نحن شعب السودان،
نحن شعب السودان،
حمداً لله العظيم الذي وهبنا الحكمة والإرادة لإنجاز اتفاقية السلام الشامل التي وضعت حداً قاطعاً لأطول نزاع في القارة الأفريقية،
وبعد اجتيازنا للعواقب المأساوية التي نجمت عن ذلك النزاع المنهك،
وإدراكاً منا للتنوع الديني والعرقي والاثني والثقافي في السودان،
والتزاماً منا بإقامة نظام لا مركزي وديمقراطي تعددى للحكم يتم فيه تداول السلطة سلمياً، وبإعلاء قيم العدل والمساواة وحفظ كرامة الإنسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات،
والتزاماً منا بضرورة التوجه بالحكم في المرحلة المقبلة من مسيرتنا السياسية نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وتوطيد التوافق الاجتماعي، وتعميق التسامح الديني، وبناء الثقة بين أهل السودان جميعاً،
والتزاما باتفاقية السلام الشامل الموقعة في يناير 2005 واستهداءً بدستور السودان لعام 1998، والتجارب الدستورية السابقة منذ الاستقلال، والتجارب الأخرى ذات الصلة،
تقديراً لكل مؤتمرات ومبادرات الحوار الشعبي الشامل واتفاقيات السلام والمصالحة الوطنية، خاصة اتفاقية القاهرة الموقعة فى يونيو 2005 وتباشير الاتفاقيات الأخرى المنهية للنزاعات فى البلاد،
نعلن بهذا اٍعتمادنا لهذا الدستور قانوناً أعلى تُحكم به جمهورية السودان خلال الفترة الانتقالية ونتعهد باحترامه وحمايته .
السيادة للشعب وتُمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخلال بذاتية جنوب السودان والولايات.
الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين.
يُؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها:ـ
تحترم الدولة الحقوق الدينية التالية :ـ
يحدد القانون العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني والخاتم العام والأوسمة والأعياد والمناسبات الوطنية للدولة.
تُوظف سياسة السودان الخارجية لخدمة المصـالح الوطنية وتُدار باستقلال وشفافية لخدمة الأهداف التالية :ـ
الدفاع عن الوطن شرف وواجب على كل مواطن، وترعى الدولة المحاربين والمصابين في الحرب وأسر الشهداء والمفقودين.
تطور الدولة الصحة العامة وتضمن الرعاية الصحية الأولية مجاناً لكافة المواطنين.
تبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين.
ما لم ينص هذا الدستور على غير ذلك أو يكفل القانون الحقوق والحريات المشار إليها في هذا الفصل، لا تُعتبر النصوص الواردة في هذا الفصل واجبة النفاذ بذاتها في المحاكم، ومع ذلك فإن المبادئ الواردة فيه أساسية للحكم، والدولة مُلزمة بالاهتداء بها، خاصة عند وضع السياسات والقوانين .
السودان دولة لامركزية، وتكون مستويات الحكم فيها على الوجه التالي:ـ
تُراعى المبادئ الآتية عند تخويل السلطات وتوزيعها بين كافة مستويات الحكم:ـ
لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.
لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.
الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.
يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة.
لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص، ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون .
لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.
تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية وعليها توفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ مجاناً لكل المواطنين.
يكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في أن يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم وينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف.
مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور، لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة، وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142من هذا الدستور.
تتكون السلطة التنفيذية القومية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء القومي.
تمارس السلطة التنفيذية القومية الاختصاصات التنفيذية الواردة في الجدولين (أ) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) والصلاحيات التي يمنحها هذا الدستور.
لجمهورية السودان رئيس ينتخبه الشعب مباشرة في انتخابات قومية وفقاً للقانون والنظم التي تضعها المفوضية القومية للانتخابات.
يجب أن تتوفر في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الشروط التالية:ـ
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب، لتولي منصبه، اليمين التالية أمام الهيئة التشريعية القومية:ـ
(أنا ................... أقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً لجمهورية السودان أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان، وأن أؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وأمانة وبطريقة شورية لترقية ورفاهية وتقدم الأمة، وأن التزم بالدستور وأحميه وأحافظ عليه وأن أراعي قوانين جمهورية السودان وأن أدافع عن سيادة البلاد، وأن أعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي، وأن أصون كرامة شعب السودان وعزته، والله على ما أقول شهيد).
يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.
يخلو منصب رئس الجمهورية في أي من الحالات التالية :ـ
يجوز لكل شخص متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية، الطعن فيها أمام :ـ
عند خلو منصب النائب الأول قبل الانتخابات يعين رئيس الجمهورية نائباً أول وفق نصوص هذا الدستور.
قبل الانتخابات التي تُجرى أثناء الفترة الانتقالية:ـ
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات:ـ
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات:-
في حالة خلو منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية قبل الانتخابات، يتولى المنصب مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان، وذلك خلال اسبوعين من خلو المنصب.
يؤدى الوزير القومي عند تعيينه اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية ليتولى مهام منصبه:ـ
أنا ..................... وقد عُينت وزيراً قوميا، أقسم بالله العظيم أن أكون في كل الأوقات مخلصاً لجمهورية السودان، وأن التزم بالدستور واحترمه وأصونه وأن أراعى كل قوانين البلاد، وأن أدافع مخلصاً عن استقلالها، وأن أعمل لوحدتها وتوطيد نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي الذي أقامه الدستور وأن أبذل صادقاً أقصى جهدي في خدمة الشعب والبلاد، والله على ما أقول شهيد .
تكون لمجلس الوزراء القومي المهام التالية:ـ
يخلو منصب الوزير القومي في أي من الحالات الآتية :ـ
مداولات مجلس الوزراء القومي سرية، ولا يجوز للوزير أن يفشي أو ينقل أو يكشف لأي شخص عن تلك المداولات إلا بإذن من المجلس .
يجوز لأي شخص متضرر من أعمال مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي الطعن فيها أمام:ـ
يُشكل رئيس الجمهورية، قبل الانتخابات وبعد التشاور مع النائب الأول، وعلى الرغم من أحكام المادة 70 (1) من هذا الدستور، حكومة وحدة وطنية لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، تبرز الحاجة لتوسيع المشاركة وتعزيز الوحدة الوطنية وحماية السيادة الوطنية.
يكون التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية طبقاً لنسبة سبعين بالمائة للشمال وثلاثين بالمائة للجنوب وذلك على النحو التالي :ـ
تُقتسم الحقائب الوزارية في مجلس الوزراء القومي وفقاً للقطاعات المبينة في الملحق (د) من اتفاقية السلام الشامل الذي يعمل به لأغراض حكومة الوحدة الوطنية فحسب، قسمة منصفة كماً ونوعاً وذلك وفقاً لأحكام المادة 80 من هذا الدستور .
تقوم حكومة الوحدة الوطنية بالواجبات التالية :ـ
يؤدي كل عضو في الهيئة التشريعية القومية، لتولى مهامه، اليمين التالية أمام المجلس المختص:ـ
أنا ................. وقد أُنتخبت عضوا ًفي المجلس الوطني / ممثلاً في مجلس الولايات، أقسم بالله العظيم أن أكون صادقاً ومخلصاً لجمهورية السودان وشعبها، وأن التزم بدستور البلاد واحترمه وأن أمتثل للقانون، وأن أؤدي واجباتي عضواً في الهيئة التشريعية القومية بصدق وتجرد، وأن أبذل قُصاري جهدي في خدمة الشعب، والله على ما أقول شهيد .
يكون أجل كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية خمس سنوات تبدأ من يوم انعقاد جلسته الأولى.
تكون جلسات الهيئة التشريعية القومية وأي من مجلسيها علنيةً وتُنشر مداولاتها، ويجوز بثها إعلامياً، ومع ذلك يجوز للهيئة التشريعية القومية أو لأي من مجلسيها أن تقرر سرية بعض المداولات وفقاً للوائح الداخلية.
تُتخذ قرارات الهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها بالإجماع أو توافق الآراء متي ما كان ذلك ممكناً، وإلا فتُجاز بالأغلبية البسيطة للحاضرين فيما عدا الحالات التي ينص عليها هذا الدستور خلافاً لذلك.
يكون لأعضاء الهيئة التشريعية القومية الحق في التعبير عن آرائهم بحرية ومسئولية، وذلك دون قيد سوى ما تفرضه أحكام لائحة المجلس المعني، ولا تُتخذ ضدهم أية إجراءات قانونية، ولا يُساءل أي منهم أمام أي محكمة، فقط بسبب الآراء أو الأفكار التي يبديها في سبيل تأدية مهامه.
يجوز لرئيس الجمهورية أن يخاطب الهيئة التشريعية القومية أو أياً من مجلسيها بشخصه أو عن طريق رسالة، وعلى الهيئة التشريعية القومية أن تولى ذلك الطلب أسبقية على أعمالها الأخرى، كما يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب رأي الهيئة التشريعية القومية في أي موضوع.
يجوز لأعضاء الهيئة التشريعية القومية في أي من المجلسين، وفي إطار صلاحيات المجلس المعنى ووفق لائحته، توجيه أسئلة للوزير القومي حول أي موضوع يتعلق بالمهام المسندة إليه، وعلى الوزير أن يوافي المجلس المعني بالإجابة على وجه السرعة.
مع مراعاة لائحة المجلس المعني يجوز لأي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية أو أي من لجانهما أن يطلب من أي وزير قومي أن يدلي شخصياً ببيان حول أي موضوع ذي شأن.
يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة بتقديم مشروع قانون حول تخصيص الموارد والإيرادات وفقاً لأحكام هذا الدستور للهيئة التشريعية القومية في وقت مناسب قبل بداية كل سنة مالية وعلى الهيئة التشريعية القومية عقد جلسة لاعتماد ذلك المشروع.
لا يجوز لعضو المجلس الوطني، بمبادرة خاصة خارج سياق مداولات مشروع الموازنة القومية، أن يتقدم بأي مشروع قانون مالي خاص يقتضي فرض أو إلغاء أو إسقاط أو تعديل أي ضريبة أو رسم أو إيراد عام أو تخصيص أو التزام على المال العام عدا رسوم الخدمات أو الجزاءات المالية.
يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة، خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية بتقديم حسابات ختامية للمجلس الوطني عن جميع الإيرادات والمصروفات الموضحة في تلك السنة والمصروفات المسحوبة على مال الاحتياطي، ويقدم المراجع العام للمجلس تقريره عن تلك الحسابات.
يجوز للهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها، بموجب قانون، تفويض رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو أي جهة عامة، سلطة إصدار أي لوائح أو قواعد أو أوامر أو أي تدابير فرعية أخرى تكون لها قوة القانون، على أن تُودع تلك التشريعات الفرعية أمام المجلس المعني وتكون قابلة للإلغاء أو التعديل بقرار من ذلك المجلس وفقاً لأحكام لوائحه.
لا يجوز لأي محكمة أو سلطة أخري الطعن في سلامة أعمال الهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها بدعوى مخالفتها للوائح الداخلية، وتُعتبر الشهادة الموقعة من رئيس المجلس المعني دليلاً قاطعاً على صحة تلك الأعمال.
تتكون السلطة القضائية القومية على الوجه التالي:ـ
يحدد القانون عدد واختصاصات وإجراءات محاكم الاستئناف القومية.
تنشأ محاكم قومية أخرى عند الضرورة وفقاً للقانون.
يعين رئيس حكومة جنوب السودان بعد أسبوع واحد من اعتماد الدستور الانتقالي لجنوب السودان، ودون المساس بأحكام المادة 130(1) من هذا الدستور، رئيس وقضاة المحكمة العُليا لجنوب السودان وقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد وفق ما يحدده ذلك الدستور والقانون.
تكون الخدمة المدنية القومية، في مستوياتها العُليا والوسيطة، ممثلةً للشعب السوداني؛ ولتحقيق ذلك يجب مراعاة المبادئ والموجهات التالية:
تكون للمفوضية القومية للخدمة المدنية المهام التالية:ـ
تكون الخرطوم العاصمة القومية لجمهورية السودان، وتكون رمزاً للوحدة الوطنية وتعكس التنوع في البلاد.
تُكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي حددها هذا الدستور بما في ذلك احترام كل الأديان والعقائد والأعراف، وتكون واجبة النفاذ في العاصمة القومية التي تكتسب أهمية خاصة باعتبارها رمزاً للوحدة الوطنية.
تُشَكل أجهزة تنفيذ القانون في العاصمة القومية على أساس تمثيلي لكل سكان السودان وتكون مدربة تدريباً كافياً بحيث تستشعر التنوع الثقافي والديني والإجتماعي في السودان .
دون المساس بصلاحية أي مؤسسة قومية في إصدار القوانين، يسترشد القضاة وأجهزة تنفيذ القانون عند تطبيق العدالة وتنفيذ أحكام القوانين السارية في العاصمة القومية بالآتي:ـ
تنشأ آليات لضمان إعمال أحكام المادة 156 من هذا الدستور، وتشمل:ـ
تنشأ حكومة في جنوب السودان بحدوده في الأول من يناير 1956 تعرف بحكومة جنوب السودان وتتكون من أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية.
تكون اختصاصات حكومة جنوب السودان وفقاً للجدولين (ب) و (ج) مقروءين مع الجدولين (د) و (و) من هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان واتفاقية السلام الشامل.
تكون مسئوليات حكومة جنوب السودان الأساسية هي ترقية الحكم الراشد والتنمية والعدالة وممارسة السلطة فيما يتعلق بجنوب السودان وولاياته، وتشكيل حلقة وصل بين الحكومة القومية وولايات جنوب السودان، وحماية حقوق أهل جنوب السودان وتأمين مصالحهم.
يُعين نائب رئيس حكومة جنوب السودان وفقاً للدستور الانتقالي لجنوب السودان.
يكون مجلس وزراء جنوب السودان مسئولاً أمام رئيس حكومة جنوب السودان والمجلس التشريعي لجنوب السودان عن أداء مهامه وتجوز إقالته باقتراح يؤيده ثلثا جميع أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان.
تؤدي حكومة جنوب السودان واجباتها وتمارس اختصاصاتها وفق نصوص هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان واتفاقية السلام الشامل وأي اتفاقية أخرى تتعلق بإعادة التعمير والتنمية في جنوب السودان .
يخول المجلس التشريعي الانتقالى لجنوب السودان عند وضع الدستور الإنتقالى لجنوب السودان الاختصاصات المنصوص عليها في الجدولين (ب) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) إلى حكومة جنوب السودان.
تكون للمحكمة العليا لجنوب السودان الصلاحيات الآتية :ـ
يعمل بالتدابير التالية قبل إجراء الانتخابات:ـ
دون المساس باختصاصات المحاكم، تُنشأ مفوضية لأراضي جنوب السودان وتكون لها المهام المحددة في اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لجنوب السودان.
تشمل الأُسس الحاكمة لإدارة قطاع البترول وتطويره ما يلي:ـ
يجوز للحكومة القومية إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب عليها:-
يجوز لحكومة جنوب السودان إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب عليها:-
يجوز للولايات إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب عليها:ـ
تنشئ وزارة المالية صندوقاً قومياً لإعادة البناء والتنمية تكون مهمته تعمير المناطق المتأثرة بالنزاع والمناطق الأقل نمواً في شمال السودان، تديره لجنة تمثل فيها تلك المناطق بوجه مناسب، وتضم ممثلاً لوزارة المالية لجنوب السودان، ويُرفع إلى المجلس الوطني ومجلس الولايات تقريرُ عن إيرادات الصندوق ومنصرفاته والمشروعات التي يدعمها.
يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب القانون أو الأمر الاستثنائي، أية تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئياً، أو تحد من آثار مفعول أحكام هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه :
تنقضي فترة التدابير ذات الصلة بحالة الطوارئ في أي من الحالات التالية:ـ
يقوم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، بإعلان الحرب متى ما قررا أن البلاد مواجهة بعدوان خارجي ويكون ذلك القرار قابلاً للتنفيذ قانوناً عند موافقة الهيئة التشريعية القومية عليه .
تُجرى انتخابات عامة على كل مستويات الحكم في موعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية.
على كل شخص يرشح نفسه للانتخاب أن يحترم اتفاقية السلام الشامل ويلتزم بها وينفذها.
يكون لمواطني جنوب السودان الحق في تقرير المصير من خلال الاستفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي.
تُعتبر اتفاقية السلام الشامل قد ضُمنت كلها في هذا الدستور، ومع ذلك فإن أي أحكام وردت في اتفاقية السلام الشامل لم تضمن صراحة في هذا الدستور تعتبر جزءً منه.
تكون الاختصاصات التشريعية والتنفيذية الحصرية للمستوى القومي للحكم كما يلي:
تكون الاختصاصات التشريعية والتنفيذية الحصرية لحكومة جنوب السودان كما يلي:
تكون الاختصاصات التنفيذية والتشريعية الحصرية لكل ولاية من ولايات السودان، على النحو التالي:
تكون للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والحكومات الولائية الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بشأن أي مسألة مذكورة أدناه:-
تباشر الاختصاصات المتبقية بحسب طبيعتها (على سبيل المثال، إذا كان الأمر يتعلق بمسألة قومية تتطلب معالجة على الصعيد القومي أو مسألة لا يمكن تنظيمها من قبل ولاية منفردة، فعندئذ يُمارس هذا الاختصاص من جانب الحكومة القومية. وإذا كان الاختصاص يتعلق بأمر عادة ما يمارسه الحكم الولائي أو المحلي، فعلى الولاية ممارسته، وإذا كان الأمر تحكمه نظم جنوب السودان، بالنسبة لولايات جنوب السودان، فتباشر الاختصاص حكومة جنوب السودان.
إذا كان هناك تعارض بين أحكام قانون جنوب السودان والقانون الولائي أو القانون القومي بشأن مسائل أُشير إليها في الجدول (د)، فإن القانون الذي يسود هو ذلك الذي يعالج المسألة موضوع القانون على نحو فعال، مع مراعاة ما يلي:-