نحن حكام امارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ،
نحن حكام امارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ،
نظرا لأن ارادتنا وارادة شعب اماراتنا قد تلاقت على قيام اتحاد بين هذه الامارات ، من أجل توفير حياة أفضل ، واستقرار أمكن ، ومكانة دولية أرفع لها ولشعبها جميعا ،
ورغبة في انشاء روابط أوثق بين الامارات العربية في صورة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة ، قادرة على الحفاظ على كيانها وكيان أعضائها ، متعاونة مع الدول العربية الشقيقة ، ومع كافة الدول الأخرى الصديقة الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة ، وفي الأسرة الدولية عموما ، على اساس الاحترام المتبادل ، وتبادل المصالح والمنافع ،
ورغبة كذلك في ارساء قواعد الحكم الاتحادي خلال السنوات المقبلة على أسس سليمة ، تتمشى مع واقع الامارات وامكانياتها في الوقت الحاضر ، وتطلق يد الاتحاد بما يمكنه من تحقيق أهدافه ، وتصون الكيان الذاتي لأعضائه بما لا يتعارض وتلك الأهداف ، وتعد شعب الاتحاد في الوقت ذاته للحياة الدستورية الحرة الكريمة ، مع السير به قدما نحو حكم ديمقراطي نيابي متكامل الأركان ، في مجتمع عربي اسلامي متحرر من الخوف والقلق ،
ولما كان تحقيق ذلك من أعزّ رغباتنا ، ومن أعظم ما تتجه اليه عزائمنا ، حرصا على النهوض ببلادنا وشعبها الى المنزلة التي تؤهلهما لتبوء المكان اللائق بهما بين الدول المتحضرة وأممها ،
ومن أجل ذلك كله والى أن يتم اعداد الدستور الدائم للاتحاد نعلن أمام الخالق العلي القدير ، وأمام الناس أجمعين ، موافقتنا على هذا الدستور المذيل بتوقيعاتنا ليطبق أثناء الفترة الانتقالية المشار اليها فيه ،
والله ولي التوفيق ، وهو نعم المولى ونعم النصير .
الامارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة ، ويشار اليها فيما بعد في هذا الدستور بالاتحاد . ويتألف الاتحاد من الامارات التالية :
أبو ظبي – دبي – الشارقة – عجمان – أم القيوين – الفجيرة – رأس الخيمة
ويجوز لأي قطر عربي مستقل أن ينضم الى الاتحاد ، متى وافق المجلس الأعلى للاتحاد على ذلك باجماع الآراء. وعند قبول انضمام عضو جديد الى الاتحاد ، يحدد المجلس الأعلى للاتحاد عدد المقاعد التي تخصص لهذا العضو في المجلس الوطني الاتحادي زيادة على العدد المنصوص عليه في المادة 68 من هذا الدستور .
يمارس الاتحاد في الشؤون الموكولة اليه بمقتضى أحكام هذا الدستور السيادة على جميع الاراضي والمياه الاقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية للامارات الأعضاء .
تمارس الامارات الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الاقليمية في جميع الشؤون التي لا يختص بها الاتحاد بمقتضى هذا الدستور .
لا يجوز للاتحاد أن يتنازل عن سيادته ، أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه أو مياهه .
يكون للاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني ويحدد القانون العلم والشعار وتحتفظ كل امارة بعلمها الخاص لاستخدامه داخل اقليمها .
الاتحاد جزء من الوطن العربي الكبير ، تربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك .
وشعب الاتحاد شعب واحد ، وهو جزء من الأمة العربية .
الاسلام هو الدين الرسمي للاتحاد ، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه ، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية
يكون لمواطني الاتحاد جنسية واحدة يحددها القانون . ويتمتعون في الخارج بحماية حكومة الاتحاد وفقا للأصول الدولية المرعية .
ولا يجوز اسقاط الجنسية عن المواطن ، أو سحبها منه ، الا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون .
تكون مدينة أبو ظبي عاصمة للاتحاد .
أهداف الاتحاد هي
وعلى أمنه واستقراره ،
ودفع كل عدوان على كيانه أو كيان الامارات الاعضاء فيه ،
وحماية حقوق وحريات شعب الاتحاد
وتحقيق التعاون الوثيق فيما بين اماراته لصالحها المشترك من أجل هذه الأغراض،
ومن أجل ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات
وتوفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين
مع احترام كل امارة عضو لاستقلال وسيادة الامارات الأخرى في شؤونها الداخلية في نطاق هذا الدستور .
تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والاسلامية وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب ، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، والأخلاق المثلى الدولية .
يتعاون الاتحاد والامارات الأعضاء فيه ، كل في حدود اختصاصاته وامكانياته ، في تنفيذ أحكام هذا الباب .
المساواة ، والعدالة الاجتماعية ، وتوفير الأمن والطمأنينة ، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين ، من دعامات المجتمع ، والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم .
الأسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن ، ويكفل القانون كيانها ، ويصونها ويحميها من الانحراف .
يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية انفسهم لسبب من الأسباب ، كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الاجبارية ، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور .
التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع . وهو الزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد . ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة ، والقضاء على الأمية .
يجوز للأفراد والهيئات انشاء المدارس الخاصة وفقا لأحكام القانون ، على أن تخضع لرقابة السلطات العامة المختصة وتوجيهاتها .
يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية ، ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة .ويشجع على انشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة .
يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه . ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له . ويهيء الظروف الملائمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح ارباب العمل ، على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة
الملكية الخاصة مصونة . ويبين القانون القيود التي ترد عليها . ولا ينزع من أحد ملكه الا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة وفقا لأحكام القانون ، وفي مقابل تعويض عادل .
للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجبة على كل مواطن . ويبين القانون الأحوال التي يعاقب فيها على مخالفة هذا الواجب .
تعتبر الثروات والموارد الطبيعية في كل امارة مملوكة ملكية عامة لتلك الامارة . ويقوم المجتمع على حفظها وحسن استغلالها ، لصالح الاقتصاد الوطني .
الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون .
ويشجع الاتحاد التعاون والادخار .
جميع الأفراد لدى القانون سواء ، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي .
الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين . ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه الا وفق أحكام القانون .
ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة .
يحدد القانون الجرائم والعقوبات . ولا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها .
العقوبة شخصية . والمتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية وعادلة ،
وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة .
ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم .
وايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا محظور .
حرية التنقل والاقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون .
حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة ، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون .
حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصال وسريتها مكفولتان وفقا للقانون .
حرية القيام بشعائر الدين طبقا للعادات المرعية مصونة ، على ألا يخل ذلك بالنظام العام ، أو ينافي الآداب العامة .
حرية الاجتماع ، وتكوين الجمعيات ، مكفولة في حدود القانون .
كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون ، وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف .
ولا يجوز فرض عمل اجباري على أحد الا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون ، وبشرط التعويض عنه .
لا يجوز استعباد أي انسان .
باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين ، على أساس المساواة بينهم في الظروف ، وفقا لأحكام القانون .
والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها . ويستهدف الموظف العام في اداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها .
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير اذن أهلها الا وفق أحكام القانون وفي الأحوال المحددة فيه .
لا يجوز ابعاد المواطنين ، أو نفيهم من الاتحاد .
تسليم المواطنين ، واللاجئين السياسيين ، محظور .
المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بناء على حكم قضائي ، وفي الأحوال المنصوص عليها في القانون .
يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية ، أو في المعاهدات والاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفا فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها .
لكل انسان أن يتقدم بالشكوى الى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب .
أداء الضرائب والتكاليف العامة المقررة قانونا ، واجب على كل مواطن .
الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن ، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون .
احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذا لها ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة ، واجب على جميع سكان الاتحاد .
تتكون السلطات الاتحادية من :
المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا فيه . ويشكل من حكام جميع الامارات المكونة للاتحاد ، أو من يقوم مقامهم في اماراتهم ، في حال غيابهم ، أو تعذر حضورهم .
ولكل امارة صوت واحد في مداولات المجلس .
يتولى المجلس الأعلى للاتحاد الأمور التالية :
تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه على أن تشمل هذه الأغلبية صوتي امارتي ابو ظبي ودبي . وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية المذكورة .
أما قرارات المجلس في المسائل الاجرائية فتصدر بأغلبية الأصوات . وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس هذه المسائل .
يعقد المجلس الأعلى اجتماعاته في عاصمة الاتحاد . ويجوز أن ينعقد في أي مكان آخر يتم الاتفاق عليه مسبقا .
ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد ، من بين اعضائه ، رئيسا للاتحاد ونائبا لرئيس الاتحاد ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب .
مدة الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية . ويجوز اعادة انتخابهما لذات المنصب
ويؤدي كل منهما عند توليه أعباء منصبه اليمين التالية أمام المجلس الأعلى :
" أقسم باللّه العظيم أن أكون مخلصا للامارات العربية المتحدة وأن أحترم دستورها وقوانينها وأن أرعى مصالح شعب الاتحاد ، وأن أؤدي واجبي بأمانة واخلاص وأحافظ على استقلال الاتحاد وسلامة أراضيه ".
عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في امارته لسبب من الأسباب ، يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع ، لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة 52 من هذا الدستور. وعند خلو منصبي رئيس المجلس الأعلى ونائبه معا ، يجتمع المجلس فورا بدعوة من أي من أعضائه ، أو من رئيس مجلس وزراء الاتحاد ، لانتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين لملء المنصبين الشاغرين
يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات التالية :
يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس مجلس الوزراء ونوابه وعدد من الوزراء .
يكون اختيار الوزراء من بين مواطني الاتحاد المشهود لهم بالكفاءة والخبرة .
يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ، قبل مباشرة أعباء مناصبهم أمام رئيس الاتحاد اليمين التالية :
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للامارات العربية المتحدة وأن احترم دستور الاتحاد وقوانينه ، وأن أؤدي واجباتي بالأمانة وأن أرعى مصالح شعب الاتحاد رعاية كاملة ، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان الاتحاد وسلامة أراضيه ".
يحدد القانون اختصاصات الوزارات وصلاحيات كل وزير ويشمل اول مجلس وزراء اتحادي الوزارات التالية :
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس ، ويدعوه للانعقاد ويدير مناقشاته ويتابع نشاط الوزراء ، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة ، وفي كافة الأجهزة التنفيذية للاتحاد .
ويمارس أحد نواب رئيس الوزراء ، جميع سلطات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب بتكليف من رئيس الاتحاد بناءا على توصية رئيس مجلس الوزراء .
يتولى مجلس الوزراء ، بوصفه الهيئة التنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد وللمجلس الأعلى ، تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد بموجب هذا الدستور والقوانين الاتحادية .
ويمارس مجلس الوزراء بوجه خاص ، الاختصاصات التالية :
مداولات مجلس الوزراء سرية وتصدر قراراته بأغلبية جميع أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية .
لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو لأي وزير اتحادي ، أثناء توليه منصبه ، أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري أو مالي ، أو أن يدخل في معاملة تجارية مع حكومة الاتحاد أو حكومات الإمارات ، أو أن يجمع إلى منصبه أكثر من منصب رسمي واحد في حكومة إحدى الإمارات .
على أعضاء مجلس الوزراء أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الاتحاد واعلاء كلمة الصالح العام وانكار المصالح الذاتية انكارا كليا وألا يستغلوا مراكزهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة .
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون سياسيا بالتضامن أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن تنفيذ السياسة العامة للاتحاد في الداخل والخارج . وكل منهم مسؤول شخصيا أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى عن أعمال وزارته أو منصبه .
تؤدي استقالة رئيس مجلس الوزراء ، أو إعفاؤه من منصبه ، أو وفاته ، أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب إلى استقالة الوزارة بكاملها . ولرئيس الاتحاد أن يطلب إلى الوزراء البقاء في مناصبهم مؤقتا ، لتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة .
يقدم مجلس الوزراء الى رئيس الاتحاد لعرضه على المجلس الأعلى ، في بداية كل سنة مالية تقريرا مفصلا عن الأعمال التي أنجزت في الداخل ، وعن علاقات الاتحاد بالدول الأخرى والمنظمات الدولية ، مقرونا بتوصيات الوزارة عن أفضل الوسائل الكفيلة بتوطيد اركان الاتحاد وتعزيز أمنه واستقراره ، وتحقيق أهدافه وتقدمه في كافة الميادين .
يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه وسائر الوزراء
يشكل المجلس الوطني الاتحادي من 34 عضوا ويوزع عدد مقاعد المجلس على الامارات الأعضاء كما يلي :
دبـي 8 مقاعد
الشارقة 6 مقاعد
رأس الخيمة 6 مقاعد
عجمان 4 مقاعد
أم القيوين 4 مقاعد
الفجيرة 4 مقاعد
يترك لكل امارة تحديد طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي .
يشترط في عضو المجلس الوطني الاتحادي
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الاتحادي وأية وظيفة من الوظائف العامة في الاتحاد بما في ذلك المناصب الوزارية .
مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له
قبل أن يباشر عضو المجلس الوطني الاتحادي أعماله ، في المجلس ولجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين التالية :
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للامارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه ، وأن أؤدي اعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق ".
اذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته لسبب من الأسباب فيجري اختيار بدل خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو ، ما لم يقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على نهاية مدة المجلس. ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه .
يعقد المجلس جلساته في مقر عاصمة الاتحاد ، ويجوز استثناء أن ينعقد في أي مكان آخر داخل الاتحاد ، بناء على قرار يتخذه المجلس بأغلبية أصوات أعضاءه جميعا وبموافقة مجلس الوزراء .
يفصل المجلس في صحة نيابة أعضائه ، وفي اسقاط العضوية عنهم اذا فقدوا أحد شروطها وذلك بأغلبية جميع أعضائه بناء على اقتراح خمسة منهم . وهو المختص بقبول الاستقالة من العضوية . وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ قبول المجلس لها .
عضو المجلس الاتحادي ينوب عن شعب الاتحاد جميعه ، وليس فقط عن الامارة التي يمثلها داخل المجلس .
يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة شهور ، تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام ، ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي عند قيام المقتضى ، ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها .
تكون دعوة المجلس للانعقاد ، وفض الدورة " بمرسوم " يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد ، وكل اجتماع يعقده المجلس بدون دعوة رسمية للانعقاد ، أو في غير المكان القانوني المقرر لعقد اجتماعاته بموجب هذا الدستور يعتبر باطلا ولا يترتب عليه أي أثر .
ومع ذلك اذا لم يدع المجلس للانعقاد لدورته العادية السنوية قبل الاسبوع الثالث من نوفمبر ، انعقد من تلقاء نفسه في الحادي والعشرين من الشهر المذكور .
يفتتح رئيس الاتحاد الدور العادي السنوي للمجلس ، ويلقي فيه خطابا يتضمن بيان أحوال البلاد ، وأهم الأحداث والشؤون الهامة التي جرت خلال العام ، وما تعتزم حكومة الاتحاد اجراءه من مشروعات واصلاحات خلال الدورة الجديدة. ولرئيس الاتحاد أن ينيب عنه في الافتتاح ، أو في إلقاء الخطاب ، نائبه أو رئيس مجلس وزراء الاتحاد .
وعلى المجلس الاتحادي أن يختار لجنة من بين أعضائه لاعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح ، متضمنا ملاحظات المجلس وأمانيه ، ويرفع الرد بعد اقراره من المجلس الى رئيس الاتحاد ، لعرضه على المجلس الأعلى .
لا يؤاخذ أعضاء المجلس عما يبدونه من الأفكار والآراء في أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس أو لجانه .
لا يجوز أثناء انعقاد المجلس ، وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ أية اجراءات جزائية ضد أي من أعضائه ، الا باذن المجلس ، وفي حالة اتخاذ مثل هذه الاجراءات في غيبة المجلس يجب اخطاره بها .
يستحق رئيس المجلس وسائر أعضائه من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس مكافأة يحددها القانون وبدل انتقال من محال اقامتهم الى مقر اجتماعات المجلس .
يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان ، ومن مراقبين اثنين يختارهم المجلس جميعا من بين أعضائه .
وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو بحله وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 88 .
وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية ، واذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة الباقية .
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام ، وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصاته ، ويتولى المجلس وضع مشروع لائحته الداخلية ، وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناء على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد .
جلسات المجلس علنية . وتعقد الجلسات سرية اذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه .
لا تكون مداولات المجلس صحيحة الا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل . وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة ، واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
يجوز بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد تأجيل اجتماعات المجلس لمدة لا تجاوز شهرا واحدا ، على ألا يتكرر ذلك في الدورة الواحدة الا بموافقة المجلس ولمرة واحدة . ولا تحتسب فترة التأجيل ضمن مدة الدورة العادية .
كما يجوز بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد حل المجلس الوطني الاتحادي على أن يتضمن مرسوم الحل دعوة المجلس الجديد للانعقاد في أجل لا يجاوز ستين يوما من تاريخ مرسوم الحل . ولا يجوز حل المجلس مدة أخرى لنفس الأسباب .
مع عدم الاخلال بأحكام المادة 110 تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها الى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها .
ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد ، وفي مشروع قانون الحساب الختامي وذلك طبقا للأحكام الواردة في الباب الثامن من هذا الدستور .
تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الوطني الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة ، مشفوعة بما يناسب من بيان ، ويحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني الاتحادي مناقشتها قبل التصديق عليها .
للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد الا اذا ابلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا ، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش . وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها واذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك .
يمثل حكومة الاتحاد في جلسات المجلس الوطني الاتحادي ، رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو أحد أعضاء الوزارة الاتحادية على الأقل. ويجيب رئيس الوزراء أو احد نوابه أو الوزير المختص على الأسئلة التي يوجهها اليهم أي عضو من أعضاء المجلس للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ، وذلك وفقا للاجراءات المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس
العدل أساس الملك . والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم .
يكون للاتحاد محكمة اتحادية عليا ، ومحاكم اتحادية ابتدائية وذلك على الوجه المبين في المواد التالية .
تشكل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون جميعا على خمسة يعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه . ويحدد القانون عدد دوائر المحكمة ونظامها واجراءاتها وشروط الخدمة والتقاعد لأعضائها والشروط والمؤهلات الواجب توافرها فيهم .
رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها لا يعزلون ابان توليهم القضاء ، ولا تنتهي ولايتهم الا لأحد الأسباب التالية :
يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها ، قبل مباشرة وظائفهم اليمين أمام رئيس الاتحاد ، بحضور وزير العدل الاتحادي ، بأن يحكموا بالعدل دون خشية أو محاباة ، وبأن يخلصوا لدستور الاتحاد وقوانينه .
تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية :
تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلساتها بمقر عاصمة الاتحاد . ويجوز لها استثناء أن تنعقد عند الاقتضاء في أية عاصمة من عواصم الامارات .
أحكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية ، وملزمة للكافة .
واذا ما قررت المحكمة عند فصلها في دستورية القوانين والتشريعات واللوائح ، ان تشريعا اتحاديا ما جاء مخالفا لدستور الاتحاد ، أو أن التشريع أو اللائحة المحلية موضوع النظر يتضمنان مخالفة لدستور الاتحاد أو لقانون اتحادي ، تعين على السلطة المعنية في الاتحاد أو في الامارات بحسب الأحوال ، المبادرة الى اتخاذ ما يلزم من تدابير لازالة المخالفة الدستورية ، أو لتصحيحها .
يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر ، تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة ، أو في بعض عواصم الامارات ، لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية :
ينظم القانون كل ما يتعلق بالمحاكم الاتحادية الابتدائية من حيث ترتيبها وتشكيلها ودوائرها واختصاصها المكاني ، والاجراءات التي تتبع أمامها ، واليمين التي يؤديها قضاة هذه المحاكم ، وشروط الخدمة المتعلقة بهم ، وطرق الطعن في أحكامهم .
ويجوز أن ينص القانون على استئناف أحكام تلك المحاكم أمام احدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا ، في الحالات وبالاجراءات التي يحددها .
تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل امارة جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام هذا الدستور .
يجوز بقانون اتحادي يصدر بناء على طلب الامارة المعنية ، نقل كل أو بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية بموجب المادة السابقة الى المحاكم الاتحادية الابتدائية .
كما يحدد بقانون اتحادي الحالات التي يجوز فيها استئناف أحكام الهيئات القضائية المحلية في القضايا الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها ، أمام المحاكم الاتحادية على أن يكون قضاؤها عند الفصل في هذا الاستئناف نهائيا
يكون للاتحاد نائب عام يعين بمرسوم اتحادي يصدر بموافقة مجلس الوزراء . ويعاون النائب العام عدد من أعضاء النيابة العامة .
وينظم القانون الشؤون المتعلقة بأعضاء النيابة العامة الاتحادية ، من حيث طريقة تعيين أعضائها ودرجاتهم وترقياتهم وتقاعدهم والمؤهلات الواجب توافرها فيهم .
كما ينظم قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الاتحادي اختصاصات هذه الهيئة واجراءاتها ، وصلاحيات معاونيها من رجال الضبط والأمن العام .
لرئيس الاتحاد أن يعفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية ، قبل تنفيذ الحكم ، أو أثناء التنفيذ ، أو أن يخفف هذه العقوبة ، وذلك بناء على عرض وزير العدل الاتحادي ، وبعد موافقة لجنة مشكلة برئاسة الوزير ، من ستة أعضاء يختارهم مجلس وزراء الاتحاد ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، من بين المواطنين ذوي الرأي والكفاية في البلاد .
والعضوية في اللجنة مجانية ، ومداولتها سرية . وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات .
لا تنفذ عقوبة الاعدام الصادرة نهائيا من جهة قضائية اتحادية ، الا بعد مصادقة رئيس الاتحاد على الحكم . وله أن يستبدل بها عقوبة أخرى أخف منها ، وذلك بمراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة .
العفو الشامل عن جريمة أو جرائم معينة ، لا يكون الا بقانون .
ويترتب على صدور قانون العفو اعتبار تلك الجرائم كأن لم تكن ، والاعفاء من تنفيذ العقوبة أو الجزء المتبقي منها .
ومع ذلك اذا اقتضى الحال اصدار قوانين اتحادية في غياب المجلس الوطني الاتحادي ، فلمجلس وزراء الاتحاد أن يستصدرها عن المجلس الأعلى ورئيس الاتحاد على أن يخطر المجلس الاتحادي بها في أول اجتماع له .
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال اسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعها واصدارها من قبل رئيس الاتحاد ، بعد تصديق المجلس الأعلى عليها . ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة المذكورة ، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته .
لا تسري أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها اثر فيما يقع قبل هذا التاريخ . ويجوز عند الاقتضاء ، وفي غير المواد الجزائية ، النص في القانون على خلاف ذلك .
اذا حدث فيما بين أدوار انعقاد المجلس الأعلى ، ما يوجب الاسراع على اصدار قوانين اتحادية لا تحتمل التأخير ، فلرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين اصدار ما يلزم منها ، وذلك في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط الا تكون مخالفة للدستور .
ويجب أن تعرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس الأعلى خلال اسبوع على الأكثر للنظر في اقرارها أو الغائها ، فإذا أقرها تأيد ما كان لها من قوة القانون ، ويخطر المجلس الوطني الاتحادي بها في أول اجتماع له .
أما اذا لم يقرها المجلس الأعلى فيزول ما كان لها من قوة القانون ، الا اذا رأى اعتماد نفاذها في الفترة السابقة ، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر .
لا يصدر مرسوم الا اذا أقره مجلس الوزراء وصدق عليه رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى كل حسب اختصاصه ، وتنشر المراسيم بعد توقيعها من رئيس الاتحاد في الجريدة الرسمية .
للمجلس الأعلى أن يفوض رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين في اصدار ما يقتضي الأمر اصداره في غيبة المجلس الأعلى من المراسيم التي يختص المجلس المذكور بالتصديق عليها على ألا يشمل هذا التفويض الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو اعلان الأحكام العرفية ورفعها ، أو اعلان قيام الحرب الدفاعية ، أو تعيين رئيس أو قضاة المحكمة الاتحادية العليا .
تتولى الامارات جميع السلطات التي لم يعهد بها هذا الدستور للاتحاد ، وتشارك جميعا في بنيانه وتفيد من وجوده وخدماته وحمايته .
يستهدف الحكم في كل امارة بوجه خاص ، حفظ الأمن والنظام داخل اراضيها وتوفير المرافق العامة ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي فيها .
تعمل الامارات الأعضاء في الاتحاد جميعا ، على تنسيق تشريعاتها في مختلف المجالات بقصد توحيدها قدر الامكان .
ويجوز لامارتين أو أكثر ، بعد مصادقة المجلس الأعلى ، التكتل في وحدة سياسية أو ادارية أو توحيد كل أو بعض مرافقها العامة ، أو انشاء ادارة واحدة أو مشتركة للقيام بأي مرفق من هذه المرافق .
تنظم بقانون اتحادي ، وبمراعاة أكبر قدر من التيسير ، الأمور المتعلقة بتنفيذ الأحكام والانابات القضائية ، واعلان الأوراق القضائية ، وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الامارات الأعضاء في الاتحاد .
ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشؤون التالية :
بغير اخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة ، ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية :
الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة .
تسليم المجرمين .
البنوك
التأمين بأنواعه .
حماية الثروة الزراعية والحيوانية .
التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات والاجراءات امام المحاكم المدنية والجزائية .
حماية الملكية الادبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين. المطبوعات والنشر .
استيراد الاسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة او قوات الامن التابعة لاية امارة .
شؤون الطيران الاخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية .
تحديد المياه الاقليمية وتنظيم الملاحة في اعالي البحار .
تنظيم وطريقة انشاء المناطق الحرة المالية ونطاق استثنائها من تطبيق احكام التشريعات الاتحادية .
تختص الامارات بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين السابقتين .
استثناء من نص المادة 120 بند 1 بشأن انفراد الاتحاد أصلا بالشئون الخارجية والعلاقات الدولية ، يجوز للامارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقات محدودة ذات طبيعة ادارية محلية مع الدول والاقطار المجاورة لها على ألا تتعارض مع مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الاتحادية ، وبشرط اخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقا . فإذا اعترض المجلس على ابرام مثل تلك الاتفاقات فيتعين ارجاء الأمر الى أن تبت المحكمة الاتحادية بالسرعة الممكنة في هذا الاعتراض .
كما يجوز للامارات الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الاوبك ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط أو الانضمام اليهما .
على السلطات الاتحادية المختصة ، قبل ابرام اية معاهدة أو اتفاقية دولية يمكن أن تمس المركز الخاص باحدى الامارات ، استطلاع رأي هذه الامارة ، مسبقا وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه .
تقوم حكومات الامارات باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها ، بما في ذلك اصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ .
وللسلطة الاتحادية الاشراف على تنفيذ حكومات الامارات للقوانين والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية الاتحادية . وعلى السلطات الادارية والقضائية المختصة في الامارات ، تقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشأن.
تتكون الايرادات العامة للاتحاد من الموارد التالية :
تخصص الامارات الأعضاء في الاتحاد نسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة السنوية للاتحاد وذلك على النحو وبالقدر اللذين يحددهما قانون الميزانية .
يحدد القانون قواعد اعداد الميزانية العامة للاتحاد ، والحساب الختامي ، كما يحدد بدء السنة المالية .
يعرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمنا تقديرات الايرادات والمصروفات ، قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وابداء ملاحظاته عليها ، وذلك قبل رفع مشروع الميزانية الى المجلس الأعلى للاتحاد ، مصحوبة بهذه الملاحظات لاقرارها .
تصدر الميزانية العامة السنوية بقانون. وفي جميع الأحوال التي لا يصدر فيها قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية ، يجوز بمرسوم اتحادي اقرار اعتمادات شهرية مؤقتة ، على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية السابقة ، وتجبى الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة .
كل مصروف غير وارد في الميزانية ، أو زائد عن التقديرات الواردة بها ، وكل نقل لأي مبلغ من باب الى آخر من أبواب الميزانية ، يجب أن يكون بقانون .
ومع ذلك يجوز ، في حالة الضرورة الملحة ، تقرير هذا الصرف أو النقل بمرسوم بقانون وفقا لأحكام المادة 113 من هذا الدستور .
يخصص الاتحاد في ميزانيته السنوية مبالغ من ايراداته للانفاق على مشروعات الانشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية حسب الحاجة الماسة لبعض الامارات .
ويتم تنفيذ هذه المشروعات والانفاق عليها ، من اعتمادات هذه المبالغ ، بواسطة أجهزة الاتحاد المختصة وتحت اشرافها بالاتفاق مع سلطات الامارة المعنية. ويجوز للاتحاد انشاء صندوق خاص لهذه الأغراض .
لا يجوز فرض أية ضريبة اتحادية أو تعديلها أو الغاؤها الا بقانون . ولا يجوز اعفاء أحد من أداء هذه الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون .
كما لا يجوز تكليف أحد بأداء أموال أو رسوم أو عوائد اتحادية الا في حدود القانون وطبقا لاحكامه .
لا يجوز عقد القروض العامة ، أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها انفاق مبالغ من الخزانة العامة للاتحاد في سنة أو سنوات مقبلة ، الا بقانون اتحادي .
الحساب الختامي للادارة المالية للاتحاد عن السنة المالية المنقضية ، يقدم الى المجلس الوطني الاتحادي خلال الاربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المذكورة لابداء ملاحظاته عليه ، قبل رفعه الى المجلس الأعلى لاقراره ، على ضوء تقرير المراجع العام .
تنشأ ادارة اتحادية مستقلة يرأسها مراجع عام يكون تعيينه بمرسوم ، لمراجعة حسابات الاتحاد والأجهزة والهيئات التابعة له ، وكذلك لمراجعة أية حسابات أخرى يوكل الى الادارة المذكورة مراجعتها ، طبقا للقانون .
وينظم القانون هذه الادارة ويحدد اختصاصها ، وصلاحيات العاملين فيها ، والضمانات الواجب توفيرها لها ولرئيسها ولموظفيها ، من أجل القيام بوظائفهم على خير وجه .
كل اعتداء على أية امارة من الامارات الاعضاء في الاتحاد يعتبر اعتداء عليها جميعا ، وعلى كيان الاتحاد ذاته وتتعاون جميع القوى الاتحادية والمحلية على دفعه ، بكافة الوسائل الممكنة .
يكون للاتحاد قوات مسلحة برية وبحرية وجوية ، موحدة التدريب والقيادة ، ويكون تعيين القائد العام لهذه القوات ، ورئيس الأركان العامة ، واعفاؤهما من منصبيهما بمرسوم اتحادي .
كما يجوز أن يكون للاتحاد قوات أمن اتحادية .
ومجلس وزراء الاتحاد هو المسؤول مباشرة امام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن شؤون هذه القوات جميعا .
ينظم القانون الخدمة العسكرية ، والتعبئة العامة أو الجزئية ، وحقوق وواجبات أفراد القوات المسلحة ، وقواعد انضباطها ، وكذلك الأنظمة الخاصة بقوات الأمن الاتحادية.
يكون اعلان قيام الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه . أما الحرب الهجومية فمحرمة عملا بأحكام المواثيق الدولية .
ينشأ مجلس أعلى للدفاع برئاسة رئيس الاتحاد ويكون من بين أعضائه نائب رئيس الاتحاد ورئيس مجلس وزراء الاتحاد ووزير الخارجية والدفاع والمالية والداخلية والقائد العام ، ورئيس الاركان العامة ، وذلك لابداء الرأي والمشورة في كل ما يتعلق بشئون الدفاع ، والمحافظة على سلامة الاتحاد وأمنه ، واعداد القوات المسلحة وتجهيزها وتطويرها ، وتحديد أماكن اقامتها ومعسكراتها .
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى دعوتهم من المستشارين والخبراء العسكريين وغيرهم ، دون أن يكون لهم رأي معدود في المداولات. وينظم القانون كل ما يتعلق بهذا المجلس .
يكون للدولة وحدها حق انشاء القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية .
يحق لأية امارة من الامارات طلب الاستعانة بالقوات المسلحة ، أو بقوات الأمن الاتحادية للمحافظة على الأمن والنظام داخل اراضيها اذا ما تعرضت للخطر ، ويعرض هذا الطلب فورا على المجلس الأعلى للاتحاد ، لتقرير ما يراه .
وللمجلس الأعلى ان يستعين لهذه الغاية بالقوات المسلحة المحلية التابعة لاحدى الامارات شريطة موافقة الامارة طالبة الاستعانة والامارة التابعة لها تلك القوات. ويجوز لرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء الاتحادي مجتمعين ، اذا لم يكن المجلس الأعلى منعقدا اتخاذ ما يلزم من التدابير العاجلة التي لا تحتمل التأخير ودعوة المجلس الأعلى للانعقاد فورا .
لا يجوز بأي حال تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور ، الا أثناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون المنظم لتلك الأحكام .
ولا يجوز مع ذلك تعطيل انعقاد المجلس الوطني الاتحادي في تلك الأثناء ، أو المساس بحصانة أعضائه .
يكون اعلان الأحكام العرفية ، بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى بناء على عرض رئيس الاتحاد وموافقة مجلس وزراء الاتحاد وذلك في أحوال الضرورة التي يحددها القانون ، ويبلغ هذا المرسوم الى المجلس الوطني الاتحادي في أول اجتماع له .
وترفع الأحكام العرفية بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى كذلك ، متى زالت الضرورة التي استدعت اعلانها .
لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الامارات الأعضاء في الاتحاد مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات أو اتفاقيات ، ما لم يجر تعديلها أو الغاؤها بالاتفاق بين الأطراف المعنية .
كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور ، في الامارات المختلفة الأعضاء في الاتحاد ووفقا للأوضاع السائدة فيها يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ وفقا لما هو مقرر في هذا الدستور .
كما يستمر العمل بالتدابير والأنظمة السائدة فيها حتى تصدر القوانين المعدلة لها وفقا لأحكامه .
استثناء من أحكام المادة 121 من هذا الدستور ، يجوز للامارات أن تصدر التشريعات اللازمة لتنظيم الشؤون المبينة في المادة المذكورة ، وذلك دون اخلال بأحكام المادة 151 من هذا الدستور .
تعمل السلطات الاتحادية على استصدار القوانين المشار اليها في هذا الدستور بالسرعة اللازمة ، لكي تحل محل التشريعات والأوضاع الحالية ، وخاصة ما يتعارض منها مع أحكامه .
لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الامارات الأعضاء في الاتحاد . وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقا لأحكامه الأولوية على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات الامارات .
وفي حالة التعارض ، يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى ، وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض ، وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه .
يعمل بهذا الدستور اعتبارا من التاريخ الذي يحدد باعلان يصدره الحكام الموقعون على هذا الدستور .