بولندا 1997 (المعدل 2009)

ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؛ تحديث مشروع الدساتير المقارنة

ذكرالله, التمهيد, الدافع لكتابة الدستور, الإشارة إلى تاريخ البلاد, مصدر السلطة الدستورية

تمهيد

مع أجل الاحترام لحاضر ومستقبل وطننا؛

الذي استرد عام 1989، إمكانية التحديد الديمقراطي والسيادي لمصيره،

نحن، الأمة البولندية – متمثلة في جميع مواطني الجمهورية؛

سواء من يؤمن منا بالله كمصدر الحقيقة والعدل والخير والجمال؛

وكل من لا يشاطرنا مثل هذا الإيمان، ولكنه يحترم هذه القيم العامة بوصفها نابعة من مصادر أخرى؛

متساوين في الحقوق والواجبات نحو الصالح العام - المتمثل في بولندا؛

ومدينين بالفضل لأسلافنا لجهودهم، وكفاحهم من أجل الاستقلال الذي تحقق لقاء تضحية عظيمة، ولثقافتنا المتجذرة في التراث المسيحي للأمة وفي القيم الإنسانية العامة؛

ومتذكرين أفضل تقاليد الجمهوريتين الأولى والثانية؛

وملتزمين بتوريث الأجيال القادمة كل ما هو قـَـيـّمٌ من تراثنا ذي الألف عام ونيف؛

ومتحدين في المجتمع ببني جلدتنا المنتشرين حول العالم؛

ومدركين لضرورة التعاون مع جميع البلدان لخير العائلة البشرية؛

ومعتبرين بالتجارب المريرة للأزمنة التي انتُـهِكت فيها الحريات الأساسية وحقوق الإنسان بوطننا؛

وتائقين إلى كفالة حقوق المواطنين على الدوام، وإلى ضمان المثابرة والفعالية في عمل الهيئات العامة؛

ومقرين بمسؤولياتنا أمام الله أو أمام ضمائرنا؛

نرسي بهذه الوثيقة دستور جمهورية بولندا الماثل كقانون أساسي للدولة، يقوم على احترام الحرية والعدالة والتعاون بين مختلف السلطات العامة، وعلى الحوار الاجتماعي ومبدأ المساعدة في تقوية سلطات المواطنين ومجتمعاتهم.

الإشارة إلى الأخوة أو التضامن, الكرامة الإنسانية

ونهيب بكل أولئك الذين سيطبقون هذا الدستور لخير الجمهورية الثالثة أن يفعلوا ذلك مولين الاحترام للكرامة المتأصلة لدى الفرد، وحقه في الحرية، والتزامه بالتضامن مع الآخرين، وباحترام هذه المبادئ بوصفها الأساس الذي لا يتزعزع لجمهورية بولندا.

الفصل الأول. الجمهورية

المادة 1

جمهورية بولندا هي الصالح العام لجميع مواطنيها.

المادة 2

جمهورية بولندا دولة ديمقراطية، يحكمها القانون، وتقوم على تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية.

المادة 3

جمهورية بولندا دولة وحدوية.

المادة 4

  1. تناط السلطة العليا في جمهورية بولندا بالأمة.
  2. تمارس الأمة مثل هذه السلطة مباشرة أو من خلال ممثليها.
حماية البيئة

المادة 5

على جمهورية بولندا الحفاظ على استقلال أراضي الوطن وسلامتها وضمان حريات الأشخاص والمواطنين وحقوقهم وأمنهم ، وحماية التراث الوطني وضمان حماية البيئة الطبيعية، وفقاً لمبادئ التنمية المستدامة.

الحق في الثقافة

المادة 6

  1. على جمهورية بولندا توفير ظروف متساوية لوصول الناس إلى السلع الثقافية التي هي مصدر هوية الأمة واستمراريتها وتطورها.
  2. على جمهورية بولندا تقديم المساعدة إلى البولنديين الذين يعيشون في الخارج للحفاظ على روابطهم بالتراث الثقافي الوطني.

المادة 7

على أجهزة السلطة العامة أن تعمل على أساس القانون وضمن حدوده.

المادة 8

  1. الدستور هو القانون الأسمى لجمهورية بولندا.
  2. تطبق أحكام الدستور مباشرة، ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك.
القانون الدولي

المادة 9

على جمهورية بولندا احترام القانون الدولي الملزم لها.

المادة 10

  1. يقوم نظام الحكومة في جمهورية بولندا على أساس الفصل والتوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
  2. تناط السلطة التشريعية بمجلس النواب (سيم) ومجلس الشيوخ، وتناط السلطة التنفيذية برئيس جمهورية بولندا ومجلس الوزراء، وتناط السلطة القضائية بالمحاكم والهيئات القضائية.

المادة 11

  1. حق تأسيس أحزاب سياسية
    على جمهورية بولندا ضمان حرية إنشاء وعمل الأحزاب السياسية. وتقوم الأحزاب السياسية على مبدأ الطوعية والمساواة بين المواطنين البولنديين، كما يكون الغرض منها التأثير في تشكيل سياسة الدولة بالوسائل الديمقراطية.
  2. يجب أن يظل تمويل الأحزاب السياسية متاحاً للتفتيش العام.
الحق في الانضمام للنقابات العمالية

المادة 12

على جمهورية بولندا ضمان حرية إنشاء وعمل نقابات العمال، والمنظمات الاجتماعية المهنية للمزارعين، والجمعيات، وحركات المواطنين، والجمعيات والمؤسسات الطوعية الأخرى.

الأحزاب السياسية المحظورة

المادة 13

تُحظر الأحزاب السياسية والمنظمات الأخرى التي تقوم برامجها على أساليب استبدادية ووسائل لنشاط النازية والفاشية والشيوعية، وتلك التي تجيز برامجها الكراهية العرقية أو الوطنية، واستعمال العنف لغرض الحصول على السلطة أو التأثير على سياسة الدولة، أو تلك التي تشترط سرية بنيتها أو عضويتها.

حرية الإعلام

المادة 14

على جمهورية بولندا ضمان حرية الصحافة وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.

المادة 15

  1. يضمن النظام الإقليمي لجمهورية بولندا لامركزية السلطة العامة.
  2. يـُحـَدَّد التقسيم الإقليمي الأساسي للدولة من خلال القانون، مع السماح بالروابط الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تضمن للوحدات الإقليمية القدرة على أداء واجباتها العامة.

المادة 16

  1. على سكان وحدات التقسيمات الإقليمية الأساسية تشكيل مجتمعات ذاتية الحكم وفقاً للقانون.
  2. على الحكومات الذاتية المحلية المشاركة في ممارسة السلطة العامة. والجزء الأكبر من الواجبات العامة التي تُفوض الحكومة الذاتية المحلية بإدارتها بموجب القانون ينبغي القيام به باسمها وتحت طائلة مسؤوليتها.

المادة 17

  1. بموجب قانون، يجوز إنشاء حكومات ذاتية محلية في إطار مهنة ما يضع فيها الجمهور الثقة، وعلى مثل هذه الحكومات الذاتية أن تهتم بالممارسة السليمة لتلك المهن وفقاً للقانون، وبغرض حماية المصلحة العامة.
  2. يتعين أيضاً إنشاء أشكال أخرى من الحكومة الذاتية عن طريق القانون. وعلى تلك الحكومات الذاتية المحلية ألا تتعدى على حرية ممارسة مهنة وألا تحد من حرية مزاولة نشاط اقتصادي.
تنظيم الزواج, الحق في تأسيس أسرة

المادة 18

ينبغي وضع الزواج، بحكم كونه اتحاداً بين رجل وامرأة، فضلاً عن الأسرة والأمومة والأبوة، تحت حماية جمهورية بولندا ورعايتها.

المادة 19

على جمهورية بولندا إيلاء رعاية خاصة لقدامى المحاربين في الكفاح من أجل الاستقلال، وخاصة مصابي الحرب.

الإشارة إلى الأخوة أو التضامن, الحق في تأسيس مشروع تجاري

المادة 20

اقتصاد السوق الاجتماعي، القائم على حرية النشاط الاقتصادي والتملك الخاص والتضامن والحوار والتعاون بين الشركاء الاجتماعيين، يجب أن يظل أساس النظام الاقتصادي لجمهورية بولندا.

حق تأسيس أحزاب سياسية

المادة 21

  1. الحق في نقل الملكية
    يتعين على جمهورية بولندا حماية التملك والحق في الإرث.
  2. الحماية من المصادرة
    لا يسمح بنزع الملكية إلا للأغراض العامة ومقابل تعويض عادل.

المادة 22

لا يجوز فرض قيود على حرية النشاط الاقتصادي إلا عن طريق القانون، وفقط لأسباب عامة مهمة.

المادة 23

أساس النظام الزراعي للدولة هو مزرعة العائلة. ولا يجوز لهذا المبدأ أن ينتهك أحكام المادتين 21 و22.

المادة 24

ينبغي حماية العمل من قبل جمهورية بولندا. ويجب أن تمارس الدولة الرقابة على ظروف العمل.

المادة 25

  1. يجب أن تحظى الكنائس والمنظمات الدينية الأخرى بحقوق متساوية.
  2. على السلطات العامة في جمهورية بولندا أن تكون محايدة في المسائل المتعلقة بالقناعات والمعتقدات الشخصية، سواء كانت دينية أو فلسفية، أو فيما يتعلق بالتطلعات والتوقعات الحياتية، وأن تكفل حريتهم في التعبير داخل الحياة العامة.
  3. فصل الدين والدولة
    يجب أن تقوم العلاقة بين الدولة والكنائس والمنظمات الدينية الأخرى على مبدأ احترام استقلاليتها والاستقلال المتبادل لكل منها في مجالها الخاص، وعلى مبدأ التعاون من أجل الفرد والصالح العام.
  4. القانون الدولي
    تتحدد العلاقات بين جمهورية بولندا والكنيسة الكاثوليكية الرومانية بموجب المعاهدة الدولية المبرمة مع الكرسي الرسولي، وبموجب القانون.
  5. تتحدد العلاقات بين جمهورية بولندا وغيرها من الكنائس والمنظمات الدينية بموجب القوانين المعتمدة، عملاً بالاتفاقات المبرمة بين ممثليهم المعتمدين ومجلس الوزراء.

المادة 26

  1. على القوات المسلحة لجمهورية بولندا صون استقلال الدولة وسلامة أراضيها، كما يجب ضمان أمن وحرمة حدودها.
  2. القيود على القوات المسلحة
    تلتزم القوات المسلحة بالحياد فيما يتعلق بالمسائل السياسية وتخضع للسيطرة المدنية والديمقراطية.
اللغات الرسمية او الوطنية, القانون الدولي

المادة 27

البولندية هي اللغة الرسمية في جمهورية بولندا. وذلك شريطة ألا ينتهك هذا الحكم حقوق الأقليات القومية الناتجة عن الاتفاقات الدولية المصادق عليها.

المادة 28

  1. شعار النبالة المتمثل في صورة النسر الأبيض المُتـَوَّج على خلفية حمراء هو شعار جمهورية بولندا.
  2. الأبيض والأحمر هما لونا جمهورية بولندا.
  3. النشيد الوطني
    "المازوركا دوبروفسكي" هو النشيد الوطني لجمهورية بولندا.
  4. النشيد الوطني
    يخضع شعار النبالة والألوان والنشيد الوطني لجمهورية بولندا للحماية القانونية.
  5. النشيد الوطني
    يتعين تحديد التفاصيل المتعلقة بشعار النبالة والألوان والنشيد الوطني لبولندا بموجب القانون.
العاصمة الوطنية

المادة 29

مدينة وارسو عاصمة جمهورية بولندا.

الفصل الثاني. حريات الأشخاص والمواطنين وحقوقهم والتزاماتهم

المبادئ العامة

حقوق غير قابلة للنزع, الكرامة الإنسانية

المادة 30

تشكل الكرامة المتأصلة وغير القابلة للتصرف لدى الإنسان مصدراً للحريات وحقوق الأشخاص والمواطنين. وهي مصونة. وتلتزم السلطات العامة باحترامها وحمايتها.

المادة 31

  1. تحظى حرية الشخص بالحماية القانونية.
  2. على كل فرد احترام حريات وحقوق الآخرين. ولا يجوز إرغام أحد على فعل ما لا يقتضيه منه القانون.
  3. حماية البيئة
    لا يجوز فرض أية قيود على ممارسة الحريات والحقوق الدستورية إلا بفعل القانون، وعند الضرورة فقط، في أي دولة ديمقراطية لحماية أمنها أو النظام العام فيها، أو لحماية البيئة الطبيعية أو الصحة أو الآداب العامة أو حريات وحقوق الأشخاص الآخرين. ويجب ألا تـَنتهك هذه القيود جوهر الحريات والحقوق.
ضمان عام للمساواة

المادة 32

  1. كل الأشخاص متساوون أمام القانون. ولجميع الأشخاص الحق في معاملة متساوية من قبل السلطات العامة.
  2. لا يجوز التمييز ضد أي شخص في الحياة السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية لأي سبب من الأسباب.
المساواة بغض النظر عن الجنس

المادة 33

  1. أحكام للمساواة الزوجية
    يتعين أن يكون للرجال والنساء حقوق متساوية في الأسرة والحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، في جمهورية بولندا.
  2. كما يتعين أن يكون للرجال والنساء حقوق متساوية، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والتوظيف والترقيات، وأن يكون لهما الحق في المساواة في التعويض عن العمل المتماثل في القيمة والحق في الضمان الاجتماعي وتولي المناصب، والحصول على مراتب وأوسمة الشرف العامة.
شروط الحق في الجنسية عند الولادة, متطلبات الحصول على الجنسية

المادة 34

  1. يُتحصل على الجنسية البولندية عن طريق الولادة لأبوين يكونان مواطنين بولنديين. وتُحدد الطرق الأخرى للحصول على الجنسية البولندية من قبل القانون.
  2. شروط سحب الجنسية, الحق في التخلي عن الجنسية
    لا يجوز للمواطن البولندي فقدان الجنسية البولندية إلا عن طريق التخلي عنها.
دمج المجتمعات العرقية, حماية استخدام اللغة, الحق في الثقافة

المادة 35

  1. تضمن جمهورية بولندا للمواطنين البولنديين المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية حرية الحفاظ على لغتهم الخاصة واكتسابها تدريجياً، والحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم، وتطوير ثقافاتهم الخاصة.
  2. يحق للأقليات العرقية الوطنية إنشاء المؤسسات التعليمية والثقافية والمؤسسات المنشأة لحماية الهوية الدينية، والمشاركة في حل المسائل المرتبطة بالهوية الثقافية.

المادة 36

يحق للمواطن البولندي، أثناء إقامته في الخارج، الحصول على الحماية من الدولة البولندية.

قيود على حقوق جماعات محددة

المادة 37

  1. يحق لأي شخص تحت سلطة الدولة البولندية، التمتع بالحريات والحقوق التي يكفلها الدستور.
  2. تُحدَّد الإعفاءات من هذا المبدأ فيما يتعلق بالأجانب من قبل القانون.

الحقوق والحريات الشخصية

الحق في الحياة

المادة 38

تضمن جمهورية بولندا توفير الحماية القانونية لحياة كل إنسان.

الإشارة إلى العلوم

المادة 39

لا يجوز إخضاع أي شخص للتجارب العلمية، بما في ذلك التجارب الطبية، دون موافقة طوعية منه.

حظر التعذيب, حظر المعاملة القاسية, حظر العقاب البدني

المادة 40

لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينـَة أو العقاب. ويـُحظر استخدام العقاب الجسدي مع أي شخص.

الحماية من الاعتقال غير المبرر

المادة 41

  1. يتعين كفالة الحرمة الشخصية والأمن للجميع. ولا يجوز فرض أي قيود أو الحرمان من الحرية إلا وفقاً للمبادئ والإجراءات التي ينص عليها القانون.
  2. أي شخص محروم من حريته، بدون حكم قضائي، له الحق في تقديم استئناف إلى المحكمة لاتخاذ قرار فوري بشأن مشروعية ذلك الحرمان. وأي شخص يحرم من الحرية يتعين على الفور إبلاغ أسرته أو الشخص الذي يحدده المحروم من الحرية عن ذلك الأمر.
  3. يجب إبلاغ كل شخص محتجز على الفور وبطريقة مفهومة له، عن أسباب ذلك الاحتجاز. ويتعين في غضون 48 ساعة من الاحتجاز، تحويل الشخص المحتجز إلى محكمة للنظر في قضيته. وينبغي إطلاق سراح الشخص المحتجز ما لم يكن هناك أمر صادر عن محكمة بإلقاء القبض المؤقت عليه، مع بيان صفات التهم الموجهة له وذلك في خلال ثمان وأربعين ساعة من تحويله ووضعه تحت تصرف المحكمة.
  4. يجب معاملة أي شخص محروم من حريته بطريقة إنسانية.
  5. الحماية من الحبس التعسفي
    لكل شخص يُحرم من حريته بصورة غير قانونية الحق في الحصول على تعويض.

المادة 42

  1. مبدأ لاعقوبة بدون قانون, القانون الدولي
    فقط الشخص الذي ارتكب فعلاً يحظره قانون سار وقت ارتكاب الفعل، الذي يخضع لعقوبة، يكون مسؤولاً مسؤولية جنائية. ولا يمنع هذا المبدأ العقوبة على أي فعل يمثل، وقت ارتكابه، جريمة بمفهوم القانون الدولي.
  2. الحق في الاستعانة بمحام
    لكل شخص مرفوع ضده قضية جنائية الحق في الحصول على دفاع عنه في جميع مراحل إجراءات المحاكمة. وبصورة خاصة، يجوز لذلك الشخص اختيار محام أو إفادة نفسه - وفقاً للمبادئ التي يحددها القانون، بالحصول على محام معين من قبل المحكمة.
  3. اعتبار البراءة في المحاكمات
    يعتبر كل شخص بريئاً من تهمة إلى أن تتقرر بحكم محكمة نهائي.

المادة 43

لن يكون هناك قانون تقادم يجيز إسقاط حق المحاكمات عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

المادة 44

في قانون التقادم بشأن الإجراءات المرتبطة بالجرائم المرتكبة من موظفين عموميين، سواء كانت بدوافع ذاتية أم بأوامر من الغير، ولم تتم مقاضاتهم لأسباب سياسية، يتعين تمديد وجوب محاكمتهم طوال الفترة التي تظل فيها تلك الأسباب موجودة وقائمة.

الحق في محاكمة علنية

المادة 45

  1. الحق في محاكمة عادلة, الحق في محاكمة في مدة زمنية مناسبة
    يحق لكل فرد الحصول على محاكمة عادلة وعلنية في قضيته، دون أي تأخير لا مبرر له، أمام محكمة مختصة ومحايدة ومستقلة.
  2. قد تكون هناك استثناءات لطبيعة المحاكمة العلنية في جلسات الاستماع لأسباب أخلاقية، أو لأسباب تتعلق بأمن الدولة أو النظام العام أو حماية الحياة الخاصة للطرف المعني، أو أي مصلحة خاصة أخرى ذات أهمية. وبالنسبة للأحكام، فإنه يتعين إصدارها بشكل علني.

المادة 46

لا تجوز مصادرة الممتلكات إلا في الحالات التي يحددها القانون، وبموجب حكم محكمة نهائي.

الحق في الدفاع عن السمعة, الحق في احترام الخصوصية

المادة 47

لكل فرد الحق في الحماية القانونية فيما يتعلق بشؤون حياته الخاصة والعائلية، وما يتعلق بشرفه وسمعته الجيدة، واتخاذ القرارات المتعلقة بحياته الشخصية.

المادة 48

  1. ضمان حقوق الأطفال
    يحق للآباء تربية أطفالهم وفقاً لقناعاتهم الخاصة. ويتعين في تلك التنشئة مراعاة درجة إدراك ومستوى نضج الطفل، ومدى حريته في الرأي والمعتقد، وقناعاته أيضاً.
  2. لا يجوز الحد أو الحرمان من حقوق الأمومة والأبـُوة إلا في الحالات التي يحددها القانون، وعلى أساس حكم محكمة نهائي فقط.
الحق في احترام الخصوصية

المادة 49

ينبغي ضمان حرية وخصوصية الاتصالات. ولا يجوز فرض أية قيود عليها إلا في حالات وبطريقة يحددها القانون.

تنظيم جمع الأدلة, الحق في احترام الخصوصية

المادة 50

حرمة المسكن مكفولة ومصونة. ولا يجوز تفتيش المنازل أو المباني أو المركبات، إلا في حالات وبطريقة يحددها القانون.

المادة 51

  1. لا يجوز إلزام أي شخص بالإفصاح عن معلومات تتعلق بشخصه، إلا على أساس من القانون.
  2. لا يحق للسلطات العامة الحصول على، أو جمع معلومات أو إتاحة المجال للوصول إلى معلومات خاصة بالمواطنين، باستثناء ما هو أمر ضروري في دولة ديمقراطية يحكمها القانون.
  3. الحق في الاطلاع على المعلومات
    لكل إنسان الحق في الوصول إلى الوثائق الرسمية ومجموعات البيانات المتعلقة بشخصه. ولا يجوز وضع أي قيود على هذه الحقوق إلا بالقانون.
  4. الحق في الدفاع عن السمعة
    لكل إنسان الحق في المطالبة بتصحيح أو حذف معلومات غير صحيحة أو غير كاملة، أو المعلومات المكتسبة عن طريق يتعارض مع القانون.
  5. تحدد المبادئ والإجراءات لجمع المعلومات والحصول عليها من خلال القانون.
القيود على الدخول أو الخروج من الدولة

المادة 52

  1. حرية التنقل
    يجب ضمان حرية التنقل واختيار مكان الإقامة والإقامة داخل أراضي جمهورية بولندا للجميع.
  2. يحق لأي شخص الحرية مغادرة أراضي جمهورية بولندا.
  3. الحريات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 أعلاه، قد تخضع لقيود يحددها القانون.
  4. لا يجوز طرد مواطن بولندي من البلاد ولا منعه من العودة إليها.
  5. أي شخص يتم التأكد بأن أصله بولندي حسب القانون يحق له الإقامة الدائمة في بولندا.
الحرية الدينية

المادة 53

  1. يجب ضمان حرية المعتقد والدين للجميع.
  2. يجب أن تشمل حرية الدين حرية الاعتناق أو قبول الدين عن طريق الاختيار الشخصي والإعراب عن مظاهر هذه الديانة، إما بصورة فردية أو جماعية، علنية أو سرية، من خلال العبادة والصلاة، والمشاركة في الاحتفالات وأداء الشعائر والطقوس أو التدريس. ويجب أن تشمل حرية الدين أيضاً حيازة المقدسات وغيرها من دور العبادة للوفاء باحتياجات المؤمنين فضلاً عن حق الأفراد، أينما كانوا، في الاستفادة من الخدمات الدينية.
  3. Rights or duties of parents
    يحق للآباء ضمان تقديم التربية الأخلاقية والدينية والتعليمية لأطفالهم وفقاً لقناعاتهم. وينبغي تطبيق أحكام المادة 48، الفقرة 1، حسب مقتضى الحال.
  4. يجوز تدريس دين الكنيسة أو غيرها من المنظمات الدينية المعترف بها قانوناً في المدارس، ولكن حرية الدين والضمير لدى الشعوب الأخرى لا يجوز انتهاكها.
  5. يجوز تقييد حرية التعبير عن الدين بصورة علنية فقط من خلال القانون، وحيثما يكون ذلك ضرورياً للدفاع عن أمن الدولة والنظام العام والصحة والآداب العامة أو حريات وحقوق الآخرين.
  6. لا يجوز إرغام أحد على المشاركة أو عدم المشاركة في الممارسات الدينية.
  7. لا يجوز إرغام أحد من قبل أجهزة السلطة العامة على الكشف عن فلسفته في الحياة، أو قناعاته الدينية ومعتقداته.
حرية الإعلام

المادة 54

  1. حرية التعبير
    ينبغي ضمان حرية التعبير عن الآراء، والحصول على، ونشر المعلومات للجميع.
  2. الإذاعة, التلفزة
    تُحظر الرقابة الوقائية على وسائل التواصل الاجتماعي وترخيص الصحف. ولكن قد تتطلب القوانين ضرورة الحصول على تصريح لتشغيل محطة إذاعية أو تلفزيونية.
إجراءات تسليم المطلوبين للخارج

المادة 55

  1. يُحظر تسليم أي مواطن بولندي، إلا في الحالات المحددة في الفقرات 2 و3.
  2. المنظمات الدولية, القانون الدولي
    يجوز الموافقة على تسليم المواطن البولندي بناءً على طلب مقدم من دولة أجنبية أو هيئة قضائية دولية، إذا كان ذلك الجواز ينتج عن معاهدة دولية صادقت عليها بولندا أو عن قانون لتنفيذ صك قانوني سنّته منظمة دولية وكانت جمهورية بولندا عضواً فيها، شريطة أن يكون الجرم المتعلق بطلب التسليم:
    1. ارتُكب خارج أراضي جمهورية بولندا،
    2. ويشكل جريمة بموجب القانون النافذ في جمهورية بولندا، أو كان سيشكل جريمة بموجب القانون النافذ في جمهورية بولندا إذا كان ارتُكِب في أراضي جمهورية بولندا، على حد سواء وقت التزامها ووقت تقديم طلب التسليم.
  3. القانون الدولي
    لا يُشترط الامتثال للشروط المحددة في الفقرة 2 بالفقرتين الفرعيتين 1 و2 إذا ما قُدِّم طلب لتسليم المجرمين من قبل هيئة قضائية دولية أنشئت بموجب معاهدة دولية صادقت عليها بولندا، بشأن جريمة إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو جريمة عدوان، وكانت من اختصاص تلك الهيئة.
  4. يجب حظر تسليم شخص يشتبه في ارتكابه جريمة لأسباب سياسية ولكن دون استخدام القوة، وذلك لأن تسليم المجرمين من شأنه أن ينتهك حقوق وحريات الأشخاص والمواطنين.
  5. تفصل المحاكم في قضايا قبول التسليم.
حماية الأشخاص غير المجنسين

المادة 56

  1. يحق للأجانب اللجوء السياسي في جمهورية بولندا وفقاً للمبادئ التي يحددها القانون.
  2. القانون الدولي
    الأجانب الذين ، في جمهورية بولندا، يلتمسون الحماية من القمع، يجوز منحهم وضع لاجئ وفقاً للاتفاقات الدولية التي تكون جمهورية بولندا طرفاً فيها.

الحريات والحقوق السياسية

حرية التجمع

المادة 57

ينبغي ضمان حرية التجمع السلمي والمشاركة في مثل تلك التجمعات للجميع. ويجوز فرض قيود على هذه الحريات بالقانون.

حرية تكوين الجمعيات

المادة 58

  1. حرية تكوين الجمعيات مكفولة للجميع.
  2. تحظر الجمعيات التي لها أغراض أو أنشطة تتعارض مع الدستور أو القوانين. وتتولى المحاكم مهام الفصل فيما إذا كانت تسمح بتسجيل أو حظر نشاط جمعية لديها مثل هذه الأنشطة.
  3. يجب أن تحدد القوانين أنواع الجمعيات التي تتطلب التسجيل في المحكمة، وإجراءً لمثل هذا التسجيل، وأشكال الإشراف على تلك الجمعيات.

المادة 59

  1. الحق في الانضمام للنقابات العمالية
    يتعين ضمان حرية تكوين الجمعيات في نقابات العمال ومنظمات المزارعين المهنية والاجتماعية وفي منظمات أرباب العمل.
  2. يحق لنقابات العمال وأرباب العمل ومنظماتهم التفاوض والمساومة فيما بينهم، خاصة لأغراض حل النزاعات الجماعية وإبرام اتفاقات العمل الجماعية، وغيرها من الترتيبات.
  3. الحق في الإضراب
    يحق لنقابات العمال تنظيم الإضرابات العمالية أو غيرها من أشكال الاحتجاج، مع الخضوع للقيود التي يحددها القانون. ومن أجل حماية المصلحة العامة، يجوز للقوانين أن تحد أو تمنع تنفيذ الإضرابات من قبل فئات محددة من الموظفين أو العاملين في مجالات محددة.
  4. القانون الدولي
    يخضع نطاق حرية تكوين الجمعيات في نقابات العمال ومنظمات أرباب العمل لتلك القيود القانونية الواردة في الاتفاقات الدولية التي تكون جمهورية بولندا طرفاً فيها.

المادة 60

يحق للمواطنين البولنديين المتمتعين بالحقوق العامة الكاملة الحصول على الخدمة العامة على أساس مبدأ المساواة.

الحق في الاطلاع على المعلومات

المادة 61

  1. يحق للمواطن البولندي الحصول على معلومات عن أنشطة أجهزة السلطة العامة والأشخاص الذين يتولون القيام بتلك المهام والوظائف العامة. ويشمل هذا الحق أيضاً، تلقي المعلومات عن أنشطة الأجهزة الاقتصادية أو المهنية المستقلة إدارياً، وغيرهم من الأشخاص أو الوحدات التنظيمية المتعلقة بالميادين التي يؤدون فيها مهام السلطات العامة وإدارة الأصول أو الممتلكات الجماعية التابعة للخزانة العامة للدولة.
  2. ويشمل الحق في الحصول على معلومات ضمان الحصول على الوثائق وحضور جلسات الهيئات الجماعية للسلطات العامة المتشكلة عن طريق انتخابات شاملة، مع إتاحة الفرصة لإجراء التسجيلات الصوتية والمرئية حسب الحاجة.
  3. وقد يتم فرض قيود على الحقوق المشار إليها في الفقرتين 1 و2 أعلاه، بموجب القانون بهدف حماية حريات وحقوق الأشخاص الآخرين والمواضيع الاقتصادية والنظام العام والأمن، أو المصالح الاقتصادية الهامة للدولة.
  4. الإجراء المتعلق بتوفير المعلومات، المشار إليه في الفقرتين 1 و2 أعلاه يحددها القانون أو الأنظمة الداخلية الخاصة بمجلسي النواب والشيوخ، بالنسبة للقواعد الإجرائية لكليهما.
قيود على التصويت, الاستفتاءات

المادة 62

  1. فور بلوغ أي مواطن بولندي، في موعد أقصاه يوم التصويت، سن 18 سنة من العمر، فإن له الحق في المشاركة في الاستفتاء والحق في التصويت لانتخاب رئيس جمهورية بولندا والمرشحين لعضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ومختلف أجهزة الحكومة الذاتية المحلية.
  2. الأشخاص الذين تصدر بحقهم أحكام محكمة نهائية بفقدان الأهلية القانونية أو حرمانهم من الحقوق العامة أو الانتخابات، لن يكون لهم أي حق في المشاركة أو التصويت في الاستفتاءات أو الانتخابات.
حق تقديم التماس

المادة 63

كل فرد له الحق في تقديم العرائض والاقتراحات والشكاوى بشأن المصلحة العامة، أو لما فيه مصلحته الشخصية أو مصلحة أي شخص آخر، بموافقة ذلك الآخر، إلى أجهزة السلطة العامة ومختلف المنظمات والمؤسسات الاجتماعية بشأن أداء واجبات تلك الأجهزة والمنظمات المنصوص عليها في مجال الإدارة العامة. ويتم تحديد إجراءات النظر في الالتماسات والمقترحات والشكاوى المقدمة حسب القانون.

الحريات والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

الحق في نقل الملكية, الحق في التملك

المادة 64

  1. لكل فرد الحق في التملك وحقوق الملكية الأخرى، والحق في الإرث.
  2. يحق للجميع، على قدم المساواة، الحصول على الحماية القانونية بشأن التملك وحقوق الملكية الأخرى وحق الإرث.
  3. يتم حصر حق التملك عن طريق القانون، وبمقدار ما لا يتعارض ذلك مع مضمون ذلك الحق.

المادة 65

  1. الحق في اختيار المهنة
    لكل فرد الحق في حرية اختيار ومتابعة مهنته، واختيار مكان عمله الذي يريده. وتحدد الاستثناءات في هذا الشأن من قبل القانون.
  2. واجب العمل
    يجوز فرض الالتزام بالعمل بموجب القانون.
  3. قيود على عمالة الأطفال
    يُحظر الاستخدام المستدام للأطفال دون سن 16 سنة من العمر. ويتم تحديد أنواع وطبيعة العمل المقبولة من قبل القانون.
  4. الحق في مستوى معيشي ملائم, الحق في أجور عادلة
    يتم تحديد مستوى الحد الأدنى للأجور في مجال العمل، أو طريقة تحديد مستوياته من خلال القانون.
  5. الحق في العمل
    على السلطات العامة اتباع سياسات تهدف إلى توفر العمالة الكاملة والمنتِجة من خلال تنفيذ برامج لمكافحة البطالة، بما في ذلك تنظيم وتوفير الحصول على المشورة والتدريب المهني، فضلاً عن الأشغال العامة، والتدخل الاقتصادي.

المادة 66

  1. الحق في بيئة عمل آمنة
    لكل إنسان الحق في ظروف عمل آمنة وصحية. وتحدد طرق تنفيذ هذا الحق والتزامات أرباب العمل من خلال القانون. وتحدد طرق تنفيذ هذا الحق والتزامات أرباب العمل من خلال القانون.
  2. الحق في الراحة والاستجمام
    يحق للموظف الحصول بصورة قانونية على أيام راحة من العمل، وإجازات سنوية مدفوعة الأجر؛ بالإضافة إلى تحديد ساعات العمل القصوى المسموح بها يومياً بموجب القانون.
دعم الدولة للعاطلين عن العمل

المادة 67

  1. دعم الدولة لذوي الإعاقة, دعم الدولة للمسنين
    يحق لكل مواطن الحصول على الضمان الاجتماعي في حالة العجز عن العمل بسبب المرض أو السقام أو بلوغ سن التقاعد. كما يتم تحديد نطاق وأشكال الضمان الاجتماعي بموجب القانون.
  2. كل مواطن بدون عمل خارج إرادته وليس لديه وسائل دعم أخرى، يصبح له الحق في تلقي إعانة مالية من الضمان الاجتماعي، ويتم تحديد مستوى الإعانة الاجتماعية بموجب القانون.
الحق في الرعاية الصحية

المادة 68

  1. كل إنسان له الحق في الحصول على حماية لصحته.
  2. يحق للمواطنين بصرف النظر عن أوضاعهم وحالاتهم المادية، المساواة في الحصول من جانب السلطات العمومية على خدمات الرعاية الصحية الممولة من الأموال العامة. ويتم تحديد الظروف المُسوِّغة والنطاق المقرر لتقديم الخدمات بواسطة القانون.
  3. دعم الدولة للأطفال, دعم الدولة لذوي الإعاقة, دعم الدولة للمسنين
    على السلطات العامة ضمان توفير الرعاية الصحية الخاصة للأطفال والنساء الحوامل والمعاقين والطاعنين في السن.
  4. على السلطات العامة مكافحة الأمراض الوبائية ومنع العواقب الصحية السلبية الناجمة عن تدهور الأوضاع البيئة.
  5. دعم الدولة للأطفال
    على السلطات العامة دعم تطوير التربية البدنية، وخاصة لدى الأطفال والشباب.
دعم الدولة لذوي الإعاقة

المادة 69

على السلطات العامة، وفقاً للقانون، توفير المعونة للمعاقين لضمان حصولهم على الحد الأدنى للمعيشة، وتكيّفهم مع العمل والتواصل الاجتماعي.

المادة 70

  1. التعليم الإلزامي
    لكل إنسان الحق في التعليم. ويكون التعليم إلى سن 18 سنة من العمر إلزامياً. ويتم تحديد طريقة الوفاء بالالتزامات التعليمية بواسطة القانون.
  2. التعليم المجاني
    يكون التعليم في المدارس الحكومية العامة مجاناً بدون مصاريف مقابل لذلك. ولكن قد تجيز القوانين السماح بفرض بعض المدفوعات مقابل خدمات معينة تقدمها مؤسسات التعليم العالي الحكومية.
  3. يحق للآباء اختيار مدارس أخرى غير المدارس الحكومية العامة لأبنائهم. ويحق للمواطنين والمؤسسات إنشاء المدارس والمؤسسات الابتدائية والثانوية والجامعية ومؤسسات التنمية التعليمية. ويعمل القانون على وضع وتحديد شروط إنشاء وتشغيل المدارس غير الحكومية، ومشاركة السلطات العامة في تمويلها، فضلاً عن مبادئ الإشراف التربوي على هذه المدارس ومؤسسات التنمية التعليمية.
  4. تكافؤ الفرص في التعليم العالي
    على السلطات العامة ضمان حصول الجميع، بالمساواة، على حق التعليم للمواطنين. ولهذا الغرض، فإن عليها إنشاء ودعم أنظمة مساعدة مالية وتنظيمية فردية للتلاميذ والطلاب. وتحدد شروط تقديم مثل هذه المساعدة بواسطة القانون.
  5. الحق في الحرية الأكاديمية
    يجب ضمان استقلالية مؤسسات التعليم العالي وفقاً للمبادئ التي يحددها القانون.

المادة 71

  1. على الدولة، في سياستها الاجتماعية والاقتصادية، أن تأخذ مصالح وأوضاع الأسر بعين الاعتبار. ويحق للأسر التي تجد نفسها في ظروف مادية واجتماعية صعبة، ­خاصة تلك التي لديها العديد من الأطفال أو أحد الأبوين فقط، أن يتقدموا بطلب المساعدة الخاصة من السلطات العامة.
  2. يحق للأم، قبل الولادة وبعدها، الحصول على مساعدة خاصة من السلطات العامة، بالقدر المحدد من قبل القانون.
ضمان حقوق الأطفال, دعم الدولة للأطفال

المادة 72

  1. على جمهورية بولندا ضمان حماية حقوق الطفل. ويحق لكل شخص أن يطلب من أجهزة السلطة العامة الدفاع عن الأطفال ضد العنف، والقسوة، والاستغلال، والأعمال التي تقوض الشعور الأخلاقي لديهم.
  2. للطفل المحروم من الرعاية الأبوية الحق في الرعاية والمساعدة المقدمة من جانب السلطات العامة.
  3. على أجهزة السلطة العامة والأشخاص المسؤولين عن الطفل، في سياق تحديد حقوق الطفل، إمعان النظر بقدر الإمكان في آراء الطفل ومنحها الأولوية.
  4. يتم تحديد اختصاص تعيين وإجراءات مفوض حقوق الطفل من قبل القانون.
الإشارة إلى العلوم, الحق في الحرية الأكاديمية, الاشارة إلى الفنون, الحق في الاستفادة من نتائج العلم, الحق في الثقافة

المادة 73

يتعين ضمان حرية الإبداع الفني والبحث العلمي ونشر ثمارها ومنتجاتها، وحرية التعليم والتمتع بمنتجات الثقافة لجميع الأشخاص.

حماية البيئة

المادة 74

  1. على السلطات العامة اتباع سياسات ضمان الأمن البيئي للأجيال الحالية والمستقبلية.
  2. حماية البيئة واجب السلطات العامة.
  3. لكل إنسان الحق في الاطلاع على جودة البيئة وحمايتها.
  4. على السلطات العامة دعم أنشطة المواطنين لحماية وتحسين جودة البيئة.
الحق في المسكن

المادة 75

  1. على السلطات العامة انتهاج سياسات تـُفضي إلى تلبية المتطلبات وسد الاحتياجات السكنية للمواطنين، لا سيما مكافحة التشرّد وتعزيز تنمية المساكن لمحدودي الدخل ودعم الأنشطة الرامية إلى حصول كل مواطن على منزل خاص به.
  2. تتم حماية حقوق المستأجرين من قبل القانون.
حماية المستهلك

المادة 76

على السلطات العامة حماية المستهلكين والعملاء والمؤجّرين أو المستأجرين ضد الأنشطة التي تهدد الصحة والخصوصية والسلامة عندهم، وأي ممارسات سوقية غير شريفة قد تمارس في ذلك المجال. ويتم تحديد نطاق هذه الحماية من قبل القانون.

وسائل الدفاع عن الحريات والحقوق

الحماية ضد تجاوزات الإجراءات الإدارية

المادة 77

  1. لكل إنسان الحق في الحصول على تعويض عن أي ضرر قد يلحق به جراء عمل أي عضو من أجهزة السلطة العامة يتعارض مع القانون.
  2. لن تمنع القوانين لجوء أي شخص إلى المحاكم للمطالبة بالحق مقابل التعدي على الحريات أو الحقوق.
حق الطعن في القرارات القضائية

المادة 78

يحق لكل طرف من الطرفين الطعن في الأحكام والقرارات المتخذة في المرحلة الأولى. ويتم تحديد الاستثناءات لهذا المبدأ والإجراءات لمثل هذه الطعون بواسطة القانون.

تفسير الدستور

المادة 79

  1. دستورية التشريعات
    وفقاً للمبادئ التي يحددها القانون، كل شخص تـُنتهك أي من حرياته أو حقوقه الدستورية، يصبح له الحق في تقديم الاستئناف إلى المحكمة الدستورية لحكمها على دستورية قانون ما، أو قانون معياري آخر، اتخذت على أساسه محكمة أو جهاز من الإدارة العامة قراراً نهائياً بشأن حرياته أو حقوقه أو التزاماته المحددة في الدستور.
  2. لا تتعلق أحكام الفقرة 1 أعلاه بالحقوق المنصوص عليها بالمادة 56.
أمين المظالم

المادة 80

وفقاً للمبادئ التي يحددها القانون، لكل فرد الحق في تقديم طلب إلى مفوض حقوق المواطنين للمساعدة في حماية حرياته أو حقوقه من الانتهاك من قبل أجهزة السلطة العامة.

المادة 81

يمكن تأكيد خضوع الحقوق المحددة للفرد في المادة 65، بالفقرتين 4 و5، والمادة 66، والمادة 69، والمادة 71 والمواد من 74 إلى 76، للقيود المحددة بموجب القانون.

الالتزامات

المادة 82

الولاء لجمهورية بولندا والحرص على الصالح العام واجب على كل مواطن بولندي الالتزام التام به.

واجب إطاعة الدستور

المادة 83

على الجميع الالتزام بقانون جمهورية بولندا.

واجب دفع الضرائب

المادة 84

على كل شخص الامتثال لمسؤولياته وواجباته العامة، بما في ذلك دفع الضرائب، على النحو الذي يحدده القانون.

واجب الخدمة في القوات المسلحة, الحق في الاستنكاف الضميري

المادة 85

  1. الدفاع عن الوطن واجب كل مواطن بولندي.
  2. تحدد طبيعة الخدمة البديلة من قبل القانون.
  3. أي مواطن لا تسمح له قناعاته أو معتقداته الدينية أو مبادئه الأخلاقية بأداء الخدمة العسكرية، قد يصبح مُلزَماً بأداء خدمة بديلة وفقاً للمبادئ والأسس التي يحددها القانون.
حماية البيئة

المادة 86

على كل إنسان الاهتمام بجودة البيئة، ويُعتبر مسؤولاً عن التسبب في التدهور في أوضاعها. ويتم تحديد المبادئ المتعلقة بهذه المسؤولية من قبل القانون.

الفصل الثالث. مصادر القانون

المادة 87

  1. القانون الدولي
    تشمل مصادر القانون الملزمة بصورة شاملة لجمهورية بولندا ما يلي: الدستور، والقوانين، والاتفاقات الدولية المصادق عليها، واللوائح.
  2. حكومات البلديات
    تشريعات القوانين المحلية الصادرة عن تشغيل الأجهزة مصدر للقانون الملزم عالمياً لجمهورية بولندا في إقليم الجهاز الذي أصدر مثل تلك التشريعات.

المادة 88

  1. يتمثل الشرط السابق لإنفاذ القوانين واللوائح وتشريعات القوانين المحلية في ضرورة الإعلان عن إصدارها والمطالبة بتنفيذها.
  2. يحدد القانون مبادئ وإجراءات إصدار القوانين المعيارية.
  3. القانون الدولي
    يحدد القانون طريقة نشر الاتفاقات الدولية المصادق عليها مسبقاً بقانون بنفس طريقة الإجراءات المطلوبة للقوانين. وتُحدد مبادئ صدور الاتفاقات الدولية الأخرى بموجب القانون.
القانون الدولي, التصديق على المعاهدات

المادة 89

  1. التصديق على اتفاق دولي من طرف جمهورية بولندا أو إلغاؤه يقتضي الموافقة المسبقة الممنوحة بالقانون، إذا كان ذلك الاتفاق يتعلق بأي مما يلي:
    1. السلام والتحالفات والمعاهدات السياسية أو العسكرية؛
    2. حريات وحقوق أو التزامات المواطنين، كما هي محددة في الدستور؛
    3. المنظمات الدولية
      عضوية جمهورية بولندا في منظمة دولية؛
    4. مسؤوليات مالية كبيرة مفروضة على الدولة؛
    5. المسائل المنظمة بموجب قانون أو المسائل المتعلقة بالدستور، التي تتطلب شكل القانون.
  2. يقوم رئيس مجلس الوزراء (رئيس الوزراء) بإعلام مجلس النواب عن أية نية لرفع أي اتفاقات دولية لا تتطلب المصادقة عليها موافقة ممنوحة بالقانون، إلى رئيس الجمهورية من أجل المصادقة عليها.
  3. مبادئ وإجراءات عقد أو إلغاء الاتفاقات الدولية ينبغي تحديدها بموجب القانون.
القانون الدولي, التصديق على المعاهدات, المنظمات الدولية

المادة 90

  1. يجوز لجمهورية بولندا، بحكم الاتفاقات الدولية، أن تفوض منظمة أو مؤسسة دولية بصلاحية اختصاص أجهزة سلطة الدولة فيما يتعلق بمسائل معينة.
  2. أي قانون يمنح الموافقة للتصديق على اتفاقية دولية كما هو مشار إليه في الفقرة 1، يتطلب تمريره من قبل مجلس النواب بتصويت أغلبية الثلثين في حضور ما لا يقل عن نصف عدد النصاب القانوني لمجلس النواب، ومن قـِبـَل مجلس الشيوخ بتصويت أغلبية الثلثين في حضور ما لا يقل عن نصف عدد أعضاء مجلس الشيوخ القانوني.
  3. ويمكن أيضاً منح الموافقة للتصديق على ذلك الاتفاق من خلال استفتاء وطني وفقاً لأحكام المادة 125.
  4. كما أن أي قرار يتعلق باختيار إجراءات منح الموافقة للتصديق من قبل مجلس النواب، ينبغي أن يتم تمريره بالأغلبية المطلقة في وجود ما لا يقل عن نصف العدد القانوني من النواب.
القانون الدولي, الوضعية القانونية للمعاهدات

المادة 91

  1. بعد تعميم ذلك في دورية جمهورية بولندا للقانون (جيمنيك أوستاف)، يصبح أي اتفاق دولي مصادق عليه جزءاً من النظام القانوني المحلي ويجري تطبيقه مباشرة، ما لم يعتمد تطبيقه على سن قانون خاص به.
  2. الاتفاقية الدولية المصادق عليها قبل منح الموافقة الممنوحة بموجب قانون، يكون لها الأسبقية على القوانين إذا كان التوفيق بين هذه الاتفاقية مع أحكام تلك القوانين غير ممكن.
  3. المنظمات الدولية
    إذا كانت الاتفاقية الدولية، المصادق عليها من جمهورية بولندا، بشأن إنشاء منظمة دولية تنص على ذلك، فإن القوانين المقررة من خلالها ينبغي تطبيقها مباشرة ويصبح لها الأسبقية في حالة وجود نزاع بين القوانين.

المادة 92

  1. يتم إصدار اللوائح على أساس تفويض محدد وارد فيها، ولغرض تنفيذ قوانين من قبل أجهزة محددة في الدستور. ويجب أن يحدد التفويض الجهاز المناسب لإصدار لائحة ونطاق المسائل التي يتعين تنظيمها، فضلاً عن المبادئ التوجيهية المتعلقة بأحكام ذلك القانون.
  2. لا يجوز للجهاز المرخص له بإصدار اللائحة تفويض اختصاصه، المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه، إلى أي جهاز آخر.

المادة 93

  1. إن قرارات مجلس الوزراء والأوامر من رئيس الوزراء تكون ذات طابع داخلي، ولا تـُلزم إلا تلك الوحدات التنظيمية التابعة للهيئة التي تصدر تلك القوانين.
  2. لا يتم إصدار أوامر أو مراسيم إلا على أساس من القانون. ولا يجوز استخدامها كأساس لاتخاذ قرارات بشأن المواطنين والأشخاص الاعتباريين والرعايا الآخرين.
  3. يتعين إخضاع القرارات والأوامر للتدقيق الشديد بشأن امتثالها للقانون الملزم دولياً.
حكومات البلديات

المادة 94

وعلى أساس الحدود وضمنها، التي يحددها القانون، فإنه يجوز لأجهزة الحكومة الذاتية المحلية والأجهزة الإقليمية للإدارة الحكومية أن تسن تشريعات قانونية قابلة للتطبيق في مناطقهم العملياتية المحددة إقليمياً لهم. وينبغي تحديد مبادئ وإجراءات سن التشريعات القانونية المحلية من خلال قانون معين.

الفصل الرابع. مجلس النــــواب ومجلس الشيوخ

المادة 95

  1. هيكلية المجالس التشريعية
    تتم ممارسة السلطة التشريعية في جمهورية بولندا من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
  2. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
    يقوم مجلس النواب بممارسة الرقابة على أنشطة مجلس الوزراء ضمن النطاق المحدد في أحكام الدستور والقوانين.

الانتخابات ومدة العضوية

المادة 96

  1. عدد أعضاء المجلس التشريعي الأول
    يتألف مجلس النواب من 460 نائباً.
  2. إعلان حق الاقتراع العام, اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول, الاقتراع السري
    تتم الانتخابات لمجلس النواب بصورة شاملة، على قدم المساواة، بصورة مباشرة وتناسبية، وبالاقتراع السري.

المادة 97

  1. عدد أعضاء المجلس التشريعي الثاني
    يتألف مجلس الشيوخ من 100 عضو.
  2. اختيار أعضاء المجلس التشريعي الثاني, الاقتراع السري, إعلان حق الاقتراع العام
    تجرى الانتخابات لمجلس الشيوخ بصورة، مباشرة، وبالاقتراع السري.

المادة 98

  1. مدة ولاية المجلس التشريعي الثاني, مدة ولاية المجلس التشريعي الأول
    يتم اختيار مجلس النواب ومجلس الشيوخ لمدة عضوية فترتها 4 سنوات لكل منهما. وتبدأ مدة عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ في اليوم الذي يجتمع فيه مجلس النواب في أولى جلساته، وتستمر حتى اليوم السابق لاجتماع مجلس النواب لمدة العضوية الجديدة.
  2. جدولة الانتخابات
    يتم القيام بانتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ بأمر من رئيس الجمهورية في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد انتهاء فترة 4 سنوات التي تبدأ من بداية مدة عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويَشترط فيها ضرورة إجراء تلك الانتخابات في يوم عطلة عمل خلال فترة 30 يوماً المحددة، قبل انتهاء فترة 4 سنوات من بداية تاريخ مدة عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
  3. فض المجلس التشريعي
    يجوز لمجلس النواب تقصير مدة عضويته بموجب قرار يتم تمرير إقراره بأغلبية لا تقل عن ثلثي أصوات عدد النواب القانوني. كما أن أي تقصير في مدة عضوية مجلس النواب يعني في نفس الوقت تقصير مدة عضوية مجلس الشيوخ. وتنطبق أحكام الفقرة 5 حسب مقتضى الحال.
  4. فض المجلس التشريعي
    يحق لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مارشال مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، في الحالات المنصوص عليها في الدستور، تقصير مدة عضوية مجلس النواب في منصبه. وكلما جرى تقصير مدة عضوية مجلس النواب، فإن مدة عضوية مجلس الشيوخ يتم تقصيرها تبعاً لذلك.
  5. فض المجلس التشريعي
    وعند طلب رئيس الجمهورية بتقصير مدة عضوية مجلس النواب، فإنه يأمر في ذات الوقت بإجراء الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ بصورة متزامنة، والشروع في يوم الاقتراع في موعد لا يتجاوز فترة 45 يوماً من يوم الإعلان الرسمي عن الأمر الرئاسي بتقصير مدة عضوية مجلس النواب. ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الجلسة الأولى لمجلس النواب المنتخب حديثاً، في موعد لا يتجاوز اليوم 15 بعد يوم إجراء الانتخابات.
  6. في حالة تقصير مدة عضوية مجلس النواب، يتم تطبيق أحكام الفقرة 1 أعلاه حسب مقتضى الحال.

المادة 99

  1. الحد الأدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي الأول, شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول
    كل مواطن له الحق في التصويت، مِمـَّن يكون قد بلغ من العمر 21 عاماً، في موعد أقصاه يوم الانتخابات، فإن له الحق أن يتقدم للترشح في الانتخاب لعضوية مجلس النواب.
  2. شروط الأهلية للمجلس التشريعي الثاني, الحد الأدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي الثاني
    كل مواطن له حق التصويت وبلغ من العمر 30 عاماً في موعد أقصاه يوم الانتخاب، يحق له الترشح لانتخابات العضوية بمجلس الشيوخ.
  3. شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول, شروط الأهلية للمجلس التشريعي الثاني
    لا يجوز لأي شخص حكم عليه بالسجن في حكم نهائي بتهمة جريمة متعمدة الترشح إلى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول, اختيار أعضاء المجلس التشريعي الثاني

المادة 100

  1. يتم تسمية المرشحين لعضوية مجلسي النواب والشيوخ من قبل الأحزاب السياسية أو الناخبين.
  2. لا يحق لشخص واحد أن يترشح لانتخابات العضوية بمجلسي النواب والشيوخ في نفس الوقت.
  3. يتعين تحديد مبادئ وإجراءات تسمية المرشحين، وإجراء الانتخابات، والمتطلبات اللازمة لصحة الانتخابات، بواسطة القانون.
صلاحيات المحكمة العليا

المادة 101

  1. تختص المحكمة العليا بالفصل في صحة الانتخابات لكل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
  2. يحق للناخب تقديم شكوى إلى المحكمة العليا للطعن في صحة الانتخابات، وفقاً للمبادئ التي يحددها القانون.

أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

المادة 102

لا يحق لشخص واحد أن يكون نائباً وعضواً بمجلس الشيوخ في وقت واحد.

الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي

المادة 103

  1. ولاية عضوية مجلس النواب لا يجوز توليها مع منصب رئيس بنك بولندا الوطني، أو رئيس الغرفة العليا للمراقبة، أو مفوض حقوق المواطنين، أو مفوض حقوق الطفل أو نوابه، أو عضو في مجلس السياسة النقدية، أو عضو في المجلس الوطني للإذاعة والتلفزيون، أو سفير، أو عضو في مستشارية مجلس النواب أو بمستشارية مجلس الشيوخ أو المستشارية بديوان رئيس الجمهورية، أو منصب في إدارة الحكومة. ولا يسري هذا الحظر على أعضاء مجلس الوزراء ونواب الوزراء في إدارة الحكومة.
  2. القيود على القوات المسلحة
    لا يحق لأي قاض أو مدعي عام أو ضابط في الخدمة المدنية أو جندي في الخدمة العسكرية العاملة أو موظف في سلك الشرطة أو في خدمات حماية الدولة، أن يتولى منصب نائب في مجلس النواب.
  3. ويتعين، بواسطة القانون، تحديد الحالات الأخرى التي يُحظر فيها تسلم منصب نائب مجلس نواب أو التي يُحظر فيها ممارسة ولاية عامة مع تولي وظائف عامة أخرى.

المادة 104

  1. يجب أن يكون النواب ممثلين للأمة حقاً وحقيقة. ولكن لا يجوز التزام النواب بأي تعليمات من الناخبين.
  2. ذكرالله, حلف اليمين للإلتزام بالدستور
    على النائب، قبل تسلمه ممارسة الولاية المستجدة، أداء القسم التالي بحضور مجلس النواب:

    "أقسم جازماً بأني سوف أقوم بأداء واجباتي نحو الأمة بكل جد وأمانة، والحفاظ على سيادة ومصالح الدولة، وأن أفعل كل ما في وسعي من أجل ازدهار الوطن ورفاه مواطنيه، والالتزام بالدستور، وسائر القوانين الأخرى لجمهورية بولندا."

    كما يمكن أيضا في أداء القسم إضافة عبارة "وليساعدني الله على ذلك."

  3. يعتبر رفض أداء القسم بمثابة التخلي عن تولي الولاية بالمنصب.
حصانة المشرعين

المادة 105

  1. لا يجوز مساءلة النائب عن ممارسة نشاطه في نطاق ولاية عضويته كنائب طوال فترة ولايته بالمنصب ولا بعد انتهائها. وبخصوص هذه الأنشطة، فإن النائب لا يمكن مساءلته إلا أمام مجلس النواب، وفي حالة انتهاكه لحقوق أطراف ثالثة، لا يجوز الشروع في إجراءات محاكمة ضده أمام أي محكمة إلا بموافقة مجلس النواب.
  2. ومنذ يوم إعلان نتائج الانتخابات وحتى يوم انتهاء ولاية نائب مجلس النواب، لا يجوز تعريض النائب إلى المساءلة الجنائية دون موافقة مجلس النواب.
  3. وبالنسبة للإجراءات الجنائية التي قد تـُتـَّخـَذ ضد الشخص المرشح قبل يوم من انتخابه نائباً بالفعل، فإنه يمكن بناءً على طلب من مجلس النواب إرجاء تلك الإجراءات حتى وقت انتهاء ولاية النائب المعني. وفي تلك الحالة، فإن قانون التقادم المتعلق بالإجراءات الجنائية يتعين تمديده لوقت معادل.
  4. يجوز للنائب الموافقة على أن يقدم للمساءلة الجنائية. وفي تلك الحالة، فإن أحكام الفقرتين 2 و3 لا يتم تطبيقها.
  5. لا يجوز احتجاز أو اعتقال نائب دون موافقة مجلس النواب، باستثناء حالات التلبس، التي يصبح احتجازه فيها أمراً ضرورياً لتأمين المسار السليم لإجراءات المحاكمة. ويتعين إبلاغ مارشال مجلس النواب على الفور بأي حالة احتجاز من هذا القبيل، والذي يجوز له أن يأمر بالإفراج الفوري عن النائب.
  6. ينبغي تحديد المبادئ والإجراءات التفصيلية لجلب النواب إلى المساءلة الجنائية من قبل القانون.

المادة 106

وبالنسبة للشروط المناسبة لتصريف واجباتهم والدفاع عن النواب أنفسهم، وعن حقوقهم الناجمة عن أداء مهام ولايتهم، فإنه يتعين تحديدها بموجب قانون.

الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي, إقالة أعضاء المجلس التشريعي

المادة 107

  1. لا يسمح للنواب، بقدر ما يحدده القانون، القيام بأي نشاط تجاري ينطوي على أي فائدة مستمدة من ممتلكات خزينة الدولة أو الحكومة الذاتية المحلية أو الاستحواذ على تلك الممتلكات.
  2. فيما يتعلق بأي خرق للحظر المنصوص عليه في الفقرة 1 أعلاه، فإنه يمكن بقرار معتمد من مجلس النواب بناءً على اقتراح من مارشال مجلس النواب، أن يتم تقديم النائب للمساءلة أمام محكمة الدولة التي ستقضي بسحب ومصادرة الولاية الممنوحة للنائب.
حلف اليمين للإلتزام بالدستور, القيود على القوات المسلحة, حصانة المشرعين

المادة 108

تطبق أحكام المواد من 103إلى 107، حسب الاقتضاء، على أعضاء مجلس الشيوخ.

التنظيم والسير في المداولات

المادة 109

  1. يقوم مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالمناقشات خلال الجلسات.
  2. تتم الدعوة للجلسة الأولى لمجلس النواب ومجلس الشيوخ من قبل رئيس الجمهورية من أجل عقدها في يوم خلال 30 يوماً التي تعقب يوم الانتخابات، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 98، بالفقرتين 3 و5.

المادة 110

  1. رئيس المجلس التشريعي الثاني, رئيس المجلس التشريعي الأول
    ينتخب مجلس النواب من بين أعضائه مارشالًا لمجلس النواب ونوابًا له.
  2. رئيس المجلس التشريعي الثاني, رئيس المجلس التشريعي الأول
    يتولى المارشال رئاسة مجلس النواب خلال مناقشات مجلس النواب، ويتولى حماية حقوق مجلس النواب، فضلاً عن تمثيل مجلس النواب في المسائل الخارجية.
  3. اللجان التشريعية
    يعين مجلس النواب اللجان الدائمة كما قد يعين أيضاً اللجان الخاصة.
الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية

المادة 111

  1. يقوم مجلس النواب بتعيين لجنة تحقيق لدراسة مسائل معينة.
  2. يتم تحديد إجراءات العمل من قبل لجنة التحقيق بموجب القانون.

المادة 112

إن التنظيم الداخلي وسير أعمال مجلس النواب وإجراءات التعيين وتشغيل الأجهزة التابعة للمجلس وطريقة أداء الالتزامات، سواء الدستورية أو القانونية، من خلال أجهزة الدولة فيما يتعلق بمجلس النواب، ينبغي تحديدها في القواعد الإجرائية الداخلية المعتمدة لدى مجلس النواب.

الجلسات عامة أو مغلقة

المادة 113

تكون جلسات مجلس النواب مفتوحة أمام الجمهور. ومجلس النواب، قد يقرر، بالأغلبية المطلقة المتخذة بحضور ما لا يقل عن نصف عدد النصاب القانوني بمجلس النواب، إجراء المناقشة في أي جلسة بصورة سرية وغير علنية.

المادة 114

  1. اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين
    وفي حالات محددة في الدستور، فإن مجلس النواب ومجلس الشيوخ قد يعقدان معاً جلسة مشتركة، ليشكلا معاً الجمعية الوطنية، برئاسة مارشال مجلس النواب أو تحت رئاسة مارشال مجلس الشيوخ، في حالة غياب الأول.
  2. تتبنى الجمعية الوطنية قواعد الإجراءات الخاصة بها.
الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية

المادة 115

  1. يجيب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء آخرون في مجلس الوزراء على الاستجوابات والاستفسارات النيابية في غضون 21 يوماً.
  2. يجيب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء آخرون في مجلس الوزراء على المسائل المثارة من النواب في سياق كل جلسة من جلسات المجلس.
سلطة إعلان/ الموافقة على الحرب

المادة 116

  1. يتولى مجلس النواب الإعلان، باسم جمهورية بولندا، عن حالتي الحرب وإبرام السلام.
  2. القانون الدولي
    يتولى مجلس النواب اتخاذ القرار بشأن حالة الحرب عند حصول عدوان مسلح ضد أراضي جمهورية بولندا، أو في حالة نشوء التزام بالدفاع المشترك ضد عدوان بموجب الاتفاقات الدولية. وإذا لم يتمكن مجلس النواب من الاجتماع في جلسة، فإن رئيس الجمهورية يمكنه إعلان حالة الحرب.
القانون الدولي

المادة 117

يتعين تحديد مبادئ نشر القوات المسلحة خارج حدود جمهورية بولندا بموجب اتفاق دولي مصادق عليه، أو بموجب قانون خاص. وتـُحدَد المبادئ الخاصة بوجود قوات أجنبية على أراضي جمهورية بولندا ومبادئ تحركاتها داخل هذه الأراضي عن طريق اتفاقات أو قوانين مصادق عليها.

المادة 118

  1. الشروع في التشريعات العامة
    يقتصر الحق في وضع التشريعات على مجلس النواب ومجلس الشيوخ ورئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
  2. مبادرات تشريعية من المواطنين, الشروع في التشريعات العامة
    كما قد يمتد الحق في استحداث تشريعات أيضاً إلى مجموعة من مئة ألف (100,000) مواطن على الأقل ممن لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب. ويتم تحديد الإجراء في مثل تلك الحالة من قبل القانون.
  3. وعند شروع الجهات الراعية في تقديم مشروع قانون ما إلى مجلس النواب، فإن عليهم بيان الآثار المالية المترتبة على تنفيذ ذلك المشروع.

المادة 119

  1. على مجلس النواب النظر في مشروعات القوانين من خلال ثلاث قراءات.
  2. يعود الحق في إدخال تعديلات على مشروع قانون ما في سياق النظر فيه من قبل مجلس النواب إلى الجهة الراعية للمشروع والنواب ومجلس الوزراء.
  3. يجوز لمارشال مجلس النواب رفض طرح التصويت على أي تعديل لمشروع لم يسبق تقديمه أمام لجنة ما.
  4. تستطيع الجهة الراعية لمشروع قانون ما سحب المشروع في سياق الإجراءات التشريعية في مجلس النواب حتى الفراغ من القراءة الثانية للمشروع.
النصاب القانوني للجلسات التشريعية

المادة 120

يعمل مجلس النواب على تمرير مشاريع القوانين بتصويت الأغلبية البسيطة، في حضور الجلسة بما لا يقل عن نصف العدد القانوني لنصاب مجلس النواب، ما لم ينص الدستور على نسبة أغلبية غيرها. ويطبق نفس الإجراء من قبل مجلس النواب في اعتماد القرارات، ما لم ينص قانون أو قرار من مجلس النواب خلاف لذلك.

تقسيم العمل بين مجلسي التشريع

المادة 121

  1. يقوم مارشال مجلس النواب بتقديم مشروع القانون الذي يتم تمريره بمجلس النواب إلى مجلس الشيوخ.
  2. على مجلس الشيوخ، في غضون 30 يوماً من تاريخ تقديم مشروع القانون له، اعتماد المشروع إما دون تعديل، أو بإدخال تعديلات عليه، أو باتخاذ قرار برفض المشروع برمته. وإذا فشل مجلس الشيوخ في اتخاذ قرار مناسب في غضون 30 يوماً بعد تحويل مشروع القانون له، فإن مشروع القانون يعتبر معتمداً وفقاً لصيغة النص المقدم من مجلس النواب.
  3. يُعتبر قرار مجلس الشيوخ رفض مشروع قانون، أو التعديل المقترح في قرار مجلس الشيوخ مقبولاً، ما لم يرفضه مجلس النواب بالأغلبية المطلقة بحضور ما لا يقل عن نصف عدد النصاب القانوني لمجلس النواب.
الموافقة على التشريعات العامة, دستورية التشريعات

المادة 122

  1. بعد الانتهاء من الإجراء المحدد في المادة 121، فإن مارشال مجلس النواب يقدم مشروع القانون المعتمد إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه.
  2. يقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على مشروع القانون في غضون 21 يوما من تاريخ تقديمه، ويأمر بنشره في دورية جمهورية بولندا للقانون (جيمنيك أوستاف).
  3. يجوز لرئيس الجمهورية، قبل التوقيع على مشروع القانون، إحالته إلى المحكمة الدستورية لإصدار الأحكام بشأن مطابقته للدستور. ولا يحق لرئيس الجمهورية رفض التوقيع على مشروع قانون محكوم عليه من قبل المحكمة الدستورية بأنه مطابق للدستور.
  4. على رئيس الجمهورية رفض التوقيع على مشروع قانون محكوم عليه من قبل المحكمة الدستورية بأنه غير متوافق مع الدستور. ومع ذلك، فإنه إذا كانت ­عدم المطابقة للدستور متعلقة بأحكام معينة من مشروع القانون، ولم تحكم المحكمة العليا بأنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ولا ينفصم مع مشروع القانون بأكمله، فإن رئيس الجمهورية، آنذاك، وبعد مشورة مارشال مجلس النواب، سوف يوقع على مشروع القانون مع إغفال تلك الأحكام المعتبرة بأنها في حالة عدم مطابَقة للدستور، أو سيعيد مشروع القانون إلى مجلس النواب لغرض إزالة جوانب ­عدم المطابقة مع الدستور.
  5. إجراءات تجاوز الفيتو
    إذا لم يصدر رئيس الجمهورية إشارة إلى المحكمة الدستورية وفقا للفقرة 3، فإن بإمكانه إعادة مشروع القانون، مع أسباب معينة، إلى مجلس النواب لإعادة إعمال النظر فيه. وإذا جرت إعادة تمرير مشروع القانون من قبل مجلس النواب بأغلبية التصويت بثلاثة أخماس وبحضور ما لا يقل عن نصف عدد النصاب القانوني لمجلس النواب، فإن على رئيس الجمهورية آنذاك التوقيع على المشروع في غضون 7 أيام وإصدار أمر بنشره في دورية جمهورية بولندا للقانون (جيمنيك أوستاف). وإذا جرت إعادة مشروع القانون من قبل مجلس النواب، فإنه لا يحق لرئيس الجمهورية إحالته إلى المحكمة الدستورية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3.
  6. أية إشارة من هذا القبيل من قبل رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية لإصدار الأحكام على مطابقة تشريع ما مع الدستور، أو أي طلب لإعادة النظر في أي مشروع قانون، يؤديان إلى إرجاء فترة الوقت المسموح به لتوقيعه، والمحددة في الفقرة 2 أعلاه.

المادة 123

  1. يجوز لمجلس الوزراء تصنيف مشروع قانون معتمد من جانبه، بأنه عاجل، باستثناء مشاريع قوانين الضرائب، ومشاريع قوانين تنظيم الانتخابات لرئاسة جمهورية بولندا ولمجلس النواب ومجلس الشيوخ والحكومات الذاتية المحلية، ومشاريع القوانين التي تنظم بنية واختصاص السلطات العامة، ومسودات نظم القانون.
  2. تعمل القواعد الإجرائية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ على تحديد التعديلات في الإجراء التشريعي عندما يتم تصنيف مشروع قانون بأنه عاجل.
  3. في الإجراء التشريعي المتعلق بمشروع قانون مصنف بأنه عاجل، فإن الفترة الزمنية المحددة للنظر فيه من قبل مجلس الشيوخ تكون 14 يوماً، والفترة المحددة للتوقيع عليه من قبل رئيس الجمهورية ستكون 7 أيام.
الجلسات عامة أو مغلقة, اللجان التشريعية, رئيس المجلس التشريعي الثاني, النصاب القانوني للجلسات التشريعية

المادة 124

تـُطبـَّق على مجلس الشيوخ أحكام المادة 110، والمادة 112، والمادة 113 والمادة 120، حسب الاقتضاء.

الاستفتاءات

الاستفتاءات

المادة 125

  1. يمكن إجراء استفتاء عام فيما يتعلق بالمسائل ذات الأهمية الخاصة للدولة.
  2. يـُناط الحق في طلب الاستفتاء على الدستور بمجلس النواب، على أن يؤخذ بالأغلبية المطلقة من الأصوات في حضور ما لا يقل عن نصف العدد القانوني من النصاب لمجلس النواب، أو برئيس الجمهورية بموافقة مجلس الشيوخ بتصويت الأغلبية المطلقة المتخذة بحضور ما لا يقل عن نصف عدد أعضاء مجلس الشيوخ القانوني.
  3. تُعتبر نتيجة الاستفتاء مـُلزمة على الصعيد الوطني، إذا شارك في عملية التصويت أكثر من نصف عدد الناخبين المؤهلين، ممن لهم الحق في التصويت.
  4. صلاحيات المحكمة العليا
    يتم تحديد صلاحية الاستفتاء الوطني والاستفتاء المشار إليه في المادة 235، بالفقرة 6، من قبل المحكمة العليا.
  5. يتم تحديد المبادئ والإجراءات لإجراء استفتاء من قبل القانون.

الفصل الخامس. رئيس جمهورية بولندا

المادة 126

  1. اسم / هيكلية السلطة التنفيذية
    يعتبر رئيس جمهورية بولندا بمثابة الممثل الأسمى لجمهورية بولندا والضامن لاستمرارية سلطة الدولة.
  2. يضمن رئيس الجمهورية احترام الدستور، وحماية سيادة وأمن الدولة وحرمة وسلامة أراضيها.
  3. واجب إطاعة الدستور
    يمارس الرئيس مهامه وصلاحياته ضمن نطاق، وبموجب المبادئ المنصوص عليها في الدستور والقوانين.

المادة 127

  1. الاقتراع السري, اختيار رئيس الدولة, إعلان حق الاقتراع العام
    يتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الأمة، في انتخابات عامة، متكافئة ومباشرة، عن طريق الاقتراع السري.
  2. مدة ولاية رئيس الدولة, عدد ولايات رئيس الدولة
    ينتخب رئيس الجمهورية لمدة بقاء في المنصب فترتها 5 سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لمدة واحدة أخرى فقط.
  3. الحد الأدني لسن رئيس الدولة, شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة, اختيار رئيس الدولة
    أي مواطن بولندي يبلغ عمره في موعد لا يتجاوز يوم الانتخابات 35 سنة، ويتمتع بالامتيازات الانتخابية الكاملة في مجلس النواب، يحق له الترشح للسباق في انتخابات رئاسة الجمهورية. ويجب دعم أي ترشيح من هذا القبيل، بجمع التوقيعات من 100,000 مواطن على الأقل ممن لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب.
  4. اختيار رئيس الدولة
    يصبح المرشح الذي يحصل على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة في الانتخاب رئيس الجمهورية. وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة من الأصوات، فإنه يتم إعادة إجراء اقتراع في اليوم 14 من بعد التصويت الأول.
  5. اختيار رئيس الدولة
    تقتصر المشاركة في الاقتراع الثاني على المرشحين الاثنين الحاصلين على أكبر عدد من أصوات الناخبين في الاقتراع الأول. وإذا انسحب أحد هذين الاثنين من الترشح في عملية إعادة التصويت، أو تنازل عن حقوقه الانتخابية أو توفي، فإن المرشح الذي حصل على ثاني أعلى عدد من الأصوات على التوالي في الاقتراع الأول سوف يحل محله في إعادة الاقتراع. وفي مثل تلك الحالة، فإنه يتعين تمديد موعد إعادة الاقتراع مدة 14 يوماً أخرى.
  6. اختيار رئيس الدولة
    والمرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في إعادة الاقتراع، يتم انتخابه رئيساً للجمهورية.
  7. اختيار رئيس الدولة
    تُحدد مبادئ وإجراءات تسمية المرشحين وإجراء الانتخابات، بالإضافة لمتطلبات صحة انتخاب رئيس الجمهورية، من قبل القانون.

المادة 128

  1. تبدأ مدة بقاء رئيس الجمهورية في المنصب من تاريخ توليه هذا المنصب.
  2. جدولة الانتخابات, استبدال رئيس الدولة
    يتولى مارشال مجلس النواب إصدار الأمر بإجراء انتخاب رئيس الجمهورية في موعد لا يقل عن 100 يوم، ولا يتجاوز 75 يوماً قبل انقضاء مدة بقاء رئيس الجمهورية الحالي في المنصب، أو في موعد لا يتجاوز 14 يوماً في حالة شغور مكتب رئيس الجمهورية من الشاغل له، وتحديد موعد الانتخاب الذي يتعين إجراؤه في يوم عطلة، أي من غير أيام العمل، خلال فترة 60 يوماً من بعد يوم إصدار الأمر بإجراء الانتخابات.

المادة 129

  1. صلاحيات المحكمة العليا
    تختص المحكمة العليا بالفصل في صحة انتخاب رئيس الجمهورية.
  2. يكون للناخب الحق في تقديم شكوى إلى المحكمة العليا للطعن في صحة انتخاب رئيس الجمهورية، وفقاً للمبادئ التي يحددها القانون.
  3. في حالة الحكم على انتخاب رئيس الجمهورية بأنه غير صحيح، تجرى انتخابات جديدة وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في المادة 128، بالفقرة 2 فيما يتعلق بخلو منصب رئيس الجمهورية.
حلف اليمين للإلتزام بالدستور, ذكرالله

المادة 130

يتسلم رئيس الجمهورية مهام منصبه فور أدائه القسم التالي بحضور الجمعية الوطنية:

"بعد تقلدي منصب رئيس جمهورية بولندا نزولاً عند إرادة الأمة، فإنني أقسم بكل جلال ووقار أن أكون مخلصاً لأحكام الدستور؛ كما أتعهد أن أحافظ بثبات وإصرار على كرامة الأمة واستقلال وأمن الدولة، وأن يظل خير الوطن وازدهار مواطنيه دوماً هو التزامي الأسمى."

كما يمكن أيضا في أداء القسم إضافة عبارة "وليساعدني الله على ذلك."

المادة 131

  1. صلاحيات المحكمة الدستورية
    إذا أصبح رئيس الجمهورية غير قادر مؤقتاً على أداء واجبات منصبه، فعليه إبلاغ مارشال مجلس النواب بهذه الحقيقة، الذي بدوره يتولى مؤقتاً مهام رئيس الجمهورية بالإنابة. وإذا كان رئيس الجمهورية في وضع لا يمكنه من إبلاغ مارشال رئاسة مجلس النواب عن عجزه عن أداء واجبات منصبه، فإنه على المحكمة الدستورية، بناءً على طلب مارشال مجلس النواب، تحديد ما إذا كان أو لم يكن هناك أي عائق يحول دون تمكن الرئيس من ممارسة مهام منصب رئيس الجمهورية. وإذا تبين للمحكمة الدستورية أن الأمر كذلك، فإن عليها أن تطلب من المارشال مجلس النواب القيام مؤقتاً بواجبات رئيس الجمهورية بالإنابة.
  2. استبدال رئيس الدولة
    على مارشال مجلس النواب، وحتى وقت انتخاب رئيس جديد للجمهورية، القيام مؤقتاً بواجبات رئيس الجمهورية في الحالات التالية:
    1. وفاة رئيس الجمهورية؛
    2. استقالة الرئيس من منصبه؛
    3. إعلان قضائي ببطلان الانتخابات الرئاسية، أو لأسباب أخرى حالت دون توليه منصبه عقب الانتخابات؛
    4. إعلان الجمعية الوطنية عجز الرئيس الدائم عن ممارسة مهامه بسبب حالته الصحية؛ ويتعين في هذا الإعلان اعتماد القرار بتصويت الأغلبية بثلثي عدد النصاب القانوني لأعضاء الجمعية الوطنية؛
    5. إقالة رئيس الدولة
      إقالة رئيس الجمهورية من منصبه بحكم صادر من محكمة الدولة.
  3. إذا كان مارشال مجلس النواب غير قادر على أداء واجبات رئيس الجمهورية، فإن القيام بتلك المهام سوف يناط بمارشال مجلس الشيوخ.
  4. ولا يحق للشخص الذي يتولى القيام بمهام رئيس الجمهورية تقصير مدة عضوية مجلس النواب.

المادة 132

لا يحق لرئيس الجمهورية تولي أية مهام أخرى ولا القيام بأية وظائف عامة، باستثناء تلك التي المتصلة بمهام منصبه.

المادة 133

  1. ممثل الدولة للشؤون الخارجية, سلطات رئيس الدولة
    على رئيس الجمهورية، كممثل للدولة في الشؤون الخارجية، القيام بالمهام التالية:
    1. التصديق على المعاهدات, القانون الدولي
      التصديق على الاتفاقات الدولية وإلغاؤها وإبلاغ مجلس النواب ومجلس الشيوخ بذلك؛
    2. المنظمات الدولية
      تعيين واستدعاء السفراء والممثلين المفوضين فوق العادة لجمهورية بولندا إلى الدول الأخرى والمنظمات الدولية؛
    3. المنظمات الدولية
      تلقي خطابات الاعتماد واستدعاء الممثلين الدبلوماسيين من الدول الأخرى والمنظمات الدولية المعتمدة لديه.
  2. الوضعية القانونية للمعاهدات
    يجوز لرئيس الجمهورية، قبل التصديق على أي اتفاق دولي، إحالته إلى المحكمة الدستورية مع طلب البت في مطابقته مع الدستور.
  3. يتعاون رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.

المادة 134

  1. تعيين القائد العام للقوات المسلحة
    يتولى رئيس الجمهورية منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة في جمهورية بولندا.
  2. يمارس رئيس الجمهورية، في أوقات السلم، قيادة القوات المسلحة من خلال وزير الدفاع الوطني.
  3. اختيار القيادات الميدانية
    يعين رئيس الجمهورية لفترات محددة من الوقت، رئيساً لهيئة الأركان العامة، وقادة لأفرع القوات المسلحة. ويتعين تحديد مدة بقائهم في المنصب، وإجراءات وشروط عزلهم من مناصبهم، قبل نهاية مدة بقائهم في المنصب، بموجب القانون.
  4. تعيين القائد العام للقوات المسلحة
    يعين رئيس الجمهورية، خلال فترة الحرب، القائد العام للقوات المسلحة بناءً على طلب من رئيس الوزراء. ويقيل الرئيس القائد العام للقوات المسلحة بموجب نفس الإجراء. ويتحدد بموجب القانون صلاحيات وسلطة القائد العام للقوات المسلحة، فضلاً عن مبدأ خضوعه وتبعيته إلى الأجهزة الدستورية لجمهورية بولندا.
  5. رئيس الجمهورية، بناءً على طلب من وزير الدفاع الوطني، عليه منح الرتب العسكرية على النحو الذي يحدده القانون.
  6. تعيين القائد العام للقوات المسلحة
    يتم بالتفصيل تحديد سلطة رئيس الجمهورية، بشأن توليه القيادة العليا للقوات المسلحة، من قبل القانون.
الهيئات الاستشارية لرئيس الدولة

المادة 135

يتولى مجلس الأمن الوطني دور الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالأمن الداخلي والخارجي للدولة.

المادة 136

في حالة وجود تهديد خارجي مباشر ضد الدولة، فإنه على رئيس الجمهورية، بناءً على طلب من رئيس الوزراء، الأمر بالتعبئة العامة أو الجزئية، ونشر القوات المسلحة دفاعاً عن جمهورية بولندا.

سلطات رئيس الدولة

المادة 137

يمنح رئيس الجمهورية الجنسية البولندية، كما يمنح الموافقة على التخلي عن الجنسية البولندية.

سلطات رئيس الدولة

المادة 138

يمنح رئيس الجمهورية الرتب والأوسمة.

صلاحيات العفو

المادة 139

يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة إصدار العفو. ولا يجوز تمديد سلطة العفو لتشمل الأشخاص المدانين من قبل محكمة الدولة.

المادة 140

يجوز لرئيس الجمهورية توجيه رسائل إلى مجلس النواب أو إلى مجلس الشيوخ أو الجمعية الوطنية. ولا يجوز أن تكون تلك الرسائل موضع أي نقاش.

الهيئات الاستشارية لرئيس الدولة

المادة 141

  1. يجوز لرئيس الجمهورية، عقد جلسة لمجلس الوزراء، بشأن مسائل معينة. وسوف يتولى رئيس الجمهورية رئاسة جلسة مداولات ومناقشات مجلس الوزراء آنذاك.
  2. لا يحق لمجلس الوزارة آنذاك امتلاك اختصاص وصلاحيات مجلس الوزراء.

المادة 142

  1. يصدر رئيس الجمهورية اللوائح والأوامر التنفيذية، وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في المادتين 92 و93.
  2. يصدر رئيس الجمهورية القرارات التي تدخل في نطاق مهامه من الصلاحيات الأخرى.

المادة 143

المستشارية الرئاسية هي الجهاز المختص بتقديم المساعدة إلى رئيس الجمهورية. ويتولى رئيس الجمهورية وضع قانون المستشارية الرئاسية وتعيين وعزل رئيسها.

سلطات رئيس الدولة

المادة 144

  1. يصدر رئيس الجمهورية، خلال ممارسة سلطاته الدستورية والقانونية، القوانين الرسمية.
  2. تتطلب صحة الإجراءات الرسمية للرئيس، توقيع رئيس الوزراء الذي، بموجب ذلك التوقيع، يقبل بالمسؤولية تجاهها، أمام مجلس النواب.
  3. لا تتعلق أحكام الفقرة 2 أعلاه بأي مما يلي:
    1. إعلان الانتخابات لمجلس النواب ومجلس الشيوخ؛
    2. استدعاء الجلسة الأولى لمجلسي النواب والشيوخ المنتخبين حديثاً؛
    3. تقصير مدة عضوية مجلس النواب في الحالات المحددة في الدستور؛
    4. وضع تشريعات؛
    5. إعلان إجراء استفتاء على الصعيد الوطني؛
    6. التوقيع، أو رفض التوقيع، على مشروع قانون
    7. الأمر بإصدار قانون أو اتفاق دولي في دورية جمهورية بولندا للقانون (جيمنيك أوستاف)؛
    8. توجيه رسائل لمجلس النواب، أو مجلس الشيوخ أو الجمعية الوطنية؛
    9. الإحالة إلى المحكمة الدستورية؛
    10. الطلب من غرفة الرقابة العليا إجراء مراجعة الحسابات؛
    11. ترشيح وتعيين رئيس الوزراء؛
    12. قبول استقالة مجلس الوزراء وإلزامه بمواصلة مهامه مؤقتاً؛
    13. الطلب من مجلس النواب جلب أحد أعضاء مجلس الوزراء للمثول بالمسؤولية أمام محكمة الدولة؛
    14. إقالة أي وزير يصدر بحقه مجلس النواب تصويتاً بحجب الثقة عنه؛
    15. عقد مجلس الوزراء؛
    16. منح الرتب والأوسمة؛
    17. تعيين القضـــــاة؛
    18. ممارسة سلطة العفو؛
    19. منح الجنسية البولندية وإعطاء الموافقة للتخلي عنها؛
    20. تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا؛
    21. تعيين رئيس ونائب رئيس المحكمة الدستورية؛
    22. اختيار قضاة المحكمة الإدارية
      تعيين رئيس المحكمة الإدارية العليا؛
    23. اختيار قضاة المحكمة العليا, اختيار قضاة المحكمة الإدارية
      تعيين رؤساء المحكمة العليا ونواب لرئيس المحكمة الإدارية العليا؛
    24. الطلب من مجلس النواب تعيين رئيس بنك بولندا الوطني؛
    25. تعيين أعضاء مجلس السياسة النقدية؛
    26. تعيين وفصل أعضاء مجلس الأمن الوطني؛
    27. تعيين أعضاء المجلس الوطني للإذاعة والتلفزيون؛
    28. وضع النظام الأساسي للمستشارية الرئاسية وتعيين أو إقالة رئيسها؛
    29. إصدار أوامر وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في المادة 93؛
    30. استقالة الرئيس نفسه من منصب رئيس الجمهورية.
إقالة رئيس الدولة

المادة 145

  1. يجوز تقديم رئيس الجمهورية للمساءلة أمام محكمة الدولة لتعديه على الدستور أو القانون، أو لارتكاب جريمة.
  2. توجيه لائحة اتهام ضد رئيس الجمهورية يجب أن يكون بقرار من الجمعية الوطنية، على أن يتم تمريره بأغلبية لا تقل عن ثلثي العدد القانوني من أعضاء الجمعية الوطنية، بناءً على اقتراح من 140 عضواً على الأقل من أعضاء الجمعية الوطنية.
  3. في اليوم الذي يتم فيه توجيه لائحة اتهام ضد رئيس الجمهورية، أمام محكمة الدولة، فإنه سيتم وقفه عن أداء جميع مهام مكتبه. وتطبق أحكام المادة 131، حسب الاقتضاء.

الفصل السادس. مجلس الوزراء وإدارة الحكومة

صلاحيات مجلس الوزراء, مجلس الوزراء / الوزراء

المادة 146

  1. يتولى مجلس الوزراء مهام الشؤون الداخلية والسياسة الخارجية لجمهورية بولندا.
  2. يقوم مجلس الوزراء بتسيير شؤون الدولة غير المخصصة لأجهزة الدولة الأخرى أو للحكومة الذاتية المحلية.
  3. يتولى مجلس الوزراء القيام بمهام إدارة الحكومة.
  4. وبمقدار، ووفقاً للمبادئ المنصوص عليها في الدستور والقوانين، فإنه على مجلس الوزراء، على وجه الخصوص، القيام بما يلي:
    1. ضمان تنفيذ القوانين؛
    2. إصدار اللوائح؛
    3. إجراء التنسيق والإشراف على أداء أجهزة إدارة الدولة؛
    4. حماية مصالح الخزانة العامة للدولة؛
    5. تشريعات الموازنة
      اعتماد مشروع الموازنة العامة للدولة؛
    6. الإشراف على تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتمرير قرار بشأن إقفال الحسابات للدولة ووضع تقرير عن تنفيذ الموازنة؛
    7. ضمان الأمن الداخلي للدولة والنظام العام؛
    8. ضمان الأمن الخارجي للدولة؛
    9. المنظمات الدولية
      ممارسة الرقابة العامة في مجال العلاقات مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية؛
    10. التصديق على المعاهدات, القانون الدولي
      إبرام اتفاقات دولية تتطلب المصادقة عليها، وقبول وإلغاء الاتفاقات الدولية الأخرى؛
    11. ممارسة الرقابة العامة في مجال الدفاع الوطني والعمل سنوياً على تحديد عدد المواطنين المطالبين بأداء الخدمة العسكرية الفعلية؛
    12. تحديد تنظيم وطريقة عمله.

المادة 147

  1. اسم / هيكلية السلطة التنفيذية
    يتكون مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء (رئيس الوزراء) والوزراء.
  2. يجوز أيضاً تعيين نواب لرئيس مجلس الوزراء من داخل مجلس الوزراء.
  3. يستطيع رئيس الوزراء وأي من نواب رئيس الوزراء أيضاً الاضطلاع بمهام أي وزير.
  4. ويجوز أيضاً تعيين رؤساء اللجان المنصوص عليها في القانون للانضمام لعضوية مجلس الوزراء.
سلطات رئيس الحكومة

المادة 148

يتولى رئيس الوزراء الاضطلاع بالمهام التالية:

  1. تمثيل مجلس الوزراء؛
  2. إدارة أعمال مجلس الوزراء؛
  3. إصدار اللوائح؛
  4. ضمان تنفيذ السياسات المعتمدة من قبل مجلس الوزراء وتحديد طريقة تنفيذها؛
  5. تنسيق ومراقبة أداء أعضاء مجلس الوزراء؛
  6. ممارسة الأعمال، ضمن الحدود وبالوسائل المحددة في الدستور والقانون، والإشراف على الحكومة الذاتية المحلية.
  7. يُعتبر أرفع شخصية رسمية من بين موظفي إدارة الحكومة.

المادة 149

  1. يتولى كل وزير من الوزراء توجيه أعمال فرع معين من إدارة الحكومة أو تنفيذ المهام المخصصة له من قبل رئيس الوزراء. ويتم تحديد نطاق النشاط لوزير يتولى توجيه أحد أفرع إدارة الحكومة بواسطة القانون.
  2. يجوز للوزير الذي يتولى توجيه أحد أفرع إدارة الحكومة إصدار اللوائح. ويستطيع مجلس الوزراء، بناءً على طلب من رئيس مجلس الوزراء، إلغاء لائحة معينة، أو أمر وزير ما للقيام بذلك.
  3. تسري الأحكام التي تنطبق على وزير يتولى توجيه أحد أفرع إدارة الحكومة، حسب الاقتضاء، وعلى رؤساء اللجان المشار إليهم في المادة 147، بالفقرة 4.

المادة 150

لا يجوز لعضو مجلس الوزراء القيام بأي نشاط يتعارض مع واجباته العامة.

حلف اليمين للإلتزام بالدستور, ذكرالله

المادة 151

على رئيس الوزراء ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء أداء القسم التالي بحضور رئيس الجمهورية:

"بعد تقلدي لهذا المنصب بصفة (رئيس الوزراء، نائب رئيس الوزراء، وزير)، فإنني أقسم جازماً أن أكون مخلصاً لأحكام الدستور؛ والقوانين الأُخْـرى لجمهورية بولندا، وأن يظل خير الوطن وازدهار مواطنيه دوماً هو أسمى التزام لي."

كما يمكن أيضا في أداء القسم إضافة عبارة "وليساعدني الله على ذلك."

حكومات الوحدات التابعة

المادة 152

  1. حاكم المقاطعة (فويفود) ممثل مجلس الوزراء في المقاطعة (فويفودشيب).
  2. يتم، بواسطة القانون، تحديد الإجراء بشأن تعيين وعزل، ونطاق الصلاحيات المخصصة لحكام المقاطعات.

المادة 153

  1. يقوم فيلق من موظفي الخدمة العامة بالعمل في أجهزة إدارة الحكومة من أجل ضمان تصريف الأعمال المتعلقة بمهام التزامات الدولة بطريقة مهنية، وبجدية ونزاهة وحيادية سياسية.
  2. يُعتبر رئيس مجلس الوزراء أرفع موظف في صفوف موظفي الخدمة العامة.
اختيار رئيس الحكومة, اختيار أعضاء مجلس الوزراء

المادة 154

  1. يقوم رئيس الجمهورية بتسمية رئيس وزراء يتولى بدوره اقتراح تشكيل مجلس الوزراء. ويقوم رئيس الجمهورية، في غضون 14 يوماً من أول جلسة لمجلس النواب أو من قبول استقالة مجلس الوزراء السابق، بتعيين رئيس الوزراء الجديد، جنباً إلى جنب، مع بقية الأعضاء الآخرين في مجلس الوزراء وقبول قـَسـَم العضوية من الأعضاء المعينين في مجلس الوزراء الجديد.
  2. يقوم رئيس مجلس الوزراء، في غضون 14 يوماً بعد يوم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، بتقديم برنامج عمل مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، جنباً إلى جنب، مع التماس إجراء التصويت بمنح الثقة في الحكومة. وعلى مجلس النواب تمرير مثل ذلك التصويت لمنح الثقة بالأغلبية المطلقة من الأصوات في حضور ما لا يقل عن نصف عدد النصاب القانوني لمجلس النواب.
  3. في حالة عدم تعيين مجلس الوزراء وفقاً للفقرة 1 أعلاه، أو فشل المجلس في الحصول على منح الثقة وفقاً للفقرة 2 أعلاه، فإن مجلس النواب، سيقوم في غضون 14 يوماً من نهاية الفترة الزمنية المحددة في الفقرتين 1 و2 أعلاه، باختيار رئيس وزراء وأعضاء لمجلس الوزراء على النحو المقترح من قِبل المجلس، بالأغلبية المطلقة من الأصوات في بحضور ما لا يقل عن نصف العدد القانوني من النواب. ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين مجلس الوزراء المختار بتلك الطريقة، ويتلقى قَسَم الولاء وقبول العضوية بالمجلس من أعضائه.
فض المجلس التشريعي, اختيار أعضاء مجلس الوزراء, اختيار رئيس الحكومة

المادة 155

  1. وفي حالة عدم تعيين مجلس وزراء وفقاً لأحكام المادة 154، بالفقرة 3، فإن رئيس الجمهورية، سوف يعمل في غضون فترة 14 يوماً، على تعيين رئيس وزراء، وأعضاء آخرين في مجلس الوزارة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء. وينعقد مجلس النواب، في غضون 14 يوماً من بعد تعيين مجلس الوزراء من قـِبـَل رئيس الجمهورية في حضور ما لا يقل عن نصف العدد القانوني من النصاب المقرر للنواب، والتصويت على منح الثقة للحكومة المشكلة بتلك الطريقة.
  2. وفي حال لم يتم منح الثقة لمجلس الوزراء وفقاً للفقرة 1 السابقة، فإن رئيس الجمهورية يقوم بتقصير مدة عضوية مجلس النواب، ويأمر بإجراء انتخابات جديدة.
إقالة مجلس الوزراء, إقالة رئيس الحكومة

المادة 156

  1. يصبح أعضاء مجلس الوزراء مسؤولين أمام محكمة الدولة تجاه أي خرق للدستور أو القوانين، أو في حالة ارتكاب جريمة متصلة بأي من واجباتهم.
  2. وبناءً على اقتراح من رئيس الجمهورية، أو من 115 نائباً من مجلس النواب على الأقل، فإنه يمكن تمرير إصدار قرار باستدعاء عضو معين من مجلس الوزراء للمثول أمام محكمة الدولة للمساءلة من قبل مجلس النواب بأغلبية ثلاثة أخماس النصاب القانوني لعدد النواب.
إقالة مجلس الوزراء

المادة 157

  1. يصبح أعضاء مجلس الوزراء جميعاً مسؤولين بشكل جماعي أمام مجلس النواب بشأن أنشطة مجلس الوزراء.
  2. يعتبر أعضاء مجلس الوزراء مسؤولين مسؤولية فردية أمام مجلس النواب بشأن المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصهم، أو التي يتم تكليفهم بها من قبل رئيس الوزراء.
إقالة مجلس الوزراء, قيود على إقالة رئيس الحكومة, إقالة رئيس الحكومة

المادة 158

  1. استبدال رئيس الحكومة
    يقوم مجلس النواب بتمرير تصويت بحجب الثقة بأغلبية أصوات النصاب القانوني لعدد النواب، بناءً على طرح اقتراح مقدم من 46 نائباً على الأقل، ويحدد فيه اسم مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء. وإذا تم تمرير مثل ذلك القرار من قبل مجلس النواب، فإنه على رئيس الجمهورية قبول استقالة مجلس الوزراء وتعيين رئيس وزراء جديد كما اختاره مجلس النواب، مع الأعضاء الآخرين في مجلس الوزراء حسب اختيار رئيس الوزراء المرشح من جديد، مع قبول قسم الولاء من أعضاء الوزارة الجديدة.
  2. ويمكن طرح اقتراح للتصويت بشأن تمرير القرار المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه، وذلك في موعد لا يتجاوز 7 أيام من بعد تقديمه. كما يمكن تقديم اقتراح لاحق بنوع مماثل في موعد لا يقل عن مدة 3 أشهر من اليوم الذي تم فيه تقديم الاقتراح السابق. ولكنه يمكن طرح اقتراح لاحق مماثل في موعد قبل انقضاء مهلة 3 أشهر إذا تم طرح الاقتراح من قبل 115 نائباً على الأقل.
إقالة مجلس الوزراء, إقالة رئيس الحكومة

المادة 159

  1. يجوز لمجلس النواب تمرير اقتراح بطرح تصويت بحجب الثقة عن وزير واحد بمفرده. ويمكن تقديم أي اقتراح لتمرير مثل هذا التصويت بسحب الثقة من قبل 69 نائباً على الأقل. وسيجري تطبيق أحكام المادة 158، الفقرة 2، حسب مقتضى الحال.
  2. يقوم رئيس الجمهورية بعزل أي وزير إذا تم تمرير تصويت بحجب الثقة عنه من قبل مجلس النواب بأغلبية أصوات النصاب القانوني المقرر لعدد النواب.
إقالة مجلس الوزراء, إقالة رئيس الحكومة

المادة 160

يجوز لرئيس الوزراء أن يقدم إلى مجلس النواب اقتراحاً يطلب فيه تصويتاً على منح الثقة في مجلس الوزراء. ويتم التصويت بمنح الثقة في مجلس الوزراء بأغلبية الأصوات بحضور ما لا يقل عن نصف عدد النصاب القانوني لمجلس النواب.

إقالة مجلس الوزراء

المادة 161

يقوم رئيس الجمهورية، بناءً على طلب من رئيس الوزراء، بإحداث التغيرات في تشكيلة مجلس الوزراء.

المادة 162

  1. على رئيس الوزراء تقديم استقالة مجلس الوزراء في أول جلسة لمجلس النواب المنتخب حديثاً.
  2. إقالة مجلس الوزراء
    يقوم رئيس الوزراء أيضاً بتقديم استقالة مجلس الوزراء في الحالات التالية:
    1. عندما لا يتم تمرير التصويت بمنح الثقة في مجلس الوزراء من قبل مجلس النواب؛
    2. عندما يتم تمرير تصويت بحجب الثقة عن مجلس الوزراء؛
    3. عندما يستقيل رئيس الوزراء نفسه من منصبه.
  3. وعند قبول رئيس الجمهورية استقالة مجلس الوزراء، فإنه سوف يلزم الوزارة على الاستمرار في أداء واجباتها حتى يتم تعيين مجلس جديد للوزراء.
  4. كما أن رئيس الجمهورية في الحالة المشار إليها في الفقرة 2، الفقرة الفرعية 3 أعلاه، قد يرفض قبول استقالة مجلس الوزراء.
حكومات البلديات

الفصل السابع. الحكومة الذاتية المحلية

المادة 163

يتعين أن تقوم الحكومة الذاتية المحلية بتنفيذ المهام العامة غير المخصصة من قبل الدستور أو من قبل القوانين لأجهزة السلطات العامة الأخرى.

المادة 164

  1. تشكل البلدية (جومينا) الوحدة الأساسية في الحكومة الذاتية المحلية.
  2. يتعين تحديد الوحدات الأخرى من الحكومة الإقليمية و/أو الذاتية المحلية بموجب القانون.
  3. تتولى البلدية تنفيذ كافة مهام الحكومة الذاتية المحلية غير المخصصة لوحدات أخرى من الحكومة الذاتية المحلية.

المادة 165

  1. ينبغي أن تمتلك وحدات الحكومة الذاتية المحلية شخصية اعتبارية. ويجب أن يكون لها حقوق التملك وغيرها من حقوق الملكية.
  2. على المحاكم حماية طبيعة الحكم الذاتي لوحدات الحكومة الذاتية المحلية.

المادة 166

  1. يجب القيام بالمهام العامة التي تستهدف تلبية احتياجات المجتمع ذاتي الحكم من قبل وحدات الحكومة الذاتية المحلية باعتبارها مسؤولية مباشرة لها.
  2. إذا كانت الاحتياجات الأساسية للدولة تقتضي مثل ذلك، يجوز أن يكلف قانون وحدات الحكومة الذاتية المحلية بأداء واجبات عامة الأخرى أيضاً. ويتعين تحديد طريقة تحويل وأسلوب أداء الواجبات المخصصة لذلك الغرض بموجب القانون.
  3. تأسيس المحاكم الإدارية
    يتعين أن تفصل المحاكم الإدارية في النزاعات القضائية بين وحدات الحكومة الذاتية المحلية ووحدات إدارة الحكومة.

المادة 167

  1. يتعين توفير الأموال العامة الكافية لوحدات الحكومة الذاتية المحلية من أجل أداء المهام الموكلة إليها.
  2. ينبغي أن تتشكل إيرادات وحدات الحكومة الذاتية المحلية من إيراداتها الخاصة ومن الإعانات والمنح العامة المحددة من موازنة الدولة.
  3. تحدد مصادر الإيرادات لوحدات الحكومة الذاتية المحلية من قبل القانون.
  4. يتعين إجراء التعديلات في نطاق الواجبات والصلاحيات لوحدات الحكومة الذاتية المحلية بالتزامن مع التعديلات المناسبة في حصتها من الإيرادات العامة.

المادة 168

بحسب المستوى الذي يجيزه القانون، لوحدات الحكومة الذاتية المحلية الحق في تحديد مستوى الضرائب والرسوم المحلية.

المادة 169

  1. يجب أن تعمل وحدات الحكومة الذاتية المحلية على أداء واجباتها من خلال الأجهزة التأسيسية والتنفيذية.
  2. يجب أن تكون انتخابات أعضاء الهيئات التأسيسية عامة، مباشرة، ومتساوية وتجرى بالاقتراع السري. ويحدد بموجب القانون مبادئ وإجراءات طرح المرشحين وإجراء الانتخابات، فضلاً عن الاحتياجات اللازمة لصحة الانتخابات.
  3. كما ينبغي تحديد المبادئ والإجراءات لانتخاب وإقالة الأجهزة التنفيذية لوحدات الحكومة الذاتية المحلية من قبل القانون.
  4. يتعين العمل بدقة على تحديد البنية التنظيمية الداخلية لوحدات الحكومة الذاتية المحلية، وضمن الحدود القانونية، من خلال مجالس أعضائها التأسيسية.

المادة 170

يجوز لأعضاء من المجتمع ذاتي الحكم أن يقرروا، عن طريق الاستفتاء، المسائل المتعلقة بمجتمعهم، بما في ذلك إقالة عضو من أعضاء الحكومة الذاتية المحلية المنشأة عن طريق الانتخاب المباشر. ويتعين تحديد مبادئ وإجراءات إجراء الاستفتاء المحلي من قبل القانون.

مراجعة السلطة الفدرالية للتشريعات دون الوطنية

المادة 171

  1. مشروعية الأعمال من قبل الحكومة الذاتية المحلية يجب أن تظل خاضعة للمراجعة.
  2. حكومات الوحدات التابعة
    يجب أن تشتمل الأجهزة التي تمارس المراجعة على نشاط وحدات الحكومة الذاتية المحلية على: رئيس الوزراء وحكام المقاطعات، وفيما يتعلق بالمسائل المالية، غرف التدقيق الإقليمية.
  3. بناءً على اقتراح من رئيس الوزراء، فإن مجلس النواب يستطيع حل الهيئة التأسيسية للحكومة الذاتية المحلية إذا كان هناك انتهاك بشكل صارخ للدستور أو القانون.

المادة 172

  1. وحدات الحكومة الذاتية المحلية لها الحق في تكوين الجمعيات.
  2. أي وحدة حكومة محلية ذاتية الحكم لها الحق في الانضمام إلى الاتحادات الدولية للمجتمعات المحلية والإقليمية، فضلاً عن التعاون مع المجتمعات المحلية والإقليمية للدول الأخرى.
  3. وبالنسبة للمبادئ التي تحكم ممارسة الحقوق المشار إليها في الفقرتين 1 و2 أعلاه من قبل وحدات الحكومة الذاتية المحلية، فإنه يجب تحديدها من قبل القانون.

الفصل الثامن. المحاكم والهيئات القضائية

استقلال القضاء

المادة 173

يجب أن تشكل المحاكم والهيئات القضائية سلطة منفصلة، وأن تكون مستقلة عن بقية الأفرع الأخرى للسلطة.

المادة 174

يجب أن تنطق المحاكم والهيئات القضائية في الأحكام باسم جمهورية بولندا.

هيكلية المحاكم

المادة 175

  1. تأسيس المحاكم العسكرية, تأسيس المحاكم الإدارية
    يتم تنفيذ إقامة وإدارة العدل في جمهورية بولندا من قبل المحكمة العليا، والمحاكم العامة، والمحاكم الإدارية، والمحاكم العسكرية.
  2. يجوز إنشاء محاكم استثنائية أو إجراءات محاكم مختصرة ومستعجلة فقط خلال وقت الحرب.

المادة 176

  1. حق الطعن في القرارات القضائية
    ينبغي أن تكون إجراءات المحكمة من مرحلتين على الأقل.
  2. يتم تحديد البنية التنظيمية والولاية القضائية وإجراءات المحاكم من قبل القانون.

المادة 177

ينبغي في المحاكم العامة تنفيذ إقامة وإدارة العدل بشأن جميع المسائل، باستثناء تلك المخصصة قانوناً لمحاكم أخرى.

المادة 178

  1. يتعين أن يكون القضاة، في ممارسة مهامهم، مستقلين ولا يخضعون إلا للدستور والقوانين.
  2. يجب توفير ظروف العمل المناسبة للقضاة ومنحهم مكافآت بما يتفق مع هيبة وكرامة مناصبهم ونطاق مهامهم وواجباتهم.
  3. شروط الأهلية لقضاة المحكمة العليا, شروط الأهلية لقضاة المحاكم العادية, شروط الأهلية لمنصب قضاة المحكمة الإدارية
    لا يجوز أن ينتمي القاضي إلى أي حزب سياسي أو نقابة عمال، أو أن يقوم بأنشطة عامة تتنافى مع مبادئ استقلال المحاكم والقضاة.
اختيار قضاة المحاكم العادية, اختيار قضاة المحكمة العليا, مدة ولاية المحكمة العليا, اختيار قضاة المحكمة الإدارية, مدة ولاية المحكمة الإدارية, مدة ولاية المحاكم العادية

المادة 179

يتم تعيين القضاة لفترة غير محددة من قبل رئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح من المجلس الوطني للقضاء.

إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية

المادة 180

  1. لا يجوز عزل القضاة من مناصبهم.
  2. لا يجوز سحب قاض من منصبه أو تعليقه عن العمل، أو نقله إلى دائرة أخرى أو منصب آخر ضد إرادته، إلا بموجب حكم قضائي، وفي الحالات المنصوص عليها في القانون.
  3. يجوز أن يتقاعد القاضي عن العمل نتيجة للمرض أو العجز الذي يمنعه من أداء واجبات منصبه. ولا يجوز القيام بهذا الإجراء أو الطعن فيه إلا كما هو محدد بموجب القانون.
  4. سن التقاعد الإلزامي للقضاة
    يحدد القانون حد العمر الذي يتقاعد فيه القاضي.
  5. إذا كانت هناك إعادة تشكيل لنظام المحاكم أو إجراء تغييرات على حدود دوائر المحاكم، فإنه لا يجوز تخصيص قاض لمحكمة أخرى أو إحالته على التقاعد إلا بالحفاظ على بقاء مرتباته ومستحقاته كاملة.

المادة 181

لا يجوز دون موافقة مسبقة من قبل محكمة يحددها القانون، مساءلة القاضي جنائياً أو حرمانه من حريته. كما لا يجوز احتجاز القاضي أو اعتقاله، باستثناء حالات القبض عليه متلبساً ويكون احتجازه فيها ضرورياً لتأمين المسار السليم لإجراءات المحاكمة. ويتم إخطار رئيس المحكمة المحلية المختص فوراً عن أي احتجاز من هذا القبيل، حيث يجوز له أن يأمر بالإفراج الفوري عن الشخص المحتجز.

المحاكمة عن طريق المحلفين

المادة 182

يتعين وضع نظام لتحديد نطاق مدى مشاركة المواطنين في إدارة وإقامة العدل.

المادة 183

  1. صلاحيات المحكمة العليا
    تتولى المحكمة العليا مهام ممارسة الإشراف على المحاكم العامة والعسكرية بشأن إصدار الأحكام القضائية.
  2. تتولى المحكمة العليا أيضاً تنفيذ سائر الأنشطة الأخرى المحددة في الدستور والقوانين.
  3. اختيار قضاة المحكمة العليا, مدة ولاية المحكمة العليا
    يتم تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا من قبل رئيس الجمهورية بمدة بقاء في المنصب فترتها 6 سنوات من بين المرشحين المقترحين من قبل الجمعية العامة للقضاة العاملين في المحكمة العليا.
مراجعة السلطة الفدرالية للتشريعات دون الوطنية, تأسيس المحاكم الإدارية

المادة 184

على المحكمة الإدارية العليا والمحاكم الإدارية الأخرى العمل، بمقدار ما يحدده ويسمح به القانون، على ممارسة الرقابة على أداء الإدارة العامة. وينبغي أن تمتد هذه الرقابة لتشمل أيضاً، الأحكام بشأن مدى التوافق مع القوانين في مختلف قرارات أجهزة الحكومة الذاتية المحلية والقوانين المعيارية للأجهزة الإقليمية في إدارة الحكومة.

اختيار قضاة المحكمة الإدارية, مدة ولاية المحكمة الإدارية

المادة 185

يتم تعيين رئيس المحكمة الإدارية العليا من قبل رئيس الجمهورية، بمدة بقاء في المنصب فترتها 6 سنوات، من بين المرشحين المقترحين من قبل الجمعية العامة لقضاة المحكمة الإدارية العليا.

تأسيس المجلس القضائي

المادة 186

  1. يعمل المجلس الوطني للقضاء على ضمان استقلال المحاكم والقضاة.
  2. يقدم المجلس الوطني للقضاء طلباً إلى المحكمة الدستورية بشأن مدى مطابقة القوانين المعيارية للدستور ومدى صلتها باستقلالية المحاكم والقضاة.

المادة 187

  1. تأسيس المجلس القضائي
    يتكون المجلس الوطني للقضاء على النحو التالي:
    1. الرئيس الأول للمحكمة العليا، ووزير العدل، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، وشخص واحد معين من قبل رئيس الجمهورية؛
    2. خمسة عشر (عدد 15) قاضياً مختارين من بين قضاة المحكمة العليا والمحاكم المشتركة والمحاكم الإدارية والمحاكم العسكرية؛
    3. يتم اختيار 4 أعضاء من قبل مجلس النواب من بين النواب، وعضوان آخران يتم ترشيحهما من قبل مجلس الشيوخ من بين أعضاء مجلس الشيوخ.
  2. يختار المجلس الوطني للقضاء، من بين أعضائه، رئيساً ونائبين للرئيس.
  3. تكون مدة عضوية من يقع عليهم الاختيار كأعضاء في المجلس الوطني للقضاء 4 سنوات.
  4. يتم تحديد البنية التنظيمية، ونطاق النشاط وإجراءات عمل المجلس الوطني للقضاء، فضلاً عن طريقة اختيار أعضائها، من قبل القانون.

المحكمة الدستورية

تفسير الدستور, تأسيس المحكمة الدستورية, صلاحيات المحكمة الدستورية

المادة 188

تقضي المحكمة الدستورية وتفصل فيما يتعلق بالمسائل التالية:

  1. الوضعية القانونية للمعاهدات
    مدى مطابقة القوانين والاتفاقات الدولية للدستور؛
  2. الوضعية القانونية للمعاهدات
    مدى توافق قانون ما مع الاتفاقات الدولية التي تتطلب المصادقة عليها ضرورة الموافقة المسبقة التي يمنحها القانون للتصديق؛
  3. الوضعية القانونية للمعاهدات
    مدى توافق الأحكام القانونية الصادرة عن أجهزة الدولة المركزية مع الدستور، والاتفاقات الدولية المصادق عليها، ومع القوانين؛
  4. تنظيم الأحزاب السياسية
    مدى توافق الدستور مع أغراض أو أنشطة الأحزاب السياسية؛
  5. الشكاوى المتعلقة بالمخالفات الدستورية، على النحو المحدد في المادة 79، بالفقرة 1.
صلاحيات المحكمة الدستورية

المادة 189

على المحكمة الدستورية تسوية النزاعات بشأن السلطات بين الأجهزة المركزية الدستورية للدولة.

دستورية التشريعات

المادة 190

  1. تكون أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للتطبيق بصورة شاملة وقاطعة ونهائية.
  2. يتعين نشر أحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالمسائل المنصوص عليها في المادة 188، بصورة فورية في النشرة الرسمية التي صدر فيها القانون المعياري الأصلي. وإذا لم يتم إصدار القانون المعياري، فإنه يتعين عندها نشر الحكم في الجريدة الرسمية لجمهورية بولندا (مونيتر بولسكي).
  3. يصبح حكم المحكمة الدستورية نافذ المفعول من يوم نشره، ومع ذلك، فإنه يجوز للمحكمة الدستورية تحديد موعد آخر لنهاية القوة الملزمة للقانون المعياري. ولا يجوز أن تتجاوز هذه الفترة الزمنية 18 شهراً بالنسبة لقانون عادي، أو 12 شهراً فيما يتعلق بأي قانون معياري آخر. وعندما يتضمن الحكم عواقب مالية غير منصوص عليها في الموازنة، فإنه على المحكمة الدستورية تحديد تاريخ نهاية القوة الملزمة للقانون المعياري المعني، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.
  4. حكم المحكمة الدستورية بعدم المطابقة للدستور والاتفاقات الدولية أو لوائح موحدة بشأن قانون معياري صدر على أساسه حكم محكمة نافذ من الناحية القانونية، بشكل قرار إداري نهائي، أو كحل لمسائل أخرى، ينبغي أن يكون أساساً لإعادة فتح الدعوى، أو إلغاء القرار أو أي تسوية أخرى بحسب الطريقة والمبادئ المنصوص عليها في الأحكام التي تنطبق على الإجراءات المعنية.
  5. يتم إصدار أحكام المحكمة الدستورية بأغلبية الأصوات.
دستورية التشريعات

المادة 191

  1. يجوز لأي ممن يلي تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالمسائل المحددة في المادة 188:
    1. أمين المظالم, النائب العام
      رئيس الجمهورية، ومارشال مجلس النواب، ومارشال مجلس الشيوخ، ورئيس الوزراء، و50 نائباً من مجلس النواب، و30 عضواً من مجلس الشيوخ، والرئيس الأول للمحكمة العليا، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، والنائب العام، ورئيس المجلس الأعلى للرقابة، والمفوض لحقوق المواطن؛
    2. المجلس الوطني للقضاء، بقدر ما هو محدد في المادة 186، بالفقرة 2؛
    3. الأجهزة التأسيسية في وحدات الحكومة الذاتية المحلية؛
    4. الأجهزة الوطنية لنقابات العمال وكذلك السلطات الوطنية ومنظمات أرباب العمل والمنظمات المهنية؛
    5. الكنائس والمنظمات الدينية؛
    6. الجهات المشار إليها في المادة 79 بالحد المنصوص عليه فيها.
  2. الجهات المشار إليها في الفقرة 1 بالفقرات الفرعية من 3 إلى 5 أعلاه، يمكنها تقديم طلب إذا تعلق القانون المعياري بمسائل ذات الصلة بنطاق نشاطهم.

المادة 192

يحق للأشخاص المذكورين تالياً تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالمسائل المحددة في المادة 189: رئيس الجمهورية، ومارشال مجلس النواب، ومارشال مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء، والرئيس الأول للمحكمة العليا، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، ورئيس الغرفة العليا للمراقبة.

تفسير الدستور

المادة 193

يجوز لأي محكمة إحالة أي استفسار قانوني إلى المحكمة الدستورية بشأن توافق قانون معياري مع الدستور أو اتفاقات دولية مصادق عليها أو قانون عادي، إذا كانت الإجابة على ذلك الاستفسار سيتقرر على ضوئها الحكم في قضية منظورة آنذاك أمام تلك المحكمة.

اختيار قضاة المحكمة الدستورية

المادة 194

  1. مدة ولاية المحكمة الدستورية, شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية, عدد ولايات المحكمة الدستورية
    تتألف المحكمة الدستورية من 15 قاضياً يتم اختيارهم بصورة فردية من قبل مجلس النواب لمدة عضوية فترتها 9 سنوات من بين الأشخاص المتميزين بمستوى عال من الإلمام والمعرفة بالقانون. ولا يجوز اختيار أي قاض لأكثر من مدة عضوية واحدة.
  2. يتم تعيين رئيس ونائب رئيس المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية من بين المرشحين المقترحين من قبل الجمعية العامة للقضاة بالمحكمة الدستورية.

المادة 195

  1. يجب أن يكون قضاة المحكمة الدستورية، في ممارسة وظائفهم، مستقلين ولا يخضعون إلا للدستور.
  2. يجب إمداد قضاة المحكمة الدستورية بالظروف الملائمة للعمل ومنحهم مكافآت لائقة بما يتناسب مع هيبة مناصبهم ونطاق واجباتهم.
  3. شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية
    لا يجوز لقضاة المحكمة الدستورية، خلال مدة عضويتهم، الانتماء إلى حزب سياسي أو نقابة عمالية، أو تنفيذ أنشطة عامة تتنافى مع مبادئ استقلالية المحاكم والقضاة.

المادة 196

لا يجوز مساءلة أي قاض من قضاة المحكمة الدستورية جنائياً أو حرمانه من الحرية دون الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة الدستورية. كما لا يجوز احتجاز القاضي أو حسبه، باستثناء الحالات التي يتم إلقاء القبض عليه فيها بالتلبس بالجريمة والتي يكون احتجازه فيها ضرورياً لتأمين المسار السليم للإجراءات. وينبغي إخطار رئيس المحكمة الدستورية فوراً بأي عملية احتجاز من هذا القبيل، ويجوز أن يأمر بالإفراج الفوري عن الشخص المحتجز.

المادة 197

يتعين تنظيم المحكمة الدستورية، وطريقة سير الإجراءات فيها، بموجب قانون.

محاكم الموظفين العموميين

محكمة الدولة

إقالة رئيس الحكومة, إقالة مجلس الوزراء, المصرف المركزي

المادة 198

  1. يتعرض المذكورون تالياً للمساءلة في حالة ارتكابهم لانتهاك للدستور أو قانون ما في ضمن مناصبهم أو في نطاقها، أمام محكمة الدولة، وهم: رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس بنك بولندا الوطني، ورئيس الغرفة العليا للمراقبة، وأعضاء المجلس الوطني للإذاعة والتلفزيون، والأشخاص الذين منحهم رئيس الوزراء صلاحيات إدارية على وزارة ما، والقائد العام للقوات المسلحة.
  2. كما يعتبر أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أيضاً مسؤولين دستورياً أمام محكمة الدولة إلى الحد المنصوص عليه في المادة 107.
  3. يحدد القانون أنواع العقاب التي تستطيع محكمة الدولة أن توقعها على المخالفين للدستور أو القوانين المقررة.

المادة 199

  1. تتألف محكمة الدولة من رئيس ونائبين للرئيس و16 عضواً يختارهم مجلس النواب لمدة العضوية الحالية للمجلس من بين أشخاص ليسوا من أعضاء مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ. ويحوز نائبا رئيس المحكمة ونصف عدد أعضاء المحكمة على الأقل على المؤهلات المطلوب توافرها في النصاب اللازم لعقد جلسة المحكمة.
  2. يتولى الرئيس الأول للمحكمة العليا رئاسة محكمة الدولة.
  3. على أعضاء محكمة الدولة، في ممارسة مهامهم كقضاة في المحكمة، أن يكونوا مستقلين وغير خاضعين إلا للدستور والقوانين.

المادة 200

لا يجوز تعريض أي قاض من محكمة الدولة للمساءلة الجنائية أو حرمانه من حريته دون موافقة مسبقة صادرة من محكمة الدولة نفسها. كما لا يجوز احتجاز أو اعتقال أي عضو بمحكمة الدولة، باستثناء الحالات التي يتم القبض فيها على العضو متلبساً، التي يكون احتجازه فيها ضرورياً لتأمين المسار السليم للإجراءات. وينبغي إخطار رئيس محكمة الدولة فوراً عن أي احتجاز من هذا القبيل، ويجوز أن يأمر رئيس المحكمة بالإفراج الفوري عن الشخص المحتجز.

المادة 201

يتعين تنظيم محكمة الدولة وطريقة سير الإجراءات فيها، بموجب قانون.

الفصل التاسع. أجهزة الرقابة بالدولة والدفاع عن الحقوق

أجهزة الرقابة بالدولة والدفاع عن الحقوق

المادة 202

  1. تتمثل الدائرة العليا للرقابة في الجهاز الرئيسي لمكتب التدقيق بالدولة.
  2. تظل الدائرة العليا للرقابة تابعة لمجلس النواب.
  3. تعمل الدائرة العليا للرقابة وفقاً لمبادئ الزمالة الجماعية.

المادة 203

  1. تقوم الغرفة أو الدائرة العليا للمراقبة بتدقيق نشاط أجهزة إدارة الحكومة، وبنك بولندا الوطني، والأشخاص الاعتباريين والوحدات التنظيمية الأخرى في الدولة، بشأن المشروعية والحصافة الاقتصادية والفعالية والاجتهاد في أعمالها.
  2. تقوم الغرفة العليا للمراقبة بتدقيق نشاط أجهزة الحكومة الذاتية المحلية والأشخاص الاعتباريين والوحدات التنظيمية الأخرى المتعلقة بالمشروعية والحصافة الاقتصادية والاجتهاد.
  3. يجوز للدائرة العليا للمراقبة تدقيق المسائل المتعلقة بالمشروعية والحصافة الاقتصادية والفعالية والاجتهاد في أعمال وحدات تنظيمية ومجالات اقتصادية أخرى، إلى الحد الذي تستخدم فيه هذه الوحدات لممتلكات أو موارد الدولة أو البلديات، أو بما تؤديه هذه الوحدات التنظيمية أو الاقتصادية من التزامات مالية نحو الدولة.

المادة 204

  1. على الدائرة أو الغرفة العليا للمراقبة أن تقدم إلى مجلس النواب ما يلي:
    1. تحليل بشأن تنفيذ الموازنة العامة للدولة وأغراض السياسة النقدية؛
    2. رأي بشأن التصويت على قبول الحسابات لموازنة السنة المالية السابقة التي قدمها مجلس الوزراء؛
    3. معلومات عن نتائج عمليات التدقيق والاستنتاجات والطلبات المقدمة المحددة بالقانون.
  2. تقدم الغرفة العليا للمراقبة تقريراً سنوياً عن أنشطتها إلى مجلس النواب.

المادة 205

  1. ينبغي تعيين رئيس الغرفة العليا للمراقبة من قبل مجلس النواب، وبموافقة مجلس الشيوخ، وذلك لمدة 6 سنوات، ويجوز تمديدها لمدة ثانية فقط.
  2. لا يحق لرئيس الغرفة العليا للمراقبة أن يشغل أي وظيفة أخرى، باستثناء منصب الزمالة التعليمية (الأستاذية) في معهد تعليم عال أو جامعة، ولا القيام بأي أنشطة مهنية أخرى.
  3. لا يجوز لرئيس الغرفة العليا للمراقبة، الانتماء إلى أي حزب سياسي أو نقابة عمال، أو تنفيذ أنشطة عامة تتنافى مع مبادئ كرامة وهيبة منصبه.

المادة 206

لا يجوز تعريض رئيس الغرفة العليا للمراقبة للمساءلة الجنائية أو حرمانه من حريته دون موافقة مسبقة صادرة من مجلس النواب. كما لا يجوز احتجاز أو اعتقال رئيس الغرفة العليا للمراقبة، باستثناء الحالات التي يتم القبض فيها عليه متلبساً، ويكون احتجازه فيها ضرورياً لتأمين المسار السليم للإجراءات. وينبغي إخطار مارشال مجلس النواب فوراً عن أي عملية احتجاز من هذا النوع، ويجوز له أن يأمر بالإفراج الفوري عن الشخص المحتجز.

المادة 207

يتم تحديد تنظيم وطريقة عمل الغرفة العليا للمراقبة من قبل القانون.

أمين المظالم

مفوض حقوق المواطنين

المادة 208

  1. يتولى مفوض حقوق المواطنين الحفاظ على الحريات وحقوق الأشخاص والمواطنين المنصوص عليها في الدستور والقوانين المعيارية الأخرى.
  2. يتم تحديد نطاق وطريقة عمل المفوض لحقوق المواطنين من قبل القانون.

المادة 209

  1. يتم تعيين مفوض حقوق المواطنين من قبل مجلس النواب، بموافقة مجلس الشيوخ، لمدة 5 سنوات.
  2. لا يحق لمفوض حقوق المواطنين أن يشغل أي وظيفة أخرى، باستثناء منصب الزمالة التعليمية (الأستاذية) في معهد تعليم عال، ولا القيام بأي أنشطة مهنية أخرى.
  3. لا يجوز لمفوض حقوق المواطنين، الانتماء إلى أي حزب سياسي أو نقابة عمال، أو تنفيذ أنشطة عامة تتنافى مع مبادئ كرامة وهيبة منصبه.

المادة 210

يظل مفوض حقوق المواطن مستقلاً في أداء مهامه ومستقلاً عن أجهزة الدولة الأخرى، ولا يعتبر مسؤولاً إلا أمام مجلس النواب، وفقاً للمبادئ المحددة في القانون.

المادة 211

لا يجوز تعريض مفوض حقوق المواطن للمساءلة الجنائية أو حرمانه من حريته دون موافقة مسبقة صادرة من مجلس النواب. كما لا يجوز احتجاز أو اعتقال مفوض حقوق المواطنين، باستثناء الحالات التي يتم فيها القبض عليه متلبساً، ويكون احتجازه فيها ضرورياً لتأمين المسار السليم للإجراءات. وينبغي إخطار مارشال مجلس النواب فوراً عن أي احتجاز من هذا النوع، ويجوز له أن يأمر بالإفراج الفوري عن الشخص المحتجز.

المادة 212

يقوم مفوض حقوق المواطنين بإبلاغ مجلس النواب ومجلس الشيوخ سنوياً بشأن أنشطته، وتقديم تقرير حول درجة الاحترام المتاحة للحريات وحقوق الأشخاص والمواطنين.

التلفزة, المفوضية الإعلامية, الإذاعة

المجلس الوطني للبث الإذاعي والتلفزيوني

المادة 213

  1. يتولى المجلس الوطني للإذاعة والتلفزيون الحفاظ على حرية التعبير، والحق في الوصول إلى، والحصول على المعلومات وحماية المصلحة العامة فيما يتعلق بالبث الإذاعي والتلفزيوني.
  2. يقوم المجلس الوطني للإذاعة والتلفزيون بإصدار اللوائح، واعتماد القرارات في الحالات الفردية.

المادة 214

  1. يتم تعيين أعضاء المجلس الوطني للإذاعة والتلفزيون من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ ورئيس الجمهورية.
  2. لا يجوز لأي عضو بالمجلس الوطني للإذاعة والتلفزيون الانتماء إلى أي حزب سياسي أو نقابة عمال، أو القيام بتنفيذ أنشطة عامة تتنافى مع كرامة وظيفته.

المادة 215

يتم تحديد مبادئ وطريقة تنظيم وعمل المجلس الوطني للإذاعة والتلفزيون، والمبادئ التفصيلية لتعيين أعضائه من قبل القانون.

الفصل العاشر. المالية العامة

المادة 216

  1. يتعين تحصيل الموارد المالية المخصصة لأغراض عامة وإنفاقها بالطريقة التي يحددها القانون.
  2. اقتناء وبيع ورهن الممتلكات أو الأسهم أو الحصص، أو إصدار الأوراق المالية من قبل الخزينة العامة للدولة أو المصرف الوطني لبولندا أو أشخاص اعتباريين آخرين، يتعين أن يتم القيام بها وفقاً للمبادئ والإجراءات التي ينص عليها القانون.
  3. لا يجوز إنشاء أي احتكار إلا من خلال القانون.
  4. يجب أن يتم التعاقد على القروض ومنح الضمانات والكفالات المالية من قبل الدولة، وفقاً للمبادئ والإجراءات التي ينص عليها القانون.
  5. يجب ألا يسمح بالتعاقد على قروض أو توفير ضمانات وكفالات مالية من شأنها توليد ديون عامة وطنية بحجم يتجاوز ثلاثة أخماس قيمة الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الدولة. وتحدد طريقة احتساب قيمة الناتج المحلي الإجمالي السنوي والدين العام الوطني من خلال القانون.

المادة 217

فرض الضرائب والمكوس العامة الأخرى ومواصفات الخاضعين للضريبة ومعدلات الضرائب، فضلاً عن المبادئ لمنح الإعفاءات والتخفيضات الضريبية والفئات المعفاة من دفع الضرائب، يجب أن يتم تحديدها بواسطة القانون.

المادة 218

يتم تنظيم خزينة الدولة وطريقة إدارة أصول الموازنة العامة للدولة من خلال القانون.

تشريعات الموازنة

المادة 219

  1. على مجلس النواب اعتماد موازنة الدولة لسنة مالية عن طريق الموازنة القانونية.
  2. مبادئ وإجراءات إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، ومستوى التفاصيل والمتطلبات لمشروع الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن مبادئ وإجراءات تنفيذ الموازنة، يجب أن يتم تحديدها بواسطة القانون.
  3. وفي حالات استثنائية، فإنه يمكن تحديد إيرادات ونفقات الدولة لفترة أقصر من سنة واحدة في موازنة مؤقتة. ويجري تطبيق الأحكام المتعلقة بمشروع موازنة الدولة، حسب الاقتضاء، على مشروع الموازنة المؤقتة أيضاً.
  4. إذا لم تصبح موازنة الدولة أو الموازنة المؤقتة سارية المفعول وتدخل حيز النفاذ يوم بداية السنة المالية، فإن مجلس الوزراء عليه تدبر القيام بوضع إدارة مالية للدولة وفقاً لمشروع الموازنة.
تشريعات الموازنة

المادة 220

  1. الزيادة في الإنفاق أو الانخفاض في الإيرادات عن تلك المستويات المخطط لها من قبل مجلس الوزراء، لا يجوز لها أن تؤدي إلى اعتماد مجلس النواب لعجز في الموازنة يتجاوز المستوى المنصوص عليه في مشروع الموازنة.
  2. لا تنص الموازنة على تغطية العجز فيها عن طريق التعاقد على التزامات ائتمانية لدى البنك المركزي للدولة.
تشريعات الموازنة, التشريعات المالية

المادة 221

الحق في إدخال تشريعات بشأن الموازنة والموازنة المؤقتة والتعديلات على الموازنة وقانون التعاقد على الدين العام، فضلاً عن القانون الذي يمنح ضمانات مالية من قبل الدولة، يجب أن يتم حصرها فقط في مجلس الوزراء.

تشريعات الموازنة

المادة 222

على مجلس الوزراء أن يقدم إلى مجلس النواب مشروع الموازنة للعام المقبل في موعد أقصاه 3 أشهر قبل بدء السنة المالية الجديدة. وفي حالات استثنائية، فإنه يجوز تقديم مشروع الموازنة في وقت لاحق.

تشريعات الموازنة

المادة 223

يستطيع مجلس الشيوخ، بعد 20 يوماً من استلام الموازنة، اعتماد إدخال تعديلات عليها.

تشريعات الموازنة

المادة 224

  1. يقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على الموازنة أو الموازنة المؤقتة المقدمة له من قبل المشير من مجلس النواب خلال 7 أيام من استلامها، وطلب صدوره في الجريدة الرسمية لجمهورية بولندا (المجلة القانونية). ولا يجوز تطبيق أحكام المادة 122، بالفقرة 5، على الموازنة أو على أي موازنة مؤقتة.
  2. إذا قدم رئيس الجمهورية مذكرة إلى المحكمة الدستورية لإصدار الأحكام بشأن مدى مطابقة الدستور مع الموازنة أو الموازنة المؤقتة قبل التوقيع عليها، فإنه على المحكمة الفصل في تلك المسألة في موعد لا يتجاوز فترة 2 شهر من يوم تقديم تلك المذكرة إلى المحكمة.
فض المجلس التشريعي

المادة 225

بعد مرور أربعة (عدد 4) أشهر من يوم تقديم مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، إذا لم يتم اعتمادها أو عرضها على رئيس الجمهورية للتوقيع عليها، فإن رئيس الجمهورية خلال الأربعة عشر (14) يوماً، يجوز أن يأمر بتقصير مدة عضوية مجلس النواب.

المادة 226

  1. على مجلس الوزراء، خلال فترة 5 أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، أن يقدم إلى مجلس النواب تقريراً عن تنفيذ الموازنة، جنباً إلى جنب، مع المعلومات المتعلقة بحالة الديون الخارجية.
  2. وفي غضون 90 يوماً بعد استلام التقرير، على مجلس النواب النظر في التقرير المقدم إليه، وبعد أخذ رأي الغرفة العليا للمراقبة، عليه تمرير اتخاذ قرار حول ما إذا كان سيمنح، أو يرفض منح الموافقة على الحسابات المالية المقدمة من قبل مجلس الوزراء.
المصرف المركزي

المادة 227

  1. يُعتبر البنك المركزي للدولة هو بنك بولندا الوطني. وينبغي أن يكون له الحق الحصري في إصدار العملة، فضلاً عن صياغة وتنفيذ السياسة النقدية. ويكون بنك بولندا الوطني مسؤولاً عن قيمة العملة البولندية.
  2. تشمل أجهزة بنك بولندا الوطني: رئيس بنك بولندا الوطني ومجلس السياسة النقدية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة بنك بولندا الوطني.
  3. يقوم مجلس النواب، بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، بتعيين رئيس بنك بولندا الوطني لمدة 6 سنوات.
  4. لا يجوز لرئيس بنك بولندا الوطني الانتماء إلى أي حزب سياسي أو نقابة عمال، أو تنفيذ أنشطة عامة تتنافى مع كرامة وهيبة منصبه.
  5. يتألف مجلس السياسة النقدية من رئيس بنك بولندا الوطني، الذي يتولى الرئاسة أيضاَ، مع أشخاص متميزين بمعرفتهم المالية، يتم تعيينهم بأعداد متساوية، من قبل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ لمدة 6 سنوات.
  6. يقوم مجلس السياسة النقدية سنوياً بصياغة أهداف السياسة النقدية وتقديمها إلى مجلس النواب في نفس وقت تقديم مشروع الموازنة لمجلس الوزراء. وخلال 5 أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، يقدم مجلس السياسة النقدية تقريراً إلى مجلس النواب عن تحقيق أغراض السياسة النقدية.
  7. يتعين تنظيم ووضع مبادئ النشاط لبنك بولندا الوطني، بجانب المبادئ التفصيلية لتعيين وإقالة أجهزتها، بموجب القانون.
أحكام الطوارئ

الفصل الحادي عشر. تدابير استثنائية

المادة 228

  1. في حالات الخطر، وعلى وجه الخصوص، إذا كانت التدابير الدستورية العادية غير كافية، فإنه يمكن اتخاذ أي من التدابير الاستثنائية المناسبة التالية: الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ أو حالة الكوارث الطبيعية.
  2. لا يجوز إدخال التدابير الاستثنائية إلا بموجب نظام، وأن يتم إصدارها بناءً على أساس من القانون، وضرورة الإعلان عنها.
  3. مبادئ الأنشطة لدى أجهزة السلطة العامة، بالإضافة إلى درجة الحريات وحقوق الأشخاص والمواطنين التي قد تكون خاضعة لقيود على مدى الفترة الطارئة وتتطلب اتخاذ تدابير استثنائية، ينبغي إرساؤها بموجب قانون.
  4. يجوز في القانون الموضوع لهذا الغرض تحديد المبادئ ونطاقها، وطرق التعويض عن الخسائر في الممتلكات الناجمة عن الحد من الحريات وحقوق الأشخاص والمواطنين خلال الفترة التي تتطلب اتخاذ تدابير استثنائية.
  5. يتعين أن تكون الإجراءات المتخذة نتيجة لإدخال أي تدبير استثنائي متناسبة مع درجة التهديد، ويجب أن تهدف إلى العمل في أسرع وقت على استعادة الأوضاع التي تسمح بالسير الطبيعي للدولة.
  6. خلال فترة تطبيق أي تدابير استثنائية، لا يجوز أن تصبح أي من الأمور التالية عـُرضة للتغيير: الدستور، والقوانين المتعلقة بانتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وأجهزة الحكومة الذاتية المحلية، وقانون الانتخابات لرئاسة الجمهورية، وكذلك القوانين المتعلقة بالتدابير غير العادية.
  7. خلال فترة تطبيق تدابير غير عادية، وفي فترة التسعين (90) يوماً التالية لإنهائها، لا يجوز تقصير مدة عضوية مجلس النواب، ولا يجوز إجراء أي استفتاء وطني ولا انتخابات لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو أجهزة حكومة ذاتية محلية أو انتخابات رئاسية، ولكن يجوز إطالة مدة عضوية هذه الأجهزة بشكل مناسب. ولا تكون الانتخابات لأجهزة الحكومة الذاتية المحلية ممكنة إلا في الأماكن التي لا يتم فيها تقديم إجراءات استثنائية.

المادة 229

في حالة التهديدات الخارجية للدولة، وأعمال العدوان المسلح ضد أراضي جمهورية بولندا، أو عند نشوء التزام بالدفاع المشترك ضد العدوان بموجب اتفاق دولي، فإن رئيس الجمهورية، بناءً على طلب من مجلس الوزراء، سيقوم بإعلان حالة الأحكام العرفية في جزء من الدولة أو على كامل أراضيها.

المادة 230

  1. وفي حالة التهديدات للنظام الدستوري للدولة أو لأمن المواطنين أو النظام العام، فإن رئيس الجمهورية، بناءً على طلب من مجلس الوزراء، يستطيع إدخال حالة الطوارئ في جزء من الدولة أو على كامل أراضيها، ولفترة محددة بحيث لا تزيد عن 90 يوماً.
  2. لا يجوز تمديد حالة الطوارئ إلا لمرة واحدة فقط ولمدة لا تزيد عن 60 يوماً، وبموافقة مجلس النواب.

المادة 231

على رئيس الجمهورية أن يحيل مرسوم فرض الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ إلى مجلس النواب خلال 48 ساعة من توقيع مثل ذلك المرسوم. وعلى مجلس النواب على الفور النظر في مرسوم الرئيس. ويستطيع مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للأصوات المتخذة في حضور ما لا يقل عن نصف عدد النصاب القانوني لمجلس النواب، أن يلغي مرسوم الرئيس.

المادة 232

من أجل منع أو إزالة عواقب كارثة طبيعية أو حادثة تكنولوجية لها سمات كارثة طبيعية، يجوز لمجلس الوزراء أن يعلن فرض حالة الكوارث الطبيعية في جزء من الدولة أو على كامل أراضيها لفترة محددة لا تزيد عن 30 يوماً. ويمكن تمديد حالة الكوارث الطبيعية بموافقة مجلس النواب.

المادة 233

  1. القانون الذي يحدد نطاق الحد من الحريات وحقوق الأشخاص والمواطنين في أوقات الأحكام العرفية وحالات الطوارئ لا يحد من الحريات والحقوق المنصوص عليها في المادة 30 (كرامة الشخص)، والمادة 34 والمادة 36 (المواطنة)، والمادة 38 (حماية الحياة)، والمادة 39 والمادة 40 والمادة 41، بالفقرة 4 (المعاملة الإنسانية)، والمادة 42 (النسبة في المسؤولية الجنائية)، والمادة 45 (الحصول على محكمة)، والمادة 47 (الحقوق الشخصية)، والمادة 53 (الوجدان والدين)، والمادة 63 (العرائض)، وكذلك المادة 48 والمادة 72 (الأسرة والطفل).
  2. يـُحظر الحد من الحريات وحقوق الأشخاص والمواطنين بسبب العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو العقيدة، أو الإلحاد، أو الأصل الاجتماعي، أو النسب، أو الممتلكات.
  3. القانون الذي يحدد نطاق القيود المفروضة على الحريات وحقوق الأشخاص والمواطنين في حالات الكوارث الطبيعية يجوز أن يحد من الحريات والحقوق المنصوص عليها في المادة 22 (حرية النشاط الاقتصادي)، وفي المادة 41، بالفقرات 1 و3 و5 (الحرية الشخصية)، وفي المادة 50 (حرمة المسكن)، وفي المادة 52، بالفقرة 1 (حرية التنقل والإقامة في أراضي جمهورية بولندا)، وفي المادة 59، بالفقرة 3 (الحق في الإضراب)، وفي المادة 64 (حق التملك)، وفي المادة 65، بالفقرة 1 (حرية العمل)، وفي المادة 66، بالفقرة 1 (الحق في ظروف عمل آمنة وصحية)، وكذلك في المادة 66، بالفقرة 2 (الحق في الراحة والإجازة).

المادة 234

  1. إذا كان مجلس النواب، خلال فترة الأحكام العرفية، غير قادر على الاجتماع في جلسة، على رئيس الجمهورية، بناءً على طلب من مجلس الوزراء، وضمن النطاق والحدود المنصوص عليها في المادة 228، بالفقرات من 3 إلى 5، العمل على إصدار لوائح لها قوة القانون. كما يتعين الموافقة على تلك اللوائح من قبل مجلس النواب في الجلسة المقبلة.
  2. اللوائح المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه يكون لها طابع القانون الملزم إلزاماً عاماً شاملاً.

الفصل الثاني عشر. تعديل الدستور

إجراءات تعديل الدستور

المادة 235

  1. يجوز تقديم مشروع قانون لتعديل الدستور بأي مما يلي: خـُمْس العدد القانوني على الأقل من النواب؛ أو مجلس الشيوخ؛ أو من قبل رئيس الجمهورية.
  2. يتم إجراء التعديلات على الدستور عن طريق القانون المعتمد من قبل مجلس النواب، والمعتمد من مجلس الشيوخ بعد ذلك، وبنفس الصيغة، خلال فترة 60 يوماً.
  3. لا يجوز إجراء القراءة الأولى لمشروع قانون لتعديل الدستور في موعد أبكر من 30 يوماً من بعد يوم عرض مشروع القانون على مجلس النواب.
  4. يتم اعتماد مشروع القانون لتعديل الدستور من قبل مجلس النواب بأغلبية لا تقل عن ثلثي الأصوات المدلى بها في حضور ما لا يقل عن نصف عدد النصاب القانوني لمجلس النواب، ومن قـِبـَل مجلس الشيوخ بالأغلبية المطلقة للأصوات في حضور ما لا يقل عن نصف عدد أعضاء مجلس الشيوخ القانوني.
  5. لا يجوز اعتماد مجلس النواب لمشروع قانون بتعديل أحكام الفصلين الأول والثاني، أو الثاني عشر من الدستور في موعد أقل من 60 يوماً من بعد القراءة الأولى لمشروع القانون.
  6. إذا كان مشروع قانون تعديل الدستور يتعلق بأحكام الفصلين الأول والثاني أو الثاني عشر، والموضوعات المحددة في الفقرة 1 أعلاه قد يتطلب ضرورة إجراء استفتاء تأكيدي، في غضون 45 يوماً من اعتماد مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ. وهذه المواضيع تستوجب إرسال مذكرة بالمسألة إلى مارشال مجلس النواب، الذي بدوره سيأمر بإجراء استفتاء في غضون 60 يوماً من يوم استلام الطلب. ويعتبر التعديل المقترح إدخاله في الدستور مقبولاً، إذا كان غالبية من أدلوا بأصواتهم قد أعربوا عن موافقتهم على ذلك التعديل.
  7. بعد الانتهاء من الإجراءات المحددة في الفقرتين 4 و6 أعلاه، فإن مارشال مجلس النواب يحيل القانون المعتمد لرئيس الجمهورية للتوقيع عليه. ويقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على القانون في غضون 21 يوماً من تقديمه له، ويأمر بإصداره في دورية جمهورية بولندا للقانون (جيمنيك أوستاف).
أحكام انتقالية

الفصل الثالث عشر. أحكام ختامية وانتقالية

المادة 236

  1. في غضون فترة سنتين من اليوم الذي يدخل فيه الدستور حيز التنفيذ، فإن مجلس الوزراء سيعرض على مجلس النواب مشاريع القوانين التي تكون ضرورية لتنفيذ الدستور.
  2. القوانين التي تعمل على إنفاذ وإدخال المادة 176 بالفقرة 1 حيز التنفيذ، بقدر ما لها من صلة بالإجراءات أمام المحاكم الإدارية، يتعين اعتمادها قبل مرور 5 سنوات من اليوم الذي يدخل الدستور فيه حيز النفاذ. وبخصوص الأحكام المتعلقة بالمراجعة الاستثنائية للأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، فإنها سوف تظل سارية حتى بدء نفاذ هذه القوانين.

المادة 237

  1. خلال فترة 4 سنوات من بعد نفاذ هذا الدستور، يجري الاستماع إلى قضايا الجـُنح والبت فيها من قبل مجالس التحكيم في الجنح الملحقة بالمحاكم المحلية، ولكن لا يجوز إيقاع عقوبة الاعتقال إلا من جانب محكمة.
  2. يتعين النظر في الاستئناف ضد حكم صادر عن المجلس من قبل المحكمة.

المادة 238

  1. مدة عضوية الأجهزة الدستورية للسلطة العامة والأفراد المكونين لها، سواء المنتخبين أو المعينين، قبل نفاذ الدستور، تنتهي مع انتهاء الفترة المحددة في الأحكام السارية قبل اليوم الذي يدخل الدستور فيه حيز النفاذ.
  2. في حالة عدم تحديد الأحكام السارية قبل بدء نفاذ الدستور لأي مدة عضوية، ومرت فترات منذ عملية الانتخاب أو التعيين أطول من تلك الفترات المحددة في الدستور، فإن مدة العضوية الدستورية لأعضاء أجهزة السلطة العامة أو الأفراد الذين تتألف منهم هذه الأجهزة، يجب أن تنتهي بعد سنة واحدة من اليوم الذي يدخل فيه الدستور حيز النفاذ.
  3. في حالة عدم تحديد الأحكام السارية قبل بدء نفاذ الدستور لأي مدة عضوية، ومرت فترات منذ عملية الانتخاب أو التعيين أقصر من تلك الفترات المحددة في الدستور، فإن مدة العضوية الدستورية لأعضاء أجهزة السلطة العامة أو الأفراد الذين تتألف منهم هذه الأجهزة يجب تضمينها في مدة العضوية المحددة في الدستور.

المادة 239

  1. في غضون عامين من اليوم الذي يصبح فيه الدستور نافذاً، فإن حكم المحكمة الدستورية بعدم مطابقة الدستور للقوانين المعتمدة قبل دخول الدستور حيز التنفيذ، لا يعتبر نهائياً، ويتعين إعادة النظر فيه من قبل مجلس النواب الذي قد يرفض الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية من قبل ثلثي أغلبية الأصوات، في حضور ما لا يقل عن نصف العدد القانوني من نصاب النواب. ولن يتعلق الحكم السابق بالأحكام الصادرة رداً على استفسارات قانونية مقدمة إلى المحكمة الدستورية.
  2. ينبغي إلغاء الإجراءات المتعلقة بحالات صياغة تفسير ملزمة بصورة شاملة للقوانين من قـِبـَل المحكمة الدستورية قـَبـْل نفاذ الدستور، كما يجب وقف العمل بها.
  3. في اليوم الذي يدخل فيه الدستور حيز النفاذ، تفقد قرارات المحكمة الدستورية بشأن تفسير القوانين قوتها الإلزامية بصورة شاملة، ولكن الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم والقرارات النهائية الأخرى التي أدلت بها أجهزة السلطة العامة مع الأخذ بعين الاعتبار معنى عبارة أحكام وفقاً لما قررته المحكمة الدستورية، من خلال تفسير القوانين الملزمة بصورة شاملة، فإنها سوف تظل قائمة وسارية المفعول.

المادة 240

في غضون سنة واحدة من اليوم الذي سيرى فيه الدستور النور ويدخل حيز النفاذ، يجوز أن يسمح قانون الموازنة بتغطية العجز الحاصل في الموازنة عن طريق التعاقد على ديون في البنك المركزي للدولة.

المادة 241

  1. الاتفاقات الدولية المصادق عليها من قبل جمهورية بولندا، على أساس الأحكام الدستورية التي كانت سارية المفعول في وقت التصديق عليها وجرى إصدارها في دورية جمهورية بولندا للقانون (جيمنيك أوستاف)، يجب اعتبارها بمثابة اتفاقات تمت المصادقة عليها مع حصولها على الموافقة الممنوحة بقانون، ويجب أن تخضع لأحكام المادة 91 من الدستور إذا كانت صلاتها بفئات المسائل المذكورة في المادة 89، بالفقرة 1 من الدستور مستمدة من شروط اتفاق دولي.
  2. على مجلس الوزراء، في غضون عامين من بدء سريان الدستور، أن يقدم إلى مجلس النواب قائمة بالاتفاقات الدولية التي تتضمن أحكاماً لا تتوافق مع أحكام الدستور.
  3. أعضاء مجلس الشيوخ، المنتخبين قبل اليوم الذي أبصر فيه الدستور النور ودخل حيز النفاذ، وكانوا حينها لم يبلغوا بعد سن 30 سنة من العمر، يظلون محتفظين بمقاعدهم في مجلس الشيوخ حتى نهاية مدة عضويتهم التي جرى انتخابهم لها.
  4. تولي ولاية عضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ مع وظيفة أو عمل محظور بموجب المادة 103، يؤدي إلى انتهاء ولاية العضوية بعد شهر واحد من اليوم الذي يأتي الدستور فيه إلى حيز النفاذ، إلا إذا استقال النائب أو عضو مجلس الشيوخ من تلك الوظيفة أو إذا توقفت هذه الوظيفة.
  5. القضايا الخاضعة لإجراءات تشريعية أو المنظورة من قبل المحكمة الدستورية أو محكمة الدولة، والتي تم الشروع فيها قبل بداية نفاذ الدستور، يتعين إجراؤها وفقاً لأحكام الدستور السارية منذ تاريخ إنفاذه.
  6. في غضون عامين من بدء سريان الدستور، على مجلس الوزراء تحديد أي قرارات من مجلس الوزراء، والأوامر من الوزراء أو غيرها من أجهزة إدارة الحكومة المعتمدة أو الصادرة قبل يوم بدء سريان الدستور، التي تتطلب، وفقا للشروط المحددة في المادة 87، بالفقرة 1 والمادة 92 من الدستور، ضرورة استبدالها باللوائح الصادرة على أساس قوانين تجري صياغتها وتقديمها، في الوقت المناسب، إلى مجلس النواب من قبل مجلس الوزراء. وفي نفس الوقت، فإنه على مجلس الوزراء أن يقدم إلى مجلس النواب مشروع قانون يحدد بموجبه تلك القوانين المعيارية الصادرة عن إدارة الحكومة قبل اليوم الذي دخل فيه الدستور إلى حيز النفاذ، التي سوف تصبح بمثابة قرارات أو أوامر أو مراسيم، بالمعنى المقصود في المادة 93 من الدستور.
  7. تشريعات القانون المحلي والأحكام الصادرة عن البلديات تصبح تشريعات قانون محلي بالمعنى المقصود في المادة 87، بالفقرة 2 من الدستور.

المادة 242

كل مما يلي ملغى:

  1. القانون الدستوري بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 1992، بشأن العلاقات المتبادلة بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية في جمهورية بولندا، وبشأن الحكم الذاتي المحلي (جيمنيك أوستاف لسنة 1992 العدد 84، البند 426؛ ولعام 1995 العدد 38، البند 184، والعدد 150، البند 729؛ وكذلك لعام 1996 العدد 106، البند 488)؛
  2. القانون الدستوري بتاريخ 23 نيسان/أبريل 1992 بشأن إجراءات إعداد وسن دستور لجمهورية بولندا (جيمنيك أوستاف لسنة 1992 العدد 67، البند 336؛ وعام 1994 العدد 61، البند 251).

المادة 243

يدخل دستور جمهورية بولندا حيز التنفيذ عند انتهاء فترة 3 ­أشهر من بعد يوم نشره.