ذكرالله, التمهيد, الدافع لكتابة الدستور, الإشارة إلى تاريخ البلاد, مصدر السلطة الدستورية
تمهيد
مع أجل الاحترام لحاضر ومستقبل وطننا؛
الذي استرد عام 1989، إمكانية التحديد الديمقراطي والسيادي لمصيره،
نحن، الأمة البولندية – متمثلة في جميع مواطني الجمهورية؛
سواء من يؤمن منا بالله كمصدر الحقيقة والعدل والخير والجمال؛
وكل من لا يشاطرنا مثل هذا الإيمان، ولكنه يحترم هذه القيم العامة بوصفها نابعة من مصادر أخرى؛
متساوين في الحقوق والواجبات نحو الصالح العام - المتمثل في بولندا؛
ومدينين بالفضل لأسلافنا لجهودهم، وكفاحهم من أجل الاستقلال الذي تحقق لقاء تضحية عظيمة، ولثقافتنا المتجذرة في التراث المسيحي للأمة وفي القيم الإنسانية العامة؛
ومتذكرين أفضل تقاليد الجمهوريتين الأولى والثانية؛
وملتزمين بتوريث الأجيال القادمة كل ما هو قـَـيـّمٌ من تراثنا ذي الألف عام ونيف؛
ومتحدين في المجتمع ببني جلدتنا المنتشرين حول العالم؛
ومدركين لضرورة التعاون مع جميع البلدان لخير العائلة البشرية؛
ومعتبرين بالتجارب المريرة للأزمنة التي انتُـهِكت فيها الحريات الأساسية وحقوق الإنسان بوطننا؛
وتائقين إلى كفالة حقوق المواطنين على الدوام، وإلى ضمان المثابرة والفعالية في عمل الهيئات العامة؛
ومقرين بمسؤولياتنا أمام الله أو أمام ضمائرنا؛
نرسي بهذه الوثيقة دستور جمهورية بولندا الماثل كقانون أساسي للدولة، يقوم على احترام الحرية والعدالة والتعاون بين مختلف السلطات العامة، وعلى الحوار الاجتماعي ومبدأ المساعدة في تقوية سلطات المواطنين ومجتمعاتهم.
الإشارة إلى الأخوة أو التضامن, الكرامة الإنسانية
ونهيب بكل أولئك الذين سيطبقون هذا الدستور لخير الجمهورية الثالثة أن يفعلوا ذلك مولين الاحترام للكرامة المتأصلة لدى الفرد، وحقه في الحرية، والتزامه بالتضامن مع الآخرين، وباحترام هذه المبادئ بوصفها الأساس الذي لا يتزعزع لجمهورية بولندا.
الفصل الأول. الجمهورية
المادة 1
جمهورية بولندا هي الصالح العام لجميع مواطنيها.
المادة 2
جمهورية بولندا دولة ديمقراطية، يحكمها القانون، وتقوم على تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية.
المادة 3
جمهورية بولندا دولة وحدوية.
المادة 4
- تناط السلطة العليا في جمهورية بولندا بالأمة.
- تمارس الأمة مثل هذه السلطة مباشرة أو من خلال ممثليها.
حماية البيئة
المادة 5
على جمهورية بولندا الحفاظ على استقلال أراضي الوطن وسلامتها وضمان حريات الأشخاص والمواطنين وحقوقهم وأمنهم ، وحماية التراث الوطني وضمان حماية البيئة الطبيعية، وفقاً لمبادئ التنمية المستدامة.
الحق في الثقافة
المادة 6
- على جمهورية بولندا توفير ظروف متساوية لوصول الناس إلى السلع الثقافية التي هي مصدر هوية الأمة واستمراريتها وتطورها.
- على جمهورية بولندا تقديم المساعدة إلى البولنديين الذين يعيشون في الخارج للحفاظ على روابطهم بالتراث الثقافي الوطني.
المادة 7
على أجهزة السلطة العامة أن تعمل على أساس القانون وضمن حدوده.
المادة 8
- الدستور هو القانون الأسمى لجمهورية بولندا.
- تطبق أحكام الدستور مباشرة، ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك.
القانون الدولي
المادة 9
على جمهورية بولندا احترام القانون الدولي الملزم لها.
المادة 10
- يقوم نظام الحكومة في جمهورية بولندا على أساس الفصل والتوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
- تناط السلطة التشريعية بمجلس النواب (سيم) ومجلس الشيوخ، وتناط السلطة التنفيذية برئيس جمهورية بولندا ومجلس الوزراء، وتناط السلطة القضائية بالمحاكم والهيئات القضائية.
المادة 11
-
حق تأسيس أحزاب سياسية
على جمهورية بولندا ضمان حرية إنشاء وعمل الأحزاب السياسية. وتقوم الأحزاب السياسية على مبدأ الطوعية والمساواة بين المواطنين البولنديين، كما يكون الغرض منها التأثير في تشكيل سياسة الدولة بالوسائل الديمقراطية.
- يجب أن يظل تمويل الأحزاب السياسية متاحاً للتفتيش العام.
الحق في الانضمام للنقابات العمالية
المادة 12
على جمهورية بولندا ضمان حرية إنشاء وعمل نقابات العمال، والمنظمات الاجتماعية المهنية للمزارعين، والجمعيات، وحركات المواطنين، والجمعيات والمؤسسات الطوعية الأخرى.
الأحزاب السياسية المحظورة
المادة 13
تُحظر الأحزاب السياسية والمنظمات الأخرى التي تقوم برامجها على أساليب استبدادية ووسائل لنشاط النازية والفاشية والشيوعية، وتلك التي تجيز برامجها الكراهية العرقية أو الوطنية، واستعمال العنف لغرض الحصول على السلطة أو التأثير على سياسة الدولة، أو تلك التي تشترط سرية بنيتها أو عضويتها.
حرية الإعلام
المادة 14
على جمهورية بولندا ضمان حرية الصحافة وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.
المادة 15
- يضمن النظام الإقليمي لجمهورية بولندا لامركزية السلطة العامة.
- يـُحـَدَّد التقسيم الإقليمي الأساسي للدولة من خلال القانون، مع السماح بالروابط الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تضمن للوحدات الإقليمية القدرة على أداء واجباتها العامة.
المادة 16
- على سكان وحدات التقسيمات الإقليمية الأساسية تشكيل مجتمعات ذاتية الحكم وفقاً للقانون.
- على الحكومات الذاتية المحلية المشاركة في ممارسة السلطة العامة. والجزء الأكبر من الواجبات العامة التي تُفوض الحكومة الذاتية المحلية بإدارتها بموجب القانون ينبغي القيام به باسمها وتحت طائلة مسؤوليتها.
المادة 17
- بموجب قانون، يجوز إنشاء حكومات ذاتية محلية في إطار مهنة ما يضع فيها الجمهور الثقة، وعلى مثل هذه الحكومات الذاتية أن تهتم بالممارسة السليمة لتلك المهن وفقاً للقانون، وبغرض حماية المصلحة العامة.
- يتعين أيضاً إنشاء أشكال أخرى من الحكومة الذاتية عن طريق القانون. وعلى تلك الحكومات الذاتية المحلية ألا تتعدى على حرية ممارسة مهنة وألا تحد من حرية مزاولة نشاط اقتصادي.
تنظيم الزواج, الحق في تأسيس أسرة
المادة 18
ينبغي وضع الزواج، بحكم كونه اتحاداً بين رجل وامرأة، فضلاً عن الأسرة والأمومة والأبوة، تحت حماية جمهورية بولندا ورعايتها.
المادة 19
على جمهورية بولندا إيلاء رعاية خاصة لقدامى المحاربين في الكفاح من أجل الاستقلال، وخاصة مصابي الحرب.
الإشارة إلى الأخوة أو التضامن, الحق في تأسيس مشروع تجاري
المادة 20
اقتصاد السوق الاجتماعي، القائم على حرية النشاط الاقتصادي والتملك الخاص والتضامن والحوار والتعاون بين الشركاء الاجتماعيين، يجب أن يظل أساس النظام الاقتصادي لجمهورية بولندا.
حق تأسيس أحزاب سياسية
المادة 21
-
الحق في نقل الملكية
يتعين على جمهورية بولندا حماية التملك والحق في الإرث.
-
الحماية من المصادرة
لا يسمح بنزع الملكية إلا للأغراض العامة ومقابل تعويض عادل.
المادة 22
لا يجوز فرض قيود على حرية النشاط الاقتصادي إلا عن طريق القانون، وفقط لأسباب عامة مهمة.
المادة 23
أساس النظام الزراعي للدولة هو مزرعة العائلة. ولا يجوز لهذا المبدأ أن ينتهك أحكام المادتين 21 و22.
المادة 24
ينبغي حماية العمل من قبل جمهورية بولندا. ويجب أن تمارس الدولة الرقابة على ظروف العمل.
المادة 25
- يجب أن تحظى الكنائس والمنظمات الدينية الأخرى بحقوق متساوية.
- على السلطات العامة في جمهورية بولندا أن تكون محايدة في المسائل المتعلقة بالقناعات والمعتقدات الشخصية، سواء كانت دينية أو فلسفية، أو فيما يتعلق بالتطلعات والتوقعات الحياتية، وأن تكفل حريتهم في التعبير داخل الحياة العامة.
-
فصل الدين والدولة
يجب أن تقوم العلاقة بين الدولة والكنائس والمنظمات الدينية الأخرى على مبدأ احترام استقلاليتها والاستقلال المتبادل لكل منها في مجالها الخاص، وعلى مبدأ التعاون من أجل الفرد والصالح العام.
-
القانون الدولي
تتحدد العلاقات بين جمهورية بولندا والكنيسة الكاثوليكية الرومانية بموجب المعاهدة الدولية المبرمة مع الكرسي الرسولي، وبموجب القانون.
- تتحدد العلاقات بين جمهورية بولندا وغيرها من الكنائس والمنظمات الدينية بموجب القوانين المعتمدة، عملاً بالاتفاقات المبرمة بين ممثليهم المعتمدين ومجلس الوزراء.
المادة 26
- على القوات المسلحة لجمهورية بولندا صون استقلال الدولة وسلامة أراضيها، كما يجب ضمان أمن وحرمة حدودها.
-
القيود على القوات المسلحة
تلتزم القوات المسلحة بالحياد فيما يتعلق بالمسائل السياسية وتخضع للسيطرة المدنية والديمقراطية.
اللغات الرسمية او الوطنية, القانون الدولي
المادة 27
البولندية هي اللغة الرسمية في جمهورية بولندا. وذلك شريطة ألا ينتهك هذا الحكم حقوق الأقليات القومية الناتجة عن الاتفاقات الدولية المصادق عليها.
المادة 28
- شعار النبالة المتمثل في صورة النسر الأبيض المُتـَوَّج على خلفية حمراء هو شعار جمهورية بولندا.
- الأبيض والأحمر هما لونا جمهورية بولندا.
-
النشيد الوطني
"المازوركا دوبروفسكي" هو النشيد الوطني لجمهورية بولندا.
-
النشيد الوطني
يخضع شعار النبالة والألوان والنشيد الوطني لجمهورية بولندا للحماية القانونية.
-
النشيد الوطني
يتعين تحديد التفاصيل المتعلقة بشعار النبالة والألوان والنشيد الوطني لبولندا بموجب القانون.
العاصمة الوطنية
المادة 29
مدينة وارسو عاصمة جمهورية بولندا.
الفصل الثالث. مصادر القانون
المادة 87
-
القانون الدولي
تشمل مصادر القانون الملزمة بصورة شاملة لجمهورية بولندا ما يلي: الدستور، والقوانين، والاتفاقات الدولية المصادق عليها، واللوائح.
-
حكومات البلديات
تشريعات القوانين المحلية الصادرة عن تشغيل الأجهزة مصدر للقانون الملزم عالمياً لجمهورية بولندا في إقليم الجهاز الذي أصدر مثل تلك التشريعات.
المادة 88
- يتمثل الشرط السابق لإنفاذ القوانين واللوائح وتشريعات القوانين المحلية في ضرورة الإعلان عن إصدارها والمطالبة بتنفيذها.
- يحدد القانون مبادئ وإجراءات إصدار القوانين المعيارية.
-
القانون الدولي
يحدد القانون طريقة نشر الاتفاقات الدولية المصادق عليها مسبقاً بقانون بنفس طريقة الإجراءات المطلوبة للقوانين. وتُحدد مبادئ صدور الاتفاقات الدولية الأخرى بموجب القانون.
القانون الدولي, التصديق على المعاهدات
المادة 89
- التصديق على اتفاق دولي من طرف جمهورية بولندا أو إلغاؤه يقتضي الموافقة المسبقة الممنوحة بالقانون، إذا كان ذلك الاتفاق يتعلق بأي مما يلي:
- السلام والتحالفات والمعاهدات السياسية أو العسكرية؛
- حريات وحقوق أو التزامات المواطنين، كما هي محددة في الدستور؛
-
المنظمات الدولية
عضوية جمهورية بولندا في منظمة دولية؛
- مسؤوليات مالية كبيرة مفروضة على الدولة؛
- المسائل المنظمة بموجب قانون أو المسائل المتعلقة بالدستور، التي تتطلب شكل القانون.
- يقوم رئيس مجلس الوزراء (رئيس الوزراء) بإعلام مجلس النواب عن أية نية لرفع أي اتفاقات دولية لا تتطلب المصادقة عليها موافقة ممنوحة بالقانون، إلى رئيس الجمهورية من أجل المصادقة عليها.
- مبادئ وإجراءات عقد أو إلغاء الاتفاقات الدولية ينبغي تحديدها بموجب القانون.
القانون الدولي, التصديق على المعاهدات, المنظمات الدولية
المادة 90
- يجوز لجمهورية بولندا، بحكم الاتفاقات الدولية، أن تفوض منظمة أو مؤسسة دولية بصلاحية اختصاص أجهزة سلطة الدولة فيما يتعلق بمسائل معينة.
- أي قانون يمنح الموافقة للتصديق على اتفاقية دولية كما هو مشار إليه في الفقرة 1، يتطلب تمريره من قبل مجلس النواب بتصويت أغلبية الثلثين في حضور ما لا يقل عن نصف عدد النصاب القانوني لمجلس النواب، ومن قـِبـَل مجلس الشيوخ بتصويت أغلبية الثلثين في حضور ما لا يقل عن نصف عدد أعضاء مجلس الشيوخ القانوني.
- ويمكن أيضاً منح الموافقة للتصديق على ذلك الاتفاق من خلال استفتاء وطني وفقاً لأحكام المادة 125.
- كما أن أي قرار يتعلق باختيار إجراءات منح الموافقة للتصديق من قبل مجلس النواب، ينبغي أن يتم تمريره بالأغلبية المطلقة في وجود ما لا يقل عن نصف العدد القانوني من النواب.
القانون الدولي, الوضعية القانونية للمعاهدات
المادة 91
- بعد تعميم ذلك في دورية جمهورية بولندا للقانون (جيمنيك أوستاف)، يصبح أي اتفاق دولي مصادق عليه جزءاً من النظام القانوني المحلي ويجري تطبيقه مباشرة، ما لم يعتمد تطبيقه على سن قانون خاص به.
- الاتفاقية الدولية المصادق عليها قبل منح الموافقة الممنوحة بموجب قانون، يكون لها الأسبقية على القوانين إذا كان التوفيق بين هذه الاتفاقية مع أحكام تلك القوانين غير ممكن.
-
المنظمات الدولية
إذا كانت الاتفاقية الدولية، المصادق عليها من جمهورية بولندا، بشأن إنشاء منظمة دولية تنص على ذلك، فإن القوانين المقررة من خلالها ينبغي تطبيقها مباشرة ويصبح لها الأسبقية في حالة وجود نزاع بين القوانين.
المادة 92
- يتم إصدار اللوائح على أساس تفويض محدد وارد فيها، ولغرض تنفيذ قوانين من قبل أجهزة محددة في الدستور. ويجب أن يحدد التفويض الجهاز المناسب لإصدار لائحة ونطاق المسائل التي يتعين تنظيمها، فضلاً عن المبادئ التوجيهية المتعلقة بأحكام ذلك القانون.
- لا يجوز للجهاز المرخص له بإصدار اللائحة تفويض اختصاصه، المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه، إلى أي جهاز آخر.
المادة 93
- إن قرارات مجلس الوزراء والأوامر من رئيس الوزراء تكون ذات طابع داخلي، ولا تـُلزم إلا تلك الوحدات التنظيمية التابعة للهيئة التي تصدر تلك القوانين.
- لا يتم إصدار أوامر أو مراسيم إلا على أساس من القانون. ولا يجوز استخدامها كأساس لاتخاذ قرارات بشأن المواطنين والأشخاص الاعتباريين والرعايا الآخرين.
- يتعين إخضاع القرارات والأوامر للتدقيق الشديد بشأن امتثالها للقانون الملزم دولياً.
حكومات البلديات
المادة 94
وعلى أساس الحدود وضمنها، التي يحددها القانون، فإنه يجوز لأجهزة الحكومة الذاتية المحلية والأجهزة الإقليمية للإدارة الحكومية أن تسن تشريعات قانونية قابلة للتطبيق في مناطقهم العملياتية المحددة إقليمياً لهم. وينبغي تحديد مبادئ وإجراءات سن التشريعات القانونية المحلية من خلال قانون معين.
الفصل الخامس. رئيس جمهورية بولندا
المادة 126
-
اسم / هيكلية السلطة التنفيذية
يعتبر رئيس جمهورية بولندا بمثابة الممثل الأسمى لجمهورية بولندا والضامن لاستمرارية سلطة الدولة.
- يضمن رئيس الجمهورية احترام الدستور، وحماية سيادة وأمن الدولة وحرمة وسلامة أراضيها.
-
واجب إطاعة الدستور
يمارس الرئيس مهامه وصلاحياته ضمن نطاق، وبموجب المبادئ المنصوص عليها في الدستور والقوانين.
المادة 127
-
الاقتراع السري, اختيار رئيس الدولة, إعلان حق الاقتراع العام
يتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الأمة، في انتخابات عامة، متكافئة ومباشرة، عن طريق الاقتراع السري.
-
مدة ولاية رئيس الدولة, عدد ولايات رئيس الدولة
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة بقاء في المنصب فترتها 5 سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لمدة واحدة أخرى فقط.
-
الحد الأدني لسن رئيس الدولة, شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة, اختيار رئيس الدولة
أي مواطن بولندي يبلغ عمره في موعد لا يتجاوز يوم الانتخابات 35 سنة، ويتمتع بالامتيازات الانتخابية الكاملة في مجلس النواب، يحق له الترشح للسباق في انتخابات رئاسة الجمهورية. ويجب دعم أي ترشيح من هذا القبيل، بجمع التوقيعات من 100,000 مواطن على الأقل ممن لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب.
-
اختيار رئيس الدولة
يصبح المرشح الذي يحصل على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة في الانتخاب رئيس الجمهورية. وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة من الأصوات، فإنه يتم إعادة إجراء اقتراع في اليوم 14 من بعد التصويت الأول.
-
اختيار رئيس الدولة
تقتصر المشاركة في الاقتراع الثاني على المرشحين الاثنين الحاصلين على أكبر عدد من أصوات الناخبين في الاقتراع الأول. وإذا انسحب أحد هذين الاثنين من الترشح في عملية إعادة التصويت، أو تنازل عن حقوقه الانتخابية أو توفي، فإن المرشح الذي حصل على ثاني أعلى عدد من الأصوات على التوالي في الاقتراع الأول سوف يحل محله في إعادة الاقتراع. وفي مثل تلك الحالة، فإنه يتعين تمديد موعد إعادة الاقتراع مدة 14 يوماً أخرى.
-
اختيار رئيس الدولة
والمرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في إعادة الاقتراع، يتم انتخابه رئيساً للجمهورية.
-
اختيار رئيس الدولة
تُحدد مبادئ وإجراءات تسمية المرشحين وإجراء الانتخابات، بالإضافة لمتطلبات صحة انتخاب رئيس الجمهورية، من قبل القانون.
المادة 128
- تبدأ مدة بقاء رئيس الجمهورية في المنصب من تاريخ توليه هذا المنصب.
-
جدولة الانتخابات, استبدال رئيس الدولة
يتولى مارشال مجلس النواب إصدار الأمر بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية في موعد لا يقل عن 100 يوم، ولا يتجاوز 75 يوماً قبل انقضاء مدة بقاء رئيس الجمهورية الحالي في المنصب، أو في موعد لا يتجاوز 14 يوماً في حالة شغور مكتب رئيس الجمهورية من الشاغل له، وتحديد موعد الانتخاب الذي يتعين إجراؤه في يوم عطلة، أي من غير أيام العمل، خلال فترة 60 يوماً من بعد يوم إصدار الأمر بإجراء الانتخابات.
المادة 129
-
صلاحيات المحكمة العليا
تختص المحكمة العليا بالفصل في صحة انتخاب رئيس الجمهورية.
- يكون للناخب الحق في تقديم شكوى إلى المحكمة العليا للطعن في صحة انتخاب رئيس الجمهورية، وفقاً للمبادئ التي يحددها القانون.
- في حالة الحكم على انتخاب رئيس الجمهورية بأنه غير صحيح، تجرى انتخابات جديدة وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في المادة 128، بالفقرة 2 فيما يتعلق بخلو منصب رئيس الجمهورية.
حلف اليمين للإلتزام بالدستور, ذكرالله
المادة 130
يتسلم رئيس الجمهورية مهام منصبه فور أدائه القسم التالي بحضور الجمعية الوطنية:
"بعد تقلدي منصب رئيس جمهورية بولندا نزولاً عند إرادة الأمة، فإنني أقسم بكل جلال ووقار أن أكون مخلصاً لأحكام الدستور؛ كما أتعهد أن أحافظ بثبات وإصرار على كرامة الأمة واستقلال وأمن الدولة، وأن يظل خير الوطن وازدهار مواطنيه دوماً هو التزامي الأسمى."
كما يمكن أيضا في أداء القسم إضافة عبارة "وليساعدني الله على ذلك."
المادة 131
-
صلاحيات المحكمة الدستورية
إذا أصبح رئيس الجمهورية غير قادر مؤقتاً على أداء واجبات منصبه، فعليه إبلاغ مارشال مجلس النواب بهذه الحقيقة، الذي بدوره يتولى مؤقتاً مهام رئيس الجمهورية بالإنابة. وإذا كان رئيس الجمهورية في وضع لا يمكنه من إبلاغ مارشال رئاسة مجلس النواب عن عجزه عن أداء واجبات منصبه، فإنه على المحكمة الدستورية، بناءً على طلب مارشال مجلس النواب، تحديد ما إذا كان أو لم يكن هناك أي عائق يحول دون تمكن الرئيس من ممارسة مهام منصب رئيس الجمهورية. وإذا تبين للمحكمة الدستورية أن الأمر كذلك، فإن عليها أن تطلب من المارشال مجلس النواب القيام مؤقتاً بواجبات رئيس الجمهورية بالإنابة.
-
استبدال رئيس الدولة
على مارشال مجلس النواب، وحتى وقت انتخاب رئيس جديد للجمهورية، القيام مؤقتاً بواجبات رئيس الجمهورية في الحالات التالية:
- وفاة رئيس الجمهورية؛
- استقالة الرئيس من منصبه؛
- إعلان قضائي ببطلان الانتخابات الرئاسية، أو لأسباب أخرى حالت دون توليه منصبه عقب الانتخابات؛
- إعلان الجمعية الوطنية عجز الرئيس الدائم عن ممارسة مهامه بسبب حالته الصحية؛ ويتعين في هذا الإعلان اعتماد القرار بتصويت الأغلبية بثلثي عدد النصاب القانوني لأعضاء الجمعية الوطنية؛
-
إقالة رئيس الدولة
إقالة رئيس الجمهورية من منصبه بحكم صادر من محكمة الدولة.
- إذا كان مارشال مجلس النواب غير قادر على أداء واجبات رئيس الجمهورية، فإن القيام بتلك المهام سوف يناط بمارشال مجلس الشيوخ.
- ولا يحق للشخص الذي يتولى القيام بمهام رئيس الجمهورية تقصير مدة عضوية مجلس النواب.
المادة 132
لا يحق لرئيس الجمهورية تولي أية مهام أخرى ولا القيام بأية وظائف عامة، باستثناء تلك التي المتصلة بمهام منصبه.
المادة 133
-
ممثل الدولة للشؤون الخارجية, سلطات رئيس الدولة
على رئيس الجمهورية، كممثل للدولة في الشؤون الخارجية، القيام بالمهام التالية:
-
التصديق على المعاهدات, القانون الدولي
التصديق على الاتفاقات الدولية وإلغاؤها وإبلاغ مجلس النواب ومجلس الشيوخ بذلك؛
-
المنظمات الدولية
تعيين واستدعاء السفراء والممثلين المفوضين فوق العادة لجمهورية بولندا إلى الدول الأخرى والمنظمات الدولية؛
-
المنظمات الدولية
تلقي خطابات الاعتماد واستدعاء الممثلين الدبلوماسيين من الدول الأخرى والمنظمات الدولية المعتمدة لديه.
-
الوضعية القانونية للمعاهدات
يجوز لرئيس الجمهورية، قبل التصديق على أي اتفاق دولي، إحالته إلى المحكمة الدستورية مع طلب البت في مطابقته مع الدستور.
- يتعاون رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.
المادة 134
-
تعيين القائد العام للقوات المسلحة
يتولى رئيس الجمهورية منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة في جمهورية بولندا.
- يمارس رئيس الجمهورية، في أوقات السلم، قيادة القوات المسلحة من خلال وزير الدفاع الوطني.
-
اختيار القيادات الميدانية
يعين رئيس الجمهورية لفترات محددة من الوقت، رئيساً لهيئة الأركان العامة، وقادة لأفرع القوات المسلحة. ويتعين تحديد مدة بقائهم في المنصب، وإجراءات وشروط عزلهم من مناصبهم، قبل نهاية مدة بقائهم في المنصب، بموجب القانون.
-
تعيين القائد العام للقوات المسلحة
يعين رئيس الجمهورية، خلال فترة الحرب، القائد العام للقوات المسلحة بناءً على طلب من رئيس الوزراء. ويقيل الرئيس القائد العام للقوات المسلحة بموجب نفس الإجراء. ويتحدد بموجب القانون صلاحيات وسلطة القائد العام للقوات المسلحة، فضلاً عن مبدأ خضوعه وتبعيته إلى الأجهزة الدستورية لجمهورية بولندا.
- رئيس الجمهورية، بناءً على طلب من وزير الدفاع الوطني، عليه منح الرتب العسكرية على النحو الذي يحدده القانون.
-
تعيين القائد العام للقوات المسلحة
يتم بالتفصيل تحديد سلطة رئيس الجمهورية، بشأن توليه القيادة العليا للقوات المسلحة، من قبل القانون.
الهيئات الاستشارية لرئيس الدولة
المادة 135
يتولى مجلس الأمن الوطني دور الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالأمن الداخلي والخارجي للدولة.
المادة 136
في حالة وجود تهديد خارجي مباشر ضد الدولة، فإنه على رئيس الجمهورية، بناءً على طلب من رئيس الوزراء، الأمر بالتعبئة العامة أو الجزئية، ونشر القوات المسلحة دفاعاً عن جمهورية بولندا.
سلطات رئيس الدولة
المادة 137
يمنح رئيس الجمهورية الجنسية البولندية، كما يمنح الموافقة على التخلي عن الجنسية البولندية.
سلطات رئيس الدولة
المادة 138
يمنح رئيس الجمهورية الرتب والأوسمة.
صلاحيات العفو
المادة 139
يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة إصدار العفو. ولا يجوز تمديد سلطة العفو لتشمل الأشخاص المدانين من قبل محكمة الدولة.
المادة 140
يجوز لرئيس الجمهورية توجيه رسائل إلى مجلس النواب أو إلى مجلس الشيوخ أو الجمعية الوطنية. ولا يجوز أن تكون تلك الرسائل موضع أي نقاش.
الهيئات الاستشارية لرئيس الدولة
المادة 141
- يجوز لرئيس الجمهورية، عقد جلسة لمجلس الوزراء، بشأن مسائل معينة. وسوف يتولى رئيس الجمهورية رئاسة جلسة مداولات ومناقشات مجلس الوزراء آنذاك.
- لا يحق لمجلس الوزارة آنذاك امتلاك اختصاص وصلاحيات مجلس الوزراء.
المادة 142
- يصدر رئيس الجمهورية اللوائح والأوامر التنفيذية، وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في المادتين 92 و93.
- يصدر رئيس الجمهورية القرارات التي تدخل في نطاق مهامه من الصلاحيات الأخرى.
المادة 143
المستشارية الرئاسية هي الجهاز المختص بتقديم المساعدة إلى رئيس الجمهورية. ويتولى رئيس الجمهورية وضع قانون المستشارية الرئاسية وتعيين وعزل رئيسها.
سلطات رئيس الدولة
المادة 144
- يصدر رئيس الجمهورية، خلال ممارسة سلطاته الدستورية والقانونية، القوانين الرسمية.
- تتطلب صحة الإجراءات الرسمية للرئيس، توقيع رئيس الوزراء الذي، بموجب ذلك التوقيع، يقبل بالمسؤولية تجاهها، أمام مجلس النواب.
- لا تتعلق أحكام الفقرة 2 أعلاه بأي مما يلي:
- إعلان الانتخابات لمجلس النواب ومجلس الشيوخ؛
- استدعاء الجلسة الأولى لمجلسي النواب والشيوخ المنتخبين حديثاً؛
- تقصير مدة عضوية مجلس النواب في الحالات المحددة في الدستور؛
- وضع تشريعات؛
- إعلان إجراء استفتاء على الصعيد الوطني؛
- التوقيع، أو رفض التوقيع، على مشروع قانون
- الأمر بإصدار قانون أو اتفاق دولي في دورية جمهورية بولندا للقانون (جيمنيك أوستاف)؛
- توجيه رسائل لمجلس النواب، أو مجلس الشيوخ أو الجمعية الوطنية؛
- الإحالة إلى المحكمة الدستورية؛
- الطلب من غرفة الرقابة العليا إجراء مراجعة الحسابات؛
- ترشيح وتعيين رئيس الوزراء؛
- قبول استقالة مجلس الوزراء وإلزامه بمواصلة مهامه مؤقتاً؛
- الطلب من مجلس النواب جلب أحد أعضاء مجلس الوزراء للمثول بالمسؤولية أمام محكمة الدولة؛
- إقالة أي وزير يصدر بحقه مجلس النواب تصويتاً بحجب الثقة عنه؛
- عقد مجلس الوزراء؛
- منح الرتب والأوسمة؛
- تعيين القضـــــاة؛
- ممارسة سلطة العفو؛
- منح الجنسية البولندية وإعطاء الموافقة للتخلي عنها؛
- تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا؛
- تعيين رئيس ونائب رئيس المحكمة الدستورية؛
-
اختيار قضاة المحكمة الإدارية
تعيين رئيس المحكمة الإدارية العليا؛
-
اختيار قضاة المحكمة العليا, اختيار قضاة المحكمة الإدارية
تعيين رؤساء المحكمة العليا ونواب لرئيس المحكمة الإدارية العليا؛
- الطلب من مجلس النواب تعيين رئيس بنك بولندا الوطني؛
- تعيين أعضاء مجلس السياسة النقدية؛
- تعيين وفصل أعضاء مجلس الأمن الوطني؛
- تعيين أعضاء المجلس الوطني للإذاعة والتلفزيون؛
- وضع النظام الأساسي للمستشارية الرئاسية وتعيين أو إقالة رئيسها؛
- إصدار أوامر وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في المادة 93؛
- استقالة الرئيس نفسه من منصب رئيس الجمهورية.
إقالة رئيس الدولة
المادة 145
- يجوز تقديم رئيس الجمهورية للمساءلة أمام محكمة الدولة لتعديه على الدستور أو القانون، أو لارتكاب جريمة.
- توجيه لائحة اتهام ضد رئيس الجمهورية يجب أن يكون بقرار من الجمعية الوطنية، على أن يتم تمريره بأغلبية لا تقل عن ثلثي العدد القانوني من أعضاء الجمعية الوطنية، بناءً على اقتراح من 140 عضواً على الأقل من أعضاء الجمعية الوطنية.
- في اليوم الذي يتم فيه توجيه لائحة اتهام ضد رئيس الجمهورية، أمام محكمة الدولة، فإنه سيتم وقفه عن أداء جميع مهام مكتبه. وتطبق أحكام المادة 131، حسب الاقتضاء.
الفصل السادس. مجلس الوزراء وإدارة الحكومة
صلاحيات مجلس الوزراء, مجلس الوزراء / الوزراء
المادة 146
- يتولى مجلس الوزراء مهام الشؤون الداخلية والسياسة الخارجية لجمهورية بولندا.
- يقوم مجلس الوزراء بتسيير شؤون الدولة غير المخصصة لأجهزة الدولة الأخرى أو للحكومة الذاتية المحلية.
- يتولى مجلس الوزراء القيام بمهام إدارة الحكومة.
- وبمقدار، ووفقاً للمبادئ المنصوص عليها في الدستور والقوانين، فإنه على مجلس الوزراء، على وجه الخصوص، القيام بما يلي:
- ضمان تنفيذ القوانين؛
- إصدار اللوائح؛
- إجراء التنسيق والإشراف على أداء أجهزة إدارة الدولة؛
- حماية مصالح الخزانة العامة للدولة؛
-
تشريعات الموازنة
اعتماد مشروع الموازنة العامة للدولة؛
- الإشراف على تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتمرير قرار بشأن إقفال الحسابات للدولة ووضع تقرير عن تنفيذ الموازنة؛
- ضمان الأمن الداخلي للدولة والنظام العام؛
- ضمان الأمن الخارجي للدولة؛
-
المنظمات الدولية
ممارسة الرقابة العامة في مجال العلاقات مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية؛
-
التصديق على المعاهدات, القانون الدولي
إبرام اتفاقات دولية تتطلب المصادقة عليها، وقبول وإلغاء الاتفاقات الدولية الأخرى؛
- ممارسة الرقابة العامة في مجال الدفاع الوطني والعمل سنوياً على تحديد عدد المواطنين المطالبين بأداء الخدمة العسكرية الفعلية؛
- تحديد تنظيم وطريقة عمله.
المادة 147
-
اسم / هيكلية السلطة التنفيذية
يتكون مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء (رئيس الوزراء) والوزراء.
- يجوز أيضاً تعيين نواب لرئيس مجلس الوزراء من داخل مجلس الوزراء.
- يستطيع رئيس الوزراء وأي من نواب رئيس الوزراء أيضاً الاضطلاع بمهام أي وزير.
- ويجوز أيضاً تعيين رؤساء اللجان المنصوص عليها في القانون للانضمام لعضوية مجلس الوزراء.
سلطات رئيس الحكومة
المادة 148
يتولى رئيس الوزراء الاضطلاع بالمهام التالية:
- تمثيل مجلس الوزراء؛
- إدارة أعمال مجلس الوزراء؛
- إصدار اللوائح؛
- ضمان تنفيذ السياسات المعتمدة من قبل مجلس الوزراء وتحديد طريقة تنفيذها؛
- تنسيق ومراقبة أداء أعضاء مجلس الوزراء؛
- ممارسة الأعمال، ضمن الحدود وبالوسائل المحددة في الدستور والقانون، والإشراف على الحكومة الذاتية المحلية.
- يُعتبر أرفع شخصية رسمية من بين موظفي إدارة الحكومة.
المادة 149
- يتولى كل وزير من الوزراء توجيه أعمال فرع معين من إدارة الحكومة أو تنفيذ المهام المخصصة له من قبل رئيس الوزراء. ويتم تحديد نطاق النشاط لوزير يتولى توجيه أحد أفرع إدارة الحكومة بواسطة القانون.
- يجوز للوزير الذي يتولى توجيه أحد أفرع إدارة الحكومة إصدار اللوائح. ويستطيع مجلس الوزراء، بناءً على طلب من رئيس مجلس الوزراء، إلغاء لائحة معينة، أو أمر وزير ما للقيام بذلك.
- تسري الأحكام التي تنطبق على وزير يتولى توجيه أحد أفرع إدارة الحكومة، حسب الاقتضاء، وعلى رؤساء اللجان المشار إليهم في المادة 147، بالفقرة 4.
المادة 150
لا يجوز لعضو مجلس الوزراء القيام بأي نشاط يتعارض مع واجباته العامة.
حلف اليمين للإلتزام بالدستور, ذكرالله
المادة 151
على رئيس الوزراء ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء أداء القسم التالي بحضور رئيس الجمهورية:
"بعد تقلدي لهذا المنصب بصفة (رئيس الوزراء، نائب رئيس الوزراء، وزير)، فإنني أقسم جازماً أن أكون مخلصاً لأحكام الدستور؛ والقوانين الأُخْـرى لجمهورية بولندا، وأن يظل خير الوطن وازدهار مواطنيه دوماً هو أسمى التزام لي."
كما يمكن أيضا في أداء القسم إضافة عبارة "وليساعدني الله على ذلك."
حكومات الوحدات التابعة
المادة 152
- حاكم المقاطعة (فويفود) ممثل مجلس الوزراء في المقاطعة (فويفودشيب).
- يتم، بواسطة القانون، تحديد الإجراء بشأن تعيين وعزل، ونطاق الصلاحيات المخصصة لحكام المقاطعات.
المادة 153
- يقوم فيلق من موظفي الخدمة العامة بالعمل في أجهزة إدارة الحكومة من أجل ضمان تصريف الأعمال المتعلقة بمهام التزامات الدولة بطريقة مهنية، وبجدية ونزاهة وحيادية سياسية.
- يُعتبر رئيس مجلس الوزراء أرفع موظف في صفوف موظفي الخدمة العامة.
اختيار رئيس الحكومة, اختيار أعضاء مجلس الوزراء
المادة 154
- يقوم رئيس الجمهورية بتسمية رئيس وزراء يتولى بدوره اقتراح تشكيل مجلس الوزراء. ويقوم رئيس الجمهورية، في غضون 14 يوماً من أول جلسة لمجلس النواب أو من قبول استقالة مجلس الوزراء السابق، بتعيين رئيس الوزراء الجديد، جنباً إلى جنب، مع بقية الأعضاء الآخرين في مجلس الوزراء وقبول قـَسـَم العضوية من الأعضاء المعينين في مجلس الوزراء الجديد.
- يقوم رئيس مجلس الوزراء، في غضون 14 يوماً بعد يوم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، بتقديم برنامج عمل مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، جنباً إلى جنب، مع التماس إجراء التصويت بمنح الثقة في الحكومة. وعلى مجلس النواب تمرير مثل ذلك التصويت لمنح الثقة بالأغلبية المطلقة من الأصوات في حضور ما لا يقل عن نصف عدد النصاب القانوني لمجلس النواب.
- في حالة عدم تعيين مجلس الوزراء وفقاً للفقرة 1 أعلاه، أو فشل المجلس في الحصول على منح الثقة وفقاً للفقرة 2 أعلاه، فإن مجلس النواب، سيقوم في غضون 14 يوماً من نهاية الفترة الزمنية المحددة في الفقرتين 1 و2 أعلاه، باختيار رئيس وزراء وأعضاء لمجلس الوزراء على النحو المقترح من قِبل المجلس، بالأغلبية المطلقة من الأصوات في بحضور ما لا يقل عن نصف العدد القانوني من النواب. ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين مجلس الوزراء المختار بتلك الطريقة، ويتلقى قَسَم الولاء وقبول العضوية بالمجلس من أعضائه.
فض المجلس التشريعي, اختيار أعضاء مجلس الوزراء, اختيار رئيس الحكومة
المادة 155
- وفي حالة عدم تعيين مجلس وزراء وفقاً لأحكام المادة 154، بالفقرة 3، فإن رئيس الجمهورية، سوف يعمل في غضون فترة 14 يوماً، على تعيين رئيس وزراء، وأعضاء آخرين في مجلس الوزارة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء. وينعقد مجلس النواب، في غضون 14 يوماً من بعد تعيين مجلس الوزراء من قـِبـَل رئيس الجمهورية في حضور ما لا يقل عن نصف العدد القانوني من النصاب المقرر للنواب، والتصويت على منح الثقة للحكومة المشكلة بتلك الطريقة.
- وفي حال لم يتم منح الثقة لمجلس الوزراء وفقاً للفقرة 1 السابقة، فإن رئيس الجمهورية يقوم بتقصير مدة عضوية مجلس النواب، ويأمر بإجراء انتخابات جديدة.
إقالة مجلس الوزراء, إقالة رئيس الحكومة
المادة 156
- يصبح أعضاء مجلس الوزراء مسؤولين أمام محكمة الدولة تجاه أي خرق للدستور أو القوانين، أو في حالة ارتكاب جريمة متصلة بأي من واجباتهم.
- وبناءً على اقتراح من رئيس الجمهورية، أو من 115 نائباً من مجلس النواب على الأقل، فإنه يمكن تمرير إصدار قرار باستدعاء عضو معين من مجلس الوزراء للمثول أمام محكمة الدولة للمساءلة من قبل مجلس النواب بأغلبية ثلاثة أخماس النصاب القانوني لعدد النواب.
إقالة مجلس الوزراء
المادة 157
- يصبح أعضاء مجلس الوزراء جميعاً مسؤولين بشكل جماعي أمام مجلس النواب بشأن أنشطة مجلس الوزراء.
- يعتبر أعضاء مجلس الوزراء مسؤولين مسؤولية فردية أمام مجلس النواب بشأن المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصهم، أو التي يتم تكليفهم بها من قبل رئيس الوزراء.
إقالة مجلس الوزراء, قيود على إقالة رئيس الحكومة, إقالة رئيس الحكومة
المادة 158
-
استبدال رئيس الحكومة
يقوم مجلس النواب بتمرير تصويت بحجب الثقة بأغلبية أصوات النصاب القانوني لعدد النواب، بناءً على طرح اقتراح مقدم من 46 نائباً على الأقل، ويحدد فيه اسم مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء. وإذا تم تمرير مثل ذلك القرار من قبل مجلس النواب، فإنه على رئيس الجمهورية قبول استقالة مجلس الوزراء وتعيين رئيس وزراء جديد كما اختاره مجلس النواب، مع الأعضاء الآخرين في مجلس الوزراء حسب اختيار رئيس الوزراء المرشح من جديد، مع قبول قسم الولاء من أعضاء الوزارة الجديدة.
- ويمكن طرح اقتراح للتصويت بشأن تمرير القرار المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه، وذلك في موعد لا يتجاوز 7 أيام من بعد تقديمه. كما يمكن تقديم اقتراح لاحق بنوع مماثل في موعد لا يقل عن مدة 3 أشهر من اليوم الذي تم فيه تقديم الاقتراح السابق. ولكنه يمكن طرح اقتراح لاحق مماثل في موعد قبل انقضاء مهلة 3 أشهر إذا تم طرح الاقتراح من قبل 115 نائباً على الأقل.
إقالة مجلس الوزراء, إقالة رئيس الحكومة
المادة 159
- يجوز لمجلس النواب تمرير اقتراح بطرح تصويت بحجب الثقة عن وزير واحد بمفرده. ويمكن تقديم أي اقتراح لتمرير مثل هذا التصويت بسحب الثقة من قبل 69 نائباً على الأقل. وسيجري تطبيق أحكام المادة 158، الفقرة 2، حسب مقتضى الحال.
- يقوم رئيس الجمهورية بعزل أي وزير إذا تم تمرير تصويت بحجب الثقة عنه من قبل مجلس النواب بأغلبية أصوات النصاب القانوني المقرر لعدد النواب.
إقالة مجلس الوزراء, إقالة رئيس الحكومة
المادة 160
يجوز لرئيس الوزراء أن يقدم إلى مجلس النواب اقتراحاً يطلب فيه تصويتاً على منح الثقة في مجلس الوزراء. ويتم التصويت بمنح الثقة في مجلس الوزراء بأغلبية الأصوات بحضور ما لا يقل عن نصف عدد النصاب القانوني لمجلس النواب.
إقالة مجلس الوزراء
المادة 161
يقوم رئيس الجمهورية، بناءً على طلب من رئيس الوزراء، بإحداث التغيرات في تشكيلة مجلس الوزراء.
المادة 162
- على رئيس الوزراء تقديم استقالة مجلس الوزراء في أول جلسة لمجلس النواب المنتخب حديثاً.
-
إقالة مجلس الوزراء
يقوم رئيس الوزراء أيضاً بتقديم استقالة مجلس الوزراء في الحالات التالية:
- عندما لا يتم تمرير التصويت بمنح الثقة في مجلس الوزراء من قبل مجلس النواب؛
- عندما يتم تمرير تصويت بحجب الثقة عن مجلس الوزراء؛
- عندما يستقيل رئيس الوزراء نفسه من منصبه.
- وعند قبول رئيس الجمهورية استقالة مجلس الوزراء، فإنه سوف يلزم الوزارة على الاستمرار في أداء واجباتها حتى يتم تعيين مجلس جديد للوزراء.
- كما أن رئيس الجمهورية في الحالة المشار إليها في الفقرة 2، الفقرة الفرعية 3 أعلاه، قد يرفض قبول استقالة مجلس الوزراء.
حكومات البلديات
الفصل السابع. الحكومة الذاتية المحلية
المادة 163
يتعين أن تقوم الحكومة الذاتية المحلية بتنفيذ المهام العامة غير المخصصة من قبل الدستور أو من قبل القوانين لأجهزة السلطات العامة الأخرى.
المادة 164
- تشكل البلدية (جومينا) الوحدة الأساسية في الحكومة الذاتية المحلية.
- يتعين تحديد الوحدات الأخرى من الحكومة الإقليمية و/أو الذاتية المحلية بموجب القانون.
- تتولى البلدية تنفيذ كافة مهام الحكومة الذاتية المحلية غير المخصصة لوحدات أخرى من الحكومة الذاتية المحلية.
المادة 165
- ينبغي أن تمتلك وحدات الحكومة الذاتية المحلية شخصية اعتبارية. ويجب أن يكون لها حقوق التملك وغيرها من حقوق الملكية.
- على المحاكم حماية طبيعة الحكم الذاتي لوحدات الحكومة الذاتية المحلية.
المادة 166
- يجب القيام بالمهام العامة التي تستهدف تلبية احتياجات المجتمع ذاتي الحكم من قبل وحدات الحكومة الذاتية المحلية باعتبارها مسؤولية مباشرة لها.
- إذا كانت الاحتياجات الأساسية للدولة تقتضي مثل ذلك، يجوز أن يكلف قانون وحدات الحكومة الذاتية المحلية بأداء واجبات عامة الأخرى أيضاً. ويتعين تحديد طريقة تحويل وأسلوب أداء الواجبات المخصصة لذلك الغرض بموجب القانون.
-
تأسيس المحاكم الإدارية
يتعين أن تفصل المحاكم الإدارية في النزاعات القضائية بين وحدات الحكومة الذاتية المحلية ووحدات إدارة الحكومة.
المادة 167
- يتعين توفير الأموال العامة الكافية لوحدات الحكومة الذاتية المحلية من أجل أداء المهام الموكلة إليها.
- ينبغي أن تتشكل إيرادات وحدات الحكومة الذاتية المحلية من إيراداتها الخاصة ومن الإعانات والمنح العامة المحددة من موازنة الدولة.
- تحدد مصادر الإيرادات لوحدات الحكومة الذاتية المحلية من قبل القانون.
- يتعين إجراء التعديلات في نطاق الواجبات والصلاحيات لوحدات الحكومة الذاتية المحلية بالتزامن مع التعديلات المناسبة في حصتها من الإيرادات العامة.
المادة 168
بحسب المستوى الذي يجيزه القانون، لوحدات الحكومة الذاتية المحلية الحق في تحديد مستوى الضرائب والرسوم المحلية.
المادة 169
- يجب أن تعمل وحدات الحكومة الذاتية المحلية على أداء واجباتها من خلال الأجهزة التأسيسية والتنفيذية.
- يجب أن تكون انتخابات أعضاء الهيئات التأسيسية عامة، مباشرة، ومتساوية وتجرى بالاقتراع السري. ويحدد بموجب القانون مبادئ وإجراءات طرح المرشحين وإجراء الانتخابات، فضلاً عن الاحتياجات اللازمة لصحة الانتخابات.
- كما ينبغي تحديد المبادئ والإجراءات لانتخاب وإقالة الأجهزة التنفيذية لوحدات الحكومة الذاتية المحلية من قبل القانون.
- يتعين العمل بدقة على تحديد البنية التنظيمية الداخلية لوحدات الحكومة الذاتية المحلية، وضمن الحدود القانونية، من خلال مجالس أعضائها التأسيسية.
المادة 170
يجوز لأعضاء من المجتمع ذاتي الحكم أن يقرروا، عن طريق الاستفتاء، المسائل المتعلقة بمجتمعهم، بما في ذلك إقالة عضو من أعضاء الحكومة الذاتية المحلية المنشأة عن طريق الانتخاب المباشر. ويتعين تحديد مبادئ وإجراءات إجراء الاستفتاء المحلي من قبل القانون.
مراجعة السلطة الفدرالية للتشريعات دون الوطنية
المادة 171
- مشروعية الأعمال من قبل الحكومة الذاتية المحلية يجب أن تظل خاضعة للمراجعة.
-
حكومات الوحدات التابعة
يجب أن تشتمل الأجهزة التي تمارس المراجعة على نشاط وحدات الحكومة الذاتية المحلية على: رئيس الوزراء وحكام المقاطعات، وفيما يتعلق بالمسائل المالية، غرف التدقيق الإقليمية.
- بناءً على اقتراح من رئيس الوزراء، فإن مجلس النواب يستطيع حل الهيئة التأسيسية للحكومة الذاتية المحلية إذا كان هناك انتهاك بشكل صارخ للدستور أو القانون.
المادة 172
- وحدات الحكومة الذاتية المحلية لها الحق في تكوين الجمعيات.
- أي وحدة حكومة محلية ذاتية الحكم لها الحق في الانضمام إلى الاتحادات الدولية للمجتمعات المحلية والإقليمية، فضلاً عن التعاون مع المجتمعات المحلية والإقليمية للدول الأخرى.
- وبالنسبة للمبادئ التي تحكم ممارسة الحقوق المشار إليها في الفقرتين 1 و2 أعلاه من قبل وحدات الحكومة الذاتية المحلية، فإنه يجب تحديدها من قبل القانون.
الفصل الثامن. المحاكم والهيئات القضائية
استقلال القضاء
المادة 173
يجب أن تشكل المحاكم والهيئات القضائية سلطة منفصلة، وأن تكون مستقلة عن بقية الأفرع الأخرى للسلطة.
المادة 174
يجب أن تنطق المحاكم والهيئات القضائية في الأحكام باسم جمهورية بولندا.
هيكلية المحاكم
المادة 175
-
تأسيس المحاكم العسكرية, تأسيس المحاكم الإدارية
يتم تنفيذ إقامة وإدارة العدل في جمهورية بولندا من قبل المحكمة العليا، والمحاكم العامة، والمحاكم الإدارية، والمحاكم العسكرية.
- يجوز إنشاء محاكم استثنائية أو إجراءات محاكم مختصرة ومستعجلة فقط خلال وقت الحرب.
المادة 176
-
حق الطعن في القرارات القضائية
ينبغي أن تكون إجراءات المحكمة من مرحلتين على الأقل.
- يتم تحديد البنية التنظيمية والولاية القضائية وإجراءات المحاكم من قبل القانون.
المادة 177
ينبغي في المحاكم العامة تنفيذ إقامة وإدارة العدل بشأن جميع المسائل، باستثناء تلك المخصصة قانوناً لمحاكم أخرى.
المادة 178
- يتعين أن يكون القضاة، في ممارسة مهامهم، مستقلين ولا يخضعون إلا للدستور والقوانين.
- يجب توفير ظروف العمل المناسبة للقضاة ومنحهم مكافآت بما يتفق مع هيبة وكرامة مناصبهم ونطاق مهامهم وواجباتهم.
-
شروط الأهلية لقضاة المحكمة العليا, شروط الأهلية لقضاة المحاكم العادية, شروط الأهلية لمنصب قضاة المحكمة الإدارية
لا يجوز أن ينتمي القاضي إلى أي حزب سياسي أو نقابة عمال، أو أن يقوم بأنشطة عامة تتنافى مع مبادئ استقلال المحاكم والقضاة.
اختيار قضاة المحاكم العادية, اختيار قضاة المحكمة العليا, مدة ولاية المحكمة العليا, اختيار قضاة المحكمة الإدارية, مدة ولاية المحكمة الإدارية, مدة ولاية المحاكم العادية
المادة 179
يتم تعيين القضاة لفترة غير محددة من قبل رئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح من المجلس الوطني للقضاء.
إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية
المادة 180
- لا يجوز عزل القضاة من مناصبهم.
- لا يجوز سحب قاض من منصبه أو تعليقه عن العمل، أو نقله إلى دائرة أخرى أو منصب آخر ضد إرادته، إلا بموجب حكم قضائي، وفي الحالات المنصوص عليها في القانون.
- يجوز أن يتقاعد القاضي عن العمل نتيجة للمرض أو العجز الذي يمنعه من أداء واجبات منصبه. ولا يجوز القيام بهذا الإجراء أو الطعن فيه إلا كما هو محدد بموجب القانون.
-
سن التقاعد الإلزامي للقضاة
يحدد القانون حد العمر الذي يتقاعد فيه القاضي.
- إذا كانت هناك إعادة تشكيل لنظام المحاكم أو إجراء تغييرات على حدود دوائر المحاكم، فإنه لا يجوز تخصيص قاض لمحكمة أخرى أو إحالته على التقاعد إلا بالحفاظ على بقاء مرتباته ومستحقاته كاملة.
المادة 181
لا يجوز دون موافقة مسبقة من قبل محكمة يحددها القانون، مساءلة القاضي جنائياً أو حرمانه من حريته. كما لا يجوز احتجاز القاضي أو اعتقاله، باستثناء حالات القبض عليه متلبساً ويكون احتجازه فيها ضرورياً لتأمين المسار السليم لإجراءات المحاكمة. ويتم إخطار رئيس المحكمة المحلية المختص فوراً عن أي احتجاز من هذا القبيل، حيث يجوز له أن يأمر بالإفراج الفوري عن الشخص المحتجز.
المحاكمة عن طريق المحلفين
المادة 182
يتعين وضع نظام لتحديد نطاق مدى مشاركة المواطنين في إدارة وإقامة العدل.
المادة 183
-
صلاحيات المحكمة العليا
تتولى المحكمة العليا مهام ممارسة الإشراف على المحاكم العامة والعسكرية بشأن إصدار الأحكام القضائية.
- تتولى المحكمة العليا أيضاً تنفيذ سائر الأنشطة الأخرى المحددة في الدستور والقوانين.
-
اختيار قضاة المحكمة العليا, مدة ولاية المحكمة العليا
يتم تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا من قبل رئيس الجمهورية بمدة بقاء في المنصب فترتها 6 سنوات من بين المرشحين المقترحين من قبل الجمعية العامة للقضاة العاملين في المحكمة العليا.
مراجعة السلطة الفدرالية للتشريعات دون الوطنية, تأسيس المحاكم الإدارية
المادة 184
على المحكمة الإدارية العليا والمحاكم الإدارية الأخرى العمل، بمقدار ما يحدده ويسمح به القانون، على ممارسة الرقابة على أداء الإدارة العامة. وينبغي أن تمتد هذه الرقابة لتشمل أيضاً، الأحكام بشأن مدى التوافق مع القوانين في مختلف قرارات أجهزة الحكومة الذاتية المحلية والقوانين المعيارية للأجهزة الإقليمية في إدارة الحكومة.
اختيار قضاة المحكمة الإدارية, مدة ولاية المحكمة الإدارية
المادة 185
يتم تعيين رئيس المحكمة الإدارية العليا من قبل رئيس الجمهورية، بمدة بقاء في المنصب فترتها 6 سنوات، من بين المرشحين المقترحين من قبل الجمعية العامة لقضاة المحكمة الإدارية العليا.
تأسيس المجلس القضائي
المادة 186
- يعمل المجلس الوطني للقضاء على ضمان استقلال المحاكم والقضاة.
- يقدم المجلس الوطني للقضاء طلباً إلى المحكمة الدستورية بشأن مدى مطابقة القوانين المعيارية للدستور ومدى صلتها باستقلالية المحاكم والقضاة.
المادة 187
-
تأسيس المجلس القضائي
يتكون المجلس الوطني للقضاء على النحو التالي:
- الرئيس الأول للمحكمة العليا، ووزير العدل، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، وشخص واحد معين من قبل رئيس الجمهورية؛
- خمسة عشر (عدد 15) قاضياً مختارين من بين قضاة المحكمة العليا والمحاكم المشتركة والمحاكم الإدارية والمحاكم العسكرية؛
- يتم اختيار 4 أعضاء من قبل مجلس النواب من بين النواب، وعضوان آخران يتم ترشيحهما من قبل مجلس الشيوخ من بين أعضاء مجلس الشيوخ.
- يختار المجلس الوطني للقضاء، من بين أعضائه، رئيساً ونائبين للرئيس.
- تكون مدة عضوية من يقع عليهم الاختيار كأعضاء في المجلس الوطني للقضاء 4 سنوات.
- يتم تحديد البنية التنظيمية، ونطاق النشاط وإجراءات عمل المجلس الوطني للقضاء، فضلاً عن طريقة اختيار أعضائها، من قبل القانون.
المحكمة الدستورية
تفسير الدستور, تأسيس المحكمة الدستورية, صلاحيات المحكمة الدستورية
المادة 188
تقضي المحكمة الدستورية وتفصل فيما يتعلق بالمسائل التالية:
-
الوضعية القانونية للمعاهدات
مدى مطابقة القوانين والاتفاقات الدولية للدستور؛
-
الوضعية القانونية للمعاهدات
مدى توافق قانون ما مع الاتفاقات الدولية التي تتطلب المصادقة عليها ضرورة الموافقة المسبقة التي يمنحها القانون للتصديق؛
-
الوضعية القانونية للمعاهدات
مدى توافق الأحكام القانونية الصادرة عن أجهزة الدولة المركزية مع الدستور، والاتفاقات الدولية المصادق عليها، ومع القوانين؛
-
تنظيم الأحزاب السياسية
مدى توافق الدستور مع أغراض أو أنشطة الأحزاب السياسية؛
- الشكاوى المتعلقة بالمخالفات الدستورية، على النحو المحدد في المادة 79، بالفقرة 1.
صلاحيات المحكمة الدستورية
المادة 189
على المحكمة الدستورية تسوية النزاعات بشأن السلطات بين الأجهزة المركزية الدستورية للدولة.
دستورية التشريعات
المادة 190
- تكون أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للتطبيق بصورة شاملة وقاطعة ونهائية.
- يتعين نشر أحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالمسائل المنصوص عليها في المادة 188، بصورة فورية في النشرة الرسمية التي صدر فيها القانون المعياري الأصلي. وإذا لم يتم إصدار القانون المعياري، فإنه يتعين عندها نشر الحكم في الجريدة الرسمية لجمهورية بولندا (مونيتر بولسكي).
- يصبح حكم المحكمة الدستورية نافذ المفعول من يوم نشره، ومع ذلك، فإنه يجوز للمحكمة الدستورية تحديد موعد آخر لنهاية القوة الملزمة للقانون المعياري. ولا يجوز أن تتجاوز هذه الفترة الزمنية 18 شهراً بالنسبة لقانون عادي، أو 12 شهراً فيما يتعلق بأي قانون معياري آخر. وعندما يتضمن الحكم عواقب مالية غير منصوص عليها في الموازنة، فإنه على المحكمة الدستورية تحديد تاريخ نهاية القوة الملزمة للقانون المعياري المعني، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.
- حكم المحكمة الدستورية بعدم المطابقة للدستور والاتفاقات الدولية أو لوائح موحدة بشأن قانون معياري صدر على أساسه حكم محكمة نافذ من الناحية القانونية، بشكل قرار إداري نهائي، أو كحل لمسائل أخرى، ينبغي أن يكون أساساً لإعادة فتح الدعوى، أو إلغاء القرار أو أي تسوية أخرى بحسب الطريقة والمبادئ المنصوص عليها في الأحكام التي تنطبق على الإجراءات المعنية.
- يتم إصدار أحكام المحكمة الدستورية بأغلبية الأصوات.
دستورية التشريعات
المادة 191
- يجوز لأي ممن يلي تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالمسائل المحددة في المادة 188:
-
أمين المظالم, النائب العام
رئيس الجمهورية، ومارشال مجلس النواب، ومارشال مجلس الشيوخ، ورئيس الوزراء، و50 نائباً من مجلس النواب، و30 عضواً من مجلس الشيوخ، والرئيس الأول للمحكمة العليا، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، والنائب العام، ورئيس المجلس الأعلى للرقابة، والمفوض لحقوق المواطن؛
- المجلس الوطني للقضاء، بقدر ما هو محدد في المادة 186، بالفقرة 2؛
- الأجهزة التأسيسية في وحدات الحكومة الذاتية المحلية؛
- الأجهزة الوطنية لنقابات العمال وكذلك السلطات الوطنية ومنظمات أرباب العمل والمنظمات المهنية؛
- الكنائس والمنظمات الدينية؛
- الجهات المشار إليها في المادة 79 بالحد المنصوص عليه فيها.
- الجهات المشار إليها في الفقرة 1 بالفقرات الفرعية من 3 إلى 5 أعلاه، يمكنها تقديم طلب إذا تعلق القانون المعياري بمسائل ذات الصلة بنطاق نشاطهم.
المادة 192
يحق للأشخاص المذكورين تالياً تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالمسائل المحددة في المادة 189: رئيس الجمهورية، ومارشال مجلس النواب، ومارشال مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء، والرئيس الأول للمحكمة العليا، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، ورئيس الغرفة العليا للمراقبة.
تفسير الدستور
المادة 193
يجوز لأي محكمة إحالة أي استفسار قانوني إلى المحكمة الدستورية بشأن توافق قانون معياري مع الدستور أو اتفاقات دولية مصادق عليها أو قانون عادي، إذا كانت الإجابة على ذلك الاستفسار سيتقرر على ضوئها الحكم في قضية منظورة آنذاك أمام تلك المحكمة.
اختيار قضاة المحكمة الدستورية
المادة 194
-
مدة ولاية المحكمة الدستورية, شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية, عدد ولايات المحكمة الدستورية
تتألف المحكمة الدستورية من 15 قاضياً يتم اختيارهم بصورة فردية من قبل مجلس النواب لمدة عضوية فترتها 9 سنوات من بين الأشخاص المتميزين بمستوى عال من الإلمام والمعرفة بالقانون. ولا يجوز اختيار أي قاض لأكثر من مدة عضوية واحدة.
- يتم تعيين رئيس ونائب رئيس المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية من بين المرشحين المقترحين من قبل الجمعية العامة للقضاة بالمحكمة الدستورية.
المادة 195
- يجب أن يكون قضاة المحكمة الدستورية، في ممارسة وظائفهم، مستقلين ولا يخضعون إلا للدستور.
- يجب إمداد قضاة المحكمة الدستورية بالظروف الملائمة للعمل ومنحهم مكافآت لائقة بما يتناسب مع هيبة مناصبهم ونطاق واجباتهم.
-
شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية
لا يجوز لقضاة المحكمة الدستورية، خلال مدة عضويتهم، الانتماء إلى حزب سياسي أو نقابة عمالية، أو تنفيذ أنشطة عامة تتنافى مع مبادئ استقلالية المحاكم والقضاة.
المادة 196
لا يجوز مساءلة أي قاض من قضاة المحكمة الدستورية جنائياً أو حرمانه من الحرية دون الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة الدستورية. كما لا يجوز احتجاز القاضي أو حسبه، باستثناء الحالات التي يتم إلقاء القبض عليه فيها بالتلبس بالجريمة والتي يكون احتجازه فيها ضرورياً لتأمين المسار السليم للإجراءات. وينبغي إخطار رئيس المحكمة الدستورية فوراً بأي عملية احتجاز من هذا القبيل، ويجوز أن يأمر بالإفراج الفوري عن الشخص المحتجز.
المادة 197
يتعين تنظيم المحكمة الدستورية، وطريقة سير الإجراءات فيها، بموجب قانون.
محاكم الموظفين العموميين
محكمة الدولة
إقالة رئيس الحكومة, إقالة مجلس الوزراء, المصرف المركزي
المادة 198
- يتعرض المذكورون تالياً للمساءلة في حالة ارتكابهم لانتهاك للدستور أو قانون ما في ضمن مناصبهم أو في نطاقها، أمام محكمة الدولة، وهم: رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس بنك بولندا الوطني، ورئيس الغرفة العليا للمراقبة، وأعضاء المجلس الوطني للإذاعة والتلفزيون، والأشخاص الذين منحهم رئيس الوزراء صلاحيات إدارية على وزارة ما، والقائد العام للقوات المسلحة.
- كما يعتبر أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أيضاً مسؤولين دستورياً أمام محكمة الدولة إلى الحد المنصوص عليه في المادة 107.
- يحدد القانون أنواع العقاب التي تستطيع محكمة الدولة أن توقعها على المخالفين للدستور أو القوانين المقررة.
المادة 199
- تتألف محكمة الدولة من رئيس ونائبين للرئيس و16 عضواً يختارهم مجلس النواب لمدة العضوية الحالية للمجلس من بين أشخاص ليسوا من أعضاء مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ. ويحوز نائبا رئيس المحكمة ونصف عدد أعضاء المحكمة على الأقل على المؤهلات المطلوب توافرها في النصاب اللازم لعقد جلسة المحكمة.
- يتولى الرئيس الأول للمحكمة العليا رئاسة محكمة الدولة.
- على أعضاء محكمة الدولة، في ممارسة مهامهم كقضاة في المحكمة، أن يكونوا مستقلين وغير خاضعين إلا للدستور والقوانين.
المادة 200
لا يجوز تعريض أي قاض من محكمة الدولة للمساءلة الجنائية أو حرمانه من حريته دون موافقة مسبقة صادرة من محكمة الدولة نفسها. كما لا يجوز احتجاز أو اعتقال أي عضو بمحكمة الدولة، باستثناء الحالات التي يتم القبض فيها على العضو متلبساً، التي يكون احتجازه فيها ضرورياً لتأمين المسار السليم للإجراءات. وينبغي إخطار رئيس محكمة الدولة فوراً عن أي احتجاز من هذا القبيل، ويجوز أن يأمر رئيس المحكمة بالإفراج الفوري عن الشخص المحتجز.
المادة 201
يتعين تنظيم محكمة الدولة وطريقة سير الإجراءات فيها، بموجب قانون.
الفصل التاسع. أجهزة الرقابة بالدولة والدفاع عن الحقوق
أجهزة الرقابة بالدولة والدفاع عن الحقوق
المادة 202
- تتمثل الدائرة العليا للرقابة في الجهاز الرئيسي لمكتب التدقيق بالدولة.
- تظل الدائرة العليا للرقابة تابعة لمجلس النواب.
- تعمل الدائرة العليا للرقابة وفقاً لمبادئ الزمالة الجماعية.
المادة 203
- تقوم الغرفة أو الدائرة العليا للمراقبة بتدقيق نشاط أجهزة إدارة الحكومة، وبنك بولندا الوطني، والأشخاص الاعتباريين والوحدات التنظيمية الأخرى في الدولة، بشأن المشروعية والحصافة الاقتصادية والفعالية والاجتهاد في أعمالها.
- تقوم الغرفة العليا للمراقبة بتدقيق نشاط أجهزة الحكومة الذاتية المحلية والأشخاص الاعتباريين والوحدات التنظيمية الأخرى المتعلقة بالمشروعية والحصافة الاقتصادية والاجتهاد.
- يجوز للدائرة العليا للمراقبة تدقيق المسائل المتعلقة بالمشروعية والحصافة الاقتصادية والفعالية والاجتهاد في أعمال وحدات تنظيمية ومجالات اقتصادية أخرى، إلى الحد الذي تستخدم فيه هذه الوحدات لممتلكات أو موارد الدولة أو البلديات، أو بما تؤديه هذه الوحدات التنظيمية أو الاقتصادية من التزامات مالية نحو الدولة.
المادة 204
- على الدائرة أو الغرفة العليا للمراقبة أن تقدم إلى مجلس النواب ما يلي:
- تحليل بشأن تنفيذ الموازنة العامة للدولة وأغراض السياسة النقدية؛
- رأي بشأن التصويت على قبول الحسابات لموازنة السنة المالية السابقة التي قدمها مجلس الوزراء؛
- معلومات عن نتائج عمليات التدقيق والاستنتاجات والطلبات المقدمة المحددة بالقانون.
- تقدم الغرفة العليا للمراقبة تقريراً سنوياً عن أنشطتها إلى مجلس النواب.
المادة 205
- ينبغي تعيين رئيس الغرفة العليا للمراقبة من قبل مجلس النواب، وبموافقة مجلس الشيوخ، وذلك لمدة 6 سنوات، ويجوز تمديدها لمدة ثانية فقط.
- لا يحق لرئيس الغرفة العليا للمراقبة أن يشغل أي وظيفة أخرى، باستثناء منصب الزمالة التعليمية (الأستاذية) في معهد تعليم عال أو جامعة، ولا القيام بأي أنشطة مهنية أخرى.
- لا يجوز لرئيس الغرفة العليا للمراقبة، الانتماء إلى أي حزب سياسي أو نقابة عمال، أو تنفيذ أنشطة عامة تتنافى مع مبادئ كرامة وهيبة منصبه.
المادة 206
لا يجوز تعريض رئيس الغرفة العليا للمراقبة للمساءلة الجنائية أو حرمانه من حريته دون موافقة مسبقة صادرة من مجلس النواب. كما لا يجوز احتجاز أو اعتقال رئيس الغرفة العليا للمراقبة، باستثناء الحالات التي يتم القبض فيها عليه متلبساً، ويكون احتجازه فيها ضرورياً لتأمين المسار السليم للإجراءات. وينبغي إخطار مارشال مجلس النواب فوراً عن أي عملية احتجاز من هذا النوع، ويجوز له أن يأمر بالإفراج الفوري عن الشخص المحتجز.
المادة 207
يتم تحديد تنظيم وطريقة عمل الغرفة العليا للمراقبة من قبل القانون.
أمين المظالم
مفوض حقوق المواطنين
المادة 208
- يتولى مفوض حقوق المواطنين الحفاظ على الحريات وحقوق الأشخاص والمواطنين المنصوص عليها في الدستور والقوانين المعيارية الأخرى.
- يتم تحديد نطاق وطريقة عمل المفوض لحقوق المواطنين من قبل القانون.
المادة 209
- يتم تعيين مفوض حقوق المواطنين من قبل مجلس النواب، بموافقة مجلس الشيوخ، لمدة 5 سنوات.
- لا يحق لمفوض حقوق المواطنين أن يشغل أي وظيفة أخرى، باستثناء منصب الزمالة التعليمية (الأستاذية) في معهد تعليم عال، ولا القيام بأي أنشطة مهنية أخرى.
- لا يجوز لمفوض حقوق المواطنين، الانتماء إلى أي حزب سياسي أو نقابة عمال، أو تنفيذ أنشطة عامة تتنافى مع مبادئ كرامة وهيبة منصبه.
المادة 210
يظل مفوض حقوق المواطن مستقلاً في أداء مهامه ومستقلاً عن أجهزة الدولة الأخرى، ولا يعتبر مسؤولاً إلا أمام مجلس النواب، وفقاً للمبادئ المحددة في القانون.
المادة 211
لا يجوز تعريض مفوض حقوق المواطن للمساءلة الجنائية أو حرمانه من حريته دون موافقة مسبقة صادرة من مجلس النواب. كما لا يجوز احتجاز أو اعتقال مفوض حقوق المواطنين، باستثناء الحالات التي يتم فيها القبض عليه متلبساً، ويكون احتجازه فيها ضرورياً لتأمين المسار السليم للإجراءات. وينبغي إخطار مارشال مجلس النواب فوراً عن أي احتجاز من هذا النوع، ويجوز له أن يأمر بالإفراج الفوري عن الشخص المحتجز.
المادة 212
يقوم مفوض حقوق المواطنين بإبلاغ مجلس النواب ومجلس الشيوخ سنوياً بشأن أنشطته، وتقديم تقرير حول درجة الاحترام المتاحة للحريات وحقوق الأشخاص والمواطنين.
التلفزة, المفوضية الإعلامية, الإذاعة
المجلس الوطني للبث الإذاعي والتلفزيوني
المادة 213
- يتولى المجلس الوطني للإذاعة والتلفزيون الحفاظ على حرية التعبير، والحق في الوصول إلى، والحصول على المعلومات وحماية المصلحة العامة فيما يتعلق بالبث الإذاعي والتلفزيوني.
- يقوم المجلس الوطني للإذاعة والتلفزيون بإصدار اللوائح، واعتماد القرارات في الحالات الفردية.
المادة 214
- يتم تعيين أعضاء المجلس الوطني للإذاعة والتلفزيون من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ ورئيس الجمهورية.
- لا يجوز لأي عضو بالمجلس الوطني للإذاعة والتلفزيون الانتماء إلى أي حزب سياسي أو نقابة عمال، أو القيام بتنفيذ أنشطة عامة تتنافى مع كرامة وظيفته.
المادة 215
يتم تحديد مبادئ وطريقة تنظيم وعمل المجلس الوطني للإذاعة والتلفزيون، والمبادئ التفصيلية لتعيين أعضائه من قبل القانون.
الفصل العاشر. المالية العامة
المادة 216
- يتعين تحصيل الموارد المالية المخصصة لأغراض عامة وإنفاقها بالطريقة التي يحددها القانون.
- اقتناء وبيع ورهن الممتلكات أو الأسهم أو الحصص، أو إصدار الأوراق المالية من قبل الخزينة العامة للدولة أو المصرف الوطني لبولندا أو أشخاص اعتباريين آخرين، يتعين أن يتم القيام بها وفقاً للمبادئ والإجراءات التي ينص عليها القانون.
- لا يجوز إنشاء أي احتكار إلا من خلال القانون.
- يجب أن يتم التعاقد على القروض ومنح الضمانات والكفالات المالية من قبل الدولة، وفقاً للمبادئ والإجراءات التي ينص عليها القانون.
- يجب ألا يسمح بالتعاقد على قروض أو توفير ضمانات وكفالات مالية من شأنها توليد ديون عامة وطنية بحجم يتجاوز ثلاثة أخماس قيمة الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الدولة. وتحدد طريقة احتساب قيمة الناتج المحلي الإجمالي السنوي والدين العام الوطني من خلال القانون.
المادة 217
فرض الضرائب والمكوس العامة الأخرى ومواصفات الخاضعين للضريبة ومعدلات الضرائب، فضلاً عن المبادئ لمنح الإعفاءات والتخفيضات الضريبية والفئات المعفاة من دفع الضرائب، يجب أن يتم تحديدها بواسطة القانون.
المادة 218
يتم تنظيم خزينة الدولة وطريقة إدارة أصول الموازنة العامة للدولة من خلال القانون.
تشريعات الموازنة
المادة 219
- على مجلس النواب اعتماد موازنة الدولة لسنة مالية عن طريق الموازنة القانونية.
- مبادئ وإجراءات إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، ومستوى التفاصيل والمتطلبات لمشروع الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن مبادئ وإجراءات تنفيذ الموازنة، يجب أن يتم تحديدها بواسطة القانون.
- وفي حالات استثنائية، فإنه يمكن تحديد إيرادات ونفقات الدولة لفترة أقصر من سنة واحدة في موازنة مؤقتة. ويجري تطبيق الأحكام المتعلقة بمشروع موازنة الدولة، حسب الاقتضاء، على مشروع الموازنة المؤقتة أيضاً.
- إذا لم تصبح موازنة الدولة أو الموازنة المؤقتة سارية المفعول وتدخل حيز النفاذ يوم بداية السنة المالية، فإن مجلس الوزراء عليه تدبر القيام بوضع إدارة مالية للدولة وفقاً لمشروع الموازنة.
تشريعات الموازنة
المادة 220
- الزيادة في الإنفاق أو الانخفاض في الإيرادات عن تلك المستويات المخطط لها من قبل مجلس الوزراء، لا يجوز لها أن تؤدي إلى اعتماد مجلس النواب لعجز في الموازنة يتجاوز المستوى المنصوص عليه في مشروع الموازنة.
- لا تنص الموازنة على تغطية العجز فيها عن طريق التعاقد على التزامات ائتمانية لدى البنك المركزي للدولة.
تشريعات الموازنة, التشريعات المالية
المادة 221
الحق في إدخال تشريعات بشأن الموازنة والموازنة المؤقتة والتعديلات على الموازنة وقانون التعاقد على الدين العام، فضلاً عن القانون الذي يمنح ضمانات مالية من قبل الدولة، يجب أن يتم حصرها فقط في مجلس الوزراء.
تشريعات الموازنة
المادة 222
على مجلس الوزراء أن يقدم إلى مجلس النواب مشروع الموازنة للعام المقبل في موعد أقصاه 3 أشهر قبل بدء السنة المالية الجديدة. وفي حالات استثنائية، فإنه يجوز تقديم مشروع الموازنة في وقت لاحق.
تشريعات الموازنة
المادة 223
يستطيع مجلس الشيوخ، بعد 20 يوماً من استلام الموازنة، اعتماد إدخال تعديلات عليها.
تشريعات الموازنة
المادة 224
- يقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على الموازنة أو الموازنة المؤقتة المقدمة له من قبل المشير من مجلس النواب خلال 7 أيام من استلامها، وطلب صدوره في الجريدة الرسمية لجمهورية بولندا (المجلة القانونية). ولا يجوز تطبيق أحكام المادة 122، بالفقرة 5، على الموازنة أو على أي موازنة مؤقتة.
- إذا قدم رئيس الجمهورية مذكرة إلى المحكمة الدستورية لإصدار الأحكام بشأن مدى مطابقة الدستور مع الموازنة أو الموازنة المؤقتة قبل التوقيع عليها، فإنه على المحكمة الفصل في تلك المسألة في موعد لا يتجاوز فترة 2 شهر من يوم تقديم تلك المذكرة إلى المحكمة.
فض المجلس التشريعي
المادة 225
بعد مرور أربعة (عدد 4) أشهر من يوم تقديم مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، إذا لم يتم اعتمادها أو عرضها على رئيس الجمهورية للتوقيع عليها، فإن رئيس الجمهورية خلال الأربعة عشر (14) يوماً، يجوز أن يأمر بتقصير مدة عضوية مجلس النواب.
المادة 226
- على مجلس الوزراء، خلال فترة 5 أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، أن يقدم إلى مجلس النواب تقريراً عن تنفيذ الموازنة، جنباً إلى جنب، مع المعلومات المتعلقة بحالة الديون الخارجية.
- وفي غضون 90 يوماً بعد استلام التقرير، على مجلس النواب النظر في التقرير المقدم إليه، وبعد أخذ رأي الغرفة العليا للمراقبة، عليه تمرير اتخاذ قرار حول ما إذا كان سيمنح، أو يرفض منح الموافقة على الحسابات المالية المقدمة من قبل مجلس الوزراء.
المصرف المركزي
المادة 227
- يُعتبر البنك المركزي للدولة هو بنك بولندا الوطني. وينبغي أن يكون له الحق الحصري في إصدار العملة، فضلاً عن صياغة وتنفيذ السياسة النقدية. ويكون بنك بولندا الوطني مسؤولاً عن قيمة العملة البولندية.
- تشمل أجهزة بنك بولندا الوطني: رئيس بنك بولندا الوطني ومجلس السياسة النقدية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة بنك بولندا الوطني.
- يقوم مجلس النواب، بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، بتعيين رئيس بنك بولندا الوطني لمدة 6 سنوات.
- لا يجوز لرئيس بنك بولندا الوطني الانتماء إلى أي حزب سياسي أو نقابة عمال، أو تنفيذ أنشطة عامة تتنافى مع كرامة وهيبة منصبه.
- يتألف مجلس السياسة النقدية من رئيس بنك بولندا الوطني، الذي يتولى الرئاسة أيضاَ، مع أشخاص متميزين بمعرفتهم المالية، يتم تعيينهم بأعداد متساوية، من قبل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ لمدة 6 سنوات.
- يقوم مجلس السياسة النقدية سنوياً بصياغة أهداف السياسة النقدية وتقديمها إلى مجلس النواب في نفس وقت تقديم مشروع الموازنة لمجلس الوزراء. وخلال 5 أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، يقدم مجلس السياسة النقدية تقريراً إلى مجلس النواب عن تحقيق أغراض السياسة النقدية.
- يتعين تنظيم ووضع مبادئ النشاط لبنك بولندا الوطني، بجانب المبادئ التفصيلية لتعيين وإقالة أجهزتها، بموجب القانون.