الفصل الأول. أحكام عامة
القانون الدولي
المادة 19
تكفل الدولة لكل فرد، طبقا لمبدأ التزايد التدريجي ودون أي شكل من أشكال تمييز، تمتعه بحقوق الإنسان التي لا يمكن التنازل عنها وتشكل كلا مترابطا لا يتجزأ وممارسته لها. وتحترم أجهزة السلطة العامة هذه الحقوق وتكفلها، عملاً بأحكام الدستور ومعاهدات حقوق الإنسان التي وقعت الجمهورية وصادقت عليها، وأية قوانين أخرى تعنى بهذا الشأن.
الحق في تنمية الشخصية
المادة 20
يتمتع كل فرد بحق تنمية شخصيته بحرية، دون أي قيود سوى التي تنشأ من حقوق الآخرين ومن النظام العام والاجتماعي.
ضمان عام للمساواة
المادة 21
جميع الناس متساوون أمام القانون، وبناءً عليه:
-
المساواة بغض النظر عن العرق, المساواة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية, المساواة بغض النظر عن الجنس, المساواة بغض النظر عن العقيدة او المعتقد
لا يُسمح بأي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو العقيدة أو الوضع الاجتماعي، ولا يسمح عموماً بأي تمييز يهدف أو يؤدي إلى إلغاء أو انتقاص الاعتراف بحقوق وحريات أي فرد أو تمتعه بها أو ممارسته لها على قدم المساواة مع غيره.
-
من الملزم بالحقوق الدستورية
يكفل القانون الشروط القانونية والإدارية التي تجعل المساواة أمام القانون حقيقية وفعالة، ويتبنى إجراءات إيجابية لصالح أي جماعات معرضة للتمييز أو التهميش أو ضعيفة، ويحمي، على وجه الخصوص، أولئك الأشخاص الذين - ولسبب من الأسباب المحددة سابقا - يوجدون في حالة ضعف واضح؛ ويعاقب كل من يتركب تجاوزات أو معاملة سيئة بحقهم.
- يتم التعامل مع أفراد الشعب رسمياً باعتبارهم مواطنين، باستثناء من يحملون صفة دبلوماسية.
- لا يعترف بأية ألقاب نبالة أو ألقاب تمييزية موروثة.
القانون الدولي
المادة 22
لا يجوز تفسير الحقوق والضمانات الواردة في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على أنه نفي للحقوق الأخرى لكل فرد غير المنصوص عليها صراحة في هذا النص. ولا يؤثر عدم وجود قانون ينظم هذه الحقوق على ممارستها.
القانون الدولي, الوضعية القانونية للمعاهدات
المادة 23
تتمتع المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت فنزويلا وصادقت عليها بالمرتبة الدستورية، ولها الأولوية على التشريعات الوطنية، ما دامت تتضمن أحكاماً تتعلق بالتمتع بهذه الحقوق وممارستها أفضل من تلك المذكورة في دستور الجمهورية وقوانينها، وتطبقها المحاكم وأجهزة السلطة العامة الأخرى فوراً ومباشرة.
حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي
المادة 24
ليس لأي نص تشريعي أثر رجعي، ما لم يتضمن فرض عقوبة أخف. وتطبق القوانين الإجرائية من لحظة دخولها حيز التنفيذ حتى على الإجراءات المنظورة حالياً بالفعل؛ ولكن بالنسبة للإجراءات الجنائية، فإن الأدلة المقدمة بالفعل تؤخذ في الاعتبار وفقاً للقوانين المعمول بها عند تقديمها، ما دامت في صالح المتهم.
عندما توجد شكوك بشأن قاعدة قانونية سيتم تطبيقها، تطبق القاعدة الأكثر فائدة للمتهم.
دستورية التشريعات
المادة 25
يعتبر أي عمل من جانب السلطة العامة لاغياً وباطلاً إذا انتهك الحقوق المكفولة بالدستور والقانون أو انتقص منها، ويتعرض الموظفون الحكوميون الذين أمروا به أو نفذوه للمساءلة الجنائية والمدنية والإدارية، وفقاً لما تقتضيه كل حالة، دون أن يعفيهم من هذه المسؤولية التذرع بتنفيذ أوامر عليا.
المادة 26
لكل فرد الحق في الوصول إلى الأجهزة التي يتكون منها النظام القضائي للحصول على حقوقه أو مصالحه، بما في ذلك الحقوق والمصالح الجماعية أو العامة، وحمايتها على نحو فعال وللحصول على القرار المتعلق بذلك بصورة فورية.
تكفل الدولة عدالة مجانية سهلة المنال، حيادية وكفؤة، وشفافة ومستقلة، ومسؤولة، ومنصفة وسريعة دون عراقيل أو مماطلات غير مبررة أو شكليات لا لزوم لها أو تأجيلات غير مفيدة.
الحق في التماس الحماية القضائية
المادة 27
لكل فرد الحق في أن تحميه المحاكم عند تمتعه بحقوقه وضماناته الدستورية وممارسته لها، بما في ذلك الحقوق الفردية المتأصلة غير المذكورة صراحة في الدستور أو في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
تكون إجراءات المطالبة بالحماية الدستورية شفهية وعامة وموجزة ومجانية وغير مثقلة بإجراءات شكلية، وللقاضي المختص صلاحية إعادة الوضع القانوني المنتهك فوراً لما كان عليه أو إلى الوضع الأكثر مساواة له. ويخصص كل الوقت اللازم لتنفيذ هذه الإجراءات، وتمنح المحكمة المطالبات الدستورية أولوية على أية أمور أخرى.
يحق لأي فرد تقديم طلب لحماية حريته أو سلامته، ويوضع الشخص الموقوف تحت تصرف المحكمة دون أي تأخير.
لا يَنتقص من ممارسة هذا الحق، بأي حال من الأحول، إعلان حالة الاستثناء من الضمانات الدستورية أو تقييدها.
الحق في الاطلاع على المعلومات
المادة 28
لكل فرد الحق في الاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة به أو بممتلكاته في السجلات الرسمية أو الخاصة، إلا في الحالات التي يحددها القانون، إضافة إلى حقه في معرفة الهدف والغرض من استخدامها، وأن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لتحديثها أو تصحيحها أو إتلاف أية سجلات مغلوطة أو تؤثر على حقوقه بشكل غير قانوني. ويحق له أيضاً الاطلاع على الوثائق، مهما تكن طبيعتها، التي تحوي معلومات تمثل معرفتها أهمية للمجتمعات أو مجموعات من الأشخاص. ويستثنى مما سبق سرية المصادر التي يستقي منها الصحفي معلوماته، أو مبادئ السرية في المهن الأخرى، وفقاً لما ينص عليه القانون.
المادة 29
تلتزم الدولة بالتحقيق في الجرائم التي ترتكبها سلطاتها ضد حقوق الإنسان ومعاقبتها على ذلك بموجب القانون.
لا تخضع إجراءات معاقبة جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب لمبدأ السقوط بالتقادم. وتحقق المحاكم ذات الاختصاص الطبيعي في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم بحق الإنسانية وتفصل فيها.. وتستثنى هذه الجرائم من الاستفادة من أي إجراء يمنح الحصانة لمرتكبها من العقوبة، بما في ذلك الصفح والعفو العام.
حماية حقوق الضحية
المادة 30
تلتزم الدولة بتقديم التعويضات الكاملة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تتحمل المسؤولية عنها، ولورثتهم الشرعيين، بما في ذلك التعويض عن الأضرار.
تتخذ الدولة الإجراءات قانونية وغيرها من الإجراءات لتقديم التعويضات والتعويض عن الأضرار المنصوص عليها في هذه المادة.
وتحمي الدولة ضحايا الجرائم العادية وتسعى إلى حمل المذنبين على تعويضات عن الأضرار التي سببوها.
القانون الدولي
المادة 31
يحق لكل فرد تقديم طلبات وشكاوى، وفقاً للأحكام المقررة في معاهدات واتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية، إلى الأجهزة الدولية المشكلة لهذا الغرض بغية طلب حماية حقوقه الإنسانية.
تتبنى الدولة، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون، الإجراءات الضرورية لتنفيذ القرارات الصادرة عن الأجهزة الدولية، وفق المنصوص عليه في هذه المادة.
الفصل الثالث. الحقوق المدنية
الحق في الحياة, حقوق غير قابلة للنزع, حظر الإعدام
المادة 43
الحق في الحياة مصون. ولا يجوز أن ينص أي قانون على عقوبة الإعدام، ولا يجوز لأي سلطة تنفيذها. وتحمي الدولة حياة الأشخاص المجردين من حريتهم، والذين يخدمون في القوات المسلحة أو الخدمات المدنية، أو يخضعون لسلطتها بأي شكل من الأشكال.
حقوق غير قابلة للنزع
المادة 44
الحرية الشخصية مصونة ولا يجوز انتهاكها، وبالتالي:
-
الحق في الإفراج قبل المحاكمة
لا يجوز اعتقال أو حبس أي شخص إلا بموجب أمر من المحكمة، ما لم يقبض عليه متلبساً بجرمٍ مشهود. وفي هذه الحالة، يجب عرض هذا الشخص على قاض في غضون 48 ساعة من توقيفه. ويبقى حراً أثناء المحاكمة، إلا لأسباب يحددها القانون ويبت فيها القاضي بمقتضى كل حالة.
ولا تخضع الكفالة التي يطلبها القانون لإطلاق سراح المحتجز لأي نوع من الضرائب.
-
الحق في الاستعانة بمحام, سجل المسجونين
يحق لأي شخص جرى توقيفه الاتصال فوراً بأفراد أسرته أو بمحامٍ أو بأي شخص آخر يثق به، ويحق لهؤلاء الأشخاص بالتالي معرفة مكان الاحتجاز وأن يتم إبلاغهم على الفور بأسبابه، وأن يتضمن ملف القضية سجلاً خطياً بالحالة البدنية والمعنوية للمحتجز، سواء أكان بنفسه أم بمساعدة اختصاصيين. وتحتفظ السلطات المختصة بسجل عام لكل حالة احتجاز، يتضمن هوية المحتجز ومكان الاحتجاز وتاريخه والظروف المحيطة به والعناصر التي قامت بالاحتجاز.
في حال توقيف أجنبي، تراعى الأحكام السارية في المعاهدات الدولية المتعلقة بإبلاغ القنصلية.
- لا تتجاوز العقوبة شخص الفرد المدان. ولا يجوز الحكم على فرد بعقوبة مدى الحياة أو بعقوبات مهينة. ولا تمتد العقوبات التي تتضمن حرماناً من الحرية لأكثر من 30 عاماً.
- يجب على أية سلطة تتخذ إجراءات تتضمن حرمان شخص من الحرية التعريف عن نفسها.
- لا يجوز إبقاء أي شخص قيد الاحتجاز بعد إصدار السلطات المختصة أمراً بإطلاق سراحه أو بعد قضائه فترة عقوبته.
المادة 45
يحظر على السلطات العامة، عسكرية كانت أم مدنية أم أياً كانت طبيعتها، حتى في حالة الطوارئ أو الاستثناء أو تقييد الضمانات، أن تمارس الإخفاء القسري للأشخاص أو أن تسمح به أو تسهله. وعلى أي موظف يتلقى أمراً أو تعليمات بممارسة ذلك، عدم إطاعته وإبلاغ السلطات المختصة عنه. ويعاقب القانون من يرتكب انتهاكاً معنوياً أو جسدياً في جريمة الإخفاء القسري لشخص ما، وكل من يتواطأ معه ومن يحاول إخفاء الجريمة، إضافة إلى من يحاول ارتكابها.
الكرامة الإنسانية
المادة 46
لكل شخص الحق في أن تحترم سلامته الجسدية والعقلية والأخلاقية، وبالتالي:
-
حظر المعاملة القاسية, حظر التعذيب
لا يجوز إخضاع أي شخص لعقوبات أو تعذيب أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة. ولكل ضحية تعذيب أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة ارتكبها موظفون حكوميون أو سمحوا بها الحق في رد الاعتبار.
- يعامل كل شخص محروم من حريته باحترام وذلك بموجب الكرامة المتأصلة لكل إنسان.
- لا يجوز إخضاع أي شخص دون موافقته الحرة لتجارب علمية أو اختبارات طبية أو مختبرية، إلا عندما تكون حياته في خطر، أو في أية ظروف أخرى يحددها القانون.
- يعاقِب القانون أي موظف عام، يتسبب بحكم منصبه الرسمي، في سوء معاملة أي شخص أو تعرضه لمعاناة جسدية أو معنوية أو التحريض على ارتكاب هذا الفعل أو السماح به.
الكرامة الإنسانية, الحق في احترام الخصوصية, حقوق غير قابلة للنزع
المادة 47
لكل بيت أو منشأة خاصة حرمة لا يجوز انتهاكها. ولا يجوز دخولها عنوة إلا بأمر قضائي، أو لمنع ارتكاب جريمة، أو لتنفيذ قرارات قضائية وفقاً للقانون، مع مراعاة احترام كرامة الإنسان في جميع الأحوال.
لا يتم إجراء أية عمليات تفتيش صحي تنفذ بموجب القانون إلا بعد إشعار من الموظفين الذين يأمرون بها أو ينفذونها.
الحق في احترام الخصوصية
المادة 48
سرية وحرمة الاتصالات الخاصة بكافة أشكالها مكفولة. ولا يجوز التعرض لها إلا بأمر من محكمة مختصة، مع التقيد بأحكام القانون السارية واحترام سرية المسائل الخاصة غير المرتبطة بالإجراءات المعنية.
الحق في محاكمة عادلة, ضمان القانون في الاجراءات الجنائية
المادة 49
تخضع كل الإجراءات القضائية والإدارية للأصول الواجبة، وبالتالي:
-
تنظيم جمع الأدلة, حق الطعن في القرارات القضائية, الحق في الاستعانة بمحام, الحق في فحص الأدلة والشهود, حقوق غير قابلة للنزع
المساعدة القانونية والدفاع حقان مصونان في كل مراحل ومستويات التحقيق والإجراءات. ولكل شخص الحق بإبلاغه بالتهم التي يجري التحقيق معه بشأنها والاطلاع على الأدلة ومنحه الوقت والوسائل الضرورية للدفاع عن نفسه. ويعتبر أي دليل يتم الحصول عليه بما يخالف الأصول القانونية الواجبة لاغياً وباطلاً. ويحق لكل شخص صدر بحقه حكم بالإدانة استئناف الحكم، إلا في الحالات المحددة في الدستور والقانون.
-
اعتبار البراءة في المحاكمات
كل متهم بريء حتى تثبت إدانته.
-
الحق في محاكمة في مدة زمنية مناسبة, المحاكمة بلغة المتهم
لكل شخص الحق في الاستماع إليه في الإجراءات القضائية أياً يكن نوعها، مع الحصول على سائر الضمانات الواجبة والمهلة المعقولة المحددة قانونياً، من قبل محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تحدد مسبقاً. ويحق لأي شخص لا يتحدث الإسبانية أو لا يستطيع التواصل شفهياً تعيين مترجم له.
- لكل شخص الحق في المحاكمة أمام قضاته الطبيعيين ذوي الاختصاص العادي أو الخاص، مع الحصول على كل الضمانات المحددة في هذا الدستور وبموجب القانون. ولا يجوز تقديم أي شخص للمحاكمة دون معرفة هوية الطرف الذي يقاضيه، ولا يجوز مقاضاته أمام محاكم استثنائية أو لجان تشكل لهذا الغرض.
-
الحماية من تجريم الذات, تنظيم جمع الأدلة
لا يكره أي شخص على الاعتراف على نفسه أو تقديم شهادة ضد نفسه أو زوجه أو شريكه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة من صلة الرحم أو الدرجة الثانية من قرابة المصاهرة. ولا يكون الاعتراف صالحاً إلا إذا تم دون أي نوع من الإكراه.
-
حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي
لا يجوز معاقبة أي شخص على أفعال أو امتناع عن أفعال، ما لم تحدد في قوانين موجودة مسبقاً كجرائم أو جنح أو مخالفات.
-
حظر إقامة الدعوى القضائية على نفس التهمة أكثر من مرة
لا يجوز محاكمة الشخص بنفس التهمة مرتين.
-
الحماية ضد تجاوزات الإجراءات الإدارية
لكل شخص تضرر من أخطاء قضائية غير مبررة أو تأخير أو إهمال غير مسوغ أن يطلب من الدولة استعادة وضعه القانوني السابق المتضرر أو تصحيحه. ولا ينتقص ذلك من حقه في طلب محاسبة القاضي شخصياً واتخاذ الدولة الإجراء القانوني بحقه.
حرية التنقل
المادة 50
يتمتع كل شخص بحرية التنقل داخل أراضي الدولة وبأية وسيلة نقل، وأن يغير محل إقامته ومسكنه، وأن يغادر الجمهورية ويعود إليها، وأن ينقل ممتلكاته ومقتنياته داخل البلد، وأن يُدخل إليها مقتنياته أو يخرجها منها، ولا يخضع ذلك إلا للقيود المحددة في القانون. وفي الحالات التي تتضمن منح امتياز، يحدد القانون الظروف التي يجب فيها توفير طريق بديل. ويدخل الفنزويليون البلاد دون الحاجة إلى إذن من أي نوع.
لا يجوز للسلطة العامة إصدار قرار يقضي بنفي أي مواطن فنزويلي خارج التراب الوطني.
حق تقديم التماس
المادة 51
يحق لكل شخص تقديم طلب أو بيانات إلى أية سلطة أو موظف عام يتعلق بالمسائل التي تندرج ضمن اختصاصها أو اختصاصه، والحصول على جواب وافٍ وفي الوقت المناسب. ويعاقب القانون كل من ينتهك هذا الحق، بما في ذلك إمكانية العزل من المنصب.
حرية تكوين الجمعيات
المادة 52
يكفل القانون لكل شخص حق التجمع لأغراض مشروعة. وتلتزم الدولة بتسهيل ممارسة هذا الحق.
حرية التجمع
المادة 53
يحق لكل شخص، ودون الحصول على إذن مسبق، الاجتماع بشكل علني أو خاص لأغراض مشروعة ودون حمل السلاح. وينظم القانون الاجتماعات في الأماكن العامة.
حظر الرق
المادة 54
لا يجوز استعباد أي شخص أو استرقاقه. وتخضع جميع أشكال الإتجار بالبشر، لا سيما النساء والأطفال والمراهقين، للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
الكرامة الإنسانية
المادة 55
يتمتع كل شخص بحق حماية الدولة له من أي وضع يؤثر أو يشكل تهديداً أو إضعافاً أو خطراً على سلامته الجسدية أو سلامة ممتلكاته أو تمتعه بحقوقه أو تأديته لواجباته، وذلك من خلال الأجهزة المسؤولة عن سلامة المواطنين والتي ينظمها القانون.
ينظم قانون خاص مشاركة المواطنين في البرامج الهادفة إلى الوقاية وسلامة المواطنين وإدارة الحالات الطارئة.
تحترم أجهزة الأمن في الدولة كرامة الجميع وحقوقهم. ويخضع استخدام عناصر الشرطة والأمن للأسلحة والمواد السامة لمبادئ الضرورة والملاءمة والشروط المواتية والتناسب، وفقاً للقانون.
المادة 56
لكل شخص الحق في أن يكون له اسم خاص، بالإضافة إلى اسم أبيه وأمه، وبأن يعرف هوية الأم. وتضمن الدولة حق كل شخص في إثبات الأمومة والأبوة. ويحق لكل شخص التسجيل مجاناً في مكتب السجل المدني بعد ولادته والحصول على وثائق عامة تثبت هويته البيولوجية وفقاً للقانون. ولا تتضمن هذه الوثائق أي ذكر لتصنيف العلاقة الأبوية.
حرية الإعلام, حرية التعبير
المادة 57
لكل شخص الحق في التعبير بحرية عن أفكاره وآرائه شفهياً أو خطياً أو بأية شكل آخر من أشكال التعبير، وأن يستخدم لذلك أية وسيلة إعلام أو نشر، دون أي رقابة. ويتحمل كل من يستفيد من هذا الحق المسؤولية الكاملة عن كل ما يعبر عنه.
لا يسمح بالتخفي أو الدعاية للحرب أو الرسائل التمييزية أو التي تدعو للتعصب الديني. ويحظر فرض أي رقابة تقيد قدرة الموظفين الحكوميين على الإبلاغ عن المسائل التي تدخل ضمن نطاق مسؤوليتهم.
حرية الإعلام
المادة 58
وسائل الإعلام حرة وجماعية وتتضمن الواجبات والمسؤوليات التي يحددها القانون. ولكل شخص الحق في الحصول على معلومات موثوقة وحيادية عند الحاجة إليها دون أية رقابة وفقاً لمبادئ هذا الدستور، وكذلك الحق في الرد والتصحيح عندما يتضرر مباشرة من معلومات مغلوطة أو مسيئة. ويحق للأطفال والمراهقين تلقي معلومات ملائمة لنموهم العام.
الحرية الدينية
المادة 59
تكفل الدولة حرية الدين والعبادة. ويحق لكل شخص المجاهرة بإيمانه وطائفته الدينية والتعبير عن معتقداته سراً وعلناً عبر التعليم والممارسات الأخرى، شريطة ألا تتعارض هذه الأفكار مع الأعراف الأخلاقية الحميدة والنظام العام. وبالمثل فإن استقلالية الطوائف الدينية والكنائس مكفولة، ولا تخضع إلا للقيود المستمدة من هذا الدستور والقانون. ويحق لكل أب وأم أن يتلقى أولادهما تعليماً دينياً وفقاً لقناعتهما.
لا يجوز التذرع بالمعتقدات الدينية أو النظام الديني للتهرب من التقيد بالقانون أو منع شخص آخر من ممارسة حقوقه.
الحق في الدفاع عن السمعة, الحق في احترام الخصوصية
المادة 60
يحق لكل شخص حماية شرفه، وحياته الخاصة، وعلاقاته الحميمة، وصورته الذاتية، وخصوصيته، وسمعته.
ويقيد القانون استعمال المعلومات الإلكترونية لضمان حماية العلاقات الحميمة الشخصية والأسرية وشرف المواطنين والممارسة الكاملة لحقوقهم.
حرية الرأي/ الفكر/ الضمير
المادة 61
يتمتع كل شخص بالحق في حرية الرأي والتعبير عنه، باستثناء الممارسات التي تمس بالشخصية أو تشكل انتهاكات إجرامية. ولا يجوز التذرع بالتعارض مع الرأي للتهرب من التقيد بالقانون أو منع شخص آخر من التقيد به أو ممارسة حقوقه.
الفصل الخامس. الحقوق الاجتماعية والأسرية
الإشارة إلى الأخوة أو التضامن
المادة 75
تحمي الدولة الأسرة بوصفها رابطة طبيعية في المجتمع، والفضاء الأساسي للنمو العام للأشخاص. وتقوم العلاقات الأسرية على المساواة في الحقوق والواجبات والتضامن والجهد المشترك والتفاهم وتبادل الاحترام بين أفراد الأسرة. وتكفل الدولة الحماية للأم أو الأب أو أي شخص يتولى رعاية الأسرة.
Rights or duties of parents
ويحق للأطفال والمراهقين العيش والتربية والترعرع في كنف أسرتهم الأصلية. وعندما يتعذر ذلك أو يتعارض مع مصلحته الفضلى، يحق له الحصول على أسرة بديلة بموجب القانون. ويكون للتبني نفس آثار الأبوة، ويتحدد في جميع الأحوال بما يحقق الفائدة للمتبنى، وفقاً للقانون. ويكون للتبني المحلي الأولوية على التبني الدولي.
الحق في تأسيس أسرة
المادة 76
تحظى الأمومة والأبوة بالحماية الكاملة مهما تكن الحالة العائلية للأم أو الأب. ويحق للزوجين تحديد عدد الأطفال الذين يرغبان في إنجابهم بحرية ومسؤولية، والحصول على المعلومات والوسائل الضرورية لضمان ممارستهما لهذا الحق. وتكفل الدولة المساعدة والحماية الشاملة للأمومة، بشكل عام، من لحظة الحمل وحتى الولادة وفي فترة النفاس، كما تكفل توفير خدمات تنظيم الأسرة كاملة بناءً على القيم الأخلاقية والعلمية.
Rights or duties of parents
ويتحمل الأب والأم واجباً مشتركاً لا مناص منه في تربية أطفالهما وتدريبهم وتعليمهم وحمايتهم ورعايتهم، ويقع على عاتق الأبناء في المقابل واجب تقديم الرعاية عندما يصبح الأب والأم عاجزين عن رعاية نفسيهما. ويحدد القانون الإجراءات الضرورية والمناسبة لضمان إنفاذ الالتزام بتقديم النفقة.
أحكام للمساواة الزوجية, تنظيم الزواج
المادة 77
يحمي الدستور الزواج القائم على الموافقة الحرة والمساواة المطلقة في الحقوق والواجبات بين الزوجين. ويترتب على العلاقة القائمة والثابتة بين رجل وامرأة، التي تستوفي الشروط المحددة في القانون، نفس آثار الزواج.
ضمان حقوق الأطفال, المعاهدات الدولية لحقوق الانسان, القانون الدولي
المادة 78
ويعتبر الأطفال والمراهقون شخصيات اعتبارية كاملة، ويتمتعون بحماية المحاكم والأجهزة والتشريعات مختصة التي تحترم وتكفل وترتقي بمضامين الدستور والقانون واتفاقية حقوق الطفل، وأية معاهدة دولية توقعها الجمهورية بهذا الخصوص وتصادق عليها. وتكفل الدولة والأسر والمجتمع الحماية الكاملة، باعتبارها أولى الأولويات، مع مراعاة المصلحة الفضلى في الإجراءات والقرارات المعنية بهم. وتشجع الدولة اندماجهم التدريجي في المواطنة الفعالة، وتنشئ نظام توجيه وطني يقدم الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين.
المادة 79
من واجب الشباب المشاركة الفعالة في عملية التنمية. وتوفر الدولة بمشاركة الأسرة والمجتمع فرصاً تحفز الانتقال المثمر للشباب نحو الحياة الراشدة، بما في ذلك، على وجه الخصوص، تدريبهم من أجل أول فرصة عمل لهم وحصولهم عليها، وفقاً للقانون.
الكرامة الإنسانية, دعم الدولة للمسنين
المادة 80
تكفل الدولة للمواطنين المسنين ممارسة حقوقهم وضماناتهم. وتلتزم الدولة، بالاشتراك مع الأسرة والمجتمع، باحترام كرامتهم الإنسانية واستقلاليتهم وتكفل لهم الرعاية الكاملة والانتفاع بالضمان الاجتماعي لتحسين وضمان نوعية حياتهم. ولا تقل معاشات وإعانات التقاعد المقدمة لهم عبر نظام الضمان الاجتماعي عن الحد الأدنى للأجور في المدن. ويحق للمواطنين المسنين الحصول على عمل ملائم، إذا أبدوا الرغبة للعمل وكانت لديهم القدرة عليه.
الكرامة الإنسانية, دعم الدولة لذوي الإعاقة
المادة 81
يحق لكل شخص من ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة ممارسة قدراته الخاصة بصورة كاملة ومستقلة والاندماج في الأسرة والمجتمع. وتكفل الدولة، بالاشتراك مع الأسرة والمجتمع، احترام كرامتهم الإنسانية وتكافؤ الفرص وظروف العمل المرضية لهم، وتشجع على تدريبهم وتعليمهم وحصولهم على فرص العمل المناسبة لحالتهم، وفقاً للقانون. ويعترف للصم بالحق في التعبير عن أنفسهم والتواصل بلغة الإشارة الفنزويلية.
الحق في المسكن
المادة 82
يحق لكل شخص الحصول على مسكن لائق وآمن ومريح وصحي، تتوافر فيه الخدمات الأساسية الضرورية المناسبة، بما في ذلك مسكن يكفل إنسانية العلاقات داخل الأسرة وفي المنطقة والمجتمع. وتكون تلبية هذا الشرط باستمرار مسؤولية المواطنين والدولة في جميع المجالات.
تمنح الدولة الأولوية للأسرة، وتكفل لها، خاصة الأسر ذات الموارد المحدودة، الوسائل التي تتيح لها الاستفادة من السياسات الاجتماعية والقروض لبناء أو شراء أو توسيع المسكن.
الحق في الرعاية الصحية
المادة 83
الصحة حق اجتماعي أساسي ومسؤولية للدولة، تكفلها كجزء من حق الحياة. وتشجع الدولة وتضع السياسات التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة والرفاه العام والحصول على الخدمات. ولكل شخص الحق في حماية الصحة، فضلاً عن واجب المشاركة بفاعلية في تعزيزها وحمايتها، والتقيد بالإجراءات الصحية، وفق ما يحدده القانون وتماشياً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الجمهورية وصادقت عليها.
الحق في الرعاية الصحية, الإشارة إلى الأخوة أو التضامن
المادة 84
تنشئ الدولة، بغرض ضمان حق الصحة، نظاماً وطنياً للصحة العامة يتجاوز الحدود القطاعية وتوجهه وتديره، ويكون ذا طابع لامركزي وتشاركي بحيث يتكامل مع نظام الضمان الاجتماعي، وتحكمه مبادئ المجانية والشمولية والاكتمال والعدالة والتكامل والتضامن. ويمنح نظام الصحة العامة الأولوية لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، ويكفل العلاج الفوري وإعادة التأهيل الجيد. وتعتبر أصول الصحة العامة وخدماتها ملكاً للدولة لا يجوز خصخصتها. ويحق للمجتمع المحلي المنظم ومن واجبه المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بتخطيط السياسات وتنفيذها ومراقبتها في مؤسسات الصحة العامة.
الحق في الرعاية الصحية
المادة 85
تتحمل الدولة مسؤولية تمويل نظام الصحة العامة، وتجمع موارد الإيرادات ومساهمات الضمان الاجتماعي الإلزامية وغيرها من مصادر التمويل المنصوص عليها في القانون. وتكفل الدولة وضع موازنة للصحة قادرة على تحقيق أهداف السياسات الصحية. وتعمل الدولة، بالتنسيق مع الجامعات والمراكز البحثية، على وضع سياسة وطنية للتدريب المهني والفني وتعزيزها وإنشاء صناعة وطنية لإنتاج مستلزمات الرعاية الصحية. وتنظم الدولة مؤسسات الرعاية الصحية العامة والخاصة.
دعم الدولة للأطفال, دعم الدولة لذوي الإعاقة, دعم الدولة للمسنين, دعم الدولة للعاطلين عن العمل
المادة 86
لجميع الأشخاص الحق في الضمان الاجتماعي باعتباره خدمة عامة غير ربحية، تكفل الصحة والحماية في جميع الحالات الطارئة للأمومة والأبوة والمرض والعجز والمرض العضال والإعاقة والاحتياجات الخاصة والمخاطر المهنية وفقدان العمل والبطالة والشيخوخة والترمل واليتم والسكن والأعباء الناجمة عن الحياة الأسرية وأي ظرف آخر من ظروف الرعاية الاجتماعية. وتتحمل الدولة الالتزام والمسؤولية لضمان فاعلية هذا الحق، وتُنشئ نظاماً عاماً ومكتملاً للضمان الاجتماعي، بتمويل مشترك وموحد وفعال وتشاركي من المساهمات المباشرة وغير المباشرة. ولن تكون عدم قدرة أي شخص على الإسهام مبرراً لاستبعاده من الحماية التي يوفرها النظام. ولا تستخدم الموارد المالية للضمان الاجتماعي لأغراض أخرى. ولا تستخدم الاشتراكات الإلزامية المدفوعة من الموظفين لتغطية خدمات الرعاية الطبية والصحية وإعانات الضمان الاجتماعي الأخرى إلا لأغراض اجتماعية فقط، وبالخضوع لتوجيه الدولة. ويتم جمع أي أرصدة صافية متبقية من الأموال المخصصة للصحة والتعليم والضمان الاجتماعي لتوزيعها على تلك الخدمات والمساهمة فيها. وينظم قانون أساسي خاص نظام الضمان الاجتماعي.
واجب العمل, الحق في العمل, الحق في اختيار المهنة
المادة 87
العمل حق للجميع وواجب عليهم. وتكفل الدولة اعتماد التدابير اللازمة ليتمكن كل شخص من الحصول على عمل منتج يؤمن له عيشاً كريماً ولائقاً، وتكفل الدولة ممارسة هذا الحق بصورة كاملة. ويعتبر تعزيز فرص العمل هدفاً من أهداف الدولة. ويعتمد القانون إجراءات تضمن ممارسة أصحاب الأعمال الحرة لحقوق العمل. ولا تخضع حرية العمل إلا للقيود المنصوص عليها في القانون.
الحق في بيئة عمل آمنة
يضمن كل رب عمل للعاملين لديه ظروف السلامة والصحة والبيئة الملائمة في العمل. وتعتمد الدولة الإجراءات وتنشئ مؤسسات تهدف إلى بمراقبة هذه الظروف وتحسينها.
المساواة بغض النظر عن الجنس
المادة 88
تكفل الدولة المساواة والمعاملة المنصفة بين الرجال والنساء في ممارسة حق العمل. وتعترف الدولة بالعمل المنزلي كنشاط اقتصادي يخلق قيمة مضافة ويحقق رفاهية اجتماعية وثروة. ويحق لربات البيوت الحصول على الضمان الاجتماعي، وفقاً للقانون.
المادة 89
العمل حقيقة اجتماعية ويتمتع بحماية الدولة. وينص القانون على الأحكام اللازمة لتحسين الظروف المادية والمعنوية والفكرية للعمال. ولكي تفي الدولة بهذا الالتزام، نقرر المبادئ التالية:
- لا يجوز أن ينص أي قانون على أحكام تخل بسلامة واستدامة حقوق العمال وفوائدهم. وفي علاقات العمل، يغلب الواقع على الأشكال أو المظاهر.
- حقوق العمال مصونة لا يجوز التفريط فيها، ويعتبر أي إجراء أو اتفاقية أو معاهدة تتضمن تنازلاً أو تعدياً عليها باطلة ولاغية. ولا يجوز إجراء تنازلات وتسويات إلا في نهاية علاقة العمل، وفقاً لأحكام القانون.
- عندما توجد شكوك تتعلق بتطبيق قواعد متعددة أو بتعارض فيما بينها أو بتفسير قاعدة محددة، تسري القاعدة الأكثر ملائمة للعامل. وعندها تطبق القاعدة بكليتها.
- يعتبر أي تدبير أو إجراء يتخذه رب العمل بالمخالفة لهذا الدستور باطلاً ولاغياً، ولا يترتب عليه أي أثر.
- تحظر كل أشكال التمييز لأسباب سياسية، أو على أساس العمر أو العرق أو العقيدة أو الجنس، أو لأي سبب آخر.
-
قيود على عمالة الأطفال
يحظر تشغيل المراهقين في أعمال تؤثر على نموهم العام. وتحميهم الدولة من أي استغلال اقتصادي واجتماعي.
الحق في الراحة والاستجمام
المادة 90
لا تتجاوز ساعات العمل ثماني ساعات في اليوم، ولا تزيد عن 44 ساعة في الأسبوع. وفي الحالات التي يسمح بها القانون، لا يتجاوز عدد ساعات العمل الليلي سبع ساعات يومياً أو 35 ساعة في الأسبوع. ولا يحق لأي رب عمل إرغام عماله على العمل لوقت إضافي. وينبغي بذل جهود لخفض ساعات العمل بالتدريج، بما فيه صالح المجتمع وفي مجالات محددة، ويتم سن الأحكام التي تحقق أفضل استفادة من وقت الفراغ، بما يفيد النمو الجسدي والروحي والثقافي للعمال.
يحق للعمال الحصول على عطلة أسبوعية وإجازات مدفوعة الأجر، بنفس شروط أيام العمل الفعلية.
الحق في مستوى معيشي ملائم, الحق في أجور عادلة
المادة 91
لكل عامل الحق في الحصول على أجر كاف يتيح له العيش بكرامة ويغطي الاحتياجات المادية والاجتماعية والفكرية الأساسية له ولأسرته. ويكفل الحصول على أجر متساوٍ لقاء تأدية أعمال متساوية، وتحدد حصة العمال من أرباح الشركة التي يعملون فيها. ولا يجوز الحجز على الأجر، ويدفع دورياً ومباشرة بالعملة القانونية، باستثناء بدل الطعام وفقاً للقانون.
تكفل الدولة للعمال في القطاعين العام والخاص الحصول على حد أدنى ملائم من الأجر يتم إعادة تقديره كل عام، مع الوضع في الاعتبار مؤشرات تكلفة الغذاء الأساسي. ويحدد القانون الشكل والإجراء المتبعين.
المادة 92
يحق لجميع العمال الحصول على فوائد لتعويضهم عن مدة عملهم وحمايتهم في حالة الفصل من العمل. ويكون الأجر والفوائد واجبة الدفع للعامل مباشرة في وقت استحقاقها. ويترتب على أي تأخير في دفعها فوائد، تعتبر ديناً مؤكداً ويتمتع بالمزايا والضمانات نفسها التي يتمتع بها الدين الأصلي.
المادة 93
يكفل القانون العمل المستقر، وتقضي أحكامه بتقييد أي شكل من أشكال الفصل التعسفي. ويعتبر أي فصل بالمخالفة لأحكام هذا الدستور باطلاً ولاغياً.
المادة 94
يحدد القانون مسؤولية الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقدم له الخدمات عبر وسيط أو مقاول دون الإخلال بمسؤولية الأخير عن العمل والانقطاع. وتحدد الدولة، من خلال الجهاز المختص، المسؤولية المترتبة على أرباب العمل عامة في حالة قيامهم بالتزييف أو الاحتيال بغرض تشويه أو تجاهل أو إعاقة تطبيق تشريعات العمل.
الحق في الانضمام للنقابات العمالية
المادة 95
يحق لجميع العمال، دون أي تمييز من أي نوع ودون الحاجة إلى إذن مسبق، إنشاء تنظيمات نقابية بحرية ووفقاً لما يرونه مناسباً بهدف حماية حقوقهم ومصالحهم بالشكل الأمثل، كما يحق لهم الانضمام إلى هذه النقابات أو عدم الانضمام إليها، وفقاً للقانون. ولا يجوز حل هذه التنظيمات إدارياً أو تعليق عملها أو التدخل فيها. ويتم حماية العمال من أي فعل من أفعال التمييز أو التدخل الذي يتعارض مع ممارسة هذا الحق. ويتمتع مؤسسو وأعضاء مجالس إدارة النقابات بالحصانة من الفصل من العمل للمدة الضرورية، وبالشروط اللازمة لمساعدتهم في تأدية مهامهم.
لأغراض ممارسة الديمقراطية النقابية، تنص الأنظمة الداخلية ولوائح التنظيمات النقابية على استبدال مجالس الإدارة والممثلين عن طريق اقتراع عام ومباشر وسري. ويعاقب القانون أي زعيم أو ممثل نقابي يستغل المزايا الناتجة عن حرية النقابات لمصالحه ومكاسبه الشخصية. ويقدم أعضاء مجالس إدارة التنظيمات النقابية إقرارات خطية مشفوعة بالقَسم عن ممتلكاتهم.
المادة 96
يحق لجميع العمال في القطاعين العام والخاص إجراء مفاوضات جماعية طوعية وإبرام اتفاقيات مفاوضة جماعية، ولا تخضع هذه الاتفاقيات سوى للقيود المنصوص عليها في القانون. وتكفل الدولة هذه العملية، وتضع أحكاماً مناسبة تشجع العلاقات الجماعية وحل منازعات العمل. وتشمل اتفاقيات المفاوضة الجماعية جميع العمال القائمين على رأس عملهم لحظة إبرامها ومن يعين بعد ذلك.
الحق في الإضراب
المادة 97
يحق لجميع العمال في القطاعين العام والخاص الإضراب مع التقيد بأحكام القانون.
الفصل السادس. الحقوق الثقافية والتربوية
القانون الدولي, أحكام الملكية الفكرية, الحق في الثقافة
المادة 98
الإبداع الثقافي حر. وتشمل هذه الحرية حق الاستثمار في أعمال إبداعية وعلمية وفنية وإنسانية وإنتاجها ونشرها، إضافة إلى الحماية القانونية لحقوق مؤلفي هذه الأعمال. وتعترف الدولة بحقوق الملكية الفكرية وتحميها في الأعمال العلمية والأدبية والفنية والاختراعات والابتكارات والأسماء التجارية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والشعارات، وفق الشروط والاستثناءات التي يحددها القانون والمعاهدات الدولية التي وقعتها الجمهورية وصادقت عليها في هذا المجال.
الحق في الثقافة
المادة 99
القيم الثقافية ملك للشعب الفنزويلي لا يجوز التنازل عنها وهي حق أساسي تشجعه الدولة وتكفله، وتبذل كافة الجهود لتوفير الظروف والأدوات والوسائل القانونية الضرورية والتمويل اللازم له. ويتم الاعتراف باستقلالية الإدارة العامة للثقافة وفقاً لأحكام القانون. وتكفل الدولة حماية وحفظ وإثراء وصيانة وإحياء التراث الثقافي المادي وغير المادي والذاكرة التاريخية للأمة. ولا يجوز التصرف في الأصول التي تشكل تراثاً ثقافياً للأمة، وهي غير قابلة للحجز عليها أو للخضوع لقانون التقادم. ويحدد القانون العقوبات والغرامات الخاصة بإلحاق الضرر بهذه الأصول.
المادة 100
تتمتع الثقافات الشعبية المكونة للهوية الوطنية لفنزويلا باهتمام خاص، مع الاعتراف بالعلاقات بين الثقافات واحترامها عملاً بمبدأ المساواة بين الثقافات. وينص القانون على حوافز ومكافآت تشجيعية لكل شخص ومؤسسة وجماعة تشجع أو تدعم أو تنمي أو تمول الخطط والبرامج والأنشطة الثقافية داخل حدود الدولة والثقافة الفنزويلية في الخارج. وتكفل الدولة أن يشمل نظام الضمان الاجتماعي العاملين في حقل الثقافة بما يؤمن لهم حياة كريمة اعترافاً منها بخصوصيات العمل الثقافي، وفقاً للقانون.
التلفزة, الاشارة إلى الفنون
المادة 101
تكفل الدولة إصدار المعلومات الثقافية وتلقيها ونشرها. ومن واجب وسائل الإعلام أن تساعد في نشر قيم التقاليد الشعبية وأعمال الفنانين والكتاب والمؤلفين الموسيقيين والمخرجين السينمائيين والعلماء وغيرهم من مبدعي الثقافة في البلاد. وتستخدم وسائل الإعلام المرئية الترجمة إلى لغة الإشارة الفنزويلية من أجل الأشخاص من ذوي الصعوبات السمعية. ويحدد القانون شروط وأشكال هذه الالتزامات.
التعليم المجاني, التعليم الإلزامي, الحق في الحرية الأكاديمية, الحق في تنمية الشخصية
المادة 102
التعليم حق من إنساني وواجب اجتماعي أساسي؛ وهو ديمقراطي ومجاني وإلزامي. وتتولى الدولة مسؤولية التعليم، باعتباره مهمة إلزامية ذات أهمية قصوى على جميع المستويات وبكافة الأشكال، كونه أداة للمعرفة العلمية والإنسانية والفنية لخدمة المجتمع. ويمثل التعليم خدمة عامة تقوم على احترام كافة التيارات الفكرية، بهدف تنمية الطاقات الإبداعية لكل إنسان وممارسة شخصيته الكاملة في مجتمع ديمقراطي قائم على القيمة الأخلاقية للعمل، وعلى المشاركة الفعالة والواعية والمشتركة في عملية التحول الاجتماعي المتجسدة في القيم التي تعتبر جزءاً من الهوية الوطنية، وبرؤية أميركية لاتينية وعالمية. وتعزز الدولة، بمشاركة الأسرة والمجتمع، عملية التعليم المدني، وفقاً للمبادئ الواردة في هذا الدستور وفي القوانين.
التعليم الإلزامي, تكافؤ الفرص في التعليم العالي, التعليم المجاني, المنظمات الدولية
المادة 103
يحق لكل شخص الحصول على تعليم كامل وبمستوى راق ومستمر، بموجب شروط وظروف متساوية، دون أي قيود سوى تلك النابعة من القدرات الذاتية ومهن وتطلعات هؤلاء الأشخاص. ويكون التعليم إلزامياً في جميع المستويات من الطفولة وحتى المرحلة الثانوية بمختلف فروعها. ويكون التعليم المقدم في مؤسسات الدولة مجاني حتى المرحلة الجامعية. ولتحقيق هذا الهدف، تستثمر الدولة في التعليم كأولوية وفق توصيات الأمم المتحدة. وتنشئ الدولة وتدعم المؤسسات والخدمات المجهزة بصورة كافية لضمان القبول والتعليم المستمر وإكمال البرامج في النظام التعليمي. ويكفل القانون إيلاء اهتمام متساو لذوي الاحتياجات الخاصة أو المعاقين والمحرومين من حريتهم أو من لم يستوفوا الشروط الأساسية للقبول في النظام التعليمي والاستمرار فيه.
تعفى مساهمات الأفراد في برامج التعليم العام في المرحلة الثانوية والجامعية من الضرائب، وفقاً للقانون المختص.
الحق في الحرية الأكاديمية
المادة 104
يتولى مسؤولية التعليم أشخاص مشهود لهم بالأخلاق الحميدة والمؤهلات الأكاديمية المثبتة. وتشجعهم الدولة على مواصلة الاطلاع على أحدث المعارف، وتكفل الاستقرار في مزاولة مهنة التعليم، سواء في المؤسسات العامة أو الخاصة، وفقاً للدستور والقانون، وبشروط عمل ومستوى معيشي يتناسب مع أهمية رسالتهم. وينص القانون على شروط القبول والترقي والالتحاق المستمر بالنظام التعليمي، على أن تكون مبنية على معايير التقييم القائمة على الجدارة لتفادي أي تدخل حزبي أو غير أكاديمي.
المادة 105
يحدد القانون المهن التي تتطلب مزاولتها إجازة جامعية وتلبية شروط معينة، ومنها عضوية المنظمات المهنية.
المادة 106
يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري، يثبت قدرته وتلبيته، على الدوام، للشروط الأخلاقية والأكاديمية والعلمية والمالية وما يختص بالبنية التحتية وغيرها من الشروط المنصوص عليها في القانون، إنشاء وامتلاك مؤسسات تعليمية خاصة تحت إشراف ورقابة صارمة من الدولة بعد الحصول على موافقتها الخطية المسبقة.
المادة 107
التربية البيئية إلزامية في مختلف مراحل النظام التعليمي وأشكاله، إضافة إلى التعليم المدني غير الرسمي. وتعتبر اللغة الإسبانية والجغرافيا والتاريخ الفنزويليين ومبادئ الفكر البوليفاري مقررات إلزامية في المؤسسات العامة والخاصة، حتى مرحلة التعليم التخصصي.
التلفزة, الإذاعة, الإعلام التابع للدولة
المادة 108
تسهم وسائل الإعلام، العامة والخاصة، في التعليم المدني. وتكفل الدولة تقديم خدمات إذاعية وتلفزيونية عامة ومكتبات وشبكات كمبيوتر بهدف الوصول إلى المعلومات الشاملة. ويتعين على المراكز التعليمية دمج المعرفة وتطبيق التكنولوجيا الحديثة وما ينتج عنها من ابتكارات، وفقاً للشروط التي ينص عليها القانون لهذا الغرض.
المادة 109
تعترف الدولة باستقلالية الجامعات كمبدأ ووضع يفسح المجال للمدرسين والطلاب والخريجين من أوساطها بالتفرغ للبحث عن المعرفة، عبر إجراء البحوث في ميادين العلوم والآداب الإنسانية والتكنولوجيا، بما يحقق النفع الروحي والمادي للأمة. وتعتمد الجامعات المستقلة أنظمتها الخاصة في التنظيم والعمل وإدارة ممتلكاتها بكفاءة في ظل الرقابة والإشراف الذي ينص عليها القانون لهذا الغرض. وتتجسد استقلالية الجامعات في تخطيط البرامج البحثية والتعليمية والإرشادية وتنظيمها وإعدادها وتحديثها. ويتمتع الحرم الجامعي بالحصانة. وتحصل الجامعات الوطنية التجريبية على استقلاليتها وفقاً للقانون.
الإشارة إلى العلوم, الحق في الاستفادة من نتائج العلم
المادة 110
تعترف الدولة بأن العلم والتكنولوجيا والمعرفة والابتكار والتطبيقات الناتجة عنها وخدمات المعلومات الضرورية تصب في المصلحة العامة، وأنها أدوات أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد وللسيادة الوطنية والأمن الوطني. ولتشجيع وتطوير هذه الأنشطة، تخصص الدولة الموارد الكافية، وتنشئ نظاماً وطنياً للعلوم والتكنولوجيا، وفقاً للقانون. ويسهم القطاع الخاص في هذه الموارد أيضاً. وتضمن الدولة الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والقانونية التي تحكم الأنشطة البحثية في العلوم والآداب الإنسانية والتكنولوجيا. ويحدد القانون طرق ووسائل تحقيق هذه الضمانة.
المادة 111
الرياضة والترفيه حق للجميع كأنشطة مفيدة لنوعية الحياة الفردية والجماعية. وتتولى الدولة مسؤولية الرياضة والترفيه كسياسة تربوية وصحية عامة، وتكفل الموارد اللازمة لتعزيزهما. وتلعب التربية البدنية والرياضة دوراً أساسياً في التربية العامة للأطفال والمراهقين. ويعتبر تدريسهما إلزامياً في مختلف مراحل التعليم العام والخاص حتى مرحلة التعليم التخصصي، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. وتكفل الدولة إيلاء الاهتمام الكامل للرياضيين دون أي نوع من التمييز، إضافة إلى دعم الرياضة التنافسية رفيعة المستوى وتقييم وتنظيم المنظمات الرياضية في القطاعين العام والخاص، وفقاً للقانون.
يتم منح حوافز ومكافآت تشجيعية للأفراد والمؤسسات والمجتمعات المحلية التي تشجع الرياضيين، وتطور أو تمول الأنشطة والخطط والبرامج الرياضية في البلاد.
الفصل السابع. الحقوق الاقتصادية
الحق في تأسيس مشروع تجاري
المادة 112
يحق لكل شخص تكريس نفسه بحرية للنشاط الاقتصادي الذي يختاره، ولا يخضع سوى للقيود المنصوص عليها في الدستور والقانون لأسباب تتعلق بالتنمية البشرية والأمن والصحة وحماية البيئة وغيرها من الأسباب التي تصب في صالح المجتمع. وتشجع الدولة المبادرة الخاصة، بما يكفل توليد الثروة وتوزيعها بعدالة، إضافة إلى إنتاج السلع والخدمات التي تلبي احتياجات السكان وحرية العمل وتأسيس المشاريع والتجارة والصناعة، دون المساس بصلاحية الدولة في اتخاذ التدابير اللازمة لتخطيط وترشيد وتنظيم الاقتصاد وتشجيع التنمية الشاملة للبلاد.
حماية المستهلك, الإعلام التابع للدولة, الحق في السوق التنافسية
المادة 113
غير مسموح بالاحتكارات. ويعتبر أي فعل أو نشاط أو تصرف أو اتفاق بين أفراد يهدف إلى إقامة احتكار أو يؤدي بحكم آثاره الواقعية إلى وجود احتكار، بصرف النظر عن نوايا الأشخاص المنخرطين فيه وأياً كان الشكل الذي يتخذه، مخالفاً بموجب هذه الوثيقة للمبادئ الأساسية للدستور. كما يعتبر مخالفاً لمبادئ الدستور استغلال النفوذ الذي يكتسبه أو اكتسبه، فرد أو مجموعة أفراد أو شركة تجارية أو مجموعة شركات في سوق ما للسلع أو الخدمات، بصرف النظر عن العوامل التي أدت إلى هذا النفوذ، إضافة إلى حالة تركز الطلب. وتتخذ الدولة في جميع الحالات المذكورة التدابير اللازمة لمنع الآثار الضارة والمقيدة الناجمة عن الاحتكار واستغلال النفوذ، وتركز الطلب بهدف حماية المستهلك والمنتج وضمان توفر شروط المنافسة الحقيقية في الاقتصاد.
ملكية الموارد الطبيعية
في حالة استثمار موارد طبيعية مملوكة للدولة أو تقديم خدمة ذات طبيعة عامة، بصورة حصرية أو غير ذلك، تمنح الدولة امتيازات لفترة محددة، وتضمن في جميع الحالات الحصول على رسوم أو تعويضات كافية لخدمة المصلحة العامة.
المادة 114
يعاقب القانون بشدة على الجرائم الاقتصادية والمضاربة والاكتناز والربا وتشكيل اتحادات منتجين للتحكم في المنافسة، وغيرها من الانتهاكات ذات الصلة.
الحماية من المصادرة, الحق في نقل الملكية, الحق في التملك
المادة 115
حق الملكية مكفول. ولكل شخص الحق في استخدام مقتنياته والتمتع والانتفاع بها والتصرف فيها. وتخضع الملكية للرسوم والقيود والالتزامات المنصوص عليها في القانون، بما يخدم المصلحة العامة. ولا يجوز مصادرة الممتلكات، مهما كان نوعها، إلا لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو لمصلحة المجتمع، وبحكم قضائي مبرم ومقابل تعويض عادل يدفع في حينه.
العقاقير والكحول والمواد غير المشروعة
المادة 116
لا يجوز مصادرة الملكية إلا في الحالات التي يجيزها هذا الدستور. ويجوز، كإجراء استثنائي، مصادرة ملكية الشخص الطبيعي أو الاعتباري الفنزويلي أو الأجنبي في حالة ارتكابه لجرائم ضد الإرث العام، ومصادرة ملكية من يثري بصورة غير مشروعة تحت غطاء السلطة العامة، والملكية المستمدة من الأنشطة التجارية أو المالية أو غيرها من الأنشطة المرتبطة بالإتجار غير المشروع بالمستحضرات الدوائية النفسية والمخدرة.
حماية المستهلك
المادة 117
لجميع الأشخاص الحق في الحصول على سلع وخدمات جيدة وعلى معلومات كافية وغير مضللة عن محتويات ومواصفات المنتجات والخدمات التي يستهلكها، والتمتع بحرية الاختيار والمعاملة العادلة والكريمة. ويحدد القانون الآليات الضرورية لضمان هذه الحقوق، والمعايير الكمية والنوعية للسلع والخدمات، وإجراءات حماية المستهلك، والتعويض عن الضرر الناجم عن انتهاك هذه الحقوق والعقوبات المناسبة جراء ذلك.
المادة 118
يعترف بحق العمال والمجتمع المحلي في إنشاء جمعيات ذات طابع اجتماعي وتشاركي كالتعاونيات، وصناديق الادخار وصناديق الاستثمار المشترك وغيرها من أشكال الجمعيات. ويجوز لهذه الجمعيات أن تؤسس أي أنشطة اقتصادية بموجب القانون. ويعترف القانون بخصوصية هذه المنظمات، لا سيما تلك المتعلقة بالتعاونيات والعمل المشترك وتحقيق منافع جماعية.
تشجع الدولة وتحمي الجمعيات التي تهدف إلى تحسين البديل الاقتصادي الشعبي.
الفصل الثامن. حقوق الشعوب الأصلية
حق السكان الأصليين في التمثيل, حماية استخدام اللغة, الحق في الثقافة
المادة 119
تعترف الدولة بوجود مجتمعات وشعوب أصلية، وبتنظيمها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وبثقافاتها وطقوسها وعاداتها ولغاتها وأديانها، إضافة إلى موئلها وحقوقها الأصلية في الأراضي التي تشغلها تقليدياً أباً عن جد، والضرورية لتنمية وضمان نمط حياتها. وتعين السلطة التنفيذية الوطنية، بمشاركة الشعوب الأصلية، حدود أراضيها وتضمن حقها في ملكيتها الجماعية، ولا يجوز التصرف في هذه الأراضي، ولا تخضع لقانون التقادم أو التنازل، ولا يمكن نقل ملكيتها، وفقاً للدستور والقانون.
المادة 120
يكون استثمار الدولة للموارد الطبيعية في موائل الشعوب الأصلية بعد إعلام وتشاور مسبق مع المجتمعات الأصلية المعنية، ودون المساس بسلامة هذه الموائل ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً. وتخضع الأرباح الناتجة عن الاستثمار من قبل الشعوب الأصلية لأحكام الدستور والقانون.
الحق في الثقافة, حق السكان الأصليين في التمثيل
المادة 121
يحق للشعوب الأصلية المحافظة على هويتها العرقية والثقافية، ونظرتها إلى العالم، وقيمها، ومعتقداتها الروحية، وأماكنها المقدسة، وأماكن العبادة الخاصة بها وتنميتها. وتشجع الدولة تقدير المظاهر الثقافية للشعوب الأصلية ونشرها، ويحق للشعوب الأصلية الحصول على تعليمها الخاص، وعلى نظام تعليمي ثنائي اللغة متعدد الثقافات يأخذ في الاعتبار خصوصياتها الاجتماعية والثقافية وقيمها وتقاليدها.
المادة 122
يحق للشعوب الأصلية الحصول على نظام صحي كامل يراعي ممارساتها وثقافاتها. وتعترف الدولة بالطب التقليدي وأشكال العلاج التكميلي، شريطة التقيد بمبادئ الأخلاقيات الحيوية.
الإشارة إلى الأخوة أو التضامن, الحق في الثقافة, حق السكان الأصليين في التمثيل
المادة 123
يحق للشعوب الأصلية المحافظة على ممارساتها الاقتصادية القائمة على التبادل والتكافل والمقايضة؛ وأنشطتها الإنتاجية التقليدية، ومشاركتها في الاقتصاد الوطني وتعزيزها. ويحق لها الحصول على خدمات التدريب المهني، والمشاركة في إعداد وتنفيذ وإدارة برامج تدريبية خاصة، والحصول على مساعدات فنية ومالية تعزز أنشطتها الاقتصادية ضمن إطار التنمية المحلية المستدامة. وتكفل الدولة للعمال المنتمين إلى شعوب أصلية التمتع بالحقوق الممنوحة في قانون العمل.
المادة 124
تكون حقوق الملكية الفكرية الجماعية في المعرفة والتقنيات وابتكارات الشعوب الأصلية مكفولة ومحمية. وينبغي أن يسعى أي نشاط يتعلق بالموارد الجينية والمعارف المرتبطة بها إلى تحقيق المنفعة الجماعية. ويحظر تسجيل براءات اختراع بهذه المعارف الموروثة وتلك الموارد.
الحق في الثقافة, حق السكان الأصليين في التمثيل
المادة 125
يحق للشعوب الأصلية المشاركة في الحياة السياسية. وتكفل الدولة تمثيلها في المجلس الوطني والأجهزة التشاورية للمقاطعات الفيدرالية والمحلية التي يوجد فيها سكان أصليون، وفقاً للقانون.
وضعية الجنسية للسكان الأصليين
المادة 126
تعتبر الشعوب الأصلية، كثقافات ذات جذور عريقة، جزءاً من الأمة والدولة والشعب الفنزويلي الواحد صاحب السيادة وغير القابل للتجزئة. ومن واجب الشعوب الأصلية، بموجب الدستور، حماية سلامة الأمة وسيادتها.
لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير كلمة شعب في الدستور بالمضمون الذي ينسب إليها في القانون الدولي.
الفصل العاشر. الواجبات
المادة 130
يجب على كل فنزويلي تكريم رموز وطنه وقيمه الثقافية والدفاع عنها، وأن يحمي ويصون السيادة الوطنية وسلامة الأراضي وحق تقرير المصير ومصالح الأمة.
واجب إطاعة الدستور
المادة 131
يجب على كل شخص الامتثال للدستور والقوانين والتشريعات الأخرى التي تصدر عن هيئات السلطة العامة وطاعتها.
المادة 132
يجب على كل شخص تحمل مسؤولياته الاجتماعية، والمشاركة في الحياة السياسية والمدنية والاجتماعية للبلاد، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان كأساس للتعايش الديمقراطي والسلم الاجتماعي.
واجب دفع الضرائب
المادة 133
يجب على كل شخص المساهمة في النفقات العامة من خلال تسديد الضرائب والرسوم والاشتراكات التي يقرها القانون.
واجب الخدمة في القوات المسلحة
المادة 134
يجب على كل شخص، طبقاً للقانون، تأدية الخدمة المدنية أو العسكرية الضرورية للدفاع عن البلاد والحفاظ عليها وتنميتها، أو لمواجهة حالات الكوارث العامة. ولا يجوز فرض التجنيد الإجباري على أي شخص.
يجب على كل شخص تأدية الخدمات الموكلة إليه خلال المهام الانتخابية، حسبما يقره القانون.
المادة 135
لا تستثني الالتزامات التي يفرضها الدستور والقانون على عاتق الدولة فيما يتعلق بتحقيق أهداف الرخاء الاجتماعي العام، الالتزامات الواقعة على عاتق الأفراد، بحكم التضامن والمسؤولية الاجتماعية والمساعدة الإنسانية، كل حسب مقدرته.
ويسن القانون الأحكام المناسبة لفرض تنفيذ هذه الالتزامات في الحالات التي يكون فيها ذلك ضرورياً. ويؤدي من يتطلع إلى ممارسة أية مهنة خدمة مجتمعية في زمان ومكان محددين، وبشروط يحددها القانون.