفط والغاز.
  3. شكل الدولة الاتحادي.
  4. آلية تحديد حدود الأقاليم في قانون الأقاليم.
  5. الوضع الخاص لمدينة عدن.
  6. إجراءات تعديل الدستور
    تعديل الدستور فيما يتعلق بتمثيل الجنوب.
اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين

المادة 144

تتكون الجمعية الوطنية من الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والاتحاد.

اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين

المادة 145

تختص الجمعية الوطنية بالآتي:

  1. أحكام الطوارئ, سلطة إعلان/ الموافقة على الحرب
    الموافقة على إعلان الحرب والصلح وحالة الطوارئ، وفقاً للقانون.
  2. تعيين القائد العام للقوات المسلحة
    الموافقة على إرسال قوات مسلحة خارج البلاد.
  3. أي اختصاصات أخرى بموجب أحكام هذا الدستور أو قانون اتحادي.
رئيس المجلس التشريعي الأول, رئيس المجلس التشريعي الثاني

المادة 146

تعقد الجمعية الوطنية اجتماعاتها برئاسة رئيس مجلس النواب، ويساعده رئيس مجلس الاتحاد وينوب عنه في حالة غيابه. وتنعقد الجمعية الوطنية بدعوة من هيئة رئاسة مجلس النواب, أو هيئة رئاسة مجلس الاتحاد, أو كليهما, أو رئيس الجمهورية. وتضع الجمعية الوطنية لائحتها الداخلية المنظمة لعملها.

اللجان التشريعية

المادة 147

لكل من مجلسي النواب والاتحاد أن يشكل لجاناً خاصة, أو يكلف لجنة من لجانه المتخصصة لتقصي الحقائق في موضوع معين، وللجنة في سبيل انجاز مهمتها جمع الأدلة اللازمة وسماع من ترى سماع أقواله، وتلتزم الجهات المعنية تزويد اللجنة بالوثائق والمستندات التي تطلبها.

اللجان التشريعية

المادة 148

يشكل كل من مجلس النواب والاتحاد لجانه المتخصصة الدائمة، وعلى نحو يضمن التمثيل النسبي والمتوازن لكل الكتل النيابية التي يتكون منها، على أن تتولى المعارضة رئاسة اللجنة المختصة بالشئون المالية ولجنة حقوق الإنسان على الأقل. وللجان عقد جلسات استماع مع منظمات المجتمع المدني والمواطنين، وتلقي الشكاوى والعرائض بشأن أداء السلطات والمؤسسات العامة.

شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول, شروط الأهلية للمجلس التشريعي الثاني

المادة 149

يشترط في المرشح لعضوية مجلسي النواب والاتحاد الشروط الآتية:

  1. أن يكون يمنياً، كامل الأهلية متمتعاً بكافة حقوقه السياسية.
  2. الحد الأدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي الثاني, الحد الأدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي الأول
    ألا يقل سنه عند فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عاماً، بالنسبة لمجلس النواب، وثلاثين عاماً لمجلس الاتحاد.
  3. أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدني.
  4. أن يكون نزيهاً مستقيم الخلق والسلوك لم يصدر ضده حكم قضائي بات في جريمة من جرائم الفساد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة, ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
  5. القيود على القوات المسلحة
    ألا يكون في الخدمة الفعلية في المؤسسة العسكرية أو الأمنية.
  6. أن يكون مقيداً في سجل الناخبين في الدائرة التي يترشح فيها.
  7. أن يكون له مقر إقامة دائم, أو مقيما في الإقليم الذي ينوي الترشح فيه سنة على الأقل من تاريخ بدء فترة الترشيح.

المادة 150

يجتمع المجلسان خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب بدعوة من رئيس الجمهورية، فإن لم تتم الدعوة يجتمع المجلسان في بداية أول يوم عمل رسمي بعد انقضاء هذه المدة.

رئيس المجلس التشريعي الثاني, حلف اليمين للإلتزام بالدستور, رئيس المجلس التشريعي الأول

المادة 151

يرأس أول اجتماع لكل من المجلسين أكبر الأعضاء سناً، وبعد أداء اليمين الدستورية يتم انتخاب هيئة رئاسة لكل مجلس من رئيس ونائبين، على أن يكون أحدهم على الأقل امرأة.

مدة الجلسات التشريعية, جلسات تشريعية استثنائية

المادة 152

يعقد كل من المجلسين دورتين عاديتين في السنة، ويجوز لهما عقد دورات غير عادية بدعوة من رئيس الجمهورية، أو بقرار من هيئة رئاسة المجلس، أو بطلب كتابي من ثلث أعضاء المجلس. ولا يجوز فض دورة الانعقاد خلال الربع الأخير من السنة قبل إقرار قانون توزيع الإيرادات واعتماد الموازنة العامة للدولة. وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس مواعيد الدورات العادية ومددها.

النصاب القانوني للجلسات التشريعية

المادة 153

تكون اجتماعات كل مجلس صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه. وما لم تشترط أغلبية خاصة تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، على ألا تقل عن ثلث أعضاء المجلس عند التصويت على القوانين.

مدة ولاية المجلس التشريعي الثاني, جدولة الانتخابات, مدة ولاية المجلس التشريعي الأول

المادة 154

مدة مجلس النواب ومجلس الاتحاد أربع سنوات شمسية تبدأ من أول جلسة يؤدى فيها اليمين الدستورية. ويجري انتخاب مجلس جديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة ولايته. وإذا تعذر إجراء انتخابات جديدة في موعدها لأسباب قاهرة تقرها المحكمة الدستورية بناء على طلب مقدم من رئيس الجمهورية تمتد ولاية المجلس لمدة لا تزيد عن 90 يوما.

المادة 155

يضع كل من مجلسي النواب والاتحاد اللائحة الداخلية المنظمة لسير أعماله، وتصدر بقانون.

المادة 156

لكل مجلس وحده حق المحافظة على النظام والأمن داخل أبنية المجلس ويتولى ذلك رئيس المجلس عن طريق حرس خاص يأتمرون بأمره، ولا يجوز لأية قوة عسكرية أو أمنية دخول مقر المجلس أو التدخل في شئونه الأمنية إلا بناء على طلب من رئيسه.

المادة 157

يكون لكل مجلس أمانة عامة تتولى شئونه الإدارية والمالية، وينتخب أمينها العام من قبل المجلس من بين عدد من المرشحين، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس كيفية تشكيلها ومهامها والأحكام المتعلقة بها.

الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي

المادة 158

يتفرغ عضو المجلس لمهامه النيابية، ولا يجوز له أن يشغل أي منصب آخر عن طريق الانتخاب أو التعيين أو أي وظيفة عامة في أي مستوى من مستويات الحكم، ويحتفظ له بحقوقه الوظيفية السابقة وفقاً لأحكام القانون.

المادة 159

لا يجوز لعضو المجلس التدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص أي من السلطتين التنفيذية والقضائية في أي مستوى من مستويات الحكم.

المستحقات المالية للمشرعين

المادة 160

يتقاضى عضو المجلس خلال فترة عضويته مكافأة مالية مناسبة يحددها القانون.

إقالة أعضاء المجلس التشريعي

المادة 161

  1. لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب أو مجلس الاتحاد إلا في أحد الأحوال الآتية:
    1. فقدان أحد شروط العضوية.
    2. التخلي عن الانتماء السياسي للقائمة التي انتخب عنها.
    3. الإخلال بواجباته وفقاً للدستور ولائحة المجلس.
    4. حضور المشرعين, اللجان التشريعية
      التغيب عن حضور جلسات المجلس أو لجانه دون عذر مقبول وفقاً لما تحدده اللائحة.
  2. صلاحيات المحكمة الدستورية
    يقدم طلب إسقاط العضوية من هيئة رئاسة المجلس، أو من عشرين عضواً، ويحال الطلب، بعد موافقة ثلث أعضاء المجلس، إلى المحكمة الدستورية الاتحادية للفصل فيه، ويكون حكمها نهائياً وباتاً.
إقالة أعضاء المجلس التشريعي

المادة 162

تنتهي العضوية في المجلس عند تحقق إحدى الحالات الآتية:

  1. انتهاء مدة المجلس.
  2. الاستقالة.
  3. الوفاة.
  4. العجز الدائم الذي يمنعه من أداء عمله في المجلس, وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية.
  5. اذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بإسقاط العضوية.
صلاحيات المحكمة الدستورية

المادة 163

يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في صحة عضوية أحد أعضاء المجلسين خلال أسبوعين من تاريخ عقد أو ل جلسة للمجلس، ويختص المجلس بالفصل في الطعون بقرار يصدره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطعن، ويجوز الطعن في قرارات المجلس أمام المحكمة [الدستورية] خلال ثلاثين يوما من تاريخ القرار, وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال.

العاصمة الوطنية

المادة 164

مقر المجلسين العاصمة صنعاء، ولهما عقد جلساتهما في أي مكان آخر، وتنظم اللائحة الداخلية لكل منهما أحوال هذا الانعقاد.

استبدال أعضاء المجلس التشريعي

المادة 165

إذا خلا مقعد أحد أعضاء المجلسين حل محله لبقية مدة المجلس المرشح التالي للفائزين في القائمة الانتخابية التي ينتمي إليها هذا العضو، مع مراعاة استقرار معايير التمثيل.

اللجان التشريعية, حصانة المشرعين

المادة 166

لا يؤاخذ عضو المجلس بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس، أو الآراء التي يبديها في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات، ولا ينطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضـو من قـذف أو سـب.

حصانة المشرعين

المادة 167

لا يجوز القبض على عضو مجلس النواب أو الاتحاد أو تفتيشيه أو حبسه أو اتخاذ أي إجراء جزائي نحوه إلا بإذن من المجلس المعني فيما عدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فورا، وعلى المجلس أن يتأكد من صحة الإجراءات. وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة المعنية, ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما اتخذ من إجراءات. وفي كل الأحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجزائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عد الطلب مقبولا.

المادة 168

يقدم عضو أي من مجلسي النواب والإتحاد إستقالة مكتوبة إلى المجلس.

الجلسات عامة أو مغلقة

المادة 169

جلسات كل من المجلسين علنية، و لهما عقد جلسات سرية بصورة استثنائية بناءً على طلب من هيئة الرئاسة أو 10% من الأعضاء على الأقل، أو رئيس الجمهورية. ويناقش المجلس الطلب في جلسة سرية لتقرير ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسات علنية أو سرية.

نشر المداولات

المادة 170

للمواطنين الحق في حضور جلسات المجلسين، والاطلاع على محاضر الجلسات والقرارات والوثائق، ولا يجوز تقييد هذا الحق إلا لأسباب معقولة لا تتعارض مع مبدأ الشفافية. وتنظم اللائحة الداخلية لكل مجلس كيفية ممارسة هذا الحق.

الشروع في التشريعات العامة

المادة 171

لكل من أعضاء المجلسين الحق في اقتراح مشاريع القوانين.

تقسيم العمل بين مجلسي التشريع

المادة 172

  1. اللجان التشريعية
    تحال مقترحات مشاريع القوانين المقدمة إلى لجنة خاصة في مجلس النواب لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها من عدمه، فإذا قرر المجلس النظر فيها تحال إلى اللجنة المختصة لدراسته.
  2. يناقش مجلس النواب مشروع القانون فإذا أقرّه يحال المشروع إلى مجلس الاتحاد خلال أسبوع من تاريخ إقراره.
  3. إذا أقر مجلس الاتحاد مشروع القانون المحال إليه من مجلس النواب دون تعديل، يتم رفع مشروع القانون موقعاً عليه من رئيسي المجلسين إلى رئيس الجمهورية لإصداره.
  4. إذا رأى مجلس الاتحاد إجراء تعديلات على مشروع القانون يعيده إلى مجلس النواب مرفقا به مبررات التعديلات، فإذا أقرها مجلس النواب يرفع بتوقيع رئيسي المجلسين إلى رئيس الجمهورية لإصداره.
  5. اللجان التشريعية
    في حال رفض مجلس النواب التعديلات المقترحة على مشروع القانون من قبل مجلس الاتحاد يحال المشروع إلى لجنة مشتركة من المجلسين، تتكون من عدد متساوٍ من كل منهما.
  6. اللجان التشريعية
    تتخذ اللجنة المشتركة قراراتها بأغلبية أعضائها، على أن يوافق نصف ممثلي كل مجلس على الأقل، وإذا لم تتوصل إلى حل يسقط مشروع القانون.
  7. اللجان التشريعية
    تبحث اللجنة في النصوص محل الخلاف، وتقترح صيغة لها تعرض على مجلس النواب، فإذا رفض المجلس الصيغة المقترحة من اللجنة المشتركة عُدّ المشروع مرفوضاً ولا يجوز تقديمه في نفس دورة الانعقاد، أما إذا وافق مجلس النواب على الصيغة المقترحة من اللجنة المشتركة يعرض على مجلس الاتحاد لإقراره, فإذا لم يقره يعد المشروع مرفوضاً.

المادة 173

يجري التصويت على مشاريع القوانين مادة مادة، وتوضح اللائحة الداخلية لكل مجلس الإجراءات المتعلقـة بـذلك.

إجراءات تجاوز الفيتو, الموافقة على التشريعات العامة

المادة 174

تصدر القوانين بتوقيع رئيس الجمهورية، وله حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقرته السلطة التشريعية, وحينئذ يعيده إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه إلية مرفقا بأسباب الاعتراض, فإذا لم يُعِدهُ إلى مجلس النواب خلال هذه المدة أو رده إليه وأقره المجلس ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر صادرا بقوة الدستور, وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 175

تنشر القوانين في الجريدة الرسميـة خـلال أسبوعين من تاريخ صدورها, ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها، ويجوز مـد أو قصر هذا الميعـاد بنـص خـاص في القانـون.

الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية

المادة 176

لأي من المجلسين حق طلب حضور وزير أو أي مسئول في السلطة التنفيذية أو الهيئات المستقلة إلى المجلس أو إحدى لجانه للاستيضاح حول مسألة معينة.

المادة 177

للوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة أو من ينوبهم حضور جلسات المجلس، والحديث في الموضوعات المتعلقة باختصاصاتهم.

اللجان التشريعية, الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية

المادة 178

للمجلس بناءً على طلب موقع من عشرة من أعضائه على الأقل أن يُكَوٌنَ لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع محدد أو متعلق بنشاط إحدى الوزارات أو الهيئـات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو الهيئات المستقلة. وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ما تراه من أدلة, وأن تطلب سمـاع من ترى ضرورة سماع أقواله, وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصـة أن تستجيب لطلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكـه من وثائق ومستنـدات وبيـانـات، وينظم القانون جزاءات عدم الوفاء بهذا الالتزام.

ثانياً. السلطة التنفيذية

نائب رئيس السلطة التنفيذية, اسم / هيكلية السلطة التنفيذية, واجب إطاعة الدستور

المادة 179

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، وتناط به السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب، يمارسها بمساعدة نائبه ووزرائه. ويرعى رئيس الجمهورية مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها, ويلتزم بأحكام الدستور والقوانين، ويزاول مهامه واختصاصاته على النحو المبين في الدستور.

نائب رئيس السلطة التنفيذية, اختيار رئيس الدولة

المادة 180

ينتخب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً في قائمة واحدة، على ألا يكونا من إقليم واحد.

اختيار رئيس الدولة, الاقتراع السري, عدد ولايات رئيس الدولة, مدة ولاية رئيس الدولة

المادة 181

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية، في انتخابات عامة مباشرة وسرية وتنافسية، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة فقط.

شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة

المادة 182

لكل مواطن حق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ويشترط في المترشح الشروط الآتية:

  1. أن يكون يمنياً، مسلماً، من أبوين يمنيين، وألا يحمل أو زوجه جنسية دولة أخرى.
  2. أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية.
  3. الحد الأدني لسن رئيس الدولة
    ألا يقل سنه عند فتح باب الترشح للمنصب عن خمسة وثلاثين عاماً.
  4. ألا يكون قد تولى منصب الرئيس لدورتين رئاسيتين.
  5. القيود على القوات المسلحة
    ألا يكون منتسباً للقوات المسلحة أو الشرطة أو المخابرات، مالم يكن قد ترك عمله فيها قبل فترة لا تقل عن عشر سنوات.
  6. القانون الدولي
    أن يكون مستقيم الخلق والسلوك، محافظاً على الشعائر الدينية، لم يصدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو قضايا فساد أو أي جريمة جسيمة أو متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، أو القانون الدولي الإنساني.

ويجب أن تتوافر ذات الشروط فيمن يختاره المترشح لمنصب الرئيس نائباً له.

اختيار رئيس الدولة

المادة 183

يتوجب على المتقدم للترشح في منصب رئاسة الجمهورية، الحصول على تزكية 5% من أعضاء مجلس النواب أو الاتحاد، أو توقيع ستة آلاف ناخب من أغلب الأقاليم، بحد أدنى 500 ناخب من كل إقليم, ولا يجوز أن يزكي عضو السلطة التشريعية أو المواطنين أكثر من مرشح.

اختيار رئيس الدولة

المادة 184

يتقدم المترشحون بطلبات ترشحهم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات والاستفتاء, ويحدد قانون الانتخابات الاتحادي إجراءات الترشح والانتخاب.

اختيار رئيس الدولة

المادة 185

يعد فائزا بمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة ممن أدلوا بأصواتهم.

اختيار رئيس الدولة

المادة 186

إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة لمن أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى تجرى جولة ثانية خلال عشرين يوماً بين المرشّحَين الحاصِلَين على أعلى الأصوات، ويعتبر فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على أغلبية الأصوات الصحيحة. وفي حال وفاة أحد المترشحين في الجولة الأولىّ أو أحد المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات لجولة الإعادة يعاد فتح باب الترشح وتجديد مواعيد الانتخابات في أجل لا يتعدى أربعين يوما.

المادة 187

تدعو الهيئة الوطنية للانتخابات والاستفتاء للانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد.

المادة 188

تبدأ إجراءات انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء مدة سلفه بتسعين يوما، وإذا استحال إجراء الانتخابات لظروف قاهرة تقرها المحكمة الدستورية، يستمر رئيس الجمهورية المنتهية ولايته في ممارسة مهام منصبه لإدارة شئون الدولة ومعالجة الظروف القاهرة, على ألا تتجاوز هذه المدة تسعين يوماً.

حلف اليمين للإلتزام بالدستور

المادة 189

يؤدي رئيس الجمهورية قبل مباشرته لمهام منصبه اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية.

تعيين القائد العام للقوات المسلحة

المادة 190

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

سلطات رئيس الدولة

المادة 191

يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات والاختصاصات الآتية:

  1. ممثل الدولة للشؤون الخارجية
    تمثيل الدولة في الداخل والخارج.
  2. رسم وتوجيه السياسة العامة للدولة.
  3. اختيار أعضاء مجلس الوزراء, إقالة مجلس الوزراء
    تعيين وإعفاء وعزل الوزراء الاتحاديين.
  4. إنشاء البعثات الدبلوماسية و إلغائها.
  5. اعتماد سفراء الدول الأجنبية.
  6. اختيار القيادات الميدانية, المنظمات الدولية
    تعيين كبار موظفي الاتحاد المدنيين والعسكريين وسفراء اليمن لدى الدول الأخرى، ومندوبيها الدائمين لدى المنظمات الدولية والإقليمية, بعد موافقة مجلس الاتحاد.
  7. تشريعات الموازنة
    تقديم الموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية إلى مجلس النواب.
  8. سلطة إعلان/ الموافقة على الحرب, أحكام الطوارئ
    إعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم، بعد موافقة الجمعية الوطنية.
  9. التصديق على المعاهدات, القانون الدولي
    إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية, والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها السلطة التشريعية.
  10. اقتراح مشاريع القوانين الاتحادية.
  11. إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين الاتحادية واللوائح والقرارات المنظمة للوزارات والمؤسسات والهيئات والأجهزة الاتحادية.
  12. صلاحيات العفو
    العفو من العقوبة أو تخفيفها في غير حالات القصاص والحدود أو أي حقوق خاصة بعد أخذ المشورة من الهيئات ذات الشأن بحسب القانون.
  13. منح الأوسمة والنياشين، وفقاً للقانون.
  14. إصدار القوانين التي أقرتها السلطة التشريعية الاتحادية.
  15. المصادقة على أحكام الإعدام الباتة.
  16. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
    تقديم تقرير شامل عن حال الدولة إلى الجمعية الوطنية كل عام.
  17. أي إختصاصات أخرى ينص عليها الدستور أو القانون.

المادة 192

لا يجوز لرئيس الجمهورية البقاء خارج البلاد لأي سبب كان لفترة تزيد عن خمسة عشر يوما دون إحاطة مجلس الاتحاد علما بذلك.

المادة 193

لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي أو يمارس مهاماً وأنشطة حزبية خلال فترة رئاسته.

نائب رئيس السلطة التنفيذية

المادة 194

يتولى نائب الرئيس أي مهام يكلفه بها رئيس الجمهورية، وينوب عنه في حالة غيابه.

المادة 195

لرئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه، ويخطر بها كتابة مجلس النواب، وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها.

إقالة رئيس الدولة

المادة 196

يعد منصب الرئيس أو نائبه شاغراً بالوفاة أو العجز الدائم عن أداء مهامه أو الاستقالة أو العزل.

استبدال رئيس الدولة

المادة 197

إذا خلا منصب رئيس الجمهورية حل محله نائبه لباقي المدة إذا كانت لا تزيد عن نصفها، وله الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لولايتين، فإن زادت المدة عن النصف تجرى انتخابات رئاسية خلال 90 يوما.

المادة 198

إذا خلا منصب نائب الرئيس يعين الرئيس نائبا له بموافقة مجلس الاتحاد.

استبدال رئيس الدولة

المادة 199

اذا خلا منصبا الرئيس ونائبه تولى مهام رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب، فإن تعذر ذلك لأي سبب كان تولاها رئيس مجلس الاتحاد، وان تعذر ذلك يتولاها وزير الخارجية، وفي كل الاحوال تجرى انتخابات رئاسية خلال 90 يوما.

المادة 200

في حالة انتقال مهام رئيس الجمهورية وفقا لأحكام المادة السابقة يمتنع على القائم بمهام رئيس الجمهورية الاتي:

  1. الترشيح أو التعيين أو العزل للوزراء والسفراء وكبار موظفي الدولة الذين يختص رئيس الجمهورية بترشيحهم أو تعيينهم أو عزلهم.
  2. منح الأوسمة والنياشين.
إقالة رئيس الدولة

المادة 201

  1. يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو انتهاك احكام الدستور أو الحنث باليمين، بناء على طلب مقدم من 20% من أعضاء مجلس النواب ويشترط موافقة أغلبية أعضاء المجلس لإحالته للمساءلة في مجلس الاتحاد ويحدد القانون حالات الخيانة العظمى والإجراءات المتبعة.
  2. ينظر مجلس الاتحاد في الاتهام المحال إليه من مجلس النواب، وللرئيس أو نائبة حق الدفاع ويصدر مجلس الاتحاد قراره بشأن الاتهام في مدة لا تتجاوز ستين يوما بأغلبية الثلثين.
  3. إذا صدر قرار مجلس الاتحاد بالإدانة يعتبر رئيس الجمهورية أو نائبه معزولاً من منصبه ولا يحول ذلك دون محاكمته جزائيا أمام القضاء.
شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء

المادة 202

  1. يشترط في المرشح لتولي منصب الوزير:
    1. أن يكون يمنياً كامل الأهلية متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
    2. أن يكون مشهودا له بالكفاءة والنزاهة.
    3. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف أو جريمة من جرائم الفساد, مالم يكن قد رد له اعتباره.
    4. القيود على القوات المسلحة
      ألا يكون في الخدمة الفعلية للقوات المسلحة أو الشرطة أو المخابرات العامة.
  2. ألا يكون عضواً في مجلس النواب أو الاتحاد، ولا يجوز الجمع بين منصب الوزير وأي منصب آخر تنفيذي أو تمثيلي.
صلاحيات مجلس الوزراء

المادة 203

يتولى الوزير إدارة شئون وزارته، ويقترح السياسات العامة لها، ويتولى أي مهام أخرى يفوض بها من قبل رئيس الجمهورية، أو ينص عليها القانون، وهو مسئول عن أداء مهامه أمام رئيس الجمهورية.

المادة 204

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية اللازمة لضمان التمثيل العادل للجنوب لتحقيق التشاركية في الأجهزة والمؤسسات التنفيذية الاتحادية.

أحكام الطوارئ

المادة 205

  1. يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ في عموم الجمهورية أو في جزء منها, في حالات الحرب، أو العدوان الخارجي، أو الكوارث الطبيعية، أو العصيان المسلح، بعد التشاور مع سلطة الإقليم أو الأقاليم المعنية.
  2. تجتمع الجمعية الوطنية وجوباً خلال مده أقصاها أثنان وسبعون ساعة لإقرار إعلان حالة الطوارئ بالأغلبية المطلقة، وفي حالة الرفض يعتبر الإعلان باطلاً وتزول كافة الآثار المترتبة عليه من تاريخ الإعلان.
  3. تكون التدابير المتخذة في ظل حالة الطوارئ محددة من حيث المدى والنطاق الجغرافي والمدة الزمنية، وبالقدر المتناسب والضروري لمواجهة أسباب حالة الطوارئ.
  4. تنتهي حالة الطوارئ بمرور ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها, مالم توافق الجمعية الوطنية على تمديدها للسبب ذاته لمدتين مماثلتين، بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية في كل مرة، ولا تسري حالة الطوارئ أكثر من تسعين يوماً.
  5. لا يجوز تقييد أي من الحقوق أو الحريات المكفولة في هذا الدستور إلا بالحد الأدنى اللازم لمواجهة أسباب حالة الطوارئ.
  6. مفوضية الانتخابات
    إذا استحال إجراء انتخابات حرة ونزيهة أثناء حالة الطوارئ، يجوز للهيئة الوطنية للانتخابات والاستفتاء تأجيل الدعوة للانتخابات بحيث لا تزيد عن تسعين يوما من تاريخ انتهاء حالة الطوارئ.
  7. يجوز لأي شخص أن يطعن أمام المحكمة الدستورية في قرار إعلان حالة الطوارئ أو تمديدها. كما يجوز الطعن في أي قرار صادر نتيجة لها, بما في ذلك قرار الهيئة الوطنية للانتخابات والاستفتاء بتأجيل الانتخابات.
  8. ينظم قانون اتحادي إعلان حالة الطوارئ والأحكام المتعلقة بها، ويصدر بأغلبية أعضاء كل من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.

ثالثاً. السلطة القضائية

مبادئ عامة

استقلال القضاء

المادة 206

السلطة القضائية مستقلة، تتولى إقامة العدل وضمان سيادة الدستور وتطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات.

المادة 207

التدخل في شئون القضاء جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى بشأنها بالتقادم.

المادة 208

تصدر أحكام القضاء باسم الشعب، وعلى كافة أجهزة الدولة المختصة تنفيذها.

المادة 209

ينظم قانون اتحادي إنشاء المحاكم وأنواعها ودرجاتها واختصاصاتها, ويحظر إنشاء محاكم استثنائية.

المادة 210

تطبق المحاكم النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الاساسية للمواطنين بالاستناد مباشرة إلى الدستور.

المادة 211

يحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

الحق في محاكمة علنية

المادة 212

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة, ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

استقلال القضاء

المادة 213

القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

  1. سن التقاعد الإلزامي للقضاة, اختيار قضاة المحاكم العادية, اختيار قضاة المحكمة العليا
    يحدد القانون شروط وإجراءات تعيين القضاة وحقوقهم وواجباتهم والضمانات المقررة لهم ونقلهم وترقيتهم وتقاعدهم والرقابة على أدائهم والتحقيق معهم ومساءلتهم تأديبياً.
  2. إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية
    القضاة غير قابلين للعزل، ولا يجوز إقالتهم، أو نقلهم أو إحالتهم للتقاعد قبل نهاية خدمتهم إلا في الحالات والشروط المحددة بالقانون.
  3. تأسيس المجلس القضائي
    لا يجوز نقل القضاة إلى وظائف غير قضائية إلا برضاهم وبموافقة المجلس الأعلى للقضاء, مالم يكن ذلك على سبيل التأديب.
  4. تأسيس المجلس القضائي
    لا يجوز ندب القضاة إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون وبقرار من المجلس الاعلى للقضاء.

المادة 214

يلتزم القضاة في أعمالهم وسلوكهم بمبدأ الحياد والإستقلال القضائي ويحظر عليهم:

  1. الانتماء الحزبي والسياسي.
  2. تلقي الأموال النقدية أو العينية أو الهدايا أو أي منفعة أخرى بمناسبة ممارستهم لمهامهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويشمل هذا الحكم جميع موظفي القضاء، ويعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
  3. ممارسة مهنة المحاماة أمام المحكمة التي سبق لهم العمل بها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تركهم العمل بها.
تأسيس المحاكم العسكرية

المادة 215

لا يجوز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

تأسيس المحاكم العسكرية

المادة 216

تختص المحاكم العسكرية بالنظر والفصل في الجرائم العسكرية المرتكبة من العسكريين، ويحدد القانون هذه الجرائم والمخالفات، وبما يكفل محاكمة عادلة في مختلف درجات التقاضي.

المادة 217

يخضع العسكريون المتهمون بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وحرياته، لولاية المحاكم العادية المختصة.

تأسيس المجلس القضائي

المجلس الأعلى للقضاء

المادة 218

يكون للسلطة القضائية مجلس أعلى يتولى إدارة شئونها، ويجسد استقلالها.

المادة 219

  1. هيكلية المحاكم
    يتكون المجلس الأعلى للقضاء على النحو الآتي:
    1. عضو من المحكمة الدستورية.
    2. عضو من المحكمة العليا الاتحادية.
    3. عضو من المحكمة الإدارية العليا.
    4. عضو يمثل النيابة العامة لا تقل درجته عن محام عام.
    5. عضو من المحكمة العليا في كل إقليم.
    6. عضوان من المحاميين المقبولين للترافع أمام محكمة عليا.
    7. عضوان من أساتذة القانون في الجامعات الحكومية لا تقل درجتهما عن أستاذ مشارك.
  2. ينظم القانون آلية ترشيح وانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد العمل في المجلس.

المادة 220

يتولى مجلس الاتحاد التأكد من سلامة إجراءات الترشيح وفقاً للدستور والقانون والمصادقة على المرشحين ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيينهم.

المادة 221

مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرةَ واحدة.

المادة 222

يختص المجلس الأعلى للقضاء بما يلي:

  1. وضع الخطط والسياسات العامة لإصلاح وتطوير أداء السلطة القضائية.
  2. ابداء الرأي في التشريعات الخاصة بشؤون السلطة القضائية.
  3. إعداد مشروع موازنة السلطة القضائية والإشراف على تنفيذها.
  4. تعيين رئيس ونواب هيئة التفتيش القضائي، مع مراعاة أن يكون أعضاء الهيئة من مختلف الأقاليم.
  5. النظر في نتائج التفتيش الدوري على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة.
  6. الإشراف على تأهيل القضاة وتطوير كفاءاتهم, والإشراف على منهجية التعليم النظري والتدريب العملي، واستيعاب القاضيات وعضوات النيابة العامة في مختلف درجات المحاكم وأنواعها.
  7. أي اختصاصات أخرى بموجب القانون.

المادة 223

  1. ينظم قانون السلطة القضائية اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء ومجالس القضاء في الأقاليم في تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة ونقلهم وندبهم وإعارتهم وتقاعدهم وقبول استقالتهم ومساءلتهم تأديبياً، وكافة شئونهم الوظيفية الأخرى، والنظر في الطلبات والتظلمات المقدمة منهم.
  2. كما ينظم القانون اختصاص مجلس القضاء في الاقاليم فيما يلي:
    1. إدارة المحاكم وأجهزة النيابة العامة على مستوى الأقاليم.
    2. وضع الخطط والسياسات العامة لإصلاح القضاء وتطوير ادائه.
    3. إعداد مشروع موازنة القضاء في الإقليم والإشراف على تنفيذها.
    4. أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.

المادة 224

يوجه المجلس خطاباً سنويا لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب يتضمن الحالة العامة لأوضاع السلطة القضائية، ومقترحات لتطوير أدائها.

تأسيس المحاكم الإدارية

المادة 225

القضاء الإداري جهة قضائية مستقلة، تتولى دون غيرها الفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها. وينظم القانون تشكيله، ودرجاته، واختصاصاته، والإجراءات المتبعة أمامه.

حق الطعن في القرارات القضائية, هيكلية المحاكم

المادة 226

تنشأ محاكم ابتدائية في المديريات, ومحاكم استئناف في الولايات, ومحاكم عليا في الأقاليم، وتنشأ محكمة عليا اتحادية، وتكون أحكام المحاكم العليا في الأقاليم نهائية باستثناء ما تختص به المحكمة العليا الاتحادية وفقاً لما ينظمه القانون.

النائب العام

المادة 227

ينتخب مجلس الاتحاد النائب العام من بين ثلاثة مرشحين يختارهم المجلس الاعلى للقضاء من بين القضاة أو أعضاء النيابة لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة عليا، تكون ولايته خمس سنوات غير قابلة للتجديد, ويصدر قرار جمهوري بتعيينه.

النائب العام

المادة 228

النيابة العامة هيئة من هيئات السلطة القضائية، مهمتها التحقيق ومباشرة الدعوى الجزائية, وتتولى الإشراف على أجهزة الضبط القضائي, ويحدد القانون اختصاصاتها وصلاحياتها الاخرى.

المادة 229

يتمتع المحامون بالضمانات القانونية التي تمكنهم من أداء واجباتهم للمساهمة في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات دون عوائق, وينظم القانون مهنة المحاماة.

حكومات الوحدات التابعة

الفصل الثاني. سلطات الإقليم

أولاً. السلطة التشريعية

الاقتراع السري

المادة 230

مجلس نواب الإقليم هو السلطة التشريعية في الإقليم, ويتكون من عدد من الأعضاء لا يزيد عن 80 ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر والمتساوي، وفقاً لنظام القائمة النسبية، وذلك بما يضمن التمثيل العادل للولايات.

المادة 231

يشترط في المترشح لعضوية المجلس إضافة إلى ما ورد في عضوية مجلس النواب الاتحادي أن يكون مقيدا في سجلات الناخبين في الإقليم، وله مقر إقامة دائم فيه أو مقيماً في الإقليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

المادة 232

مدة مجلس نواب الإقليم أربع سنوات شمسية تبدأ من أول جلسة يعقدها المجلس وتتم الدعوة لانتخاب مجلس جديد قبل ستين يوما السابقة على انتهاء مدة ولايته على الأقل.

المادة 233

يكون مقر مجلس نواب الإقليم في عاصمة الإقليم، ويجوز له عقد جلساته في أي مكان آخر بقرار منه.

المادة 234

تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتتخذ القرارات المتعلقة بالقوانين بأغلبية الحاضرين على ألا تقل عن ثلث أعضاء المجلس.

المادة 235

تطبق الأحكام الواردة في فصل السلطة التشريعية الاتحادية فيما يتعلق بواجبات العضو وحقوقه وحالة فقدان العضوية وشغور المقعد.

المادة 236

يعقد مجلس نواب الإقليم أول اجتماع له خلال عشرة أيام من إعلان نتيجة انتخابه برئاسة أكبر الأعضاء سنا,ً ويؤدي أعضاء المجلس اليمين الدستورية وينتخبون رئيسا ونائبين للمجلس على أن يكون أحدهم على الأقل امرأة.

المادة 237

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس نواب الإقليم وأي عضوية في أي سلطة من السلطات الاتحادية أو الأقاليم أو الولايات أو المديريات.

المادة 238

يمارس مجلس نواب الإقليم الاختصاصات الآتية:

  1. أولوية التشريع الوطني مقابل دون الوطني
    إقرار مشروع دستور الإقليم أو تعديله بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس, على أن لا يتعارض مع الدستور الاتحادي.
  2. اقتراح ومناقشة وإقرار مشاريع القوانين الإقليمية.
  3. اقتراح ومناقشة وإقرار مشاريع القوانين في المجالات المفوض بها بموجب قانون اتحادي.
  4. إقرار الموازنة العامة للإقليم.
  5. مناقشة وإقرار الحساب الختامي للإقليم للسنة السابقة.
  6. الموافقة على اتفاقيات التعاون والاستثمار التي يعقدها الإقليم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية شريطة أن تكون منسجمة مع السياسة الخارجية الاتحادية ولا تؤثر في اختصاصات السلطة الاتحادية أو الدين العام للدولة الاتحادية.
  7. مناقشة وإقرار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.
  8. الرقابة على السلطة التنفيذية في الإقليم.
  9. الموافقة على تعيين القيادات العليا في المؤسسات المدنية والهيئات المستقلة والشرطة في الإقليم.
  10. أي إختصاصات أخرى بموجب أحكام الدستور والقانون.

ثانياً. السلطة التنفيذية

المادة 239

تتألف السلطة التنفيذية في الإقليم من حاكم الإقليم والحكومة.

المادة 240

يرأس حاكم الإقليم حكومة الإقليم, ويتم انتخابه من مجلس نواب الإقليم بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس فإذا تعذر انتخابه خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع للمجلس يعتبر المجلس منحلا وتتم الدعوة لانتخابات نيابية جديدة في الإقليم.

المادة 241

حاكم الإقليم هو المسئول التنفيذي الأول في الإقليم, ويتولى تنفيذ الدستور والقوانين والسياسة العامة في نطاق الإقليم.

المادة 242

يتقدم حاكم الإقليم المنتخب بقائمة مرشحيه لحكومة الإقليم إلى مجلس نواب الإقليم للحصول على الثقة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.

حلف اليمين للإلتزام بالدستور

المادة 243

يؤدي حاكم الإقليم اليمين الدستورية خلال اسبوع من تاريخ انتخابه امام مجلس نواب الإقليم, ويؤدي أعضاء الحكومة اليمين الدستورية امام المجلس خلال اسبوع من تاريخ منحهم الثقة.

المادة 244

يمارس حاكم الإقليم الاختصاصات الآتية:

  1. تعيين كبار موظفي الإقليم من المدنيين والشرطة.
  2. اصدار القوانين والقرارات واللوائح.
  3. ابرام الاتفاقيات والمصادقة على اتفاقيات التعاون والاستثمار التي وافق عليها مجلس نواب الإقليم.
  4. أي إختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور أو القانون.

المادة 245

تمارس حكومة الإقليم الاختصاصات الآتية:

  1. وضع السياسة العامة للاقليم وتنفيذها.
  2. اقتراح مشاريع القوانين واللوائح.
  3. تقديم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى مجلس نواب الإقليم.
  4. تقديم مشروع الموازنة العامة للاقليم للسنة المالية التاليه إلى مجلس نواب الإقليم.
  5. تقديم الحساب السنوي الختامي للسنة المالية السابقة إلى مجلس نواب الإقليم.
  6. أي صلاحيات اخرى منصوص عليها في الدستور أو القانون.

المادة 246

حكومة الإقليم مسئولة مسئولية جماعية وفرديه أمام المجلس, ولكل عضو من أعضاء المجلس ان يوجه إلى أحد وزراء الإقليم استجوابا عن الشئون التي تدخل في اختصاصاته, وتجري مناقشة الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه.

المادة 247

يجوز سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة أو الحكومة كاملة بأغلبية أعضاء المجلس نواب الإقليم, وفي حال سحب الثقة من الحكومة يقوم حاكم الإقليم بتشكيل حكومة جديدة وطلب منح الثقة لها من المجلس.

المادة 248

يجوز لمجلس نواب الإقليم سحب الثقة من حاكم الإقليم بأغلبية الثلثين, ويجب أن يتضمن قرار سحب الثقة انتخاب حاكم جديد للإقليم.

المادة 249

بعد الدورة الإنتخابية الأولى يحدد دستور الإقليم الآلية الدائمة لإختيار حاكم الإقليم.

حكومات البلديات

الفصل الثالث. سلطات الولاية والمديرية

اولاً. سلطة الولاية

المادة 250

تتمتع الولاية بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ولها سلطة تشريعية وتنفيذية في نطاق اختصاصاتها.

المادة 251

يتكون مجلس الولاية من ممثلين عن مجالس المديريات في الولاية بحد أدنى ممثل عن كل مديرية.

المادة 252

ينتخب مجلس الولاية رئيساً ونائباً له من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده.

المادة 253

مجلس الولاية هو السلطة التشريعية للولاية في مجال اختصاصاته المبينة في الدستور، وللمجلس سلطة الرقابة والمحاسبة والإشراف على أداء المجلس التنفيذي للولاية، وله سلطة فرض الضرائب وفقا للقانون, ورسوم الخدمات التي تقدمها الولاية, والغرامات المرتبطة بها وسائر الموارد الأخرى في حدود صلاحياته الدستورية، وله أن يفوض مجالس والمديريات أي اختصاص من اختصاصاته ويحدد القانون اختصاصات المجلس الأخرى.

المادة 254

ينتخب مجلس الولاية والياً من غير أعضائه, وممن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها القانون.

المادة 255

الوالي هو المسئول التنفيذي الأول في الولاية، ويتولى تنفيذ الدستور والقوانين والسياسة العامة للدولة في نطاق الولاية، والتوجيه والإشراف على الأجهزة التنفيذية فيها، ويتولى مهامه بمساعدة أعضاء المجلس التنفيذي للولاية.

المادة 256

للولاية مجلس تنفيذي يتألف من الوالي رئيساً، وعضوية مدراء الأجهزة التنفيذية، ويتولى المجلس إعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع موازنتها، والحسابات الختامية لها، وتنسيق أداء الأجهزة التنفيذية، والإشراف على نشاطاتها، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة حالات الكوارث الطبيعية، ويحدد القانون اختصاصات المجلس الأخرى.

المادة 257

يكون الوالي وأعضاء المجلس التنفيذي مسئولين ومحاسبين أمام مجلس الولاية.

ثانياً. المديريات

المادة 258

تقسم الولايات إلى وحدات إدارية محلية تسمى مديريات، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

الاقتراع السري

المادة 259

يكون للمديريات مجالس منتخبة بالاقتراع العام الحر المباشر، وفقاً لنظام القائمة النسبية، تتولى التشريع اللائحي، والرقابة على اداء الأجهزة التنفيذية في نطاقها.

المادة 260

يكون لكل مديرية مُديرُ، يتم انتخابه بالاقتراع السري من قبل مجلس المديرية. وينظم القانون إجراءات الترشيح والانتخاب. ويخضع مدير المديرية للمساءلة والمحاسبة من قِبل مجلس المديرية.

المادة 261

يكون لكل مديرية مجلس تنفيذي يتألف من مدير المديرية رئيساً، وعضوية مديري الأجهزة التنفيذية بالمديرية، ويحدد القانون اختصاصات المجلس.

المادة 262

يحدد قانون إقليمي الاختصاصات الحصرية للمديريات في نطاق الاختصاصات المسندة للولايات والمحليات في هذا الدستور بما يضمن تقديم الخدمات في المستويات الأقرب للمواطنين بكفاءة وفاعلية.

المادة 263

يحدد قانون اتحادي معايير المدن التي بموجبها تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويحدد قانون إقليمي اختصاصاتها الحصرية في نطاق الاختصاصات المسندة للولايات والمحليات في هذا الدستور.

حكومات الوحدات التابعة

الفصل الرابع. مدينتا صنعاء وعدن

اولاً. مدينة صنعاء

العاصمة الوطنية

المادة 264

مدينة صنعاء عاصمة جمهورية اليمن الاتحادية وهي مدينة اتحادية غير خاضعة لسلطة أي إقليم، تجسد الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي. ويكون لها وضع خاص يضمن استقلاليتها وحياديتها بما يكفل أداء الأجهزة والمؤسسات الاتحادية لمهامها بكفاءة وفاعلية.

المادة 265

تلتزم الحكومة الاتحادية بدعم المكانة والخصوصية التاريخية لمدينة صنعاء واحتياجات التنمية فيها كعاصمة اتحادية.

المادة 266

يكون لمدينة صنعاء سلطات تشريعية وتنفيذية تقوم بالاختصاصات المسندة للأقاليم والولايات والمديريات المحددة في هذا الدستور.

المادة 267

يحدد قانون اتحادي أحكام السلامة والأمن العام لمدينة صنعاء بالتشاور مع مجلس المدينة.

المادة 268

  1. الاقتراع السري
    يتولى السلطة التشريعية في مدينة صنعاء مجلس المدينة المنتخب بالاقتراع العام الحر السري المباشر وفقا لنظام القائمة النسبية.
  2. مدة المجلس أربع سنوات, ولا يزيد عدد أعضاءه عن 40 عضواً وينظم بقانون.
  3. يشترط في المترشح لعضوية المجلس إضافة إلى ما ورد في عضوية مجلس النواب الاتحادي أن يكون مقيدا في سجلات الناخبين في المدينة، وله مقر إقامة دائم فيها أو مقيماً فيها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

المادة 269

تتكون السلطة التنفيذية في مدينة صنعاء من عمدة المدينة والمجلس التنفيذي للمدينة.

المادة 270

ينتخب عمدة المدينة بالاقتراع العام الحر السري والمباشر لمدة اربع سنوات ويجوز اعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، وينظم القانون شروط ترشحه وإنهاء ولايته.

المادة 271

يقوم العمدة بتعيين أعضاء المجلس التنفيذي من ذوي الكفاءة والنزاهة بعد موافقة مجلس المدينة.

المادة 272

يحدد قانون اتحادي النطاق الجغرافي لمدينة صنعاء بما يكفل استيعاب المؤسسات الاتحادية والنمو السكاني.

ثانياً

مــــدينة عـــــدن

المادة 273

مدينة عدن ذات وضع اقتصادي وإداري خاص في إطار إقليم عدن، تتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة.

المادة 274

يكون لمدينة عدن الصلاحيات والمسئوليات المسندة للإقليم والولايات والمديريات في هذا الدستور بما في ذلك صلاحيات سن القوانين ذات الصلة بالنظام الاقتصادي والمالي الخاص والمصادقة على الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، ويجوز أن يمنح القانون الاتحادي أو الإقليمي صلاحيات اضافية لها.

المادة 275

  1. الاقتراع السري
    يتولى السلطة التشريعية في مدينة عدن مجلس المدينة المنتخب بالاقتراع العام الحر السري المباشر وفقا لنظام القائمة النسبية.
  2. مدة المجلس أربع سنوات, ولا يزيد عدد أعضاءه عن 40 عضواً وينظم بقانون.
  3. يشترط في المترشح لعضوية المجلس إضافة إلى ما ورد في عضوية مجلس النواب الاتحادي أن يكون مقيدا في سجلات الناخبين في المدينة، وله مقر إقامة دائم فيها أو مقيماً فيها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

المادة 276

تتكون السلطة التنفيذية في مدينة عدن من حاكم للمدنية والمجلس التنفيذي للمدينة.

المادة 277

يتم انتخاب حاكم المدينة بالاقتراع العام الحر السري المباشر لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط. وينظم القانون شروط ترشحه وإنهاء ولايته.

المادة 278

يقوم الحاكم بتعيين أعضاء المجلس التنفيذي من ذوي الكفاءة والنزاهة بعد موافقة مجلس المدينة.

المادة 279

تلتزم الحكومة الاتحادية بدعم وتعزيز المكانة الاقتصادية الخاصة لمدينة عدن من خلال وضعها في اولويات السياسة الاقتصادية الوطنية ودعم أنظمة استثمارية وضريبية وجمركية خاصة للمدينة وتطوير بنيتها التحتية.

المادة 280

تنشأ في مدينة عدن محاكم نوعية للفصل في المنازعات التجارية والمالية ومنازعات الاستثمار.

المادة 281

يحدد قانون إقليمي حدود مدينة عدن ويسن بالاتفاق مع المجلس التشريعي لمدينة عدن.

الفصل الخامس. الهيئات المستقلة والمجالس المتخصصة

أحكام عامة

مادة 282

  1. تجسد الهيئات المستقلة والمجالس المتخصصة إرادة المجتمع كله، في الشئون التي تتولى إدارتها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والموازنات المستقلة، وتمارس اختصاصاتها وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد، ولا تخضع إلا للدستور والقانون.
  2. لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئات المستقلة وأي وظيفة اخرى.
  3. أمين المظالم
    تكون مدة العضوية في الهيئة المستقلة لفترة واحدة غير قابلة للتجديد، مع الأخذ بنظام التجديد النصفي وضمان استقرار التمثيل وفقاً للمعايير.
  4. يشترط في عضويتهم معايير التخصص والكفاءة والنزاهة والخبرة.
  5. لا يجوز عزل أعضاء الهيئات المستقلة الا بموافقة مجلس الاتحاد وفقاً للقانون.
مفوضية الانتخابات, المفوضية الإعلامية, مفوضية حقوق الانسان, مفوضية مكافحة الفساد, أمين المظالم

المادة 283

تتكون الهيئات المستقلة من عدد مناسب من الأعضاء من مختلف الاقاليم، يشترط في عضويتهم توافر معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية، ينتخبهم مجلس الاتحاد بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائه، ويراعى تمثيل المرأة في عضويتها, وينظم القانون اجراءات الانتخاب والتعيين.

المادة 284

تنشأ الهيئات المستقلة والمجالس المتخصصة بقانون اتحادي، يحدد مهامها ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها وأوضاعهم الوظيفية، بما يكفل حيادهم واستقلالهم.

المادة 285

تقدم الهيئات المستقلة تقارير دورية لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الاتحاد والمجالس التشريعية في الأقاليم، وحكومات الأقاليم، بحسب الأحوال.

المادة 286

للهيئات المستقلة والمجالس المتخصصة تقديم المقترحات وابداء الرأي في مشاريع القوانين واللوائح المتعلقة بنشاطها.

المادة 287

تسري الأحكام العامة الواردة في هذا الباب على الهيئات المستقلة المذكورة في أبواب أخرى من هذا الدستور.

المادة 288

للاتحاد والأقاليم إنشاء هيئات مستقلة ومجالس متخصصة، بقانون وفقاً لاختصاصات كل منهما.

هيئة الانتخابات والاستفتاء

مفوضية الانتخابات, الاستفتاءات

المادة 289

الهيئة المستقلة للانتخابات والاستفتاء هيئة وطنية تختص بإدارة وتنظيم الاستفتاءات والانتخابات العامة في الجمهورية، والدعوة إليها في مواعيدها المحددة والإشراف عليها ومراقبتها وإعلان نتائجها، وتختص بتلقي إخطارات إنشاء الأحزاب ونتائج انتخابات هيئاتها. ويكون للهيئة فروع في الأقاليم، وأمانة عامة تعمل تحت إشرافها، يتم اختيار موظفيها وفق معايير دقيقة في الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والحيادية، والتمثيل المتناسب للأقاليم.

المجلس الوطني للإعلام

الإعلام التابع للدولة, المفوضية الإعلامية

المادة 290

المجلس الوطني للإعلام هيئة مستقلة، يعمل على تعزيز مبادئ الديموقراطية وحرية التعبير، وحقوق الإنسان، والتنوع الفكري والثقافي، والقيم الدينية والوطنية، ويتولى الإشراف على أداء المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة وضمان حياديتها واستقلالها وتعيين قياداتها على مستوى الاتحاد، وللأقاليم إنشاء مجالس تتولى مهمة الإشراف على المؤسسات الإعلامية المملوكة للإقليم.

هيئة الخدمة المدنية

المادة 291

الهيئة المستقلة للخدمة المدنية هيئة اتحادية، تتولى تقييم أداء أجهزة الإدارة العامة، والرقابة على تطبيق معايير الحكم الرشيد، وتنشأ هيئات مماثلة في الأقاليم.

هيئة مكافحة الفساد

مفوضية مكافحة الفساد

المادة 292

هيئة مكافحة الفساد هيئة وطنية مستقلة، تعمل على مكافحة الفساد بكل صوره واستغلال السلطة وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد، ويحدد القانون كيفية تشكيلها وسلطاتها وصلاحياتها وشروط العضوية فيها وحقوق وواجبات أعضائها، ولها إنشاء فروع في الاقاليم.

مفوضية حقوق الانسان

هيئة حقوق الانسان

المادة 293

هيئة حقوق الإنسان، هيئة وطنية مستقلة، تُعنى بحماية الحقوق والحريات العامة، وذلك من خلال ما يلي:

  1. القانون الدولي
    مراقبة مدى احترام حقوق الإنسان في المؤسسات العامة والخاصة في الدولة، المنصوص عليها في الدستور والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة.
  2. رصد كل انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته، وتلقي الشكاوى من الأفراد والجماعات والمنظمات، والتحقق منها وإحالتها إلى الجهات المختصة والقضاء.
  3. تقديم المساعدة القانونية والقضائية لكل من انتهكت حقوقهم.
  4. تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، ولدى أجهزة ومؤسسات الدولة، المعنية بصورة مباشرة وبالأخص جهاز الشرطة ومصلحة السجون وإدارات خدمة الجمهور في كل المؤسسات.
  5. أي اختصاصات وسلطات أخرى ينص عليها القانون.

و للهيئة انشاء فروع في الاقاليم.

هيئة الرقابة والمحاسبة

المادة 294

هيئة الرقابة والمحاسبة، هيئة مستقلة وطنية، تختص بالآتي:

  1. مراجعة الحسابات والبيانات المالية والإدارة المالية لجميع مؤسسات وهيئات الدولة وأجهزتها على مختلف مستويات الحكم، وتقديم تقارير عنها.
  2. تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة والتأكد من حسن إدارتها بكفاءة وفعالية.
  3. المساهمة في تطوير أداء الاجهزة والمؤسسات الخاضعة لرقابة الجهاز في المجالات المالية والإدارية.
  4. أي إختصاصات أخرى ينص عليها القانون. ينظم القانون الرقابة على المساهمات التجارية للدولة في مختلف القطاعات.

هيئة الإفتاء

المادة 295

هيئة الإفتاء، هيئة وطنية مستقلة تتولى الفتوى الشرعية، فيما يعرض عليها من المسائل، بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية, ويكون لهيئة الإفتاء فروع في الأقاليم.

المادة 296

تشكل هيئة الإفتاء من علماء الشريعة يمثلون مختلف المذاهب الفقهية، على أن تستعين في أداء مهامها بكبار المتخصصين في العلوم الإنسانية والتطبيقية.

المادة 297

ينشأ "مجمع البحوث الشرعية" من أهل الخبرة والاختصاص، ويتبع الهيئة، ويباشر نشاطه واختصاصاته لتحقيق أهداف الهيئة ومنها:

  1. البحث العميق في الفروع والدراسات الإسلامية.
  2. تجديد الفكر والثقافة الإسلامية وتعزيز قيم التسامح والوسطية والاعتدال.
الإشارة إلى العلوم

المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي

المادة 298

المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، هيئة وطنية مستقلة يتولى رسم السياسات العامة للتعليم العام، والتعليم الجامعي، والتعليم الفني والتدريب المهني، والبحث العلمي، في كل المراحل، وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

المادة 299

يتولى المجلس المهام الآتية: -

  1. وضع أهداف محددة وواضحة للتعليم والبحث العلمي، وربطها باحتياجات المجتمع، بما يخدم التنمية الشاملة والمستدامة.
  2. وضع معايير جودة لأداء المؤسسات التعليمية المختلفة، ومعايير جودة لمخرجات التعليم فيها، والمراقبة والإشراف على تطبيق هذه المعايير.
  3. إعداد نظام وطني للشهادات العلمية والأكاديمية في التخصصات المختلفة، يتضمن المواد والبرامج العلمية المعيارية الذي ينبغي تجاوزها للحصول على هذه الشهادات.
  4. وضع معايير وطنية لاعتماد ومعادلة الشهادات العلمية والاكاديمية الصادرة خارج الدولة.
  5. وضع معايير وشروط لتعيين رؤساء الجامعات والمؤسسات التعليمية والمراكز البحثية، تضمن شغل هذه المناصب من ذوي الكفاءة والخبرة.
  6. وضع النظم التي تتيح مشاركة فاعلة للقطاع الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ السياسة التعليمة وفق الأهداف المحددة.
  7. المراجعة المستمرة للمناهج الدراسية في كل مراحل التعليم، وتقييم مدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها، في نطاق المرحلة الدراسية المحددة.
  8. وضع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، تشمل تحديد أولوياته، وكيفية تمويله، وسبل تشجيعه، والخطوات العملية لتحقيق ذلك، ودور القطاع الخاص في هذا الشأن.

المادة 300

يحدد القانون نظام عمل المجلس، وعلاقته بالأجهزة التنفيذية في الدولة.

أمين المظالم

ديوان المظالم

المادة 301

ديوان المظالم مكتب مستقل، يتولى تلقي المظالم والشكاوى المقدمة من أي فرد أو جماعة أو منظمة في أي قرار أو عمل أو امتناع عن عمل من قبل أي سلطة من سلطات الدولة، والنظر فيها والتوجيه بشأنها للجهات المعنية، وتنشأ في الأقاليم مكاتب مماثلة، وينظم القانون تشكيله واختصاصاته.

المادة 302

دون المساس باستقلال القضاء، على كل أجهزة الدولة الرد على أي استفسارات من قبل ديوان المظالم، والتعاون الكامل في أي تحقيق يجريه.

المادة 303

للديوان تقديم العون القانوني والقضائي بشأن الشكاوى التي يرى ضرورة اتخاذ إجراءات قضائية بشأنها.

الهيئات الاستشارية لرئيس الدولة

المجلس الأعلى للشباب

المادة 304

المجلس الأعلى للشباب مجلس متخصص مستقل، يتولى المهام الآتية:

  1. اقتراح سياسات وطنية للشباب، تهدف إلى بناء جيل يمني قادر وفاعل ومشارك في بناء وتنمية المجتمع، في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والرياضية.
  2. التشاور والتنسيق مع السلطة التنفيذية لتطوير وتمويل وتنفيذ برامج مرحلية خاصة بالشباب.
  3. يقوم المجلس بمتابعة السلطة التنفيذية في تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج ذات العلاقة ورفع تقارير عنها بشكل دوري.
  4. يعمل المجلس الأعلى للشباب على تفعيل مشاركة الشباب في الحياة السياسية. وتنشأ في الأقاليم مجالس مماثلة.

الهيئة الوطنية للمرأة

المادة 305

تتولى الهيئة الوطنية للمرأة المشاركة في اقتراح السياسات العامة، للنهوض بأوضاع المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحماية حقوقها دون تمييز، ومتابعة تنفيذها، وللأقاليم إنشاء هيئات مماثلة.

هيئة الزكاة

المادة 306

هيئة الزكاة، هيئة مستقلة إقليمية، تعمل عل تحصيل الزكاة من المواطنين، ويحدد القانون مصارفها وفقاً للشريعة الإسلامية.

هيئة الأوقاف

المادة 307

هيئة الأوقاف، هيئة مستقلة إقليمية، تعمل على حصر أموال الأوقاف العامة والمحافظة عليها وعلى أعيانها ووصاياها الموقوفة، وإدارة مواردها وعائداتها وصرفها في مصارفها الخاصة بما يحقق وصايا الواقفين والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وبما يخدم المجتمعات المحلية.

الفصل السادس. القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة

مبادئ عامة

المادة 308

تمارس القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة مهامها وفقاً لأحكام الدستور والقانون، ومبادئ حقوق وحريات الإنسان.

قيود على الأحزاب السياسية, القيود على القوات المسلحة

المادة 309

يحظر ممارسة العمل الحزبي لمنتسبي القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، ويحظر على أي حزب سياسي أو تنظيم أو جماعة سياسية ممارسة نشاطه السياسي في القوات المسلحة والأمن والمخابرات العامة، ويحظر تسخيرها لصالح حزب أو جماعة أو فرد. ويحدد القانون العقوبات المترتبة على مخالفة ذلك.

المادة 310

تبنى القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة وفق عقيدة تكرس قيم الانتماء الوطني، واحترام حقوق الإنسان، ووضوح مهامها.

المادة 311

تتشكل القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة على أسس الشراكة الوطنية والمعايير المهنية من كافة الأقاليم والولايات، وتمثل الأقاليم في قيادتها تمثيلاً عادلاً، وينظم القانون ذلك.

المادة 312

تخضع القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة لمبادئ الحكم الرشيد، بما في ذلك المساءلة والشفافية، والرقابة المالية، ويخضع قادة القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة للإقرار بالذمة المالية بموجب القانون.

المادة 313

ينظم القانون، وفق معايير مهنية خالصة، شروط الخدمة والترقية والتقاعد والعقوبات والجزاءات في القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة.

المادة 314

تمكين وتوسيع مشاركة المرأة من العمل في مجالات القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة وينظم ذلك بقانون.

اختيار القيادات الميدانية

المادة 315

يحظر تولي أي من أقارب وأصهار رئيس الجمهورية ونائبه ووزيري الدفاع والداخلية ورئيس جهاز المخابرات العامة حتى الدرجة الرابعة أي مناصب قيادية عليا في الجيش والشرطة والمخابرات مدة عملهم في تلك المناصب.

المادة 316

للدولة وحدها حق امتلاك السلاح، وينظم القانون إنتاج وشراء واستيراد وتصدير وعبور المواد الحربية، وحيازة وحمل السلاح.

القوات المسلحة

نوع الحكومة المفترض

المادة 317

القوات المسلحة مؤسسة وطنية ملك الشعب، تتولى الدولة إنشاءها وتجهيزها وتأهيلها بما تحتاجه من قوام وعتاد وسلاح، ويناط بها حماية الجمهورية والحفاظ على أمنها ووحدتها وسلامة أراضيها وسيادتها ونظامها الجمهوري.

المادة 318

يحدد القانون الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة، بما يشمل التوصيف الوظيفي، والمهام والقوى البشرية والمادية لكل مكوناتها والنظام المالي والإداري.

القيود على القوات المسلحة

المادة 319

يُحظر على منتسبي القوات المسلحة المشاركة في الانتخابات, سواء بالاقتراع أو بالترشح أو القيام بحملات انتخابية.

القيود على القوات المسلحة

المادة 320

يحظر على القوات المسلحة ممارسة أية أعمال تجارية أو مالية أو اقتصادية.

المنظمات الدولية

المادة 321

لا يجوز قيام أي تعاون عسكري أو ترتيبات عسكرية مع أي دولة، أو دول أخرى، أو منظمة أو منظمات إقليمية أو دولية إلاّ بموافقة مجلسي النواب والاتحاد.

المادة 322

تخضع المشتريات العسكرية للقواعد المطبقة على مشتريات الدولة.

الشرطة

الكرامة الإنسانية

المادة 323

الشرطة هيئة مدنية نظامية، مهمتها وواجبها خدمة الشعب، وحفظ الأمن والنظام العام، وضمان الطمأنينة والسكينة العامة للمواطنين، واحترام حقوق الإنسان، وصيانة كرامته، وتنفيذ أوامر السلطة القضائية، وكل ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.

المادة 324

ينشأ بقانون:

  1. جهاز الشرطة الاتحادي يتولى الاختصاصات الاتية:
    1. الجنسية ودخول وإقامة الأجانب.
    2. غرفة العمليات والمعلومات المشتركة.
    3. أمن الموانئ البرية والبحرية والجوية.
    4. إدارة العلاقات العامة والشرطة الدولية.
    5. الاشارة إلى الارهاب
      مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة.
    6. أي اختصاصات اتحادية أخرى ينص عليها القانون
  2. جهاز شرطة في كل إقليم يتولى حفظ الأمن والنظام العام.

جهاز المخابرات العامة

المادة 325

  1. ينشأ بقانون جهاز مخابرات عامة، يتولى حماية أمن ومصالح الجمهورية، ويخضع لرقابة مجلس الاتحاد وينظم القانون تشكيله واختصاصاته.
  2. سلطات رئيس الدولة
    يعين رئيس الجمهورية رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس الاتحاد.

المجلس الأعلى للدفاع الوطني والأمن القومي

الهيئات الاستشارية لرئيس الدولة

المادة 326

ينشأ مجلس أعلى للدفاع الوطني والأمن القومي، يرأسه رئيس الجمهورية، يختص بالنظر في الشئون المتعلقة بأمن البلاد، وسلامتها، وحمايتها، كما يختص بإقرار خطط مواجهة حالات الكوارث الطبيعية، ويحدد القانون تشكيله ومهامه واختصاصاته.

تأسيس المحكمة الدستورية

الباب الرابع. المحكمة الدستورية

صلاحيات المحكمة الدستورية

المادة 327

المحكمة الدستورية جهة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً، وتختص بما يلي:

  1. الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والقرارات.
  2. الفصل في تنازع الاختصاصات بين جهات القضاء.
  3. الفصل في حالات التنازع الناشئة عن صدور حكمين نهائيين متناقضين، من جهتين قضائيتين مختلفتين.
  4. تفسير الدستور
    تفسير الدستور والقوانين واللوائح والقرارات.
  5. الفصل في تنازع الاختصاص بين مختلف مستويات الحكم.
  6. دستورية التشريعات
    النظر في مدى دستورية مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات وبالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين من عدمها قبل إصدارها وبعده.
  7. تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة الدستورية إلى السلطة التشريعية.
  8. الرقابة على دستورية الإجراءات المتبعة في تعديل الدستور.
  9. مراجعة السلطة الفدرالية للتشريعات دون الوطنية
    النظر في مدى موافقة دساتير الأقاليم للدستور الاتحادي.
  10. أي إختصاصات أخرى بموجب أحكام هذا الدستور أو قانون اتحادي.

المادة 328

يحدد القانون طرق وشروط رفع الدعاوى المباشرة من الأشخاص والهيئات، والدفوع، والإحالة والتصدي والاجراءات التي تتبع أمامها.

اختيار قضاة المحكمة الدستورية

المادة 329

  1. شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية
    تتشكل المحكمة الدستورية من أربعة عشر عضواً، من كبار القضاة والمحامين وأساتذة القانون في الجامعات، ذوي الكفاءة والنزاهة والخبرة، يمثلون مختلف الأقاليم مع مراعاة تمثيل المرأة.
  2. تأسيس المجلس القضائي
    يرشح رئيس الجمهورية نصف العدد، والنصف الآخر يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء والجامعات ونقابة المحاميين، ويحدد القانون آلية اختيار قائمة المرشحين لكل فئة.
  3. يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين قضاة المحكمة بعد موافقة مجلس الاتحاد بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه.
عدد ولايات المحكمة الدستورية, مدة ولاية المحكمة الدستورية

المادة 330

مدة عضوية الأعضاء عشر سنوات لا يجوز تجديدها.

المادة 331

يتم تجديد نصف الأعضاء بعد مضي نصف الفترة، ويحل محلهم أعضاء جدد لمدة عشر سنوات بنفس طريقة التعيين السالفة.

دستورية التشريعات

المادة 332

أحكام وقرارات المحكمة الدستورية ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة، ولها حجية مطلقة، وتنشر في الجريدة الرسمية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.

المادة 333

يكون مقر المحكمة الدستورية [ ...... ] ، ولها أن تعقد جلساتها خارج مقرها.

الباب الخامس. قوائم الاختصاصات التشريعية والتنفيذية

الفصل الاول. قوائم الاختصاصات

المادة 334

تتمتع مختلف مستويات الحكم باختصاصات حصرية وأخرى مشتركة تتوزع فيما بينها، استناداً إلى الأحكام الواردة في هذا الباب.

المادة 335

تختص السلطات الاتحادية حصرياً بالاختصاصات الآتية:

  1. القانون الدولي
    الشئون الخارجية، والتمثيل الدبلوماسي، والقنصلي، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
  2. شئون الدفاع، بما فيها شراء وتملك الاسلحة والتصنيع الحربي والمخابرات العامة والشرطة الاتحادية.
  3. العملة، سك النقود، السياسة النقدية.
  4. القروض الخارجية.
  5. الجنسية والمواطنة والهجرة ودخول واقامة الاجانب.
  6. المواصفات والمقاييس والاوزان والمكاييل.
  7. الجمارك ورسوم التصدير وتنظيم التجارة الخارجية.
  8. التعداد السكاني
    الاحصاءات الوطنية والتعداد السكاني الوطني.
  9. الملاحة الجوية والطيران المدني والارصاد وتنظيم الملاحة البحرية.
  10. البنية التحتية الوطنية.
  11. طرق النقل الدولية وبين الاقاليم بما فيها سكك الحديد.
  12. الكهرباء الوطنية, وسياسة الطاقة الوطنية بمختلف مصادرها, والطاقة الذرية للأغراض السلمية.
  13. الإذاعة, التلفزة
    البث الإذاعي والمرئي، وتنظيم الفضاء الإلكتروني.
  14. البريد ومعايير تنظيم الاتصالات والبنية التحتية الوطنية لها.
  15. أحكام الملكية الفكرية
    الملكية الفكرية.
  16. سياسة وتنظيم المصائد الوطنية للأسماك.
  17. السياسة الزراعية الوطنية وضمان الامن الغذائي.
  18. السياسة الوطنية والمعايير العامة للصحة، والخدمات الصحية الوطنية، وتنظيم الادوية، والتدخلات الاستراتيجية الوطنية بالاتفاق مع الاقاليم.
  19. الإشارة إلى العلوم
    سياسة التعليم الوطنية، معايير الجودة، تنظيم المناهج، المشروعات والبرامج الاستراتيجية في التعليم و معايير معادلة الشهادات الاكاديمية وسياسة ومعايير البحث العلمي.
  20. حماية البيئة
    السياسة الوطنية لحماية البيئة والتغير المناخي.
  21. السياسة الوطنية لتوفير مياه الشرب والسياسة المائية الوطنية.
  22. السياسة الوطنية للثقافة والتراث الوطني والمكتبات والمتاحف والآثار ومواقعها.
  23. القوانين العامة الاساسية الموضوعية والاجرائية والتنظيمية في المجالات المدنية والجزائية والشخصية والتجارية والاقتصادية والمالية, والقوانين المتعلقة بممارسة الاختصاصات الحصرية للاتحاد.
  24. أي اختصاصات أخرى نص عليها الدستور.
حكومات الوحدات التابعة

المادة 336

تمارس سلطات الاتحاد وسلطات الإقليم الاختصاصات المشتركة الآتية:

  1. شئون الشباب.
  2. شئون المرأة.
  3. الرياضة.
  4. السياسة السكانية.
  5. الرعاية والضمان الاجتماعي.
  6. الخدمة المدنية.
  7. إنشاء مدن الامتيازات الخاصة.
  8. مواجهة الكوارث.
  9. مصبات سيول الامطار والمحافظة عليها واستغلالها وبناء السدود.
  10. الإشارة إلى العلوم
    البحث العلمي.
  11. سياسة المحميات الطبيعية.
  12. أي اختصاصات اخرى بموجب احكام هذا الدستور.
حكومات الوحدات التابعة

المادة 337

تختص سلطات الإقليم حصرياً بالاختصاصات الآتية:

  1. تعزيز التنمية الاقتصادية في الإقليم.
  2. عقد اتفاقيات في مجال التجارة والاستثمار.
  3. البنية التحتية للإقليم.
  4. الاراضي والعقارات.
  5. الصيد البحري باستثناء المهام المذكورة في القائمة الاتحادية.
  6. السياسة والخدمات الصحية.
  7. السياسة التعليمية وخدمات التعليم والتدريب.
  8. الزراعة.
  9. تنظيم استغلال واستخدام المياه.
  10. سياسات وبرامج ومشاريع ادارة البيئة والحفاظ عليها.
  11. السياحة.
  12. الطرق والنقل في نطاق الإقليم.
  13. الموانئ والمطارات.
  14. شرطة الإقليم.
  15. الزكاة والاوقاف.
  16. الاتصالات
    خدمات الاتصالات.
  17. الثقافة وتنظيم المكتبات والمتاحف والمواقع الأثرية.
  18. الاحصاءات والمسوح الإقليمية.
  19. التشريعات في مجال اختصاصاته.
  20. حماية البيئة
    المحميات الطبيعية.
  21. أي اختصاصات اخرى بموجب احكام هذا الدستور.
حكومات البلديات

المادة 338

الاختصاصات الحصرية للولاية والمحليات

  1. تخطيط المدن والتنمية الحضرية والاسكان واستخدام الاراضي.
  2. المرافق العامة ومنها المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء.
  3. الحدائق ومرافق الترفيه والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف.
  4. الدفاع المدني.
  5. الشرطة المحلية.
  6. الطرق والجسور المحلية.
  7. تنظيم الاسواق وتراخيص الاعمال والتجارة.
  8. بناء المدارس ومنح رخص التعليم الخاص.
  9. الرعاية الصحية الاساسية وتقديم الخدمات الصحية في المدن والارياف.
  10. المشاريع المتوسطة والصغيرة.
  11. الحضانات ودور رعاية المسنين والايتام.
  12. تنظيم المرور ومواقف السيارات.
  13. النقل في المدن والأرياف.
  14. الجمعيات التعاونية والمؤسسات الخيرية وجمعية الصيادين والمزارعين.
  15. السياحة المحلية.
  16. التخلص الآمن من النفايات ومعالجتها واستغلالها.
  17. التنمية الزراعية المحلية والمحافظة على الثروة السمكية واستغلالها.
  18. الاشغال العامة المحلية.
  19. تنظيم البناء.
  20. التشريعات في مجال اختصاصاتها.
  21. أي اختصاصات اخرى بموجب احكام هذا الدستور.

المادة 339

في مجال الاختصاصات التشريعية المشتركة يقتصر دور سلطات الاتحاد على وضع المعايير والسياسات العامة لضمان مستوى الخدمات، وتمارس سلطة الإقليم كامل الصلاحيات عند عدم وجود قانون اتحادي.

المادة 340

في الحالات التي تتمتع فيها السلطات الاتحادية بالاختصاص الحصري لوضع السياسات بشأن مسألة ما، يقتصر اختصاصها على وضع السياسات الضرورية لضمان التنفيذ السليم لهذا الدستور، واعتماد معايير موحدة للخدمات على مستوى الاتحاد، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، والحفاظ على الصحة العامة أو الأمن القومي.

حكومات الوحدات التابعة

المادة 341

الاختصاصات غير المسندة إلى أي مستوى من مستويات الحكم تكون من صلاحيات سلطات الإقليم.

أولوية التشريع الوطني مقابل دون الوطني

المادة 342

عند تعارض قانون إقليمي مع قانون اتحادي تسري أحكام القانون الاتحادي في ذات المجال.

المادة 343

لكل سلطة في أي مستوى من مستويات الحكم تفويض بعض من اختصاصاتها إلى أي مستوى اخر بشرط موافقة السلطة التي يتم تفويضها, وفي كل الاحوال لا يجوز لأي سلطة اصدار تفويض عام بكافة اختصاصاتها.

المادة 344

تكون السياسات والمعايير التي تقرها التشريعات الاتحادية ملزمة لمستويات الحكم كافة.

الفصل الثاني. العلاقة بين السلطات

المادة 345

تعمل كل سلطات الدولة وأجهزتها ومؤسساتها في الاتحاد والأقاليم والولايات والمديريات، وفقاً للمبادئ الآتية:

  1. نوع الحكومة المفترض
    المحافظة على مصالح الشعب ووحدة اليمن وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الجمهوري الديمقراطي الاتحادي.
  2. الالتزام بالصلاحيات والمهام الدستورية والقانونية، وعدم تجاوزها.
  3. التعاون والتشاور والتنسيق الدائم فيما بينها، وتعزيز الثقة المتبادلة.

المادة 346

لا يجوز للحكومة الاتحادية التدخل في صلاحيات واختصاصات حكومات الأقاليم والولايات إلا للضرورة وفي الحالات الاستثنائية الآتية:-

  1. للحفاظ على أمن المجتمع.
  2. لضمان المعايير الأساسية المشتركة للدولة.
  3. لحماية إقليم من تدخل اقليم آخر.

المادة 347

يتطلب تدخل حكومة الاتحاد في الحالات المبينة اعلاه مادة (346) موافقة مجلس الاتحاد بعد التشاور مع السلطتين التشريعية والتنفيذية في الإقليم المعني، وينظم ذلك بقانون اتحادي.

المادة 348

يحدد قانون اتحادي القواعد المنظمة للعلاقة بين مستويات الحكم المختلفة، وكيفية تسوية الخلافات التي قد تنشأ فيما بينها.

الباب السادس. الإدارة العامة

المادة 349

تخضع الإدارة العامة في جميع مؤسسات الدولة وفي كل مستوى من مستويات الحكم، للقيم الديموقراطية ومبادئ الحكم الرشيد وتشمل:

  1. معايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية.
  2. معايير المهنية والنزاهة والأمانة والاستقامة.
  3. إشراك المواطنين في عملية صنع السياسات والقرار، من خلال الشفافية والمشاورات والتقارير المنتظمة.
  4. التوظيف في الخدمة المدنية
    المساواة بين المواطنين نساءً ورجالاً في فرص الحصول على الوظيفة العامة وبما يكفل استيعاب فئات ومكونات المجتمع.
  5. التوظيف في الخدمة المدنية
    التوظيف والترقية من خلال إجراءات ومعايير واضحة وموضوعية وبحيادية, وخلق فرص متساوية ومنافسة عادلة.
  6. الاستخدام الكفء والفاعل والاقتصادي للموارد العامة.
  7. الإدارة الجيدة للموارد البشرية والتطوير المهني.
  8. توفير الخدمات للمواطنين بصورة مستمرة وفعالة وسريعة ومنصفة وملبية لاحتياجاتهم.
  9. عدم حرمان أي مواطن من تولي وظيفة عامة بسبب الانتماء الفكري والحزبي أو المذهبي أو المناطقي.

المادة 350

لتعزيز كفاءة الإدارة العامة يتوجب الالتزام بالآتي: -

  1. حيادية الوظيفة العامة وحظر استخدامها لأهداف حزبية أو فئوية او لأغراض خاصة.
  2. حظر الازدواج الوظيفي في المناصب ووظائف الإدارة العامة.
  3. خضوع جميع المؤسسات العامة وفي جميع مستويات الحكم للرقابة والتقييم والمساءلة.
  4. اعتماد نظام التوصيف الوظيفي لكافة وظائف الإدارة العامة للدولة وفي كل مستويات الحكم.
واجب إطاعة الدستور

المادة 351

يتوجب على الموظف العام الالتزام بأحكام الدستور والقوانين النافذة وتنفيذ القرارات, وأداء العمل بنزاهة, وحفظ الأموال العامة والخاصة.

المادة 352

يخضع شاغلو الوظيفة العامة لمبادئ الحكم الرشيد، ويحظر منحهم الحصانة من المساءلة والمحاسبة في قضايا الأموال العامة.

المادة 353

يقدم شاغلو المناصب العليا في الادارة العامة إقراراً بالذمة المالية وفقاً لما يحدده القانون.

المادة 354

يحظر على رئيس الجمهورية ونائبه وشاغلي المناصب العليا مزاولة أي عمل من الاعمال التجارية أو أي مهنة حرة, كما يحظر على كل منهم بالذات أو بالوساطة ان يشترى أو يستأجر شيئاً من اموال الدولة أو من أي من اشخاص القانون العام, أو أن يبيعها أو يؤجرها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه. ويقع باطلاً أي تصرف من هذه التصرفات.

الباب السابع. المالية العامة

مبادئ عامة

المادة 355

تقوم المالية العامة للدولة على الأسس الآتية:

  1. عمل النظام المالي للدولة كوحدة واحدة
  2. اتسام المالية العامة بالشفافية والمساءلة.
  3. تقاسم الإيرادات الوطنية بشكل عادل ومنصف بين مستويات الحكم.
  4. إعداد الموازنات الحكومية بما يكفل وصول الخدمات بشكل عادل وفعّال، ويعزز كفاءة الاقتصاد الوطني.
  5. ترشيد استخدام الموارد العامة بما يحقق تنمية مستدامة ويحفظ حقوق الأجيال.
  6. تمكين مستويات الحكم المختلفة من تحقيق الاستقلالية والعدالة في تحصيل وإدارة وإنفاق مواردها المالية.
  7. وضوح وعلنية وانتظام التقارير المالية وإتاحتها للجمهور.

الصندوق الوطني للإيرادات

المادة 356

  1. يُنشأ صندوق وطني للإيرادات تودع فيه كافة الإيرادات الوطنية، وتشمل ما يلي:
    1. الضرائب والجمارك والرسوم المفروضة بموجب قانون اتحادي.
    2. عائدات مبيعات النفط والغاز والثروات الطبيعية الأخرى.
    3. عائدات الممتلكات العامة الاتحادية أو أي أصول اتحادية أخرى.
    4. الغرامات والجزاءات والتعويضات التي تحصل عليها الحكومة الاتحادية.
    5. التحويلات من الهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية
    6. الأرباح والفوائد من المشاريع المملوكة للحكومة الاتحادية أو المساهمة فيها.
    7. قروض الحكومة الاتحادية.
    8. أي أموال أخرى تحصل عليها الحكومة الاتحادية من أي مصدر كان.
  2. تسحب الأموال من صندوق الإيرادات الوطني بموجب قانون تقسيم الإيرادات.

قانون تقسيم الإيرادات الوطنية

حكومات الوحدات التابعة, حكومات البلديات

المادة 357

  1. تقسم الإيرادات الوطنية المقدرة سنوياً بموجب قانون تقسيم الايرادات على الحكومات الاتحادية والإقليمية والولايات والمديريات ومدينتي صنعاء وعدن وفقا للمعايير الآتية:
    1. التقسيم العادل والمنصف للإيرادات الوطنية بين مستويات الحكم.
    2. المصلحة الوطنية
    3. مواجهة الدين الوطني وأي التزامات وطنية أخرى.
    4. مسئوليات واحتياجات الحكومات الاتحادية والإقليمية والولايات والمديريات ومدينتي صنعاء وعدن والتي يتم تحديدها بموجب معايير موضوعية.
    5. القدرات المالية لحكومات الأقاليم والولايات والمديريات.
    6. تقليص التفاوت الاقتصادي بين الأقاليم وفي إطار كل إقليم والولايات والمديريات بهدف خلق فرص متساوية.
    7. مسئوليات الأقاليم والولايات والمديريات المنتجة لدعم التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة مسئوليات استغلال واستخراج الموارد الطبيعية.
    8. التزامات الأقاليم والولايات والمديريات بموجب القوانين الاتحادية.
    9. تحقيق الاستقرار وقابلية التنبؤ في تخصيص الحصص من الإيرادات.
    10. المرونة للاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية أو غيرها من الاحتياجات المؤقتة.
    11. حصص عائدات الموارد الطبيعية بما فيها النفط والغاز وفقاً لأحكام القانون.
  2. يتضمن قانون تقسيم الايرادات ما يلي:
    1. تحديد الحصص العادلة لكل من حكومات الاتحاد والأقاليم والولايات والمديريات ومدينتي صنعاء وعدن
    2. تحديد الحصة العادلة لكل إقليم من حصة الأقاليم.
    3. تحديد الحصة العادلة لكل ولاية من حصة الولايات.
    4. تحديد الحصة العادلة لكل مديرية من حصة المديريات.
    5. تحديد الحصة العادلة لكل من مدينتي صنعاء وعدن.
  3. يجب أن يتضمن قانون تقسيم الإيرادات جدول مدفوعات للتحويلات من صندوق الإيرادات الوطنية للعام المالي الجديد.
  4. يرحل أي فائض في صندوق الإيرادات الوطني في نهاية السنة المالية إلى السنة المالية التالية.

مجلس صندوق الإيرادات الوطني

المادة 358

  1. يتكون مجلس صندوق الإيرادات الوطني من:
    1. وزير المالية الاتحادي، رئيسا للمجلس.
    2. وزراء المالية في الاقاليم.
    3. ممثل واحد يتم اختياره من قبل الولايات والمديريات في إطار كل إقليم.
    4. المسئول عن المالية في كل من مدينتي صنعاء وعدن.
  2. يحضر اجتماعات الصندوق مفوض الصندوق أو من ينوب عنه ومن يرى المجلس حضوره.

اختصاصات مجلس الصندوق

المادة 359

يختص مجلس الصندوق بالآتي:

  1. الموافقة على مشروع قانون تقسيم الإيرادات الوطنية السنوية ومذكرته التفسيرية.
  2. تقديم مشرع قانون تقسيم الإيرادات للسلطة التشريعية الاتحادية مرفق به كافة الوثائق، في موعد أقصاه شهران قبل بداية السنة المالية.
  3. مراقبة حالة صندوق الإيرادات وإدارته واقتراح تدابير لتحسين الأداء.
  4. تقديم المشورة في المسائل المالية التي قد تؤثر على الأقاليم والولايات والمديريات ومدينتي صنعاء وعدن عند إعداد القوانين الاتحادية والاقتراض وفرض الضريبة في مستويات الحكم المختلفة.
  5. أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.

ادارة صندوق الإيرادات الوطني

المادة 360

يتم اختيار مفوض الصندوق الوطني للإيرادات وفقا لآليات وشروط اختيار أعضاء الهيئات المستقلة ويتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

المادة 361

يتولى مفوض الصندوق المهام الآتية:

  1. إدارة الصندوق بطريقة شفافة وفعالة.
  2. إعداد مشروع قانون تقسيم الإيرادات السنوي وتقديمه لمجلس الصندوق قبل خمسة أشهر من بداية كل سنة مالية، مرفقاً به تقريره حول تطبيق المعايير الواردة في المادة (3) من هذا الباب في مشروع القانون.
  3. تامين تدفق جميع الإيرادات الوطنية إلى الصندوق وفقا للدستور والقانون.
  4. تامين سلامة جميع التحويلات من صندوق الإيرادات الوطني وفقا للدستور أو قانون تقسيم الإيرادات.
  5. تقديم تقرير مدقق حول البيانات المالية وإدارة صندوق الإيرادات الوطني إلى السلطة التشريعية الاتحادية خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.

المادة 362

تقوم السلطة التشريعية الاتحادية بإقرار قانون تقسيم الايرادات قبل بدء العام المالي وإذا تعذر ذلك يتوجب العمل بالقانون السابق شريطة خفض كل تحويل مالي محدد في الجدول الزمني في المدفوعات بنسبة 5% واعتبار تلك التحويلات جزءاً من التحويلات التي ستتم الموافقة عليها في وقت لاحق في قانون تقسيم الإيرادات.

الضرائب والرسوم

المادة 363

تلتزم الدولة بتطوير نظام ضريبي عادل ومنصف وفعال وتحسين آليات التحصيل لموارد الدولة ومكافحة ممارسات الغش والممارسات المؤدية لتخفيض العبء والتهرب الضريبي.

المادة 364

تفرض بقانون اتحادي الضرائب والرسوم الآتية:

  1. ضريبة الدخل الشخصي.
  2. ضريبة أرباح الشركات.
  3. ضريبة القيمة المضافة.
  4. الجمارك وضرائب التصدير.
  5. ضريبة زيادة رأس المال
  6. الضرائب والرسوم المتعلقة باستكشاف واستغلال النفط والغاز والمعادن.
  7. أي ضرائب ورسوم أخرى.

المادة 365

لكل مستوى من مستويات الحكم فرض الرسوم والغرامات ورسوم الخدمات وفقاً لمجالات اختصاصه.

حكومات الوحدات التابعة

المادة 366

  1. تفرض بقانون إقليمي الضرائب والرسوم الآتية:
    1. ضريبة مبيعات بمعدل مقطوع.
    2. رسوم فتح الأعمال التجارية.
    3. ضريبة المرتبات والاجور.
    4. ضريبة الاستهلاك تحصل عند الانتاج.
    5. رسوم رخصة القيادة والمركبات.
    6. ضرائب ورسوم استخدام الطرق.
    7. ضرائب ورسوم السياحة.
    8. ضرائب ورسوم البيئة.
    9. ضرائب ورسوم اخرى باستثناء الضرائب المبينة في المادة السابقة.
  2. يجوز بقانون اقليمي فرض ضرائب ورسوم إضافية بنسبة مقطوعة على الضرائب والرسوم المفروضة بقانون اتحادي الآتي:
    1. ضريبة الدخل الشخصي.
    2. ضريبة الدخل للشركات.
    3. ضرائب استكشاف واستغلال النفط والغار والمعادن في اليابسة.
    4. أي ضرائب اخرى أو رسوم مفروضة بموجب قانون اتحادي باستثناء ضريبة القيمة المضافة والجمارك والضرائب والرسوم المتعلقة باستكشاف واستغلال النفط والغاز والمعادن في البحار، على أن ينظم الحد الاقصى لكافة الضرائب والرسوم الاضافية قانون اتحادي.
حكومات البلديات

المادة 367

  1. لمجلس الولاية فرض ضريبة عقارية أو أي ضرائب اخرى بناء على قانون اتحادي.
  2. لمجلس الولاية والمديرية فرض رسوم بناء على قانون.

الايرادات الاضافية

المادة 368

  1. لا يجوز خصم الإيرادات الإضافية التي تحصل عليها الأقاليم والحكومات المحلية من حصتها من الإيرادات الوطنية أو من أي مبالغ تخصص لها من صندوق الإيرادات الاتحادي.
  2. لا يترتب أي التزام على صندوق الإيرادات الوطني أو الاتحادي بتعويض الأقاليم والولايات والمديريات ومدينتي صنعاء وعدن حال تقصيرها في تحصيل إيراداتها.
التشريعات المالية

القروض

المادة 369

يحدد قانون اتحادي الشروط التي يمكن للحكومة الاتحادية بموجبها عقد القروض وكفالتها والإجراءات والضمانات الحكومية اللازمة.

المادة 370

ينظم قانون اتحادي الشروط التي يجوز لحكومات الأقاليم والولايات ومدينتي صنعاء وعدن الاقتراض بموجبها والضمانات الحكومية اللازم توفرها.

المادة 371

لا يجوز عقد قروض إلا بمصادقة مجلس النواب ومجلس الاتحاد وتصدر بقانون يتضمن مقدار القرض والالتزامات المالية المترتبة عليه والغرض من إبرام عقد القرض وفق دراسة تفصيلية وضمانات وآليات سداده.

الادارة المالية

المادة 372

ينشأ بموجب قانون اتحادي صندوق إيرادات وخزانة اتحاديتين وصناديق وخزائن لحكومات الأقاليم والولايات والمديريات ومدينتي صنعاء وعدن تودع فيها حصصها من الإيرادات الوطنية وإيراداتها الذاتية. وتتولى الخزانة المعنية إدارة الصندوق الخاص بها ويبين القانون كيفية تشكيلها واختصاصاتها الاخرى، ولا يجوز سحب أي مبالغ مالية من أي صندوق ايرادات الا بموجب قانون موازنة صادر عن السلطة التشريعية المعنية.

المادة 373

ينص قانون اتحادي على معايير وطنية وتدابير تضمن تحقيق الشفافية والمساءلة والنزاهة والادارة الفعالة للأموال والموارد العامة من قبل هيئات ومؤسسات الدولة في كل مستوى، وتشمل ما يلي:

  1. الممارسات المحاسبية المعتمدة.
  2. التبويب الموحد للنفقات.
  3. قواعد موحدة للتقارير المالية.
  4. قواعد ومعايير موحدة للإدارة المالية.

موازنات الحكومة

تشريعات الموازنة

المادة 374

  1. يكون لكل مستوى من مستويات الحكم موازنة سنوية عامة تقرها السلطة التشريعية المختصة في كل مستوى.
  2. ينظم قانون اتحادي هيكل الموازنة العامة والمواعيد التي تعد فيها موازنات كل مستوى.
  3. تتضمن الموازنة العامة تقديرات الايراد والتقديرات التفصيلية للإنفاق.
  4. لا يجوز أن ينفق أي مبلغ من المال العام إلا وفق الموازنات المعتمدة.

المشتريات

المادة 375

تلتزم مؤسسات الدولة في كافة المستويات بإجراء العقود المتعلقة بالسلع والخدمات والتصرف بالممتلكات العامة وفق نظام عادل وشفاف وتنافسي واقتصادي وينظم ذلك بقانون.

البنك المركزي

المصرف المركزي

المادة 376

البنك المركزي هيئة وطنية مستقلة، يتولى وضع وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للدولة والاشراف عليها بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام، ويعمل على تحقيق الاستقرار النقدي واستقرار سعر الصرف, والإشراف على القطاع المصرفي, وإصدار النقد, وحيازة وإدارة احتياطياته الخارجية الرسمية, وينظم القانون الاتحادي اختصاصاته الاخرى وتشكيل مجلس ادارته.

جهاز الايرادات الوطني

المادة 377

ينشأ جهاز وطني يتولى سلطة تحصيل الايرادات الوطنية من الضرائب والرسوم, وينظم قانون اتحادي اختصاصاته وآلية عمله وإدارته وتشكيله بما يضمن التمثيل العادل للأقاليم فيه.

الباب الثامن. البيئة والموارد الطبيعية

حماية البيئة

المادة 378

ينظم القانون إدارة وحماية واستغلال واستثمار الموارد الطبيعية وفقا لهذا الدستور، ويراعى فيها الشفافية والتنافسية وحماية البيئة والمياه، والتشاور مع المواطنين في المجتمعات المحلية وإشراكهم في تقييم الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية لاستغلال واستثمار الموارد الطبيعية.

الثروة السمكية

حماية البيئة

المادة 379

تحمي الدولة الثروة السمكية، وينظم القانون الاتحادي انشطة الاصطياد، بما في ذلك:

  1. وضع سياسة عامة للموارد البحرية والثروة السمكية بما يضمن حمايتها ومنع الاصطياد الجائر وحماية حقوق الصيد التقليدي.
  2. تحديد معايير وشروط إصدار تراخيص الاصطياد.
  3. تحديد الآليات والمسؤوليات ودور كل من الولايات والأقاليم والحكومة الاتحادية بشأن تنظيم الاصطياد.

المادة 380

تتولى الولاية تطوير وإدارة الموارد السمكية في النطاق الذي يحدده القانون.

المياه

المادة 381

  1. حماية البيئة, ملكية الموارد الطبيعية
    الموارد المائية ملك عام للشعب, وتتولى الدولة الحفاظ عليها، وتأمين المياه للمواطنين للحصول على احتياجاتهم منها بنوعية جيدة وتوزيع عادل، ولا يجوز اخضاع الموارد المائية للملكية الخاصة.
  2. حماية البيئة
    يضع قانون اتحادي نظام متكامل لإدارة الموارد المائية بما يكفل استدامة الأحواض المائيه والمياه السطحية ومساقطها وتدفقها ووسائل حمايتها من التلوث والاعتداءات عليها، ويحدد اختصاصات الأقاليم والولايات والمدن والمديريات في مجال إدارة الموارد المائية.
  3. تتولى الولايات والمدن والمديريات مسئولية توفير خدمات المياه المحلية وفقا لقانون اتحادي.
  4. يعد حفر الآبار العميقة دون ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون.
حماية البيئة

البيئة

المادة 382

تحمي الدولة البيئة وتعمل على صون عناصرها ومكوناتها من التلوث والتدهور والمحافظة على التوازن الطبيعي والتنوع الحيوي فيها بما في ذلك البيئة في البحار والسواحل والجزر.

المادة 383

تتضمن التشريعات الاتحادية لحماية البيئية ما يلي:-

  1. المحميات الطبيعية والأنواع النادرة، المناطق الرطبة، والطيور المهاجرة, للحفاظ على التنوع الحيوي.
  2. حماية المياه العذبة والمياه الساحلية والمياه البحرية لليمن، بما في ذلك الشُعَبُ المرجانية والأنظمة البيئية للجزر اليمنية خاصة في ارخبيل سقطرى.
  3. تنظيم استيراد ونقل وتخزين واستخدام والتخلص من المواد المشعة والخطرة وأي مواد اخرى ضارة بالبيئة.
  4. وضع قانون بيئي للتخطيط والإنشاءات متوافق مع المعايير الإقليمية والدولية.

المادة 384

يحظر ادخال مخلفات المواد السامة والنووية والمشعة أو تخزينها بشكل دائم أو مؤقت في أراضي الجمهورية, وتعد مخالفة أحكام هذا النص جريمة لا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.

ملكية الموارد الطبيعية

المادة 385

يحظر تملك أو تمليك شواطئ البحار وسواحلها والمحميات الطبيعية، وينظم القانون استغلالها والانتفاع بها.

المادة 386

يحدد القانون الجهة المختصة بحماية البيئة في الجمهورية وصلاحياتها وطرق عملها والعقوبات المترتبة على الإضرار بها، وينص على توزيع المسؤوليات الخاصة بحماية البيئة والصلاحيات التشريعية والتنفيذية لذلك على الأقاليم والولايات والمديريات على أن يراعى مبدأ اسناد المسئولية إلى أدني مستوى قادر على ادارتها بفاعلية وكفاءة.

ادارة الموارد الطبيعية

المادة 387

ينشأ بقانون اتحادي مجلس وطني مستقل للموارد الطبيعية يتشكل من ممثلين للحكومة الاتحادية والأقاليم والولايات، ويتولى الاختصاصات الآتية: -

  1. رسم السياسة العامة في مجال استثمار وادارة الموارد الطبيعية.
  2. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية، ومنها النفط والغاز والمعادن.
  3. دراسة الاثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الناتج عن استغلال الموارد الطبيعية وعلى وجه خاص النفط والغاز والمعادن، وتقديم مقترحات لمواجهة آثارها السلبية.
  4. تمكين الولايات والأقاليم المنتجة من ادارة الموارد الطبيعية بكفاءة.
  5. تقديم تقارير دورية عن نشاطه إلى مجلس النواب ومجلس الاتحاد ومجالس الأقاليم والولايات.
  6. أي اختصاصات أخرى يحددها القانون.

المادة 388

تكون إدارة وتنمية ومنح عقود الاستكشاف والتطوير من مسئولية الولايات المنتجة بالتشارك مع السلطات في الأقاليم والسلطة الاتحادية، ويدير شؤون النفط والغاز والمعادن ومنح عقود الاستكشاف والتطوير هيئة وطنية مستقلة تمثل فيها الحكومة الاتحادية والأقاليم والولايات, ويكون لها فروع في الأقاليم والولايات بحسب الحاجة, ويحدد القانون مسئوليات ودور كل منها.

المادة 389

تتولى الولاية إدارة عقود الخدمات المحلية للنفط والغاز بالتنسيق مع حكومة الإقليم.

المادة 390

يحدد قانون اتحادي معايير ومعادلة توزيع العائدات والموارد الطبيعية ومنها النفط والغاز بما يضمن:

  1. شفافية وعدالة توزيعها
  2. مراعاة حاجيات الولايات والأقاليم المنتجة.
  3. تخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية

الباب التاسع. الأحكام العامة وأحكام تعديل الدستور

الفصل الاول. الاحكام العامة

المادة 391

تتكون جمهورية اليمن الاتحادية من ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنين في الجنوب وهي أقليم حضرموت, إقليم سبأ ، إقليم عدن، إقليم الجند، إقليم آزال، إقليم تهامة على النحو الآتي:-

  1. إقليم حضرموت ويتكون من ولايات المهرة, حضرموت, شبوة, سقطرى.
  2. إقليم سبأ ويتكون من ولايات الجوف, مأرب, البيضاء.
  3. إقليم عدن ويتكون من ولايات عدن, أبين, لحج, الضالع.
  4. إقليم الجند ويتكون من ولايات تعز, إب.
  5. إقليم آزال ويتكون من ولايات صعدة, عمران, صنعاء, ذمار.
  6. إقليم تهامة ويتكون من ولايات الحديدة, ريمة, المحويت, حجة.

المادة 392

حيث ما ورد لفظ مواطن في هذا الدستور فيقصد به كل مواطن ومواطنة.

دستورية التشريعات

المادة 393

الدستور هو القانون الأسمى للدولة وهو المعبر عن ارادة الشعب والملزم لكافة اجهزة الدولة في كل مستوياتها الاتحادية والإقليمية وما دونها وللأفراد، ويعلو على كافة القوانين واللوائح والقرارات، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل ما يتعارض منها مع أحكام هذا الدستور.

المادة 394

تعتبر ديباجة الدستور جزءاً لا يتجزأ منه.

العلم الوطني, النشيد الوطني

المادة 395

يحدد القانون علم وشعار الدولة ونشيدها الوطني.

المادة 396

يحدد القانون أوسمة الدولة ونياشينها وشاراتها.

المادة 397

تصدر القوانين باسم الشعب وتنشر في الجريدة الرسمية.

ذكرالله, حلف اليمين للإلتزام بالدستور

المادة 398

صيغة اليمين الدستورية كالتالي: "أقسم بـالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسولـه، وأن أحـافظ مخلصـاً على الاتحاد والنظام الجمهـوري، وأن ألتزم بالدستـور والقـانـون، وأحمي مصالـح الشعـب وحقوقه وحـرياتـه، وأن أحـافـظ على وحـدة الوطـن واستقلالـه وسلامـة أراضيـــه".

المادة 399

يحدد القانون مرتبات رئيس الجمهورية ونائبه والوزراء ونوابهم ولا يجوز لهم الحصول على أي مرتب أو مكافآت أخرى, ولا يجوز لهم مزاولة أي مهنة حرة, أو عمل تجاري بالذات أو بالوساطة, طوال مدة توليهم للمنصب.

المادة 400

لا يجوز لكل من رئيس الجمهورية ونائبه والوزراء ونوابهم، وحكام الاقاليم, وولاة الولايات, وأعضاء مجلس النواب ومجلس الاتحاد, ومجالس نواب الاقاليم, وأي موظف عام آخر ينص عليه القانون, طوال مدة عملهم شراء او بيع أو تأجير أو استئجار أو انتفاع أو المقايضة على شيء من اموال الدولة, أو من اشخاص القانون العام, أو القطاع العام, كما لا يجوز لهم ابرام عقد التزام او توريد أو مقاولة أو نحوها معها, بالذات أو بالوساطة ويعتبر باطلا كل تصرف من هذه التصرفات.

إقرار الذمة المالية

المادة 401

يقدم إقراراً بالذمة المالية عند التعيين, وفي نهاية كل عام, وعند نهاية الخدمة, كل من: رئيس الجمهورية, ونائبه, وأعضاء السلطة التشريعية في الاتحاد والأقاليم, وحكام الأقاليم, والولاة, والوزراء, وأعضاء السلطة القضائية, وأعضاء الهيئات المستقلة وغيرهم من الموظفين المدنيين والعسكريين الذين يحددهم القانون.

المادة 402

تؤول ملكية الهدايا التي يتلقاها رئيس الجمهورية ونائبه والوزراء وحكام الأقاليم وأعضاء السلطة التشريعية والمناصب العليا في الدولة المدنية والعسكرية بمناسبة الوظيفة إلى ملكية الدولة، وينظم ذلك القانون.

المادة 403

ديباجة هذا الدستور ونصوصه تكمل بعضها بعضا, ويكون لكل منها نفس الحجية. يكون يوم نفاذ الدستور يوما وطنياً.

حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي

المادة 404

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب أثر على ما وقع قبل إصدارها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الضريبية والجزائية النص في القانون على خلاف ذلك، وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس.

الاستفتاءات

المادة 405

يعتبر هذا الدستور نافذا من تاريخ إعلان الموافقة عليه بأغلبية الأصوات الصحيحة لمن أدلوا بأصواتهم في استفتاء عام.

المادة 406

يلغى العمل بدستور الجمهورية اليمنية لسنة 1991 م وتعديلاته من تاريخ نفاذ هذا الدستور.

إجراءات تعديل الدستور

الفصل الثاني. أحكام تعديل الدستور

المادة 408

  1. لرئيس الجمهورية, أو لثلث أعضاء مجلس النواب, أو لثلث أعضاء مجلس الاتحاد, طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل.
  2. يقدم طلب التعديل إلى كلا المجلسين للبت فيه من حيث المبدأ، ويعتبر الطلب مقبولاً بموافقة أغلبية أعضاء كل مجلس على حده.
  3. إذا رُفض الطلب من أحد المجلسين أو كليهما فلا يجوز إعادة تقديمه قبل انقضاء عام من تاريخ رفضه.

المادة 409

إذا تمت الموافقة على طلب التعديل ينشر للجمهور وتتم مناقشة الطلب في مجلس النواب بعد ستين يوما من تاريخ إقراره.

المادة 410

إذا وافق ثلثا أعضاء مجلس النواب على مشروع التعديل يحال إلى مجلس الاتحاد لإقراره بأغلبية الثلثين.

المادة 411

إذا لم يحصل مشروع التعديل على الأغلبية المطلوبة لإقراره يتم إعادة التصويت عليه بعد مضي عشرة أيام فإن لم يحصل على الأغلبية المطلوبة يعتبر المشروع مرفوضا ولا يجوز تقديمه قبل انقضاء عام من تاريخ رفضه.

المادة 412

إذا وافق مجلس الاتحاد على مشروع التعديل مع اجراء تعديلات عليه يتم إعادته إلى مجلس النواب لإقراره بأغلبية الثلثين، فإذا رفض مجلس النواب فلا يجوز تقديمه قبل انقضاء عام من تاريخ رفضه.

المادة 413

لا يصبح التعديل المقر من المجلسين في المواد والابواب الآتية ( ) نافذا إلا بعد الاستفتاء العام عليه و حصوله على أغلبية الأصوات الصحيحة.

المادة 414

لا يجوز تعديل الدستور في ظل اعلان حالة الطوارئ أو الحرب.

أحكام انتقالية

الباب العاشر. الأحكام الانتقالية

ترتيبات السلطات

المادة 415

يستمر رئيس الجمهورية, عند نفاذ هذا الدستور في أداء مهامه و سلطاته إلى حين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية, وفقاً لأحكام هذا الدستور.

المادة 416

تستمر كافة أجهزة الدولة وهيئاتها التنفيذية بالقيام بمهامها واختصاصاتها بموجب احكام القوانين النافذة إلى أن تتم مراجعتها وفقا لأحكام هذا الدستور.

المادة 417

تظل القوانين النافذة سارية، ولا تلغى، ولا تعدل، إلا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور، ما لم تتعارض صراحة مع أحكام الدستور.

المادة 418

يجوز إعادة النظر في نظام الحكم الرئاسي بعد دورتين تشريعيتين وفقا لإجراءات التعديل المنصوص عليها في هذا الدستور.

القضاء

المادة 419

تمارس كافة هيئات السلطة القضائية القائمة قبل نفاذ هذا الدستور مهامها واختصاصاتها وفقا للقوانين النافذة إلى أن يتم تنظيمها وفقا لأحكام هذا الدستور.

الترتيبات القانونية

المادة 420

بعد نفاذ الدستور مباشرةً يتم إصدار القوانين الآتية:

  • قانون الانتخابات.

    قانون الأقاليم.

    قانون السلطة القضائية.

    قانون المحكمة الدستورية.

    قانون العدالة الانتقالية.

تتابع الانتخابات

المادة 421

تُجرى انتخابات مجلس النواب الاتحادي ومجلس الاتحاد وانتخابات مجالس نواب الأقاليم في وقت واحد خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذ الدستور. ويجري الإعداد للانتخابات الرئاسية والمحلية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية.

المادة 422

ينص قانون الانتخابات على تدابير تؤدي إلى تمثيل المرأة والشباب في السلطة التشريعية، وفقاً لأحكام هذا الدستور.

حكومات الوحدات التابعة

المادة 423

ينتخب مجلس نواب الإقليم حاكم الإقليم بأغلبية ثلثي أعضائه للدورة الانتخابية الأولى. ويحدد دستور الإقليم الآلية الدائمة لانتخاب الحاكم.

حصص التمثيل في المجلس التشريعي الأول, حصص التمثيل في المجلس التشريعي الثاني

المادة 424

يكون تمثيل الجنوب (إقليمي عدن وحضرموت) في الدورة الانتخابية الأولى بالمناصفة في السلطة التشريعية الاتحادية وفي كافة الهياكل القيادية في الهيئات التشريعية والقضائية والتنفيذية بما فيها الجيش والأمن.

المادة 425

خلال الدورة الانتخابية الأولى يجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى الاتحادي عبر قوانين ومؤسسات وبما يضمن إلغاء التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع اليمنيين. ومن أجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف، يكون للجنوبيين (إقليما عدن وحضرموت) أولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن. ويجب أن تحترم التعيينات متطلبات الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهّلات. ولا يحقّ صرف أيّ موظف بشكل تعسفي.

التشكيل الأول للمحكمة الدستورية

المادة 426

استثناء من أحكام المادة ( )، يقوم رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ نفاذ الدستور بإصدار قرار تشكيل المحكمة الدستورية وفقا للمعايير والشروط المذكورة في المادة ( ) من هذا الدستور.

المادة 427

يتم التجديد النصفي للتشكيل الأول للمحكة الدستورية بعد مضي خمس سنوات، وفقاً لأحكام هذا الدستور.

هيئة مراقبة تنفيذ الدستور

المادة 428

  1. تشكل هيئة وطنية مستقلة لمراقبة تنفيذ الدستور من عدد من الأعضاء لا يتجاوز عشرين عضوا، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ الدستور، بقرار من رئيس الجمهورية، لمدة الدورة الانتخابية الأولى, ويجوز بموافقة مجلس الاتحاد تجديد مدة الهيئة لدورة أخرى.
  2. تتولى الهيئة الاختصاصات الآتية:
    1. وضع جدول زمني لتنفيذ الترتيبات الخاصة ببناء الدولة الاتحادية.
    2. ‌‌اقتراح برامج بناء القدرات للإدارة العامة في مختلف مستويات الحكم ومراقبتها.
    3. مراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بحسب الجداول الزمنية في خطة عملها، بما فيها ملف الحقوق للجنوب.
    4. تقديم التوصيات إلى السلطات المعنية حسب الحاجة.
    5. نشر تقارير علنية حول تقدّم عملية التنفيذ كل ستة أشهر على الأقل.
    6. القيام بأية مهام أخرى ينص عليها قرار إنشائها.

المادة 429

ينشأ صندوق الإيرادات الوطني خلال ستة أشهر من انتخاب السلطة التشريعية الاتحادية والإقليمية.

المادة 430

تقوم وزارة المالية بمهام الصندوق الوطني للإيرادات إلى ان يتم تشكيل الصندوق وفقا لأحكام الدستور، وتقوم وزارة المالية بتوزيع الحصص المالية لكافة الأقاليم، والولايات، والمديريات، ومدينتي صنعاء وعدن، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في المادة (...).

المادة 431

لا يجوز لمن يتمسك بما يحول دون مساءلته أو محاكمته قضائيا أن يترشح لرئاسة الجمهورية أو للسلطة التشريعية أو يتولى منصبا تنفيذيا أو قضائيا في أي مستوى من مستويات الحكم.

مفوضية الحقيقة والمصالحة العامة, الإشارة إلى تاريخ البلاد

إنشاء هيئة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية

المادة 432

تلتزم الدولة وفق سياسة وطنية باتخاذ الاجراءات الكفيلة لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية تضمن:

  1. كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة الماضية.
  2. جرائم النظام السابق
    عدم التنصل من المسؤولية عن الانتهاكات ووضع آلية لمساءلة ومحاسبة الأفراد والجماعات والمؤسسات المسئولة عن هذه الانتهاكات.
  3. رد الاعتبار وجبر الضرر والتعويض العادل للضحايا.
  4. إصلاح المؤسسات التي مارست الانتهاكات.
  5. ضمان عدم تكرار الانتهاكات.

المادة 433

يصدر قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وفقا لوثيقة الحوار الوطني الشامل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الدستور.

المادة 434

تنشأ "هيئة العدالة الانتقالية" بمقتضى "قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية" ويبين القانون اختصاصاتها وآليات عملها وشروط العضوية فيها بما يضمن الحياد والاستقلال والكفاءة.

المادة 435

تلتزم الدولة باستكمال علاج جرحى ثورة الشباب الشعبية السلمية والحراك الجنوبي السلمي ورعاية أسرهم وأسر الشهداء, وتخليدها في الذاكرة الوطنية.

المادة 436

تنشأ هيئة وطنية مستقلة لاسترداد الأموال المنهوبة وينظم قرار إنشائها الأحكام المتعلقة بها.

المادة 437

تلتزم كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها وسلطاتها والإدارة العامة بتطبيق الأحكام المتعلقة بالحكم الرشيد وأسس مبادئ الإدارة العامة وتقديم إقرارات الذمة المالية فور نفاذ هذا الدستور.

الإشارة إلى تاريخ البلاد

صندوق التعويضات (جبر الضرر)

المادة 438

ينشأ بقانون صندوق للتعويضات يخضع لإشراف هيئة العدالة والمصالحة الوطنية.

المادة 439

تلتزم الدولة باسترداد جميع الأموال والأراضي المنهوبة العامة والخاصة، بما فيها تلك التي تم التصرف بها استغلالاً للسلطة، وتعويض أصحاب الأملاك الخاصة عن مدة حرمانهم من الانتفاع بممتلكاتهم. وتستكمل معالجة آثار قانون التأميم بشكل عادل.

المادة 440

تلتزم الدولة بإخلاء المدن ومناطق التجمعات السكنية من معسكرات الجيش ومخازن الأسلحة.

المادة 441

تعمل الدولة على نزع سلاح الجماعات والمليشيات المسلحة وفق جدول زمني محدد.

المادة 442

تراجع الدولة جميع اتفاقيات الاستثمار على بحار وشواطئ الجمهورية التي أضرت بالبيئة وانتهكت حق الإنسان في الحياة في بيئة صحية وسليمة.

إنشاء الصناديق

الإشارة إلى تاريخ البلاد

المادة 443

ينشأ بقانون صندوق لإعمار الجنوب ينظم إدارته ويحدد مهامه وفقا لبرنامج زمني يبدأ تنفيذه خلال عام من تاريخ نفاذ هذا الدستور.

المادة 444

يعمل صندوق اعادة إعمار صعدة على تعويض المتضررين وفقا لبرنامج زمني يبدأ تنفيذه خلال عام من تاريخ نفاذ هذا الدستور.

المادة 445

تلتزم الدولة بمعالجة آثار الحروب في صعدة وفي جميع المناطق، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك في مختلف المجالات، وبالأخص فيما يتعلق بالحقوق الوظيفية والطلاب والمزارعين والمهجرين.

المادة 446

تلتزم الدولة باستكمال تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة وفق برنامج زمني محدد.

ذكرالله

والله الموفق