جمهورية اليمن الاتحادية دولة اتحادية، مدنية، ديمقراطية، عربية إسلامية، مستقلة ذات سيادة، تقوم على الإرادة الشعبية والمواطنة المتساوية، وسيادة القانون، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها, واليمن جزء من الأمتين العربية والإسلامية.
تمت صياغته من قبل لجنة صياغة الدستور
جمهورية اليمن الاتحادية دولة اتحادية، مدنية، ديمقراطية، عربية إسلامية، مستقلة ذات سيادة، تقوم على الإرادة الشعبية والمواطنة المتساوية، وسيادة القانون، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها, واليمن جزء من الأمتين العربية والإسلامية.
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.
تولي الدولة الاهتمام باللغتين المهرية والسقطرية.
الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، والاجتهاد في تقنين أحكام الشريعة مكفول حصراً للسلطة التشريعية.
الشعب مالك السلطة ومصدرها، يمارسها بشكل مباشر من خلال الاستفتاءات والانتخابات العامة، وبشكل غير مباشر من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
الشعب حُر في تقرير مكانته السياسية، وحُر في السعي السلمي إلى تحقيق نموه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من خلال مؤسسات الحكم في كل مستوى، وفق أحكام هذا الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن.
يقوم النظام السياسي على أساس:
يحظر استغلال دور العبادة لنشر الأفكار الحزبية أو الدعوة لتحقيق مصالح سياسية أو التحريض على العصبية أو الكراهية أو إثارة الفتن وأعمال العنف.
تلتزم الدولة باحترام ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتلتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها السلطة التشريعية، والقواعد المستقرة في القانون الدولي.
تلتزم الدولة وفق سياسة وطنية بمكافحة الإرهاب بجميع صوره واشكاله.
تلتزم الدولة في سياستها الخارجية بالحفاظ على سيادة الوطن وأمنه ومصالحه العليا, وتأخذ بمبادئ العدالة واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب في الحرية والكرامة وحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
يحظر على أي حزب أو جماعة أو فرد إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، وأي انتهاك لهذا يعد اعتداء على سلامة الجمهورية وأمنها ووحدتها يعاقب عليها القانون.
الاقتصاد الوطني اقتصاد حُر اجتماعي، غايته تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الإنتاج والرفاه الاجتماعي، ويقوم على الأسس الآتية:
الملكية الخاصة مصونة، والتمتع والتصرف بها مكفول، وحمايتها واحترامها واجب على الدولة والمجتمع، ويحظر المساس بها أو نزعها إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل مسبق, وفقاً للحالات وبالكيفية المبينة في القانون.
الثروات الطبيعية بكافة أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري ملك للشعب، وتكفل الدولة الحفاظ عليها وحسن إدارتها واستغلالها واستثمارها لتحقيق المصالح العامة وتوزيع عائداتها بين مستويات الحكم بصورة عادلة ومنصفة وفقاً لهذا الدستور، مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
ترعى الدولة حرية التجارة والاستثمار، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ولكل إقليم دور قيادي في مجال تنميته الاقتصادية الإقليمية.
تضمن الدولة حرية التجارة, و تعزيز التكامل بين الاقاليم، وتيسير حركة المواطنين والبضائع، والسلع، والاموال، والخدمات، ولا يجوز وضع أي عوائق أو قيود، أو حواجز جمركية أو ضريبية، أو إدارية بين الأقاليم.
للأموال والممتلكات العامة حرمة، وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صونها وحمايتها واحترامها ويعد العبث بها أو العدوان عليها جريمة يعاقب عليها القانون.
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي وفي الأحوال المبينة في القانون.
أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب، وإنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يُعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ويراعى في فرض الضرائب مصلحة المجتمع وتنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وفق نظام ضريبي عادل ومنصف. وتكون الضريبة على الدخل تصاعدية، والتهرب الضريبي جريمة يعاقب عليها القانون.
إنشاء الرسوم أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها لا يكون إلا بناءً على قانون.
ينظم القانون الاتحادي العملة الرسمية للدولة، والنظام المصرفي، ويحدد المقاييس والمكاييل، والموازين.
الإرث مكفول وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وينظمه القانون.
تتولى الدولة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها بما يحقق المقاصد الشرعية منها ويكفل دورها الاجتماعي والاقتصادي. ولا يجوز خلطها بالإيرادات العامة.
تشجع الدولة الأوقاف، وتلتزم بالمحافظة على أموالها وحمايتها وتنميتها، وصرفها على نحو يحقق مقاصد الواقفين ويكفل قيام الوقف بدوره الاجتماعي والاقتصادي. وكل تعدي على أموال الأوقاف أو تبديدها أو الإضرار بها جريمة لا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
تقوم السياسية الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط العلمي التأشيري.
تشجع الدولة وتحمي الادخار والائتمان والاستثمار في القطاعات المختلفة وتوفر التسهيلات اللازمة والبنية التحتية المناسبة.
تعمل الدولة على تنظيم الأنشطة الاقتصادية والإشراف على الأسواق وحماية المستهلكين ومراقبة المعايير والمقاييس ومنع الاحتكار والمنافسة غير المشروعة.
تولي الدولة عناية خاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والأصغر، وتتخذ التدابير الكفيلة بتنميتها وحمايتها بما يكفل خلق فرص العمل وخفض معدل البطالة.
تشجع الدولة الاستثمار في مختلف مصادر الطاقة.
تدعم الدولة الصناعة وتحمي الأنشطة الإنتاجية وتوفر البنية التحتية لزيادة الإنتاج وتشجيع التصدير.
تشجع الدولة إنشاء التعاونيات وتضمن حمايتها، وتسن التشريعات لتنظيمها وصون أموالها.
تولي الدولة الاهتمام باقتصاد المعرفة وتقنية المعلومات بمختلف قطاعاته، وتحمي أمن الفضاء المعلوماتي، وتتخذ التدابير اللازمة لذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
تحمي الدولة بحارها وشواطئها وممراتها المائية وجزرها والثروات الكامنة فيها، ويحظر التعدي عليها أو تلويثها أو إساءة استخدامها. وينظم القانون أحكام استغلالها.
تلتزم الدولة بتوفير مخزون غذائي استراتيجي لمواجهة الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة.
تكفل الدولة تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في الاستثمار، والتنمية الاقتصادية، وتقديم الدعم والرعاية والتشجيع للمرأة الريفية في مختلف المجالات.
تلتزم الدولة بتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتساهم في توفير مستلزماته، وتشجع الصناعات والاستثمار في هذا المجال.
تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية، ومنع الاصطياد الجائر، وتشجيع ودعم الصيادين.
تلتزم الدولة بدعم النشاط السياحي، وتنمية موارده، من خلال إقامة البنى الأساسية وتطوير المناطق والمواقع السياحية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.
تعمل الدولة على استعادة الثروات والأموال الناشئة عن الكسب غير المشروع، ولا تسقط الدعوى بشأنها بالتقادم.
تكفل الدولة الرعاية الصحية وبجودة عالية لجميع المواطنين دون تمييز، من خلال إقامة البنى الأساسية وتأهيل الكادر الطبي ورعايته، وتخصص نسبة محددة من الموازنة العامة للقطاع الصحي، وتُشجع مساهمة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال، واقامة نظام تأمين صحي شامل.
التعليم أساس تقدم المجتمع والنهوض به، يهدف إلى بناء الشـخصية السـوية للفرد دينياً ونفسيا ووجدانياً، وتنمية مواهبه، وتأهيله علمياً، وإرساء المنهج العلمي في التفكير والنقد والتحليل، وغرس قيم الفضيلة والتسامح والإحسان والمواطنة الصالحة ومبادئ حقوق الإنسان، بما يكفل تنمية متكاملة وشاملة لشخصية الفرد، وتغطية احتياجات سوق العمل، والمساهمة في بناء وتطوير العلوم الحديثة.
التعليم إلزامي في المرحلتين الأساسية والثانوية، ومجاني في جميع مؤسسات الدولة التعليمية وتلتزم الدولة بتوفير البنية الأساسية اللازمة، وتنمية المهارات المهنية والعلمية للمعلمين، وضمان حقوقهم المادية والأدبية.
تكفل الدولة توفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
تضمن الدولة استقلال الجامعات مالياً وإدارياً، وتطبيق الحوكمة الرشيدة فيها، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس وتنمية وتطوير كفاءتهم ورعاية حقوقهم المادية والأدبية.
تلتزم الدولة بتطوير ودعم التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وفق معايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات المجتمع وأسواق العمل، وتقوم بتشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال.
تشرف الدولة على صياغة مناهج التعليم الأساسي والثانوي، وفقا لمعايير وضوابط تواكب العلوم المعاصرة وتعزز روح التسامح والإخاء وتحافظ على النسيج الاجتماعي بما يستوعب التنوع الفكري والفقهي والجغرافي للمجتمع اليمني.
يحظر تسخير المؤسسات التعليمية لأغراض حزبية أو سياسية.
التعليم الخاص مكفول في جميع مراحله، وفق المعايير المنصوص عليها في القانون.
تخصص الدولة نسبة من الموازنة العامة للتعليم في كل مراحله وأنواعه، والبحث العلمي، للوفاء بالمعايير الدولية.
تلتزم الدولة بالقضاء على الأمية وأسبابها، بجميع صورها، لكافة المواطنين إناثاً وذكوراً في الريف والحضر.
تدعم الدولة البحث العلمي، وتكفل حريته، وتعمل على توسيع مجالاته، وتطوير آلياته، ودعم مراكزه، وربط خطط التنمية بمخرجاته، وترعى الباحثين، وتكفل حقوقهم المادية والأدبية.
تعمل الدولة على تعزيز الهوية الوطنية الجامعة، وأسس التكافل الاجتماعي والعدالة والحرية والمساواة، والتنوع الثقافي والفكري، وترسيخ القيم الإسلامية والإنسانية النبيلة.
تعمل الدولة على ترسيخ قيم الإخاء والتسامح والتعايش، ونبذ ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب والتحريض المذهبي والطائفي والمناطقي، و يجرم تكفير المسلمين أفرادا كانوا أو جماعات, كما يجرم ازدراء وسبّ الدين الإسلامي وكافة الأديان السماوية والإساءة للأنبياء والرسل.
تلتزم الدولة بدعم ورعاية المرأة وسنّ القوانين التي تكفل حمايتها ورفع مكانتها في المجتمع والقضاء على الثقافة السلبية والعادات الاجتماعية التي تنتقص من كرامتها.
الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن، تكفل الدولة رعايتهم بما يضمن تنمية متكاملة وشاملة للشخصية في جميع جوانبها الروحية والأخلاقية والجسدية وتمكينهم علمياً ومهنياً وسياسياً واقتصادياً، وتوظيف طاقاتهم في التنمية، وضمان مشاركتهم السياسية بما لا يقل عن 20% في مختلف السلطات والهيئات.
تضع الدولة سياسة سكانية تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة، وتحقيق الاستثمار الأمثل للثروة البشرية، لتحقيق التنمية المستدامة.
تضع الدولة سياسة وطنية شاملة للإسكان تتضمن التوسع في مجال الاستثمار العقاري، وتشجيع مشروعات الإسكان التعاوني، وإشراك القطاع الخاص والمصرفي، بما يكفل لذوي الدخل المحدود الحصول على سكن ملائم وبسعر يتناسب مع مستويات دخولهم.
تلتزم الدولة، باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية للنهوض بأوضاع الفئات الضعيفة والمهمشة، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعمل الدولة على إدماج المهمشين في المجتمع.
تكفل الدولة:
تنهض الدولة بالعلوم والثقافة والآداب والفنون بكل مجالاتها، وتدعم الجمعيات والمراكز العلمية والثقافية والفنية وتكفل حرية الإبداع العلمي والأدبي والفني والثقافي، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمي حقوق الملكية الفكرية.
الآثار إرث حضاري يمني وإنساني، وهي ملك للشعب، ولا يجوز المساس بها أو تغيير معالمها. وتكفل الدولة حمايتها والمحافظة عليها وصيانتها، وتطوير وتنمية مناطقها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف الكامل عليها. وكل عبث بها أو عدوان عليها أو اتجار بها جريمة لا تسقط الدعوى بشأنها بالتقادم، وتتكفل الدولة باسترداد الآثار المنهوبة.
المخطوطات والوثائق اليمنية تراث وطني وأساس الذاكرة الوطنية، وهي ملك للشعب، ولا يجوز المساس بها أو إهلاكها. وتكفل الدولة حمايتها والمحافظة عليها وصيانتها، وتسهم الدولة في حفظ المخطوطات الخاصة وصيانتها. وكل عبث بها أو اعتداء عليها جريمة لا تسقط بالتقادم.
تتحمل الدولة الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة وتكفل الحماية والرعاية للمواطنين المتضررين وبشكل خاص الفئات الضعيفة.
تلتزم الدولة بالقضاء على الظواهر الاجتماعية السلبية التي تهدد السلم الاجتماعي ومنها ظاهرة الثأر.
تضع الدولة خطة وطنية للتخلص بشكل تدريجي من القات ومعالجة أضراره وآثاره الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية، ودعم المحاصيل الزراعية والبدائل الاقتصادية الأخرى.
تحمي الدولة المجتمع من المسكرات والمخدرات وتقيه من أخطارها.
يكون لقطاع المجتمع المدني ومنظماته الشراكة في جهود التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يعزز دوره في التنمية والرقابة الشعبية، وفقاً لما ينظمه القانون.
الكرامة حق لكل إنسان، ويُحظر المساس بها أو الانتقاص منها، وتلتزم الدولة بضمان احترامها وحمايتها.
لكل إنسان الحق في الحياة، ويحمي القانون هذا الحق.
الناس متساوون أمام القانون.
المواطنون متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز، بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الأصل أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو الوظيفة أو المولد أو أي اعتبارات أخرى.
تفعيلاً لمبدأ المواطنة المتساوية، تعمل الدولة من خلال سن تشريعات واتخاذ اجراءات لتحقيق مشاركة سياسية فاعلة للنساء بما يضمن الوصول إلى نسبة لا تقل عن 30 % في مختلف السلطات والهيئات.
تحظر العبودية والرق والعمل القسري والاتجار بالبشر.
الحرية الشخصية مكفولة لكل إنسان، وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
لكل إنسان يقيم بصورة قانونية على أراضي الجمهورية الحق في حرية الحركة والمغادرة، ولا يجوز إبعاده إلا وفق أحكام القانون.
الحق في التعبير عن الآراء والخيارات السياسية مكفول للجميع، من خلال التجمعات العامة والمسيرات، والمظاهرات، والإضرابات، والاعتصامات وكل أشكال الاحتجاجات السلمية، دون سلاح، وبمجرد الإخطار المسبق، على ألا يترتب على ذلك إضرار بالممتلكات والمصالح العامة أو الخاصة، وبحقوق وحريات الآخرين، ويحظر أي تعطيل لهذه الحقوق أو الانتقاص منها بأي صورة من الصور.
حرية التعبير عن الرأي، وحرية الحصول على المعلومات أو الأفكار، وحرية الإبداع الأدبي والفني والثقافي، وحرية البحث العلمي، وحرية انتقاد أداء مؤسسات الدولة، مكفولة لكل شخص.
لكل فرد الحق في الثقافة، وتكفل الدولة تشجيع الإنتاج الثقافي والترجمة، وتيسير حصول المواطنين على المواد الثقافية.
للمواطنين رجال ونساء الحق في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والترشح والاقتراع في جميع الانتخابات والاستفتاء.
لكل شخص الحق في الحصول على أية معلومات تخصه لدى أي هيئة من هيئات الدولة، وله الحق في تصحيح أي معلومات غير صحيحة متعلقة به. كما يحق لكل شخص بموجب أمر قضائي أن يحصل على أي معلومات أو وثائق لدى شخص آخر تكون ضرورية لضمان حقوقه وحمايتها.
للشهود والمبلغين والمحققين والقائمين على إنفاذ القانون الحق في الحماية، وتضمنه الدولة
الحياة الخاصة للإنسان مصونة ولها حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز المراقبة أو الاطلاع على المراسلات البريدية والإلكترونية، والتنصت على المحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، إلابأمر قضائي مسبب ولمدة محددة في الحالات التي يبينها القانون.
لا يجوز القبض على أي فرد أو حبسه أو تفتيشه أو تقييد حريته إلا في حالة التلبس أو بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق وفقاً للقانون. ويجب إبلاغه فوراً بسبب تقييد حريته، وإبراز الأمر القضائي بذلك، وتمكينه من الاتصال بذويه وبمحاميه، ويجب إبلاغه بحقه في عدم الإدلاء بأي أقوال أو اعترافات يمكن أن تستخدم دليلاً ضده. ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محام. ويجب معاملته بما يحفظ كرامته عند القبض عليه وأثناء تقييد حريته، ولا يكون حجزه إلا في أماكن مخصصة لهذا الغرض تحفظ كرامة الإنسان وغير مضرة بصحته.
يجب تقديم المقبوض عليه إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من لحظة القبض عليه، وإذا لم يتم إصدار أمر قضائي مسبب باستمرار الحبس يتم الإفراج عنه فوراً، ولا يجوز للنيابة العامة الأمر باستمرارا حبسه لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر من القاضي المختص. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي وأحواله.
يحدد القانون عقوبة مخالفة أحكام المواد ( 90- 91 -92- 93)، والتعويض المناسب لمن انتهكت حقوقه بالمخالفة لأحكام هذه المواد وله أو لغيره طلب تحريك الدعوى الجنائية ضد المنتهكين لهذه الحقوق.
العدالة حقً لكل شخص تضمنه الدولة، ولا يجوز لأحد أن ينتصف لنفسه، ويتضمن الحق في:-
لكل من تضرر بسبب خطأ قضائي الحق في تعويض عادل تضمنه الدولة.
المسئولية الجزائية شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته.
لا يعتد بأي دليل تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة.
تلتزم الدولة بالآتي:
وتخضع السجون لإشراف القضاء ومراقبة هيئة حقوق الإنسان.
لكل شخص الحق في معاملة إدارية قانونية سريعة وعادلة، وله الحق في الحصول على رد مكتوب ومسبّب من الجهة المعنية.
لكل فرد أو مجموعة أفراد أو جمعية أو منظمة حق مخاطبة الأجهزة الرسمية بالدولة لتقديم مقترحات أو التماسات أو شكاوى، والحق في الحصول على رد سريع وواضح.
لكل فرد الحق في الحصول على مياه نظيفة وبكمية كافية، وتلتزم الدولة باتخاذ الإجراءات المناسبة لكفالة هذا الحق.
لكل مواطن الحق في سكن وصرف صحي.
لكل مواطن الحق في الحصول على الغذاء المناسب والكافي، وتتخذ الدولة التدابير الكفيلة بتوفير الغذاء للمعوزين والعاجزين عن توفيره.
لكل مواطن الحق في الرعاية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي في حالات المرض أو العجز أو الإعاقة أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل, وتصدر الدولة القوانين وتتخذ التدابير الكفيلة بضمان هذه الحقوق.
الرعاية الصحية حق لكل مواطن تكفله الدولة وله الحق في تأمين صحي، ميسور الوصول إليه.
على المؤسسات الطبية العامة والخاصة تقديم العلاج الفوري اللازم لأي انسان في حالة الطوارئ أو الخطر على الحياة والامتناع عن ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
لكل مواطن الحق في تعليم ذي جودة عالية.
للعمال والموظفين وذوي المهن الحق في تكوين النقابات والاتحادات، بمجرد الإخطار، ولا يجوز وقف نشاطها أو حلها أو حل هيئاتها الإدارية، إلا بحكم قضائي.
إنشاء الجمعيات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني حق للمواطنين بمجرد الإخطار، ويجب أن تلتزم في نشأتها وإدارتها ونشاطها بالأسس الديموقراطية والحكم الرشيد والشفافية في حساباتها وإيراداتها ومصادر تمويلها. وتكفل الدولة استقلالها وحرية ممارستها لنشاطها، ولا يجوز وقف نشاطها أو حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي.
لكل مواطن حق التملك، واستعمال حقه دون إضرار بالغير، وينظم القانون حق الأجانب في التملك.
لكل شخص الحق في اختيار عمله أو تجارته أو مهنته أو حرفته ووسائل الكسب المشروعة الأخرى.
للمستهلك الحق في الحصول على سلع وخدمات ذات جودة، والحق في الحصول على معلومات كافية وصحيحة عنها.
تلتزم الدولة بالإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وباتخاذ التدابير المناسبة بالحد الأقصى التي تسمح به مواردها.
لكل شخص الحق في بيئة نظيفة وصحية.
يحظر التهجير القسري المتعسف للمواطنين أو إجبارهم على النزوح من مناطقهم، ويعد ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.
للنازحين بسبب كوارث طبيعية أو نزاعات، الحق في الحماية والمساعدة الإنسانية، وتكفل لهم الدولة العيش الكريم والتعليم، والرعاية الصحية المناسبة دون تمييز، وتعويضهم، وتعمل على إنهاء أسباب النزوح.
يعد طفلا من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وتكفل له الدولة:
يجب مراعاة مصلحة الطفل في الإجراءات المتعلقة بشئونه كافة.
يحدد سن أدنى للزواج بثمانية عشر عاماً.
يحظر ممارسة جميع أشكال العنف والقهر ضد الأطفال، ويحظر تشغيلهم في الأعمال التي تُعرّض سلامتهم الجسدية أو العقلية أو النفسية للخطر.
يحظر تجنيد الأطفال، أو إشراكهم في النزاعات المسلحة، وتكفل الدولة حمايتهم أثناء النزاعات المسلحة والظروف الاستثنائية والطوارئ والكوارث.
الناس سواسية في الكرامة الإنسانية.
لذوي الإعاقة الحق فيما يلي:
تعمل الدولة على رعاية المواطنين المتواجدين خارج الجمهورية والمغتربين، والمحافظة على هويتهم وحماية مصالحهم، وتشجيع وحماية استثماراتهم في اليمن، وضمان حقهم في المشاركة السياسية، وعلى وجه خاص المشاركة في الانتخابات والاستفتاء العام وينظم القانون ذلك.
يحظر تسليم أي مواطن يمني إلى أي دولة أجنبية.
لشهداء الوطن الحق في التكريم، ولأسرهم وللجرحى الحق في الرعاية.
الحقوق والحريات المقرة في هذا الدستور لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً ولا يجوز المساس بها بأي صورة من الصور، وفي الأحوال التي ينص القانون فيها بوضع ضوابط لتنظيم الحقوق والحريات لا يجوز لهذه الضوابط أن تمس أصل الحق وجوهره ومضمونه. ولا تتقرر الضوابط إلا للضرورة وبهدف حماية حقوق الغير أو النظام العام أو الآداب العامة، وبالحد الأدنى اللازم لهذه الأغراض، وبما تقتضيه أسس الدولة المدنية الديمقراطية، وعلى ألا تقتصر على حالة خاصة.
جميع الحقوق والحريات مكفولة، بما لا يتعارض مع الأحكام القطعية للشريعة الإسلامية وفقاً لأحكام هذا الدستور.
جميع الحقوق والحريات الأساسية مكفولة وكل اعتداء عليها جريمة يعاقب عليها القانون.
تلتزم جميع سلطات الدولة بإنفاذ وتطبيق الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور بصورة مباشرة.
يتكون مجلس النواب من 260 عضواً يتم انتخابهم بالاقتراع العام الحر السري المباشر المتساوي وفقاً لنظام القائمة النسبية المغلقة.
بعد الدورة التشريعية الأولى، يمثل الجنوب (إقليما عدن وحضرموت) في مجلس النواب الاتحادي، وفقاً لمعادلة المساحة والسكان بنسبة 40%، ويجوز مراجعة النسبة المذكورة، وفقاً لمعادلة المساحة والسكان بعد دورتين انتخابيتين تلي الدورة الأولى بقانون يشترط لإقراره موافقة ثلثي ممثلي الجنوب في مجلس الاتحاد.
يتولى مجلس النواب الاختصاصات الآتية:
يتكون مجلس الاتحاد من 84 عضوا، 12 عضوا لكل اقليم و 6 أعضاء لمدينة صنعاء و 6 أعضاء لمدينة عدن يتم انتخابهم بالاقتراع العام الحر السري المباشر المتساوي وفقاً لنظام القائمة النسبية على مستوى الإقليم.
يتولى مجلس الاتحاد الاختصاصات الآتية:
الوزراء، محافظ البنك المركزي، النائب العام، رئيس وأعضاء الهيئات المستقلة، رئيس هيئة الأركان العامة ونوابه ومساعدوه، رئيس جهاز المخابرات العامة، وقادة أفرع القوات المسلحة، وسفراء اليمن لدى الدول الأخرى، ومندوبيها الدائمين لدى المنظمات الدولية والإقليمية.
تتخذ القرارات في مجلس الاتحاد بالأغلبية, مالم يعترض ثلثا ممثلي الجنوب (إقليما عدن وحضرموت) في المجلس، وذلك في المصالح الحيوية للجنوب في المسائل الآتية:
تتكون الجمعية الوطنية من الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والاتحاد.
تختص الجمعية الوطنية بالآتي:
تعقد الجمعية الوطنية اجتماعاتها برئاسة رئيس مجلس النواب، ويساعده رئيس مجلس الاتحاد وينوب عنه في حالة غيابه. وتنعقد الجمعية الوطنية بدعوة من هيئة رئاسة مجلس النواب, أو هيئة رئاسة مجلس الاتحاد, أو كليهما, أو رئيس الجمهورية. وتضع الجمعية الوطنية لائحتها الداخلية المنظمة لعملها.
لكل من مجلسي النواب والاتحاد أن يشكل لجاناً خاصة, أو يكلف لجنة من لجانه المتخصصة لتقصي الحقائق في موضوع معين، وللجنة في سبيل انجاز مهمتها جمع الأدلة اللازمة وسماع من ترى سماع أقواله، وتلتزم الجهات المعنية تزويد اللجنة بالوثائق والمستندات التي تطلبها.
يشكل كل من مجلس النواب والاتحاد لجانه المتخصصة الدائمة، وعلى نحو يضمن التمثيل النسبي والمتوازن لكل الكتل النيابية التي يتكون منها، على أن تتولى المعارضة رئاسة اللجنة المختصة بالشئون المالية ولجنة حقوق الإنسان على الأقل. وللجان عقد جلسات استماع مع منظمات المجتمع المدني والمواطنين، وتلقي الشكاوى والعرائض بشأن أداء السلطات والمؤسسات العامة.
يشترط في المرشح لعضوية مجلسي النواب والاتحاد الشروط الآتية:
يجتمع المجلسان خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب بدعوة من رئيس الجمهورية، فإن لم تتم الدعوة يجتمع المجلسان في بداية أول يوم عمل رسمي بعد انقضاء هذه المدة.
يرأس أول اجتماع لكل من المجلسين أكبر الأعضاء سناً، وبعد أداء اليمين الدستورية يتم انتخاب هيئة رئاسة لكل مجلس من رئيس ونائبين، على أن يكون أحدهم على الأقل امرأة.
يعقد كل من المجلسين دورتين عاديتين في السنة، ويجوز لهما عقد دورات غير عادية بدعوة من رئيس الجمهورية، أو بقرار من هيئة رئاسة المجلس، أو بطلب كتابي من ثلث أعضاء المجلس. ولا يجوز فض دورة الانعقاد خلال الربع الأخير من السنة قبل إقرار قانون توزيع الإيرادات واعتماد الموازنة العامة للدولة. وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس مواعيد الدورات العادية ومددها.
تكون اجتماعات كل مجلس صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه. وما لم تشترط أغلبية خاصة تتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، على ألا تقل عن ثلث أعضاء المجلس عند التصويت على القوانين.
مدة مجلس النواب ومجلس الاتحاد أربع سنوات شمسية تبدأ من أول جلسة يؤدى فيها اليمين الدستورية. ويجري انتخاب مجلس جديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة ولايته. وإذا تعذر إجراء انتخابات جديدة في موعدها لأسباب قاهرة تقرها المحكمة الدستورية بناء على طلب مقدم من رئيس الجمهورية تمتد ولاية المجلس لمدة لا تزيد عن 90 يوما.
يضع كل من مجلسي النواب والاتحاد اللائحة الداخلية المنظمة لسير أعماله، وتصدر بقانون.
لكل مجلس وحده حق المحافظة على النظام والأمن داخل أبنية المجلس ويتولى ذلك رئيس المجلس عن طريق حرس خاص يأتمرون بأمره، ولا يجوز لأية قوة عسكرية أو أمنية دخول مقر المجلس أو التدخل في شئونه الأمنية إلا بناء على طلب من رئيسه.
يكون لكل مجلس أمانة عامة تتولى شئونه الإدارية والمالية، وينتخب أمينها العام من قبل المجلس من بين عدد من المرشحين، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس كيفية تشكيلها ومهامها والأحكام المتعلقة بها.
يتفرغ عضو المجلس لمهامه النيابية، ولا يجوز له أن يشغل أي منصب آخر عن طريق الانتخاب أو التعيين أو أي وظيفة عامة في أي مستوى من مستويات الحكم، ويحتفظ له بحقوقه الوظيفية السابقة وفقاً لأحكام القانون.
لا يجوز لعضو المجلس التدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص أي من السلطتين التنفيذية والقضائية في أي مستوى من مستويات الحكم.
يتقاضى عضو المجلس خلال فترة عضويته مكافأة مالية مناسبة يحددها القانون.
تنتهي العضوية في المجلس عند تحقق إحدى الحالات الآتية:
يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في صحة عضوية أحد أعضاء المجلسين خلال أسبوعين من تاريخ عقد أو ل جلسة للمجلس، ويختص المجلس بالفصل في الطعون بقرار يصدره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطعن، ويجوز الطعن في قرارات المجلس أمام المحكمة [الدستورية] خلال ثلاثين يوما من تاريخ القرار, وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال.
مقر المجلسين العاصمة صنعاء، ولهما عقد جلساتهما في أي مكان آخر، وتنظم اللائحة الداخلية لكل منهما أحوال هذا الانعقاد.
إذا خلا مقعد أحد أعضاء المجلسين حل محله لبقية مدة المجلس المرشح التالي للفائزين في القائمة الانتخابية التي ينتمي إليها هذا العضو، مع مراعاة استقرار معايير التمثيل.
لا يؤاخذ عضو المجلس بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس، أو الآراء التي يبديها في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات، ولا ينطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضـو من قـذف أو سـب.
لا يجوز القبض على عضو مجلس النواب أو الاتحاد أو تفتيشيه أو حبسه أو اتخاذ أي إجراء جزائي نحوه إلا بإذن من المجلس المعني فيما عدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فورا، وعلى المجلس أن يتأكد من صحة الإجراءات. وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة المعنية, ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما اتخذ من إجراءات. وفي كل الأحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجزائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عد الطلب مقبولا.
يقدم عضو أي من مجلسي النواب والإتحاد إستقالة مكتوبة إلى المجلس.
جلسات كل من المجلسين علنية، و لهما عقد جلسات سرية بصورة استثنائية بناءً على طلب من هيئة الرئاسة أو 10% من الأعضاء على الأقل، أو رئيس الجمهورية. ويناقش المجلس الطلب في جلسة سرية لتقرير ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسات علنية أو سرية.
للمواطنين الحق في حضور جلسات المجلسين، والاطلاع على محاضر الجلسات والقرارات والوثائق، ولا يجوز تقييد هذا الحق إلا لأسباب معقولة لا تتعارض مع مبدأ الشفافية. وتنظم اللائحة الداخلية لكل مجلس كيفية ممارسة هذا الحق.
لكل من أعضاء المجلسين الحق في اقتراح مشاريع القوانين.
يجري التصويت على مشاريع القوانين مادة مادة، وتوضح اللائحة الداخلية لكل مجلس الإجراءات المتعلقـة بـذلك.
تصدر القوانين بتوقيع رئيس الجمهورية، وله حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقرته السلطة التشريعية, وحينئذ يعيده إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه إلية مرفقا بأسباب الاعتراض, فإذا لم يُعِدهُ إلى مجلس النواب خلال هذه المدة أو رده إليه وأقره المجلس ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر صادرا بقوة الدستور, وينشر في الجريدة الرسمية.
تنشر القوانين في الجريدة الرسميـة خـلال أسبوعين من تاريخ صدورها, ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها، ويجوز مـد أو قصر هذا الميعـاد بنـص خـاص في القانـون.
لأي من المجلسين حق طلب حضور وزير أو أي مسئول في السلطة التنفيذية أو الهيئات المستقلة إلى المجلس أو إحدى لجانه للاستيضاح حول مسألة معينة.
للوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة أو من ينوبهم حضور جلسات المجلس، والحديث في الموضوعات المتعلقة باختصاصاتهم.
للمجلس بناءً على طلب موقع من عشرة من أعضائه على الأقل أن يُكَوٌنَ لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع محدد أو متعلق بنشاط إحدى الوزارات أو الهيئـات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو الهيئات المستقلة. وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ما تراه من أدلة, وأن تطلب سمـاع من ترى ضرورة سماع أقواله, وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصـة أن تستجيب لطلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكـه من وثائق ومستنـدات وبيـانـات، وينظم القانون جزاءات عدم الوفاء بهذا الالتزام.
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، وتناط به السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب، يمارسها بمساعدة نائبه ووزرائه. ويرعى رئيس الجمهورية مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها, ويلتزم بأحكام الدستور والقوانين، ويزاول مهامه واختصاصاته على النحو المبين في الدستور.
ينتخب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً في قائمة واحدة، على ألا يكونا من إقليم واحد.
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية، في انتخابات عامة مباشرة وسرية وتنافسية، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة فقط.
لكل مواطن حق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ويشترط في المترشح الشروط الآتية:
ويجب أن تتوافر ذات الشروط فيمن يختاره المترشح لمنصب الرئيس نائباً له.
يتوجب على المتقدم للترشح في منصب رئاسة الجمهورية، الحصول على تزكية 5% من أعضاء مجلس النواب أو الاتحاد، أو توقيع ستة آلاف ناخب من أغلب الأقاليم، بحد أدنى 500 ناخب من كل إقليم, ولا يجوز أن يزكي عضو السلطة التشريعية أو المواطنين أكثر من مرشح.
يتقدم المترشحون بطلبات ترشحهم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات والاستفتاء, ويحدد قانون الانتخابات الاتحادي إجراءات الترشح والانتخاب.
يعد فائزا بمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة ممن أدلوا بأصواتهم.
إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة لمن أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى تجرى جولة ثانية خلال عشرين يوماً بين المرشّحَين الحاصِلَين على أعلى الأصوات، ويعتبر فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على أغلبية الأصوات الصحيحة. وفي حال وفاة أحد المترشحين في الجولة الأولىّ أو أحد المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات لجولة الإعادة يعاد فتح باب الترشح وتجديد مواعيد الانتخابات في أجل لا يتعدى أربعين يوما.
تدعو الهيئة الوطنية للانتخابات والاستفتاء للانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد.
تبدأ إجراءات انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء مدة سلفه بتسعين يوما، وإذا استحال إجراء الانتخابات لظروف قاهرة تقرها المحكمة الدستورية، يستمر رئيس الجمهورية المنتهية ولايته في ممارسة مهام منصبه لإدارة شئون الدولة ومعالجة الظروف القاهرة, على ألا تتجاوز هذه المدة تسعين يوماً.
يؤدي رئيس الجمهورية قبل مباشرته لمهام منصبه اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية.
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات والاختصاصات الآتية:
لا يجوز لرئيس الجمهورية البقاء خارج البلاد لأي سبب كان لفترة تزيد عن خمسة عشر يوما دون إحاطة مجلس الاتحاد علما بذلك.
لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي أو يمارس مهاماً وأنشطة حزبية خلال فترة رئاسته.
يتولى نائب الرئيس أي مهام يكلفه بها رئيس الجمهورية، وينوب عنه في حالة غيابه.
لرئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه، ويخطر بها كتابة مجلس النواب، وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها.
يعد منصب الرئيس أو نائبه شاغراً بالوفاة أو العجز الدائم عن أداء مهامه أو الاستقالة أو العزل.
إذا خلا منصب رئيس الجمهورية حل محله نائبه لباقي المدة إذا كانت لا تزيد عن نصفها، وله الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لولايتين، فإن زادت المدة عن النصف تجرى انتخابات رئاسية خلال 90 يوما.
إذا خلا منصب نائب الرئيس يعين الرئيس نائبا له بموافقة مجلس الاتحاد.
اذا خلا منصبا الرئيس ونائبه تولى مهام رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب، فإن تعذر ذلك لأي سبب كان تولاها رئيس مجلس الاتحاد، وان تعذر ذلك يتولاها وزير الخارجية، وفي كل الاحوال تجرى انتخابات رئاسية خلال 90 يوما.
في حالة انتقال مهام رئيس الجمهورية وفقا لأحكام المادة السابقة يمتنع على القائم بمهام رئيس الجمهورية الاتي:
يتولى الوزير إدارة شئون وزارته، ويقترح السياسات العامة لها، ويتولى أي مهام أخرى يفوض بها من قبل رئيس الجمهورية، أو ينص عليها القانون، وهو مسئول عن أداء مهامه أمام رئيس الجمهورية.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية اللازمة لضمان التمثيل العادل للجنوب لتحقيق التشاركية في الأجهزة والمؤسسات التنفيذية الاتحادية.
السلطة القضائية مستقلة، تتولى إقامة العدل وضمان سيادة الدستور وتطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات.
التدخل في شئون القضاء جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى بشأنها بالتقادم.
تصدر أحكام القضاء باسم الشعب، وعلى كافة أجهزة الدولة المختصة تنفيذها.
ينظم قانون اتحادي إنشاء المحاكم وأنواعها ودرجاتها واختصاصاتها, ويحظر إنشاء محاكم استثنائية.
تطبق المحاكم النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الاساسية للمواطنين بالاستناد مباشرة إلى الدستور.
يحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة, ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
يلتزم القضاة في أعمالهم وسلوكهم بمبدأ الحياد والإستقلال القضائي ويحظر عليهم:
لا يجوز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
تختص المحاكم العسكرية بالنظر والفصل في الجرائم العسكرية المرتكبة من العسكريين، ويحدد القانون هذه الجرائم والمخالفات، وبما يكفل محاكمة عادلة في مختلف درجات التقاضي.
يخضع العسكريون المتهمون بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وحرياته، لولاية المحاكم العادية المختصة.
يكون للسلطة القضائية مجلس أعلى يتولى إدارة شئونها، ويجسد استقلالها.
يتولى مجلس الاتحاد التأكد من سلامة إجراءات الترشيح وفقاً للدستور والقانون والمصادقة على المرشحين ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيينهم.
مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرةَ واحدة.
يختص المجلس الأعلى للقضاء بما يلي:
يوجه المجلس خطاباً سنويا لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب يتضمن الحالة العامة لأوضاع السلطة القضائية، ومقترحات لتطوير أدائها.
القضاء الإداري جهة قضائية مستقلة، تتولى دون غيرها الفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها. وينظم القانون تشكيله، ودرجاته، واختصاصاته، والإجراءات المتبعة أمامه.
تنشأ محاكم ابتدائية في المديريات, ومحاكم استئناف في الولايات, ومحاكم عليا في الأقاليم، وتنشأ محكمة عليا اتحادية، وتكون أحكام المحاكم العليا في الأقاليم نهائية باستثناء ما تختص به المحكمة العليا الاتحادية وفقاً لما ينظمه القانون.
ينتخب مجلس الاتحاد النائب العام من بين ثلاثة مرشحين يختارهم المجلس الاعلى للقضاء من بين القضاة أو أعضاء النيابة لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة عليا، تكون ولايته خمس سنوات غير قابلة للتجديد, ويصدر قرار جمهوري بتعيينه.
النيابة العامة هيئة من هيئات السلطة القضائية، مهمتها التحقيق ومباشرة الدعوى الجزائية, وتتولى الإشراف على أجهزة الضبط القضائي, ويحدد القانون اختصاصاتها وصلاحياتها الاخرى.
يتمتع المحامون بالضمانات القانونية التي تمكنهم من أداء واجباتهم للمساهمة في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات دون عوائق, وينظم القانون مهنة المحاماة.
مجلس نواب الإقليم هو السلطة التشريعية في الإقليم, ويتكون من عدد من الأعضاء لا يزيد عن 80 ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر والمتساوي، وفقاً لنظام القائمة النسبية، وذلك بما يضمن التمثيل العادل للولايات.
يشترط في المترشح لعضوية المجلس إضافة إلى ما ورد في عضوية مجلس النواب الاتحادي أن يكون مقيدا في سجلات الناخبين في الإقليم، وله مقر إقامة دائم فيه أو مقيماً في الإقليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
مدة مجلس نواب الإقليم أربع سنوات شمسية تبدأ من أول جلسة يعقدها المجلس وتتم الدعوة لانتخاب مجلس جديد قبل ستين يوما السابقة على انتهاء مدة ولايته على الأقل.
يكون مقر مجلس نواب الإقليم في عاصمة الإقليم، ويجوز له عقد جلساته في أي مكان آخر بقرار منه.
تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتتخذ القرارات المتعلقة بالقوانين بأغلبية الحاضرين على ألا تقل عن ثلث أعضاء المجلس.
تطبق الأحكام الواردة في فصل السلطة التشريعية الاتحادية فيما يتعلق بواجبات العضو وحقوقه وحالة فقدان العضوية وشغور المقعد.
يعقد مجلس نواب الإقليم أول اجتماع له خلال عشرة أيام من إعلان نتيجة انتخابه برئاسة أكبر الأعضاء سنا,ً ويؤدي أعضاء المجلس اليمين الدستورية وينتخبون رئيسا ونائبين للمجلس على أن يكون أحدهم على الأقل امرأة.
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس نواب الإقليم وأي عضوية في أي سلطة من السلطات الاتحادية أو الأقاليم أو الولايات أو المديريات.
يمارس مجلس نواب الإقليم الاختصاصات الآتية:
تتألف السلطة التنفيذية في الإقليم من حاكم الإقليم والحكومة.
يرأس حاكم الإقليم حكومة الإقليم, ويتم انتخابه من مجلس نواب الإقليم بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس فإذا تعذر انتخابه خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع للمجلس يعتبر المجلس منحلا وتتم الدعوة لانتخابات نيابية جديدة في الإقليم.
حاكم الإقليم هو المسئول التنفيذي الأول في الإقليم, ويتولى تنفيذ الدستور والقوانين والسياسة العامة في نطاق الإقليم.
يتقدم حاكم الإقليم المنتخب بقائمة مرشحيه لحكومة الإقليم إلى مجلس نواب الإقليم للحصول على الثقة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
يؤدي حاكم الإقليم اليمين الدستورية خلال اسبوع من تاريخ انتخابه امام مجلس نواب الإقليم, ويؤدي أعضاء الحكومة اليمين الدستورية امام المجلس خلال اسبوع من تاريخ منحهم الثقة.
يمارس حاكم الإقليم الاختصاصات الآتية:
تمارس حكومة الإقليم الاختصاصات الآتية:
حكومة الإقليم مسئولة مسئولية جماعية وفرديه أمام المجلس, ولكل عضو من أعضاء المجلس ان يوجه إلى أحد وزراء الإقليم استجوابا عن الشئون التي تدخل في اختصاصاته, وتجري مناقشة الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه.
يجوز سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة أو الحكومة كاملة بأغلبية أعضاء المجلس نواب الإقليم, وفي حال سحب الثقة من الحكومة يقوم حاكم الإقليم بتشكيل حكومة جديدة وطلب منح الثقة لها من المجلس.
يجوز لمجلس نواب الإقليم سحب الثقة من حاكم الإقليم بأغلبية الثلثين, ويجب أن يتضمن قرار سحب الثقة انتخاب حاكم جديد للإقليم.
بعد الدورة الإنتخابية الأولى يحدد دستور الإقليم الآلية الدائمة لإختيار حاكم الإقليم.
تتمتع الولاية بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري ولها سلطة تشريعية وتنفيذية في نطاق اختصاصاتها.
يتكون مجلس الولاية من ممثلين عن مجالس المديريات في الولاية بحد أدنى ممثل عن كل مديرية.
ينتخب مجلس الولاية رئيساً ونائباً له من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده.
مجلس الولاية هو السلطة التشريعية للولاية في مجال اختصاصاته المبينة في الدستور، وللمجلس سلطة الرقابة والمحاسبة والإشراف على أداء المجلس التنفيذي للولاية، وله سلطة فرض الضرائب وفقا للقانون, ورسوم الخدمات التي تقدمها الولاية, والغرامات المرتبطة بها وسائر الموارد الأخرى في حدود صلاحياته الدستورية، وله أن يفوض مجالس والمديريات أي اختصاص من اختصاصاته ويحدد القانون اختصاصات المجلس الأخرى.
ينتخب مجلس الولاية والياً من غير أعضائه, وممن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها القانون.
الوالي هو المسئول التنفيذي الأول في الولاية، ويتولى تنفيذ الدستور والقوانين والسياسة العامة للدولة في نطاق الولاية، والتوجيه والإشراف على الأجهزة التنفيذية فيها، ويتولى مهامه بمساعدة أعضاء المجلس التنفيذي للولاية.
للولاية مجلس تنفيذي يتألف من الوالي رئيساً، وعضوية مدراء الأجهزة التنفيذية، ويتولى المجلس إعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع موازنتها، والحسابات الختامية لها، وتنسيق أداء الأجهزة التنفيذية، والإشراف على نشاطاتها، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة حالات الكوارث الطبيعية، ويحدد القانون اختصاصات المجلس الأخرى.
يكون الوالي وأعضاء المجلس التنفيذي مسئولين ومحاسبين أمام مجلس الولاية.
تقسم الولايات إلى وحدات إدارية محلية تسمى مديريات، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
يكون للمديريات مجالس منتخبة بالاقتراع العام الحر المباشر، وفقاً لنظام القائمة النسبية، تتولى التشريع اللائحي، والرقابة على اداء الأجهزة التنفيذية في نطاقها.
يكون لكل مديرية مُديرُ، يتم انتخابه بالاقتراع السري من قبل مجلس المديرية. وينظم القانون إجراءات الترشيح والانتخاب. ويخضع مدير المديرية للمساءلة والمحاسبة من قِبل مجلس المديرية.
يكون لكل مديرية مجلس تنفيذي يتألف من مدير المديرية رئيساً، وعضوية مديري الأجهزة التنفيذية بالمديرية، ويحدد القانون اختصاصات المجلس.
يحدد قانون إقليمي الاختصاصات الحصرية للمديريات في نطاق الاختصاصات المسندة للولايات والمحليات في هذا الدستور بما يضمن تقديم الخدمات في المستويات الأقرب للمواطنين بكفاءة وفاعلية.
يحدد قانون اتحادي معايير المدن التي بموجبها تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويحدد قانون إقليمي اختصاصاتها الحصرية في نطاق الاختصاصات المسندة للولايات والمحليات في هذا الدستور.
مدينة صنعاء عاصمة جمهورية اليمن الاتحادية وهي مدينة اتحادية غير خاضعة لسلطة أي إقليم، تجسد الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي. ويكون لها وضع خاص يضمن استقلاليتها وحياديتها بما يكفل أداء الأجهزة والمؤسسات الاتحادية لمهامها بكفاءة وفاعلية.
تلتزم الحكومة الاتحادية بدعم المكانة والخصوصية التاريخية لمدينة صنعاء واحتياجات التنمية فيها كعاصمة اتحادية.
يكون لمدينة صنعاء سلطات تشريعية وتنفيذية تقوم بالاختصاصات المسندة للأقاليم والولايات والمديريات المحددة في هذا الدستور.
يحدد قانون اتحادي أحكام السلامة والأمن العام لمدينة صنعاء بالتشاور مع مجلس المدينة.
تتكون السلطة التنفيذية في مدينة صنعاء من عمدة المدينة والمجلس التنفيذي للمدينة.
ينتخب عمدة المدينة بالاقتراع العام الحر السري والمباشر لمدة اربع سنوات ويجوز اعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، وينظم القانون شروط ترشحه وإنهاء ولايته.
يقوم العمدة بتعيين أعضاء المجلس التنفيذي من ذوي الكفاءة والنزاهة بعد موافقة مجلس المدينة.
يحدد قانون اتحادي النطاق الجغرافي لمدينة صنعاء بما يكفل استيعاب المؤسسات الاتحادية والنمو السكاني.
مــــدينة عـــــدن
مدينة عدن ذات وضع اقتصادي وإداري خاص في إطار إقليم عدن، تتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة.
يكون لمدينة عدن الصلاحيات والمسئوليات المسندة للإقليم والولايات والمديريات في هذا الدستور بما في ذلك صلاحيات سن القوانين ذات الصلة بالنظام الاقتصادي والمالي الخاص والمصادقة على الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، ويجوز أن يمنح القانون الاتحادي أو الإقليمي صلاحيات اضافية لها.
تتكون السلطة التنفيذية في مدينة عدن من حاكم للمدنية والمجلس التنفيذي للمدينة.
يتم انتخاب حاكم المدينة بالاقتراع العام الحر السري المباشر لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط. وينظم القانون شروط ترشحه وإنهاء ولايته.
يقوم الحاكم بتعيين أعضاء المجلس التنفيذي من ذوي الكفاءة والنزاهة بعد موافقة مجلس المدينة.
تلتزم الحكومة الاتحادية بدعم وتعزيز المكانة الاقتصادية الخاصة لمدينة عدن من خلال وضعها في اولويات السياسة الاقتصادية الوطنية ودعم أنظمة استثمارية وضريبية وجمركية خاصة للمدينة وتطوير بنيتها التحتية.
تنشأ في مدينة عدن محاكم نوعية للفصل في المنازعات التجارية والمالية ومنازعات الاستثمار.
يحدد قانون إقليمي حدود مدينة عدن ويسن بالاتفاق مع المجلس التشريعي لمدينة عدن.
تتكون الهيئات المستقلة من عدد مناسب من الأعضاء من مختلف الاقاليم، يشترط في عضويتهم توافر معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية، ينتخبهم مجلس الاتحاد بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائه، ويراعى تمثيل المرأة في عضويتها, وينظم القانون اجراءات الانتخاب والتعيين.
تنشأ الهيئات المستقلة والمجالس المتخصصة بقانون اتحادي، يحدد مهامها ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها وأوضاعهم الوظيفية، بما يكفل حيادهم واستقلالهم.
تقدم الهيئات المستقلة تقارير دورية لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الاتحاد والمجالس التشريعية في الأقاليم، وحكومات الأقاليم، بحسب الأحوال.
للهيئات المستقلة والمجالس المتخصصة تقديم المقترحات وابداء الرأي في مشاريع القوانين واللوائح المتعلقة بنشاطها.
تسري الأحكام العامة الواردة في هذا الباب على الهيئات المستقلة المذكورة في أبواب أخرى من هذا الدستور.
للاتحاد والأقاليم إنشاء هيئات مستقلة ومجالس متخصصة، بقانون وفقاً لاختصاصات كل منهما.
الهيئة المستقلة للانتخابات والاستفتاء هيئة وطنية تختص بإدارة وتنظيم الاستفتاءات والانتخابات العامة في الجمهورية، والدعوة إليها في مواعيدها المحددة والإشراف عليها ومراقبتها وإعلان نتائجها، وتختص بتلقي إخطارات إنشاء الأحزاب ونتائج انتخابات هيئاتها. ويكون للهيئة فروع في الأقاليم، وأمانة عامة تعمل تحت إشرافها، يتم اختيار موظفيها وفق معايير دقيقة في الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والحيادية، والتمثيل المتناسب للأقاليم.
المجلس الوطني للإعلام هيئة مستقلة، يعمل على تعزيز مبادئ الديموقراطية وحرية التعبير، وحقوق الإنسان، والتنوع الفكري والثقافي، والقيم الدينية والوطنية، ويتولى الإشراف على أداء المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة وضمان حياديتها واستقلالها وتعيين قياداتها على مستوى الاتحاد، وللأقاليم إنشاء مجالس تتولى مهمة الإشراف على المؤسسات الإعلامية المملوكة للإقليم.
الهيئة المستقلة للخدمة المدنية هيئة اتحادية، تتولى تقييم أداء أجهزة الإدارة العامة، والرقابة على تطبيق معايير الحكم الرشيد، وتنشأ هيئات مماثلة في الأقاليم.
هيئة مكافحة الفساد هيئة وطنية مستقلة، تعمل على مكافحة الفساد بكل صوره واستغلال السلطة وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد، ويحدد القانون كيفية تشكيلها وسلطاتها وصلاحياتها وشروط العضوية فيها وحقوق وواجبات أعضائها، ولها إنشاء فروع في الاقاليم.
هيئة حقوق الإنسان، هيئة وطنية مستقلة، تُعنى بحماية الحقوق والحريات العامة، وذلك من خلال ما يلي:
و للهيئة انشاء فروع في الاقاليم.
هيئة الرقابة والمحاسبة، هيئة مستقلة وطنية، تختص بالآتي:
هيئة الإفتاء، هيئة وطنية مستقلة تتولى الفتوى الشرعية، فيما يعرض عليها من المسائل، بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية, ويكون لهيئة الإفتاء فروع في الأقاليم.
تشكل هيئة الإفتاء من علماء الشريعة يمثلون مختلف المذاهب الفقهية، على أن تستعين في أداء مهامها بكبار المتخصصين في العلوم الإنسانية والتطبيقية.
ينشأ "مجمع البحوث الشرعية" من أهل الخبرة والاختصاص، ويتبع الهيئة، ويباشر نشاطه واختصاصاته لتحقيق أهداف الهيئة ومنها:
المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، هيئة وطنية مستقلة يتولى رسم السياسات العامة للتعليم العام، والتعليم الجامعي، والتعليم الفني والتدريب المهني، والبحث العلمي، في كل المراحل، وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
يتولى المجلس المهام الآتية: -
يحدد القانون نظام عمل المجلس، وعلاقته بالأجهزة التنفيذية في الدولة.
ديوان المظالم مكتب مستقل، يتولى تلقي المظالم والشكاوى المقدمة من أي فرد أو جماعة أو منظمة في أي قرار أو عمل أو امتناع عن عمل من قبل أي سلطة من سلطات الدولة، والنظر فيها والتوجيه بشأنها للجهات المعنية، وتنشأ في الأقاليم مكاتب مماثلة، وينظم القانون تشكيله واختصاصاته.
دون المساس باستقلال القضاء، على كل أجهزة الدولة الرد على أي استفسارات من قبل ديوان المظالم، والتعاون الكامل في أي تحقيق يجريه.
للديوان تقديم العون القانوني والقضائي بشأن الشكاوى التي يرى ضرورة اتخاذ إجراءات قضائية بشأنها.
المجلس الأعلى للشباب مجلس متخصص مستقل، يتولى المهام الآتية:
تتولى الهيئة الوطنية للمرأة المشاركة في اقتراح السياسات العامة، للنهوض بأوضاع المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحماية حقوقها دون تمييز، ومتابعة تنفيذها، وللأقاليم إنشاء هيئات مماثلة.
هيئة الزكاة، هيئة مستقلة إقليمية، تعمل عل تحصيل الزكاة من المواطنين، ويحدد القانون مصارفها وفقاً للشريعة الإسلامية.
هيئة الأوقاف، هيئة مستقلة إقليمية، تعمل على حصر أموال الأوقاف العامة والمحافظة عليها وعلى أعيانها ووصاياها الموقوفة، وإدارة مواردها وعائداتها وصرفها في مصارفها الخاصة بما يحقق وصايا الواقفين والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وبما يخدم المجتمعات المحلية.
تمارس القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة مهامها وفقاً لأحكام الدستور والقانون، ومبادئ حقوق وحريات الإنسان.
يحظر ممارسة العمل الحزبي لمنتسبي القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، ويحظر على أي حزب سياسي أو تنظيم أو جماعة سياسية ممارسة نشاطه السياسي في القوات المسلحة والأمن والمخابرات العامة، ويحظر تسخيرها لصالح حزب أو جماعة أو فرد. ويحدد القانون العقوبات المترتبة على مخالفة ذلك.
تبنى القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة وفق عقيدة تكرس قيم الانتماء الوطني، واحترام حقوق الإنسان، ووضوح مهامها.
تتشكل القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة على أسس الشراكة الوطنية والمعايير المهنية من كافة الأقاليم والولايات، وتمثل الأقاليم في قيادتها تمثيلاً عادلاً، وينظم القانون ذلك.
تخضع القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة لمبادئ الحكم الرشيد، بما في ذلك المساءلة والشفافية، والرقابة المالية، ويخضع قادة القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة للإقرار بالذمة المالية بموجب القانون.
ينظم القانون، وفق معايير مهنية خالصة، شروط الخدمة والترقية والتقاعد والعقوبات والجزاءات في القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة.
تمكين وتوسيع مشاركة المرأة من العمل في مجالات القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة وينظم ذلك بقانون.
يحظر تولي أي من أقارب وأصهار رئيس الجمهورية ونائبه ووزيري الدفاع والداخلية ورئيس جهاز المخابرات العامة حتى الدرجة الرابعة أي مناصب قيادية عليا في الجيش والشرطة والمخابرات مدة عملهم في تلك المناصب.
للدولة وحدها حق امتلاك السلاح، وينظم القانون إنتاج وشراء واستيراد وتصدير وعبور المواد الحربية، وحيازة وحمل السلاح.
القوات المسلحة مؤسسة وطنية ملك الشعب، تتولى الدولة إنشاءها وتجهيزها وتأهيلها بما تحتاجه من قوام وعتاد وسلاح، ويناط بها حماية الجمهورية والحفاظ على أمنها ووحدتها وسلامة أراضيها وسيادتها ونظامها الجمهوري.
يحدد القانون الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة، بما يشمل التوصيف الوظيفي، والمهام والقوى البشرية والمادية لكل مكوناتها والنظام المالي والإداري.
يُحظر على منتسبي القوات المسلحة المشاركة في الانتخابات, سواء بالاقتراع أو بالترشح أو القيام بحملات انتخابية.
يحظر على القوات المسلحة ممارسة أية أعمال تجارية أو مالية أو اقتصادية.
لا يجوز قيام أي تعاون عسكري أو ترتيبات عسكرية مع أي دولة، أو دول أخرى، أو منظمة أو منظمات إقليمية أو دولية إلاّ بموافقة مجلسي النواب والاتحاد.
تخضع المشتريات العسكرية للقواعد المطبقة على مشتريات الدولة.
الشرطة هيئة مدنية نظامية، مهمتها وواجبها خدمة الشعب، وحفظ الأمن والنظام العام، وضمان الطمأنينة والسكينة العامة للمواطنين، واحترام حقوق الإنسان، وصيانة كرامته، وتنفيذ أوامر السلطة القضائية، وكل ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.
ينشأ بقانون:
ينشأ مجلس أعلى للدفاع الوطني والأمن القومي، يرأسه رئيس الجمهورية، يختص بالنظر في الشئون المتعلقة بأمن البلاد، وسلامتها، وحمايتها، كما يختص بإقرار خطط مواجهة حالات الكوارث الطبيعية، ويحدد القانون تشكيله ومهامه واختصاصاته.
المحكمة الدستورية جهة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً، وتختص بما يلي:
يحدد القانون طرق وشروط رفع الدعاوى المباشرة من الأشخاص والهيئات، والدفوع، والإحالة والتصدي والاجراءات التي تتبع أمامها.
مدة عضوية الأعضاء عشر سنوات لا يجوز تجديدها.
يتم تجديد نصف الأعضاء بعد مضي نصف الفترة، ويحل محلهم أعضاء جدد لمدة عشر سنوات بنفس طريقة التعيين السالفة.
أحكام وقرارات المحكمة الدستورية ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة، ولها حجية مطلقة، وتنشر في الجريدة الرسمية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
يكون مقر المحكمة الدستورية [ ...... ] ، ولها أن تعقد جلساتها خارج مقرها.
تتمتع مختلف مستويات الحكم باختصاصات حصرية وأخرى مشتركة تتوزع فيما بينها، استناداً إلى الأحكام الواردة في هذا الباب.
تختص السلطات الاتحادية حصرياً بالاختصاصات الآتية:
تمارس سلطات الاتحاد وسلطات الإقليم الاختصاصات المشتركة الآتية:
تختص سلطات الإقليم حصرياً بالاختصاصات الآتية:
الاختصاصات الحصرية للولاية والمحليات
في مجال الاختصاصات التشريعية المشتركة يقتصر دور سلطات الاتحاد على وضع المعايير والسياسات العامة لضمان مستوى الخدمات، وتمارس سلطة الإقليم كامل الصلاحيات عند عدم وجود قانون اتحادي.
في الحالات التي تتمتع فيها السلطات الاتحادية بالاختصاص الحصري لوضع السياسات بشأن مسألة ما، يقتصر اختصاصها على وضع السياسات الضرورية لضمان التنفيذ السليم لهذا الدستور، واعتماد معايير موحدة للخدمات على مستوى الاتحاد، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، والحفاظ على الصحة العامة أو الأمن القومي.
الاختصاصات غير المسندة إلى أي مستوى من مستويات الحكم تكون من صلاحيات سلطات الإقليم.
عند تعارض قانون إقليمي مع قانون اتحادي تسري أحكام القانون الاتحادي في ذات المجال.
لكل سلطة في أي مستوى من مستويات الحكم تفويض بعض من اختصاصاتها إلى أي مستوى اخر بشرط موافقة السلطة التي يتم تفويضها, وفي كل الاحوال لا يجوز لأي سلطة اصدار تفويض عام بكافة اختصاصاتها.
تكون السياسات والمعايير التي تقرها التشريعات الاتحادية ملزمة لمستويات الحكم كافة.
تعمل كل سلطات الدولة وأجهزتها ومؤسساتها في الاتحاد والأقاليم والولايات والمديريات، وفقاً للمبادئ الآتية:
لا يجوز للحكومة الاتحادية التدخل في صلاحيات واختصاصات حكومات الأقاليم والولايات إلا للضرورة وفي الحالات الاستثنائية الآتية:-
يتطلب تدخل حكومة الاتحاد في الحالات المبينة اعلاه مادة (346) موافقة مجلس الاتحاد بعد التشاور مع السلطتين التشريعية والتنفيذية في الإقليم المعني، وينظم ذلك بقانون اتحادي.
يحدد قانون اتحادي القواعد المنظمة للعلاقة بين مستويات الحكم المختلفة، وكيفية تسوية الخلافات التي قد تنشأ فيما بينها.
تخضع الإدارة العامة في جميع مؤسسات الدولة وفي كل مستوى من مستويات الحكم، للقيم الديموقراطية ومبادئ الحكم الرشيد وتشمل:
لتعزيز كفاءة الإدارة العامة يتوجب الالتزام بالآتي: -
يتوجب على الموظف العام الالتزام بأحكام الدستور والقوانين النافذة وتنفيذ القرارات, وأداء العمل بنزاهة, وحفظ الأموال العامة والخاصة.
يخضع شاغلو الوظيفة العامة لمبادئ الحكم الرشيد، ويحظر منحهم الحصانة من المساءلة والمحاسبة في قضايا الأموال العامة.
يقدم شاغلو المناصب العليا في الادارة العامة إقراراً بالذمة المالية وفقاً لما يحدده القانون.
يحظر على رئيس الجمهورية ونائبه وشاغلي المناصب العليا مزاولة أي عمل من الاعمال التجارية أو أي مهنة حرة, كما يحظر على كل منهم بالذات أو بالوساطة ان يشترى أو يستأجر شيئاً من اموال الدولة أو من أي من اشخاص القانون العام, أو أن يبيعها أو يؤجرها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه. ويقع باطلاً أي تصرف من هذه التصرفات.
تقوم المالية العامة للدولة على الأسس الآتية:
يختص مجلس الصندوق بالآتي:
يتم اختيار مفوض الصندوق الوطني للإيرادات وفقا لآليات وشروط اختيار أعضاء الهيئات المستقلة ويتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.
يتولى مفوض الصندوق المهام الآتية:
تقوم السلطة التشريعية الاتحادية بإقرار قانون تقسيم الايرادات قبل بدء العام المالي وإذا تعذر ذلك يتوجب العمل بالقانون السابق شريطة خفض كل تحويل مالي محدد في الجدول الزمني في المدفوعات بنسبة 5% واعتبار تلك التحويلات جزءاً من التحويلات التي ستتم الموافقة عليها في وقت لاحق في قانون تقسيم الإيرادات.
تلتزم الدولة بتطوير نظام ضريبي عادل ومنصف وفعال وتحسين آليات التحصيل لموارد الدولة ومكافحة ممارسات الغش والممارسات المؤدية لتخفيض العبء والتهرب الضريبي.
تفرض بقانون اتحادي الضرائب والرسوم الآتية:
لكل مستوى من مستويات الحكم فرض الرسوم والغرامات ورسوم الخدمات وفقاً لمجالات اختصاصه.
يحدد قانون اتحادي الشروط التي يمكن للحكومة الاتحادية بموجبها عقد القروض وكفالتها والإجراءات والضمانات الحكومية اللازمة.
ينظم قانون اتحادي الشروط التي يجوز لحكومات الأقاليم والولايات ومدينتي صنعاء وعدن الاقتراض بموجبها والضمانات الحكومية اللازم توفرها.
لا يجوز عقد قروض إلا بمصادقة مجلس النواب ومجلس الاتحاد وتصدر بقانون يتضمن مقدار القرض والالتزامات المالية المترتبة عليه والغرض من إبرام عقد القرض وفق دراسة تفصيلية وضمانات وآليات سداده.
ينشأ بموجب قانون اتحادي صندوق إيرادات وخزانة اتحاديتين وصناديق وخزائن لحكومات الأقاليم والولايات والمديريات ومدينتي صنعاء وعدن تودع فيها حصصها من الإيرادات الوطنية وإيراداتها الذاتية. وتتولى الخزانة المعنية إدارة الصندوق الخاص بها ويبين القانون كيفية تشكيلها واختصاصاتها الاخرى، ولا يجوز سحب أي مبالغ مالية من أي صندوق ايرادات الا بموجب قانون موازنة صادر عن السلطة التشريعية المعنية.
ينص قانون اتحادي على معايير وطنية وتدابير تضمن تحقيق الشفافية والمساءلة والنزاهة والادارة الفعالة للأموال والموارد العامة من قبل هيئات ومؤسسات الدولة في كل مستوى، وتشمل ما يلي:
تلتزم مؤسسات الدولة في كافة المستويات بإجراء العقود المتعلقة بالسلع والخدمات والتصرف بالممتلكات العامة وفق نظام عادل وشفاف وتنافسي واقتصادي وينظم ذلك بقانون.
البنك المركزي هيئة وطنية مستقلة، يتولى وضع وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للدولة والاشراف عليها بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام، ويعمل على تحقيق الاستقرار النقدي واستقرار سعر الصرف, والإشراف على القطاع المصرفي, وإصدار النقد, وحيازة وإدارة احتياطياته الخارجية الرسمية, وينظم القانون الاتحادي اختصاصاته الاخرى وتشكيل مجلس ادارته.
ينشأ جهاز وطني يتولى سلطة تحصيل الايرادات الوطنية من الضرائب والرسوم, وينظم قانون اتحادي اختصاصاته وآلية عمله وإدارته وتشكيله بما يضمن التمثيل العادل للأقاليم فيه.
ينظم القانون إدارة وحماية واستغلال واستثمار الموارد الطبيعية وفقا لهذا الدستور، ويراعى فيها الشفافية والتنافسية وحماية البيئة والمياه، والتشاور مع المواطنين في المجتمعات المحلية وإشراكهم في تقييم الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية لاستغلال واستثمار الموارد الطبيعية.
تحمي الدولة الثروة السمكية، وينظم القانون الاتحادي انشطة الاصطياد، بما في ذلك:
تتولى الولاية تطوير وإدارة الموارد السمكية في النطاق الذي يحدده القانون.
تحمي الدولة البيئة وتعمل على صون عناصرها ومكوناتها من التلوث والتدهور والمحافظة على التوازن الطبيعي والتنوع الحيوي فيها بما في ذلك البيئة في البحار والسواحل والجزر.
تتضمن التشريعات الاتحادية لحماية البيئية ما يلي:-
يحظر ادخال مخلفات المواد السامة والنووية والمشعة أو تخزينها بشكل دائم أو مؤقت في أراضي الجمهورية, وتعد مخالفة أحكام هذا النص جريمة لا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
يحظر تملك أو تمليك شواطئ البحار وسواحلها والمحميات الطبيعية، وينظم القانون استغلالها والانتفاع بها.
يحدد القانون الجهة المختصة بحماية البيئة في الجمهورية وصلاحياتها وطرق عملها والعقوبات المترتبة على الإضرار بها، وينص على توزيع المسؤوليات الخاصة بحماية البيئة والصلاحيات التشريعية والتنفيذية لذلك على الأقاليم والولايات والمديريات على أن يراعى مبدأ اسناد المسئولية إلى أدني مستوى قادر على ادارتها بفاعلية وكفاءة.
ينشأ بقانون اتحادي مجلس وطني مستقل للموارد الطبيعية يتشكل من ممثلين للحكومة الاتحادية والأقاليم والولايات، ويتولى الاختصاصات الآتية: -
تكون إدارة وتنمية ومنح عقود الاستكشاف والتطوير من مسئولية الولايات المنتجة بالتشارك مع السلطات في الأقاليم والسلطة الاتحادية، ويدير شؤون النفط والغاز والمعادن ومنح عقود الاستكشاف والتطوير هيئة وطنية مستقلة تمثل فيها الحكومة الاتحادية والأقاليم والولايات, ويكون لها فروع في الأقاليم والولايات بحسب الحاجة, ويحدد القانون مسئوليات ودور كل منها.
تتولى الولاية إدارة عقود الخدمات المحلية للنفط والغاز بالتنسيق مع حكومة الإقليم.
يحدد قانون اتحادي معايير ومعادلة توزيع العائدات والموارد الطبيعية ومنها النفط والغاز بما يضمن:
تتكون جمهورية اليمن الاتحادية من ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنين في الجنوب وهي أقليم حضرموت, إقليم سبأ ، إقليم عدن، إقليم الجند، إقليم آزال، إقليم تهامة على النحو الآتي:-
حيث ما ورد لفظ مواطن في هذا الدستور فيقصد به كل مواطن ومواطنة.
الدستور هو القانون الأسمى للدولة وهو المعبر عن ارادة الشعب والملزم لكافة اجهزة الدولة في كل مستوياتها الاتحادية والإقليمية وما دونها وللأفراد، ويعلو على كافة القوانين واللوائح والقرارات، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل ما يتعارض منها مع أحكام هذا الدستور.
تعتبر ديباجة الدستور جزءاً لا يتجزأ منه.
يحدد القانون علم وشعار الدولة ونشيدها الوطني.
يحدد القانون أوسمة الدولة ونياشينها وشاراتها.
تصدر القوانين باسم الشعب وتنشر في الجريدة الرسمية.
صيغة اليمين الدستورية كالتالي: "أقسم بـالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسولـه، وأن أحـافظ مخلصـاً على الاتحاد والنظام الجمهـوري، وأن ألتزم بالدستـور والقـانـون، وأحمي مصالـح الشعـب وحقوقه وحـرياتـه، وأن أحـافـظ على وحـدة الوطـن واستقلالـه وسلامـة أراضيـــه".
يحدد القانون مرتبات رئيس الجمهورية ونائبه والوزراء ونوابهم ولا يجوز لهم الحصول على أي مرتب أو مكافآت أخرى, ولا يجوز لهم مزاولة أي مهنة حرة, أو عمل تجاري بالذات أو بالوساطة, طوال مدة توليهم للمنصب.
لا يجوز لكل من رئيس الجمهورية ونائبه والوزراء ونوابهم، وحكام الاقاليم, وولاة الولايات, وأعضاء مجلس النواب ومجلس الاتحاد, ومجالس نواب الاقاليم, وأي موظف عام آخر ينص عليه القانون, طوال مدة عملهم شراء او بيع أو تأجير أو استئجار أو انتفاع أو المقايضة على شيء من اموال الدولة, أو من اشخاص القانون العام, أو القطاع العام, كما لا يجوز لهم ابرام عقد التزام او توريد أو مقاولة أو نحوها معها, بالذات أو بالوساطة ويعتبر باطلا كل تصرف من هذه التصرفات.
يقدم إقراراً بالذمة المالية عند التعيين, وفي نهاية كل عام, وعند نهاية الخدمة, كل من: رئيس الجمهورية, ونائبه, وأعضاء السلطة التشريعية في الاتحاد والأقاليم, وحكام الأقاليم, والولاة, والوزراء, وأعضاء السلطة القضائية, وأعضاء الهيئات المستقلة وغيرهم من الموظفين المدنيين والعسكريين الذين يحددهم القانون.
تؤول ملكية الهدايا التي يتلقاها رئيس الجمهورية ونائبه والوزراء وحكام الأقاليم وأعضاء السلطة التشريعية والمناصب العليا في الدولة المدنية والعسكرية بمناسبة الوظيفة إلى ملكية الدولة، وينظم ذلك القانون.
ديباجة هذا الدستور ونصوصه تكمل بعضها بعضا, ويكون لكل منها نفس الحجية. يكون يوم نفاذ الدستور يوما وطنياً.
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب أثر على ما وقع قبل إصدارها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الضريبية والجزائية النص في القانون على خلاف ذلك، وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
يعتبر هذا الدستور نافذا من تاريخ إعلان الموافقة عليه بأغلبية الأصوات الصحيحة لمن أدلوا بأصواتهم في استفتاء عام.
يلغى العمل بدستور الجمهورية اليمنية لسنة 1991 م وتعديلاته من تاريخ نفاذ هذا الدستور.
إذا تمت الموافقة على طلب التعديل ينشر للجمهور وتتم مناقشة الطلب في مجلس النواب بعد ستين يوما من تاريخ إقراره.
إذا وافق ثلثا أعضاء مجلس النواب على مشروع التعديل يحال إلى مجلس الاتحاد لإقراره بأغلبية الثلثين.
إذا لم يحصل مشروع التعديل على الأغلبية المطلوبة لإقراره يتم إعادة التصويت عليه بعد مضي عشرة أيام فإن لم يحصل على الأغلبية المطلوبة يعتبر المشروع مرفوضا ولا يجوز تقديمه قبل انقضاء عام من تاريخ رفضه.
إذا وافق مجلس الاتحاد على مشروع التعديل مع اجراء تعديلات عليه يتم إعادته إلى مجلس النواب لإقراره بأغلبية الثلثين، فإذا رفض مجلس النواب فلا يجوز تقديمه قبل انقضاء عام من تاريخ رفضه.
لا يصبح التعديل المقر من المجلسين في المواد والابواب الآتية ( ) نافذا إلا بعد الاستفتاء العام عليه و حصوله على أغلبية الأصوات الصحيحة.
لا يجوز تعديل الدستور في ظل اعلان حالة الطوارئ أو الحرب.
يستمر رئيس الجمهورية, عند نفاذ هذا الدستور في أداء مهامه و سلطاته إلى حين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية, وفقاً لأحكام هذا الدستور.
تستمر كافة أجهزة الدولة وهيئاتها التنفيذية بالقيام بمهامها واختصاصاتها بموجب احكام القوانين النافذة إلى أن تتم مراجعتها وفقا لأحكام هذا الدستور.
تظل القوانين النافذة سارية، ولا تلغى، ولا تعدل، إلا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور، ما لم تتعارض صراحة مع أحكام الدستور.
يجوز إعادة النظر في نظام الحكم الرئاسي بعد دورتين تشريعيتين وفقا لإجراءات التعديل المنصوص عليها في هذا الدستور.
تمارس كافة هيئات السلطة القضائية القائمة قبل نفاذ هذا الدستور مهامها واختصاصاتها وفقا للقوانين النافذة إلى أن يتم تنظيمها وفقا لأحكام هذا الدستور.
بعد نفاذ الدستور مباشرةً يتم إصدار القوانين الآتية:
قانون الأقاليم.
قانون السلطة القضائية.
قانون المحكمة الدستورية.
قانون العدالة الانتقالية.
تُجرى انتخابات مجلس النواب الاتحادي ومجلس الاتحاد وانتخابات مجالس نواب الأقاليم في وقت واحد خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذ الدستور. ويجري الإعداد للانتخابات الرئاسية والمحلية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية.
ينص قانون الانتخابات على تدابير تؤدي إلى تمثيل المرأة والشباب في السلطة التشريعية، وفقاً لأحكام هذا الدستور.
ينتخب مجلس نواب الإقليم حاكم الإقليم بأغلبية ثلثي أعضائه للدورة الانتخابية الأولى. ويحدد دستور الإقليم الآلية الدائمة لانتخاب الحاكم.
يكون تمثيل الجنوب (إقليمي عدن وحضرموت) في الدورة الانتخابية الأولى بالمناصفة في السلطة التشريعية الاتحادية وفي كافة الهياكل القيادية في الهيئات التشريعية والقضائية والتنفيذية بما فيها الجيش والأمن.
خلال الدورة الانتخابية الأولى يجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى الاتحادي عبر قوانين ومؤسسات وبما يضمن إلغاء التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع اليمنيين. ومن أجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف، يكون للجنوبيين (إقليما عدن وحضرموت) أولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن. ويجب أن تحترم التعيينات متطلبات الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهّلات. ولا يحقّ صرف أيّ موظف بشكل تعسفي.
استثناء من أحكام المادة ( )، يقوم رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ نفاذ الدستور بإصدار قرار تشكيل المحكمة الدستورية وفقا للمعايير والشروط المذكورة في المادة ( ) من هذا الدستور.
يتم التجديد النصفي للتشكيل الأول للمحكة الدستورية بعد مضي خمس سنوات، وفقاً لأحكام هذا الدستور.
ينشأ صندوق الإيرادات الوطني خلال ستة أشهر من انتخاب السلطة التشريعية الاتحادية والإقليمية.
تقوم وزارة المالية بمهام الصندوق الوطني للإيرادات إلى ان يتم تشكيل الصندوق وفقا لأحكام الدستور، وتقوم وزارة المالية بتوزيع الحصص المالية لكافة الأقاليم، والولايات، والمديريات، ومدينتي صنعاء وعدن، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في المادة (...).
لا يجوز لمن يتمسك بما يحول دون مساءلته أو محاكمته قضائيا أن يترشح لرئاسة الجمهورية أو للسلطة التشريعية أو يتولى منصبا تنفيذيا أو قضائيا في أي مستوى من مستويات الحكم.
تلتزم الدولة وفق سياسة وطنية باتخاذ الاجراءات الكفيلة لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية تضمن:
يصدر قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وفقا لوثيقة الحوار الوطني الشامل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الدستور.
تنشأ "هيئة العدالة الانتقالية" بمقتضى "قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية" ويبين القانون اختصاصاتها وآليات عملها وشروط العضوية فيها بما يضمن الحياد والاستقلال والكفاءة.
تلتزم الدولة باستكمال علاج جرحى ثورة الشباب الشعبية السلمية والحراك الجنوبي السلمي ورعاية أسرهم وأسر الشهداء, وتخليدها في الذاكرة الوطنية.
تنشأ هيئة وطنية مستقلة لاسترداد الأموال المنهوبة وينظم قرار إنشائها الأحكام المتعلقة بها.
تلتزم كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها وسلطاتها والإدارة العامة بتطبيق الأحكام المتعلقة بالحكم الرشيد وأسس مبادئ الإدارة العامة وتقديم إقرارات الذمة المالية فور نفاذ هذا الدستور.
ينشأ بقانون صندوق للتعويضات يخضع لإشراف هيئة العدالة والمصالحة الوطنية.
تلتزم الدولة باسترداد جميع الأموال والأراضي المنهوبة العامة والخاصة، بما فيها تلك التي تم التصرف بها استغلالاً للسلطة، وتعويض أصحاب الأملاك الخاصة عن مدة حرمانهم من الانتفاع بممتلكاتهم. وتستكمل معالجة آثار قانون التأميم بشكل عادل.
تلتزم الدولة بإخلاء المدن ومناطق التجمعات السكنية من معسكرات الجيش ومخازن الأسلحة.
تعمل الدولة على نزع سلاح الجماعات والمليشيات المسلحة وفق جدول زمني محدد.
تراجع الدولة جميع اتفاقيات الاستثمار على بحار وشواطئ الجمهورية التي أضرت بالبيئة وانتهكت حق الإنسان في الحياة في بيئة صحية وسليمة.
ينشأ بقانون صندوق لإعمار الجنوب ينظم إدارته ويحدد مهامه وفقا لبرنامج زمني يبدأ تنفيذه خلال عام من تاريخ نفاذ هذا الدستور.
يعمل صندوق اعادة إعمار صعدة على تعويض المتضررين وفقا لبرنامج زمني يبدأ تنفيذه خلال عام من تاريخ نفاذ هذا الدستور.
تلتزم الدولة بمعالجة آثار الحروب في صعدة وفي جميع المناطق، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك في مختلف المجالات، وبالأخص فيما يتعلق بالحقوق الوظيفية والطلاب والمزارعين والمهجرين.
تلتزم الدولة باستكمال تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة وفق برنامج زمني محدد.
والله الموفق