إسبانيا 1978 (المعدل 2011)

مصدر السلطة الدستورية, التمهيد, الدافع لكتابة الدستور

تمهيد

الأمة الإسبانية، راغبة في إقامة العدل والحرية والأمن وتشجيع ما هو في صالح شعبها، وفي إطار ممارستها لسيادتها، تعلن عن إرادتها في:

ضمان التعايش الديمقراطي طبقا للدستور والقوانين ووفقا لنظام اقتصادي واجتماعي عادل.

توطيد دولة القانون التي تضمن سيادة القانون كتعبير عن الإرادة الشعبية.

حماية كل الإسبان وكل شعوب إسبانيا في ممارستهم لحقوق الإنسان وثقافاتهم وتقاليدهم ولغاتهم ومؤسساتهم.

تشجيع الازدهار الثقافي والاقتصادي لضمان حياة كريمة للجميع.

إنشاء مجتمع ديمقراطي تقدمي، و

المساهمة في توطيد العلاقات السلمية والتعاون الفعال بين جميع شعوب الأرض.

بناءً عليه، يصادق البرلمان ويقر الشعب ما يلي.

الباب التمهيدي

المادة 1

  1. تتأسس إسبانيا بموجب هذا الدستور كدولة اجتماعية وديمقراطية، تخضع لسيادة القانون، وتدافع عن الحرية والعدل والمساواة والتعددية السياسية كالقيم العليا لنظامها القانوني.
  2. تعود السيادة الوطنية للشعب الإسباني الذي تنبع منه سلطات الدولة.
  3. نوع الحكومة المفترض
    نظام الحكم في إسبانيا هو الملكية البرلمانية.
الإشارة إلى الأخوة أو التضامن

المادة 2

يقوم الدستور على وحدة الأمة الإسبانية التي لا تنفصل، وطن كل الإسبان الذي لا يقبل التجزئة؛ ويضمن ويعترف بحق الحكم الذاتي للقوميات والمناطق التي يتكون منها ويضمن ويعترف بالتضامن فيما بينها.

المادة 3

  1. اللغات الرسمية او الوطنية
    اللغة الاسبانية الرسمية للدولة هي القشتالية. على كل الإسبان معرفتها ولهم الحق في استعمالها.
  2. اللغات الرسمية او الوطنية
    تعتبر اللغات الإسبانية الأخرى لغات رسمية داخل مجتمعات الحكم الذاتي وفقاً لأنظمتها.
  3. حماية استخدام اللغة
    يعتبر ثراء مختلف الأنماط اللغوية بإسبانيا تراثاً ثقافياً يحظى باحترام وحماية خاصين.
العلم الوطني

المادة 4

  1. يتكون العلم الإسباني من ثلاثة أشرطة أفقية: شريط أحمر وأصفر وأحمر، ويكون عرض الشريط الأصفر ضعف عرض أي من الشريطين الأحمرين.
  2. يمكن الاعتراف بموجب الأنظمة الأساسية لمجتمعات الحكم الذاتي بأعلام ورايات تلك المجتمعات. وترفع هذه الأعلام والرايات إلى جانب علم إسبانيا فوق البنايات العمومية و في المناسبات الرسمية الخاصة بهم.
العاصمة الوطنية

المادة 5

عاصمة الدولة هي مدينة مدريد.

حق تأسيس أحزاب سياسية, قيود على الأحزاب السياسية

المادة 6

تعبر الأحزاب السياسية عن التعددية السياسية وتسهم في تكوين وإبداء الإرادة الشعبية كما تعتبر وسيلة أساسية للمساهمة السياسية. ويتم إنشاء الأحزاب وتمارس نشاطها في إطار الحرية ما دامت تتقيد بالدستور والقانون. ويجب أن تكون الهيكلة الداخلية لهذه الأحزاب وعملها ديمقراطياً.

الحق في الانضمام للنقابات العمالية

المادة 7

تساهم النقابات العمالية وجمعيات أرباب العمل في الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والاجتماعية وتعزيزها. ويتم إنشاء هذه النقابات والجمعيات وتمارس نشاطها في إطار الحرية ما دامت تتقيد بالدستور والقانون. ويجب أن تكون هيكلتها الداخلية وعملها ديمقراطياً.

المادة 8

  1. مهمة القوات المسلحة التي تتألف من الجيش والبحرية وسلاح الجو هي الحفاظ على سيادة واستقلال إسبانيا والدفاع عن وحدتها الترابية ونظامها الدستوري.
  2. يخضع الهيكل الأساسي للتنظيم العسكري لقانون أساسي وفقاً لمبادئ هذا الدستور.

المادة 9

  1. واجب إطاعة الدستور
    يلتزم المواطنون والسلطات العمومية بالدستور وبباقي التشريعات القانونية.
  2. ضمان عام للمساواة
    تضطلع السلطات العمومية بتعزيز الظروف الملائمة لتمتع الفرد والجماعات التي ينتمي إليها بالحرية والمساواة بشكل حقيقي وفعلي، كما تضطلع بمهمة تذليل العقبات التي تقف في وجه الحرية والمساواة أو تقلصها، كما تتولى تسهيل مشاركة كل المواطنين في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
  3. يضمن الدستور مبدأ الشرعية ورتب التشريعات ونشر القوانين وعدم رجعية القوانين العقابية التي لا تتماشى مع الحقوق الفردية أو تقلصها، كما يضمن سيادة القانون و محاسبة السلطات العمومية ومنع تعسفها.

الباب الأول. الحقوق والواجبات الأساسية

المادة 10

  1. الكرامة الإنسانية, الحق في تنمية الشخصية, حقوق غير قابلة للنزع
    تشكل كرامة الإنسان وحقوقه المصونة المتأصلة وحرية تكوين الشخصية واحترام القانون وحقوق الآخرين أساس النظام السياسي والسلام الاجتماعي.
  2. المعاهدات الدولية لحقوق الانسان
    يتم تفسير القوانين المتعلقة بالحقوق الأساسية والحريات التي يعترف بها الدستور طبقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها إسبانيا بهذا الخصوص.

الفصل الأول. الإسبان والأجانب

المادة 11

  1. الحق في التخلي عن الجنسية, شروط سحب الجنسية, متطلبات الحصول على الجنسية
    يتم اكتساب الجنسية الإسبانية والاحتفاظ بها وفقدانها وفقاً لما ينص عليه القانون.
  2. شروط سحب الجنسية
    لا يمكن أن يجرد أي شخص ولد إسبانياً من جنسيته.
  3. متطلبات الحصول على الجنسية
    يمكن للدولة أن تبرم معاهدات بخصوص ازدواج الجنسية، مع دول أمريكا اللاتينية أو الدول التي ربطتها أو تربطها علاقة خاصة مع إسبانيا. وحتى إذا لم تعترف هذه الدول لمواطنيها بالحق المماثل، يحق للإسبان أن يتجنسوا بجنسياتها دون فقدان جنسيتهم الأصلية.

المادة 12

يصبح الإسبان راشدين عند بلوغهم سن الثامنة عشرة.

المادة 13

  1. يتمتع الأجانب في إسبانيا بنفس الحريات العامة التي يضمنها هذا الباب طبقاً لما تنص عليه المعاهدات والقانون.
  2. لا يتمتع بالحقوق الواردة في المادة 23 إلا الإسبان، باستثناء ما قد يتم النص عليه بمقتضى معاهدة أو قانون بشأن حق التصويت في الانتخابات البلدية وحق الترشح لها مراعاة لمعايير المعاملة بالمثل. (يشمل هذا النص الإصلاح الدستوري الأول الذي اعتمد في 27/8/1992؛ وأضاف النص التالي "وحق الترشح لها" إلى هذه الفقرة).
  3. إجراءات تسليم المطلوبين للخارج
    لا يتم تسليم المطلوبين إلا وفقاً لمعاهدة أو قانون في إطار مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. ولا يتم تسليم المطلوبين لاقترافهم جرائم سياسية؛ ولكن لا تعتبر الأعمال الإرهابية جريمة سياسية.
  4. حماية الأشخاص غير المجنسين
    يحدد القانون الأحكام التي يمكن بموجبها لمواطني الدول الأخرى ولعديمي الجنسية التمتع بحق اللجوء في إسبانيا.

الفصل الثاني. الحقوق والحريات

المساواة بغض النظر عن العرق, المساواة بغض النظر عن الدين, المساواة بغض النظر عن الجنس, ضمان عام للمساواة, المساواة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية

المادة 14

الإسبان سواسية أمام القانون، ولا يمكن أن يسود أي نوع من التمييز بسبب الأصل أو العرق أو الجنس أو الدين أو الرأي أو بسبب أي اعتبار آخر أو وضع شخصي أو اجتماعي.

القسم 1. الحقوق الأساسية والحريات العامة

الحق في الحياة, حظر المعاملة القاسية, حظر الإعدام, حظر التعذيب

المادة 15

للجميع الحق في الحياة والسلامة الجسدية والمعنوية، ولا يسمح في أي حال من الأحوال بإخضاع شخص للتعذيب أو لعقوبات أو معاملات لا إنسانية أو مهينة. وتلغى عقوبة الإعدام باستثناء ما قد تنص عليه القوانين الجنائية العسكرية في أوقات الحرب.

المادة 16

  1. الحرية الدينية
    حرية العقيدة وحرية الدين وممارسة الشعائر الدينية مكفولة للأفراد والمجتمعات دون أي قيود على نشاطاتهم إلا ما هو ضروري للحفاظ على النظام العام الذي يحميه القانون.
  2. لا يُجبر أحد على الإفصاح عن أيديولوجيته أو دينه أو معتقداته.
  3. الديانة الرسمية
    لا يكون لأي دين طابع رسمي. وتضع السلطات العمومية في الاعتبار المعتقدات الدينية للمجتمع الإسباني وتحافظ بالتالي على علاقات التعاون المناسبة مع الكنيسة الكاثوليكية والديانات الأخرى.

المادة 17

  1. لكل شخص الحق في الحرية والأمن. ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا مراعاة لما تنص عليه هذه المادة وطبقاً للحالات التي ينص عليها القانون وبالشكل الذي يقره.
  2. لا يمكن أن يدوم الاعتقال الاحتياطي أكثر من الوقت الذي يتطلبه إجراء التحقيقات الرامية إلى توضيح الوقائع؛ ويجب في جميع الحالات إطلاق سراح المعتقل أو إحالته إلى السلطة القضائية في أجل أقصاه اثنان وسبعون ساعة.
  3. الحق في الاستعانة بمحام
    يجب إبلاغ المعتقل بحقوقه وأسباب اعتقاله على الفور وبالطريقة التي يفهمها، ولا يجبر على الإدلاء بأي تصريح. ويتم ضمان حق المعتقل في وجود محام خلال تحقيقات الشرطة أو خلال الاجراءات القضائية وفقاً لما ينص عليه القانون.
  4. الحماية من الاعتقال غير المبرر
    ينظم القانون إجراءات الأمر بالمثول أمام المحكمة لضمان أن يحال كل شخص معتقل بشكل غير قانوني مباشرة إلى القضاء. ويحدد القانون كذلك المدة القصوى للسجن المؤقت.
الحق في احترام الخصوصية

المادة 18

  1. يتم ضمان حق الشرف وحق الحرمة الشخصية والعائلية وحق الحفاظ على السمعة.
  2. تنظيم جمع الأدلة
    لا تنتهك حرمة المسكن. ولا يجوز دخوله أو تفتيشه إلا بإذن صاحبه أو بموجب قرار قضائي إلا في حالة التلبس بالجريمة.
  3. يتم ضمان سرية الاتصالات وخصوصاً البريدية والتلغرافية والهاتفية ما عدا في حالة صدور قرار قضائي.
  4. يقيد القانون مجال استعمال المعلومات لضمان حق الشرف وحق الحرمة الشخصية والعائلية للمواطنين ولضمان الممارسة التامة لحقوقهم.
حرية التنقل

المادة 19

يحق للإسبان أن يختاروا بحرية مقر إقامتهم وأن يتنقلوا عبر أنحاء البلاد. ويمكن للإسبان أيضا الدخول إلى إسبانيا ومغادرتها بحرية طبقاً لما ينص عليه القانون. ولا يمكن فرض قيود على هذا الحق لأسباب سياسية أو إيديولوجية.

المادة 20

  1. يتم الاعتراف بالحقوق التالية والإقرار بحمايتها:
    1. حرية التعبير, حرية الإعلام
      الحق في التعبير عن التوجهات والأفكار والآراء ونشرها بحرية إما شفوياً أو كتابياً أو بأي وسيلة نشر أخرى.
    2. الاشارة إلى الفنون, الإشارة إلى العلوم
      الحق في الإنتاج والإبداع الأدبي والفني والعلمي والتقني.
    3. الحق في الحرية الأكاديمية
      الحق في الحرية الأكاديمية.
    4. الحق في تبليغ المعلومات الصحيحة وتلقيها بحرية من خلال أية وسيلة نشر. وينظم القانون الحق في تطبيق شرط الضمير والحق في الحفاظ على سر المهنة في إطار ممارسة هذه الحريات.
  2. حرية الإعلام
    لا يمكن تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي نوع من الرقابة المسبقة.
  3. الاتصالات, الإعلام التابع للدولة
    ينظم القانون تسيير البرلمان ومراقبته لوسائل الإعلام التابعة للدولة أو لأية مؤسسة عمومية كما يضمن جعل هذه الوسائل في متناول القوى الاجتماعية والسياسية المهمة مع مراعاته للتعددية داخل المجتمع وتنوع مختلف لغات إسبانيا.
  4. تتقيد الحريات المذكورة باحترام الحقوق الواردة في هذا الباب وأحكام القوانين التي تفصل المقتضيات الواردة في الباب المذكور، لاسيما الحق في الشرف وحرمة الإنسان والسمعة وحق حماية الشباب والطفولة.
  5. تنظيم جمع الأدلة
    لا يسمح بحجز منشورات أو تسجيلات أو وسائل أخرى للإعلام إلا بموجب قرار قضائي.
حرية التجمع

المادة 21

  1. يعترف بحق التجمع السلمي غير المسلح. ولا يشترط الحصول على أي إذن مسبق لممارسة هذا الحق.
  2. في حالة التجمعات في الأماكن العامة والمظاهرات، يجب إشعار السلطات مسبقاً بذلك. ولا يمكن لهذه السلطات أن تمنع التجمعات والمظاهرات المذكورة إلا في حالة وجود أسباب مبررة تخص الإخلال بالنظام العام وتشكل خطراً على الأشخاص والممتلكات.

المادة 22

  1. حرية تكوين الجمعيات
    يعترف بحق إنشاء الجمعيات.
  2. الجمعيات التي تسعى إلى أهداف أو تستعمل وسائل ينص على أنها إجرامية، هي جمعيات غير قانونية.
  3. يجب تسجيل الجمعيات التي أنشئت في إطار هذه المادة في سجل خاص لغرض المعرفة العامة لا غير.
  4. لا يمكن حل الجمعية أو إيقاف نشاطها إلا بمقتضى قرار قضائي مبرر.
  5. تحظر الجمعيات السرية وذات الطابع شبه العسكري.

المادة 23

  1. إعلان حق الاقتراع العام
    يحق للمواطنين المشاركة في الشؤون العامة مباشرة أو بواسطة ممثلين يتم اختيارهم بحرية في انتخابات دورية عن طريق اقتراع عام.
  2. يحق للمواطنين أيضاً أن يتقلدوا المناصب والوظائف العمومية على قدم المساواة حسب الشروط التي ينص عليها القانون.

المادة 24

  1. الحق في الاستعانة بمحام
    يحق لجميع الأشخاص التمتع بالحماية الفعلية من طرف القضاة والمحاكم في إطار ممارستهم لحقوقهم ومراعاتهم لمصالحهم المشروعة دون أن يحرم في أي حال من الأحوال من حق الدفاع.
  2. الحق في الاستعانة بمحام, اعتبار البراءة في المحاكمات, الحق في فحص الأدلة والشهود, الحق في محاكمة في مدة زمنية مناسبة, الحماية من تجريم الذات, الحق في محاكمة علنية
    لجميع الأشخاص أيضاً الحق في قاض يعينه القانون مسبقاً؛ والحق في الدفاع ومؤازرة المحامي؛ ومن حقهم كذلك أن يتم إبلاغهم بالتهمة الموجهة لهم؛ وأن تعقد لهم محاكمة علنية دون أي تأخير غير قانوني ومع كافة الضمانات؛ ولهم أن يدلوا بجميع الحجج الضرورية للدفاع عن أنفسهم؛ وألا يعترفوا بأي شيء ضد مصلحتهم؛ وألا يقروا بالذنب؛ كما أن لهم الحق في مبدأ افتراض البراءة.

    يحدد القانون الحالات التي لن يكون الإدلاء فيها بالأقوال حول الوقائع التي يفترض أنها إجرامية إجبارياً، نظرا للقرابة أو للحفاظ على الأسرار المهنية.

المادة 25

  1. حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي
    لا يجوز إدانة أحد ولا الحكم عليه على تصرف أو إهمال لم يكن يعتبر حين وقوعه جريمة أو جنحة أو مخالفة إدارية حسب القوانين المعمول بها آنذاك.
  2. الغرض من العقوبات السالبة للحرية ومن الإجراءات الأمنية هو إعادة التعليم وإعادة الإدماج في المجتمع، ولا يمكن أن تقتضي الأحكام المذكورة العمل القسري. ويتمتع الشخص الذي حكم عليه بالسجن ونفذت عليه العقوبة بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الفصل ما عدا الحقوق التي تعلق صراحة بموجب نص الحكم القاضي بالإدانة وتلك التي تعلق طبقاً لمغزى العقوبة وقانون السجون. وفي كل الأحوال يحق للسجين أن يزاول عملا يدر عليه ربحاً وله الحق في الاستفادة من الامتيازات الناجمة عن الضمان الاجتماعي، كما يحق له أن يتثقف وأن يكون شخصيته بشكل تام.
  3. لا يحق للإدارة المدنية فرض عقوبات تنص مباشرة أو بشكل غير مباشر على الحرمان من الحرية.

المادة 26

تحظر محاكم الشرف في مجال الإدارة المدنية والتنظيمات المهنية.

المادة 27

  1. للجميع الحق في التعليم. وحرية التدريس حق معترف به.
  2. يهدف التعليم إلى التكوين الكامل للشخصية في إطار احترام المبادئ الديمقراطية للتعايش والحقوق والحريات الأساسية.
  3. Rights or duties of parents
    تضمن السلطات العمومية الحق المخول للآباء بخصوص تلقي أبنائهم التعليم الديني والأخلاقي الذي يتماشى ومعتقداتهم الخاصة.
  4. التعليم الإلزامي, التعليم المجاني
    التعليم الأساسي إجباري ومجاني.
  5. تكافؤ الفرص في التعليم العالي
    تضمن السلطات العمومية حق الجميع في التعليم عن طريق برنامج تعليمي عام وبمساهمة فعالة من القطاعات المعنية، كما تضمن إنشاء مراكز تعليمية.
  6. يعترف للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بحرية إنشاء مؤسسات تعليمية في إطار احترام المبادئ الدستورية.
  7. يشارك المعلمون والآباء، وإذا كان الحال ملائما الطلبة، في مراقبة وتسيير جميع المؤسسات التي تمولها الإدارة بأموال عمومية وذلك وفقاً لما ينص عليه القانون.
  8. تراقب السلطات العمومية النظام التربوي وتصادق عليه من أجل ضمان تطبيق القوانين.
  9. تدعم السلطات العمومية المراكز التعليمية التي تلبي الشروط التي يحددها القانون.
  10. يعترف باستقلال الجامعات وفقاً لما ينص عليه القانون.

المادة 28

  1. الحق في الانضمام للنقابات العمالية
    يحق للجميع حرية الانتساب إلى النقابات. ويمكن للقانون أن يقيد هذا الحق أو يستثني من ممارسته القوات المسلحة أو المؤسسات العسكرية أو باقي الهيئات التي تخضع لنظام عسكري، كما ينظم تفاصيل ممارسة هذا الحق بالنسبة للموظفين العموميين. وتشمل الحرية النقابية حق إنشاء النقابات والانتساب إلى النقابة التي يقع عليها اختيار المعني بالأمر وحق النقابات في تكوين اتحادات وإنشاء منظمات نقابية دولية والانتساب إليها. ولا يجوز إلزام أحد بالانتساب إلى نقابة.
  2. الحق في الإضراب
    يعترف للعمال بحق الإضراب للدفاع عن مصالحهم. ويحدد القانون الذي ينظم ممارسة هذا الحق الضمانات الضرورية لتأمين الخدمات العامة الأساسية.

المادة 29

  1. حق تقديم التماس
    يحق لجميع الإسبان أن يتقدموا بعريضة كتابية، فردية أو جماعية، على أن يطابق شكل العريضة والآثار الناجمة عنها أحكام القانون.
  2. يستطيع أعضاء القوات المسلحة أو المؤسسات العسكرية أو الهيئات التي تخضع لنظام عسكري ممارسة هذا الحق بشكل فردي فقط، وطبقاً لما تنص عليه تشريعاتهم الخاصة.

القسم 2. حقوق وواجبـات المواطنين

المادة 30

  1. واجب الخدمة في القوات المسلحة
    من حق الإسبان ومن الواجب عليهم الدفاع عن إسبانيا.
  2. الحق في الاستنكاف الضميري
    يحدد القانون الواجبات العسكرية للإسبان وينظم الاعتراض الوجداني وباقي أسباب الإعفاء من الخدمة العسكرية الإجبارية آخذاً بعين الاعتبار الضمانات الملائمة؛ ويمكن للقانون أن يفرض، إذا اقتضى الحال، خدمة اجتماعية تعويضية.
  3. يمكن إنشاء خدمة مدنية للقيام بمهام تخص الصالح العام.
  4. يمكن تحديد واجبات المواطنين بموجب قانون في حالة وجود خطر محدق أو كارثة أو نكبة وطنية.

المادة 31

  1. واجب دفع الضرائب
    يساهم الجميع في دعم النفقات العمومية، كل على قدر استطاعته، عن طريق نظام ضريبي عادل ومستوحى من مبادئ المساواة والتدرج ولا يهدف النظام المذكور في أي حال من الأحوال إلى المصادرة.
  2. تقسم الموارد على النفقات العمومية بشكل عادل وتخضع برمجة هذا التقسيم وتنفيذه لمعايير الفعالية والاقتصاد.
  3. لا يمكن تقديم مساعدات شخصية أو مستحقات من الموارد العمومية التابعة للدولة إلا حسب القانون.

المادة 32

  1. أحكام للمساواة الزوجية, تنظيم الزواج
    يحق للرجل والمرأة أن يتزوجا في إطار المساواة القانونية التامة.
  2. ينظم القانون أشكال الزواج والسن والأهلية القانونية لعقده وحقوق وواجبات الزوجين وأسباب الانفصال وفسخ الرابطة الزوجية والآثار الناجمة عن ذلك.

المادة 33

  1. الحق في نقل الملكية, الحق في التملك
    يعترف بحق الملكية الخاصة والميراث.
  2. تحدد الوظيفة الاجتماعية مضمون هذين الحقين وفقاً للقانون.
  3. الحماية من المصادرة
    لا يجوز حرمان أحد من ممتلكاته وحقوقه إلا بسبب مبرر لمنفعة عامة أو لمصلحة المجتمع ويقدم التعويض المناسب للشخص وفقا لما ينص عليه القانون.

المادة 34

  1. يعترف بحق إقامة مؤسسات أهلية لأغراض تخدم المصلحة العامة وفقاً لما ينص عليه القانون.
  2. يسري أيضاً على إقامة المؤسسات الأهلية ما تنص عليه الفقرتان 2 و4 من المادة 22.

المادة 35

  1. الحق في العمل, الحق في اختيار المهنة, الحق في أجور عادلة, واجب العمل
    العمل واجب على كل الإسبان، ويحق لهم أن يعملوا وأن يختاروا مهنتهم أو وظيفتهم بحرية، ومن حقهم أن تتم ترقيتهم في العمل، وأن يحصلوا على التعويض الكافي لسد حاجياتهم وحاجيات ذويهم. ولا يمكن في أي حال من الأحوال التمييز بينهما على أساس الجنس.
  2. ينظم القانون تشريعات العمال.

المادة 36

ينظم القانون خصائص النظام القانوني للهيئات المهنية وممارسة المهن التي لا تزاول إلا بشهادة أكاديمية، ويجب أن يكون النظام الداخلي للهيئات المذكورة ونظام تسييرها ديمقراطياً.

المادة 37

  1. يضمن القانون حق التفاوض الجماعي بين ممثلي العمال وأرباب العمل كما يضمن الطابع الملزم للاتفاقيات.
  2. يعترف بحق العمال وأرباب العمل في اتخاذ إجراءات تخص منازعات العمل الجماعية. ويشمل القانون الذي ينظم ممارسة هذا الحق الضمانات الضرورية لتأمين الخدمات العامة الأساسية، دون المساس بما تقتضيه مسبقاً الإجراءات المتفق عليها بهذا الصدد.
الحق في السوق التنافسية, الحق في تأسيس مشروع تجاري

المادة 38

يعترف بحرية المبادرة في إطار اقتصاد السوق. وتضمن السلطات العمومية ممارسة هذه الحرية وتحميها، كما تحمي الإنتاجية وذلك تبعاً لمتطلبات الاقتصاد العام ومتطلبات التخطيط، حسب الحالة.

الفصل الثالث. المبادئ التي تحكم السياسة الاجتماعية والاقتصادية

المادة 39

  1. تضمن السلطات العمومية الحماية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية للأسرة.
  2. ضمان حقوق الأطفال
    تضمن السلطات العمومية أيضاً الحماية الكاملة للأبناء، وهم سواء أمام القانون بغض النظر عن أصلهم، وكذا الأمهات أياً كان وضعهن الزوجي. ويتيح القانون إمكانية إجراء اختبار الأبوة.
  3. Rights or duties of parents
    يجب على الآباء أن يقدموا جميع أنواع الرعاية لأبنائهم سواء ولدوا في إطار الزوجية أو خارجه قبل بلوغهم سن الرشد وكذلك في الحالات الأخرى التي تتوجب فيها المساعدة قانونياً.
  4. ضمان حقوق الأطفال
    يتمتع الأطفال بالحماية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تدافع عن حقوقهم.

المادة 40

  1. تعمل السلطات العمومية على تحسين الظروف الملائمة من أجل التقدم الاجتماعي والاقتصادي ومن أجل توزيع عادل للدخل الإقليمي والشخصي وذلك في إطار سياسة استقرار اقتصادي. وتطبق السلطات العمومية على الخصوص سياسة موجهة نحو التوظيف الشامل.
  2. الحق في الراحة والاستجمام, الحق في بيئة عمل آمنة
    تشجع السلطات العمومية كذلك سياسة تضمن التدريب وإعادة التأهيل المهني؛ وتسهر السلطات على الأمن والنظافة في العمل وتضمن فترات الراحة الضرورية عن طريق تحديد ساعات العمل اليومي ومنح العطل الموسمية مدفوعة الأجر وكذا تشجيع المؤسسات الملائمة.
دعم الدولة للعاطلين عن العمل

المادة 41

تؤسس السلطات العمومية نظاماً عمومياً للضمان الاجتماعي لكل المواطنين، ويضمن هذا النظام توفير الدعم والمساعدات الاجتماعية الضرورية في حالات العوز وخصوصا في حالة البطالة. ويبقى الدعم والمساعدات الإضافية أمراً اختيارياً.

المادة 42

تسهر الدولة بالخصوص على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال الإسبان بالخارج وتسخر سياستها لعودتهم.

المادة 43

  1. الحق في الرعاية الصحية
    يعترف بحق حماية الصحة.
  2. تعود للسلطات العمومية صلاحية التنظيم والإشراف على الصحة العمومية عن طريق وسائل الوقاية والمساعدات والخدمات الضرورية. وينص القانون بهذا الصدد على حقوق وواجبات الجميع.
  3. تشجع السلطات العمومية التربية الصحية والتربية البدنية والرياضة،

    كما تسهل الترويح المناسب عن النفس.

المادة 44

  1. تشجع السلطات العمومية وترعى الحصول على الثقافة التي هي حق للجميع.
  2. الحق في الاستفادة من نتائج العلم, الإشارة إلى العلوم
    تشجع السلطات العمومية العلم والبحث العلمي والتقني من أجل المصلحة العامة.

المادة 45

  1. حماية البيئة
    يحق للجميع التمتع ببيئة مناسبة لنمو الفرد كما يجب على الجميع الحفاظ عليها.
  2. الإشارة إلى الأخوة أو التضامن
    تسهر السلطات العمومية على ترشيد استعمال جميع الموارد الطبيعية بقصد حماية وتحسين جودة الحياة ووقاية البيئة وإصلاحها، معتمدة في ذلك على التضامن الجماعي الضروري.
  3. يتخذ في حق كل من خرق أحكام الفقرة السابقة عقوبات جنائية، وإذا اقتضى الحال عقوبات إدارية وفقاً لما ينص عليه القانون، كما يجب عليه إصلاح ما أفسد.
الاشارة إلى الفنون, الحق في الثقافة

المادة 46

تضمن السلطات العمومية الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي والفني للشعب الإسباني وعلى الممتلكات التي يتكون منها التراث المذكور وتشجع كذلك إثراءه أياً كان النظام القانوني الذي يحكمه أو من تؤول إليه ملكيته. ويعاقب القانون الجنائي على المس بهذا التراث.

الحق في المسكن

المادة 47

يحق لجميع الإسبان التمتع بمسكن لائق ومناسب. وتعمل السلطات العمومية على تحسين الظروف الملائمة ووضع القواعد اللازمة حتى يمارس هذا الحق عن طريق تقنين استغلال الأرض تماشياً مع المنفعة العامة بقصد منع المضاربة. ويستفيد المجتمع من الزيادات في القيمة الناتجة عن المشاريع العقارية للهيئات العمومية.

المادة 48

تعمل السلطات العمومية على تهيئة الظروف الملائمة للمساهمة الحرة والفعالة للشباب في التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

دعم الدولة لذوي الإعاقة

المادة 49

تنفذ السلطات العمومية سياسة وقاية وعلاج وإعادة تأهيل وإدماج للأشخاص الذين يعانون من إعاقات بدنية أو حسية أو نفسية، وتولي لهم العناية الخاصة التي يحتاجونها، وبالأساس الحماية الضرورية لكي يتمتعوا بالحقوق التي يمنحها هذا الباب لجميع المواطنين.

دعم الدولة للمسنين

المادة 50

تضمن السلطات العمومية الدخل الكافي للمواطنين عند بلوغهم مرحلة الشيخوخة عن طريق منحهم معاشات ملائمة يتم تحديثها بشكل دوري، كما تسهر السلطات المذكورة على راحة هؤلاء المواطنين بمعزل عن الواجبات العائلية عن طريق نظام للخدمات الاجتماعية يهتم بمشاكلهم المتعلقة بالصحة والسكن والثقافة والترويح عن النفس.

المادة 51

  1. حماية المستهلك
    تضمن السلطات العمومية حماية المستهلكين ومستعملي الخدمات، وتوفر لهم عن طريق القوانين الفعالة الأمن والصحة والحقوق الاقتصادية المشروعة.
  2. حماية المستهلك
    تشجع السلطات العمومية الإعلام وتنوير المستهلكين ومستعملي الخدمات، كما تعمل هذه السلطات على تشجيع هيئاتهم والاستماع لها في القضايا التي يمكن أن تخصهم وفقاً لما ينص عليه القانون.
  3. ينظم القانون التجارة الداخلية ونظام الترخيص للمنتجات التي يتم تسويقها وذلك في إطار ما تنص عليه الفقرات السابقة.

المادة 52

ينظم القانون الهيئات المهنية التي تساهم في الدفاع عن مصالحها الاقتصادية الخاصة. ويجب أن يكون نظامها الداخلي ونظام إدارتها ديمقراطياً.

الفصل الرابع. ضمانات الحريات والحقوق الأساسية

المادة 53

  1. الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا الباب ملزمة لجميع السلطات العمومية. ولا يمكن تنظيم ممارسة هذه الحقوق والحريات التي تحميها مقتضيات المادة 161، الفقرة (1)أ) إلا عن طريق القانون، الذي يجب أن يحترم في كل الأحوال مضمونها الأساسي.
  2. الحق في التماس الحماية القضائية
    يحق لأي مواطن أن يطالب بضمان الحريات والحقوق المنصوص عليها في المادة 14 والقسم الأول من الفصل الثاني أمام المحاكم العادية، عن طريق إجراءات تقوم على مبادئ الأسبقية والمحاكمة السريعة، وإذا اقتضى الحال عن طريق التظلم لدى المحكمة الدستورية. ويطبق هذا التظلم على الاعتراض الوجداني المعترف به في المادة 30.
  3. يدعم الاعتراف بالمبادئ المنصوص عليها في الفصل الثالث واحترامها وحمايتها التشريع الوضعي والممارسة القضائية وعمل السلطات العمومية. ولا يمكن الاستناد إلى المبادئ المذكورة إلا أمام القضاء العادي وفقاً لما تنص عليه القوانين التي تنفذها.
أمين المظالم

المادة 54

ينظم قانون أساسي تعيين المدافع عن الشعب كمفوض سام للبرلمان الذي نصبه للدفاع عن الحقوق الواردة في هذا الباب؛ ولهذا الغرض يمكن له أن يراقب نشاط الإدارة ويخطر البرلمان بما توصل إليه من نتائج. (قرارات مجلس الشيوخ الدائمة، المادة 183).

الفصل الخامس. تعليق الحقوق والحريات

أحكام الطوارئ

المادة 55

  1. يمكن تعليق الحقوق المنصوص عليها في المادتين 17 و18، الفقرتين 2 و3 والمادتين 19 و20، الفقرتين 1أ) و1د) والفقرة 5؛ المادتين 21 و28، الفقرة 2 والمادة 37 ، الفقرة 2، عند الإعلان عن حالة الطوارئ أو الحصار طبقاً لما ينص عليه الدستور. وتستثنى الفقرة 3 من المادة 17 من الأحكام السابقة فيما يخص إعلان حالة الطوارئ.
  2. من الممكن أن يحدد قانون أساسي كيفية تعليق الحقوق المنصوص عليها في المادة 17، الفقرة 2 والمادة 18، الفقرتين 2 و3 والحالات التي قد يتم فيها تعليق هذه الحقوق بشكل فردي وعن طريق التدخل القضائي الضروري والمراقبة البرلمانية المناسبة وذلك بالنسبة لأشخاص معينين وتبعاً للتحقيقات التي تخص نشاط العصابات المسلحة والعناصر الإرهابية.

    يترتب عن الشطط في استعمال الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي مسؤولية جنائية تتعلق بخرق الحقوق والحريات التي تعترف بها القوانين.

الباب الثاني. الملكية

المادة 56

  1. ممثل الدولة للشؤون الخارجية, اسم / هيكلية السلطة التنفيذية
    الملك هو قائد الدولة ورمز وحدتها ودوامها، ويحتكم إليه فيما يخص تسيير المؤسسات وتنظيمها، كما أنه الممثل الأعلى لدولة إسبانيا في العلاقات الدولية وخصوصاً في العلاقات مع الأمم التي تنتمي لمحيطها التاريخي، ويضطلع الملك بالمهام التي كلفه بها صراحة الدستور والقوانين.
  2. الصفة المسندة إلى العاهل الإسباني هي ملك إسبانيا وله أن يستعمل باقي الألقاب المتعلقة بالملكية.
  3. حصانة رئيس الدولة
    لا تنتهك حرمة الملك ولا يخضع للمساءلة. وتتم المصادقة دائماً على ما يقوم به من أعمال وفقاً لما تنص عليه المادة 64، ولا تنجم عن أعمال الملك غير المصادق عليها آثار قانونية عدا ما تنص عليه المادة 65، الفقرة 2.

المادة 57

  1. اختيار رئيس الدولة, استبدال رئيس الدولة
    ينتقل عرش إسبانيا بالوراثة إلى ورثة جلالة خوان كارلوس الأول دي بوربون، الوريث الشرعي للأسرة الملكية العريقة. وينتقل العرش تبعاً للترتيب الطبيعي للذرية وللترتيب التنازلي للوراثة مع إعطاء الأفضلية دائماً للسابق من الذرية على اللاحق منها، ومن نفس الذرية يفضل الفرع الأقرب على الذي يليه، وفي نفس الفرع تعطى الأفضلية للذكر على الأنثى وفي نفس الجنس يؤول العرش للشخص الأكبر سناً.
  2. يحصل ولي العهد على صفة أمير أستورياس كما يحصل على باقي الألقاب المرتبطة تقليدياً بولي عهد إسبانيا وذلك منذ ولادته أو تنصيبه وليا للعهد.
  3. إذا لم يعد من الفروع من يؤول له العرش، يبت البرلمان في وراثة العرش حسب ما تقتضيه مصالح إسبانيا.
  4. شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة
    إذا تزوج الأشخاص الذين لهم حق وراثة العرش رغم الرفض الصريح للملك والبرلمان فإنهم يحرمون وذريتهم من العرش.
  5. ينظم قانون أساسي التنازل عن العرش والتخلي وكل أنواع الشك في الوقائع أو القانون التي تحدث في نظام التعاقب على العرش.

المادة 58

لا يمكن لزوجة الملك أو لزوج الملكة أن يشغلا أي منصب دستوري عدا ما ينص عليه نظام الوصاية.

المادة 59

  1. الحد الأدني لسن رئيس الدولة
    إذا كان الملك قاصراً، يمارس الوصاية مباشرة قبل بلوغه سن الرشد أبوه أو أمه، وفي حالة عدم وجودهما يؤول أمر ممارستها للقريب الأكبر سناً والأقرب لتولي المُلك حسب النظام المنصوص عليه في الدستور.
  2. إقالة رئيس الدولة, استبدال رئيس الدولة
    إذا عجز الملك عن ممارسة سلطته واعترف البرلمان بهذا العجز، يمارس ولي العهد الوصاية مباشرة إذا كان راشداً، وإذا لم يكن راشداً، يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة حتى يبلغ سن الرشد.
  3. في حالة عدم وجود شخص توكل إليه مهمة الوصاية، يقوم البرلمان بتفويض صلاحياتها لشخص واحد أو لثلاثة أشخاص أو خمسة.
  4. لممارسة الوصاية يجب أن يكون المعني بالأمر إسبانياً وراشداً.
  5. تمارس الوصاية عن طريق تفويض دستوري وباسم الملك دائماً.

المادة 60

  1. يصبح الشخص الذي عينه الملك المتوفى في وصيته ولياً على الملك القاصر إذا كان راشداً وإسباني الأصل، وفي حالة عدم تعيينه يكون الولي هو الأب أو الأم ما دام من تؤول إليه منهما الولاية على حالة الترمل. وإذا لم يوجد ولي فإن البرلمان يقوم بتعيينه، على أنه لا يمكن أن يجمع بين صفتي وصي على العرش وولي إلا إذا تعلق الأمر بالأب أو الأم أو أقرب سلف الملك.
  2. لا يمكن الجمع بين ممارسة الولاية وتقلد أي منصب أو تمثيل سياسي.

المادة 61

  1. حلف اليمين للإلتزام بالدستور, واجب إطاعة الدستور
    يؤدي الملك عند تنصيبه أمام البرلمان القسم بأن ينجز المهام الموكلة إليه بإخلاص وأن يتقيد بالدستور ويساهم في التزام الآخرين به وأن يحترم حقوق المواطنين ومجتمعات الحكم الذاتي.
  2. حلف اليمين للإلتزام بالدستور
    يؤدي ولي العهد عند بلوغه سن الرشد والوصي أو الأوصياء عند تقلدهم لمهامهم نفس القسم إضافة إلى قسم الإخلاص للملك.
سلطات رئيس الدولة

المادة 62

يضطلع الملك بالمهام التالية:

  1. الموافقة على التشريعات العامة
    التصديق على القوانين وإصدارها.
  2. فض المجلس التشريعي
    الدعوة إلى انعقاد البرلمان وحله والدعوة إلى إجراء الانتخابات طبقاً لما ينص عليه الدستور.
  3. الاستفتاءات
    الدعوة إلى إجراء استفتاء في الحالات التي ينص عليها الدستور.
  4. إقالة رئيس الحكومة, اختيار رئيس الحكومة
    اقتراح مرشح لرئاسة الحكومة وتعيينه وإقالته، حسب مقتضى الحال، وفقاً لما ينص عليه الدستور.
  5. اختيار أعضاء مجلس الوزراء, إقالة مجلس الوزراء
    يتم تعيين أعضاء الحكومة وفصلهم باقتراح من رئيس الحكومة.
  6. سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم, اختيار القيادات الميدانية
    إصدار المراسيم المتفق عليها من طرف مجلس الوزراء ومنح الوظائف المدنية والعسكرية وكذا التشريفات والأوسمة وفقاً للقوانين.
  7. إحاطته علماً بأمور الدولة وأن يترأس بالتالي جلسات مجلس الوزراء عندما يعتبر ذلك ضرورياً وبطلب من رئيس الحكومة.
  8. تعيين القائد العام للقوات المسلحة
    القيادة العليا للقوات المسلحة.
  9. صلاحيات العفو
    ممارسة حق العفو وفقاً للقانون، الذي لا يمكن أن يسمح بعفو عام.
  10. الرئاسة السامية للأكاديميات الملكية.
سلطات رئيس الدولة

المادة 63

  1. يعتمد الملك السفراء والممثلين الدبلوماسيين الآخرين. ويتم اعتماد ممثلي الدول الأجنبية بإسبانيا لديه.
  2. الوضعية القانونية للمعاهدات
    من صلاحيات الملك التعبير عن قبول الدولة الالتزام دولياً عن طريق المعاهدات وذلك وفقاً للدستور والقوانين.
  3. سلطة إعلان/ الموافقة على الحرب
    من صلاحيات الملك إعلان الحرب والسلم بعد إذن مسبق من البرلمان.

المادة 64

  1. الموافقة على التشريعات العامة
    يصادق على أعمال الملك رئيس الحكومة وإذا اقتضى الحال الوزراء المختصون. ويصادق رئيس مجلس النواب على اقتراح وتعيين رئيس الحكومة وحل البرلمان المنصوص عليه في المادة 99.
  2. يتحمل مسؤولية أعمال الملك الأشخاص الذين صادقوا عليها.

المادة 65

  1. يحصل الملك على مبلغ إجمالي من ميزانية الدولة لتغطية مصاريف أسرته وإدارة شؤون القصر الملكي، وله أن يتصرف في المبلغ المذكور بحرية.
  2. للملك أن يعين بحرية المدنيين والعسكريين الملحقين بالقصر الملكي وأن يعفيهم من التزاماتهم.

الباب الثالث. البرلمان

الفصل الأول. مجلسا البرلمان

المادة 66

  1. هيكلية المجالس التشريعية
    يمثل البرلمان الشعب الإسباني ويتكون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
  2. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
    يمارس البرلمان السلطة التشريعية للدولة ويصادق على ميزانيتها ويراقب عمل الحكومة ويتمتع بباقي الصلاحيات التي يخولها له الدستور.
  3. لا تنتهك حرمة البرلمان.

المادة 67

  1. الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي
    لا يمكن لأحد أن يكون عضواً في مجلسي البرلمان في نفس الوقت ولا أن يجمع بين العضوية في جمعية تشريعية محلية تابعة لمجتمع حكم ذاتي وبين صفة نائب برلماني.
  2. لا يلتزم أعضاء البرلمان بالوكالة الإلزامية.
  3. لا تترتب أية مسؤولية تجاه مجلسي البرلمان بخصوص الاجتماعات التي قد يعقدها برلمانيون دون دعوة قانونية ولا يمكنهم في هذه الوضع أن يمارسوا المهام الموكلة إليهم ولا أن يتمتعوا بالامتيازات الممنوحة لهم.

المادة 68

  1. الاقتراع السري, إعلان حق الاقتراع العام, عدد أعضاء المجلس التشريعي الأول
    يتكون مجلس النواب من 300 نائب على الأقل و400 على الأكثر. ويتم اختيارهم عن طريق انتخاب عام وحر ومتساو ومباشر وسري وفقاً لما ينص عليه القانون.
  2. الدوائر الانتخابية
    الدائرة الانتخابية هي المحافظة. ويمثل سكان مدينتي سبتة ومليلية نائبان، نائب واحد عن كل مدينة. ويقسم القانون العدد الإجمالي للنواب، حيث يخصص لكل دائرة الحد الأدنى للتمثيل الأولي ويتوزع ما تبقى بحسب نسبة السكان.
  3. اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول
    يتم إجراء الانتخابات في كل دائرة مع مراعاة معايير التمثيل النسبي.
  4. مدة ولاية المجلس التشريعي الأول
    ينتخب مجلس النواب لمدة أربع سنوات. وتنتهي مهمة أعضائه أربع سنوات بعد انتخابهم أو عند حل المجلس.
  5. قيود على التصويت
    يحق لجميع الإسبان الذين يمارسون بشكل تام حقوقهم السياسية أن ينتخبوا أو أن يتم انتخابهم.

    يعترف القانون للإسبان المتواجدين خارج إسبانيا بحق الانتخاب كما تسهل لهم الدولة ممارسة هذا الحق.

  6. جدولة الانتخابات
    يتم إجراء الانتخابات بعد مرور فترة تتراوح بين ثلاثين وستين يوماً من تاريخ انتهاء ولاية النواب السابقة. ويجب أن يجتمع النواب المنتخبون قبل مرور خمسة وعشرين يوماً على إجراء الانتخابات.

المادة 69

  1. هيكلية المجالس التشريعية
    مجلس الشيوخ هو مجلس التمثيل الإقليمي.
  2. الاقتراع السري, إعلان حق الاقتراع العام, اختيار أعضاء المجلس التشريعي الثاني
    ينتخب أربعة أعضاء عن كل محافظة لتمثيلها في مجلس الشيوخ عن طريق انتخاب عام وحر ومتساو ومباشر وسري يصوت فيه ناخبو كل محافظة وفقاً لما ينص عليه قانون أساسي.
  3. الدوائر الانتخابية, اختيار أعضاء المجلس التشريعي الثاني
    تشكل كل جزيرة أو مجموعة جزر لها مجلس بلدي أو مجلس للجزيرة في محافظات الجزر دائرة يتم بها انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ ويمثل الجزر الكبرى ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ وهذه الجزر هي غران كناريا ومايوركا وتنيريفي، ويمثل عضو واحد الجزر أو المجموعات الآتية: إيبيثا-فورمنتيرا ومينوركا وفويرتبنتورا وغوميرا وييرو ولانثروتي ولا بالما.
  4. اختيار أعضاء المجلس التشريعي الثاني
    ينتخب سكان سبتة ومليلية عضوين عن كل مدينة في مجلس الشيوخ.
  5. اختيار أعضاء المجلس التشريعي الثاني
    تختار مجتمعات الحكم الذاتي عضواً في مجلس الشيوخ إضافة إلى عضو آخر لكل مليون نسمة من سكانها. وتقوم الجمعية التشريعية التابعة لمجتمع الحكم الذاتي باختيار العضوين وفي حالة عدم وجودها تخول صلاحيات التعيين للهيئة العليا في مجتمع الحكم الذاتي وفقاً لما تنص عليه أنظمتها الأساسية التي تضمن في كل الأحوال تمثيلاً نسبياً ملائماً.
  6. مدة ولاية المجلس التشريعي الثاني
    ينتخب مجلس الشيوخ لمدة أربع سنوات، وتنتهي ولاية أعضائه أربع سنوات بعد انتخابهم أو يوم حل المجلس.

المادة 70

  1. الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي
    يحدد قانون الانتخابات أسباب عدم أهلية النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأسباب تنافي تقلدهم لمهام أخرى وعضويتهم بالبرلمان وهي تخص في جميع الأحوال من يلي ذكرهم:
    1. أعضاء المحكمة الدستورية.
    2. المناصب العليا في إدارة الدولة التي يحددها القانون باستثناء أعضاء الحكومة.
    3. المدافع عن الشعب.
    4. المستشارون والقضاة والمدعون العامون خلال تقلدهم لمناصبهم.
    5. القيود على القوات المسلحة
      العسكريون المحترفون وأعضاء قوات وهيئات الأمن والشرطة خلال تقلدهم لمناصبهم.
    6. أعضاء المجالس الانتخابية.
  2. تخضع صلاحية وثائق وأوراق اعتماد أعضاء كلا مجلسي البرلمان للمراقبة القضائية وفقاً لما ينص عليه قانون الانتخابات.

المادة 71

  1. يتمتع أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ بحرية التعبير فيما يخص الآراء التي يعبرون عنها خلال مزاولتهم لمهامهم.
  2. حصانة المشرعين
    يتمتع أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ أيضاً، خلال فترة انتخابهم، بالحصانة ولا يمكن إلقاء القبض عليهم إلا في حالة التلبس بالجريمة. ولا يمكن اتهامهم أو محاكمتهم دون إذن مسبق من المجلس التابعين له.
  3. تختص الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بالدعاوى المرفوعة ضد أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
  4. المستحقات المالية للمشرعين
    يتلقى أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ راتباً يحدده المجلسان المعنيان.

المادة 72

  1. يضع مجلسا البرلمان النظام الساري الخاص بكل منهما ويصادقان بشكل مستقل على ميزانيتيهما وينظمان بالتوافق أنظمة موظفي البرلمان. وتخضع الأنظمة السارية والإصلاحات التي تدخل عليها لتصويت نهائي يتطلب موافقة الأغلبية المطلقة.
  2. اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين, رئيس المجلس التشريعي الأول, رئيس المجلس التشريعي الثاني
    ينتخب مجلسا البرلمان رئيسيهما وباقي هيئة المكتب. ويترأس رئيس مجلس النواب الدورات المشتركة ويسري عليها قانون البرلمان الذي صادقت عليه الأغلبية المطلقة لأعضاء كل مجلس.
  3. يمارس رئيسا مجلسي البرلمان، باسم مجلسي البرلمان المذكورين، جميع السلطات الإدارية والتأديبية داخل مقر مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

المادة 73

  1. مدة الجلسات التشريعية
    يجتمع مجلسا البرلمان سنوياً في دورتين عاديتين: الدورة الأولى من شهر أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر والدورة الثانية من شهر شباط/فبراير إلى حزيران/يونيو.
  2. جلسات تشريعية استثنائية
    يمكن لمجلسي البرلمان أن يجتمعا في جلسات استثنائية بطلب من الحكومة أو من أعضاء النيابة الدائمة ومن الأغلبية المطلقة لأي مجلس من مجلسي البرلمان. ويجب أن تنعقد الجلسات الاستثنائية وفق جدول أعمال محدد، وتنتهي هذه الجلسات بانتهاء جدول الأعمال المذكور.

المادة 74

  1. اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين
    يجتمع مجلسا البرلمان في جلسة مشتركة لممارسة الاختصاصات غير التشريعية التي يخولها الباب الثاني صراحة للبرلمان.
  2. مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الأول, مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الثاني
    يتم اعتماد قرارات البرلمان المنصوص عليها في الفصول 94، فقرة 1 و145، فقرة 2 و158، فقرة 2 عن طريق موافقة الأغلبية داخل كل مجلس. وفي الحالة الأولى توكل المهمة لمجلس النواب وفي الحالتين المتبقيتين لمجلس الشيوخ. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، تشكل لجنة مختلطة مكونة من نفس العدد من النواب ومن أعضاء مجلس الشيوخ هدفها الوصول إلى اتفاق بين مجلسي البرلمان، وتقدم اللجنة نصاً يصوت عليه مجلسا البرلمان. وإذا لم تتم المصادقة على النص السالف ذكره كما هو منصوص عليه، يبت مجلس النواب في الأمر بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضائه.

المادة 75

  1. اللجان التشريعية
    يباشر مجلسا البرلمان مهامهما بكامل أعضائهما وبواسطة اللجان.
  2. اللجان الدائمة
    يمكن لمجلسي البرلمان تفويض اللجان التشريعية الدائمة للمصادقة على مشاريع أو مقترحات قوانين. ويمكن لمجموع أعضاء مجلسي البرلمان أن يطالبوا في أي وقت من الأوقات بمناقشة أي مشروع أو اقتراح قانون كان موضوع هذا التفويض والتصويت عليه.
  3. إجراءات تعديل الدستور, تشريعات الموازنة
    يستثنى من الفقرة السابقة الإصلاح الدستوري والشؤون الدولية والقوانين التنظيمية والقوانين الأساسية والميزانية العامة للدولة.
الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية

المادة 76

  1. يمكن لمجلس النواب ولمجلس الشيوخ وللمجلسين معاً إذا اقتضى الحال أن يعينا لجاناً للتحقيق في أي قضية تخص الصالح العام. ولا تلزم نتائج التحقيق المحاكم كما أنها لا تؤثر على قرارات القضاء، ولكن يمكن إبلاغ النيابة العامة بنتائج التحقيق للقيام بالإجراءات المناسبة عندما يتوجب ذلك.
  2. يكون المثول إجبارياً إذا طلبه مجلسا البرلمان. وينظم القانون العقوبات التي يمكن أن تصدر لعدم الامتثال لهذا الإلزام.

المادة 77

  1. حق تقديم التماس
    يمكن لمجلسي البرلمان أن يتلقيا طلبات فردية وجماعية، وتكون كتابية دائماً، ولا يجوز تجمهر المواطنين بشكل مباشر للتقدم بطلباتهم.
  2. يمكن لمجلسي البرلمان أن يسلما الحكومة الطلبات التي تردهم. ويتم إلزام الحكومة بتقديم إيضاحات حول مضمونها إذا طلب مجلسا البرلمان ذلك.

المادة 78

  1. اللجان الدائمة
    يضم كل مجلس نيابة دائمة عدد أعضائها واحد وعشرون عضوا على الأقل ويمثلون المجموعات البرلمانية حسب أهميتها العددية.
  2. يرأس النيابة الدائمة رئيس المجلس المعني، ويضطلع الأعضاء المذكورون بالمهام المنصوص عليها في المادة 73 والمهمة التي تخول لهم بموجبها الصلاحيات الخاصة بمجلسي البرلمان وفقاً للمادتين 86 و116، في حالة حل مجلسي البرلمان المذكورين أو انتهاء ولايتيهما، كما تضطلع النيابة الدائمة بمهمة السهر على صلاحيات مجلسي البرلمان في الوقت الذي لا يعقدان فيه جلساتهما.
  3. يستمر أعضاء النيابة الدائمة في مزاولة مهامهم عند نهاية مهمة مجلسي البرلمان أو في حالة حلهما وذلك حتى تكوين برلمان جديد.
  4. يبلغ أعضاء النيابة الدائمة المجلس المعني خلال اجتماعه بالقضايا التي ناقشوها وبالقرارات التي اتخذوها.

المادة 79

  1. النصاب القانوني للجلسات التشريعية
    يجب أن يجتمع مجلسا البرلمان بصفة قانونية وبحضور أغلبية أعضائهما للمصادقة على قراراتهما.
  2. يجب أن يصادق أغلبية الأعضاء الحاضرين على هذه القرارات لكي تصبح سارية المفعول دون المساس بالأغلبية الخاصة التي ينص عليها الدستور والقوانين التنظيمية وكذا الأغلبية التي تنص عليها النظم الأساسية لمجلسي البرلمان لانتخاب الأشخاص.
  3. يعتبر تصويت أعضاء مجلس الشيوخ والنواب شخصياً وغير قابل للتفويض.
الجلسات عامة أو مغلقة

المادة 80

الجلسات العمومية التي يعقدها مجلسا البرلمان جلسات علنية إلا في حالة صدور قرار بخلاف ذلك يتبناه كل مجلس على حدة ويتم إقراره إما عن طريق الأغلبية المطلقة أو وفقاً للنظام الأساسي.

الفصل الثاني. سن القوانين

المادة 81

  1. القوانين العضوية
    القوانين الاساسية هي التي تتعلق بتفصيل الحقوق الأساسية والحريات العامة والتي تصادق على أنظمة الحكم الذاتي لمجتمعات الحكم الذاتي وقانون الانتخابات العام والقوانين الاخرى المنصوص عليها في الدستور.
  2. تتطلب المصادقة على القوانين التنظيمية وتعديلها وإلغائها موافقة الأغلبية المطلقة لمجلس النواب في تصويت نهائي على مجمل المشروع.

المادة 82

  1. يستطيع البرلمان تفويض الحكومة في سن قواعد بمثابة قانون بخصوص قضايا محددة لا تتطرق لها المادة السابقة.
  2. يجب أن يتم التفويض التشريعي عن طريق قانون أساسي عندما يكون الغرض منه وضع نصوص مفصلة أو عن طريق قانون عادي عندما يتعلق الأمر بدمج عدة نصوص قانونية في نص واحد.
  3. يجب منح التفويض التشريعي للحكومة صراحة ولغرض واضح، مع تحديد أجل ممارسة هذا التفويض. وينتهي التفويض عندما تمارسه الحكومة عن طريق نشر القانون الذي منح من أجله التفويض المذكور، ولا يمنح التفويض التشريعي بشكل ضمني أو لأجل غير مسمى، كما لا يجوز أيضاً منح التفويض لسلطات مختلفة داخل نفس الحكومة.
  4. تحدد القوانين الأساسية بدقة الهدف من التفويض التشريعي ومغزاه وكذلك مبادئ ومعايير الممارسة.
  5. يحدد التصريح بدمج نصوص قانونية المجال القانوني الذي يخص مضمون التفويض، ويوضح ما إذا كان سيتم الاقتصار على صياغة نص موحد فحسب أو سيتعداه إلى تقنين وتوضيح وتنسيق النصوص القانونية التي يجب دمجها.
  6. من الممكن أن تنص أعمال التفويض في كل حالة على حدة على صيغ إضافية للمراقبة دون المساس باختصاص المحاكم.

المادة 83

لا يمكن للقوانين الأساسية بأي حال من الأحوال:

  1. السماح بتعديل القانون الأساسي نفسه.
  2. منح السلطة لسن قوانين ذات أثر رجعي.

المادة 84

تتمتع الحكومة بصلاحية الاعتراض على القيام بالإجراءات الخاصة بمقترح قانون أو تعديل إذا كان منافياً لتفويض تشريعي دخل حيز التنفيذ. وفي هذه الحالة يمكن تقديم مقترح قانون من أجل الإلغاء التام أو الجزئي لقانون التفويض.

المادة 85

تأخذ المقتضيات التي تصدرها الحكومة وتشمل تشريعا مفوضاً صفة "مراسيم تشريعية".

المادة 86

  1. سلطة رئيس الحكومة في إصدار المراسيم
    يحق للحكومة أن تصدر في حالة الضرورة القصوى والملحة أحكاماً تشريعية مؤقتة تكون بمثابة مراسيم قوانين، ولا يمكن لها أن تطال نظام مؤسسات الدولة الأساسية وحقوق المواطنين المنصوص عليها في الباب الأول وواجباتهم والحريات التي يتمتعون بها كما لا يمكنها أن تشمل نظام مجتمعات الحكم الذاتي وقانون الانتخابات العام.
  2. يجب أن تعرض مراسيم القوانين مباشرة للمناقشة ويصوت عليها مجموع أعضاء مجلس النواب الذي يجتمع لهذا الغرض في حالة ما إذا لم يكن منعقدا خلال أجل الثلاثين يوما التي تلي إصدار المراسيم المذكورة. ويجب على مجلس النواب أن يعلن صراحة عن مصادقته عليها أو إلغائه لها وذلك خلال الأجل المذكور، ولهذا الغرض ينص القانون على إجراءات خاصة ومقتضبة.
  3. يمكن للبرلمان خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يتعامل مع هذه المراسيم بصفتها مشاريع قوانين عن بإتباع إجراءات الاستعجال.

المادة 87

  1. الشروع في التشريعات العامة
    تكون المبادرة التشريعية من اختصاص الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشيوخ طبقاً لما ينص عليه الدستور والأنظمة الأساسية للمجلسين.
  2. يجوز أن تطالب الجمعيات التشريعية المحلية التابعة لمجتمعات الحكم الذاتي الحكومة بتبني مشروع قانون أو أن تحيل إلى هيئة مكتب مجلس النواب مقترح قانون مع إيفاد ثلاثة من أعضائها على الأكثر للدفاع عن مشروع أو مقترح القانون أمام المجلس المذكور.
  3. مبادرات تشريعية من المواطنين
    يحدد قانون أساسي أشكال ممارسة المبادرة الشعبية وشروطها وذلك من أجل تقديم مقترحات قوانين. ولا يجب في جميع الأحوال تقديم أقل من 500000 توقيع موثق. ولا يمكن أن تخص المبادرة المذكورة المجالات التي تنظمها القوانين التنظيمية والضريبية والقوانين ذات الطابع الدولي، ولا أن تطال صلاحيات إصدار العفو.

المادة 88

يصادق مجلس الوزراء على مقترحات القوانين الذي يعرضها على مجلس النواب وتكون مصحوبة بعرض للأسباب والتعليل الضروري للبت فيها.

المادة 89

  1. يتم النظر في مقترحات القوانين بمقتضى النظام الأساسي المعمول به داخل مجلس النواب ومجلس الشيوخ دون أن تمنع الأسبقية التي تحظى بها مشاريع القوانين ممارسة المبادرة التشريعية وفقاً لما تنص عليه المادة 87.
  2. تحال مقترحات القوانين التي يأخذها مجلس الشيوخ بعين الاعتبار، طبقاً للمادة 87، إلى مجلس النواب لينظر فيها كمقترحات قوانين.

المادة 90

  1. الاستفتاءات
    عندما يصادق مجلس النواب على مشروع قانون عادي أو تنظيمي يقوم رئيس المجلس المذكور مباشرة بإخطار رئيس مجلس الشيوخ الذي يحيل المشروع إلى المجلس الذي يرأسه لمناقشته.
  2. يجوز لمجلس الشيوخ الاعتراض على النص أو أن يدخل عليه تعديلات، مع ذكر السبب، في غضون شهرين، من تاريخ تسلمه للنص المذكور. ويجب أن توافق الأغلبية المطلقة على الاعتراض. ولا يمكن أن يحال المشروع إلى الملك للمصادقة عليه دون أن يقر مجلس النواب النص الأول بموافقة الأغلبية المطلقة في حالة الاعتراض، أو بالأغلبية النسبية إذا مضى شهران على تقديم النص، أو أن يبت في التعديلات إما بقبولها أو رفضها بالأغلبية النسبية.
  3. يتم خفض مدة الشهرين المسموح خلالها لمجلس الشيوخ برفض أو تعديل مشروع القانون إلى عشرين يوماً في حالات المشاريع ذات الصفة المستعجلة من قبل الحكومة أو مجلس النواب.
الموافقة على التشريعات العامة

المادة 91

يصادق الملك خلال خمسة عشر يوما على القوانين التي يقرها البرلمان ويصدرها ويأمر بنشرها الفوري.

المادة 92

  1. الاستفتاءات
    يمكن عرض القرارات السياسية التي تتميز بأهمية خاصة على الشعب لإجراء استفتاء شعبي يشارك فيه جميع المواطنين.
  2. يدعو الملك إلى إجراء الاستفتاء بعد أن يتقدم رئيس الحكومة باقتراح يوافق عليه مجلس النواب مسبقاً.
  3. يحدد قانون أساسي شروط وطريقة إجراء مختلف أشكال الاستفتاء المنصوص عليها في الدستور.

الفصل الثالث. المعاهدات الدولية

التصديق على المعاهدات, المنظمات الدولية

المادة 93

يمكن السماح بواسطة قانون أساسي بإبرام معاهدات تفوض بموجبها منظمة أو مؤسسة دولية لممارسة صلاحيات ينص عليها الدستور. ويضطلع البرلمان أو الحكومة، حسب الحالة، بمهمة ضمان تطبيق هذه المعاهدات والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية أو الإقليمية التي تسند إليها ممارسة الصلاحيات المذكورة.

المادة 94

  1. التصديق على المعاهدات
    يحتاج إبداء الدولة موافقتها على الالتزام بواسطة معاهدات أو اتفاقيات إلى إذن مسبق من البرلمان وذلك في الحالات التالية:
    1. المعاهدات ذات الطابع السياسي.
    2. المعاهدات أو الاتفاقيات ذات الطابع العسكري.
    3. المعاهدات أو الاتفاقيات التي تؤثر على وحدة أراضي الدولة أو الحقوق والواجبات الأساسية المنصوص عليها في الباب الأول.
    4. المعاهدات أو الاتفاقيات التي يترتب بموجبها التزامات مالية على الخزينة العامة.
    5. المعاهدات أو الاتفاقيات التي ينجم عنها إلغاء قانون أو فرض اتخاذ إجراءات تشريعية لتطبيق أحكامها.
  2. يتم إبلاغ مجلس النواب ومجلس الشيوخ مباشرة بإبرام باقي المعاهدات والاتفاقيات.

المادة 95

  1. الوضعية القانونية للمعاهدات
    يتطلب إبرام معاهدة دولية تنص على أحكام مخالفة للدستور إجراء تعديل دستوري مسبق.
  2. يمكن للحكومة أو لأي من مجلسي البرلمان اللجوء إلى المحكمة الدستورية للإعلان عن وجود أو عدم وجود الاختلاف المذكور.

المادة 96

  1. الوضعية القانونية للمعاهدات, القانون الدولي
    تصبح المعاهدات الدولية التي تم إبرامها بصفة قانونية جزءاً من النظام القانوني الداخلي مباشرة بعد نشرها رسمياً بإسبانيا. ولا يمكن أن تلغى أحكامها أو تعدل أو تعلق إلا تماشياً مع ما تنص علية المعاهدات أو وفقاً للقوانين العامة للقانون الدولي.
  2. التصديق على المعاهدات
    يتم فسخ المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية باللجوء إلى نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة 94 بخصوص التصديق عليها.

الباب الرابع. الحكومة والإدارة

مجلس الوزراء / الوزراء, صلاحيات مجلس الوزراء

المادة 97

تسير الحكومة السياسة الداخلية والخارجية للدولة والإدارة المدنية والعسكرية، وتضطلع بمهمة الدفاع عن الدولة. وتقوم بدور السلطة التنفيذية والسلطة التنظيمية وفقاً لما ينص علية الدستور والقوانين.

المادة 98

  1. مجلس الوزراء / الوزراء, اسم / هيكلية السلطة التنفيذية, نائب رئيس السلطة التنفيذية
    تتكون الحكومة من الرئيس ونواب الرئيس إذا اقتضى الحال، والوزراء وباقي الأعضاء الذين ينص عليهم القانون.
  2. سلطات رئيس الحكومة
    يقوم رئيس الحكومة بتسيير الحكومة وتنسيق مهام باقي أعضائها دون المساس بالصلاحية والمسؤولية المباشرة لهؤلاء الأعضاء فيما يرجع إلى إدارتها.
  3. لا يجوز لأعضاء الحكومة الاضطلاع بمهام تمثيلية أخرى عدا تلك التي تخص الولاية البرلمانية، ولا يمكنهم تقلد أي منصب عمومي آخر لا يرتبط بوظيفتهم ولا أن يمارسوا نشاطاً آخر مهنياً كان أو تجارياً.
  4. ينظم القانون وضع أعضاء الحكومة والتعارضات لديهم.
اختيار رئيس الحكومة

المادة 99

  1. مدة ولاية رئيس الحكومة
    يقترح الملك مرشحاً لرئاسة الحكومة في كل مرة ينتخب فيها مجلس نواب جديد وفي باقي الحالات المماثلة التي ينص عليها الدستور، بعد أن يكون قد أجرى مشاورات مسبقة مع الممثلين الذين تعينهم الأحزاب الممثَّلة في البرلمان، ويقترح الملك مرشحاً لرئاسة الحكومة عن طريق رئيس مجلس النواب.
  2. يقدم المرشح المقترح أمام مجلس النواب البرنامج السياسي للحكومة التي يريد تشكيلها ويطلب ثقة المجلس المذكور وذلك طبقاً لما تنص عليه الفقرة السابقة.
  3. إذا منح مجلس النواب ثقته بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضائه للمرشح المذكور، يعينه الملك رئيساً للحكومة. وإذا لم تبد الأغلبية المطلقة موافقتها يتم التصويت من جديد على نفس الاقتراح بعد مرور ثمان وأربعين ساعة على التصويت الأول، وتعتبر الثقة ممنوحة للمرشح إذا حصل على موافقة الأغلبية النسبية.
  4. إذا تم إجراء التصويتان المذكوران دون نح الثقة لتنصيب رئيس الحكومة يتم البدء في الإجراءات من جديد وفق الترتيب المنصوص عليه في الفقرات السابقة.
  5. فض المجلس التشريعي
    إذا لم يحظ أي مرشح بثقة مجلس النواب خلال شهرين ابتداء من أول تصويت للتنصيب، يحل الملك مجلسي البرلمان ويدعو إلى انتخابات جديدة بموافقة رئيس مجلس النواب.
اختيار أعضاء مجلس الوزراء

المادة 100

يعين الملك باقي أعضاء الحكومة ويقوم بإعفائهم باقتراح من رئيس الحكومة.

المادة 101

  1. إقالة مجلس الوزراء
    تنتهي مهمة الحكومة بعد إجراء انتخابات عامة أو في الحالات المنصوص عليها في الدستور بخصوص سحب ثقة البرلمان من الحكومة أو عند استقالة رئيس الحكومة أو وفاته.
  2. تواصل الحكومة التي انتهت مهمتها تصريف الأعمال إلى حين اضطلاع الحكومة الجديدة بمهامها.

المادة 102

  1. تتم المطالبة بالمسؤولية الجنائية لرئيس الحكومة ولباقي أعضائها إذا اقتضى الحال لدى الغرفة الجنائية في المحكمة العليا.
  2. حصانة رئيس الحكومة
    إذا وجهت لرئيس الحكومة أو لباقي أعضائها تهمة الخيانة أو اقتراف جريمة تمس أمن الدولة أثناء ممارستهم لمهامهم، فإن النظر فيها لا يتم إلا بطلب من ربع أعضاء مجلس النواب وبمصادقة الأغلبية المطلقة لنفس المجلس.
  3. لا يشمل العفو الملكي أي شخص نصت عليه هذه المادة.

المادة 103

  1. تخدم الإدارة العمومية بموضوعية الصالح العام وتعمل وفقا لمبادئ الفعالية والتسلسل الهرمي واللامركزية وعدم التمركز والتنسيق وفي إطار التطبيق الكامل لمقتضيات القانون.
  2. يتم تشكيل أجهزة إدارة الدولة وإدارتها وتنسيقها وفقاً للقانون.
  3. التوظيف في الخدمة المدنية
    ينظم القانون وضع الموظفين العموميين والالتحاق بالوظائف العمومية وفقاً لمبادئ الاستحقاق والأهلية وخصائص ممارسة حق الانتساب إلى النقابات ونظام التعارض وضمانات عدم الانحياز خلال مزاولة المهام.

المادة 104

  1. تتول قوات الأمن الخاضعة للحكومة مهام حماية حرية ممارسة الحقوق والحريات وضمان أمن المواطنين.
  2. يحدد قانون أساسي مهام قوات الأمن والمبادئ الأساسية لعملها ونظامها الداخلي.

المادة 105

ينظم القانون:

  1. الاستماع للمواطنين مباشرة أو عن طريق التنظيمات والجمعيات التي يعترف بها القانون خلال الإجراءات المتعلقة بوضع الأحكام الإدارية التي تخصهم.
  2. الحق في الاطلاع على المعلومات
    وصول المواطنين إلى الملفات والسجلات الإدارية، عدا ما يخص منها أمن الدولة والدفاع عنها والتحقيق في الجرائم وما يتعلق بالحياة الخاصة للأشخاص.
  3. الإجراءات الخاصة بالعمل الإداري مع ضمان الإصغاء إلى المعني بالأمر إذا اقتضى الحال.

المادة 106

  1. تراقب المحاكم السلطة لإصدار اللوائح وضمان سيادة القانون في العمال الإدارية وامتثال هذه الأعمال للأهداف التي أنشئت من أجلها.
  2. يحق للأفراد، وفقاً لما ينص علية القانون، الحصول على تعويض عن أي ضرر يطال ممتلكاتهم وحقوقهم، ماعدا في حالة القوة القاهرة، شريطة أن يكون هذا الضرر المذكور نتيجة عمل المصالح العمومية.
الهيئات الاستشارية لرئيس الدولة

المادة 107

مجلس الدولة هو أعلى مجلس استشاري للحكومة. ويحدد قانون أساسي تشكيله والصلاحيات المخولة له.

الباب الخامس. العلاقات بين الحكومة والبرلمان

إقالة مجلس الوزراء, الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية

المادة 108

الحكومة مسؤولة تضامنياً عن عملها السياسي أمام مجلس النواب.

الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية

المادة 109

يمكن لمجلسي البرلمان واللجان المنبثقة عنهما أن يطلبوا عبر رئيسي المجلسين المعلومات والمساعدة التي يحتاجونها من الحكومة ومصالحها ومن سلطات الدولة أيا كانت ومن مجتمعات الحكم الذاتي.

المادة 110

  1. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
    يمكن لمجلسي البرلمان واللجان المنبثقة عنهما طلب مثول أعضاء الحكومة أمامهما.
  2. يمكن لأعضاء الحكومة حضور جلسات مجلسي البرلمان واللجان التابعة لهما ويحق لهم التدخل خلال تلك الجلسات ولهم أن يطلبوا تدخل موظفين تابعين لإداراتهم.

المادة 111

  1. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
    تخضع الحكومة وكل أعضائها للمساءلة والاستجواب في مجلسي البرلمان. ويحدد النظام الأساسي فترة أسبوعية كحد أدنى لهذا النوع من النقاش.
  2. يمكن أن يترتب عن أي مساءلة مقترحات يعبر فيه المجلس المعني عن موقفه.

المادة 112

يحق لرئيس الحكومة، بعد مناقشة في مجلس الوزراء أن يطرح أمام مجلس النواب مسألة منح الثقة لبرنامجه أو الموافقة على عرض السياسة العامة. وتعتبر الثقة ممنوحة بتصويت الأغلبية النسبية للنواب.

إقالة رئيس الحكومة, إقالة مجلس الوزراء

المادة 113

  1. يمكن لمجلس النواب أن يطالب بالمسؤولية السياسية للحكومة عن طريق تصويت الأغلبية المطلقة على طلب حجب الثقة عن الحكومة.
  2. يجب أن يكون طلب حجب الثقة عن الحكومة من اقتراح عُشر أعضاء مجلس النواب على الأقل، كما يجب أن يشير إلى مرشح لرئاسة الحكومة.
  3. لا يمكن التصويت على طلب حجب الثقة عن الحكومة إلا بعد مرور خمسة أيام على تقديمه. ويمكن تقديم طلبات أخرى في اليومين الأولين من الأجل المذكور.
  4. قيود على إقالة رئيس الحكومة
    إذا لم يصادق مجلس النواب على طلب حجب الثقة عن الحكومة، لا يسمح للموقعين عليه بتقديم طلب آخر خلال نفس الدورة البرلمانية.

المادة 114

  1. إقالة رئيس الحكومة, إقالة مجلس الوزراء
    إذا رفض مجلس النواب منح ثقته للحكومة، فإنها تقدم استقالتها للملك، ثم يتم اختيار رئيس للحكومة كما تنص على ذلك المادة 99.
  2. استبدال رئيس الحكومة
    إذا أقر مجلس النواب حجب الثقة عن الحكومة، تقدم الحكومة استقالتها للملك ويصبح المرشح الذي يشير إليه طلب حجب الثقة عن الحكومة متمتعاً بثقة المجلس وتسري عليه مقتضيات المادة 99. ويقوم الملك بتعيين المرشح السالف ذكره رئيساً للحكومة.

المادة 115

  1. فض المجلس التشريعي
    يمكن لرئيس الحكومة تحت مسؤوليته الكاملة أن يقترح حل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو البرلمان بعد إجراء مجلس الوزراء لمشاورات مسبقة. ويصدر الملك مرسوماً لهذا الغرض، ويحدد المرسوم الذي يقضي بحل أحد المجلسين أو البرلمان تاريخا للانتخابات.
  2. لا يمكن تقديم اقتراح بحل البرلمان أو أحد المجلسين إذا كانت إجراءات حجب الثقة عن الحكومة قيد التنفيذ.
  3. لا يجوز حل أحد المجلسين أو البرلمان من جديد إلا بعد مرور عام على حل المجلس أو البرلمان السابق، عدا ما تنص عليه المادة 99، الفقرة 5.
أحكام الطوارئ

المادة 116

  1. ينظم قانون أساسي حالات الاستنفار والطوارئ والحصار (الأحكام العرفية) والصلاحيات والقيود المترتبة عن إعلانها.
  2. تعلن الحكومة بواسطة مرسوم يقره مجلس الوزراء عن حالة الاستنفار لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً، ويتم إخطار مجلس النواب الذي يجتمع فوراً لهذا الغرض ولا يمكن تمديد هذه المدة إذا لم يبد المجلس المذكور موافقته على ذلك. ويحدد المرسوم المناطق التي يشملها الإعلان عن حالة الاستنفار.
  3. تعلن الحكومة عن حالة الطوارئ بواسطة مرسوم يصدره مجلس الوزراء بعد إذن مسبق من مجلس النواب. ويجب أن ينجم عن قبول حالة الطوارئ والإعلان عنها تحديد صريح لآثارها وللمناطق التي تطالها ومدتها التي يجب ألا تتجاوز ثلاثين يوماً قابلة للتمديد لفترة مماثلة مع مراعاة نفس الشروط.
  4. تعلن الأغلبية المطلقة بمجلس النواب عن حالة الحصار (الأحكام العرفية) باقتراح تتقدم به الحكومة وحدها. ويحدد مجلس النواب المناطق التي تشملها ومدتها وشروطها.
  5. لا يمكن حل مجلس النواب خلال الفترة التي يعلن فيها عن بعض الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، ويعقد مجلسا البرلمان جلساتهما تلقائياً إذا لم تكن قد حانت الدورة البرلمانية بعد. ولا يمكن أن تتوقف مهام البرلمان أو باقي السلطات الدستورية للدولة في الوقت الذي تكون فيه الحالات المذكورة سارية المفعول.

    إذا تم حل مجلس النواب أو انتهت ولايته ووقع ما يدعو إلى إعلان إحدى الحالات المذكورة، يخول صلاحياته إلى النيابة الدائمة.

  6. لا يعدل الإعلان عن حالات الاستنفار والطوارئ والحصار مبدأ مسؤولية الحكومة وممثليها المشار إليهم في الدستور والقوانين.

الباب السادس. السلطة القضائية

المادة 117

  1. استقلال القضاء
    تنبع العدالة من الشعب ويطبقها باسم الملك القضاة والمستشارون الذين يشكلون السلطة القضائية ويتمتعون بالاستقلالية، ولا يمكن عزلهم وهم مسؤولون ولا يخضعون إلا لسلطة القانون.
  2. إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية
    لا يمكن عزل القضاة أو إيقافهم أو نقلهم أو إحالتهم إلى التقاعد إلا لسبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون ومع مراعاة الضمانات التي ينص عليها.
  3. تعود ممارسة السلطة القضائية في جميع أنواع القضايا، حكماً وتنفيذاً إلى المحاكم المنصوص عليها في القوانين فقط طبقاً لمقتضيات الاختصاص والإجراءات التي تنص عليها هذه المقتضيات.
  4. لا تمارس المحاكم صلاحيات أخرى غير التي تنص عليها الفقرة السابقة إضافة إلى الصلاحيات التي قد يخولها لها القانون لضمان حق من الحقوق.
  5. يقوم عمل ونظام المحاكم على مبدأ الوحدة القضائية. وينظم القانون ممارسة القضاء العسكري في المجال العسكري المحض وفي الظروف التي تعلن فيها حالة الحصار (الأحكام العرفية) وفقاً لمبادئ الدستور.
  6. المحاكم الاستثنائية محظورة.

المادة 118

يجب تنفيذ الأحكام وغيرها من القرارات النافذة التي يصدرها القضاة والمحاكم كما يجب مدهم بالمساعدة التي يحتاجونها خلال المحاكمة وأثناء تنفيذ الأحكام.

المادة 119

يكون اللجوء إلى العدالة بالمجان عندما يقر القانون ذلك، والعدالة مجانية في جميع الأحوال لمن يثبت أن موارده لا تكفيه للجوء إلى القضاء.

المادة 120

  1. الحق في محاكمة علنية
    المحاكمات علنية ما عدا الاستثناءات التي تنص عليها القوانين الإجرائية.
  2. الإجراءات شفوية في الغالب وخصوصاً في القضايا الجنائية.
  3. الأحكام معللة دائماً وينطق بها في جلسة علنية.
الحماية من الحبس التعسفي

المادة 121

يترتب عن الأضرار الناجمة عن خطأ قضائي أو عن خلل في تطبيق العدالة الحق في تعويض تدفعه الدولة طبقاً لما ينص عليه القانون.

المادة 122

  1. يحدد القانون الأساسي للسلطة القضائية إنشاء وسير وإدارة المحاكم والوضع القانوني للقضاة والمستشارين الذين يشكلون هيئة موحدة والموظفين الذين يسهرون على تطبيق العدالة.
  2. تأسيس المجلس القضائي
    المجلس العام للسلطة القضائية هو الهيئة التي تمارس السلطة المذكورة. ويحدد قانون أساسي نظامه الأساسي ونظام التعارض الخاص بأعضائه ووظائفه وخصوصاً ما يتعلق بالتعيين والترقية والتفتيش والنظام التأديبي.
  3. تأسيس المجلس القضائي
    يتكون المجلس العام للسلطة القضائية من رئيس المحكمة العليا الذي يترأسه إضافة إلى عشرين عضواً يعينهم الملك لمدة خمس سنوات ويكون من بين الأعضاء المذكورين اثنا عشر قاضياً ومستشاراً ينتمون لمختلف الفئات القضائية، وفقاً لما ينص علية القانون الأساسي، ويقترح مجلس النواب أربعة أعضاء منهم كما يقترح مجلس الشيوخ أربعة أعضاء آخرين، ويتم اختيارهم في الحالتين معاً بتصويت أغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء، ويتم انتقاؤهم من بين المحامين وباقي القانونيين المشهود لهم بالكفاءة وبخبرة تتجاوز خمس عشرة سنة في مزاولتهم لمهنتهم.

المادة 123

  1. هيكلية المحاكم
    تعتبر المحكمة العليا التي تندرج كل إسبانيا تحت ولايتها القضائية الهيئة القضائية العليا في كل فروع العدالة، عدا ما هو منصوص عليه فيما يخص الضمانات الدستورية.
  2. اختيار قضاة المحكمة العليا
    يعين الملك رئيس المحكمة العليا باقتراح من المجلس العام للسلطة القضائية وفقاً لما ينص عليه القانون.

المادة 124

  1. النائب العام
    مهمة النيابة العامة، ودون المساس بالمهام المخولة لهيئات أخرى، هي دعم سير العدالة دفاعاً عن حكم القانون وحقوق المواطنين والصالح العام، تلقائياً أو بطلب ممن يعنيهم الأمر، ومن مهامها أيضا السهر على استقلالية المحاكم وتعمل على الحفاظ على مصلحة المجتمع لدى المحاكم المذكورة.
  2. النائب العام
    تباشر النيابة العامة مهامها عن طريق هيئات تابعة لها طبقاً لمبادئ العمل الموحد والعلاقة التراتبية ويتم ذلك في جميع الأحوال تبعاً لمبادئ المساواة وعدم الانحياز.
  3. ينظم قانون أساسي مكتب النيابة العامة.
  4. يعين الملك النائب العام للدولة باقتراح من الحكومة وبعد استشارة المجلس العام للسلطة القضائية.

المادة 125

يحق للمواطنين تمثيل الشعب وأن يساهموا في تطبيق العدالة عن طريق هيئة المحلفين تبعاً لما ينص عليه القانون وفي القضايا الجنائية التي يحددها ويحق لهم ذلك أيضا في المحاكم العرفية والتقليدية.

المادة 126

تتبع الشرطة القضائية القضاة والمحاكم والنيابة العامة فيما يخص مزاولتها لمهام التحقيق في الجريمة واقتفاء أثر المجرم وإلقاء القبض عليه وذلك طبقاً لما ينص عليه القانون.

المادة 127

  1. لا يحق للقضاة أو المستشارين أو وكلاء النيابة ممارسة وظائف عمومية أخرى ولا أن ينتموا لأحزاب سياسية أو نقابات أثناء تقلدهم لمناصبهم. ويحدد القانون نظام وأشكال الهيئات المهنية الخاصة بالقضاة والمستشارين ووكلاء النيابة.
  2. ينص القانون على نظام التعارض الخاص بأعضاء السلطة القضائية والذي يجب أن يضمن لهم الاستقلالية التامة.

الباب السابع. الاقتصاد والمالية

المادة 128

  1. تخضع كل ثروات البلاد بغض النظر عن طبيعتها ومالكها للصالح العام.
  2. يعترف بالمبادرة العمومية في النشاط الاقتصادي، ويمكن بمقتضى قانون أن يتم الاحتفاظ للقطاع العمومي بموارد وخدمات أساسية خصوصاً في حالة الاحتكار كما يمكن الموافقة على مساهمة الشركات عندما يفرض ذلك الصالح العام.

المادة 129

  1. يحدد القانون كيفية مساهمة المعنيين بالأمر في الضمان الاجتماعي وفي نشاط المؤسسات العمومية التي يؤثر سيرها مباشرة على جودة الحياة والرخاء العام.
  2. تدعم السلطات العمومية بفاعلية مختلف أشكال المساهمة في الشركة وتشجع الشركات التعاونية عن طريق التشريع الملائم.

    وتحدد السلطات العمومية الطرق التي تسهل على العمال تملك وسائل الإنتاج.

المادة 130

  1. الحق في مستوى معيشي ملائم
    تعمل السلطات العمومية على تحديث وتطوير جميع القطاعات الاقتصادية وخصوصاً قطاعات الزراعة وتربية المواشي والصيد البحري والصناعة التقليدية لضمان مستوى معيشي متقارب بين جميع المواطنين الإسبان.
  2. تحظى المناطق الجبلية باهتمام خاص لنفس الغرض السالف ذكره.

المادة 131

  1. الخطط الاقتصادية
    يمكن للدولة بمقتضى قانون أن تخطط للنشاط الاقتصادي العام بهدف تلبية الاحتياجات الجماعية وإضفاء طابع التوازن والتنسيق على التنمية الإقليمية والقطاعية وتشجيع الزيادة في الدخل والثروات وتوزيعها بشكل عادل.
  2. تهيئ الحكومة مشاريع التخطيط وفقاً للتوقعات التي تمدها بها مجتمعات الحكم الذاتي ووفقاً للاستشارات والتعاون مع النقابات وبعض الهيئات الأخرى المهنية والخاصة بأرباب العمل والاقتصادية. ويُنشأ لهذا الغرض مجلس يحدد القانون كيفية تشكيله والمهام المسندة إليه.

المادة 132

  1. يحدد القانون النظام القانوني الخاص بالأملاك التي تدخل في إطار الملكية العامة والملكية الجماعية، مرتكزا في ذلك على مبادئ عدم النزع وعدم التقادم وعدم الحجز، كما ينظم القانون الإخراج من الملكية العامة.
  2. الأملاك التي تدخل في الملكية العامة للدولة والتي ينص عليها القانون تشمل الشواطئ والمياه الإقليمية والموارد الطبيعية للمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
  3. تنظم ثروات الدولة والثروات الوطنية ويتم تسييرها والدفاع عنها والمحافظة عليها بمقتضى قانون.

المادة 133

  1. السلطة الأصلية لوضع الضرائب من اختصاص الدولة وحدها وذلك بمقتضى قانون.
  2. يحق لمجتمعات الحكم الذاتي والمؤسسات المحلية وضع وفرض الضرائب وفقاً للدستور والقوانين.
  3. يجب أن ينص القانون على أي فوائد تنجم عن ضرائب الدولة.
  4. لا يمكن أن تكون لدى الإدارات العمومية التزامات مالية أو نفقات إلا بمقتضى ما تنص عليه القوانين.
تشريعات الموازنة

المادة 134

  1. تضطلع الحكومة بمهمة تحديد الميزانية العامة للدولة ويقوم البرلمان ببحثها وتعديلها والمصادقة عليها.
  2. يتم تحديد الميزانية العامة للدولة سنوياً وتشمل مجموع نفقات ودخل القطاع العام كما تتضمن مجموع الأرباح الناجمة عن ضرائب الدولة.
  3. يجب أن تعرض الحكومة الميزانية العامة للدولة أمام مجلس النواب وذلك قبل أن ينتهي العمل بميزانية السنة المنصرمة بثلاثة أشهر على الأقل.
  4. إذا لم تتم المصادقة على قانون الميزانية قبل أول يوم من السنة المالية التي تدخل فيها حيز التنفيذ تمدد ميزانية السنة المالية المنقضية تلقائياً وذلك إلى أن تتم المصادقة على الميزانية الجديدة.
  5. يمكن للحكومة بعد المصادقة على الميزانية العامة للدولة أن تتقدم بمشاريع قوانين تخص الزيادة في النفقات العمومية وتقليص العوائد الخاصة بنفس السنة المالية.
  6. تتطلب دراسة أي اقتراح أو تعديل يخص الزيادة في الاعتمادات أو تقليص عوائد الميزانية إلى موافقة الحكومة.
  7. لا يمكن أن يقضي قانون الميزانية بفرض الضرائب. ويمكن أن يعدل قانون الميزانية الضرائب عندما ينص قانون ضريبي خاص على ذلك.
ميزانية متوازنة, تشريعات الموازنة

المادة 135

  1. تخضع معاملات كل الإدارات العمومية لمبدأ استقرار الميزانية.
  2. لا يحق للدولة ولا لمجتمعات الحكم الذاتي وجود عجز هيكلي يتجاوز الحدود التي قد يضعها الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء إذا اقتضى الحال.

    يحدد قانون أساسي الحد الأقصى لعجز الميزانية الهيكلي المسموح به للدولة ولمجتمعات الحكم الذاتي، وذلك حسب ناتجها المحلي الإجمالي. ويجب على الهيئات المحلية أن تقدم ميزانية متوازنة.

  3. يجب أن تحصل الدولة ومجتمعات الحكم الذاتي على تخويل قانوني للجوء إلى الدين العام أو للحصول على قروض.

    تعتبر الاعتمادات المخصصة لسداد فوائد وأصل الدين العام للإدارات مضمنة في نفقات الميزانية. ويحظى سداد فوائد وأصل الدين المذكور بالأولوية المطلقة. ولا يمكن إدخال أي تعديل أو تغيير على الاعتمادات المذكورة ما دامت تخضع لشروط قانون الإصدار.

    لا يمكن أن يتجاوز حجم الدين العمومي لمجمل الإدارات العمومية حسب الناتج المحلي الإجمالي للدولة الحد المنصوص عليه في معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.

  4. لا يمكن تجاوز حدود العجز الهيكلي وحجم الدين العام إلا في حالة الكوارث الطبيعية والركود الاقتصادي وحالات طارئة لا تستطيع الدولة أن تتحكم فيها، بحيث تلحق ضرراً جسيما بالوضع المالي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وتقر هذا الوضع الأغلبية المطلقة لمجلس النواب.
  5. يحدد قانون أساسي المبادئ الواردة في هذا الفصل ويبين كذلك مشاركة هيئات التنسيق المؤسسي بين الإدارات العمومية في مجال السياسة الضريبية والمالية فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالمبادئ المذكورة. وفي جميع الحالات، ينظم القانون الأساسي المذكور:
    1. توزيع الحدود القصوى للعجز والدين على مختلف الإدارات العمومية والحالات الاستثنائية لتجاوزها وكذا طريقة وآجال تدارك الخلل الذي يمكن أن يطال العجز أو الدين العام.
    2. المنهجية والإجراءات الخاصة بقياس العجز الهيكلي.
    3. مسؤولية كل إدارة عمومية في حال عدم تحقيق الأهداف المتعلقة باستقرار الميزانية.
  6. تتخذ مجتمعات الحكم الذاتي، وفقاً لقوانينها الداخلية وفي الحدود المنصوص عليها في هذا الفصل الإجراءات الضرورية من أجل التطبيق الفعلي لمبدأ الاستقرار في قوانينها وقراراتها الخاصة بالميزانية.

المادة 136

  1. تعتبر محكمة الحسابات أعلى هيئة للتدقيق في الحسابات وفي تسيير اقتصاد الدولة والقطاع العام.

    تخضع محكمة الحسابات للبرلمان مباشرة وتزاول مهامها بتفويض منه وذلك فيما يخص فحص الحسابات العامة والتحقق من صحتها.

  2. تقدم حسابات الدولة والقطاع العام لمحكمة الحسابات التي تدقق فيها.

    تقدم محكمة الحسابات، دون المساس بسلطتها تقريراً سنويا للبرلمان تدرج فيه من وجهة نظرها، إذا اقتضى الحال المخالفات المرتكبة والمسؤوليات القائمة.

  3. يتمتع أعضاء محكمة الحسابات بنفس الاستقلالية وعدم إمكانية العزل التي يتمتع بها القضاة، كما يخضعون لنفس قوانين التعارض التي تسري عليهم.
  4. يحدد قانون أساسي تشكيل وتنظيم ووظائف محكمة الحسابات.

الباب الثامن. التنظيم الإقليمي للدولة

الفصل الأول. المبادئ العامة

حكومات الوحدات التابعة

المادة 137

يشمل التقسيم الإقليمي للدولة البلديات والمحافظات ومجتمعات الحكم الذاتي التي يتم إنشاؤها، وتتمتع هذه الهيئات بالاستقلالية فيما يخص السهر على مصالحها الخاصة.

المادة 138

  1. الإشارة إلى الأخوة أو التضامن
    تضمن الدولة التطبيق الفعلي لمبدأ التضامن الذي تكرسه المادة 2 من الدستور وذلك بسهرها على تحقيق توازن اقتصادي ملائم وعادل بين مختلف أجزاء التراب الإسباني واهتمامها على الخصوص بأحوال الجزر.
  2. لا يمكن، في أي حال من الأحوال أن يترتب عن اختلاف الأنظمة الأساسية لمختلف مجتمعات الحكم الذاتي أية امتيازات اقتصادية أو اجتماعية.

المادة 139

  1. يتمتع جميع الإسبان بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات في جميع مناطق إسبانيا.
  2. لا يمكن لأي سلطة كانت أن تتبنى إجراءات تعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر تنقل الأفراد واستقرارهم وكذا نقل الممتلكات داخل الأراضي الإسبانية برمتها.
حكومات البلديات

الفصل 2. الحكم المحلي

المادة 140

يضمن الدستور استقلالية البلديات التي تتمتع بشخصية اعتبارية ذاتية. وتسند مهمة حكومتها وإدارتها إلى مجالس البلديات التي يكونها الرؤساء والأعضاء. وينتخب أعضاء المجالس البلدية السكان التابعون للبلدية عن طريق اقتراع عام ومتساو وحر ومباشر وسري حسب ما ينص عليه القانون. وينتخب رؤساءَ المجالس البلدية أعضاءُ هذه المجالس أو السكان. وينص القانون على الشروط التي تسمح بتطبيق نظام المجالس المفتوحة لكل السكان.

المادة 141

  1. المحافظة هيئة محلية ذات شخصية اعتبارية ناشئة عن تجمعات البلديات والتقسيم الترابي لمباشرة مهام الدولة. ويجب أن يصادق البرلمان بواسطة قانون أساسي على أي تغيير يطال حدود المحافظات.
  2. توكل الحكومة والإدارة الذاتية للمحافظات إلى مجالس المحافظات أو إلى مؤسسات أخرى ذات طابع تمثيلي.
  3. يمكن تشكيل تجمعات للبلديات غير المحافظة.
  4. في الأرخبيلات، تخصص لكل جزيرة إدارة خاصة وهي عبارة عن مجالس خاصة بالجزر أو مجالس بلدية.

المادة 142

يجب أن تتوفر للهيئات المحلية موارد مالية كافية لمزاولة المهام التي يسندها القانون للمؤسسات المحلية وتتكون عوائدها بالأساس من ضرائبها الخاصة ومن حصتها من ضرائب الدولة وضرائب مجتمعات الحكم الذاتي.

حكومات الوحدات التابعة

الفصل 3. مجتمعات الحكم الذاتي

المادة 143

  1. يحق للمحافظات المتجاورة التي تتمتع بخصوصيات تاريخية وثقافية واقتصادية مشتركة والجزر والمحافظات التي تشكل كياناً تاريخياً أن تتمتع بالحكم الذاتي وتكون مجتمعات حكم ذاتي في إطار ممارسة حق الحكم الذاتي المنصوص عليه في المادة 2 من الدستور، وفقاً لما ينص عليه هذا الباب وطبقاً لما تحدده أنظمتها الأساسية.
  2. يؤول أمر اقتراح الشروع في مسار الحكم الذاتي إلى جميع مجالس المحافظات المعنية أو الهيئة المنسقة بين الجزر، وكذا إلى ثلثي البلديات التي يمثل السكان التابعون لها على الأقل أغلبية الناخبين بكل محافظة أو جزيرة. ويجب استيفاء هذه الشروط في أجل ستة أشهر ابتداء من أول اتفاق بهذا الخصوص تتوصل إليه إحدى المؤسسات المحلية المعنية.
  3. إذا لم تحظ المبادرة بالقبول لا يمكن إعادة تقديمها إلا بعد مرور خمس سنوات.

المادة 144

يمكن للبرلمان بواسطة قانون ولأسباب تخص المصلحة الوطنية أن:

  1. يسمح بإنشاء مجتمع حكم ذاتي إذا كان نطاقه لا يتجاوز مساحة محافظة ولا ينطبق عليه الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 143.
  2. يسمح أو يوافق، حسب الحالة، على نظام الحكم الذاتي لأجزاء إقليمية لا تدخل في تنظيم المحافظات.
  3. يستبدل مبادرة المؤسسات المحلية الذي تنص عليها الفقرة 2 من المادة 143.

المادة 145

  1. لا يقبل في أي حال من الأحوال إقامة اتحاد لمجتمعات الحكم الذاتي.
  2. يمكن لأنظمة الحكم الذاتي أن تنص على الحالات والشروط والكيفية التي يجوز بها لمجتمعات الحكم الذاتي إبرام معاهدات فيما بينها لإدارة وتقديم خدمات خاصة بها، كما يمكن لها أن تنص على كيفية إشعار البرلمان بها والآثار الناجمة عن ذلك. وتتطلب اتفاقيات التعاون بين مجتمعات الحكم الذاتي في الحالات الأخرى موافقة البرلمان.

المادة 146

يتم إعداد مشروعَ النظام الأساسي بواسطة جمعية تشريعية مكونة من أعضاء مجلس المحافظة أو الهيئة المنسقة بين الجزر التابعة للمحافظات المعنية والنواب وأعضاء مجلس الشيوخ المنتخبون بها، ويحال المشروع السالف ذكره إلى البرلمان للنظر فيه بصفته قانوناً.

المادة 147

  1. تعتبر أنظمة الحكم الذاتي وفقاً لما ينص عليه الدستور بمثابة القاعدة القانونية الأساسية لكل مجتمع من مجتمعات الحكم الذاتي وتعترف به الدولة وتحميه بصفته جزءاً مكوناً لنظامها القانوني.
  2. يجب أن تشتمل أنظمة الحكم الذاتي لمجتمع الحكم الذاتي على:
    1. تسمية مجتمع الحكم الذاتي بالاسم الأكثر ملائمة لهويته التاريخية.
    2. حدود مجتمع الحكم الذاتي.
    3. تسمية وتنظيم ومقر مؤسساتها المستقلة.
    4. الصلاحيات المخولة لمجتمع الحكم الذاتي في الإطار الذي ينص عليه الدستور ومقتضيات نقل الخدمات الخاصة بها.
  3. يجب أن يخضع تعديل أنظمة الحكم الذاتي للإجراءات التي تتضمنها، كما يتطلب التعديل المذكور في جميع الحالات مصادقة البرلمان بواسطة قانون أساسي.

المادة 148

  1. يمكن أن تخول لمجتمعات الحكم الذاتي صلاحيات في المجالات التالية:
    1. تنظيم مؤسساتها الخاصة بالحكم الذاتي.
    2. تعديل نطاق البلديات المتواجدة بها والاضطلاع عموما بمهام إدارة الدولة الخاصة بالمؤسسات المحلية والتي يسمح نقلها بالتشريع في مجال النظام المحلي.
    3. تنظيم مجالها ومدنها ومساكنها.
    4. الأشغال العمومية التي تعود بالنفع على مجتمع الحكم الذاتي والتي تقام داخله.
    5. السكك الحديدية والطرق التي يمتد مسارها بشكل كلي داخل مجال مجتمع الحكم الذاتي وكذا النقل الذي يتم عبر هذه الوسائل أو عبر الأسلاك.
    6. موانئ الرسو والموانئ والمطارات الرياضية وعموماً الموانئ والمطارات التي لا تتم بها الأنشطة التجارية.
    7. الزراعة وتربية المواشي وفقا للنظام الاقتصادي العام.
    8. الأراضي المشجرة والغابات.
    9. حماية البيئة
      إدارة حماية البيئة.
    10. المشاريع والبناء واستغلال الموارد المائية والقنوات والري التي تعود بالنفع على مجتمع الحكم الذاتي؛ والمياه المعدنية والمياه المعدنية الحارة.
    11. الصيد في المياه الداخلية وصيد البحريات وتربية الأسماك والصيد والصيد في الأنهار.
    12. المعارض المحلية.
    13. تشجيع التنمية الاقتصادية لمجتمع الحكم الذاتي في إطار الأهداف التي ترمي إليها السياسة الاقتصادية الوطنية.
    14. الصناعة التقليدية.
    15. المتاحف والمكتبات والمعاهد الموسيقية التي تعود بالنفع على مجتمع الحكم الذاتي.
    16. التراث الأثري الذي يعود بالنفع على مجتمع الحكم الذاتي.
    17. تشجيع الثقافة والبحث العلمي وتدريس لغة مجتمع الحكم الذاتي إذا اقتضى الحال.
    18. تشجيع وتنظيم السياحة داخل مجتمع الحكم الذاتي.
    19. تشجيع الرياضة والاستغلال المناسب لوسائل الترفيه.
    20. المساعدة الاجتماعية.
    21. الصحة والنظافة.
    22. حراسة وحماية بناياتها ومنشآتها، والتنسيق مع الشرطة المحلية بالإضافة إلى باقي المهام التي لها علاقة بالشرطة المذكورة وفقاً لما ينص عليه قانون أساسي.
  2. يمكن لمجتمعات الحكم الذاتي بعد مرور خمس سنوات أن توسع صلاحيتها تدريجياً في الحدود التي تنص عليها المادة 149، ويتم ذلك عن طريق تعديل أنظمة الحكم الذاتي.

المادة 149

  1. تنفرد الدولة بصلاحيات من اختصاصها فقط في المجالات التالية:
    1. تنظيم الشروط الأساسية التي تضمن المساواة بين جميع الإسبان في ممارستهم لحقوقهم وتأديتهم لواجباتهم الدستورية.
    2. الجنسية والهجرة وقانون الأجانب وحق اللجوء.
    3. العلاقات الدولية.
    4. الدفاع والقوات المسلحة.
    5. تطبيق العدالة.
    6. التشريع التجاري والجنائي والخاص بالسجون؛ والتشريع المتعلق بالإجراءات دون المساس بالتخصصات اللازمة التي تُستمد في هذا المجال من خصائص القانون الخاص بمجتمعات الحكم الذاتي.
    7. التشريع المهني دون المساس بتطبيقه من قبل هيئات مجتمعات الحكم الذاتي.
    8. التشريع المدني دون المساس بقدرة مجتمعات الحكم الذاتي على المحافظة على قوانينها المدنية أو التاريخية أو الخاصة وتعديلها وتطويرها أينما وجدت. وفي جميع الحالات، القوانين التي تخص تطبيق وفعالية القواعد القانونية والعلاقات المدنية التي تنبع من مختلف أنواع الزواج وتنظيم السجلات والوثائق العمومية وقوانين الالتزامات التعاقدية والقواعد الخاصة بحل اختلاف القوانين وتحديد مصادر القانون التي تخص في هذه الحالة أسس القوانين التاريخية ببعض المناطق أو القوانين الخاصة.
    9. التشريع المتعلق بالملكية الثقافية والصناعية.
    10. النظام الجمركي والرسوم الجمركية؛ والتجارة الخارجية.
    11. النظام النقدي والعملات الصعبة والصرف وقابلية التحويل وقوانين تنظيم القروض والبنوك والتأمين.
    12. التشريع الخاص بالموازين والمقاييس وتحديد التوقيت الرسمي.
    13. قواعد التخطيط العام للنشاط الاقتصادي وتنسيقه.
    14. المالية العامة وديون الدولة.
    15. تشجيع البحث العلمي والتقني وتنظيمه العام.
    16. مراقبة التأثيرات الخارجية على الصحة والقوانين والتنسيق العام في قطاع الصحة والتشريع الخاص بالمواد الصيدلية.
    17. التشريع الأساسي والنظام الاقتصادي للضمان الاجتماعي دون المساس بتقديم مجتمعات الحكم الذاتي للخدمات الخاصة به.
    18. قواعد النظام القانوني الخاص بالإدارات العمومية وبالقانون الذي ينظم وضع موظفيها، وهي القواعد التي تضمن في كل الأحوال للإداريين معاملة متساوية داخلها؛ والإجراءات الإدارية المشتركة دون المساس بالتخصصات المتعلقة بالتنظيم الخاص بمجتمعات الحكم الذاتي؛ والتشريعات بخصوص النزع الإجباري للملكية؛ والتشريع الأساسي بشأن العقود الإدارية والامتيازات الإدارية ونظام مساءلة جميع الإدارات العمومية.
    19. الصيد البحري دون المساس بالصلاحيات المخولة لمجتمعات الحكم الذاتي فيما يخص تنظيم القطاع.
    20. الأسطول التجاري وتسجيل السفن؛ وإنارة السواحل والإشارات البحرية؛ والموانئ العامة؛ والمطارات العامة؛ ومراقبة المجال الجوي والعبور والنقل الجوي؛ ومصلحة الأرصاد الجوية وتسجيل الطائرات.
    21. الاتصالات
      السكك الحديدية والنقل البري الذي يعبر مجال أكثر من مجتمع حكم ذاتي؛ والنظام العام للاتصالات؛ وحركة مرور العربات ذات المحركات؛ والبريد والاتصالات الهاتفية؛ والأسلاك الجوية والأسلاك البحرية والاتصالات الإذاعية.
    22. التشريع في مجال الموارد والثروات المائية وتنظيمها والامتيازات عندما يمر مجرى المياه بأكثر من مجتمع حكم ذاتي، والسماح بإقامة مولدات مائية للكهرباء عندما يشارك في استغلالها مجتمع حكم ذاتي أخر أو يتجاوز نقل الطاقة مجال مجتمع الحكم الذاتي.
    23. حماية البيئة
      التشريع الأساسي بشأن حماية البيئة دون المساس بصلاحيات مجتمعات الحكم الذاتي فيما يخص وضع قوانين إضافية لحماية البيئة؛ إضافة إلى التشريع الأساسي بخصوص الأراضي المشجرة وموارد الغابات والطرق الخاصة بالمواشي.
    24. الأشغال العمومية التي تعود بالنفع على المصلحة العامة والتي تنجز بأكثر من مجتمع حكم ذاتي.
    25. قواعد نظام المناجم والطاقة.
    26. نظام الإنتاج والتجارة وحيازة الأسلحة والمتفجرات واستعمالها.
    27. الإذاعة, التلفزة
      القواعد الأساسية لنظام الصحافة والإذاعة والتلفزيون وبشكل عام جميع وسائل الاتصال دون المساس باختصاصات مجتمعات الحكم الذاتي فيما يعود إلى تطويرها وتطبيقها.
    28. الدفاع عن التراث الإسباني الثقافي والفني والأثري ضد التصدير والنهب وعن المتاحف والمكتبات والأرشيف الذي يوجد في ملكية الدولة دون المساس بالإشراف الذي تقوم به مجتمعات الحكم الذاتي.
    29. الأمن العام دون المساس بإمكانية إنشاء مجتمعات الحكم الذاتي لمصالح الشرطة وفق ما تقتضيه أحكام أنظمة الحكم الذاتي، وفي إطار ما ينص عليه قانون أساسي.
    30. تنظيم شروط الحصول على الشهادات الدراسية والمهنية وتسليمها والتصديق على المعادلة الخاصة بها والقواعد الأساسية لتطبيق المادة 27 من الدستور بهدف ضمان احترام السلطات العمومية لالتزاماتها في هذا المجال.
    31. الإحصاء لأغراض تخص الدولة.
    32. الاستفتاءات
      الموافقة على الدعوة إلى استشارة الشعب عن طريق تنظيم الاستفتاءات.
  2. تعتبر الدولة، دون المساس بالاختصاصات التي يمكن أن تخول لمجتمعات الحكم الذاتي أن خدمة الثقافة واجب وتكليف أساسي وتسهل التواصل الثقافي بين مجتمعات الحكم الذاتي بالاتفاق معها.
  3. أولوية التشريع الوطني مقابل دون الوطني
    لمجتمعات الحكم الذاتي أن تضطلع بالمهام التي لم يخولها هذا الدستور صراحة إلى الدولة وذلك بموجب أنظمة الحكم الذاتي الخاصة بها. وتسند الاختصاصات بشأن المجالات التي لم تشملها أنظمة الحكم الذاتي الخاصة بمجتمعات الحكم الذاتي إلى الدولة التي ترجح قوانينها في حالة النزاع على قوانين مجتمعات الحكم الذاتي في جميع المجالات التي لا تدخل في باب الصلاحيات الخاصة بالمجتمعات المذكورة. ويكون قانون الدولة في جميع الأحوال متمما لقانون مجتمعات الحكم الذاتي.

المادة 150

  1. أولوية التشريع الوطني مقابل دون الوطني
    يحق للبرلمان في مجال صلاحيات الدولة أن يخول لكل مجتمعات الحكم الذاتي أو لإحداها صلاحية سن قواعد تشريعية خاصة بها في إطار المبادئ والأسس والتوجيهات التي ينص عليها قانون تضعه الدولة. ودون المساس باختصاصات المحاكم، ينص كل قانون إطار إقليمي على أشكال مراقبة البرلمان لهاته القواعد التشريعية لمجتمعات الحكم الذاتي.
  2. يحق للدولة أن تنقل أو تفوض لمجتمعات الحكم الذاتي بواسطة قانون أساسي صلاحيات تخص مجال ملكية الدولة التي تقبل نظرا لطبيعتها الخاصة النقل والتفويض. ينص القانون في كل حالة على كيفية تحويل الأموال وأشكال المراقبة التي تحتفظ بها الدولة لنفسها.
  3. للدولة أن تسن قوانين تنص على المبادئ الضرورية لتنسيق المقتضيات القانونية الخاصة بمجتمعات الحكم الذاتي، حتى ولو كانت تخص المجالات التي خولت لها صلاحياتها، ويتم سن القوانين المذكورة عندما يفرض ذلك الصالح العام. ويعود تقدير هذه الضرورة للبرلمان بموافقة الأغلبية المطلقة لكل مجلس.

المادة 151

  1. لن يكون من الضروري أن يمر أجل الخمس سنوات الذي تشير إليه الفقرة 2 من المادة 148 عندما تتم الموافقة على مبادرة الشروع في مسار الحكم الذاتي في إطار الأجل المنصوص عليه في المادة 143، الفقرة 2 من قبل مجالس المحافظات أو الهيئات المنسقة بين الجزر، بالإضافة إلى ثلاثة أرباع بلديات كل محافظة من المحافظات المعنية التي تمثل على الأقل أغلبية الناخبين في كل محافظة، وعندما تصوت بالقبول على المبادرة المذكورة الأغلبية المطلقة من الناخبين بكل محافظة في استفتاء وفق ما ينص عليه قانون أساسي.
  2. في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تتبع الإجراءات التالية لإعداد النظام الأساسي:
    1. تدعو الحكومة جميع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الذين تم انتخابهم بالمنطقة التي تسعى للحكم الذاتي لتشكيل جمعية تشريعية غرضها الوحيد تهيئة مشروع النظام الأساسي للحكم الذاتي، بعد موافقة الأغلبية المطلقة لأعضائها.
    2. بعد مصادقة لجنة البرلمانيين على مشروع النظام الأساسي، تتم إحالته إلى اللجنة الدستورية التابعة لمجلس النواب التي تدرسه خلال شهرين بمساعدة وحضور وفد عن اللجنة المتقدمة بالاقتراح لتحديد صياغته النهائية باتفاق مشترك.
    3. إذا تم التوصل إلى الاتفاق المذكور يعرض النص الذي تمت صياغته على الناخبين المنتمين للمحافظات التي تشملها المنطقة المعنية بمشروع النظام الأساسي وذلك بغية إجراء استفتاء في الموضوع.
    4. إذا تمت المصادقة على مشروع النظام الأساسي في كل محافظة بأغلبية الأصوات التي تم الإدلاء بها بشكل قانوني، يعرض على البرلمان. ويقرر أعضاء كل مجلس في البرلمان في النص في جلسة عمومية بإبداء تصويت للمصادقة. إذا تم إقرار النظام الأساسي يقوم الملك بالمصادقة عليه ويصدره بصفته قانوناً.
    5. إذا لم يتم التوصل إلى الاتفاق الذي تشير إليه الفقرة ثانياً من هذه الفقرة يتم النظر في مشروع النظام الداخلي أمام البرلمان على أنه مشروع قانون. ويعرض النص الذي صادق عليه البرلمان على الناخبين المنتمين للمحافظات الواقعة في المنطقة المعنية بمشروع النظام الأساسي لإجراء استفتاء بشأنه. وإذا تم إقرار النص المذكور بأغلبية الأصوات التي تم الإدلاء بها بشكل قانوني في كل محافظة، يصبح إصداره جائزاً طبقا لما تنص عليه الفقرة السابقة.
  3. في الحالة التي تنص عليها الفقرتان رابعاً وخامساً من الفقرة السابقة، لا تحول عدم مصادقة محافظة واحدة أو عدة محافظات على مشروع النظام الأساسي دون تكوين باقي المحافظات لمجتمع الحكم الذاتي المزمع إنشاؤها وذلك حسب ما يقضي به القانون الأساسي المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 152

  1. إعلان حق الاقتراع العام
    يستند تنظيم مؤسسات مجتمع الحكم الذاتي الوارد في النظام الأساسي المصادق عليه تبعا للإجراءات المشار إليها في الفصل السابق إلى جمعية تشريعية يتم انتخابها عن طريق اقتراع عام وفقا لنظام تمثيلي نسبي يضمن أيضا تمثيل مختلف أنحاء المنطقة، ويستند تنظيم مؤسسات مجتمع الحكم الذاتي كذلك إلى مجلس حكومة ذي مهام تنفيذية وإدارية، وإلى رئيس تنتخبه الجمعية من بين أعضائها ويعينه الملك وتوكل إليه مهمة تسيير مجلس الحكومة الذي يشكل أسمى هيئة تمثيلية لمجتمع الحكم الذاتي كما يشكل الهيئة التمثيلية الاعتيادية للدولة بمجتمع الحكم الذاتي. ويعتبر الرئيس وأعضاء مجلس الحكومة مسؤولين أمام الجمعية التشريعية.

    تكون محكمة العدل العليا أعلى تنظيم قضائي بالنطاق الجغرافي لمجتمع الحكم الذاتي، وذلك دون المساس بالسلطة القضائية الخاصة بالمحكمة العليا. ويمكن التنصيص على الحالات وأشكال مساهمة مجتمعات الحكم الذاتي في تنظيم الدوائر القضائية الخاصة بها في ال للمناطق المذكورة وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للسلطة القضائية وفي إطار وحدة واستقلالية هذه السلطة.

    يتم البت إلى آخر درجة إذا اقتضى الحال في الطعون اللاحقة أمام الهيئات القضائية الموجودة بنفس مجتمع الحكم الذاتي الذي يقع به المحكمة الابتدائية المختصة دون المساس بفحوى المادة 123.

  2. لا يمكن تعديل الأنظمة الأساسية لمجتمعات الحكم الذاتي إذا تمت المصادقة عليها وإصدارها إلا بإتباع الإجراءات التي تنص عليها هذه الأنظمة وبعد استفتاء الأشخاص المسجلين ضمن مجموع ناخبي كل مجتمع حكم ذاتي.
  3. يمكن للنظام الداخلي عن طريق تجميع بلديات متجاورة أن ينص على إنشاء دوائر إقليمية خاصة ومتمتعة بشخصية قانونية كاملة.

المادة 153

يتم مراقبة أجهزة مجتمعات الحكم الذاتي عن طريق:

  1. المحكمة الدستورية التي تراقب دستورية المقتضيات التي يتم إنزالها بمرتبة قانون.
  2. الحكومة بعد قرار مسبق لمجلس الدولة بخصوص مراقبتها لمزاولة المهام المفوضة التي تشير إليها الفقرة 2 من المادة 150.
  3. القضاء الإداري الذي يراقب إدارة مجتمع الحكم الذاتي وقواعدها القانونية.
  4. محكمة الحسابات التي تراقب الاقتصاد والضرائب.

المادة 154

يتولى إدارة الدولة داخل مجتمع الحكم الذاتي مندوب تعينه الحكومة، وله أن ينسق بين إدارة الدولة والإدارة الخاصة بمجتمع الحكم الذاتي إذا اقتضى الحال.

المادة 155

  1. إذا لم يمتثل مجتمع حكم ذاتي بالواجبات التي يلزمها به الدستور أو تلزمه إياها قوانين أخرى، أو في حالة ما إذا قام بتصرف يضر بشكل خطير المصلحة العامة لإسبانيا، يحق للحكومة بعد توجيه إشعار مسبق لرئيس مجتمع الحكم الذاتي، وبمصادقة الأغلبية المطلقة لمجلس الشيوخ إذا لم يؤخذ بعين الاعتبار الإشعار المذكور، أن تتخذ الإجراءات الضرورية لإلزام مجتمع الحكم الذاتي بالقيام الإجباري بالواجبات المذكورة أو بحماية المصلحة العامة التي ورد ذكرها.
  2. لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحق للحكومة أن تعطي تعليماتها لجميع سلطات مجتمعات الحكم الذاتي.

المادة 156

  1. الإشارة إلى الأخوة أو التضامن
    تتمتع مجتمعات الحكم الذاتي باستقلال مالي قصد الاضطلاع بالمهام المخولة لها وممارستها وفقا لمبادئ التنسيق مع مالية الدولة وتضامن جميع الإسبان.
  2. يمكن لمجتمعات الحكم الذاتي أن تتصرف كمندوبة للدولة أو مساعدة لها لتحصيل موارد الدولة الضريبية وإداراتها وتصفيتها وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة الأساسية.

المادة 157

  1. تتكون موارد مجتمعات الحكم الذاتي من:
    1. الضرائب التي تتخلى الدولة عنها كلياً أو جزئياً إضافة إلى الزيادات في ضرائب الدولة والموارد التي تأتي من عائدات الدولة.
    2. ضرائبها والرسوم والجبايات الخاصة.
    3. تحويلات أموال صندوق المقاصة ما بين المحافظات واعتمادات مالية أخرى يتم الحصول عليها من ميزانية الدولة.
    4. الأرباح التي تدرها عليها ممتلكاتها وعوائد محلية خاصة.
    5. الأرباح التي تدرها القروض.
  2. لا يحق لمجتمعات الحكم الذاتي في أي حال من الأحوال أن تفرض إجراءات ضريبية على ممتلكات تقع خارج نطاقها أو تدابير ضريبية تشكل عائقاً أمام حركة تنقل البضائع والخدمات.
  3. يمكن تنظيم ممارسة الصلاحيات المالية الواردة في الفقرة 1 والقوانين التي تخص حل النزاعات التي قد تبرز والأشكال الممكنة للتعاون المالي بين مجتمعات الحكم الذاتي والدولة بواسطة قانون أساسي.

المادة 158

  1. واجب تحويل الثروة لبعض الفئات
    يمكن تخصيص اعتمادات مالية من ميزانية الدولة لفائدة مجتمعات الحكم الذاتي بالنظر إلى حجم خدمات الدولة وأنشطتها التي أخذتها المجتمعات المذكورة على عاتقها وإلى ضمانها للحد الأدنى لتأدية الخدمات العمومية الأساسية في التراب الإسباني برمته.
  2. يتم إنشاء صندوق للتعويضات بغية تقويم اختلالات التوازن الاقتصادي بين المجتمعات والعمل بمبدأ التضامن. ويخصص الصندوق المذكور لتسديد نفقات الاستثمار، ويوزع البرلمان موارده على مجتمعات الحكم الذاتي والمحافظات، حسب الحالة.
تأسيس المحكمة الدستورية

الباب التاسع. المحكمة الدستورية

المادة 159

  1. اختيار قضاة المحكمة الدستورية
    تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضواً يعينهم الملك، ويقترح مجلس النواب أربعة منهم بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وبنفس الأغلبية يقترح مجلس الشيوخ أربعة أعضاء آخرين، كما تقترح الحكومة عضوين ويقترح المجلس العام للسلطة القضائية عضوين.
  2. شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية
    يجب أن يعين أعضاء المحكمة الدستورية من بين قضاة ومدعين عموميين وأساتذة جامعيين وموظفين عموميين ومحامين، حيث يتوجب أن يكونوا جميعهم قانونيين مشهود لهم بالكفاءة وتفوق مدة مزاولتهم لمهنهم الخمس عشرة سنة.
  3. مدة ولاية المحكمة الدستورية
    يعين أعضاء المحكمة الدستورية لمدة تسع سنوات ويتم تجديد عضويتهم بتجديد عضوية ثلثهم كل ثلاث سنوات.
  4. لا يمكن الجمع بين صفة عضو في المحكمة الدستورية وبين أي تمثيل سياسي أو وظائف سياسية أو إدارية أو الاضطلاع بمهام إدارية في حزب سياسي أو نقابة أو العمل داخل حزب أو نقابة أو ممارسة مهنة القضاء أو النيابة العامة أو أي نشاط مهني أو تجاري من أي نوع.

    فيما عدا ذلك يخضع أعضاء المحكمة الدستورية لنفس نظام التعارض الذي يطبق على أعضاء السلطة القضائية.

  5. استقلال القضاء
    أعضاء المحكمة الدستورية مستقلون ولا يمكن نقلهم خلال مدة اضطلاعهم بمهامهم.

المادة 160

يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين أعضائها، باقتراح تتقدم به المحكمة المذكورة بحضور كافة الأعضاء، وتدوم مدة تعيين رئيس المحكمة الدستورية ثلاث سنوات.

صلاحيات المحكمة الدستورية

المادة 161

  1. تفسير الدستور
    تتمتع المحكمة الدستورية بسلطة قضائية تشمل التراب الإسباني برمته ولها صلاحية النظر في:
    1. دستورية التشريعات
      الطعن في القوانين والأحكام بمرتبة القانون لعدم دستوريتها. الإعلان عن عدم دستورية قاعدة قانونية بمثابة قانون قد تم تطبيقها من قبل المحاكم يؤثر على السوابق القضائية المترتبة عليها، رغم أن الحكم أو الأحكام التي نُطق بها لا تفقد أثرها كقضية محكوم فيها.
    2. الحق في التماس الحماية القضائية
      التظلم بسبب خرق الحقوق والحريات الواردة في المادة 53 الفقرة 2 من هذا الدستور وذلك في الحالات التي ينص عليها القانون وبالشكل الذي يقتضيه.
    3. النزاعات حول الصلاحيات بين الدولة ومجتمعات الحكم الذاتي أو فيما بين هذه المجتمعات.
    4. المواد الأخرى التي يخولها لها الدستور والقوانين التنظيمية.
  2. يحق للحكومة أن تطعن أمام المحكمة الدستورية في المقتضيات والقرارات التي تتخذها أجهزة مجتمعات الحكم الذاتي، وينجم عن الطعن تعليق المقتضيات أو القرار المطعون فيه، على أنه يجب على المحكمة أن تؤكده أو ترفعه، حسب الحالة، في أجل لا يتجاوز خمسة أشهر.

المادة 162

  1. التقدم بالطعن بسبب عدم دستورية القوانين:
    1. دستورية التشريعات
      لرئيس الحكومة وللمدافع عن الشعب ولخمسين عضواً من مجلس النواب وخمسين عضواً من مجلس الشيوخ ولمجموع الهيئات التنفيذية لمجتمعات الحكم الذاتي، وإذا اقتضى الحال للجمعيات التشريعية التابعة لمجتمعات الحكم الذاتي.
    2. الحق في التماس الحماية القضائية
      التظلم بالنسبة لأي شخص طبيعي أو اعتباري يدافع عن مصلحة مشروعة وكذا بالنسبة لمحامي الشعب والنيابة العامة.
  2. في باقي الحالات يحدد قانون أساسي الأشخاص والهيئات التي يحق لها التقدم بالطعن.
دستورية التشريعات

المادة 163

عندما ترى هيئة قضائية خلال النظر في قضية ما أنه يمكن لقاعدة بمثابة قانون أن تخالف الدستور وهي قابلة للتطبيق عليها ويتوقف على شرعيتها الحكم، فإنها تحيل المسألة إلى المحكمة الدستورية في الحالات التي لا ينتج عنها في أي حال من الأحوال أي تعليق الحكم في القضية، وذلك طبقاً لما ينص عليه القانون ووفقاً لما يترتب عليه من أثر.

المادة 164

  1. دستورية التشريعات, نشر المداولات
    تنشر الأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية، مرفقة بالآراء المخالفة إن وجدت. وتصبح لها قوة الشيء المقضي به انطلاقا من اليوم التالي لنشرها، ولا يقبل أي شكل من أشكال الطعن فيها. الأحكام التي تعلن عدم دستورية قانون أو قاعدة بمثابة قانون وكذا جميع الأحكام الأخرى التي لا تقف عند حد الاعتراف بحق فردي، تلزم الجميع.
  2. دستورية التشريعات
    تستمر في السريان أجزاء القانون التي لم تعلن غير مطابقة للدستور، ما لم ينص الحكم على غير ذلك.

المادة 165

ينظم قانون أساسي عمل المحكمة الدستورية ووضع أعضائها والإجراءات المتبعة لديها وشروط رفع الدعاوى.

إجراءات تعديل الدستور

الباب العاشر. تعديل الدستور

المادة 166

يتم التقدم بمبادرة تعديل الدستور وفق ما تنص عليه الفقرتان 1 و2 من المادة 87.

المادة 167

  1. يجب أن يصادق على مشروع تعديل الدستور أغلبية ثلاثة أخماس كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وإذا لم يتوصلا إلى اتفاق بينهما يتم تكوين لجنة متكافئة تضم أعضاءً من المجلسين للوصول إلى الاتفاق المذكور وتتقدم اللجنة السالف ذكرها بنص يصوت عليه مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
  2. إذا لم تفض الإجراءات المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى المصادقة على التعديل وصوتت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الشيوخ على النص، يمكن لمجلس النواب أن يصادق على التعديل بموافقة ثلثي أعضائه.
  3. بعد مصادقة البرلمان على التعديل يعرض للاستفتاء بقصد إقراره إذا طلب ذلك عشر أعضاء أي مجلس من مجلسي البرلمان، وبعد خمسة عشر يوماً من المصادقة عليه.

المادة 168

  1. عند اقتراح مراجعة شاملة أو جزئية للدستور تشمل الباب التمهيدي أو الفصل الثاني أو القسم الأول من الباب الأول أو الباب الثاني، تتم المصادقة على الاقتراح المذكور بأغلبية ثلثي أعضاء كل مجلس، ويتم حل البرلمان على الفور.
  2. يجب أن يصادق مجلسا البرلمان المنتخبان على القرار ويشرعا في دراسة النص الجديد للدستور الذي يجب أن يصادق عليه أغلبية ثلثي أعضاء كل مجلس من المجلسين.
  3. بعد إقرار البرلمان للتعديل، يستفتى عليه الشعب بشأنه للمصادقة عليه.
أحكام الطوارئ

المادة 169

لا يمكن الشروع في تعديل الدستور في وقت الحرب أو خلال الإعلان عن إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 116.

أحكام إضافية

أولاً

هذا الدستور يحمي ويحترم الحقوق التاريخية للمناطق ذات الامتيازات التاريخية. ويتم تحديث النظام الخاص بالمناطق التاريخية إذا اقتضى الحال في إطار الدستور وأنظمة الحكم الذاتي.

ثانياً

لا يمس الإعلان عن بلوغ سن الرشد المنصوص عليه في المادة 12 من هذا الدستور بالأوضاع التي تقننها الأنظمة القانونية للمناطق التاريخية في إطار القانون الخاص.

ثالثاَ

يتطلب تعديل النظام الاقتصادي والضريبي لأرخبيل الكناري تقريراً مسبقا يتقدم به مجتمع الحكم الذاتي أو الهيئة المؤقتة للمجتمع المذكور، حسب الحالة.

رابعاً

يمكن لأنظمة الحكم الذاتي لمجتمعات الحكم الذاتي التي توجد بها أكثر من محكمة استئناف واحدة أن تبقي على المحاكم الموجودة بها مع توزيع الصلاحيات عليها طبقاً لما ينص عليه القانون الأساسي للسلطة القضائية، وفي إطار وحدتها واستقلاليتها دائماً.

أحكام انتقالية

أحكام انتقالية

أولاً

يمكن للهيئات العليا في المناطق التي يسري فيها نظام مؤقت للحكم الذاتي، بعد اتفاق تصادق عليه الأغلبية المطلقة لأعضائها أن تستبدل الاقتراح الذي تخول الفقرة 2 من المادة 143 حق التقدم به للمجالس المحافظات أو للهيئات المنسقة بين الجزر.

ثانياً

يمكن للمناطق التي سبق وأن صوتت بالإيجاب في الاستفتاء بشأن مشروع أنظمة الحكم الذاتي الخاص بالحكم الذاتي، والتي تسري فيها عند إصدار هذا الدستور قوانين مؤقتة للحكم الذاتي، أن تشرع مباشرة في تطبيق مضمون الفقرة 2 من المادة 148 إذا وافقت الهيئات العليا المكونة قبل الحكم الذاتي بالأغلبية المطلقة وأشعرت الحكومة بذلك. ويتم إعداد مشروع النظام الأساسي وفقاً لما ينص عليه المادة 151، الفقرة 2 بطلب من الهيئة العليا المكونة قبل الحكم الذاتي.

ثالثاً

تعتبر مبادرة مشروع الحكم الذاتي المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 143 التي تتقدم بها المؤسسات المحلية أو أعضاؤها مؤجلة مع كل الآثار الناجمة عنها حتى يتم إجراء أول انتخابات محلية بعد دخول الدستور حيز التطبيق.

رابعاَ

  1. بخصوص حالة نابارا، وبغية انضمامها إلى مجلس الباسك العام أو إلى نظام الحكم الذاتي في الباسك الذي يحل محله، تؤول المبادرة، عوض ما تنص عليه المادة 143 من الدستور إلى الهيئة التاريخية المختصة التي تتخذ قرارها بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يؤلفونها. ولتكون المبادرة المذكورة شرعية، يجب فضلاً عما سبق ذكره أن يصادَق على قرار الهيئة التاريخية المختصة في استفتاء ينظَّم صراحة لهذا الغرض ويتم إقراره بأغلبية الأصوات التي تم الإدلاء بها.
  2. لا يمكن إعادة تقديم المبادرة إذا لم تحظ بالقبول إلا بعد نهاية ولاية الهيئة التاريخية المختصة، ويعاد تقديمها في جميع الأحوال بعد مرور الأجل الأدنى التي تنص عليها المادة 143.

خامساَ

يمكن لمدينتي سبتة ومليلية أن تصبحا منطقتين للحكم الذاتي، وإذا قرر ذلك المجلسان البلديان الخاصان بهما عن طريق اتفاق تتبناه الأغلبية المطلقة لأعضائهما ويوافق عليه البرلمان بموجب قانون أساسي طبقاً لمقتضيات المادة 144.

سادساَ

عند إحالة عدة مشاريع أنظمة أساسية على اللجنة الدستورية التابعة لمجلس النواب يتم البت فيها حسب تواريخ إيداعها لدى اللجنة المذكورة ومع مراعاة أجل الشهرين المشار إليه في المادة 151 والذي يبدأ مع انتهاء اللجنة من دراسة المشروع أو المشاريع التي عرضت عليها بالتوالي.

سابعاً

تحل الهيئات المؤقتة لمجتمعات الحكم الذاتي في الحالات التالية:

  1. إنشاء الهيئات المنصوص عليها في أنظمة الحكم الذاتي طبقاً لهذا الدستور.
  2. في حالة عدم قبول مبادرة الشروع في مسار الحكم الذاتي نظراً لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 143.
  3. إذا لم تمارس الهيئة خلال ثلاث سنوات الحق الذي يخوله لها الحكم المؤقت الأول.

ثامناً

  1. يتولى مجلسا البرلمان اللذان صادقا على هذا الدستور بعد دخوله حيز التطبيق المهام والصلاحيات التي ينص عليها فيما يخص مجلس النواب ومجلس الشيوخ على التوالي دون أن يتم في أي حال من الأحوال تمديد ولايتيهما إلى ما بعد 15 حزيران/يونيو 1981.
  2. مراعاة لما تنص عليه المادة 99 ، يعتبر إصدار الدستور حالة تجيز تطبيق المادة سالفة الذكر. ولهذا الغرض تخصص فترة ثلاثين يوماً ابتداء من تاريخ الإصدار لتطبيق مقتضيات المادة المذكورة.

    خلال هذه الفترة يمكن لرئيس الحكومة الذي يأخذ على عاتقه المهام والصلاحيات التي يخصصها الدستور لذلك المنصب، أن يختار بين ممارسة الصلاحية التي تخولها له المادة 115، أو أن يفتح المجال لتطبيق مقتضيات المادة 99 عن طريق استقالته، وفي هذه الحالة يكون في الوضع المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 101.

  3. في حالة حل البرلمان أو أحد مجلسيه وفقاً لما تنص عليه المادة 115، وفي حالة عدم التطبيق لمقتضيات المادتين 68 و69، تطبق في الانتخابات القوانين التي كان يجري بها العمل سابقاً على أن يطبق مباشرة ما ينص عليه الجزء الثاني من الفقرة ب، في الفقرة 1 من المادة 70 من الدستور بخصوص عدم جواز الانتخاب والتعارض وكذا ما ينص عليه الدستور بشأن السن القانونية للتصويت وما تنص عليه المادة 69 الفقرة 3.

تاسعاً

بعد مرور ثلاث سنوات على انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية لأول مرة، يتم عن طريق القرعة تعيين أربعة أشخاص يمثلون المجموعة المنتخبة التي يجب أن تنتهي مهمة أعضائها ثم تتجدد بعد ذلك، وعليه يعتبر العضوان اللذان اقترحتهما الحكومة والعضوان اللذان انتقاهما المجلس العام للسلطة القضائية أعضاء يكونون نفس المجموعة. وعلى نفس المنوال تجرى بعد مرور ثلاث سنوات مرة أخرى قرعة بين المجموعتين اللتين لم تشملهما القرعة السابقة، واعتباراً من تلك اللحظة يمكن تطبيق مقتضيات الفقرة 3 من المادة 159.

أحكام ملغاة

  1. يتم إلغاء القانون 1/1977 الصادر في 4 كانون الثاني/يناير، بخصوص الإصلاح السياسي وكذلك ما يلي إذا لم يتم إلغاؤها بموجب القانون سالف الذكر وألغى معه مبادئ الحركة الوطنية الصادرة بتاريخ 17 أيار/مايو 1958 وقانون حقوق وحريات الإسبان الصادر في 17 تموز/يوليو 1945 وقانون العمل الصادر في 9 أذار/مارس 1938 وقانون تأسيس البرلمان الصادر في 17 تموز/يوليو 1942 وقانون التعاقب على رئاسة الدولة الصادر في 26 تموز/يوليو 1947، وهي القوانين التي تم تعديلها بموجب القانون الأساسي للدولة الذي صدر في 10 كانون الثاني/يناير 1967، والذي يعتبر بدوره لاغياً، إضافة إلى قانون الاستفتاء الوطني الصادر يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر 1945.
  2. إذا كان قانون 25 تشرين الأول/أكتوبر 1839 لا يزال ساريا فيما يخص محافظات ألبا وغيبوثكوا وبيثكايا، فإنه يعتبر لاغياً بصفة نهائية.

    ويعتبر كذلك قانون 21 تموز/يوليو 1876 لاغياً بصفة نهائية.

  3. تعتبر كل الأحكام التي تتنافى وما ينص عليه هذا الدستور لاغية.

أحكام ختامية

يدخل هذا الدستور حيز النفاذ في نفس اليوم الذي ينشر نصه الرسمي في الجريدة الرسمية. وينشر كذلك بباقي لغات إسبانيا.