أحكام الطوارئ
المادة 288. الإعلان والأسباب والتطبيق والمدد الزمنية
في حال النزاع الدولي المسلح، سواء المعلن رسميا أو غير المعلن، أو في حال القلاقل الداخلية التي تضع حكم هذا الدستور، أو الأجهزة التي ينشئها، في خطر داهم، يجوز للكونغرس أو السلطة التنفيذية إعلان حالة الطوارئ في جزء من الأراضي الوطنية أو جميعها، لفترة لا تتجاوز الستين يوما. وفي حالة كان الإعلان من السلطة التنفيذية، يجب أن يوافق الكونغرس على الإجراء أو يرفضه في خلال ثماني وأربعين ساعة.
يجوز تمديد تلك الفترة بفترات من ثلاثين يوما تتطلب كل منها موافقة مجلسي الكونغرس بالأغلبية المطلقة.
في خلال فترة العطلة البرلمانية، لا يمكن للسلطة التنفيذية أن تصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ إلا مرة واحدة فقط ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما، إلا أنَّها ملزمة بتقديم المرسوم للبرلمان، والذي ينعقد من تلقاء ذاته في جلسة غير اعتيادية مختصة بذلك الغرض دون سواه.
يتضمن المرسوم أو القرار الذي يعلن حالة الطوارئ الأسباب والوقائع التي أدت إلى صدوره ومدة تطبيقه والمنطقة التي سيطبق فيها وكذلك الحقوق التي يقيدها.
خلال حالة الطوارئ، لا يحق للسلطة التنفيذية إلا أن تتخذ التدابير الآتية، بمرسوم يصدر في كل حالة على حدة: التحفظ على الأشخاص المشتبه في اشتراكهم في تلك الأعمال ونقلهم من مكان إلى آخر داخل الجمهورية، وكذلك منع الاجتماعات العامة والتظاهرات أو تقييدها.
في جميع الأحوال، يحق للمشتبه فيهم أن يختاروا مغادرة البلاد.
تبلغ السلطة التنفيذية محكمة العدل العليا فورا بوضع المحتجزين بموجب أحكام الطوارئ وعن مكان احتجازهم أو نقلهم، بغرض تمكينها من القيام بتفتيش قضائي.
يُتحفظ على المحتجزين بموجب أحكام الطوارئ في أماكن صحية ونظيفة، وغير مخصصة للسجناء العاديين، أو يوضعون قيد الإقامة الجبرية في منازلهم. ويجب دائما أن يكون النقل إلى أماكن مأهولة وصحية.
لا يؤثر إعلان حالة الطوارئ على سير أعمال السلطات الأخرى في الدولة أو إعمال هذا الدستور أو، على وجه التحديد، طلبات المثول أمام القضاة.
للكونغرس أن يرفع حالة الطوارئ بالأغلبية المطلقة في أي وقت، إذا اعتبر أنَّ أسباب إعلانها قد زالت.
فور انتهاء حالة الطوارئ، تبلغ السلطة التنفيذية الكونغرس في خلال فترة لا تزيد عن خمسة أيام بما تمَّ عمله في خلال فترة إعمالها.