الدافع لكتابة الدستور, التمهيد, مصدر السلطة الدستورية
الديباجة
الإشارة إلى تاريخ البلاد
نحن، شعب كوريا، ولأننا نفخر بتاريخ وتقاليد مبهرة ترجع إلى زمن بعيد، داعمين قضية حكومة الجمهورية الكورية المؤقتة التي ولدت من رحم حركة الاستقلال في الأول من مارس عام 1919، والمُثل الديمقراطية للانتفاضة التي اندلعت في 19 أبريل 1960 ضد الظلم، بعد توليها مهمة الإصلاح الديمقراطي والتوحيد السلمي لأراضي وطننا، وعقدها العزم على تعزيز الوحدة الوطنية بالعدل والإنسانية والحب الأخوي،
وعلى القضاء على كل المساوئ الاجتماعية والظلم،
وإتاحة تكافؤ الفرص لكل شخص وإتاحة تطوير الإمكانيات الفردية تطويرًا كاملاً في كل المجالات، بما فيها الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال تعزيز النظام الديمقراطي الحر الأساسي المفضي إلى اتخاذ زمام المبادرات الخاصة والانسجام العام،
ولمساعدة كل شخص على أداء مهامه ومسؤولياته المتفقة مع الحريات والحقوق،
وللارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين والإسهام في السلام العالمي الدائم ورفاهية البشر عامًة ومن ثم ضمان الأمن والحرية والسعادة لأنفسنا وذريتنا للأبد،
فإننا بموجب هذه الوثيقة نعدل الدستور الذي وُضع وأُسس في الثاني عشر من يوليو سنة ألف وتسعمائة وثمان وأربعين، ثم عُدل ثمان مرات بعدها، وذلك من خلال استفتاء وطني في أعقاب قرار الجمعية الوطنية.
اليوم الـ 29 من أكتوبر سنة ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين.
الفصل الثاني. حقوق المواطنين وواجبتهم
الكرامة الإنسانية, حقوق غير قابلة للنزع
المادة 10
يوقن جميع المواطنين قيمتهم وكرامتهم الإنسانيتين، وأن لديهم الحق في السعي وراء تحقيق السعادة. ومن واجب الدولة التأكيد على حقوق الإنسان الأساسية والمصونة للأفراد وكفالتها.
المادة 11
-
المساواة بغض النظر عن الجنس, المساواة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية, المساواة بغض النظر عن الدين, ضمان عام للمساواة
جميع المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يجوز التفرقة في الحياة السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية بسبب الجنس أو الدين أو الوضع الاجتماعي.
-
الإشارة إلى الطبقات الاجتماعية
لا يُعترف بأي طائفة اجتماعية متميزة ولا تقام قطّ بأي صورة من الصور.
- تمنح الأوسمة أو قلادات الشرف، بأي صورة من الصور، فقط للحاصلين عليها ولا يستتبعها أي مميزات.
المادة 12
-
تنظيم جمع الأدلة, حظر الرق
يتمتع جميع المواطنين بالحرية الشخصية، ولا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو تفتيشه أو حبسه أو التحقيق معه إلا بالشكل الذي يقتضيه القانون. ولا يجوز معاقبة أي شخص أو وضعه تحت أي قيود تحفظية أو إخضاعه للعمل القسري إلا كما هو منصوص عليه في القانون وبإجراءات قانونية.
-
الحماية من تجريم الذات, حظر التعذيب
لا يجوز تعذيب أي مواطن أو إجباره على الإدلاء بالشهادة على نفسه في القضايا الجنائية.
-
الحماية من الاعتقال غير المبرر, تنظيم جمع الأدلة
يجب تقديم الأوامر القضائية المستصدرة من القضاة بإجراءات سليمة بناء على طلب من وكيل النيابة، في حالات إلقاء القبض، أو الاعتقال أو الحبس أو التفتيش: إلا في حالة توقيف مشتبه به جنائي متلبسًا أو في حال وجود خطر من هروب شخص مشتبه به بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن ثلاث سنوات أو أكثر أو إفساده لأدلة، فإنه يجوز لسلطات التحقيق طلب أمر تفتيش بأثر رجعي.
-
الحق في الاستعانة بمحام
يحق لأي شخص يُلقى القبض عليه أو يعتقل طلب الحصول على دفاع قانوني. عندما يعجز أي متهم جنائي عن توكيل محامي بجهوده الخاصة، تعين الدولة محامي للمتهم كما هو منصوص عليه في القانون.
- لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله دون إطلاعه على السبب وعلى حقه بالحصول على محام للدفاع عنه. وتُبلغ عائلة أي شخص يُلقى القبض عليه أو يُحتجز وأقاربه الذين يحددهم القانون دون تأخير بسبب الاعتقال أو الاحتجاز ووقته ومكانه.
-
الحماية من الاعتقال غير المبرر
يحق لأي شخص يُلقى القبض عليه أو يُعتقل الطلب من المحكمة مراجعة مدى قانونية احتجازه أو اعتقاله.
-
تنظيم جمع الأدلة
إذا اعتُبر الاعتراف أنه تم الإدلاء به ضد إرادة المتهم نتيجة للتعذيب أو العنف أو الترهيب أو الاعتقال المطول بدون وجه حق، أو الخداع أو أي عمل مشابه، أو في حالة إذا كان الاعتراف هو الدليل الوحيد ضد المتهم في محاكمة رسمية، فلا يجوز الأخذ به دليلًا للإدانة ولا يجوز معاقبة المتهم بسبب هذا الاعتراف.
حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي
المادة 13
-
مبدأ لاعقوبة بدون قانون, حظر إقامة الدعوى القضائية على نفس التهمة أكثر من مرة
لا يجوز محاكمة مواطن على فعل لا يُمثل جريمة بموجب القانون نافذ المفعول في وقت ارتكابه ولا يجوز محاكمته على نفس الجرم مرتين.
- لا يجوز فرض أية قيود على الحقوق السياسية لأي مواطن، ولا حرمانه من حقوق الملكية بموجب تشريع يُطبق بأثر رجعي.
- لا يُعامل أي مواطن معاملة مجحفة نتيجة لفعل لم يرتكبه، بل من صنيع أحد أقاربه.
حرية التنقل
المادة 14
يتمتع جميع المواطنين بحرية الإقامة والحق في التنقل بإرادتهم.
الحق في اختيار المهنة
المادة 15
يتمتع جميع المواطنين بحرية اختيار المهنة.
الحق في احترام الخصوصية, تنظيم جمع الأدلة
المادة 16
محل إقامة المواطنين كافة بمأمن من أي عملية اقتحام. وفي حالة إجراء تفتيش أو إلقاء القبض في محل سكن ما، يجب إبراز أمر صادر من قاض بناء على طلب من وكيل نيابة.
الحق في احترام الخصوصية
المادة 17
لا يجوز التعدي على خصوصية أي مواطن.
الحق في احترام الخصوصية
المادة 18
لا يجوز التعدي على سرية مراسلات أي مواطن.
حرية الرأي/ الفكر/ الضمير
المادة 19
يتمتع جميع المواطنين بحرية الفكر.
المادة 20
-
الحرية الدينية
يتمتع جميع المواطنين بحرية الدين.
-
الديانة الرسمية, فصل الدين والدولة
لا يُعترف بدين للدولة، ويُفصل بين الدولة والكنيسة.
حرية التجمع, حرية التعبير, حرية الإعلام, حرية تكوين الجمعيات
المادة 21
- يتمتع المواطنون كافة بحرية الكلام، والصحافة، والتجمع وتكوين جمعيات.
-
الإعلام التابع للدولة
لا يُعتد بترخيص أو فرض رقابة على التعبير والصحافة، أو فرض تراخيص على التجمع وتكوين جمعيات.
- يحدد القانون معيار الخدمة الإخبارية ومنشآت البث والأمور اللازمة لضمان عمل الصحف.
-
الحق في الدفاع عن السمعة
لا يجوز انتهاك شرف أو حقوق الآخرين أو تقويض الأخلاق العامة أو الأخلاقيات الاجتماعية من خلال الكلام أو الصحافة. فإذا انتهك الكلام أو الصحافة شرف الآخرين أو حقوقهم، فيجوز المطالبة بتعويض عن الضرر الناشئ عنه.
الاشارة إلى الفنون
المادة 22
- يتمتع جميع المواطنين بحرية التعلم والفنون.
-
أحكام الملكية الفكرية, الإشارة إلى العلوم
يكفل القانون حقوق المؤلفين والمخترعين والعلماء والمهندسين والفنانين.
المادة 23
-
الحق في التملك
حق المواطنين في الملكية مكفول، على أن يحدد القانون محتوياتها وحدودها.
- تتماشى ممارسة حقوق الملكية مع الرفاهية العامة.
-
الحماية من المصادرة
مصادرة الملكية واستخدام الملكية الخاصة أو فرض قيود عليها للضرورة العامة والتعويض عنها يخضع للقانون. إلا أنه في هذه الحالة، يجب سداد تعويض عادل.
قيود على التصويت, إعلان حق الاقتراع العام
المادة 24
يحق لجميع المواطنين التصويت وفقًا للشروط المبينة في القانون.
المادة 25
لجميع المواطنين الحق في تقلد المناصب العامة بالشروط التي يحددها القانون.
حق تقديم التماس
المادة 26
- للمواطنين كل الحق في التظلم كتابةً إلى أية جهة حكومية بالشروط المنصوص عليها في القانون.
- تلتزم الدولة بالنظر في كل تلك التظلمات.
المادة 27
- لجميع المواطنين الحق في الحصول على محاكمة تتفق مع القانون أمام قضاة مؤهلين وفقًا الدستور والقانون.
-
تأسيس المحاكم العسكرية, أحكام الطوارئ
لا يجوز محاكمة هؤلاء الذين ليسوا في الخدمة العسكرية أو عاملين ضمن القوات العسكرية أمام محاكم عسكرية داخل أراضي الجمهورية الكورية إلا في حالة الجرائم المنصوص عليها في القانون التي تتضمن معلومات عسكرية سرية ذات أهمية، والحراسات، ومواقع الحراسة، وإمداد طعام ومشروبات مُضرة، وأسرى الحرب، والمعدات والمنشآت العسكرية وفي حالة إعلان قانون عسكري طارئ.
-
الحق في محاكمة علنية, الحق في محاكمة في مدة زمنية مناسبة
يحق للمواطنين الحصول على محاكمة عاجلة، وللمتهمين الحق في محاكمة علنية دون تأخير في ظل غياب أسباب تدعو لعكس ذلك.
-
اعتبار البراءة في المحاكمات
المتهم برئ حتى إعلان حكم بالإدانة.
-
حماية حقوق الضحية
من حق ضحايا الجرائم الإدلاء بإفادتهم أثناء إجراءات المحاكمة في القضية المعنية وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون.
الحماية من الحبس التعسفي
المادة 28
في حالة عدم توجيه اتهام لمشتبه به في جريمة جنائية أو متهم كما هو منصوص عليه في القانون أو برأته المحكمة بعد وضعه قيد الاعتقال، فمن حقه المطالبة بتعويض عادل من الدولة بالشروط المنصوص عليها في القانون.
المادة 29
-
الحماية ضد تجاوزات الإجراءات الإدارية
في حالة تكبد أي شخص أضرارًا نتيجة لفعل غير قانوني ارتكبه موظف عام أثناء أداء الواجبات الرسمية، فيجوز له المطالبة بتعويض عادل من الدولة أو المنظمة العامة بالشروط المنصوص عليها في القانون، وفي هذه الحالة، لا يتمتع المسؤول العام المعني بالحصانة من تحمل المسؤولية القانونية.
- وفي حالة تكبد أحد الأشخاص الذين يؤدون الخدمة العسكرية أو موظف بقوات الجيش، أو ضابط شرطة أو آخرون حسبما ينص القانون أضرارًا تتعلق بأداء الواجبات الرسمية مثل الأعمال القتالية، أو التدريبات العسكرية وغيرها، فلا يحق له المطالبة من الدولة أو المنظمة العامة باعتبارها أعمال غير قانونية ارتكبها مسؤولون عموميون أثناء تأدية وظائفهم الرسمية إلا أنه يحق لهم بالمطالبة بتعويض كما يبين القانون.
المادة 30
يجوز للمواطنين الذين تعرضوا للإصابة الجسدية أو الوفاة جراء أعمال إجرامية على يد آخرين أن يتلقوا معونة من الدولة بالشروط المنصوص عليها في القانون.
المادة 31
-
تكافؤ الفرص في التعليم العالي
يحق لجميع المواطنين المساواة في الحصول على تعليم مناسب لقدراتهم.
- يتحمل جميع المواطنين الذين يعيلون أطفالاً مسؤولية تعليمهم الأساسي على الأقل وباقي مراحل التعليم كما هو منصوص عليه في القانون.
-
التعليم الإلزامي, التعليم المجاني
التعليم الإجباري مجاني.
-
الحق في الحرية الأكاديمية
استقلال التعليم ومهنيته وحياده السياسي واستقلال معاهد التعلم العليا مكفولة بالشروط المنصوص عليها في القانون.
- تشجع الدولة على التعليم مدى الحياة.
- يحدد القانون الأمور الأساسية المتعلقة بمنظومة التعليم بما فيها من مدارس والتعليم مدى الحياة، والإدارة، والتمويل، ووضع المعلمين.
المادة 32
-
الحق في العمل
لجميع المواطنين الحق في العمل وتسعى الدولة إلى التشجيع على تشغيل العاملين كما تسعى إلى ضمان الأجور المثالية من خلال وسائل اجتماعية واقتصادية، وتطبق الدولة نظام الحد الأدنى للأجور بالشروط التي يحددها القانون.
-
واجب العمل
على كل مواطن واجب العمل، وتسن الدولة القوانين لتحديد درجة وجوب العمل وشروطه بما يتفق مع المبادئ الديمقراطية.
-
الحق في بيئة عمل آمنة, الكرامة الإنسانية
يحدد القانون معايير ظروف العمل بحيث يكفل الكرامة الإنسانية.
- يجب منح المرأة العاملة حماية خاصة ولا يجوز أن تتعرض لتفرقة غير عادلة بخصوص التوظيف والأجور وظروف العمل.
-
ضمان حقوق الأطفال, قيود على عمالة الأطفال
تجب حماية الأطفال العاملين بصورة خاصة.
- تُمنح فرصة الحصول على عمل بصورة تفضيلية، بالشروط المنصوص عليها في القانون، إلى هؤلاء الذين أسدوا للدولة خدمة جليلة، والمحاربين القدامى ورجال الشرطة المصابين، وأفراد عائلات رجال الخدمة العسكرية الذين فقدوا أبناءهم، ورجال الشرطة الذين قتلوا أثناء الخدمة.
الحق في الانضمام للنقابات العمالية, الحق في الإضراب
المادة 33
- لتحسين ظروف العمل، يحق للعاملين تكوين جمعيات مستقلة، والتفاوض الجماعي، والعمل الجماعي.
- لا يحق الانضمام لجمعيات والتفاوض الجماعي والعمل الجماعي سوى للمسؤولين العموم الذين يحددهم القانون.
- يجوز تقييد الحق في العمل الجماعي للعاملين في الصناعات الدفاعية المهمة أو الحرمان من هذا الحق وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون.
المادة 34
-
الحق في مستوى معيشي ملائم
من حق جميع المواطنين أن يعيشوا حياةً تليق بالبشر.
- تتحمل الدولة واجب السعي لتعزيز الأمن الاجتماعي والرفاهية الاجتماعية.
- تسعى الدولة لتعزيز رفاهية وحقوق المرأة.
-
دعم الدولة للمسنين, دعم الدولة للأطفال
يقع على الدولة واجب تطبيق سياسات بغية تعزيز الرعاية بكبار السن وبالشباب.
-
دعم الدولة لذوي الإعاقة, دعم الدولة للمسنين
توفر الدولة الحماية للمواطنين غير القادرين على كسب رزقهم نتيجة لإعاقة جسدية أو الإصابة بالمرض أو الشيخوخة أو غيرها من الأسباب، وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون.
- تسعى الدولة للحيلولة دون وقوع الكوارث وحماية المواطنين من الأذى الناشئ عن تلك الكوارث.
المادة 35
-
حماية البيئة
من حق جميع المواطنين العيش في بيئة صحية وجميلة. وتسعى الدولة وجميع المواطنين إلى حماية البيئة.
- يحدد القانون ماهية الحق البيئي.
- تسعى الدولة إلى ضمان توفير سكن مريح لجميع المواطنين من خلال سياسات التنمية الإسكانية وما يشابها.
المادة 36
-
أحكام للمساواة الزوجية, الكرامة الإنسانية
يُؤسس الزواج والحياة الأسرية ويرتكزان على أساس من كرامة الأفراد، والمساواة بين الجنسين ويجب على الدولة أن تبذل كل ما في وسعها لتحقيق هذا الهدف.
- تكفل الدولة حماية الأمهات.
-
الحق في الرعاية الصحية
تحمى الدولة صحة المواطنين كافة.
المادة 37
- لا يجوز تجاهل حريات المواطنين وحقوقهم على أساس أنها ليست محصورة عددًا في الدستور.
- لا يجوز تقييد حريات المواطنين وحقوقهم بالقانون إلا عند الضرورة التي يستوجبها الأمن الوطني والحفاظ على القانون والنظام أو للرفاه العام. وحتى عند فرض تلك القيود، لا يُنتهك أي جانب أساسي من جوانب الحق أو الحرية.
واجب دفع الضرائب
المادة 38
يلتزم جميع المواطنين بسداد الضرائب بالشروط المبينة القانون.
واجب الخدمة في القوات المسلحة
المادة 39
- يقع على جميع المواطنين واجب الدفاع الوطني وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون.
- لا يجوز معاملة أي مواطن معاملة مجحفة بسبب الوفاء بالتزامه بأداء الخدمة العسكرية.
الفصل الثالث. الجمعية الوطنية
هيكلية المجالس التشريعية
المادة 40
تختص الجمعية الوطنية بالسلطة التشريعية.
اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول
المادة 41
-
إعلان حق الاقتراع العام, الاقتراع السري
تتألف الجمعية الوطنية من أعضاء منتخبين من المواطنين انتخابا عامًا ومباشرًا وسريًا يكون فيه الجميع على قدم المساواة.
-
عدد أعضاء المجلس التشريعي الأول
يحدد القانون عدد أعضاء الجمعية الوطنية ولا يجوز أن يقل عن مائتي عضو.
- يحدد القانون الدوائر الانتخابية التابعة لأعضاء الجمعية الوطنية والتمثيل النسبي وغيرها من الأمور المتعلقة بانتخاب الجمعية الوطنية.
مدة ولاية المجلس التشريعي الأول
المادة 42
يشغل أعضاء الجمعية الوطنية المنصب لمدة أربع سنوات.
الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي
المادة 43
لا يجوز لأعضاء الجمعية الوطنية أن يتولوا أي منصب منصوص عليه في القانون، في وقت واحد.
حصانة المشرعين
المادة 44
- أثناء جلسات الجمعية الوطنية، لا يجوز إلقاء القبض على أي من أعضاء الجمعية أو اعتقاله دون موافقة المجلس باستثناء حالات التلبس.
- في حالات توقيف أحد أعضاء الجمعية أو اعتقاله قبل افتتاح الجلسة، يجب إطلاق سراحه أثناء الجلسة بناء على طلب الجمعية الوطنية باستثناء حالات التلبس.
حصانة المشرعين
المادة 45
لا يمكن محاسبة أي عضو من أعضاء الجمعية الوطنية خارج الجمعية على أراء أبداها رسميًا أو عن أصوات أدلى بها داخل الجمعية.
المادة 46
- يلزم أعضاء الجمعية الوطنية الحفاظ على درجة عالية من النزاهة.
- يجب على أعضاء الجمعية الوطنية إعلاء المصالح الوطنية وأداء واجباتهم كما تمليه ضمائرهم.
- لا يجوز لأعضاء الجمعية الوطنية، من خلال استغلال مناصبهم، الحصول على حقوق أو تحقيق مصالح في صورة ملكية أو مناصب، أو مساعدة أشخاص آخرين في الحصول عليها وذلك من خلال إبرام عقود مع الدولة أو المنظمات العامة أو الصناعات، أو من خلال تصرف الدولة فيها.
جلسات تشريعية استثنائية
المادة 47
- تجتمع الجمعية في جلسة عادية كل عام بالشروط المنصوص عليها في القانون، ويمكن الدعوة لانعقاد جلسات طارئة للجمعية الوطنية بناء على طلب من الرئيس أو ما لا يقل عن ربع الأعضاء.
-
مدة الجلسات التشريعية
لا يمكن لفترة انعقاد الدورات العادية أن تزيد عن مئة يوم، وثلاثين يومًا للدورات الطارئة.
- إذا طلب الرئيس عقد دورة طارئة فيجب تحديد مدة الدورة وأسباب الطلب بوضوح.
رئيس المجلس التشريعي الأول
المادة 48
تختار الجمعية الوطنية رئيسًا واحدًا ونائبين للرئيس.
النصاب القانوني للجلسات التشريعية
المادة 49
يلزم حضور الأغلبية من إجمالي الأعضاء، بالإضافة إلى التصويت بالموافقة من أغلبية الأعضاء الحاضرين لاتخاذ قرارات الجمعية الوطنية، ما لم يحدد القانون أو الدستور خلاف ذلك. وفي حالة تعادل الأصوات، يعتبر الأمر مرفوضًا.
المادة 50
-
الجلسات عامة أو مغلقة
جلسات الجمعية الوطنية مفتوحة للجمهور، ولكن يجوز إغلاقها أمام الجمهور بشرط أن يقرر أغلبية الأعضاء الحاضرين ذلك، وعندما يري رئيس الجمعية أنه من الضروري القيام بذلك حرصًا على الأمن الوطني.
-
نشر المداولات
يحدد القانون الإفصاح العلني عن وقائع الجلسات التي لم تكن مفتوحة أمام الجمهور.
المادة 51
لا يمكن العدول عن مشروعات القوانين والأمور الأخرى المقدمة للجمعية الوطنية على أساس أنها لم يُبت فيها أثناء الدورة التي تم تقديمها فيها، فيما عدا حالة انتهاء مدة العضوية لأعضاء الجمعية الوطنية.
الشروع في التشريعات العامة
المادة 52
يجوز لأعضاء الجمعية الوطنية أو للسلطة التنفيذية تقديم مشروعات القوانين.
الموافقة على التشريعات العامة
المادة 53
- يُرسل كل مشروع قانون تقره الجمعية الوطنية إلى السلطة التنفيذية ويصدره الرئيس خلال خمسة عشر يومًا.
- في حالة الاعتراض على مشروع القانون، يجوز للرئيس، خلال المدة المشار إليها في الفقرة 1، إعادته إلى الجمعية الوطنية مرفقًا بشرح مكتوب لاعتراضه والطلب بإعادة النظر فيه. ويجوز للرئيس فعل نفس الشيء أثناء رفع جلسات الجمعية الوطنية.
- لا يجوز للرئيس الطلب من الجمعية الوطنية إعادة النظر في مشروع القانون جزئيًا، أو بتعديلات مقترحة.
-
إجراءات تجاوز الفيتو
في حالة وجود طلب بإعادة النظر في مشروع قانون ما، تعيد الجمعية الوطنية النظر فيه، وإذا قامت الجمعية بإعادة إقرار مشروع القانون في صورته الأصلية بحضور أكثر من نصف إجمالي الأعضاء مع التصويت بالموافقة من ثلثي الأعضاء الحاضرين أو أكثر، يصبح قانونًا.
- إن لم يصدر الرئيس مشروع القانون أو لم يطلب من الجمعية الوطنية إعادة النظر فيه خلال الفترة المشار إليها في الفقرة 1، يصبح قانونًا.
- يصدر الرئيس دون تأخير القانون في صورته الأخيرة بموجب الفقرتين (4) و(5). إن لم يصدر الرئيس القانون خلال خمسة أيام بعد أن أصبح قانونًا بموجب الفقرة (5) أو بعد إعادته إلى السلطة التنفيذية بموجب الفقرة (4)، يصدره رئيس الجمعية.
- يدخل القانون حيز التنفيذ بعد عشرين يومًا من تاريخ إصداره، ما لم يحدد القانون خلاف ذلك.
تشريعات الموازنة
المادة 54
- تتناقش الجمعية الوطنية حول مشروع قانون الموازنة الوطنية ويتخذ قرار بشأنها.
- تصيغ السلطة التنفيذية مشروع قانون للموازنة لكل سنة مالية وتعرضه على الجمعية الوطنية خلال تسعين يومًا قبل بداية السنة المالية، وتبت الجمعية الوطنية في شأنها خلال ثلاثين يومًا قبل بداية السنة المالية.
- إن لم يُقر مشروع قانون الموازنة بحلول بداية السنة المالية، يجوز للسلطة التنفيذية، وفقًا لموازنة السنة المالية السابقة، صرف الأموال للأغراض التالية حتى تقر الجمعية الوطنية مشروع الموازنة:
- صيانة الهيئات والمنشآت المؤسسة وفقًا للدستور أو لقانون وتشغيلها؛
- سداد المصروفات الإجبارية المنصوص عليها في القانون ؛ و
- استمرار المشروعات التي سبق وحظيت بالموافقة في الموازنة.
المادة 55
- في حالة وجود ضرورة لاستمرار صرف الأموال لمدة تزيد عن سنة مالية واحدة، تحصل السلطة التنفيذية على موافقة الجمعية الوطنية لمدة زمنية محددة.
- تعتمد الجمعية الوطنية صندوق الاحتياطي كاملا، وتعتمد أوجه صرف صندوق الاحتياطي خلال الدورة التالية للجمعية الوطنية.
تشريعات الموازنة
المادة 56
إذا كانت هناك ضرورة لتعديل الموازنة، يجوز للسلطة التنفيذية وضع مشروع قانون تكميلي تمت مراجعته للموازنة وعرضه على الجمعية الوطنية.
تشريعات الموازنة
المادة 57
لا تزيد الجمعية الوطنية، دون موافقة السلطة التنفيذية، من مبلغ أي بند من بنود الإنفاق ولا تدرج أي بنود جديدة في بنود الإنفاق الموجودة في الموازنة المقدمة من السلطة التنفيذية.
المادة 58
عندما تخطط السلطة التنفيذية إصدار سندات وطنية أو إبرام عقود قد تكبد الدولة التزامات مالية خارج الموازنة، فسوف تحتاج إلى موافقة الجمعية الوطنية المسبقة.
المادة 59
يحدد القانون أنواع وقيم الضرائب.
المادة 60
-
القانون الدولي, التصديق على المعاهدات, المنظمات الدولية
يحق للجمعية الوطنية الموافقة على إبرام المعاهدات المتعلقة بالمساعدات المشتركة والأمن المشترك والتصديق عليها؛ والمعاهدات المتعلقة بالمنظمات الدولية المهمة؛ ومعاهدات الصداقة والتجارة والملاحة؛ والمعاهدات المتعلقة بأي قيد علي السيادة؛ ومعاهدات السلام؛ والمعاهدات التي ستحمل الدولة أو الشعب أعباء تتمثل في التزامات مالية جدية؛ والمعاهدات المتعلقة بالأمور التشريعية.
-
سلطة إعلان/ الموافقة على الحرب
يحق للجمعية الوطنية الموافقة على إعلان الحرب، وإرسال قوات مسلحة إلى دول أجنبية ووجود قوات أجنبية على أراضي الجمهورية الكورية.
الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
المادة 61
- يجوز للجمعية الوطنية التفتيش على أحوال الدولة أو التحقيق في أمور محددة من أحوال الدولة، ويجوز أن تطالب بإبراز مستندات متعلقة مباشرة بها، أو مثول أحد الشهود بشخصه، أو تقديم شهادات أو إفادات بالرأي.
- يحدد القانون الإجراءات والأمور الضرورية الأخرى المتعلقة بالتفتيش والتحقيق في إدارة البلاد.
الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
المادة 62
-
اللجان التشريعية
يجوز لرئيس الوزراء وأعضاء مجلس الدولة أو مندوبين عن الحكومة حضور جلسات الجمعية الوطنية أو اللجان التابعة لها، ورفع تقارير حول إدارة البلاد أو تقديم أراء أو الإجابة على أسئلة.
- يجب على رئيس الوزراء أو أعضاء مجلس الدولة أو المندوبين عن الحكومة حضور أي اجتماع للمجلس والإجابة عن أسئلة، عند طلب الجمعية الوطنية أو اللجان التابعة لها. إذا طُلب من رئيس الوزراء أو أعضاء مجلس الدولة الحضور، فيجوز لرئيس الوزراء أو أعضاء مجلس الدولة أن يطلبوا إلى أعضاء مجلس الدولة أو مندوبين عن الحكومة حضور أي اجتماع من اجتماعات الجمعية الوطنية والإجابة عن الأسئلة.
إقالة مجلس الوزراء, إقالة رئيس الحكومة
المادة 63
- يجوز للجمعية الوطنية تقديم توصية بعزل رئيس الوزراء أو أحد أعضاء مجلس الدولة من منصبهم.
- يجوز تقديم توصية بالعزل كما هو مشار إليه في الفقرة (1) من ثلث إجمالي عدد أعضاء الجمعية الوطنية أو أكثر بالتزامن مع إقرارها بتصويت أغلبية إجمالي أعضاء الجمعية الوطنية.
إقالة أعضاء المجلس التشريعي
المادة 64
- يجوز للجمعية الوطنية وضع قواعدها الإجرائية واللوائح الداخلية شريطة ألا تتعارض مع القانون.
- يجوز للجمعية الوطنية مراجعة مؤهلات أعضاء الجمعية ويجوز لها اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أعضائها.
- يشترط تصويت بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية أو أكثر من إجمالي عدد الأعضاء لطرد أي عضو.
- لا تُفام أية دعوى أمام المحاكم تتعلق بالقرارت المُتخذة بموجب الفقرتين (2) و(3).
إقالة المحكمة الدستورية, إقالة مجلس الوزراء, إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية, إقالة رئيس الدولة, إقالة رئيس الحكومة
المادة 65
- في حال قيام الرئيس، أو رئيس الوزراء، أو أعضاء مجلس الدولة، أو رؤساء الوزارات التنفيذية، أو قضاة المحكمة الدستورية، أو القضاة، أو أعضاء اللجنة المركزية لإدارة الانتخابات، أو أعضاء مجلس المراجعة والفحص وغيرهم من المسؤولين العموم الذين يحددهم القانون بانتهاك الدستور أو قوانين أخرى أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية، يجوز للجمعية الوطنية إقرار طلبات لاتهامهم رسميًا.
- يجوز تقديم لائحة الاتهام المنصوص عليها في الفقرة (1) من ثلث إجمالي عدد أعضاء الجمعية الوطنية أو أكثر ولكن يشترط التصويت بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية لإقرار لائحة الاتهام. على أن لائحة الاتهام للرئيس يجب أن تُقدم من الأغلبية من إجمالي عدد أعضاء الجمعية الوطنية وتعتمد من ثلثي إجمالي عدد أعضاء الجمعية الوطنية أو أكثر.
- يوقف أي شخص تُقر بحقه لائحة اتهام من ممارسة سلطته حتى البت في الاتهام الرسمي.
- لا يتجاوز أي قرار بالفصل في الاتهام العزلَ من المنصب العام. إلا أنها لا تعفى الشخص المتهم من المسؤولية المدنية أو الجنائية.
الفصل الخامس. المحاكم
المادة 101
- تكمن السلطة القضائية في المحاكم المكونة من القضاة.
-
هيكلية المحاكم
تضم المحاكم المحكمة العليا، وهي أعلى محكمة في الدولة، ومحاكم في مستويات محددة.
-
شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية, شروط الأهلية لقضاة المحاكم العادية, شروط الأهلية لقضاة المحكمة العليا
يحدد القانون مؤهلات القضاة.
المادة 102
- يجوز تأسيس أقسام في المحكمة العليا.
-
عدد قضاة المحكمة العليا
تضم المحكمة العليا قضاة المحكمة العليا، ويجوز تعيين قضاة من خارج المحكمة العليا في المحكمة العليا وفقا للشروط التي يحددها القانون.
-
عدد قضاة المحكمة العليا
يحدد القانون تنظيم المحكمة العليا والمحاكم الأدنى منها درجة.
استقلال القضاء
المادة 103
يحكم القضاة بشكل مستقل لما يستقر إليه ضميرهم وبما يتماشى مع الدستور والقانون.
اختيار قضاة المحكمة العليا
المادة 104
- يعين الرئيس رئيسَ قضاة المحكمة العليا بموافقة الجمعية الوطنية.
- يعين الرئيس قضاة المحكمة العليا بتوصية من رئيس القضاة وبموافقة الجمعية الوطنية.
-
اختيار قضاة المحاكم العادية
باستثناء رئيس القضاة وقضاة المحكمة العليا، يعين رئيس القضاة (رئيس قضاة المحكمة العليا) القضاة الآخرين كافة بموافقة مؤتمر قضاة المحكمة العليا.
مدة ولاية المحكمة العليا, عدد ولايات المحكمة العليا
المادة 105
- تكون فترة الولاية بالنسبة لرئيس القضاة ست سنوات ولا يمكن إعادة تعيينه.
- تكون فترة ولاية قضاة المحكمة العليا ست سنوات ويمكن إعادة تعيينهم حسب القانون.
-
عدد ولايات المحاكم العادية, مدة ولاية المحاكم العادية
تكون فترة ولاية القضاة، عدا رئيس القضاة وقضاة المحكمة العليا، عشرة سنوات، ويمكن إعادة تعيينهم بموجب الشروط التي يحددها القانون.
-
سن التقاعد الإلزامي للقضاة
يحدد القانون سن التقاعد للقضاة.
إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية
المادة 106
-
حماية رواتب القضاة
لا يُعزل أي قاض من منصبه إلا في حالة الاتهام الرسمي أو وجود حكم بالسجن أو عقوبة أشد، ولا يجوز تعليق وظيفته، أو خفض راتبه، ولا يتعرض لأي نوع آخر من المعاملة المجحفة إلا بموجب إجراء تأديبي.
- في حالة عجز القاضي عن أداء واجباته الرسمية بسبب مرض عقلي أو عضوي خطير، يجوز أن يتقاعد من منصبه وفقا للشروط التي يحددها القانون.
تفسير الدستور
المادة 107
-
دستورية التشريعات
في حالة وجود جدل بشأن دستورية قانون ما في محاكمة، تطلب المحكمة قرارا من المحكمة الدستورية، وتحكم طبقا لقرار المحكمة الدستورية.
- تمتلك المحكمة العليا سلطة إجراء مراجعة نهائية على دستورية المراسيم أو اللوائح أو الإجراءات أو قانونية ما سبق، عندما تصبح مسألة دستوريتها أو قانونيتها موضع جدل في محاكمة.
- يجوز تقديم استئناف إداري باعتباره إجراءً يسبق المحاكمة القضائية. ويحدد القانون إجراء تقديم الطلبات الإدارية بحيث تتوافق مع مبادئ الإجراءات القضائية.
المادة 108
يجوز للمحكمة العليا وضع لوائح متعلقة بالإجراءات القضائية والنظام الداخلي والقواعد الخاصة بالأمور الإدارية للمحكمة في نطاق القانون.
المادة 109
تكون المحاكمات وقرارات المحكمة معلنة للجمهور، على أنه يجوز إغلاق المحاكمات أمام الجمهور، بقرار من المحكمة، عند وجود خطر من أن هذه المحاكمات قد تهدد الأمن الوطني أو تضر بالأمن والنظام العاميين، أو تمس الأخلاق العامة.
تأسيس المحاكم العسكرية
المادة 110
- تجوز إقامة المحاكم العسكرية باعتبارها محاكم خاصة لتمارس اختصاصها بالمحاكمات العسكرية.
- تكون للمحكمة العليا اختصاص الاستئناف الأخير للمحاكم العسكرية.
- يحدد القانون تنظيم المحاكم العسكرية وسلطتها، ومؤهلات قضاتها.
- لا يجوز استئناف المحاكمات العسكرية المنعقدة في ظل أحكام عرفية استثنائية في حالات جرائم الجنود والموظفين في الجيش؛ والتجسس العسكري، والجرائم التي يحددها القانون فيما يخص الحراسات، ونقاط الحراسة، وتوريد الأطعمة والمشروبات الضارة، وأسرى الحرب، باستثناء حالة إصدار حكم بالإعدام.
أحكام انتقالية
أحكام تكميلية
المادة 1
يدخل الدستور حيز النفاذ في الخامس والعشرين من فبراير لعام ألف وتسعمائة وثمان وثمانين: على أن يتم إصدار أو تعديل القوانين الضرورية لتنفيذ هذا الدستور، وانتخابات الرئيس والجمعية الوطنية بموجب هذا الدستور، وإجراء التحضيرات الأخرى لتنفيذ هذا الدستور، قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ.
المادة 2
- تجرى الانتخابات الرئاسية الأولى بموجب هذا الدستور في فترة لا تتعدى أربعين يوما قبل أن يدخل هذا الدستور حيز التنفيذ.
- تبدأ فترة ولاية أول رئيس بموجب هذا الدستور في يوم نفاذه.
المادة 3
- تعقد انتخابات الجمعية الوطنية الأولى بموجب هذا الدستور خلال ستة أشهر من إصدار هذا الدستور. وتبدأ فترة ولاية أعضاء الجمعية الوطنية الأولى المنتخبين بموجب هذا الدستور في التاريخ الذي تنعقد فيه الجمعية الوطنية للمرة الأولى بموجب هذا الدستور.
- تنتهي فترة ولاية أعضاء الجمعية الوطنية العاملة في الوقت إصدار هذا الدستور في اليوم الذي يسبق انعقاد الجمعية الوطنية للمرة الأولى بموجب الفقرة (1).
المادة 4
- يعتبر الموظفون أو المسؤولون الحكوميون وموظفو الشركات المُعينون من الحكومة، والذين يتقلدون منصبًا وقت بدء العمل بهذا الدستور، معيّنين بموجب هذا الدستور، على أن يبقى المسؤولون الحكوميون الذين تتغير إجراءات انتخابهم أو سلطات تعيينهم بموجب هذا الدستور، ورئيس القضاة في المحكمة العليا، ورئيس مجلس المراجعة والفحص في مناصبهم حتى اختيار خلفاء لهم بموجب هذا الدستور، وتنتهي ولايتهم في اليوم الذي يسبق تعيين خلفائهم.
- يعتبر القضاة المنتسبين للمحكمة العليا، عدا رئيس القضاة أو قضاة المحكمة العليا المتقلدين لمناصبهم عند تفعيل هذا الدستور معُينين بموجب هذا الدستور بالرغم من أحكام الفقرة (1).
- تصبح أحكام هذا الدستور التي تبين فترات ولاية المسؤولين الحكوميين، أو التي تقيد عدد فترات المنصب المسموحة لكل موظف نافذة من تاريخ الانتخابات الأولى أو التعيينات الأولى لهؤلاء الموظفين بموجب هذا الدستور.
القانون الدولي, الوضعية القانونية للمعاهدات
المادة 5
تبقى كل القوانين، والمراسيم، الأوامر الإدارية والمعاهدات النافذة في وقت دخول هذا الدستور حيذ النفاذ فاعلة إلا إذا كانت مخالفة لهذا الدستور.
المادة 6
تستمر المنظمات الموجودة في وقت دخول هذا الدستور حيذ النفاذ، والتي تؤدي وظائف تقع تحت سلطة المنظمات الجديدة المنشأة بموجب هذا الدستور، في عملها وتأدية هذه الوظائف حتى إنشاء المنظمات الجديدة بموجب هذا الدستور.