باكستان 1973 (أعيد تفعيله 2002، المعدل 2012)

ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؛ تحديث مشروع الدساتير المقارنة

التمهيد, الدافع لكتابة الدستور

ديباجة

ذكرالله

لما كانت السيادة على العالمين لله تبارك وتعالى وحده، ولما كانت السلطة التي منحها لشعب باكستان ليمارسها في حدود ما شرَّعه أمانة مقدسة؛

ولما كانت إرادة الشعب الباكستاني هي أن يقيم نظامًا؛

حيث تمارس الدولة صلاحياتها وسلطتها من خلال ممثلين يختارهم الشعب؛

وتسود فيه مبادئ الديمقراطية والحرية والمساواة والتسامح والعدالة، كما أقرَّها الإسلام؛

وينظِّم فيه المسلمون حياتهم، فرادى وجماعات، وفقًا لتعاليم الإسلام وأحكامه المنصوص عليها في القرآن الكريم والسُنَّة النبوية؛

وتُتَّخذ فيه التدابير اللازمة لتُجاهر الأقليات بدياناتها وتمارسها، وتُنمِّي ثقافاتها؛

وحيث تشكِّل الأراضي التي تمثِّل في الوقت الراهن جزءاً من باكستان أو المنضمة إليها، وما عدا ذلك من الأراضي التي قد تمثِّل جزءاً من باكستان أو تنضم إليها مستقبلاً، اتحادًا فيدراليًا تتمتع وحداته بالحكم الذاتي، في إطار الحدود والقيود التي تُفرض على صلاحياتها وسلطتها؛

وتُكفل فيه الحقوق الأساسية، بما في ذلك التساوي في الدرجة الاجتماعية وتكافؤ الفُرص والمساواة أمام القانون، والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وحرية الفكر والتعبير والاعتقاد والدين والعبادة والتنظيم، رهنًا بأحكام القانون والأخلاق العامة؛

وحيث تُتَّخذ التدابير اللازمة لضمان المصالح الشرعية للأقليات وللفئات المتأخرة والمعدَمة؛

وحيث تتمتع السلطة القضائية بالاستقلال الكامل؛

وتُضمن فيه سلامة الأراضي الاتحادية واستقلالها وجميع حقوقها، بما في ذلك حماية حقوق السيادة على الأرض والبحر والجو؛

بهدف تحقيق الرخاء لشعب باكستان، وضمان حصوله على المكانة الرفيعة التي يستحقها بين الأمم، ومساهمته الكاملة في تحقيق السلام العالمي، وتقدُّم البشرية وسعادتها؛

مصدر السلطة الدستورية

وبناءً على ما تقدَّم، نحن، شعب باكستان؛

ذكرالله

إذ ندرك مسؤوليتنا أمام الله عز وجل ثم أمام الإنسانية؛

الإشارة إلى تاريخ البلاد

ونقرُّ بالتضحيات التي قدَّمها الشعب من أجل باكستان؛

الإشارة إلى تاريخ البلاد, المنظرين السياسيين/الشخصيات السياسية

ونؤكِّد ولاءنا للإعلان الذي أصدره مؤسس باكستان، القائد الأعظم محمد علي جناح، بأن تكون باكستان دولة ديمقراطية تقوم على المبادئ الإسلامية للعدالة الاجتماعية؛

ونكرِّس أنفسنا للحفاظ على النظام الديمقراطي الذي تحقق من خلال النضال المتواصل للشعب ضد الظلم والطغيان؛

الإشارة إلى الأخوة أو التضامن

ونستلهم عزمنا على حماية وحدتنا وتضامننا على المستويين الوطني والسياسي، لإيجاد مجتمع يقوم على المساواة من خلال نظام جديد؛

مصدر السلطة الدستورية

نعتمد هذا الدستور ونُشرِّعه ونمنحه لأنفسنا، من خلال ممثلينا في المجلس الوطني.

الجزء الأول. مقدمة

1. الجمهورية وأراضيها

  1. نوع الحكومة المفترض, حكومات الوحدات التابعة
    باكستان جمهورية إتحادية تحمل اسم جمهورية باكستان الإسلامية، ويُشار إليها فيما يلي باسم باكستان.
  2. تتكون الأراضي الباكستانية مما يلي:
    1. أقاليم بلوشستان وخيبر بختونخوا والبنجاب والسند؛
    2. العاصمة الوطنية
      منطقة العاصمة إسلام آباد، والتي يُشار إليها فيما بعد باسم العاصمة الاتحادية؛
    3. المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية؛ و
    4. الولايات والأقاليم التي يمكن أن تكون جزءًا من باكستان في المستقبل، سواء عن طريق الانضمام أو خلاف ذلك.
  3. ضم الأراضي
    يجوز لمجلس الشورى (البرلمان)، بموجب قانون، أن يضم ولايات أو مناطق أخرى إلى الاتحاد، بالأحكام والشروط التي يراها مناسبة.
الديانة الرسمية

2. الإسلام دين الدولة

الإسلام دين الدولة في باكستان.

2أ. كون قرار الأهداف جزءًا من الأحكام الجوهرية

المبادئ والأحكام المنصوص عليها في قرار الأهداف، والواردة في الملحق، هي جزء جوهري من الدستور، وتكون لها الآثار القانونية المترتبة على ذلك.

3. القضاء على الاستغلال

تضمن الدولة القضاء على جميع أشكال الاستغلال، والوفاء التدريجي بالمبدأ الأساسي، من كل على قدر طاقته، ولكل على قدر عمله.

4. حق الأفراد في أن يُعاملوا وفق القانون، وأمور أخرى

  1. حقوق غير قابلة للنزع
    في التمتع بحماية القانون وأن يعامل وفقًا للقانون هو حق غير قابل للتصرف لكل مواطن. أينما كان، ولكل شخص آخر في الوقت الحاضر داخل باكستان.
  2. وبالأخص:
    1. لا يُتخذ أي إجراء يهدد حياة شخص أو ينتقص من حريته أو سلامة جسده أو سمعته أو ملكيته إلا وفقًا للقانون؛
    2. لا يجوز منع شخص أو تقييد حريته في القيام بما لا يعاقب عليه القانون؛ و
    3. لا يجوز إجبار شخص على القيام بما لا يلزمه به القانون.

5. الولاء للدولة وطاعة الدستور والقانون

  1. الولاء للدولة واجب أساسي على كل مواطن.
  2. واجب إطاعة الدستور
    طاعة الدستور والقانون التزام مصون على كل مواطن أينما كان، وعلى كل شخص آخر طيلة وجوده في باكستان.

6. الخيانة العظمى

  1. أي شخص يُلغي هذا الدستور أو ينقلب عليه أو يعطِّله أو يوقف العمل به، أو يشرع في ذلك أو يتآمر من أجله، باستخدام القوة أو بالتهديد بها، أو بأي وسيلة غير دستورية أخرى، يُدان بتهمة الخيانة العظمى.
  2. أي شخص يساعد في القيام بالأعمال المذكورة في البند (1)، أو يحرِّض عليها أو يتعاون في تحقيقها يُدان كذلك بتهمة الخيانة العظمى.
  3. لا يجوز لأي محكمة، بما في ذلك المحاكم الإقليمية العليا والمحكمة العليا الاتحادية، أن تُضفي الشرعية على أي من أعمال الخيانة العظمى المنصوص عليها في البند (1) أو البند (2).
  4. يقرر مجلس الشورى (البرلمان)، بموجب قانون، عقوبة المدانين بتهمة الخيانة العظمى.

الجزء الثاني. الحقوق الأساسية ومبادئ وضع السياسات

7. تعريف الدولة

في هذا الجزء، وإذا لم ينص السياق على غير ذلك، تشير "الدولة" إلى الحكومة الاتحادية، مجلس الشورى (البرلمان)، الحكومات الإقليمية، المجالس الإقليمية، والسلطات المحلية والسلطات الأخرى التي يمنحها القانون صلاحية فرض الضرائب والرسوم.

الباب 1. الحقوق الأساسية

8. بطلان العمل بالقوانين المتعارضة مع الحقوق الأساسية أو التي تنتقص منها

  1. دستورية التشريعات
    أي قانون أو عادة أو تقليد له قوة القانون ويتعارض مع الحقوق التي يكفلها هذا الباب يكون باطلاً في حدود ذلك التعارض.
  2. دستورية التشريعات
    لا يجوز للدولة أن تسن أي قانون ينتقص من الحقوق الممنوحة أو يقيدها، وأي قانون يخالف هذه الفقرة يكون باطلاً في حدود تلك المخالفة.
  3. لا تنطبق أحكام هذه المادة على ما يلي:
    1. أي قانون يتعلق بأفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو أي قوة أخرى مكلفة بحفظ النظام العام، فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم أو بالحفاظ على الانضباط في صفوفهم؛ أو
    2. أي مما يلي:
      1. القوانين الواردة في الجدول الأول، بنصوصها التي كانت في حيِّز النفاذ في اليوم السابق على موعد بدء العمل بها، أو نصوصها المعدلة وفقًا للقوانين المنصوص عليها في الجدول نفسه؛
      2. القوانين الأخرى المنصوص عليها في الجزء الأول من الجدول الأول؛

    ولا يجوز إبطال تلك القوانين أو أحكامها بدعوى أنَّ تلك القوانين أو أحكامها لا تتفق مع أحكام هذا الباب أو تنافيه.

  4. وبصرف النظر عن أي مما ورد في أحكام الفقرة (ب) من البند (3)، تقوم السلطة التشريعية المختصة بتوفيق القوانين المنصوص عليها في الجزء الثاني من الجدول الأول مع الحقوق المكفولة وفق هذا الباب، في خلال فترة عامين من بدء العمل بهذا الدستور:

    ويمكن لتلك السلطة التشريعية أن تقرر تمديد الفترة المذكورة بفترة لا تزيد عن ستة أشهر.

    توضيح: إذا كانت السلطة التشريعية المختصة هي مجلس الشورى (البرلمان)، يكون إصدار قرار التمديد من اختصاص المجلس الوطني.

  5. لا تُعطل الحقوق التي يكفلها هذا الدستور إلا على النحو الذي ينص عليه صراحةً.
الحق في الحياة

9. الأمان الشخصي

لا يجوز حرمان أي شخص من حياته أو حريته إلا وفقًا للقانون.

10. ضمانات التوقيف والاحتجاز

  1. الحماية من الاعتقال غير المبرر, الحق في الاستعانة بمحام
    لا يجوز احتجاز شخص أُلقي القبض عليه دون إبلاغه بأسباب ذلك الاحتجاز في أقرب وقت ممكن، ولا يجوز حرمانه من الحق في استشارة محام من اختياره وأن يتولى ذلك المحامي الدفاع عنه.
  2. الحماية من الاعتقال غير المبرر
    يُعرض كل من أُلقي القبض عليهم وجرى احتجازهم على قاضٍ في خلال أربع وعشرين ساعة، لا يحتسب فيها زمن الرحلة اللازمة من مكان القبض إلى محل أقرب قاضٍ، ولا يجوز احتجاز شخص لفترة تزيد عن ذلك دون إذن قضائي.
  3. لا ينطبق البندان (1) و(2) على أي شخص يُلقى القبض عليه أو يُحتجز بناءً على أي قانون ينص على الحبس الاحتياطي.
  4. لا يُسن أي قانون ينص على الحبس الاحتياطي إلا للتعامل مع الأشخاص الذين يتصرفون بطريقة تهدد سلامة أراضي باكستان أو أي جزء منها أو أمنها أو الدفاع عنها، أو الشؤون الخارجية لباكستان أو النظام العام أو توفير المؤن والخدمات، ولا يجوز أن ينص القانون على الحبس الاحتياطي لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر، إلا إذا نظر مجلس المراجعة المختص في قضيته وقرَّر قبل انقضاء تلك المدة، بعد منحه فرصة الدفاع عن نفسه بشخصه، أنَّ هناك مبررًا كافيًا، في رأي مجلس المراجعة، لذلك الاحتجاز. ولا تُجدَّد فترة الاحتجاز بعد فترة الأشهر الثلاثة المشار إليها، ما لم يكن مجلس المراجعة المختص قد نظر في القضية وقرَّر، قبل انقضاء فترة الأشهر الثلاثة في كل مرة، أنَّ هناك مبررًا كافيًا للتجديد.

    توضيح أول: في هذه المادة، يشير تعبير "مجلس المراجعة المختص" إلى:

    1. مجلس يعينه رئيس المحكمة العليا الاتحادية من رئيس وعضوين، على أن يكون كل منهما يشغل أو سبق له أن شغل منصب قاضٍ في المحكمة العليا الاتحادية أو إحدى المحاكم الإقليمية العليا، في حالة الشخص المحتجز بموجب قانون اتحادي؛ و
    2. مجلس يعينه رئيس قضاة المحكمة الإقليمية العليا المختصة من رئيس وعضوين، على أن يكون كل منهما يشغل أو سبق له أن شغل منصب قاض في إحدى المحاكم الإقليمية العليا، في حالة الشخص المحتجز بموجب قانون إقليمي؛

    توضيح ثانٍ: يتخذ مجلس المراجعة قراره بأغلبية الأعضاء.

  5. إذا احتُجز شخص طبقًا لأمر صادر وفق قانون يجيز الحبس الاحتياطي، يلزم أن تبلغه السلطة الآمرة بالاحتجاز بمبررات قرارها، في خلال خمسة عشر يومًا من بدء الاحتجاز، وأن تتيح له فرصة الاعتراض على القرار:

    ويحق للسلطة الآمرة أن ترفض الكشف عن الحقائق التي ترى أنَّ الكشف عنها ليس في المصلحة العامة.

  6. تقدم السلطة الآمرة جميع أوراق القضية إلى مجلس المراجعة المختص، إلا في حال صدور شهادة ممهورة بتوقيع وزير في الحكومة المعنية تفيد بأنَّ تقديم الأوراق ليس في المصلحة العامة.
  7. وفي فترة الأربعة وعشرين شهرًا اللاحقة على تاريخ أول احتجاز للشخص بموجب أمر صادر بذلك وفق قانون يجيز الحبس الاحتياطي، لا يجوز أن يزيد إجمالي فترات الاحتجاز عن ثمانية أشهر في حالة المحتجزين لكونهم خطرًا على النظام العام، واثني عشر شهرًا في أي حالة أخرى:

    ولا تنطبق هذه الفقرة على أي شخص يستخدمه العدو أو يعمل لديه أو يتصرف بناءً على تعليمات منه، أو من يعمل أو يحاول العمل على ما يضر بسلامة أراضي باكستان أو جزء منها أو أمنها أو الدفاع عنها، أو يرتكب عملاً يعد نشاطًا معاديًا للوطن، وفق تعريف وارد لهذا النشاط في قانون اتحادي، أو يشرع في ارتكاب عمل من هذا القبيل، أو ينتمي لمنظمة تهدف لأي نشاط معاد للوطن أو تنخرط فيه.

  8. يحدِّد مجلس المراجعة المختص مكان احتجاز الشخص ويقرر صرف نفقة إعاشة معقولة لأسرته.
  9. لا ينطبق أي من أحكام هذه المادة على أي شخص يُعد عدوًا أجنبيًا في الوقت الحالي.
الحق في محاكمة عادلة, ضمان القانون في الاجراءات الجنائية

10أ. الحق في محاكمة عادلة

الحق في محاكمة عادلة ومراعاة الإجراءات القانونية الواجبة مكفول، فيما يخص تحديد حقوق الشخص والتزاماته المدنية، أو أي اتهام جنائي يوجَّه له.

11. حظر العبودية والسخرة، وأمور أخرى

  1. حظر الرق
    العبودية منعدمة ومحظورة، وليس لقانون أن يسمح بها أو بتسهيل إدخالها إلى باكستان على أي صورة.
  2. حظر الرق
    جميع أشكال السخرة والإتجار بالبشر محظورة.
  3. ضمان حقوق الأطفال
    لا يجوز تشغيل طفل دون سن الرابعة عشرة في مصنع أو منجم أو أي مهنة خطرة أخرى.
  4. لا تؤثر أحكام هذه المادة على الخدمة الإلزامية لكل:
    1. شخص يقضي عقوبة لارتكابه فعلاً مخالفًا لأي قانون؛ أو
    2. ما يقتضيه القانون لمنفعة عامة:
    الكرامة الإنسانية, حظر المعاملة القاسية

    على ألا تكون الخدمة الإلزامية ذات طبيعة قاسية أو تتنافى مع كرامة الإنسان.

12. الحماية ضد العقاب بأثر رجعي

  1. حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي
    لا يأمر قانون بعقاب شخص:
    1. بسبب القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، إذا كان هذا العمل أو الامتناع عن العمل غير منصوص على معاقبته بموجب قانون في وقت القيام بالعمل أو الامتناع عن العمل؛ أو
    2. بعقوبة أكبر أو مختلفة في طبيعتها عن العقوبة التي كان ينص عليها القانون وقت ارتكاب الجرم.
  2. لا ينطبق أي من أحكام البند (1) أو المادة 270 على أي قانون يجرِّم إلغاء أي دستور قائم في باكستان في أي وقت منذ الثالث والعشرين من آذار/مارس لسنة ألف وتسعمئة وست وخمسين، أو الانقلاب على ذلك الدستور.

13. الحماية ضد العقوبة المزدوجة وإدانة الشخص لذاته

لا يجوز:

  1. أن يُعاقب شخص أو يُستجوب بسبب الجريمة ذاتها أكثر من مرة؛ أو
  2. الحماية من تجريم الذات
    أن يُجبر شخص على إدانة نفسه في حال اتهامه بارتكاب جريمة.

14. حرمة الكرامة الإنسانية، وأمور أخرى

  1. حقوق غير قابلة للنزع, الحق في احترام الخصوصية, الكرامة الإنسانية
    لا يجوز انتهاك حرمة الكرامة الإنسانية، وكذلك خصوصية المسكن، إلا بالقانون.
  2. حظر التعذيب, تنظيم جمع الأدلة
    لا يجوز تعريض أحد للتعذيب بهدف انتزاع الأدلة.
حرية التنقل

15. حرية التنقل، وأمور أخرى

لكل مواطن الحق في أن يبقى داخل باكستان، وأن يدخلها ويتنقل بها، مع مراعاة القيود المعقولة التي يفرضها القانون للمصلحة العامة، وأن يقيم ويستوطن في أي بقعة منها.

حرية التجمع

16. حرية التجمع

لكل مواطن الحق في التجمع السلمي غير المسلح، مع مراعاة القيود المعقولة التي يفرضها القانون من أجل الحفاظ على النظام العام.

17. حرية تكوين الجمعيات

  1. الحق في الانضمام للنقابات العمالية, حرية تكوين الجمعيات
    لكل مواطن الحق في تكوين الجمعيات والنقابات، مع مراعاة القيود المعقولة التي يفرضها القانون من أجل سيادة باكستان وسلامة أراضيها، ومن أجل الحفاظ على النظام العام أو الأخلاق.
  2. الأحزاب السياسية المحظورة, تنظيم الأحزاب السياسية, حق تأسيس أحزاب سياسية
    لكل مواطن لا يعمل في سلك الخدمة العامة لباكستان الحق في أن يُكوِّن حزبًا سياسيًا أو أن ينضم لعضوية حزب سياسي، مع مراعاة القيود المعقولة التي يفرضها القانون من أجل الحفاظ على سيادة باكستان وسلامة أراضيها، على أن ينص ذلك القانون على أن تقوم الحكومة الاتحادية، في حال إعلانها أنَّ حزبًا سياسيًا قد أنشئ أو يعمل على نحو يضر بسيادة باكستان وسلامة أراضيها، بإحالة الأمر إلى المحكمة العليا الاتحادية، في خلال خمسة عشر يومًا من ذاك الإعلان، ويكون قرار المحكمة العليا الاتحادية في هذا الأمر نهائيًا.
  3. يجب على كل حزب سياسي أن يُفصح عن مصادر أمواله وفقًا للقانون.

18. حرية العمل الحرفي أو التجاري أو المهني

الحق في تأسيس مشروع تجاري, الحق في اختيار المهنة

رهنًا بأي اشتراطات يمكن أن ينص عليها القانون، لكل مواطن الحق في الانخراط في أي مهنة أو عمل مشروع، وأن يدير أي تجارة أو أي عمل تجاري مشروع:

لا تمنع أحكام هذه المادة ما يلي:

  1. تنظيم أي حرفة أو مهنة من خلال نظام لتراخيص مزاولتها؛ أو
  2. الحق في السوق التنافسية
    تنظيم أي حرفة أو تجارة أو صناعة لصالح المنافسة الحرة فيها؛ أو
  3. ممارسة الحكومة الاتحادية أو الحكومات الإقليمية، أو شركة تحت سيطرة أي منها لأي حرفة أو عمل تجاري أو صناعة أو تقديم خدمة على نحو يستبعد أي فاعل آخر كليًا أو جزئيًا.
حرية الإعلام, حرية التعبير

19. حرية التعبير، وأمور أخرى

حرية التعبير والرأي حق مكفول لكل مواطن، وحرية الصحافة كذلك، مع مراعاة القيود المعقولة التي يفرضها القانون بهدف رِفعة الإسلام، أو سلامة أراضي باكستان أو أي جزء منها، أو أمنها أو الدفاع عنها، أو المحافظة على العلاقات الحسنة مع الدول الأجنبية، أو النظام العام، أو الآداب أو الأخلاق، أو فيما يتعلق بازدراء المحكمة أو ارتكاب جريمة أو التحريض عليها.

الحق في الاطلاع على المعلومات

19أ. الحق في المعلومات

الحق في الوصول للمعلومات المتعلقة بجميع الأمور التي تهم الصالح العام مكفول لكل مواطن، مع خضوعه للتنظيم وللقيود المعقولة التي يفرضها القانون.

الحرية الدينية

20. الحرية الدينية وحرية إدارة المؤسسات الدينية

رهنًا بأحكام القانون وبالنظام العام والأخلاق:

  1. لكل مواطن الحق في المجاهرة بديانته وممارستها والدعوة إليها؛ و
  2. لكل طائفة دينية ومذاهبها الحق في إنشاء مؤسسات دينية والحفاظ عليها وإدارتها.

21. ضمان عدم فرض الضرائب الدينية

لا يجوز إلزام شخص بدفع أي ضريبة خاصة توجه عائداتها إلى تمويل نشر أي ديانة أو الحفاظ عليها عدًا ديانته.

22. الضمانات المتعلقة بالمؤسسات التعليمية فيما يخص الدين، وأمور أخرى

  1. الحرية الدينية
    لا يجوز أن يُطلب من أي شخص منتظم في مؤسسة تعليمية أن يتلقى تعليمًا دينيًا، أو أن يشترك في أي احتفال ديني أو أن يحضر أي طقس ديني، إذا كان ذلك التعليم أو الاحتفال أو الطقس تابعًا لديانة غير ديانته.
  2. الوضع االضريبي للمنظمات الدينية
    لا يجوز التمييز ضد أي جماعة دينية في منح المزايا والإعفاءات الضريبية للمؤسسات الدينية.
  3. لا يجوز الآتي مع مراعاة القانون:
    1. منع أي جماعة أو طائفة دينية من تقديم التعليم الديني للتلاميذ من أبنائها في أي مؤسسة تعليمية تابعة لها بالكامل؛ و
    2. المساواة بغض النظر عن الدين, المساواة بغض النظر عن بلد المنشأ, المساواة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية, المساواة بغض النظر عن العرق
      لا يجوز منع مواطن من الالتحاق بأي مؤسسة تعليمية تتلقى دعمًا من المال العام بسبب العِرق أو الديانة أو الطبقة الاجتماعية أو محل الميلاد.
  4. لا يمنع أي من أحكام هذه المادة أية سلطة عامة من توفير ما يلزم للنهوض بأية فئة متأخرة اجتماعيًا أو تعليميًا من المواطنين.
الحق في التملك

23. الملكية

لكل مواطن الحق في أن يحوز ممتلكات في أي بقعة في باكستان، وأن يحتفظ بها ويتصرف فيها، رهنا بأحكام الدستور وبأي قيود معقولة يفرضها القانون للمصلحة العامة.

24. حماية حقوق الملكية

  1. لا يجوز نزع ملكية أي شخص إلا وفقًا للقانون.
  2. الحماية من المصادرة
    لا يمكن الاستحواذ على ملكية قسرًا أو انتزاعها، إلا لمنفعة عامة، وبموجب قانون ينص على تعويض لقاء ذلك، ويحدِّد قيمة التعويض أو يرسي المبادئ التي يُحدَّد ويُمنح على أساسها.
  3. لا تؤثر أحكام هذه المادة على صحة:
    1. أي قانون يسمح بالاستحواذ القسري على أي ملكية أو انتزاعها بغرض منع خطر على الحياة أو الملكية أو الصحة العامة؛ أو
    2. أي قانون يسمح بالاستيلاء على أي ملكية حصل عليها شخص أو آلت إليه بأي وسيلة غير عادلة أو مخالفة للقانون؛ أو
    3. أي قانون يتعلق بالاستحواذ على أي ملكية خاصة بالعدو أو بالأشخاص الذين يجري إجلاؤهم بموجب أي قانون، أو إدارة تلك الملكية، أو التخلص منها (باستثناء الملكيات التي لم تعد تخص الأشخاص الذين يجري إجلاؤهم وفق أي قانون)؛ أو
    4. أي قانون يجيز انتزاع الدولة لإدارة أي ملكية لفترة محدودة، سواء من أجل المصلحة العامة، أو بهدف ضمان الإدارة السليمة للملكية، أو لصالح مالكها؛ أو
    5. أي قانون يجيز اقتناء أي فئة من الممتلكات بغرض:
      1. توفير التعليم والرعاية الصحية لجميع المواطنين أو لفئة منهم؛ أو
      2. توفير الإسكان والمرافق والخدمات العامة مثل الطرق، شبكات المياه، الصرف الصحي، الغاز، والطاقة الكهربية لجميع المواطنين أو لفئة منهم؛ أو
      3. توفير أسباب المعيشة لغير القادرين على إعالة أنفسهم بسبب البطالة أو المرض أو العجز أو الشيخوخة؛ أو
    6. أي قانون قائم أو قانون يُسن طبقًا لأحكام المادة 253.
  4. لا يمكن الطعن أمام أي محكمة على ملاءمة أو عدم ملاءمة التعويض الذي ينص عليه القانون المشار إليه في هذه المادة، أو يُحدد طبقا لذلك القانون.

25. المساواة بين المواطنين

  1. ضمان عام للمساواة
    جميع المواطنين سواسية أمام القانون ولهم حق متساوٍ في الحماية التي يكفلها.
  2. المساواة بغض النظر عن الجنس
    لا يجوز التمييز على أساس الجنس.
  3. لا تمنع أحكام هذه المادة الدولة من اتخاذ اللازم لحماية النساء والأطفال.
التعليم المجاني, التعليم الإلزامي

25أ. الحق في التعليم

تقدم الدولة تعليمًا مجانيًا وإلزاميًا لجميع الأطفال من سن خمسة أعوام إلى ستة عشر عامًا، على النحو المنصوص عليه في القانون.

26. منع التمييز في دخول الأماكن العامة

  1. المساواة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية, المساواة بغض النظر عن بلد المنشأ, المساواة بغض النظر عن الدين, المساواة بغض النظر عن العرق, المساواة بغض النظر عن الجنس
    لا يجوز التمييز ضد أي مواطن في حق الدخول إلى أماكن الترفيه والمنتجعات، غير المخصصة للأغراض الدينية وحدها، بسبب العرق أو الديانة أو الطبقة الاجتماعية أو الجنس أو محل الإقامة أو الميلاد.
  2. لا تمنع أحكام البند (1) الدولة من اتخاذ تدابير خاصة للنساء والأطفال.

27. منع التمييز في الأجهزة الحكومية

  1. المساواة بغض النظر عن بلد المنشأ, المساواة بغض النظر عن الجنس, المساواة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية, المساواة بغض النظر عن الدين, المساواة بغض النظر عن العرق
    لا يجوز التمييز ضد أي مواطن يتمتع بالمؤهلات المطلوبة في الالتحاق بوظيفة في سلك الخدمة العامة لباكستان بسبب العرق أو الديانة أو الطبقة الاجتماعية أو الجنس أو محل الإقامة أو الميلاد:

    مع السماح باقتصار بعض الوظائف على أشخاص ينتمون إلى أي فئة أو منطقة بعينها بهدف ضمان تمثيلهم الكافي في سلك الخدمة العامة لباكستان، لفترة لا تتجاوز أربعين عامًا من تاريخ بدء العمل بهذا الدستور:

    ومع السماح كذلك باقتصار بعض الوظائف، والعمل ببعض الأجهزة، على أعضاء أي من الجنسين، إذا كانت تلك الوظائف أو العمل بتلك الأجهزة يتضمن القيام بواجبات ومهام لا يمكن لأعضاء الجنس الآخر أن يقوموا بها على النحو الملائم:

    ومع السماح كذلك بتصويب أي نقص في تمثيل أي فئة أو منطقة في سلك الخدمة العامة لباكستان على النحو الذي يقرره مجلس الشورى (البرلمان).

  2. لا تمنع أحكام البند (1) أي حكومة إقليمية أو أي سلطة محلية أو سلطة إقليمية أخرى، من اشتراط الإقامة في الإقليم لمدة لا تزيد عن ثلاثة أعوام سابقة على التعيين في سلك الخدمة العامة لتلك الحكومة أو السلطة.
حماية استخدام اللغة, الحق في الثقافة

28. الحفاظ على اللغات وأبجديات الكتابة والثقافة

رهنا بأحكام المادة 251، لأي قطاع من المواطنين له لغة أو أبجدية كتابة أو ثقافة مميزة الحق في الحفاظ عليها وتعزيزها، وإنشاء المؤسسات الهادفة لذلك، وفقًا للقانون.

الباب 2. مبادئ وضع السياسات

29. مبادئ وضع السياسات

  1. تُعرف المبادئ المنصوص عليها في هذا الباب بمبادئ وضع السياسات، وتقع مسؤولية التصرف وفقًا لهذه المبادئ على عاتق أي جهاز أو سلطة بالدولة، وأي شخص يقوم بأداء مهام نيابة عن أي جهاز أو سلطة بالدولة.
  2. فيما يخص أي مبدأ بعينه من مبادئ وضع السياسات يتوقف الالتزام به على توافر الموارد لذلك، يكون الالتزام بهذا المبدأ رهنًا بتوافر تلك الموارد.
  3. يصدر رئيس الجمهورية فيما يتعلق بأمور الاتحاد، أو حاكم كل إقليم فيما يتعلق بأمور إقليمه، تعليماته بإعداد وتقديم تقرير سنوي حول الالتزام بمبادئ وضع السياسات وتنفيذها إلى كل من غرفتي مجلس الشورى (البرلمان) أو المجلس الإقليمي، حسب الحالة. ويجب أن تنص لائحة القواعد الإجرائية للمجلس الوطني ومجلس الشيوخ أو المجلس الإقليمي، على مناقشة تلك التقارير.

30. المسؤولية فيما يتعلق بمبادئ وضع السياسات

  1. تقع مسؤولية اتخاذ القرار فيما إذا كان أي فعل قام به جهاز أو سلطة تابعة للدولة، أو شخص يقوم بأداء مهام نيابةً عن جهاز أو سلطة تابعة للدولة، متفقًا مع مبادئ وضع السياسات، على عاتق الجهاز أو السلطة أو الشخص المعني.
  2. لا يمكن الطعن على صحة أي فعل أو قانون بدعوى عدم اتفاقه مع مبادئ وضع السياسات، ولا يُتخذ أي إجراء ضد الدولة أو ضد أي جهاز أو سلطة تابعة للدولة أو أي شخص، لهذا السبب.

31. منهج الحياة الإسلامي

  1. تُتَّخذ الخطوات اللازمة لتمكين مسلمي باكستان، فرادى وجماعات، من تنظيم حياتهم وفقا للمبادئ والمفاهيم الأساسية للإسلام، وتهيئة الإمكانيات اللازمة لتمكينهم من فهم معنى الحياة، وفقا للقرآن الكريم والسنة النبوية.
  2. فيما يتعلق بمسلمي باكستان، تعمل الدولة على ما يلي:
    1. الإلزام بتدريس القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، وتشجيع تعلُّم اللغة العربية وتيسيره، وضمان طباعة القرآن الكريم ونشره على نحو صحيح ودقيق؛
    2. وتشجيع وحدة الصف واحترام المعايير الأخلاقية الإسلامية؛ و
    3. ضمان التنظيم السليم لزكاة العُشر والأوقاف والمساجد.
حكومات البلديات

32. تعزيز مؤسسات الحكومة المحلية

تشجِّع الدولة مؤسسات الحكومة المحلية المشكَّلة من ممثلين منتخبين عن المناطق المعنية، ويُكفل تمثيل خاص للفلاحين والعمال والنساء في هذه المؤسسات.

33. منع التحيزات ضيقة الأفق وما شابهها

يجب على الدولة تثبيط النزعات ضيقة الأفق والعنصرية، والنعرات بين الأقاليم والطوائف الدينية، في أوساط المواطنين.

34. المشاركة الكاملة للنساء في الحياة العامة

تُتَّخذ الخطوات اللازمة لضمان المشاركة الكاملة للنساء في جميع مجالات الحياة الوطنية.

35. حماية الأسرة، وأمور أخرى

تحمي الدولة الزواج والأسرة والأم والطفل.

36. حماية الأقليات

تكفل الدولة الحقوق والمصالح المشروعة للأقليات، بما في ذلك تمثيلها الواجب في الأجهزة الاتحادية والإقليمية.

37. تعزيز العدالة الاجتماعية والقضاء على الآفات الاجتماعية

تضطلع الدولة بما يلي:

  1. دعم المصالح التعليمية والاقتصادية للفئات والمناطق المتأخرة، بعناية خاصة؛
  2. التعليم المجاني, التعليم الإلزامي
    ومحو الأمية ونشر التعليم الثانوي المجاني الإلزامي في خلال أقصر فترة ممكنة؛
  3. تكافؤ الفرص في التعليم العالي
    وجعل التعليم الفني والمهني متاحًا بصفة عامة، وإتاحة الالتحاق بالتعليم العالي للجميع، على أساس الكفاءة؛
  4. وضمان العدالة غير المكلِّفة والناجزة؛
  5. الحق في بيئة عمل آمنة, قيود على عمالة الأطفال
    واتخاذ اللازم لضمان ظروف عمل منصفة وآدمية، وضمان عدم اشتغال الأطفال والنساء بمهن لا تتناسب مع عمرهم أو جنسهم، وضمان المزايا المتعلقة بالأمومة للنساء العاملات؛
  6. وتمكين الشعب في مختلف المناطق من المشاركة الكاملة في جميع أشكال الأنشطة الوطنية، بما في ذلك الالتحاق بسلك الخدمة العامة لباكستان، من خلال التعليم والتدريب والتنمية الزراعية والصناعية، وغير ذلك من الأساليب؛
  7. ومنع الدعارة والقمار وتعاطي المخدرات، وطباعة البذيء من الأعمال الأدبية والإعلانات ونشره وتوزيعه وعرضه؛
  8. ومنع تعاطي المشروبات الكحولية إلا لأغراض طبية، أو أغراض دينية فيما يخص غير المسلمين؛ و
  9. إضفاء اللامركزية على الإدارة الحكومية بهدف تيسير الإنجاز السريع لأعمالها وتوفير الراحة للجمهور والوفاء باحتياجاته.

38. تعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للشعب

تضطلع الدولة بما يلي:

  1. الحق في مستوى معيشي ملائم
    ضمان رفاه الشعب، بغض النظر عن الجنس أو الطبقة الاجتماعية أو العقيدة أو العِرق، عن طريق رفع مستوى المعيشة من خلال منع تركز الثروة ووسائل الإنتاج والتوزيع في أيدي أقلية على نحو يضر بالصالح العام، وكذلك ضمان توازن منصف في الحقوق بين أصحاب العمل والعاملين، وبين أصحاب العقارات والمستأجرين؛
  2. الحق في العمل, الحق في الراحة والاستجمام
    وتوفير الإمكانات لجميع المواطنين للعمل والمعيشة الكريمة، مع وقت معقول للراحة والاسترخاء، في حدود موارد البلاد؛
  3. وتوفير الضمان الاجتماعي لجميع الأشخاص العاملين بسلك الخدمة العامة لباكستان أو بغيرها، عن طريق التأمين الاجتماعي الإلزامي أو بطرق أخرى؛
  4. دعم الدولة لذوي الإعاقة, دعم الدولة للعاطلين عن العمل
    وتوفير ضروريات الحياة، مثل المأكل والملبس والمسكن والتعليم والرعاية الطبية، لجميع المواطنين غير القادرين على كسب رزقهم بصفة مؤقتة أو دائمة بسبب العجز أو المرض أو البطالة، بغض النظر عن الجنس أو الطبقة الاجتماعية أو العقيدة أو العِرق؛
  5. وتقليل الفوارق في الدخل والإيرادات بين الأشخاص، بما في ذلك الأشخاص العاملون في سلك الخدمة العامة لباكستان، بدرجاتهم المختلفة؛
  6. والقضاء على الربا في أقرب وقت ممكن؛
  7. وضمان حصص الأقاليم في الوظائف في جميع الأجهزة الاتحادية، بما في الخاضعة تلك الهيئات للحكم الذاتي والشركات التي أنشأتها الحكومة الاتحادية أو تخضع لسيطرتها، وتصويب أي إغفال سابق في تخصيص تلك الأنصبة.

39. التحاق أبناء الشعب بالقوات المسلحة

يتعين على الدولة تمكين أبناء الشعب من جميع أنحاء باكستان من الالتحاق بالقوات المسلحة الباكستانية.

40. تقوية الأواصر مع العالم الإسلامي والدعوة للسلام العالمي

تعمل الدولة على الحفاظ على علاقات الأُخوَّة بين الدول المسلمة، استنادًا للوحدة الإسلامية، وتقوية تلك العلاقات. كما تدعم الدولة المصالح المشتركة لشعوب آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتدعو للسلام والأمن العالميين، وترعى النوايا الحسنة والعلاقات الجيدة بين جميع الأُمم، وتشجع تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية.

الجزء الثالث. الاتحاد الباكستاني

الباب 1. رئيس الجمهورية

41. رئيس الجمهورية

  1. اسم / هيكلية السلطة التنفيذية
    يكون لباكستان رئيس جمهورية، ويكون هو رأس الدولة ويمثِّل وحدة الجمهورية.
  2. شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة, الحد الأدني لسن رئيس الدولة
    لا يحق لشخص أن يُرشَّح لرئاسة الجمهورية إلا إذا كان مسلمًا لا يقل سنه عن خمسة وأربعين عامًا، ويتمتع بمؤهلات الترشح للمجلس الوطني.
  3. اختيار رئيس الدولة
    يُنتخب الرئيس وفقًا لأحكام الجدول الثاني، وينتخبه مجمع انتخابي مكوَّن من:
    1. أعضاء غرفتي مجلس الشورى (البرلمان)؛ و
    2. أعضاء المجالس الإقليمية.
  4. جدولة الانتخابات
    تُجرى انتخابات رئيس الجمهورية في خلال فترة لا تزيد عن ستين يومًا ولا تقل عن ثلاثين يومًا، قبل انقضاء ولاية الرئيس الحالي:

    شريطة أنَّه إذا لم يكن إجراء الانتخابات ممكنًا خلال الفترة المذكورة نظرًا لكون المجلس الوطني منحلاً، تُجرى في غضون ثلاثين يومًا من الانتخابات العامة للمجلس الوطني الجديد.

  5. جدولة الانتخابات
    في حال شغور منصب رئيس الجمهورية، تُجرى الانتخابات في خلال ثلاثين يومًا من شغوره:

    شريطة أنَّه إذا لم يكن إجراء الانتخابات ممكنًا خلال الفترة المذكورة نظرًا لكون المجلس الوطني منحلاً، تُجرى في غضون ثلاثين يومًا من الانتخابات العامة للمجلس الوطني الجديد.

  6. لا يجوز الطعن على صحة انتخاب رئيس الجمهورية أمام أي محكمة أو أي سلطة.
حلف اليمين للإلتزام بالدستور

42. يمين رئيس الجمهورية

يحلف رئيس الجمهورية، قبل توليه مهام منصبه، اليمين أمام رئيس قضاة المحكمة العليا الاتحادية، بالصيغة الواردة في الجدول الثالث.

43. شروط شغل منصب رئيس الجمهورية

  1. لا يجوز لرئيس الجمهورية شغل أي منصب مدفوع الأجر في سلك الخدمة العامة لباكستان، أو أي منصب آخر يعطي أجرًا نظير الخدمات المؤدَّاة.
  2. الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي
    لا يجوز لرئيس الجمهورية الترشح للانتخابات كعضو في مجلس الشورى (البرلمان) أو مجلس إقليمي؛ وفي حال انتخاب عضو بمجلس الشورى (البرلمان) أو بمجلس إقليمي رئيسًا للجمهورية، يُعدُّ مقعده في مجلس الشورى (البرلمان) أو المجلس الإقليمي، حسب الحالة، شاغرًا منذ يوم توليه منصب الرئاسة.

44. فترة ولاية رئيس الجمهورية

  1. مدة ولاية رئيس الدولة
    يشغل رئيس الجمهورية منصبه لفترة مدتها خمسة أعوام تبدأ من يوم توليه مهام منصبه، وفقًا للدستور:

    على أن يستمر رئيس الجمهورية في أداء مهامه، بصرف النظر عن انتهاء فترته، حتى تولي خليفته لمنصبه.

  2. عدد ولايات رئيس الدولة
    وفقاً للدستور، يحق لمن يشغل منصب رئيس الجمهورية أن يُرشح للمنصب مرة أخرى، إلا أنَّه لا يحق لأحد أن يشغل منصب رئاسة الجمهورية لأكثر من فترتين متتاليتين.
  3. يمكن للرئيس الاستقالة من منصبه في خطاب بخط يده موجَّه إلى رئيس المجلس الوطني.
صلاحيات العفو

45. صلاحية رئيس الجمهورية في منح العفو، وأمور أخرى

لرئيس الجمهورية سلطة منح العفو أو إرجاء تنفيذ حكم أو تأجيل تنفيذه، أو أن يأمر بإعادة المحاكمة أو بتعليق تنفيذ الحكم أو تخفيفه، بصرف النظر عن المحكمة أو الهيئة القضائية أو السُلطة التي أصدرت ذلك الحكم.

46. إحاطة رئيس الجمهورية علمًا

يُحيط رئيس الوزراء رئيس الجمهورية علمًا بجميع أمور السياسة الداخلية والخارجية، وجميع المقترحات التشريعية التي تنوي الحكومة الاتحادية عرضها على مجلس الشورى (البرلمان).

إقالة رئيس الدولة

47. إقالة رئيس الجمهورية أو عزله

  1. بصرف النظر عن أي أحكام واردة في الدستور، يمكن عزل رئيس الجمهورية عن منصبه بسبب العجز الجسدي أو العقلي، أو عزله بتهمة انتهاك الدستور أو السلوك المشين، وفقًا لأحكام هذه المادة.
  2. يحق لعدد لا يقل عن نصف إجمالي الأعضاء في أي من غرفتي البرلمان التقدم إلى رئيس المجلس الوطني أو رئيس مجلس الشيوخ، بحسب الحال، بإخطار مكتوب بعزمهم التقدم بمقترح قرار لإقالة رئيس الجمهورية أو عزله من منصبه، ويتضمن الإخطار المذكور تفصيلاً لأوجه عجز الرئيس أو الاتهام الموجَّه له.
  3. إذا تلقى رئيس مجلس الشيوخ إخطارًا بموجب البند (2)، يُرسله في الحال إلى رئيس المجلس الوطني.
  4. يأمر رئيس المجلس الوطني بإرسال نسخة من الإخطار الوارد إليه بموجب البند (2) أو البند (3) إلى رئيس الجمهورية، في خلال ثلاثة أيام من استلامه.
  5. اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين
    يدعو رئيس المجلس الوطني كلتا غرفتي مجلس الشورى (البرلمان) للانعقاد في جلسة مشتركة في خلال فترة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد عن أربعة عشر يومًا من استلام الإخطار.
  6. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
    يمكن للجلسة المشتركة أن تتحقق أو تأمر بالتحقيق في السبب أو التهمة التي يقوم عليها المقترح.
  7. لرئيس الجمهورية الحق في حضور التحقيق إذا أُمر به، وأن يكون له ممثِّل أثناءه، وأثناء الجلسة المشتركة.
  8. اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين
    إذا قرَّر مجلس الشورى (البرلمان) بأغلبية الثلثين من إجمالي أعضائه، بعد النظر في نتيجة التحقيق، إن وُجد، أنَّ رئيس الجهورية غير قادر على أداء مهامه بسبب العجز، أو مدان بمخالفة الدستور أو السلوك المشين، يتوقف رئيس الجمهورية عن شغل منصبه فور صدور القرار.

48. عمل رئيس الجمهورية بالمشورة، وأمور أخرى

  1. في أدائه لمهامه، يتعين على رئيس الجمهورية العمل بناءً على مشورة مجلس الوزراء ورئيس الوزراء، ووفقًا لها:

    ويحق لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس الوزراء أو من رئيس الوزراء، بحسب الحال، إعادة النظر فيما قدَّماه من مشورة، سواء بصفة عامة أو غير ذلك، في خلال خمسة عشر يومًا، ويتعين عليه العمل بالمشورة المقدمَّة بعد إعادة النظر فيها خلال فترة عشرة أيام من تلقيها.

  2. وبصرف النظر عن الأحكام المنصوص عليها في البند (1)، يستخدم رئيس الجمهورية سلطته التقديرية في الأمور التي يمنحه الدستور فيها الصلاحية لذلك، ولا يمكن الطعن على صحة أي قرار يتخذه الرئيس بسلطته التقديرية لأي سبب كان.
  3. لا يجوز لأي محكمة أو هيئة قضائية أو أية سلطة أخرى أن تطلب معرفة ما إذا كانت قد أُسديت لرئيس الجمهورية أي مشورة من مجلس الوزراء، أو رئيس الوزراء أو أحد الوزراء أو وزراء الدولة، أو فحوى تلك المشورة، إن وُجدت.
  4. فض المجلس التشريعي, إقالة مجلس الوزراء
    إذا قام رئيس الجمهورية بحل المجلس الوطني، وبصرف النظر عن أحكام البند (1)، يتعيَّن عليه أن:
    1. جدولة الانتخابات
      يُحدد موعد إجراء الانتخابات العامة للمجلس الوطني في غضون تسعين يومًا من تاريخ قرار حلِّه؛ و
    2. أن يعيِّن حكومة تسيير أعمال وفقا لأحكام المادة 224، أو 224 (أ) بحسب الحال
  5. اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين, الاستفتاءات
    إذا رأى رئيس الوزراء ضرورة في الدعوة لاستفتاء شعبي على أمر ذي أهمية وطنية، يعرض المسألة على الجلسة المشتركة لمجلس الشورى (البرلمان)، فإذا وافقت عليها الجلسة المشتركة، يمكن لرئيس الوزراء أن يأمر بعرض الأمر في استفتاء شعبي بصيغة سؤال يُجاب عليه إمَّا بنعم أو بلا.
  6. الاستفتاءات
    يجوز لمجلس الشورى (البرلمان) أن يضع، بموجب قانون، إجراءات الاستفتاء الشعبي وقواعد تجميع نتائجه وإحصائها.

49. حلول رئيس مجلس الشورى أو رئيس المجلس الوطني محل رئيس الجمهورية أو قيام أي منهما بمهامه

  1. استبدال رئيس الدولة
    إذا شغر منصب رئيس الجمهورية بالوفاة أو الاستقالة أو العزل، يحل محله رئيس مجلس الشيوخ، أو إذا كان غير قادر على أداء مهام رئيس الجمهورية، يحل محله رئيس المجلس الوطني، حتى يُنتخب رئيس جديد وفقًا لأحكام البند (3) من المادة 41.
  2. إذا كان الرئيس غير قادر على أداء مهامه، بسبب عدم وجوده في باكستان أو لأي سبب آخر، يؤدي مهامه رئيس مجلس الشيوخ، وفي حال تغيب رئيس مجلس الشيوخ بدوره أو عدم قدرته على أداء المهام، يؤديها رئيس المجلس الوطني حتى عودة رئيس الجمهورية إلى باكستان، أو إلى مزاولة عمله، بحسب الحال.

الباب 2. مجلس الشورى (البرلمان)

القسم 1. تكوين مجلس الشورى (البرلمان) وفترته وجلساته

هيكلية المجالس التشريعية

50. مجلس الشورى (البرلمان)

يكون لباكستان مجلس شورى (برلمان) يتكون من رئيس الجمهورية وغرفتين تُعرفان على الترتيب بالمجلس الوطني ومجلس الشيوخ.

51. المجلس الوطني

  1. حصص التمثيل في المجلس التشريعي الأول, عدد أعضاء المجلس التشريعي الأول
    يتكون المجلس الوطني من ثلاثمئة واثنين وأربعين مقعدًا، بما في ذلك المقاعد المخصصة للنساء ولغير المسلمين.
  2. قيود على التصويت
    يكون الشخص مؤهلاً للانتخاب إذا كان:
    1. مواطنًا باكستانيًا؛
    2. ولا يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا؛
    3. واسمه مسجل في قوائم الناخبين؛ و
    4. لم يصدر بحقه قرار محكمة مختصة بكونه غير سليم العقل.
  3. حصص التمثيل في المجلس التشريعي الأول
    تُخصص مقاعد المجلس الوطني المشار إليها في البند (1)، باستثناء ما ينص عليه البند (4)، لكل من الأقاليم وللمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية والعاصمة الاتحادية، على النحو التالي:
    • بلوشستان: 14 مقعدًا عامًا، 3 للنساء، بإجمالي 17 مقعدًا

      خیبر بختونخوا: 35 مقعدً عامًا، 8 للنساء، بإجمالي 43 مقعدًا

      البنجاب عامة: المقاعد 148، 35 للنساء، بإجمالي 183 مقعدًا

      السند: 61 مقعدًا، 14 للنساء، بإجمالي 75 مقعدًا

      المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية: 12 مقعدًا، لا توجد مقاعد للنساء، بإجمالي 12 مقعدًا

      العاصمة الاتحادية: مقاعد العامة 2، -، بإجمالي 2

    الإجمالي: 272 مقعدًا عامًا، 60 للنساء، بإجمالي 332 مقعدًا

  4. حصص التمثيل في المجلس التشريعي الأول
    بالإضافة لعدد المقاعد المنصوص عليها في البند (3)، يتضمن المجلس الوطني عشرة مقاعد مخصصة لغير المسلمين.
  5. التعداد السكاني
    تُخصص مقاعد المجلس الوطني لكل إقليم أو للمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية أو العاصمة الاتحادية، بناءً على عدد السكان وفق آخر تعداد رسمي منشور قبل الانتخابات.
  6. اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول
    في سياق انتخاب المجلس الوطني:
    1. تكون الدوائر الانتخابية للمقاعد العامة دوائر مقاطعات يُنتخب عنها عضو واحد، ويُنتخب شاغلو تلك المقاعد بالاقتراع الحر المباشر، وفقا للقانون؛
    2. ويكون كل إقليم دائرة انتخابية واحدة فيما يخص المقاعد المخصصة للنساء والتي يُحدد عددها في كل إقليم، وفقا للبند (3)؛
    3. وتكون الدائرة الانتخابية للمقاعد المخصصة لغير المسلمين هي البلاد بأكملها؛
    4. وتُنتخب شاغلات المقاعد المخصصة للنساء في كل إقليم على النحو المنصوص عليه في البند (3)، وفقًا للقانون، من خلال نظام تمثيل نسبي لقوائم الأحزاب السياسية المترشحة بناء على عدد المقاعد العامة التي حصلت عليها كل قائمة في المجلس الوطني عن الإقليم المعني:

      على أن يتضمن احتساب عدد المقاعد العامة التي حصل عليها كل حزب سياسي، لأغراض هذه الفقرة فحسب، من ينضم إلى الحزب السياسي بالطريق القانوني من المرشحات المستقلات في خلال ثلاثة أيام من نشر أسماء المرشحين الفائزين في الجريدة الرسمية للدولة؛ و

    5. يُنتخب شاغلو المقاعد المخصصة لغير المسلمين، وفقًا للقانون، من خلال نظام تمثيل نسبي لقوائم الأحزاب السياسية المترشحة بناءً على عدد المقاعد العامة التي حصلت عليها القائمة في المجلس الوطني:

      على أن يتضمن احتساب عدد المقاعد العامة التي حصل عليها كل حزب سياسي، لأغراض هذه الفقرة فحسب، من ينضم إلى الحزب السياسي بالطريق القانوني من المرشحين المستقلين في خلال ثلاثة أيام من نشر أسماء المرشحين الفائزين في الجريدة الرسمية للدولة.

مدة ولاية المجلس التشريعي الأول

52. فترة المجلس الوطني

يستمر المجلس الوطني في أداء مهامه لفترة خمسة أعوام تبدأ من أول انعقاد، ويعتبر منحلاً بانتهاء تلك الفترة، إذا لم يُحل قبل ذلك.

رئيس المجلس التشريعي الأول

53. رئيس المجلس الوطني ونائبه

  1. بعد الانتخابات العامة، يقوم المجلس الوطني في أول انعقاد له، وبالأسبقية على أي مسألة أخرى، بانتخاب رئيس للمجلس ونائب له من صفوف الأعضاء، ومتى شغر أي من المنصبين، ينتخب المجلس الوطني رئيسًا أو نائب رئيس جديد، بحسب الحالة.
  2. رئيس المجلس التشريعي الثاني, حلف اليمين للإلتزام بالدستور
    يحلف العضوان المنتخبان كرئيس المجلس الوطني ونائب رئيس المجلس الوطني اليمين أمام المجلس الوطني، بالصيغة الوارد في الجدول الثالث.
  3. رئيس المجلس التشريعي الثاني
    في حال شغور منصب رئيس المجلس الوطني، أو في حال تغيبه أو عدم قدرته على أداء مهامه لأي سبب، يحل نائبه محله. وإذا كان النائب متغيبًا بدوره أو غير قادر على القيام بمهام الرئيس، يترأس الجلسةَ العضوُ الذي تحدِّده القواعد الإجرائية للمجلس الوطني.
  4. رئيس المجلس التشريعي الثاني
    لا يتولى رئيس المجلس الوطني أو نائبه رئاسة الجلسة عند النظر في قرار بإقالته من منصبه.
  5. رئيس المجلس التشريعي الثاني
    لرئيس المجلس الوطني أن يستقيل من منصبه في خطاب بخط يده موجه إلى رئيس الجمهورية.
  6. رئيس المجلس التشريعي الثاني
    لنائب رئيس المجلس الوطني أن يستقيل من منصبه في خطاب بخط يده موجه إلى رئيس المجلس الوطني.
  7. رئيس المجلس التشريعي الثاني
    يُعد منصب رئيس المجلس الوطني أو نائبه شاغرًا إذا:
    1. استقال من منصبه؛
    2. أو لم يعُد عضوًا في المجلس الوطني؛ أو
    3. إذا عُزل عن منصبه بقرار من المجلس الوطني بأغلبية جميع أعضائه، وبعد سبعة أيام على الأقل من إخطاره بقرار الإقالة.
  8. في حال حل المجلس الوطني، يستمر رئيس المجلس في منصبه حتى انتخاب من يحل محله من قِبَل المجلس الوطني المنتخب الجديد وتوليه لمهامه.

54. دعوة مجلس الشورى (البرلمان) للانعقاد وتأجيل الانعقاد

  1. جلسات تشريعية استثنائية, اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين
    لرئيس الجمهورية أن يدعو أيًا من غرفتي مجلس الشورى (البرلمان) أو كلتا الغرفتين للانعقاد في جلسة مشتركة، في الزمان والمكان اللذين يراهما مناسبين، وله تأجيل الانعقاد.
  2. مدة الجلسات التشريعية
    لا يقل عدد دورات انعقاد المجلس الوطني عن ثلاث دورات في كل عام، ولا يفصل أكثر من مئة وعشرين يومًا بين آخر جلسة للمجلس الوطني في دور انعقاد وأول جلسة له في دور الانعقاد الذي يليه.

    على أن يكون المجلس الوطني منعقدًا لفترة لا تقل عن مئة وثلاثين يوم عمل في كل عام.

    توضيح: يشمل تعبير يوم عمل الوارد في هذا البند أي يوم تنعقد فيه جلسة مشتركة، وأي فترة لا تتجاوز يومين تكون فيها جلسة المجلس الوطني مرفوعة.

  3. جلسات تشريعية استثنائية
    بناءً على طلب موقَّع مما لا يقل عن رُبع جميع أعضاء المجلس الوطني، يمكن لرئيس المجلس أن يدعو لانعقاده في الزمان والمكان اللذين يراهما مناسبين، خلال أربعة عشر يومًا من تلقي الطلب المذكور، ولرئيس المجلس وحده سلطة تأجيل الانعقاد إذا كان هو الداعي له.

55. التصويت في المجلس الوطني والنصاب القانوني

  1. رئيس المجلس التشريعي الأول
    رهنًا بأحكام الدستور، تُتَّخذ جميع قرارات المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين، ولا يحق لمن يترأس الجلسة أن يُدلي بصوته، إلا في حالة مساواة الأصوات.
  2. النصاب القانوني للجلسات التشريعية
    إذا لاحظ رئيس جلسة المجلس الوطني في أي وقت أنَّ أقل من ربع إجمالي الأعضاء حاضرون، يؤجل الجلسة أو يوقفها حتى يحضر ربع إجمالي الأعضاء على الأقل.

56. مخاطبة رئيس الجمهورية للمجلسين

  1. لرئيس الجمهورية أن يخاطب أيًا من المجلسين أو كليهما مجتمعين، وله أن يطلب حضور الأعضاء لهذا الغرض.
  2. لرئيس الجمهورية أن يبعث برسائل إلى أي من المجلسين، سواء بشأن مشروع قانون مطروح أمام مجلس الشورى (البرلمان) أو غير ذلك، وعلى المجلس الذي يتلقى رسالة من هذا القبيل أن ينظر في الموضوع الذي تطلب الرسالة أخذه في الاعتبار في أسرع وقت ممكن.
  3. اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين
    يخاطب رئيس الجمهورية المجلسين معًا في بداية كل دور انعقاد بعد الانتخابات العامة للمجلس الوطني الجديد، وفي بداية انعقاد جلسات السنة التشريعية الجديدة، ويبلغ مجلس الشورى (البرلمان) بأسباب الدعوة لانعقاده.
  4. يتعين أن تنص اللائحة الداخلية المنظمة لإجراءات كل من المجلسين وسير أعماله على تخصيص وقت لمناقشة الأمور التي وردت في خطاب الرئيس.

57. الحق في التحدث أمام مجلس الشورى (البرلمان)

لكل من رئيس الوزراء والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة والمحامي العام الاتحادي الحق في التحدث أمام أي من المجلسين أو كليهما في جلسة مشتركة، والمشاركة في أعمال أيهما وأعمال الجلسة المشتركة وأعمال أي لجنة تابعة إليهما، ويجوز أن يُعيَّن عضوًا في تلك اللجنة دون أن يكون له حق التصويت بموجب هذه المادة.

فض المجلس التشريعي

58. حل المجلس الوطني

  1. يصدر رئيس الجمهورية قراره بحل المجلس الوطني إذا أشار عليه رئيس الوزراء بذلك؛ ويُعد المجلس الوطني منحلاً من تلقاء نفسه بعد مرور ثمانية وأربعين ساعة على تقدُّم رئيس الوزراء بتلك المشورة، إن لم يصدر القرار بحله قبل ذلك.

    توضيح: لا يُفسَّر تعبير رئيس الوزراء في هذه المادة على أنَّه يشمل: أي رئيس وزراء قُدِّم مقترح بالتصويت بسحب الثقة منه في المجلس الوطني، ولم يكن المجلس قد صوَّت عليه بعد أو كان قد صوَّت بسحب الثقة، وكذلك أي رئيس وزراء يقوم بأعمال منصبه بعد استقالته أو بعد حل المجلس الوطني.

  2. بصرف النظر عن أحكام البند (2) من المادة 48، لرئيس الجمهورية كذلك أن يُقرر حل المجلس الوطني بسلطته التقديرية، إذا وافقت أغلبية أعضاء المجلس على التصويت بسحب الثقة من رئيس الوزراء، ولم يحصل أي عضو آخر على ثقة أغلبية أعضاء المجلس لتشكيل حكومة جديدة، وفقًا لأحكام الدستور، بعد التأكد من ذلك في جلسة يعقدها المجلس الوطني لهذا الغرض.

59. مجلس الشيوخ

  1. عدد أعضاء المجلس التشريعي الثاني, حصص التمثيل في المجلس التشريعي الثاني, اختيار أعضاء المجلس التشريعي الثاني
    يتكون مجلس الشيوخ من مئة وأربعة أعضاء، كالآتي:
    1. أربعة عشر عضوًا ينتخبهم أعضاء كل مجلس تشريعي إقليمي؛
    2. ثمانية أعضاء منتخبين عن المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية، على النحو الذي يحدده رئيس الجمهورية بأمر رئاسي؛
    3. عضوان عامان، وامرأة واحدة، وعضو عن التكنوقراط بما فيهم علماء الدين، يُنتخبون جميعًا عن العاصمة الاتحادية على النحو الذي يحدده رئيس الجمهورية بأمر رئاسي؛
    4. أربع عضوات ينتخبهن أعضاء كل مجلس إقليمي؛
    5. أربعة من التكنوقراط بما فيهم علماء الدين، ينتخبهم أعضاء كل مجلس إقليمي؛ و
    6. أربعة من غير المسلمين، واحد عن كل إقليم، ينتخبهم أعضاء كل مجلس إقليمي:

      على أن تُطبَّق أحكام الفقرة (و)، بدءًا من انتخابات مجلس الشيوخ التالية لبدء العمل بقانون (التعديل الثامن عشر) للدستور لسنة 2010.

  2. اختيار أعضاء المجلس التشريعي الثاني
    تُجرى الانتخابات لشغل مقاعد مجلس الشيوخ المخصصة لكل إقليم وفقًا لنظام التمثيل النسبي بطريقة الصوت الواحد القابل للنقل.
  3. مدة ولاية المجلس التشريعي الثاني
    لا يمكن حل مجلس الشيوخ، إلا أنَّ فترة خدمة أعضائه ستة أعوام ويتقاعدون على النحو التالي:
    1. فيما يخص الأعضاء الـمشار إليهم في الفقرة الفرعية (أ) من البند (1)، يتقاعد سبعة أعضاء بعد مرور الأعوام الثلاثة الأولى، وسبعة أعضاء بعد مرور الأعوام الثلاثة التالية؛
    2. فيما يخص الأعضاء الـمشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من البند نفسه، يتقاعد أربعة أعضاء بعد مرور الأعوام الثلاثة الأولى، وأربعة أعضاء بعد مرور الأعوام الثلاثة التالية؛
    3. فيما يخص الأعضاء الـمشار إليهم في الفقرة الفرعية (ج) من البند نفسه:
      1. يتقاعد عضو منتخب لمقعد عام بعد مرور الأعوام الثلاثة الأولى، ويتقاعد العضو الثاني بعد مرور الأعوام الثلاثة التالية؛ و
      2. يتقاعد العضو المنتخب عن المقعد المخصص للتكنوقراط بعد مرور الأعوام الثلاثة الأولى، والعضوة المنتخبة عن مقعد السيدات بعد مرور الأعوام الثلاثة التالية؛
    4. فيما يخص الأعضاء الـمشار إليهم في الفقرة الفرعية (د) من البند نفسه، يتقاعد عضوان بعد مرور الأعوام الثلاثة الأولى، ويتقاعد الآخران بعد مرور الأعوام الثلاثة التالية؛
    5. فيما يخص الأعضاء الـمشار إليهم في الفقرة الفرعية (هـ) من البند نفسه، يتقاعد عضوان بعد مرور الأعوام الثلاثة الأولى، ويتقاعد الآخران بعد مرور الأعوام الثلاثة التالية؛ و
    6. فيما يخص الأعضاء الـمشار إليهم في الفقرة الفرعية (و) من البند نفسه، يتقاعد عضوان بعد مرور الأعوام الثلاثة الأولى، ويتقاعد الآخران بعد مرور الأعوام الثلاثة التالية؛

      على أن تقوم مفوضية الانتخابات، في أول فترة تشريعية للأعضاء عن المقاعد المخصصة لغير المسلمين بإجراء قرعة بينهم لتحديد الاثنين اللذين سوف يتقاعدا بعد الأعوام الثلاثة الأولى.

  4. في حالة شغور أحد المقاعد، يشغل البديل المنتخب للعضو مقعده حتى انتهاء فترة العضو الأصلي.
رئيس المجلس التشريعي الثاني

60. رئيس مجلس الشيوخ ونائبه

  1. بعد تشكيل مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه، يقوم في جلسة انعقاده الأولى، فيما له الأسبقية على أي مسألة أخرى، بانتخاب رئيسه ونائبه من بين صفوف أعضائه، ويقوم بانتخاب من يحل محل أيهما في حال شغور منصبه.
  2. يستمر كل من رئيس مجلس الشورى ونائبه في أداء مهامهما لفترة ثلاثة أعوام تبدأ بتوليه منصبه.
رئيس المجلس التشريعي الثاني, جلسات تشريعية استثنائية, مدة الجلسات التشريعية, النصاب القانوني للجلسات التشريعية

61. أحكام أخرى بشأن مجلس الشيوخ

تنطبق أحكام البنود من (2) إلى (7) من المادة 53، وأحكام البندين (2) و(3) من المادة 54، وأحكام المادة 55 على مجلس الشيوخ قدر انطباقها على مجلس النواب، وفيما يخص مجلس الشيوخ، يحل المجلس ورئيسه ونائبه محل المجلس الوطني ورئيسه ونائبه، فيما يُشار إليهم بشأنه في تلك الأحكام، وفيما يخص النص على عدد مئة وثلاثين في الفقرة الشرطية للبند (2) من المادة 54، فيُستبدل به النص على عدد مئة وعشرة.

القسم 2. أحكام عضوية مجلس الشورى (البرلمان)

شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول, شروط الأهلية للمجلس التشريعي الثاني

62. مؤهلات عضوية مجلس الشورى (البرلمان)

  1. لا يكون الشخص مؤهلاً لأن يُنتخب أو يُختار كعضو في مجلس الشورى (البرلمان) إلا إذا كان:
    1. مواطنًا باكستانيًا؛
    2. الحد الأدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي الأول
      ولا يقل سنه عن خمسة وعشرين عامًا فيما يخص المجلس الوطني، ومسجلاً كناخب في قوائم الناخبين في:
      1. أي جزء من باكستان، فيما يخص الانتخاب للمقاعد العامة أو المقاعد المخصصة لغير المسلمين؛ و
      2. في أي منطقة من الإقليم الذي تسعى المرشحة للفوز بمقعد نساء مخصص لها.
    3. الحد الأدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي الثاني
      لا يقل عمره عن ثلاثين عامًا، فيما يخص مجلس الشيوخ، ومسجلاً كناخب في أي منطقة من الإقليم الذي يسعى للفوز بمقعد مخصص له، أو في العاصمة الاتحادية أو المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية التي يسعى للفوز بمقعد مخصص لها؛
    4. ومتمتِّعًا بالأخلاق الحميدة وغير مشهور بالانحراف عن تعاليم الإسلام؛
    5. ولديه قدر كاف من المعرفة بتعاليم الدين الإسلامي وشعائره، ويؤدي الفرائض ويتجنب الكبائر؛
    6. وحصيفًا وورعًا وغير مسرف وصادقًا وأمينًا، وألا يكون قد صدر ضده قرار محكمة بغير ذلك؛ و
    7. لم يعمل ضد سلامة أراضي البلاد بعد إنشاء دولة باكستان، أو يعارض النظرية التي تقوم عليها.
  2. لا تنطبق حالات فقدان الأهلية المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (د) و (هـ)، على الأشخاص غير المسلمين، إلا أنَّه يلزم أن يكونوا متمتعين بسمعة أخلاقية جيدة.
شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول, شروط الأهلية للمجلس التشريعي الثاني, إقالة أعضاء المجلس التشريعي

63. حالات فقدان الأهلية لعضوية مجلس الشورى (البرلمان)

  1. لا يكون الشخص مؤهلاً لأن يُنتخب أو يُختار كعضو في مجلس الشورى (البرلمان) إذا كان:
    1. شخصًا غير سليم العقل، بموجب قرار من محكمة مختصة؛ أو
    2. معسرًا لم تُبرأ ذمته؛ أو
    3. فاقدًا للجنسية الباكستانية أو حاصلاً على جنسية دولة أجنبية؛ أو
    4. الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي
      كان قد شغل منصبًا مدفوع الأجر في سلك الخدمة العامة لباكستان عدا المناصب التي يُقرر القانون استثناءها؛ أو
    5. الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي
      كان يعمل لدى هيئة اعتبارية أو أي هيئة أخرى تمتلكها الحكومة أو تسيطر عليها أو تمتلك فيها حصة السيطرة؛ أو
    6. كان، نظرًا لكونه مواطنًا باكستانيا استنادًا إلى المادة 14 (ب) من قانون الجنسية الباكستانية رقم 2 لسنة 1951، غير مؤهل في الوقت الراهن بموجب قانون معمول به في "أزاد جامو" و"كشمير" لأن يُنتخب لعضوية المجلس التشريعي لـ "أزاد جامو" و"كشمير"؛ أو
    7. كان قد أُدين من قِبَل محكمة مختصة بنشر أي رأي أو التصرف على أي نحو يضر بالنظرية التي تقوم عليها باكستان، أو بسيادة باكستان أو سلامة أراضيها أو أمنها، أو بنزاهة السلطة القضائية في باكستان أو استقلالها، أو على نحو يسخر من السلطة القضائية أو القوات المسلحة الباكستانية، إلا بعد مرور خمسة أعوام على إطلاق سراحه؛ أو
    8. كان قد حُكم عليه في أي جريمة تتضمن تصرفًا مخالفًا للآداب بالسجن لمدة لا تقل عن عامين، إلا بعد مرور خمسة أعوام على إطلاق سراحه؛ أو
    9. كان قد فُصل من سلك الخدمة العامة لباكستان، أو خدمة أي شركة أو إدارة أنشأتها أو تتحكم بها الحكومة الاتحادية أو حكومة إقليمية أو حكومة محلية، بسبب سوء السلوك، إلا بعد مرور خمسة أعوام على فصله؛ أو
    10. كان قد أُقيل من سلك الخدمة العامة لباكستان، أو خدمة أي شركة أو إدارة أنشأتها أو تتحكم بها الحكومة الاتحادية أو حكومة إقليمية أو حكومة محلية، بسبب سوء السلوك، أو أُحيل إلى التقاعد الإجباري، إلا بعد مرور ثلاثة أعوام على إقالته أو إحالته للتقاعد الإجباري؛ أو
    11. كان يعمل بسلك الخدمة العامة لباكستان أو أي شخصية اعتبارية أو هيئة أخرى تمتلكها أو تمتلك الحصة أو النسبة الحاكمة فيها، إلا بعد مرور عامين على تركه لتلك الخدمة؛ أو
    12. أو كان يمتلك حصة أو نصيبًا، سواء مباشرة أو من خلال شخص أو مجموعة من ثقاته أو الذين يعملون لديه أو لصالحه أو كعضو في عائلة هندوسية غير منقسمة، في عقد توريد سلع إلى الحكومة، أو تنفيذ أي تعاقد لصالحها أو تقديم أي خدمات لها، باستثناء العقود بين الهيئات التعاونية والحكومة.

      على ألا تنطبق حالات فقدان الأهلية المذكورة في هذا البند على من:

      1. آلت إليه تلك الحصة أو النصيب من العقد عن طريق الإرث أو التركة، أو كوصي عليها أو منفذ لوصية أو مسؤول عنها، حتى مرور ستة أشهر من أيلولتها إليه كما سبق؛
      2. أو يملك أسهما في شركة مساهمة، وفق التعريف المنصوص عليه في مرسوم الشركات رقم 47 لعام 1984، إذا كان التعاقد مبرمًا باسم تلك الشركة أو بالنيابة عنها، وكان الشخص المعني حاملاً لأسهمها فحسب، وليس مديرًا مدفوع الأجر بها؛ أو
      3. أو كان عضوًا في أسرة هندوسية غير منقسمة، دخل أحد أعضائها الآخرين في التعاقد في إطار إدارته لعمل تجاري منفصل لا يمتلك الشخص حصة أو نصيبًا فيه؛

      توضيح: في هذه المادة، لا يتضمن لفظ السلع المنتجات الزراعية والبضائع، التي زرعها الشخص أو أنتجها، أو السلع التي يكون ملزمًا بتوريدها في الوقت الحالي وفق أي توجيه حكومي أو قانون؛ أو

    13. الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي
      كان يشغل أي منصب مدفوع الأجر في سلك الخدمة العامة لباكستان عدا المناصب الآتية:
      1. منصب غير متفرغ يتقاضى راتبًا أو أجرًا؛
      2. منصب (نمبر دار)، سواء حمل هذا اللقب أو أي لقب آخر؛
      3. ميليشيات المتطوعين (رضا كار) الوطنية؛
      4. أي منصب يكون شاغله، بحكم المنصب، عُرضة للاستدعاء للتدريب أو الخدمة العسكرية وِفق أي قانون يسمح بإنشاء أو تكوين قوة مسلحة؛ أو
    14. كان قد حصل على قرض تبلغ قيمته اثنين مليون روبية أو أكثر من أي بنك أو مؤسسة مالية أو جمعية أو هيئة تعاونية، باسمه أو باسم زوجه أو أي مِمن يعولهم، وتأخر عن ميعاد سداده لأكثر من عام، أو اضطر المقرض إلى شطب القرض؛ أو
    15. كان هو أو زوجه أو من يعولهم قد تخلفوا عن دفع مستحقات حكومية أو نفقات مرافق عامة، بما في ذلك الهاتف والتيار الكهربائي والغاز والمياه، بما يتجاوز عشرة آلاف روبية لفترة تزيد عن ستة أشهر في وقت تقديمه لأوراق الترشح؛ أو
    16. كان قد جُرِّد من أهليته لأن يُنتخب أو يُختار لعضوية مجلس الشورى (البرلمان) أو عضوية مجلس إقليمي بموجب أي قانون معمول به في ذلك الوقت.

      توضيح: لأغراض هذه الفقرة، لا يتضمن لفظ "قانون" أي مرسوم صادر وفقًا للمادة 89 أو المادة 128.

  2. مفوضية الانتخابات
    إذا ما ثارت شكوك بشأن ما إذا كان عضو من أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) قد فقد أهليته لشغل منصبه، فلرئيس المجلس الوطني أو مجلس الشيوخ، بحسب الحال، في حال لم يقطع بنفسه بانتفاء الشك، أن يحيل المسألة لمفوضية الانتخابات في خلال ثلاثين يومًا، وإذا لم يفعل ذلك في خلال الفترة المذكورة، يُعد الأمر محالا إلى مفوضية الانتخابات من تلقاء ذاته.
  3. مفوضية الانتخابات
    تبتُّ مفوضية الانتخابات في الأمر في خلال تسعين يومًا من استلامه، أو اعتبارها قد استلمته، فإذا قرَّرت أنَّ العضو قد فقد أهليته، تنتهي عضويته ويصير مقعده شاغرًا.
فض المجلس التشريعي

63أ. فقدان الأهلية بسبب الانشقاق، وأمور أخرى

  1. إذا قام عضو هيئة برلمانية تتكون من حزب سياسي واحد بما يلي:
    1. الاستقالة من عضوية حزبه السياسي أو الانضمام لهيئة برلمانية أخرى؛ أو
    2. الإدلاء بصوته أو الامتناع عن الإدلاء به في المجلس على خلاف توجيهات الهيئة البرلمانية التي ينتمي إليها فيما يتعلق بما يلي:
      1. انتخاب رئيس الوزراء أو الوزير الأول؛ أو
      2. التصويت على منح الثقة أو بسحب الثقة؛ أو
      3. مشروع قانون يخص المالية العامة أو مشروع قانون بتعديل للدستور؛

    يُمكن لرئيس الهيئة البرلمانية أن يُعلن انشقاق العضو عن الحزب السياسي كتابة، ويحُيل نسخة من ذلك الإعلان إلى رئيس جلسة المجلس المعني وإلى رئيس مفوضية الانتخابات، ويُرسل نسخة أخرى إلى العضو المعني:

    على أن يمنح رئيس الهيئة البرلمانية للعضو فرصة أن يبيِّن أسبابًا لعدم إصدار ذلك الإعلان ضده.

    توضيح: يُشير تعبير "رئيس الهيئة البرلمانية" إلى أي شخص أعلنت الهيئة البرلمانية رئاسته لها، بغض النظر عن المسمى.

  2. يُعتبر عضو المجلس منتميًا لهيئة برلمانية معينة إذا كان قد انتُخب كمرشح أو صدرت تزكيته عن حزب سياسي منضم لتلك الهيئة البرلمانية، أو انتُخب على نحو آخر وانضم لعضوية تلك الهيئة البرلمانية بعد انتخابه بموجب إعلان كتابي.
  3. مفوضية الانتخابات
    يتعين على رئيس المجلس المعني، في خلال يومين من تلقيه الإعلان المنصوص عليه في البند (1)، أن يحيله إلى رئيس مفوضية الانتخابات، ويُعد الإعلان محالا من تلقاء نفسه بانقضاء المدة المذكورة، ويعرض رئيس مفوضية الانتخابات الإعلان في خلال ثلاثين يومًا من استلامه له على المفوضية لتُقرر تأييده أو رفضه.
  4. مفوضية الانتخابات
    إذا أيدت مفوضية الانتخابات القرار، تنتهي عضوية العضو الـمشار إليه في الفقرة (1) في المجلس ويصير مقعده شاغرًا.
  5. صلاحيات المحكمة العليا, مفوضية الانتخابات
    يحق لأي جهة متضررة من قرار مفوضية الانتخابات أن تتقدم خلال ثلاثين يومًا بطعن إلى المحكمة العليا الاتحادية، والتي تبتُّ فيه في غضون تسعين يومًا من تاريخ التقدُّم به.
  6. لا تنطبق أي من أحكام هذه المادة على رئيس مجلس الشيوخ أو رئيس المجلس الوطني.
  7. في سياق هذه المادة:
    1. يُشير تعبير "المجلس" إلى المجلس الوطني أو مجلس الشيوخ، فيما يتعلق بالمستوى الاتحادي، والمجلس الإقليمي فيما يتعلق بالإقليم، بحسب الحال؛
    2. يُشير تعبير "رئيس الجلسة" إلى رئيس المجلس الوطني، أو رئيس مجلس الشيوخ، أو رئيس المجلس الإقليمي، بحسب الحال؛
  8. تدخل المادة 63 (أ)، الـمعدلة على النحو المذكور، حيِّز النفاذ بدءًا من الانتخابات العامة التالية لبدء العمل بقانون تعديل الدستور رقم 18 لسنة 2010:

    على أن يستمر العمل بأحكام المادة 63 (أ) بنصِّها الأصلي حتى تدخل المادة 63 (أ) الـمعدَّلة حيز النفاذ.

64. شغور المقاعد

  1. يُمكن لعضو في مجلس الشورى (البرلمان) أن يتقدم باستقالة مكتوبة بخط يده إلى رئيس المجلس الوطني أو إلى رئيس مجلس الشيوخ، بحسب الحال، ومن ثمَّ يصير مقعده شاغرًا.
  2. فض المجلس التشريعي
    يمكن لأي مجلس أن يُعلن شغور مقعد إذا تغيب شاغله أربعين يومًا متتالية من جلساته، دون إذن من المجلس.
حلف اليمين للإلتزام بالدستور

65. حلف اليمين للأعضاء

لا يحضر العضو المنتخب لمجلس الجلسات أو يدلي بصوته حتى يحلف يمينا أمام المجلس على النحو المنصوص عليه في الجدول الثالث.

66. امتيازات الأعضاء، وأمور أخرى

  1. حصانة المشرعين
    رهنًا بأحكام الدستور والقواعد الإجرائية لمجلس الشورى (البرلمان)، تكون حرية التعبير مكفولة في مجلس الشورى (البرلمان)، ولا يُساءل أي عضو في أي دعوى جنائية أمام أي محكمة على ما يقول في مجلس الشورى (البرلمان) أو على إدلائه بصوته، ولا يتحمَّل أي شخص مسؤولية على أي تقارير أو أوراق بحثية أو أصوات أو إجراءات ينشرها مجلس الشورى (البرلمان)، أو تُنشر بأمر منه.
  2. حصانة المشرعين
    وفي غير ذلك من الأمور، تكون صلاحيات مجلس الشورى (البرلمان) وأعضائه، وحصاناتهم وامتيازاتهم وفقًا لما يحدده القانون من آن لآخر، وحتى يحدِّدها القانون على هذا النحو، تكون كالصلاحيات والحصانات والامتيازات التي كان المجلس الوطني الباكستاني ولجانه وأعضاؤه يتمتعون بها حتى اليوم السابق لتاريخ بدء العمل بهذا الدستور.
  3. اللجان التشريعية
    للقانون أن يُحدد كيفية عقاب أي من المجلسين للأشخاص الذين يرفضون الإدلاء بإفاداتهم أو تقديم مستندات للجنة من لجان أي من المجلسين، إذا طلب رئيس تلك اللجنة ذلك:

    على أن:

    1. يمنح ذلك القانون للمحاكم صلاحية معاقبة الشخص الذي يرفض الإدلاء بإفادته أو تقديم المستندات؛ و
    2. يكون الأثر القانوني لذلك القانون رهنًا بما قد يصدره رئيس الجمهورية من أوامر رئاسية بمنع الإفصاح عن المسائل السرية.
  4. تنطبق أحكام هذه المادة على كل من له الحق في التحدث أو المشاركة في أعمال مجلس الشورى (البرلمان) على أي نحو آخر، قدر انطباقها على الأعضاء.
  5. في هذه المادة. يُشير ذكر مجلس الشورى (البرلمان) في هذه المادة إلى أي من المجلسين أو جلساتهما المشتركة، أو اللجان التابعة لأي منهما.

القسم 3. الإجراءات بصفة عامة

67. القواعد الإجرائية، وأمور أخرى

  1. رهنًا بأحكام الدستور، لأي مجلس أن يضع لائحة داخلية تُنظم إجراءاته وسير العمل به، ويستمر العمل بها حتى في حالة شغور مقاعد في المجلس، ولا يكون أي من أعمال المجلس باطلاً استنادًا إلى قيام أشخاص غير مصرح لهم بالحضور أو التصويت أو المشاركة في أعمال المجلس بأي طريقة أخرى.
  2. تُنظَّم إجراءات المجلس وسير عمله وفقًا لقواعده الإجرائية التي يضعها رئيس الجمهورية، حتى يقوم المجلس بوضع القواعد المنصوص عليها في البند (1).

68. القيود على المناقشة في مجلس الشورى (البرلمان)

لا يجوز أن يُناقش في مجلس الشورى (البرلمان) المسلك الذي يتَّبعه أي قاضٍ من قضاة المحكمة العليا الاتحادية أو قضاة المحاكم الإقليمية العليا في أدائه مهامه.

حصانة المشرعين

69. انتفاء سلطة المحاكم على إجراءات مجلس الشورى (البرلمان)

  1. لا يمكن الطعن على صحة أي إجراء لمجلس الشورى (البرلمان) بسبب مخالفة الإجراءات السليمة.
  2. لا يخضع أي مسؤول أو عضو في مجلس الشورى (البرلمان) يمنحه الدستور صلاحية تنظيم الإجراءات أو تنظيم سير الأعمال بالمجلس، أو الحفاظ على النظام العام به، أو يمارس هذه المهام وفقًا للدستور، لسلطة أي محكمة فيما يتعلق بممارسته لهذه الصلاحيات.
  3. يُقصد بمجلس الشورى (البرلمان) في هذه المادة ذات المعنى الوارد في المادة 66.

القسم 4. الإجراءات التشريعية

تقسيم العمل بين مجلسي التشريع

70. تقديم مشروعات القوانين وإقرارها

  1. الشروع في التشريعات العامة, مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الثاني, مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الأول
    يمكن أن تُقدَّم مشروعات القوانين المتعلقة بأي أمر متضمن في القائمة التشريعية الاتحادية في أي من المجلسين، وفي حال إقرار مجلس المنشأ لمشروع القانون، يُحال إلى المجلس الآخر للنظر فيه، فإذا وافق ذلك المجلس على مشروع القانون دون تعديل، يُحال إلى رئيس الجمهورية لاعتماده.
  2. إذا أقر المجلس الآخر مشروع قانون أُحيل إليه بموجب البند (1) بعد تعديله، يُعاد إلى مجلس المنشأ للنظر فيه، فإذا أقرَّ مشروع القانون المعدل، يُحال إلى رئيس الجمهورية لاعتماده.
  3. اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين
    إذا رفض المجلس الآخر مشروع قانون أُحيل إليه بموجب البند (1) أو لم يقره في خلال تسعين يومًا من استلامه، أو إذا لم يقر مجلس المنشأ مشروع قانون معدَّل أُعيد إليه بموجب البند (2)، يُعرض مشروع القانون، بناءً على طلب من مجلس المنشأ، على جلسة مشتركة للمجلسين، فإذا أُقر بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين، يُحال إلى رئيس الجمهورية لاعتماده.
  4. مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الثاني, مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الأول
    في هذه المادة وفي الأحكام التالية في الدستور، يُشير تعبير "القائمة التشريعية الاتحادية" إلى القائمة التشريعية الاتحادية الواردة في الجدول الرابع.

71. لجنة الوساطة

[أُلغيت لجنة الوساطة بموجب قانون الدستور (التعديل الثامن عشر) لعام 2010 (رقم 10 لسنة 2010)، المادة 24 المعدلة بتشريعات عدة].

اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين

72. إجراءات الجلسات المشتركة

  1. يضع رئيس الجمهورية اللائحة الـمنظِّمة لإجراءات الجلسات المشتركة للمجلسين ولقواعد الاتصال بينهما، بعد استشارة رئيسي المجلس الوطني ومجلس الشيوخ.
  2. يترأس الجلسة المشتركة رئيس المجلس الوطني، أو في حال غيابه، يترأسها الشخص الذي تحدده القواعد المنصوص عليها في البند (1).
  3. تُعرض القواعد المنصوص عليها في البند (1) على جلسة مشتركة، ويجوز أن يضاف إليها أو أن تُعدَّل أو تُستبدل من قِبل جلسة مشركة.
  4. رهنًا بأحكام الدستور، تُتَّخذ جميع قرارات الجلسة المشتركة بأغلبية الأعضاء الحاضرين الـمصوِّتين.

73. إجراءات مشروعات القوانين المتعلقة بالمالية العامة

  1. تشريعات الموازنة, التشريعات المالية, التشريعات الإنفاقية, التشريعات الضريبية, تقسيم العمل بين مجلسي التشريع, الشروع في التشريعات العامة, مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الأول
    بصرف النظر عن أي من أحكام المادة 70، تنشأ مشروعات القوانين المتعلقة بالمالية العامة في المجلس الوطني:

    شريطة أن تُرسل نسخة من مشروع القانون المتعلق بالمالية العامة، بما في ذلك البيان السنوي للموازنة، إلى مجلس الشيوخ بالتزامن مع تقديم المشروع إلى المجلس الوطني، ويجوز لمجلس الشيوخ أن يُقدِّم توصيات بشأن مشروع القانون إلى المجلس الوطني في خلال أربعة عشر يومًا.

  2. التشريعات الإنفاقية, التشريعات الضريبية, تقسيم العمل بين مجلسي التشريع, تشريعات الموازنة, الموافقة على التشريعات العامة, التشريعات المالية
    ينظر المجلس الوطني في توصيات مجلس الشيوخ، وبعد أن يقر المجلس مشروع القانون، بصرف النظر عن الأخذ بتوصيات مجلس الشيوخ أو عدم الأخذ بها، يُحال المشروع إلى رئيس الجمهورية لاعتماده.
  3. في سياق هذا الباب، يُعتبر مشروع القانون أو التعديل متعلقا بالمالية العامة إذا تضمن أحكامًا تتناول جميع من المسائل التالية أو أيًا منها: -
    1. التشريعات الضريبية
      فرض أي ضريبة أو إلغاؤها أو الإعفاء منها أو تعديلها أو تنظيمها؛
    2. التشريعات المالية
      اقتراض الحكومة الاتحادية أو منحها لأي ضمانات، أو تعديل أي قانون يتعلق بالالتزامات المالية لتلك الحكومة؛
    3. التشريعات الإنفاقية
      الوصاية على الصندوق الاتحادي الموحد، ودفع الأموال إليه أو سحبها؛
    4. التشريعات الإنفاقية
      تحميل الصندوق الاتحادي الموحد أي نفقات، أو تعديل أو إلغاء أي نفقات يتحملها؛
    5. التشريعات الإنفاقية
      تلقي الأموال في الحساب العام للاتحاد والوصاية على تلك الأموال أو إنفاقها؛
    6. تدقيق حسابات الحكومة الاتحادية أو الحكومات الإقليمية؛ و
    7. أي أمر متعلق بالمسائل المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
  4. لا يُعتبر مشروع القانون متعلقًا بالمالية العامة لمحض كونه ينص على أي مما يلي:
    1. فرض أو تعديل أي غرامة أو عقوبة مالية أخرى، أو طلب أو سداد رسوم تراخيص أو رسوم أو أتعاب لقاء أي خدمة مقدَّمة؛ أو
    2. فرض أي ضريبة من قِبَل سلطة أو هيئة محلية لأغراض محلية، أو إلغاء ضريبة من هذا القبيل أو الإعفاء منها أو تنظيمها.
  5. إذا ما أُثيرت شكوك بشأن ما إذا كان مشروع القانون متعلقًا بالمالية العامة من عدمه، يكون قرار رئيس المجلس الوطني في المسألة نهائيًا.
  6. تشريعات الموازنة, التشريعات الضريبية, التشريعات المالية, التشريعات الإنفاقية, الموافقة على التشريعات العامة
    يجب أن يُرفق بكل مشروع قانون متعلق بالمالية العامة يُقدَّم إلى رئيس الجمهورية لاعتماده شهادة بخط يد رئيس المجلس الوطني بأنَّ المشروع بالفعل متعلق بالمالية العامة، وتكون تلك الشهادة نهائية لجميع الأغراض ولا يُمكن الطعن عليها.
التشريعات الضريبية, تشريعات الموازنة, التشريعات المالية, التشريعات الإنفاقية

74. اشتراط موافقة الحكومة الاتحادية على التدابير المالية

لا يمكن أن يُعرض أي مشروع قانون متعلق بالمالية العامة، أو مشروع قانون أو تعديل ينطوي سنُّه والعمل به على الإنفاق من الصندوق الاتحادي الـموحد أو سحب الأموال من الحساب العام للاتحاد، أو يؤثر على عملة باكستان وسكِّها، أو تكوين البنك المركزي الباكستاني ومهامه، على مجلس الشورى (البرلمان) أو يُقترح من أعضائه دون موافقة الحكومة الاتحادية.

الموافقة على التشريعات العامة

75. اعتماد رئيس الجمهورية لمشروعات القوانين

  1. عند تقديم مشروع قانون لرئيس الجمهورية لاعتماده، لرئيس الجمهورية في خلال ثلاثة أيام أن يقوم بأي مما يلي:
    1. اعتماد مشروع القانون؛ أو
    2. في حال كان مشروع القانون ليس متعلقا بالمالية العامة، إعادته إلى مجلس الشورى (البرلمان) مرفقا برسالة يطلب فيها إعادة النظر في مشروع القانون أو أي أحكام معينة فيه، والنظر في أي تعديلات منصوص عليها في الرسالة.
  2. اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين, إجراءات تجاوز الفيتو
    إذا أعاد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى مجلس الشورى (البرلمان)، يُعيد المجلس النظر فيه في جلسة مشتركة، فإذا أيد أغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين من كلا المجلسين معًا إقرار القانون، بالتعديل أو دونه، يُعتبر أنَّ القانون قد أُقر من كلا المجلسين لأغراض لهذا الدستور، ويُقدَّم إلى رئيس الجمهورية لاعتماده، ويلزم أن يعتمده رئيس الجمهورية في خلال عشرة أيام، وإلا يُعتبر مشروع القانون معتمدًا من تلقاء ذاته.
  3. إذا اعتمد رئيس الجمهورية مشروع القانون، أو اعتُبِر القانون معتمدًا من تلقاء ذاته، يصير قانونًا ويُسمِّى قانونًا صادرًا عن مجلس الشورى (البرلمان).
  4. لا يُمكن إبطال القوانين الصادرة عن مجلس الشورى (البرلمان) أو أي من أحكامها لا لشيء إلا لعدم صدور توصية معينة أو إجازة مسبقة أو موافقة لاحقة مما ينص عليه هذا الدستور، إذا كانت تلك القوانين قد اعتُمدت وفقًا للدستور.

76. عدم سقوط مشروعات القوانين بالتأجيل، وأمور أخرى

  1. لا يسقط مشروع قانون لم يزل رهن النظر في أي من المجلسين بسبب تأجيل انعقاد ذلك المجلس.
  2. لا يسقط مشروع قانون لم يزل رهن النظر في مجلس الشيوخ، ولم يكن المجلس الوطني قد أقرَّه بعد، في حال حلِّ المجلس الوطني.
  3. تسقط مشروعات القوانين التي لم تزل رهن النظر في المجلس الوطني، أو مشروعات القوانين التي أقرَّها المجلس الوطني ولم تزل رهن النظر في مجلس الشيوخ، في حال حلِّ المجلس الوطني.

77. عدم جواز فرض الضرائب إلا بقانون

لا يجوز فرض ضريبة اتحادية إلا بقانون صادر عن مجلس الشورى (البرلمان)، أو بموجب السلطة التي يكفلها قانون صادر عن مجلس الشورى (البرلمان).

القسم 5. الإجراءات المالية

78. الصندوق الاتحادي الموحد والحساب العام

  1. تُكوِّن جميع الإيرادات التي تتحصَّل عليها الحكومة الاتحادية، والقروض التي تعاقدت عليها، وجميع الأموال التي تتلقاها استردادا لأي مديونية، جُزءًا من صندوق موحد، يُعرف بالصندوق الاتحادي الموحد.
  2. أمَّا جميع الأموال الأخرى:
    1. الواردة إلى الحكومة الاتحادية أو من ينوب عنها؛ أو
    2. الواردة إلى المحكمة العليا الاتحادية أو أي محكمة أخرى أُنشئت بموجب السلطة الاتحادية، أو المودعة لديها؛

    فتُودع في الحساب العام للاتحاد.

التشريعات الإنفاقية

79. الوصاية على الصندوق الاتحادي الـموحد والحساب العام

الوصاية على الصندوق الاتحادي الموحد، دفع الأموال إلى الصندوق، سحب الأموال منه، الوصاية على أي أموال أخرى واردة إلى الحكومة الاتحادية أو من ينوب عنها، دفعها إلى الحساب العام وسحبها منه، وجميع ما يتعلق بالأمور المذكورة أو يلحق بها، ينظِّمها قانون صادر عن مجلس الشورى (البرلمان)، وتُنظَّم وفقا للقواعد التي يضعها رئيس الجمهورية إلى أن يقوم مجلس الشورى (البرلمان) باتِّخاذ التدابير اللازمة.

تشريعات الموازنة

80. البيان السنوي للموازنة

  1. تكون الحكومة الاتحادية مسؤولة، فيما يخص كل سنة مالية، عن تقديم بيان بالإيرادات والنفقات المتوقعة للحكومة الاتحادية في تلك السنة المالية، إلى المجلس الوطني، ويُشار إلى ذلك البيان باسم البيان السنوي للموازنة.
  2. يبيِّن البيان السنوي للموازنة ما يأتي، كلا على حدة:
    1. المبالغ اللازمة لتغطية النفقات التي يصفها الدستور بنفقات يتحملها الصندوق الاتحادي الموحد؛ و
    2. المبالغ اللازمة لتغطية النفقات الأخرى الـمقترح تمويلها من الصندوق الاتحادي الموحد؛

    ويُميِّز بين الإنفاق من حساب الإيرادات وبين أي إنفاق آخر.

81. النفقات الـمموَّلة من الصندوق الاتحادي الموحد

يتحمل الصندوق الاتحادي الموحد تمويل النفقات الآتية: -

  1. الأجر المستحق لرئيس الجمهورية، أي نفقات أخرى متعلقة بمنصبه، وكذلك الأجور المستحقة لمن يلي:
    1. قضاة المحكمة العليا الاتحادية والمحكمة الإقليمية العليا بإسلام أباد؛
    2. رئيس مفوضية الانتخابات؛
    3. رئيس مجلس الشيوخ ونائبه؛
    4. رئيس المجلس الوطني ونائبه؛
    5. أو مراجع الحسابات العام؛
  2. المصروفات الإدارية للمحكمة العليا الاتحادية والمحكمة الإقليمية العليا بإسلام أباد، إدارة مراجع الحسابات العام، مكتب رئيس مفوضية الانتخابات، مفوضية الانتخابات، وأمانتا مجلس الشيوخ والمجلس الوطني، بما في ذلك الأجور المستحقة لمسؤولي هذه الجهات وموظفيها؛
  3. جميع مصروفات الدين الذي تكون الحكومة الاتحادية مسؤولة عنه، بما في ذلك الفوائد، نفقات صندوق سداد الدين العام، سداد رأس المال أو نفقات إهلاكه، النفقات الأخرى المتعلقة بالاقتراض، مصروفات الديون التي يضمنها الصندوق الاتحادي الموحد، وأصول تلك الديون؛
  4. المبالغ اللازمة لسداد أي التزامات مالية ناشئة عن أي حُكم أو قرار أو تعويض ملزم ضد باكستان من أي محكمة أو هيئة قضائية؛ و
  5. وأي مبالغ أخرى يقررها الدستور أو قانون صادر عن مجلس الشورى (البرلمان).
تشريعات الموازنة

82. إجراءات البيان السنوي للموازنة

  1. يجوز للمجلس الوطني أن يناقش البيان السنوي للموازنة فيما يتعلَّق بالإنفاق الـمموَّل من الصندوق الاتحادي الموحد، ولكن لا يجوز طرحه لتصويت المجلس.
  2. يُعرض ما يتعلق بأي إنفاق آخر في البيان السنوي للموازنة على المجلس الوطني على هيئة طلبات مِنَح، وللمجلس الوطني أن يعتمدها أو يرفضها أو يعتمدها بعد تخفيض المبلغ المحدد بها:

    على أن يُعتبر أي طلب منحة معتمدًا دون أي تخفيض في المبلغ المحدد به، إلا إذا رُفض بأغلبية إجمالي أعضاء المجلس الوطني، أو اعتُمد بنفس الأغلبية بعد تخفيض المبلغ الـمحدَّد به، وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من يوم العمل بالدستور حيز النفاذ، أو تاريخ إجراء ثاني انتخابات عامة للمجلس الوطني، أيهما يحدث لاحقًا.

  3. لا يمكن تقديم طلب منحة إلا وفقا لتوصية من الحكومة الاتحادية.
تشريعات الموازنة

83. المصادقة على جدول النفقات الـمصرَّح بها

  1. يصادق رئيس الوزراء بتوقيعه على جدول النفقات الـمصرَّح بها، موضِّحا:
    1. المنح المعتمدة أو التي اعتُبرت معتمدة من المجلس الوطني، على النحو المنصوص عليه في المادة 82؛
    2. المبالغ المطلوبة لتغطية النفقات الـمموَّلة من الصندوق الاتحادي الموحد، بما لا يتجاوز بأي حال المبالغ المذكورة في البيان الذي سبق تقديمه إلى المجلس الوطني.
  2. يُعرض جدول النفقات بعد المصادقة عليه على المجلس الوطني، ولكن لا يجوز فتح النقاش بشأنه أو طرحه للتصويت.
  3. رهنا بأحكام الدستور، لا يُعتبر أي إنفاق من الصندوق الاتحادي الموحد مصرَّحا به على نحو سليم، إلا إذا كان محددًا بالجدول الذي صودق عليه وعُرِض على المجلس الوطني، على النحو المنصوص عليه في البند (2).
تشريعات الموازنة, التشريعات الإنفاقية

84. المِنَح التكميلية ومِنَح العجز

إذا لوحظ في أي سنة مالية ما يلي:

  1. أنَّ المبلغ المصرَّح به للإنفاق على خدمة معينة في السنة المالية الجارية غير كافٍ، أو ظهرت حاجة للإنفاق على خدمة جديدة ليست متضمَّنة في البيان السنوي للموازنة عن تلك السنة المالية؛ أو
  2. إذا أُنفقت أي أموال على أي خدمة في خلال السنة المالية تتجاوز المبلغ المسموح به لتلك الخدمة في السنة المالية المعنية؛

يكون للحكومة الاتحادية صلاحية التصريح بالإنفاق من الصندوق الاتحادي الموحد، سواء كان ذلك الإنفاق مموَّلاً من الصندوق وفقًا للدستور أو لم يكن، وتكون الحكومة مسؤولة عن تقديم بيان موازنة تكميلي أو بيان موازنة عجز، بحسب الحالة، للمجلس الوطني، تُوضَّح فيه قيمة الإنفاق، وتنطبق أحكام المادتين 80 و83 على هذين البيانين قدر انطباقها على البيان السنوي للموازنة.

التشريعات الإنفاقية, تشريعات الموازنة

85. التصويت على التمويل مقدمًا

بصرف النظر عن أي مما ورد في الأحكام السابقة بشأن المسائل المالية، تكون للمجلس الوطني صلاحية تقديم مِنَح مقدما لتغطية نفقات متوقعة في أي جزء من السنة المالية، بما لا يتجاوز أربعة أشهر، رهنًا باستكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة 82 للتصويت على مثل هذه المِنح، والمصادقة على جدول النفقات المصرَّح بها وفقا لأحكام المادة 83، فيما يتعلق بهذه النفقات.

تشريعات الموازنة, التشريعات الإنفاقية

86. صلاحية التصريح بالإنفاق أثناء الفترات التي يكون فيها المجلس الإقليمي منحلاً

بصرف النظر عن أي مما ورد في الأحكام السابقة بشأن المسائل المالية، وأثناء الفترات التي يكون فيها المجلس الوطني منحلاً، يكون للحكومة الاتحادية أن تصرِّح بالإنفاق من الصندوق الاتحادي الموحد، لتغطية الإنفاق المتوقع لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر من أي سنة مالية، رهنًا باستكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة 82 للتصويت على مثل هذه المِنح، والمصادقة على جدول النفقات المصرَّح بها وفقًا لأحكام المادة 83، فيما يتعلق بهذه النفقات.

87. أمانتا مجلس الشورى (البرلمان)

  1. تكون لكل مجلس أمانة مستقلة:

    على ألَّا يؤخذ أي من أحكام هذه الفقرة بمعنى حظر إنشاء هيئات مشتركة بين المجلسين.

  2. لمجلس الشورى (البرلمان) أن يُنظِّم، بموجب قانون، اختيار موظفي الأمانة في أي من المجلسين وظروف عملهم.
  3. إلى أن يتخِّذ مجلس الشورى (البرلمان) التدابير اللازمة بموجب البند (2)، يقوم رئيس المجلس الوطني أو رئيس مجلس الشيوخ، بحسب الحال، بموافقة رئيس الجمهورية، بوضع القواعد المنظمة لاختيار موظفي أمانة المجلس الوطني أو أمانة مجلس الشيوخ وظروف عملهم.
اللجان التشريعية, اللجان الدائمة

88. اللجان المالية

  1. يتولى كل من المجلس الوطني ومجلس الشيوخ ضبط نفقاته، في حدود الـمخصصات المصرَّح بها، بناءً على المشورة المقدَّمة من لجنته المالية.
  2. تتشكل اللجنة المالية من رئيس المجلس الوطني أو رئيس مجلس الشيوخ، بحسب الحال، ووزير المالية وغيرهما من الأعضاء الذين ينتخبهم المجلس الوطني أو مجلس الشيوخ، بحسب الحال.
  3. تضع اللجنة المالية قواعدها لتنظيم إجراءاتها.

القسم 6. المراسيم

سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم

89. سلطة رئيس الجمهورية في إصدار المراسيم

  1. باستثناء الفترة التي يكون فيها المجلس الوطني أو مجلس الشيوخ منعقدًا، يكون لرئيس الجمهورية، في حال أن تيقن من وجود ظروف تقتضي التصرف العاجل، أن يُصدر وينشر مرسومًا حسب الاقتضاء.
  2. يكون للمرسوم الصادر وفق هذه المادة سلطة القوانين الصادرة عن مجلس الشورى (البرلمان)، ويخضع لذات القيود المفروضة على صلاحية مجلس الشورى (البرلمان) في التشريع، وفقًا لما يلي:
    1. أن يُعرض على:
      1. المجلس الوطني في حال كان يتضمن أحكامًا تتناول جميع الأمور المنصوص عليها في البند (2) من المادة 73 أو أيًا منها، ويُعدُّ ملغى بعد مرور مئة وعشرين يومًا على صدوره، أو إذا أصدر المجلس الوطني قرارًا برفضه قبل مرور تلك المدة:

        على أن يكون للمجلس الوطني أن يُصدر قرارًا بمدِّ العمل بالمرسوم لفترة مئة وعشرين يومًا أخرى، ويُعدُّ ملغى بعد مرور تلك المدة، أو إذا أصدر المجلس الوطني قرارًا برفضه قبل مرور تلك المدة:

        على ألَّا يجوز مد العمل بالمرسوم إلا مرة واحدة.

      2. كلا المجلسين في حال لم يتضمن أحكامًا تتناول أيًا من الأمور الـمشار إليها في الفقرة الفرعية الأولى، ويُعدُّ ملغيًا بعد مرور مئة وعشرين يومًا على صدوره، أو إذا أصدر أحد المجلسين قرارًا برفضه قبل مرور تلك المدة:

        على أن يكون لأي من المجلسين أن يُصدر قرارا بمدِّ العمل بالمرسوم لفترة مئة وعشرين يومًا أخرى، ويُعدُّ ملغيًا بعد مرور تلك المدة، أو إذا أصدر أحد المجلسين قرارًا برفضه قبل مرور تلك المدة:

        على ألَّا يجوز مد العمل بالمرسوم إلا مرة واحدة؛ و

    2. يجوز لرئيس الجمهورية سحب المرسوم في أي وقت.
  3. دون الإخلال بأحكام البند (2):
    1. يُعامل أي مرسوم معروض على المجلس الوطني وفق الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة (أ) من البند (2) معاملة مشروع قانون مقدَّم إلى المجلس؛ و
    2. يُعامل أي مرسوم معروض على كلا المجلسين وفق الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة (أ) من البند (2) معاملة مشروع قانون مقدَّم إلى المجلس الذي عُرض عليه أولاً.

الباب 3. الحكومة الاتحادية

90. ممارسة السلطة التنفيذية للاتحاد

  1. اسم / هيكلية السلطة التنفيذية
    رهنًا بأحكام الدستور، تمارس الحكومةُ الاتحادية السلطةَ التنفيذية للاتحاد باسم رئيس الجمهورية، وتتكون من رئيس الوزراء والوزراء الاتحاديين، وتعمل من خلال رئيس الوزراء الذي يشغل منصب رئيس السلطة التنفيذية في الاتحاد.
  2. في أدائه لمهامه المنصوص عليها في الدستور، لرئيس الوزراء أن يعمل مباشرةً أو من خلال وزير اتحادي.

91. مجلس الوزراء

  1. صلاحيات مجلس الوزراء, مجلس الوزراء / الوزراء
    يكون هناك مجلس للوزراء، يترأسه رئيس الوزراء، ليُعاون رئيس الجمهورية في أدائه لمهامه ويقدم له المشورة.
  2. ينعقد المجلس الوطني في اليوم الحادي والعشرين من إجراء الانتخابات العامة للمجلس، إلا إذا دعاه رئيس الجمهورية للانعقاد قبل ذلك.
  3. اختيار رئيس الحكومة, شروط الأهلية لمنصب رئيس الحكومة
    بعد انتخاب رئيس المجلس الوطني ونائبه، يقوم المجلس الوطني، وفيما له الأسبقية على أي عمل آخر، بانتخاب أحد أعضائه المسلمين رئيسًا للوزراء.
  4. اختيار رئيس الحكومة
    يُنتخب رئيس الوزراء بأغلبية أصوات إجمالي أعضاء المجلس الوطني:

    وفي حال لم ينجح أي من الأعضاء في الحصول على الأغلبية المطلوبة، يُجرى اقتراع ثانٍ بين العضوين الحاصلين على أعلى أصوات في الاقتراع الأول، ويُنتخب منهما من يحصل على أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين المصوتين كرئيس للوزراء:

    وفي حال تساوي عدد الأصوات الأعلى بين عضوين أو أكثر، يُجرى اقتراع آخر أو أكثر حتى يحصل عضو على أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين المصوتين.

  5. حلف اليمين للإلتزام بالدستور
    يدعو رئيس الجمهورية العضو المنتخب وفق البند (4) إلى شغل منصب رئيس الوزراء، ويلزم أن يحلف يمينًا أمام رئيس الجمهورية قبل توليه لمهام منصبه، على النحو الوارد في الجدول الثالث:
    عدد ولايات رئيس الحكومة

    ولا يكون هناك حد أقصى لعدد مرات شغل العضو لمنصب رئيس الوزراء.

  6. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
    يكون مجلس الوزراء، وكذلك وزراء الدولة، مسؤولين تضامنيًا أمام مجلس الشيوخ والمجلس الوطني.
  7. إقالة رئيس الحكومة
    يشغل رئيس الوزراء منصبه ما دام رئيس الجمهورية راضيًا عن أدائه، ولا يمارس رئيس الجمهورية صلاحياته المنصوص عليها في هذا البند إلا إذا تيقَّن من أنَّ رئيس الوزراء لا يتمتع بثقة أغلبية أعضاء المجلس الوطني، فله في تلك الحالة أن يدعو المجلس الوطني للانعقاد وأن يطلب من رئيس الوزراء أن يحصل على ثقة المجلس.
  8. يمكن لرئيس الوزراء أن يستقيل من منصبه باستقالة بخط يده موجهة إلى رئيس الجمهورية.
  9. إقالة مجلس الوزراء, شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء
    لا يستمر وزير في شغل منصبه بعد مرور ستة أشهر متتالية على فقدانه لعضويته في المجلس الوطني، ولا يجوز إعادة تعيينه وزيرا قبل حل ذلك المجلس إلا إذا أعيد انتخابه لعضوية المجلس:

    ولا تنطبق أحكام هذا البند على وزير يشغل مقعدًا في مجلس الشيوخ.

  10. لا تُفسَّر أي من أحكام هذه المادة بمعنى عدم أهلية رئيس الوزراء أو أي من الوزراء أو وزراء الدولة للاستمرار في أداء أعمالهم خلال الفترة التي يكون فيها المجلس الوطني منحلاً، أو منع تعيين أي شخص كرئيس للوزراء أو وزير أو وزير دولة خلال تلك الفترة.

92. الوزراء الاتحاديون ووزراء الدولة

  1. شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء, اختيار أعضاء مجلس الوزراء
    رهنًا بأحكام البندين (9) و(10) من المادة 91، يُعيِّن رئيس الجمهورية الوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة من بين أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) بناءً على ترشيح رئيس الوزراء:

    على ألَّا يزيد عدد الوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة من أعضاء مجلس الشيوخ في أي وقت على ربع عدد الوزراء الاتحاديين:

    وعلى ألَّا يزيد العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الوزراء، بما في ذلك وزراء الدولة، عن نسبة إحدى عشرة بالمئة من إجمالي أعضاء مجلس الشورى (البرلمان):

    وعلى أن يدخل التعديل السابق حيز النفاذ، بدءًا من الانتخابات العامة التالية لبدء العمل بقانون (التعديل الثامن عشر) للدستور لسنة 2010.

  2. حلف اليمين للإلتزام بالدستور
    قبل تولي مناصبهم، يحلف الوزراء الاتحاديون ووزراء الدولة يمينًا أمام رئيس الجمهورية على النحو الوارد في الجدول الثالث.
  3. إقالة مجلس الوزراء
    يمكن لوزير اتحادي أو وزير دولة أن يستقيل من منصبه باستقالة مكتوبة بخط يده موجَّهة إلى رئيس الجمهورية، ويجوز لرئيس الجمهورية عزله من منصبه بناءً على مشورة رئيس الوزراء.
الهيئات الاستشارية لرئيس الدولة

93. المستشارون

  1. لرئيس الجمهورية أن يعين، بالشروط والأحكام التي يحددها، خمسة مستشارين بحد أقصى، بناءً على مشورة رئيس الوزراء.
  2. تنطبق أحكام المادة 57 على المستشارين كذلك.
استبدال رئيس الحكومة

94. استمرار رئيس الوزراء في منصبه

لرئيس الجمهورية أن يطلب من رئيس الوزراء الاستمرار في أداء مهامه إلى أن يتولى خليفته منصب رئيس الوزراء.

إقالة رئيس الحكومة

95. التصويت بسحب الثقة من رئيس الوزراء

  1. للمجلس الوطني أن يقر التصويب بسحب الثقة من رئيس الوزراء، بناءً على مقترح مما لا يقل عن عشرين بالمئة من إجمالي أعضاء المجلس الوطني.
  2. لا يجوز التصويت على مقترح القرار المشار إليه في البند (1) قبل مرور ثلاثة أيام، أو بعد مرور سبعة أيام من تقديمه إلى المجلس الوطني.
  3. لا يجوز تقديم مقترح القرار المشار إليه في البند (1) أثناء نظر المجلس الوطني في طلبات المِنَح المقدمة في البيان السنوي للموازنة.
  4. إذا أقر المجلس الوطني المقترح المشار إليه في البند (1) بأغلبية إجمالي أعضائه، يُعد رئيس الوزراء مقالاً من منصبه.

96. التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء

[أُلغيت باستبدالها من خلال إعادة الترقيم، انظر المادة 2 والجدول الملحق من الأمر الرئاسي رقم 14 سنة 1985]

97. نطاق السلطة التنفيذية الاتحادية

رهنًا بأحكام الدستور، يشمل نطاق السلطة التنفيذية الاتحادية المسائل التي يتمتع مجلس الشورى (البرلمان) بصلاحية التشريع فيها، بما في ذلك ممارسة الحقوق والسلطة والولاية في المناطق الواقعة خارج الأراضي الباكستانية وفيما يتعلق بها:

على ألَّا تمتد هذه السلطة، إلا في الحدود التي ينص عليها الدستور أو أي قانون صادر عن مجلس الشورى (البرلمان) صراحةً، لأي إقليم فيما يخص الأمور التي تكون فيها للمجلس الإقليمي المعني أيضًا صلاحية التشريع.

98. تفويض المهام للسلطات التابعة

بناءً على توصية الحكومة الاتحادية، لمجلس الشورى (البرلمان) أن يفوض مسؤولين وسلطات تابعة للحكومة الاتحادية في أداء مهام.

99. سير العمل بالحكومة الاتحادية

  1. جميع الأعمال التنفيذية التي تقوم بها الحكومة الاتحادية تصدر باسم رئيس الجمهورية.
  2. تُحدِّد الحكومة الاتحادية، بموجب قواعد، الطريقة التي تُوثَّق بها الأوامر والصكوك الصادرة والمنفذَّة باسم الرئيس، ولا يجوز الطعن على صلاحية أي من الأوامر والصكوك التي تُوثَّق بتلك الطريقة أمام أي محكمة بدعوى أنَّ الرئيس لم يصدرها أو ينفِّذها.
  3. تضع الحكومة الاتحادية كذلك قواعد توزيع أعمالها وتسييرها.
النائب العام

100. النائب العام لباكستان

  1. يُعيِّن رئيس الجمهورية النائب العام لباكستان، على أن يتمتع الشخص المختار بذات المؤهلات اللازمة للتعيين كقاض في المحكمة العليا الاتحادية.
  2. يبقى النائب العام الاتحادي في منصبه ما دام رئيس الجمهورية راضيًا عن أدائه لمهامه، ولا يحق له ممارسة أي عمل خاص طيلة فترة شغله للمنصب.
  3. تكون من واجبات النائب العام الاتحادي أن يقدِّم المشورة إلى الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بالأمور القانونية، وأن يقوم بالمهام الأخرى ذات الطابع القانوني، والتي تحيلها إليه الحكومة الاتحادية أو تعهد إليه بها، ويكون له حق التحدث أمام جميع المحاكم والهيئات القضائية الباكستانية في سياق أدائه لواجباته.
  4. يمكن للنائب العام الاتحادي أن يستقيل من منصبه من خلال استقالة مكتوبة بخط يده وموجهة إلى رئيس الجمهورية.
حكومات الوحدات التابعة

الجزء الرابع. الأقاليم

الباب 1. حكَّام الأقاليم

101. تعيين حكَّام الأقاليم

  1. يكون لكل إقليم حاكم، يُعيِّنه رئيس الجمهورية بناءً على مشورة رئيس الوزراء.
  2. لا يجوز تعيين شخص كحاكم إلا إذا كان مؤهلاً للترشح لانتخابات المجلس الوطني، ولا يقل سنه عن خمسة وثلاثين عامًا، ويكون ناخبًا مسجَّلاً في الإقليم المعني ومقيمًا به.
  3. يبقى الحاكم في منصبه ما دام رئيس الجمهورية راضٍ عن أدائه، ويستحق الأجر والبَدلات والامتيازات التي يحددها رئيس الجمهورية.
  4. للحاكم أن يستقيل من منصبه بموجب استقالة مكتوبة بخط يده وموجَّهة إلى رئيس الجمهورية.
  5. لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير التي يراها لازمة لتسيير أعمال الحاكم في الحالات الطارئة التي لا يتعرض لها هذا الجزء.

102. أداء اليمين للمنصب

يحلف الحاكم يمينًا أمام رئيس قضاء المحكمة الإقليمية العليا قبل توليه منصبه، على النحو الوارد في الجدول الثالث.

103. شروط منصب الحاكم

  1. لا يجوز للحاكم أن يشغل منصبًا مدفوع الأجر في سلك الخدمة العامة لباكستان، أو أي منصب يستحق أجرًا مقابل تقديم خدمات.
  2. لا يمكن للحاكم أن يترشح لانتخابات مجلس الشورى (البرلمان) أو المجلس الإقليمي، وإذا عُيِّن عضوٌ بمجلس الشورى (البرلمان) أو المجلس الإقليمي حاكمًا، يُعد مقعده شاغرًا منذ تاريخ توليه المنصب.

104. قيام رئيس المجلس الإقليمي بمهام الحاكم في حال غيابه

إذا كان الحاكم غير قادر على أداء مهامه، بسبب عدم وجوده في باكستان أو لأي سبب آخر، يحل محله في أداء مهامه رئيس المجلس الإقليمي، وفي غياب الأخير، يحل محله أي شخص يُرشِّحه رئيس الجمهورية لأداء مهام الحاكم، حتى عودته إلى باكستان أو إلى ممارسة عمله، بحسب الحال.

105. عمل الحاكم بالمشورة، وأمور أخرى

  1. رهنًا بأحكام الدستور، يتصرف الحاكم في أدائه لمهامه تبعًا لمشورة مجلس الوزراء أو الوزير الأول أو وفقًا لتلك المشورة:

    على أن يطلب الحاكم خلال خمسة عشر يومًا من مجلس الوزراء أو من الوزير الأول، بحسب الحال، إعادة النظر في المشورة الـمقدَّمة، سواء بصفة عامة أو غير ذلك، ويتصرف الحاكم وفقًا للمشورة الـمقدَّمة بعد إعادة النظر فيها في غضون عشرة أيام.

  2. لا يجوز لأي محكمة أو هيئة قضائية أو أي سلطة أخرى أن تطلب معرفة ما إذا كانت قد أُسديت للحاكم أي مشورة من مجلس الوزراء أو الوزير الأول، أو فحوى تلك المشورة إن وُجدت.
  3. في حال إصدار الحاكم قرارًا بحل المجلس الإقليمي، وبصرف النظر عن أي أحكام واردة في البند (1)، يتعين عليه أن:
    1. يحدد تاريخ إجراء الانتخابات العامة للمجلس الإقليمي الجديد في فترة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ حلِّ المجلس؛ و
    2. أن يعين حكومة تسيير أعمال.
  4. [حُذف]
  5. تنطبق أحكام البند (2) من المادة 48 على الحاكم كما لو كانت الإشارة فيها لرئيس الجمهورية إشارة إلى الحاكم.

الباب 2. المجالس الإقليمية

106. تكوين المجالس الإقليمية

  1. يتكون كل مجلس إقليمي من مقاعد عامة، ومقاعد مخصَّصة للنساء وغير المسلمين على النحو التالي:
    1. بلوشستان: 51 مقعدًا عامًا، 11 للنساء، 3 لغير المسلمين، بإجمالي 65 مقعدًا.
    2. خیبر بختونخوا: 99 مقعدًا عامًا، 22 للنساء، 3 لغير المسلمين، بإجمالي 124 مقعدًا
    3. البنجاب: 297 مقعدًا عامًا، 66 للنساء، 8 لغير مسلمين، بإجمالي 371 مقعدًا
    4. السند: 130 مقعدًا عامًا، 29 للنساء، 9 لغير المسلمين، بإجمالي 168 مقعدًا
  2. يكون الشخص مؤهلاً للانتخاب إذا كان:
    1. مواطنًا باكستانيًا؛
    2. ولا يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا؛
    3. واسمه مسجل في قوائم الناخبين في أي منطقة من مناطق الإقليم؛ و
    4. لم يصدر بحقه قرار محكمة مختصة بكونه غير سليم العقل.
  3. في سياق انتخابات المجالس الإقليمية، يتعين أن:
    1. تكون الدوائر الانتخابية للمقاعد العامة دوائر مقاطعات يُنتخب عنها عضو واحد انتخابًا حُرًا مباشرًا؛
    2. ويكون كل إقليم دائرة انتخابية موحَّدة للمقاعد المخصصة للنساء وغير المسلمين في الإقليم والمنصوص عليها في البند (1)؛
    3. ويُنتخب شاغلو المقاعد المخصصة للنساء وغير المسلمين تحت البند (1) وفقًا للقانون من خلال نظام تمثيل نسبي لقوائم الأحزاب السياسية، بناء على إجمالي عدد المقاعد العامة التي حصل عليها الحزب في المجلس الإقليمي:

      ولأغراض هذا البند الفرعي، يُحتسب في عدد المقاعد التي حصل عليها الحزب السياسي من ينضم إلى الحزب السياسي بالطريق القانوني من المرشحين المستقلين في خلال ثلاثة أيام من نشر أسماء المرشحين الفائزين في الجريدة الرسمية.

107. فترة المجلس الإقليمي

يستمر المجلس الإقليمي في أداء مهامه لفترة خمسة أعوام تبدأ من أول انعقاد، ويعتبر منحلاً بانتهاء تلك الفترة، إذا لم يُحل قبل ذلك.

108. رئيس المجلس الإقليمي ونائبه

بعد الانتخابات العامة، ينتخب المجلس الإقليمي رئيسه ونائبه من بين أعضائه في أول جلسة انعقاد له وبالأسبقية على أي أعمال أخرى، وينتخب من يحل محلهم من بين أعضائه متى شغر أي من المنصبين.

109. دعوة المجلس الإقليمي للانعقاد وتأجيل الانعقاد

للحاكم بين الحين والآخر أن:

  1. يدعو المجلس الإقليمي للانعقاد في الزمان والمكان اللذين يحددهما؛ و
  2. يؤجل انعقاد المجلس الإقليمي.

110. حق الحاكم في مخاطبة المجلس الإقليمي

للحاكم أن يخاطب المجلس الإقليمي، وله أن يطلب حضور أعضائه من أجل ذلك الغرض.

111. الحق في الحديث أمام المجلس الإقليمي

للنائب العام الإقليمي الحق في التحدث أمام المجلس الإقليمي والمشاركة في أعماله أو أعمال أي لجنة تابعة له، ويجوز أن يُعيَّن عضوًا في تلك اللجنة دون أن يكون له حق التصويت بموجب هذه المادة.

112. حل المجلس الإقليمي

  1. للحاكم أن يحل المجلس الإقليمي بناءً على مشورة الوزير الأول؛ ويُعتبر المجلس الإقليمي منحلاً من تلقاء نفسه بعد مرور ثمانية وأربعين ساعة على مشورة الوزير الأول، إذا لم يُحل قبل ذلك.

    توضيح: لا يُفسَّر تعبير الوزير الأول في هذه المادة على أنَّه يشمل: أي وزير أول قُدِّمت مذكرة بالتصويت على قرار بالتصويب بسحب الثقة منه في المجلس الإقليمي، ولم يكن المجلس قد صوَّت عليها بعد أو كان قد صوَّت بسحب الثقة.

  2. للحاكم كذلك أن يحل المجلس الإقليمي بسلطته التقديرية، رهنًا بموافقة مسبقة من رئيس الجمهورية، وفي حال كان المجلس الإقليمي قد أقر بالتصويب بسحب الثقة من الوزير الأول، ولم يحصل أي عضو آخر على ثقة أغلبية أعضاء المجلس لتشكيل حكومة جديدة، وفقًا لأحكام الدستور، بعد التأكد من ذلك في جلسة يعقدها المجلس الإقليمي لهذا الغرض.

113. مؤهلات عضوية المجلس الإقليمي وحالات فقدان الأهلية

تنطبق مؤهلات عضوية المجلس الوطني وحالات فقدان الأهلية المنصوص عليها في المادتين 62 و63 على عضوية المجلس الإقليمي، كما لو كانت الإشارة فيها إلى المجلس الوطني إشارة إلى المجلس الإقليمي.

114. القيود على المناقشة في المجلس الإقليمي

لا يجوز أن يُناقش في المجلس الإقليمي المسلك الذي يتَّبعه أي قاضٍ من قضاة المحكمة العليا الاتحادية أو قضاة المحاكم الإقليمية العليا في أدائه مهامه.

115. اشتراط موافقة الحكومة الإقليمية على التدابير المالية

  1. لا يجوز أن يُعرض أي مشروع قانون متعلق بالمالية العامة، أو مشروع قانون أو تعديل ينطوي سنُّه والعمل به على الإنفاق من الصندوق الإقليمي الموحد أو سحب الأموال من الحساب العام للإقليم، على المجلس الإقليمي أو يُقترح من أعضائه دون موافقة الحكومة الإقليمية.
  2. في سياق هذه المادة، يُعتبر مشروع القانون أو التعديل متعلقا بالمالية العامة إذا تضمن أحكامًا تتناول جميع من المسائل التالية أو أيا منها:
    1. فرض أي ضريبة أو إلغاؤها أو الإعفاء منها أو تعديلها أو تنظيمها؛
    2. اقتراض الحكومة الإقليمية، أو منحها لأي ضمانات، أو تعديل أي قانون يتعلق بالالتزامات المالية لتلك الحكومة؛
    3. الوصاية على الصندوق الإقليمي الموحد، ودفع الأموال إليه أو سحبها؛
    4. تحميل الصندوق الإقليمي الموحد أي نفقات، أو تعديل أو إلغاء أي نفقات يتحملها؛
    5. تلقي الأموال في الحساب العام للإقليم والوصاية على تلك الأموال أو إنفاقها؛ و
    6. أي أمر متعلق بالمسائل المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
  3. لا يُعتبر مشروع القانون متعلقًا بالمالية العامة لمحض كونه ينص على أي مما يلي:
    1. فرض أو تعديل أي غرامة أو عقوبة مالية أخرى، أو طلب أو سداد رسوم تراخيص أو رسوم أو أتعاب لقاء أي خدمة مقدَّمة؛ أو
    2. فرض أي ضريبة من قِبَل سلطة أو هيئة محلية لأغراض محلية، أو إلغاء ضريبة من هذا القبيل أو الإعفاء منها أو تنظيمها.
  4. إذا ما أُثيرت شكوك بشأن ما إذا كان مشروع القانون متعلقًا بالمالية العامة من عدمه، يكون قرار رئيس المجلس الإقليمي في المسألة نهائيًا.
  5. يجب أن يُرفق بكل مشروع قانون متعلق بالمالية العامة يُقدَّم إلى الحاكم لاعتماده شهادة بخط يد رئيس المجلس الإقليمي بأنَّ المشروع بالفعل متعلق بالمالية العامة، وتكون تلك الشهادة نهائية لجميع الأغراض ولا يُمكن الطعن عليها.

116. اعتماد الحاكم لمشروعات القوانين

  1. إذا أقر المجلس الإقليمي مشروع قانون، يُقدَّم إلى الحاكم لاعتماده.
  2. عند تقديم مشروع القانون للحاكم، فله في خلال عشرة أيام أن يقوم بأي مما يلي:
    1. اعتماد مشروع القانون؛ أو
    2. في حال كان مشروع القانون ليس متعلقًا بالمالية العامة، إعادته إلى المجلس الإقليمي مرفقًا برسالة يطلب فيها إعادة النظر في مشروع القانون أو أي أحكام معينة فيه، والنظر في أي تعديلات منصوص عليها في الرسالة.
  3. إذا أعاد الحاكم مشروع القانون إلى مجلس الشورى (البرلمان)، يُعيد المجلس النظر فيه، فإذا أيد أغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين إقرار القانون، بالتعديل أو دونه، يُرفع إلى الحاكم لاعتماده، ويلزم أن يعتمده الحاكم في خلال عشرة أيام، وإلا يُعتبر مشروع القانون معتمدًا من تلقاء ذاته.
  4. إذا اعتمد الحاكم مشروع القانون، أو اعتُبِر القانون معتمدًا من تلقاء ذاته، يصير قانونًا ويُسمَّى قانونًا صادرًا عن المجلس الإقليمي.
  5. لا يُمكن إبطال القوانين الصادرة عن المجلس الإقليمي أو أي من أحكامها لِسببٍ مَا إلا لعدم صدور توصية معينة أو إجازة مسبقة أو موافقة لاحقة مما ينص عليه هذا الدستور، إذا كانت تلك القوانين قد اعتُمدت وفقًا للدستور.

117. عدم سقوط مشروعات القوانين بالتأجيل، وأمور أخرى

  1. لا يسقط مشروع قانون لم يزل رهن النظر في المجلس الإقليمي بسبب تأجيل انعقاد المجلس.
  2. تسقط مشروعات القوانين التي لم تزل رهن النظر في المجلس الإقليمي في حال حلِّ المجلس.

القسم 1. الإجراءات المالية

118. الصندوق الإقليمي الموحد والحساب العام

  1. تُكوِّن جميع الإيرادات التي تتحصَّل عليها الحكومة الإقليمية، والقروض التي تعاقدت عليها، وجميع الأموال التي تتلقاها استردادًا لأي مديونية جُزءًا من صندوق موحد، يُعرف بالصندوق الإقليمي الموحد.
  2. أمَّا جميع الأموال الأخرى:
    1. الواردة إلى الحكومة الإقليمية أو من ينوب عنها؛ أو
    2. الواردة إلى المحكمة الإقليمية العليا أو أي محكمة أخرى أُنشئت بموجب السلطة الإقليمية، أو المودعة لديها؛

    فتُودع في الحساب العام للإقليم.

119. الوصاية على الصندوق الإقليمي الموحد والحساب العام

الوصاية على الصندوق الإقليمي الموحد، دفع الأموال إلى الصندوق، سحب الأموال منه، الوصاية على أي أموال أخرى واردة إلى الحكومة الإقليمية أو من ينوب عنها ودفعها إلى الحساب العام وسحبها منه، وجميع ما يتعلق بالأمور المذكورة أو يلحق بها، ينظِّمها قانون صادر عن المجلس الإقليمي، وتُنظَّم وفقًا للقواعد التي يضعها الحاكم إلى أن يقوم المجلس الإقليمي باتِّخاذ التدابير اللازمة.

120. البيان السنوي للموازنة

  1. تكون الحكومة الإقليمية مسؤولة، فيما يخص كل سنة مالية، عن تقديم بيان بالإيرادات والنفقات المتوقعة للحكومة الإقليمية في تلك السنة المالية، ويُشار إلى ذلك البيان في هذا الباب باسم البيان السنوي للموازنة.
  2. يبيِّن البيان السنوي للموازنة ما يأتي، كلا على حدة:
    1. المبالغ اللازمة لتغطية النفقات التي يصفها الدستور بنفقات يتحملها الصندوق الإقليمي الموحد؛ و
    2. المبالغ اللازمة لتغطية النفقات الأخرى الـمقترح تمويلها من الصندوق الإقليمي الموحد؛

    ويُميِّز بين الإنفاق من حساب الإيرادات وبين أي إنفاق آخر.

121. النفقات المموَّلة من الصندوق الإقليمي الموحد

يتحمل الصندوق الإقليمي الموحد تمويل النفقات الآتية:

  1. الأجر المستحق للحاكم وأي نفقات أخرى متعلقة بمنصبه، وكذلك الأجور المستحقة لمن يلي:
    1. قضاة المحكمة العليا الإقليمية؛ و
    2. رئيس المجلس الإقليمي ونائبه.
  2. والمصروفات الإدارية للمحكمة الإقليمية العليا وأمانة المجلس الإقليمي، بما في ذلك الأجور المستحقة لمسؤولي هاتين الجهتين وموظفيهما؛
  3. وجميع مصروفات الدين التي تكون الحكومة الإقليمية مسؤولة عنها، بما في ذلك الفوائد، نفقات صندوق سداد الدين العام، سداد رأس المال أو نفقات إهلاكه، النفقات الأخرى المتعلقة بالاقتراض، مصروفات الديون التي يضمنها الصندوق الإقليمي الموحد، وأصول تلك الديون؛
  4. والمبالغ اللازمة لسداد أي التزامات مالية ناشئة عن أي حُكم أو قرار أو تعويض ملزم ضد الإقليم من أي محكمة أو هيئة قضائية؛ و
  5. وأي مبالغ أخرى يقررها الدستور أو قانون صادر عن المجلس الإقليمي.

122. إجراءات البيان السنوي للموازنة

  1. يجوز للمجلس الإقليمي أن يناقش البيان السنوي للموازنة فيما يتعلَّق بالإنفاق الـمموَّل من الصندوق الإقليمي الموحد، ولكن لا يجوز طرحه لتصويت المجلس.
  2. يُعرض ما يتعلق بأي إنفاق آخر في البيان السنوي للموازنة على المجلس الإقليمي على هيئة طلبات مِنَح، وللمجلس الإقليمي أن يعتمدها أو يرفضها، أو يعتمدها بعد تخفيض المبلغ المحدد بها.
  3. لا يمكن تقديم طلب منحة إلا وفقًا لتوصية من الحكومة الإقليمية.

123. المصادقة على جدول النفقات الـمصرَّح بها

  1. يصادق الوزير الأول بتوقيعه على جدول النفقات الـمصرَّح بها، موضِّحا:
    1. المنح المعتمدة أو التي اعتُبرت معتمدة من المجلس الإقليمي، على النحو المنصوص عليه في المادة 122؛
    2. والمبالغ المطلوبة لتغطية النفقات الـمموَّلة من الصندوق الإقليمي الموحد، بما لا يتجاوز بأي حال المبالغ المذكورة في البيان الذي سبق تقديمه إلى المجلس الإقليمي.
  2. يُعرض جدول النفقات بعد المصادقة عليه على المجلس الإقليمي، ولكن لا يجوز فتح النقاش بشأنه أو طرحه للتصويت.
  3. رهنًا بأحكام الدستور، لا يُعتبر أي إنفاق من الصندوق الإقليمي الموحد مصرَّحا به على نحو سليم، إلا إذا كان محددًا بالجدول الذي صودق عليه وعُرِض على المجلس الإقليمي، على النحو المنصوص عليه في البند (2).

124. المِنَحة التكميلية ومِنَحة العجز

إذا لوحظ في أي سنة مالية ما يلي:

  1. أنَّ المبلغ المصرَّح به للإنفاق على خدمة معينة في السنة المالية الجارية غير كافٍ، أو ظهرت حاجة للإنفاق على خدمة جديدة ليست متضمَّنة في البيان السنوي للموازنة عن تلك السنة المالية؛ أو
  2. إذا أُنفقت أي أموال على أي خدمة في خلال السنة المالية تتجاوز المبلغ المسموح به لتلك الخدمة في السنة المالية المعنية؛

يكون للحكومة الإقليمية صلاحية التصريح بالإنفاق من الصندوق الإقليمي الموحد، سواء كان ذلك الإنفاق مموَّلاً من الصندوق وفقًا للدستور أو لم يكن، وتكون الحكومة مسؤولة عن تقديم بيان موازنة تكميلي أو بيان موازنة عجز، بحسب الحالة، للمجلس الإقليمي، تُوضَّح فيه قيمة الإنفاق، وتنطبق أحكام المادتين 120 و123 على هذين البيانين قدر انطباقها على البيان السنوي للموازنة.

125. التصويت على التمويل مقدمًا

بصرف النظر عن أي مما ورد في الأحكام السابقة بشأن المسائل المالية، تكون للمجلس الإقليمي صلاحية تقديم مِنَح مقدمًا لتغطية نفقات متوقعة في أي جزء من السنة المالية، بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر، رهنًا باستكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة 122 للتصويت على مثل هذه المِنح، والمصادقة على جدول النفقات المصرَّح بها وفقا لأحكام المادة 123، فيما يتعلق بهذه النفقات.

126. صلاحية التصريح بالإنفاق أثناء الفترات التي يكون فيها المجلس الإقليمي منحلاً

بصرف النظر عن أي مما ورد في الأحكام السابقة بشأن المسائل المالية، وأثناء الفترات التي يكون فيها المجلس الإقليمي منحلاً، يكون للحكومة الإقليمية أن تصرِّح بالإنفاق من الصندوق الإقليمي الموحد، لتغطية الإنفاق المتوقع لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر من أي سنة مالية، رهنا باستكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة 122 للتصويت على مثل هذه المِنح، والمصادقة على جدول النفقات المصرَّح بها وفقا لأحكام المادة 123، فيما يتعلق بهذه النفقات.

127. انطباق الأحكام المتعلقة بالمجلس الوطني، وأمور أخرى، على المجلس الإقليمي

رهنًا بأحكام الدستور، تنطبق أحكام البنود من (2) إلى (8) من المادة 53، والبندين (2) و(3) من المادة 54، والمادة 55، والمواد من 63 إلى 67، والمواد 69 و77 و87 و88 على المجلس الإقليمي وبشأنه أو على أعضائه أو لجانه أو بشأنهم أو على الحكومة الإقليمية على النحو التالي:

  1. أي إشارة في تلك الأحكام إلى لمجلس الشورى (البرلمان) أو المجلس أو المجلس الوطني، تُعتبر إشارة إلى المجلس الإقليمي؛
  2. تُقرأ الإشارة إلى رئيس الجمهورية في تلك الأحكام كإشارة إلى حاكم الإقليم؛
  3. وأي إشارة في تلك الأحكام إلى الحكومة الاتحادية، تُعتبر إشارة إلى الحكومة الإقليمية؛
  4. وأي إشارة في تلك الأحكام إلى رئيس الوزراء، تُعتبر إشارة إلى الوزير الأول؛
  5. وأي إشارة في تلك الأحكام إلى وزير اتحادي، تُعتبر إشارة إلى وزير إقليمي؛
  6. وأي إشارة في تلك الأحكام إلى المجلس الوطني الباكستاني، تُعتبر إشارة إلى المجلس الإقليمي القائم قبل بدء العمل بهذا الدستور مباشرةً؛ و
  7. ويُطبَّق البند (2) من المادة 54 المشار إليه كما لو كانت الفقرة الشرطية اللاحقة له تنص على العدد مئة بدلا من العدد مئة وثلاثين.

القسم 2. المراسيم

128. سلطة الحاكم في إصدار المراسيم

  1. باستثناء الفترة التي يكون فيها المجلس الإقليمي منعقدًا، يكون للحاكم، في حال أن تيقن من وجود ظروف تقتضي التصرف العاجل، أن يُصدر وينشر مرسومًا حسب الاقتضاء.
  2. يكون للمرسوم الصادر وفق هذه المادة سلطة القوانين الصادرة عن المجلس الإقليمي، ويخضع لذات القيود المفروضة على صلاحية المجلس الإقليمي في التشريع، وفقًا لما يلي:
    1. أن يُعرض على المجلس الإقليمي ويُعدُّ ملغى بعد مرور تسعين يومًا على صدوره، أو إذا أصدر المجلس الإقليمي قرارًا برفضه قبل مرور تلك المدة:

      على أن يكون للمجلس الإقليمي أن يُصدر قرارًا بمدِّ العمل بالمرسوم لفترة تسعين يومًا أخرى، ويُعدُّ ملغى بعد مرور تلك المدة، أو إذا أصدر المجلس الإقليمي قرارًا برفضه قبل مرور تلك المدة:

      على ألَّا يجوز مد العمل بالمرسوم إلا مرة واحدة.

    2. يجوز للحاكم سحب المرسوم في أي وقت.
  3. دون الإخلال بأحكام البند (2)، يُعامل أي مرسوم معروض على المجلس الإقليمي معاملة مشروع قانون مقدَّم إلى المجلس.

الباب 3. الحكومات الإقليمية

129. ممارسة السلطة التنفيذية الإقليمية

  1. رهنًا بأحكام الدستور، تمارس الحكومةُ الإقليمية السلطةَ التنفيذية الإقليمية باسم الحاكم، وتتكون من الوزير الأول والوزراء الإقليميين، وتعمل من خلال الوزير الأول.
  2. في أدائه لمهامه المنصوص عليها في الدستور، للوزير الأول أن يعمل مباشرة أو من خلال الوزراء الإقليميين.

130. مجلس الوزراء

  1. يكون هناك مجلس للوزراء، يترأسه الوزير الأول، ليُعاون الحاكم في أدائه لمهامه ويقدم له المشورة.
  2. ينعقد المجلس الإقليمي في اليوم الحادي والعشرين من إجراء الانتخابات العامة للمجلس، إلا إذا دعاه الحاكم للانعقاد قبل ذلك.
  3. بعد انتخاب رئيس المجلس الإقليمي ونائبه، يقوم المجلس الإقليمي، وفيما له الأسبقية على أي عمل آخر، بانتخاب أحد أعضائه وزيرًا أولاً.
  4. يُنتخب الوزير الأول بأغلبية أصوات إجمالي أعضاء المجلس الإقليمي:

    وفي حال لم ينجح أي من الأعضاء في الحصول على الأغلبية المطلوبة، يُجرى اقتراع ثانٍ بين العضوين الحاصلين على أعلى أصوات في الاقتراع الأول، ويُنتخب منهما مَن يحصل على أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين المصوتين كوزير أول:

    وفي حال تساوي عدد الأصوات الأعلى بين عضوين أو أكثر، يُجرى اقتراعات أخرى حتى يحصل عضو على أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين المصوتين.

  5. يدعو الحاكم العضو المنتخب وفق البند (4) إلى شغل منصب الوزير الأول، ويلزم أن يحلف يمينًا أمام الحاكم قبل توليه لمهام منصبه، على النحو الوارد في الجدول الثالث:

    ولا يكون هناك حد أقصى لعدد مرات شغل العضو لمنصب الوزير الأول.

  6. يكون أعضاء مجلس الوزراء مسؤولين تضامنيًا أمام المجلس الإقليمي، على ألَّا يزيد العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الوزراء عن خمسة عشر عضوًا أو عن نسبة إحدى عشرة بالمئة، أيهما أكبر.

    وعلى أن يدخل هذا القيد حيز النفاذ بدءًا من الانتخابات العامة التالية لبدء العمل بقانون (التعديل الثامن عشر) للدستور لسنة 2010.

  7. يشغل الوزير الأول منصبه ما دام الحاكم راضيًا عن أدائه، ولا يمارس الحاكم صلاحياته المنصوص عليها في هذا البند إلا إذا تيقَّن من أنَّ الوزير الأول لا يتمتع بثقة أغلبية أعضاء المجلس الإقليمي، فله في تلك الحالة أن يدعو المجلس الإقليمي للانعقاد وأن يطلب من الوزير الأول أن يحصل على ثقة المجلس.
  8. يمكن للوزير الأول أن يستقيل من منصبه باستقالة بخط يده موجهة إلى الحاكم.
  9. لا يستمر وزير في شغل منصبه بعد مرور ستة أشهر متتالية على فقدانه لعضويته في المجلس الإقليمي، ولا يجوز إعادة تعيينه وزيرًا قبل حل ذلك المجلس إلا إذا أعيد انتخابه لعضوية المجلس.
  10. لا تُفسَّر أي من أحكام هذه المادة بمعنى عدم أهلية الوزير الأول أو أي من الوزراء للاستمرار في أداء أعمالهم خلال الفترة التي يكون فيها المجلس الإقليمي منحلاً، أو منع تعيين أي شخص كوزير أول أو وزير خلال تلك الفترة.
  11. لا يجوز للوزير الأول تعيين أكثر مِن خمسة مستشارين.

131. إحاطة الحاكم علمًا

يحيط الوزير الأول الحاكم علمًا بجميع الأمور المتعلقة بالإدارة الإقليمية، وجميع المقترحات التشريعية التي تنوي الحكومة الإقليمية عرضها على المجلس الإقليمي.

132. الوزراء الإقليميون

  1. رهنًا بأحكام البندين (9) و(10) من المادة 130، يُعيِّن الحاكم الوزراء الإقليميين من بين أعضاء المجلس الإقليمي بناءً على ترشيح الوزير الأول.
  2. قبل تولي مناصبهم، يحلف الوزراء الإقليميون يمينًا أمام الحاكم على النحو الوارد في الجدول الثالث.
  3. يمكن لوزير إقليمي أن يستقيل من منصبه باستقالة مكتوبة بخط يده موجَّهة إلى الحاكم، ويجوز للحاكم عزله من منصبه بناءً على مشورة الوزير الأول.

133. استمرار الوزير الأول في منصبه

للحاكم أن يطلب من الوزير الأول الاستمرار في أداء مهامه إلى أن يتولى خليفته منصب الوزير الأول.

134. استقالة الوزير الأول

[ألغيت بالمادة 2 والجدول الملحق من الأمر الرئاسي رقم 14 سنة 1985]

135. قيام وزير إقليمي بمهام الوزير الأول

[أُلغيت بالمادة 2 والجدول الملحق من الأمر الرئاسي رقم 14 لسنة 1985].

136. التصويت بسحب الثقة من الوزير الأول

  1. للمجلس الإقليمي أن يقر التصويب بسحب الثقة من الوزير الأول، بناءً على مقترح مما لا يقل عن عشرين بالمئة من إجمالي أعضاء المجلس الإقليمي.
  2. لا يجوز التصويت على مقترح القرار المشار إليه في البند (1) قبل مرور ثلاثة أيام، أو بعد مرور سبعة أيام من تقديمه.
  3. إذا أقر المجلس الإقليمي المقترح المشار إليه في البند (1) بأغلبية إجمالي أعضائه، يُعد الوزير الأول مقالاً من منصبه.
أولوية التشريع الوطني مقابل دون الوطني

137. نطاق السلطة التنفيذية للإقليم

رهنًا بأحكام الدستور، يشمل نطاق السلطة التنفيذية للإقليم المسائل التي يتمتع المجلس الإقليمي بصلاحية التشريع فيها:

وفي حالة الأمور التي يتمتَّع كل من مجلس الشورى (البرلمان) والمجلس الإقليمي بصلاحية التشريع فيها، تكون السلطة التنفيذية للإقليم خاضعة للسلطة التنفيذية التي يمنحها الدستور أو قانون صادر عن مجلس الشورى (البرلمان) صراحة للحكومة الاتحادية وسلطاتها.

138. تفويض المهام للسلطات التابعة

بناءً على توصية الحكومة الإقليمية، للمجلس الإقليمي أن يفوض مسؤولين وسلطات تابعة للحكومة الإقليمية في أداء مهام.

139. سير العمل بالحكومة الإقليمية

  1. جميع الأعمال التنفيذية التي تقوم بها الحكومة الإقليمية تصدر باسم الحاكم.
  2. تُحدِّد الحكومة الإقليمية، بموجب قواعد، الطريقة التي تُوثَّق بها الأوامر والصكوك الصادرة والمنفذَّة باسم الحاكم، ولا يجوز الطعن على صلاحية أي من الأوامر والصكوك التي تُوثَّق بتلك الطريقة أمام أي محكمة بدعوى أنَّ الحاكم لم يصدرها أو ينفِّذها.
  3. تضع الحكومة الإقليمية كذلك قواعد توزيع أعمالها وتسييرها.

140. المحامي العام الإقليمي

  1. يُعيِّن حاكم كل إقليم المحامي العام الإقليمي، على أن يتمتع الشخص المختار بذات المؤهلات اللازمة للتعيين كقاضٍ في المحكمة الإقليمية العليا.
  2. تكون من واجبات المحامي العام الإقليمي أن يقدِّم المشورة إلى الحكومة الإقليمية فيما يتعلق بالأمور القانونية، وأن يقوم بالمهام الأخرى ذات الطابع القانوني، والتي تحيلها إليه الحكومة الإقليمية أو تعهد إليه بها.
  3. يبقى المحامي العام الإقليمي في منصبه ما دام الحاكم راضيًا عن أدائه لمهامه، ولا يحق له ممارسة أي عمل خاص طيلة فترة شغله للمنصب.
  4. يمكن للمحامي العام الاتحادي أن يستقيل من منصبه من خلال استقالة مكتوبة بخط يده وموجهة إلى الحاكم.
حكومات البلديات

140أ. الحكومة المحلية

  1. يُنشئ كل إقليم، بموجب قانون، نظام حكومة محلية، ويُفوِّض السلطة السياسية والإدارية والمالية للمُمثلين المنتخبين للحكومات المحلية.
  2. انتخابات الحكومات المحلية تجريها مفوضية الانتخابات الباكستانية.

الجزء الخامس. العلاقات بين الاتحاد والأقاليم

الباب 1. توزيع الصلاحيات التشريعية

حكومات الوحدات التابعة

141. نطاق القوانين الاتحادية والإقليمية

رهنًا بأحكام الدستور، لمجلس الشورى (البرلمان) أن يُصدر قوانين (بما في ذلك القوانين التي يتجاوز نطاق تنفيذها أراضي باكستان) لعموم باكستان أو لأي جزء منها، وللمجلس الإقليمي أن يُصدر قوانين للإقليم أو لأي جزء منه.

142. الأمور التي تتناولها القوانين الاتحادية والإقليمية

رهنًا بأحكام الدستور:

  1. مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الأول, مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الثاني
    لمجلس الشورى (البرلمان) وحده الصلاحيات الحصرية في أي من الأمور الواردة في القائمة التشريعية الاتحادية؛
  2. مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الثاني, حكومات الوحدات التابعة, مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الأول
    ولمجلس الشورى (البرلمان) وللمجالس الإقليمية صلاحية التشريع فيما يتعلق بالقانون الجنائي والإجراءات والأدلة الجنائية؛
  3. حكومات الوحدات التابعة
    وفقا لأحكام الفقرة (ب)، تكون للمجالس الإقليمية، دون مجلس الشورى (البرلمان)، صلاحية التشريع في أي أمر لم يرد في القائمة التشريعية الاتحادية؛
  4. مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الثاني, مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الأول
    لمجلس الشورى (البرلمان) وحده الصلاحيات الحصرية في الأمور المتعلقة بأي من مناطق الاتحاد غير المشمولة ضمن أي إقليم.
حكومات الوحدات التابعة, أولوية التشريع الوطني مقابل دون الوطني

143. التعارض بين القوانين الاتحادية والقوانين الإقليمية

إذا تعارض أي حكم في قانون صادر من مجلس إقليمي مع أي حكم في قانون صادر من مجلس الشورى (البرلمان) تكون لمجلس الشورى (البرلمان) صلاحية سنِّه، تكون الغلبة لقانون مجلس الشورى (البرلمان)، بصرف النظر عمَّا إذا كان قد صدر قبل قانون المجلس الإقليمي المعني أو بعده، ويكون قانون المجلس الإقليمي باطلاً بقدر تعارضه مع قانون مجلس الشورى (البرلمان).

حكومات الوحدات التابعة, أولوية التشريع الوطني مقابل دون الوطني

144. صلاحية مجلس الشورى (البرلمان) في التشريع لإقليم أو أكثر بالقبول

  1. إذا أجاز مجلس إقليمي أو أكثر قرارًا يُمكِّن مجلس الشورى (البرلمان)، من أن يُنظِّم، بموجب قانون، أي أمر غير مُدرج في قائمة التشريعات الاتحادية الواردة في الجدول الرابع، يكون إصدار مجلس الشورى (البرلمان) لتشريع يُنظِّم هذا الأمر قانونيًا، ولكن يجوز للمجلس الإقليمي في أي من الأقاليم التي يُطبَّق فيها هذا التشريع أن يُصدر قانونًا بتعديله أو إلغائه، في حدود الإقليم المعني.
  2. [أُلغيت بالمادة 17 من قانون (التعديل الثامن) للدستور رقم 18 لسنة 1985]
حكومات الوحدات التابعة

الباب 2. العلاقات الإدارية بين الاتحاد والأقاليم

145. صلاحية رئيس الجمهورية في توجيه الحاكم لأداء مهام معينة كوكيل عنه

  1. لرئيس الجمهورية أن يُوجِّه حاكم أي إقليم، بصفة عامة أو في أي أمر محدد، في أداء مهام تتعلق بما يحدده من مناطق الاتحاد غير المشمولة في أي إقليم.
  2. لا تنطبق أحكام المادة 105 على أداء الحاكم لمهامه بموجب البند (1).

146. سلطة الاتحاد في منح صلاحيات، وغيرها، للأقاليم في حالات معينة

  1. بصرف النظر عن أي من الأحكام الواردة في الدستور، للحكومة الاتحادية أن تعهد لحكومة إقليمية أو لمسؤوليها، بموافقة تلك الحكومة الإقليمية، بأداء مهام تتعلق بأي أمر خاضع للسلطة التنفيذية الاتحادية، بشروط أو دون شروط.
  2. يجوز لقانون صادر عن مجلس الشورى (البرلمان) أن يمنح لإقليم أو لمسؤوليه أو سلطاته صلاحيات، أو أن يفرض عليهم واجبات، بصرف النظر عن كون هذه الصلاحيات أو الواجبات تتعلق بأمور ليس للمجلس الإقليمي صلاحية التشريع فيها.
  3. في حال منح صلاحيات لإقليم أو لمسؤوليه أو سُلطاته، أو فرض واجبات عليهم، وفقًا لهذه المادة، يتعين على الاتحاد أن يدفع للإقليم المعني مبلغًا يُتفق عليه، أو يُحدده مُحكِّم يُعيِّنه رئيس قضاة باكستان في حال عدم الاتفاق، نظير أي نفقات إدارية زائدة يتحملها الإقليم نتيجة لممارسة تلك الصلاحيات أو أداء تلك الواجبات.

147. سلطة الأقاليم في منح صلاحيات للاتحاد

بصرف النظر عن أي من الأحكام الواردة في الدستور، للحكومات الإقليمية أن تعهد للحكومة الاتحادية أو لمسؤوليها، بموافقة الحكومة الاتحادية، بأداء مهام تتعلق بأي أمر خاضع للسلطة التنفيذية الإقليمية، بشروط أو دون شروط.

على أن تحصل الحكومة الإقليمية على تصديق المجلس الإقليمي على تلك المهام خلال ستين يومًا.

148. التزامات الأقاليم والاتحاد

  1. تُمارَس السلطة التنفيذية لكل إقليم، بحيث تضمن الالتزام بالقوانين الاتحادية المنطبقة على ذلك الإقليم.
  2. دون الإخلال بأي أحكام أخرى في هذا الباب، تتعيَّن مراعاة مصالح الإقليم عند ممارسة السلطة التنفيذية الاتحادية في ذلك الإقليم.
  3. يقع واجب حماية كل إقليم من الاعتداء الخارجي والاضطرابات الداخلية على عاتق الاتحاد، وعليه كذلك أن يضمن أن تُدار شؤون الحكم في كل إقليم وفقًا لأحكام هذا الدستور.

149. إصدار توجيهات للأقاليم في حالات معينة

  1. تُمارَس السلطة التنفيذية الإقليمية على نحو لا يعوق ممارسة السلطة التنفيذية الاتحادية أو يخل بها، وتشمل السلطة التنفيذية الاتحادية إصدار توجيهات إلى أي إقليم حسبما تراه الحكومة الاتحادية ضروريًا لتحقيق ذلك الغرض.
  2. [حُذف]
  3. تشمل السلطة التنفيذية الاتحادية كذلك إصدار توجيهات إلى أي إقليم بشأن إنشاء وصيانة وسائل الاتصال التي تنص تلك التوجيهات على أهميتها الوطنية أو الاستراتيجية.
  4. تشمل السلطة التنفيذية الاتحادية كذلك إصدار توجيهات إلى أي إقليم بشأن كيفية ممارسة الإقليم المعني لسلطته التنفيذية، بهدف منع أي تهديد خطير للسلام أو السكينة أو الحياة الاقتصادية في باكستان أو أي جزء منها.

150. السلطة التامة والاعتبار الكامل للقوانين العامة

تكون للقوانين والسجلات العامة والدعاوى القضائية في كل إقليم السلطة التامة والاعتبار الكامل في جميع أنحاء باكستان.

151. التبادل التجاري بين الأقاليم

  1. الحق في السوق التنافسية
    رهنًا بالبند (2)، يتمتع التبادل التجاري والتجارة والمعاملات بالحرية في جميع أنحاء باكستان.
  2. لمجلس الشورى أن يفرض، بموجب قانون، قيودًا على حرية التبادل التجاري والتجارة والمعاملة بين إقليم وآخر، أو داخل أي إقليم في باكستان، على النحو الذي تقتضيه المصلحة العامة.
  3. لا تكون لأي مجلس إقليمي أو حكومة إقليمية صلاحية:
    1. سن أي قانون أو القيام بأي عمل تنفيذي لمنع أو تقييد دخول السلع، أيًا كان نوعها أو وصفها، إلى الإقليم أو تصديرها منه؛
    2. أو فرض أي ضريبة تميِّز بين السلع المصنوعة أو الـمُنتجة في الإقليم وغيرها من السلع المماثلة، أو بين السلع المصنوعة أو الـمُنتجة في منطقة دون أخرى خارج الإقليم.
  4. لا يجوز إبطال قانون صادر عن مجلس إقليمي يفرض قيودًا معقولة من أجل الحفاظ على الصحة العامة أو النظام العام أو الأخلاق العامة، أو بغرض حماية الحيوانات والنباتات من المرض، أو منع أي نقص خطير في سلعة أساسية في الإقليم أو الحد من ذلك النقص، إذا كان صدوره بموافقة رئيس الجمهورية.

152. الاستحواذ على أرض لأغراض اتحادية

للاتحاد أن يستحوذ، إذا رأى ضرورة لذلك، على أي أرض واقعة ضمن أحد الأقاليم لغرض تكون لمجلس الشورى (البرلمان) صلاحية التشريع فيه، أو أن يطلب إلى الإقليم أن يستحوذ على أرض بالنيابة عن الاتحاد وعلى نفقته، أو، إذا كانت الأرض مملوكة للإقليم، أن ينقلها إلى حيازة الاتحاد بالشروط المتفق عليها، أو في حال عدم الاتفاق، بالشروط التي يحددها مُحكِّم يُعيِّنه رئيس قضاة باكستان.

الباب 3. أحكام خاصة

152أ. مجلس الأمن الوطني

[أُلغيت بالمادة 5 من قانون الدستور (التعديل السابع عشر) لسنة 2003 (3 لسنة 2003)، وكانت قد استُحدثت بالمادة رقم 5 والجدول الملحق من أمر رئيس السلطة التنفيذية رقم 24 لسنة 2002، المعدَّل بتشريعات عدة].

153. مجلس المصالح المشتركة

  1. يُعيِّن رئيس الجمهورية مجلس المصالح المشتركة، ويُشار إليه فيما يلي من هذا الباب بالمجلس.
  2. يتكون المجلس ممن يلي:
    1. رئيس الوزراء، ويكون رئيسًا للمجلس؛
    2. والوزراء الأوائل للأقاليم؛ و
    3. وثلاثة أعضاء من الحكومة الاتحادية يرشحهم رئيس الوزراء بين الحين والآخر.
  3. [حُذف]
  4. يكون المجلس مسؤولاً أمام مجلس الشورى (البرلمان) ويُقدِّم تقريرًا سنويًا لكل من غرفتي مجلس الشورى (البرلمان).

154. المهام والقواعد الإجرائية

  1. يصوغ المجلس السياسات المتعلقة بالأمور المنصوص عليها في الجزء الثاني من القائمة التشريعية الاتحادية، ويضطلع بالإشراف والرقابة على المؤسسات المعنية.
  2. يتشكل المجلس في خلال ثلاثين يومًا من أداء رئيس الوزراء اليمين للمنصب.
  3. يكون للمجلس أمانة دائمة ويجتمع مرة واحدة على الأقل كل تسعين يومًا:

    ولرئيس الوزراء أن يعقد اجتماعًا للمجلس بناءً على طلب من أحد الأقاليم في شأن عاجل.

  4. تُتَّخذ قرارات المجلس وفقًا لرأي أغلبية أعضائه.
  5. للمجلس أن يضع قواعده الإجرائية إلى أن يضعها مجلس الشورى (البرلمان) بموجب قانون.
  6. اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين
    لمجلس الشورى (البرلمان) في جلسة مشتركة أن يصدر توجيهات للمجلس، بموجب قرار، من آن لآخر من خلال الحكومة الاتحادية، سواء كانت تلك التوجيهات عامة أو بشأن أمر محدد، للتصرف على النحو الذي يراه مجلس الشورى (البرلمان) عادلاً وملائمًا، وتكون تلك التوجيهات مُلزمة للمجلس.
  7. اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين
    إذا لم تكن الحكومة الاتحادية أو أي حكومة إقليمية راضية عن قرار للمجلس، فلها أن ترفع الأمر لمجلس الشورى (البرلمان) في جلسة مشتركة، ويكون قراره نهائيًا.

155. الشكاوى ضد التدخل في موارد المياه

  1. إذا تضررت مصالح أي إقليم، أو العاصمة الاتحادية، أو المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية، أو مصالح سكان أي منها، فيما يخص المياه الواردة من أي مصدر أو خزان طبيعي، أو كان من المحتمل أن تتضرر، من:
    1. اتخاذ إجراء تنفيذي أو إقرار تشريع أو اقتراح القيام بذلك؛ أو
    2. أو عدم قيام أي سلطة بممارسة صلاحياتها فيما يتعلق باستخدام المياه من ذلك المصدر وتوزيعها والتحكم فيها،

    يكون للحكومة الاتحادية أو للحكومة الإقليمية المعنية أن تتقدم بشكوى كتابية إلى المجلس.

  2. عند تلقيه الشكوى، يُصدر المجلس قراره بعد النظر في الأمر، أو يطلب من رئيس الجمهورية تعيين لجنة تتشكل من أشخاص من ذوي المعرفة والخبرة المتخصصة في الري أو الهندسة أو الإدارة أو الماليات أو القانون، كيفما يقرر الرئيس، يُشار إليها فيما يلي باللجنة.
  3. تنطبق أحكام قانون لجان التحقيق الباكستانية الصادر سنة 1956 بنصِّه القائم قبل بدء العمل بهذا الدستور على المجلس أو اللجنة، كما لو كان أي منهما لجنة مشكَّلة بموجب ذلك القانون، تنطبق عليها جميع أحكام المادة 5 منه وتُمنح جميع الصلاحيات الواردة في المادة 10 (أ) منه، إلى أن يُصدر مجلس الشورى (البرلمان) الأحكام المنظمة لهذا الشأن بموجب قانون.
  4. بعد النظر في تقرير اللجنة وتقريرها الـمُكمِّل، إن وجد، يُصدر المجلس رسميًا قراره في جميع الأمور المحالة إلى اللجنة.
  5. بصرف النظر عن أي قانون يقضي بغير ذلك، وإنما رهنا بأحكام البند (5) من المادة 154، يجب على الحكومة الاتحادية والحكومة الإقليمية المعنية بالأمر المنظور بتنفيذ قرار المجلس بحذافيره ووفقًا للشروط المنصوص عليها فيه وفحواه.
  6. لا تجوز إقامة أي دعوى أمام أي محكمة بناءً على طلب أي طرف للنظر في أي أمر معروض على المجلس أو سبق عرضه عليه، أو ضد أي شخص أيًا كان فيما يخص أمرًا هو بالفعل موضوع لشكوى معروضة على المجلس بموجب هذه المادة، أو سبق وأن كان كذلك، أو كان يمكن أن يكون كذلك، أو ينبغي أن يكون كذلك.

156. المجلس الاقتصادي الوطني

  1. يُشكِّل رئيس الجمهورية المجلس الاقتصادي الوطني، ويتكون من: -
    1. رئيس الوزراء، ويكون رئيسًا للمجلس؛
    2. والوزراء الأوائل للأقاليم، وعضو عن كل إقليم يُرشحه الوزير الأول؛ و
    3. أربعة أعضاء آخرين يُرشِّحهم رئيس الوزراء من آن لآخر.
  2. الخطط الاقتصادية
    يستعرض المجلس الاقتصادي الوطني الحالة الاقتصادية العامة للبلاد، ويضع خططًا فيما يتعلق بالسياسات المالية والتجارية والاجتماعية والاقتصادية بهدف تقديم المشورة للحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية، ويضمن في وضع تلك الخطط التنمية المتوازنة والإنصاف بين المناطق، من بين عوامل أخرى، وتوُجِّهه في ذلك مبادئ وضع السياسات المنصوص عليها في الباب الثاني من الجزء الثاني.
  3. تُعقد اجتماعات المجلس بدعوة رئيسه، أو بناءً على طلب من نصف أعضائه.
  4. يجتمع المجلس مرتين سنويًا على الأقل، ويكون النصاب القانوني لعقد الاجتماع نصف إجمالي عدد أعضائه.
  5. يكون المجلس مسؤولاً أمام مجلس الشورى (البرلمان)، ويُقدِّم تقريرًا سنويًا لكل من غُرفتيه.
حكومات الوحدات التابعة

157. الكهرباء

  1. للحكومة الاتحادية أن تبني أو تأمر ببناء منشآت طاقة كهرومائية أو حرارية أو إنشاء شبكة محطات لتوليد الكهرباء في أي إقليم، ولها كذلك أن تُنشئ أو تأمر بإنشاء خطوط لنقل الكهرباء بين الأقاليم.

    على أن تستشير الحكومة الاتحادية الحكومةَ الإقليمية المعنية قبل اتخاذ قرار بناءً محطات طاقة كهرومائية لتوليد الكهرباء أو الأمر ببنائها في أي إقليم.

  2. لحكومة أي إقليم أن:
    1. تشترط أن يكون توريد الكهرباء إليها بالجملة عبر خطوط الجهد العالي لنقلها وتوزيعها في أرجاء الإقليم، فيما يتعلق بما يرد إلى الإقليم من كهرباء عبر الشبكة الوطنية؛
    2. وتفرض ضريبة على استهلاك الكهرباء في أنحاء الإقليم؛
    3. وتنشئ محطات لتوليد الكهرباء وتوزيعها، وإنشاء خطوط لنقل التيار لاستخدامه في الإقليم؛ و
    4. وتحدد تعريفة توزيع الكهرباء في الإقليم.
  3. أولوية التشريع الوطني مقابل دون الوطني
    في حال وقوع أي نزاع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليمية في أمر يتعلق بما ورد في هذه المادة، لأي من الحكومتين أن تطلب من مجلس المصالح المشتركة الفصل فيه.

158. أولوية تلبية الاحتياجات من الغاز الطبيعي

للإقليم الذي يقع فيه بئر غاز طبيعي الأولوية على سائر أجزاء باكستان في تلبية احتياجاته من ذلك البئر، رهنًا بالتعهدات والالتزامات القائمة قبل بدء العمل بهذا الدستور.

حكومات الوحدات التابعة

159. البث الإذاعي والتلفزيوني

  1. لا يجوز للحكومة الاتحادية أن ترفض دون عذر معقول أن تُسند لحكومة إقليمية مهام البث الإذاعي والتلفزيوني اللازمة لتمكين تلك الحكومة الإقليمية من:
    1. إنشاء محطات الإرسال في الإقليم واستخدامها؛ و
    2. وتنظيم إنشاء تلك المحطات في الإقليم، واستخدامها واستخدام أجهزة الاستقبال في الإقليم، وفرض رسوم عليها:

    على ألَّا يُفسَّر أي مما ورد في هذا البند بمعنى إلزام الحكومة الاتحادية بتفويض أي حكومة إقليمية في التحكم في محطات الإرسال المنشأة أو المدارة من قِبل الحكومة الاتحادية أو من ترخِّص لهم بذلك، أو في استخدام أي أجهزة استقبال من قِبل شخص مرخَّص له بذلك.

  2. أولوية التشريع الوطني مقابل دون الوطني
    تُمارس أي مهام مفوضة إلى الحكومة الإقليمية وفقًا للشروط التي تفرضها الحكومة الاتحادية، بما في ذلك أي شروط مالية، بصرف النظر عن أي من أحكام الدستور، ولكن لا يجوز للحكومة الاتحادية فرض أي شروط تتعلق بتنظيم المحتوى الإذاعي أو التلفزيوني الذي تبثه الحكومة الإقليمية المعنية أو تسمح به.
  3. يكون الغرض من أي قانون اتحادي متعلق بالبث الإذاعي والتلفزيوني هو ضمان العمل بأحكام هذه المادة.
  4. إذ ما أُثيرت شكوك بشأن قانونية أي شرط مفروض على الحكومة الإقليمية، أو معقولية رفض الحكومة الاتحادية لإسناد مهام البث، يفصل في المسألة مُحكِّم يُعيِّنه رئيس قضاة باكستان.
  5. لا يُفسَّر أي مما ورد في هذه المادة بوصفه تقييدًا لصلاحيات الحكومة الاتحادية في أن تمنع، بموجب الدستور، أي تهديد خطير للسلام والسكينة في باكستان أو أي جزء منها.

الجزء السادس. الماليات والممتلكات والعقود والدعاوى القضائية

الباب 1. الماليات

القسم 1. توزيع الإيرادات بين الاتحاد والأقاليم

الهيئات الاستشارية لرئيس الدولة

160. اللجنة المالية الوطنية

  1. في خلال ستة أشهر من بدء العمل بهذا الدستور، ثم كل خمس سنوات، يُشكِّل رئيس الجمهورية اللجنة المالية الوطنية، والتي تتكون من وزير المالية في الحكومة الاتحادية، ووزراء مالية الحكومات الإقليمية، والأشخاص الآخرين الذي يُعيِّنهم رئيس الجمهورية بعد استشارة حكام الأقاليم.
  2. حكومات الوحدات التابعة
    يجب على اللجنة المالية الوطنية تقديم توصيات لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بما يلي:
    1. توزيع صافي عائدات الضرائب المنصوص عليها في البند (3) بين الاتحاد والأقاليم؛
    2. وتقديم الإعانات الاتحادية من قِبل الحكومة الاتحادية لحكومات الأقاليم؛
    3. وممارسة الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم لصلاحيات الاقتراض الممنوحة لها بالدستور؛ و
    4. وأي أمر آخر متعلق بالماليات يحيله رئيس الجمهورية إلى اللجنة.
  3. الضرائب المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (2) هي الضرائب الـمُحصَّلة بموجب سلطة مجلس الشورى (البرلمان)، ألا وهي:
    1. الضرائب على الدخل، بما يشمل الضريبة على دخل الشركات، وإنما لا يشمل الضرائب على الدخول الناجمة عن أجور مموَّلة من الصندوق الاتحادي الموحد؛
    2. الضرائب على مبيعات ومشتريات السلع المستوردة أو المصدَّرة أو المنتَجة أو المصنَّعة أو المستهلَكة؛
    3. الرسوم على صادرات القطن، وكذلك الرسوم على الصادرات الأُخرى التي يُحددها الرئيس؛
    4. المكوس التي يُحددها رئيس الجمهورية؛ و
    5. الضرائب الأخرى التي يُحددها رئيس الجمهورية.
  4. لا يقل النصيب الممنوح للأقاليم في قرار مِنَح اللجنة المالية الوطنية عن نصيبها في قرار المِنَح السابق.
  5. يُراجع وزير المالية الاتحادي ووزراء مالية الأقاليم تنفيذ قرار المِنَح كل ستة أشهر، ويقدمون تقاريرهم إلى كل من غرفتي مجلس الشورى (البرلمان) والمجالس الإقليمية.
  6. يُقرِّر رئيس الجمهورية، فور استلامه لتوصيات اللجنة المالية الوطنية، بموجب أمر رئاسي، ووفقًا لتوصيات اللجنة الصادرة بموجب الفقرة (أ) من البند (2) نصيب كل إقليم من صافي عائدات الضرائب المنصوص عليها في البند (3)، ويُدفع ذلك النصيب لحكومة الإقليم المعني، وبصرف النظر عن أحكام المادة 78، لا يشكِّل جُزءًا من الصندوق الاتحادي الموحد.
  7. تُعرض توصيات اللجنة المالية الوطنية مُرفقة بمذكرة توضيحية تبيِّن ما اتُّخذ بشأنها من إجراءات، أمام كل من غرفتي مجلس الشورى (البرلمان) والمجالس الإقليمية.
  8. يُمكن لرئيس الجمهورية، بموجب أمر رئاسي، أن يُدخل تعديلات أو تغييرات على القانون المتعلق بتوزيع الإيرادات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم وفقا لما يراه ضروريًا أو ملائمًا، في أي وقت سابق على صدور الأمر الرئاسي المنصوص عليه في البند (4).
  9. يُمكن لرئيس الجمهورية، بموجب أمر رئاسي، أن يمنح للأقاليم المحتاجة إعانات اتحادية من إيرادات تلك الأقاليم، على أن تُحتسب تلك الإعانات على الصندوق الاتحادي الموحد.

161. الغاز الطبيعي والطاقة الكهرومائية

  1. بصرف النظر عن أحكام المادة 78:
    1. لا يدخل صافي العائدات من المكوس الحكومية المفروضة على آبار الغاز الطبيعي وتُحصِّلها الحكومة الاتحادية، أو الإتاوات التي تُحصِّلها الحكومة الاتحادية، في تكوين الصندوق الاتحادي الموحد، وتُدفع إلى الإقليم الذي يقع بئر الغاز الطبيعي في أراضيه.
    2. لا يدخل صافي العائدات من المكوس الحكومية المفروضة على آبار النفط وتُحصِّلها الحكومة الاتحادية، أو الإتاوات التي تُحصِّلها الحكومة الاتحادية، في تكوين الصندوق الاتحادي الموحد، وتُدفع إلى الإقليم الذي يقع بئر النفط في أراضيه.
  2. يُدفع صافي أرباح الحكومة الاتحادية، أو أي مشروع تُنشئه أو تُديره الحكومة الاتحادية، من إنتاج الكهرباء بالجملة من محطة كهرومائية إلى الإقليم الذي تقع المحطة في أراضيه.

    توضيح: لأغراض هذا البند، يُحتسب صافي الأرباح بخصم مصاريف تشغيل المحطة، متضمنة أي مبالغ مستحقة كضرائب أو رسوم، أو فوائد أو عوائد استثمارية، أو نفقات إهلاك أو تقادم، أو مصروفات إدارية أو مخصص احتياطيات، من الإيرادات المتحققة من توريد الكهرباء بالجملة من قضبان التجميع في محطة كهرومائية بسعر يحدده مجلس المصالح المشتركة.

التشريعات الضريبية

162. موافقة رئيس الجمهورية المسبقة على مشروعات القوانين التي تؤثر على الضرائب ذات الصلة بمصالح الأقاليم

لا يجوز أن يُقدَّم أو يُقترح في المجلس الوطني مشروع قانون أو تعديل يفرض أو يغيِّر ضريبة أو رسمًا، إذا كان صافي عائدات هذه الضريبة أو الرسم مخصصًا لصالح أي إقليم كليًا أو جزئيًا، أو كانت تلك الضريبة أو الرسم تغيِّر المقصود بتعبير الدخل الزراعي كما هو معرَّف في سياق التشريعات المتعلقة بالضريبة على الدخل، أو كانت تُؤثِّر على المبادئ التي تُوزَّع أو يمكن أن تُوزَّع الأموال على الأقاليم على أساسها بموجب أي من الأحكام السابقة في هذا الباب، دون موافقة مسبقة من رئيس الجمهورية.

التشريعات الضريبية, حكومات الوحدات التابعة

163. الضرائب الإقليمية على المهن، وغيرها

يجوز للمجالس الإقليمية أن تفرض، بموجب قانون، ضرائب على الأشخاص المشتغلين بالمهن أو الحِرَف، أو ضروب التجارة أو الأعمال، بما لا يتجاوز الحدود القصوى التي قد يضعها مجلس الشورى (البرلمان) بين آن وآخر، ولا يُعتبر هذا القانون الصادر عن مجلس إقليمي بمثابة فرض لضريبة على الدخل.

القسم 2. أحكام مالية متنوّعة

164. المنح من الصندوق الموحد

يجوز للاتحاد أو لأحد الأقاليم أن يُقدِّم مِنحًا لأي غرض، بصرف النظر عن كون الغرض غير مشمول بالصلاحية التشريعية لمجلس الشورى (البرلمان) أو المجلس الإقليمي، بحسب الحال.

165. إعفاء ممتلكات عامة معينة من الضرائب

  1. لا يجوز فرض الضرائب على ممتلكات الحكومة الاتحادية أو دخلها بموجب أي قانون صادر عن مجلس إقليمي، ورهنا بأحكام البند (2)، ولا يجوز فرض الضرائب على ممتلكات حكومة إقليمية أو دخلها بموجب أي قانون يصدر عن مجلس الشورى (البرلمان) أو عن المجلس الإقليمي لأي إقليم آخر.
  2. إذا كانت حكومة إقليمية تمارس تجارة أو أعمالاً، أو كانت تُمارَس بالنيابة عنها تجارة أو أعمال، خارج حدود الإقليم، تخضع الممتلكات المستخدمة في هذه التجارة أو الأعمال وأي دخل ينتج عنها، للضرائب المفروضة بموجب قانون صادر عن مجلس الشورى (البرلمان) أو صادر عن المجلس الإقليمي المعني بالمنطقة التي تقع بها تلك التجارة أو الأعمال.
  3. لا يمنع أي من أحكام هذه المادة من فرض رسوم على الخدمات الـمُقدَّمة.

165أ. صلاحية مجلس الشورى (البرلمان) في فرض ضريبة على دخل شركات معينة وغيرها

  1. التشريعات الضريبية
    لقطع الشك باليقين، تكون لمجلس الشورى (البرلمان)، بموجب هذه المادة، الصلاحية، ويُعتبر كما لو أنَّه كانت له دومًا الصلاحية، لسن قانون بفرض الضرائب واستردادها على دخل أي مُنشأة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أُنشئت بقانون اتحادي أو قانون إقليمي أو قانون قائم، أو بموجب قانون اتحادي أو قانون إقليمي أو قانون قائم، أو أي مُنشأة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة تمتلكها أو تتحكم بها الحكومة الاتحادية أو حكومة إقليمية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بصرف النظر عن الوجهة النهائية لهذا الدخل.
  2. جميع الأوامر الصادرة والإجراءات المتخذة والأعمال المنفَّذة من قِبَل أي شخص أو سلطة، التي يكون صُدورها أو اتِّخاذها أو تنفيذها، قبل بدء العمل بأمر (تعديل) الدستور لسنة 1985، أو يُدَّعى أنَّها كذلك، فيما يتعلق بممارسة الصلاحيات المستمدة من أي قانون مُشار إليه في البند (1)، أو بتنفيذ أي أوامر صادرة من أي سلطة في ممارستها للصلاحيات المذكورة أو ادِّعائها ذلك، يُعتبر أنَّها قد صدرت أو اتُّخذت أو نُفِّذت على نحو صحيح، وأنَّها كانت دومًا كذلك، بصرف النظر عن أي قرار من أي محكمة أو هيئة قضائية، بما في ذلك المحكمة العليا الاتحادية والمحاكم الإقليمية العليا، ولا يجوز الطعن عليها أمام أي محكمة، بما في ذلك المحكمة العليا الاتحادية والمحاكم الإقليمية العليا، لأي سبب من الأسباب.
  3. جميع القرارات والأوامر الصادرة عن أي محكمة أو هيئة قضائية، بما في ذلك المحكمة العليا الاتحادية والمحاكم الإقليمية العليا، بما يخالف أحكام البندين (1) و(2) السابقين، يُعتبر أنَّها باطلة وأنَّها كانت دومًا باطلة وليس لها أي أثر أيا كان.

الباب 2. الاقتراض وتدقيق الحسابات

التشريعات المالية

166. اقتراض الحكومة الاتحادية

يمتد نطاق السلطة التنفيذية الاتحادية ليشمل الاقتراض بضمان الصندوق الاتحادي الموحد وتقديم الضمانات، بما لا يتجاوز الحدود التي يُمكن لمجلس الشورى (البرلمان) أن يضعها من آن لآخر، إن وجدت.

167. اقتراض الحكومات الإقليمية

  1. رهنًا بأحكام هذه المادة، يمتد نطاق السلطة التنفيذية للحكومة الإقليمية إلى الاقتراض بضمان الصندوق الإقليمي الموحد وتقديم الضمانات، بما لا يتجاوز الحدود التي يُمكن للمجلس الإقليمي أن يضعها من آن لآخر، إن وجدت.
  2. يُمكن للحكومة الاتحادية، وفقًا لما ترتئيه من شروط، إن وجدت، أن تُقرض إقليمًا، أو تُقدم ضمانات لقروض تعاقد عليها إقليم بما لا يتجاوز الحدود المنصوص عليها في المادة 166، وتُحتسب أي مبالغ لازمة لأغراض إقراض الأقاليم من الصندوق الاتحادي الموحد.
  3. لا يجوز لإقليم أن يقترض دون موافقة الحكومة الاتحادية إذا كان الإقليم لم يُسدِّد جُزءًا من قرض قدَّمته الحكومة الاتحادية أو قدَّمت ضمانه للإقليم، وتكون موافقة الحكومة الاتحادية في تلك الحالة رهنًا بالشروط التي تضعها، إن وجدت.
  4. يمكن لإقليم أن يقترض محليًا أو عالميًا، أو أن يقدِّم ضمانات استنادًا للصندوق الإقليمي الموحد، بما لا يتجاوز الحدود التي يضعها المجلس الاقتصادي الوطني ورهنًا باشتراطاته.

القسم 1. تدقيق الحسابات والحسابات

168. مراجع الحسابات العام لباكستان

  1. يكون لباكستان مراجع حسابات عام يُعيِّنه رئيس الجمهورية.
  2. يحلف مراجع الحسابات العام يمينًا أمام رئيس قضاة باكستان على النحو الوارد في الجدول الثالث.
  3. يؤدي مراجع الحسابات العام مهام منصبه لفترة أربع سنوات من توليه المنصب أو حتى بلوغه سن الخامسة والستين، أيهما أقرب، إذا لم يتقدم باستقالته أو يُعزل من منصبه، وفقا للفقرة (5)، قبل ذلك.
  4. تُحدَّد شروط خدمة مراجع الحسابات العام وظروفها بموجب قانون صادر من مجلس الشورى (البرلمان)، وإلى أن يتم ذلك، بأمر رئاسي من رئيس الجمهورية.
  5. لا يجوز لمن شغل منصب مراجع الحسابات العام أن يتولى أي منصب آخر في سلك الخدمة العامة لباكستان قبل انقضاء عامين على تركه للمنصب.
  6. لا يجوز عزل مراجع الحسابات العام من منصبه إلا وفقًا لذات الإجراءات اللازمة لإقالة قاض بالمحكمة العليا الاتحادية ولنفس الأسباب.
  7. في حال شغور منصب مراجع الحسابات العام، أو تغيبه أو عدم قدرته على أداء مهامه لأي سبب من الأسباب، لرئيس الجمهورية أن يُعيِّن أقدم موظف في مكتب مراجع الحسابات العام لينوب عنه ويؤدي مهام منصبه.

169. مهام وصلاحيات مراجع الحسابات العام

يقوم مراجع الحسابات العام فيما يتعلق بـما يلي:

  1. حسابات الاتحاد والأقاليم؛ و
  2. حسابات أي سلطة أو هيئة أنشأها الاتحاد أو أي من الأقاليم،

بأداء المهام وممارسة الصلاحيات التي تُحدد بقانون أو بموجب قانون يُصدره مجلس الشورى (البرلمان)، وإلى أن يصدر ذلك القانون، بأمر رئاسي من رئيس الجمهورية.

170. صلاحية مراجع الحسابات العام في إصدار التوجيهات بشأن الحسابات

  1. تُسجَّل حسابات الاتحاد والأقاليم بالصيغة التي يحدِّدها مراجع الحسابات العام، وبالمبادئ والأساليب التي يعيِّنها، بموافقة رئيس الجمهورية.
  2. يقوم مراجع الحسابات العام بتدقيق حسابات الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية، وحسابات أي هيئة أنشأتها أو تديرها الحكومة الاتحادية أو حكومة إقليمية، ويحدد مراجع الحسابات العام تدقيق الحسابات وطبيعته.

171. تقارير مراجع الحسابات العام

تُقدَّم تقارير مراجع الحسابات العام بشأن حسابات الاتحاد إلى رئيس الجمهورية، والذي يأمر بعرضها على كلتا غرفتي مجلس الشورى (البرلمان)، وتُقدَّم تقارير مراجع الحسابات العام بشأن حسابات الأقاليم إلى حاكم كل إقليم، والذي يأمر بعرضها على المجلس الإقليمي.

الباب 3. الممتلكات والعقود والمسؤوليات القانونية والدعاوى القضائية

172. الممتلكات بدون مالك

  1. تؤول أي ممتلكات ليس لها مالك شرعي، إذا كانت واقعة ضمن إقليم، إلى حكومة الإقليم الذي تقع فيه، وإلى الحكومة الاتحادية في أي حالة أخرى.
  2. ملكية الموارد الطبيعية
    تؤول ملكية جميع الأراضي والمعادن وأي شيء ذي قيمة في الجرف القاري أو في باطن المحيط خارج المياه الإقليمية الباكستانية إلى الحكومة الاتحادية.
  3. ملكية الموارد الطبيعية
    رهنًا بالتعهدات والالتزامات القائمة، تكون حقوق الزيوت المعدنية والغاز الطبيعي داخل الإقليم أو في المياه الإقليمية المتاخمة لحدوده لحكومة الإقليم والحكومة الاتحادية سويًا ومناصفة بينهما.

173. صلاحية اكتساب الملكية وإبرام تعاقدات، وغيرها

  1. يمتد نطاق السلطة التنفيذية الاتحادية والسلطة التنفيذية الإقليمية، رهنًا بأي قانون صادر من المجلس التشريعي ذي الصلة، ليشمل مَنح أي ممتلكات معهود بها إلى الحكومة الاتحادية أو الحكومة الإقليمية، بحسب الحال، أو بيع تلك الممتلكات أو التصرف فيها أو رهنها، وكذلك شراء الممتلكات أو اكتساب ملكيتها بالنيابة عن الحكومة الاتحادية أو الحكومة الإقليمية، بحسب الحال، وكذلك إبرام التعاقدات.
  2. جميع الممتلكات المكتسبة لأغراض الاتحاد أو لأغراض أي إقليم، تؤول ملكيتها إلى الحكومة الاتحادية أو الحكومة الإقليمية، بحسب الحال.
  3. جميع التعاقدات التي تُبرم في إطار ممارسة السلطة التنفيذية الاتحادية أو الإقليمية تكون باسم رئيس الجمهورية أو حاكم الإقليم، بحسب الحال، وتُنفَّذ جميع التعاقدات وضمانات الملكية المتعلقة بممارسة تلك السلطة بالنيابة عن رئيس الجمهورية أو حاكم الإقليم من خلال الأشخاص الذين يُعيِّنهم، وعلى النحو الذي يوجِّه به أو يأذن به.
  4. لا يتحمل رئيس الجمهورية أو حاكم الإقليم مسؤولية شخصية عن أي عقد أو تعهُّد أُبرم أو نُفِّذ في إطار ممارسة السلطة التنفيذية الاتحادية أو الإقليمية، بحسب الحال، وكذلك لا يتحمل أي شخص مسؤولية شخصية في إبرام تلك العقود أو التعهُّدات أو تنفيذها بالنيابة عن أي منهما.
  5. ينظم القانون نقل حقوق ملكية الأرض من قِبَل الحكومة الاتحادية أو أي حكومة إقليمية.

174. الدعاوى والإجراءات القضائية

تجوز إقامة الدعاوى القضائية من قِبل الاتحاد أو ضده تحت مسمَّى باكستان، وتجوز إقامة الدعاوى القضائية من قِبل إقليم أو ضده تحت مسمَّى الإقليم.

الجزء السابع. النظام القضائي

الباب 1. المحاكم

هيكلية المحاكم

175. إنشاء المحاكم وولايتها

  1. تكون لباكستان محكمة عليا اتحادية، ولكل إقليم محكمة إقليمية عليا، ولمنطقة العاصمة الاتحادية إسلام أباد محكمة إقليمية عليا، فضلاً عن المحاكم الأخرى التي يُنشئها القانون.

    توضيح: يشمل تعبير "المحكمة الإقليمية العليا" أينما ظهر في الدستور المحكمة الإقليمية العليا بمنطقة العاصمة الاتحادية إسلام أباد.

  2. لا يكون لأي محكمة أي ولاية عدا ما يمنحه الدستور لها أو يُمنح لها بقانون أو بموجب قانون.
  3. تُفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية تدريجيًا في غضون أربعة عشر عامًا تبدأ من يوم بدء العمل بالدستور.

175أ. تعيين قضاة المحكمة العليا الاتحادية والمحاكم الإقليمية العليا ومحكمة الشريعة الاتحادية

  1. تأسيس المجلس القضائي, اختيار قضاة المحاكم العادية, اختيار قضاة المحكمة العليا
    يكون لباكستان لجنة قضائية، يُشار إليها فيما بعد في هذه المادة باللجنة، تتولى تعيين قضاة المحكمة العليا الاتحادية، والمحاكم الإقليمية العليا، ومحكمة الشريعة الاتحادية، على النحو المنصوص عليه فيما يلي.
  2. تأسيس المجلس القضائي
    لتعيين قضاة المحكمة العليا الاتحادية، تتكون اللجنة من:
    1. رئيس قضاة باكستان - رئيسًا؛
    2. أقدم أربعة قضاة في المحكمة العليا الاتحادية - أعضاء؛
    3. رئيس قضاة سابق أو قاضٍ سابق بالمحكمة العليا الاتحادية، يُرشِّحه رئيس قضاة باكستان، بالتشاور مع القُضاة الأربعة الأعضاء، لفترة عامين - عضوًا؛
    4. وزير القانون والعدل الاتحادي - عضوًا؛
    5. النائب العام لباكستان – عضوًا؛ و
    6. أحد كبار المحامين أمام المحكمة العليا الاتحادية، يُرشحه مجلس نقابة المحامين الباكستانية لفترة عامين - عضوًا.
  3. اختيار قضاة المحكمة العليا
    بصرف النظر عن أي أحكام واردة في البند (1) أو (2)، يُعيِّن رئيس الجمهورية أقدم قاض بالمحكمة العليا الاتحادية رئيسًا لقضاة باكستان.
  4. تأسيس المجلس القضائي
    للجنة أن تضع القواعد المنظمة لإجراءاتها.
  5. تأسيس المجلس القضائي
    لتعيين قضاة المحاكم الإقليمية العليا، يُضاف إلى تشكيل اللجنة المشار إليها في البند (2):
    1. رئيس المحكمة الإقليمية العليا التي سيُعيَّن القاضي بها - عضوًا؛
    2. أقدم قاضٍ بالمحكمة - عضوًا.
    3. وزير القانون الإقليمي - عضوًا؛ و
    4. محامٍ للترافع أمام المحكمة الإقليمية العليا المعنية لمدة خمسة عشر عامًا على الأقل، يُرشحه مجلس نقابة المحامين المعني، لفترة عامين - عضوًا.

    ولا يجوز في تعيين رئيس المحكمة الإقليمية العليا أن يكون أقدم قضاتها، المذكور في الفقرة الثانية، عضوًا في اللجنة:

    وفي حال كان رئيس المحكمة الإقليمية العليا متغيبا لأي سبب، يحل محله أحد رؤساء المحكمة أو قضاتها السابقين، بناء على ترشيح رئيس قضاة باكستان، بالتشاور مع القضاة الأربعة الأعضاء في اللجنة المذكورين في الفقرة الثانية من البند (2).

  6. تأسيس المجلس القضائي
    لتعيين قضاة المحكمة العليا الإقليمية بمنطقة العاصمة الاتحادية إسلام أباد، يُضاف إلى تشكيل اللجنة المشار إليها في البند (2):
    1. رئيس قضاة المحكمة العليا الإقليمية بإسلام أباد - عضوًا؛ و
    2. أقدم قاضٍ بالمحكمة - عضوًا.

    على أن تشمل عضوية اللجنة رؤساء المحاكم الإقليمية العليا الأربعة عند تعيين رئيس قضاة المحكمة العليا الإقليمية بإسلام أباد وقضاتها لأول مرة:

    ورهنًا بالفقرة الشرطية السابقة، تُطبَّق أحكام الفقرتين الشرطيتين اللاحقتين للبند (5) عند تعيين رئيس قضاة المحكمة العليا الإقليمية بإسلام أباد، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف موضوع النص من تغييرات.

  7. تأسيس المجلس القضائي
    لتعيين قضاة محكمة الشريعة الاتحادية، تتضمن اللجنة المذكورة في البند (2) كذلك رئيس قضاة محكمة الشريعة الاتحادية وأقدم قاضٍ بتلك المحكمة كأعضاء:

    وتُطبَّق أحكام الفقرتين الشرطيتين اللاحقتين للبند (5) عند تعيين رئيس قضاة محكمة الشريعة الاتحادية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف موضوع النص من تغييرات.

  8. تأسيس المجلس القضائي, اختيار قضاة المحكمة العليا, اللجان الدائمة, اختيار قضاة المحاكم العادية
    تُرشِّح اللجنة بأغلبية إجمالي أعضائها شخصًا واحدًا للجنة البرلمانية، في كل حالة شغور لمنصب قاضٍ في المحكمة العليا الاتحادية أو إحدى المحاكم الإقليمية العليا أو محكمة الشريعة الاتحادية، بحسب الحال.
  9. اللجان الدائمة
    تتكون اللجنة البرلمانية، المشار إليها فيما بعد في هذه المادة باللجنة، من الأعضاء الثمانية الآتي ذكرهم:
    1. أربعة أعضاء من مجلس الشيوخ؛ و
    2. أربعة أعضاء من المجلس الوطني.

    وفي حال كان المجلس الوطني منحلاً، تقتصر عضوية اللجنة البرلمانية على أعضاء مجلس الشيوخ المذكورين في الفقرة الأولى، وتنطبق أحكام هذه المادة مع مراعاة التغييرات اللازمة.

  10. اللجان الدائمة
    من ثمانية أعضاء اللجنة، ويجب أن يكون أربعة من مقاعد الخزانة، اثنان من كل مجلس النواب وأربعة من مقاعد المعارضة، واثنان من كل من المجلسين. ويجري ترشيح أعضاء من مقاعد الخزانة من قِبل زعيم البيت ومن مقاعد المعارضة من قِبل زعيم المعارضة.
  11. اللجان الدائمة
    تؤدي أمانة مجلس الشيوخ مهام أمانة اللجنة.
  12. اختيار قضاة المحكمة العليا, اختيار قضاة المحاكم العادية, اللجان الدائمة
    تعتمد اللجنة البرلمانية بأغلبية إجمالي أعضائها الترشيح الوارد إليها من اللجنة القضائية في خلال أربعة عشر يومًا من تلقيها، ويُعدَّ الترشيح معتمدًا من تلقاء نفسه إذا انقضت المدة المذكورة دون أن تعتمده اللجنة:

    على أن يجوز للجنة ألا تعتمد الترشيح خلال الفترة المذكورة بأغلبية ثلاثة أرباع إجمالي أعضائها، على أن تُسجَّل أسباب عدم الاعتماد:

    وتقوم اللجنة البرلمانية في حال عدم اعتماد الترشيح بإبلاغ اللجنة القضائية بقرارها المسبب، من خلال رئيس الوزراء.

    وعلى أن تقوم اللجنة القضائية بتقديم مرشح آخر في حال عدم اعتماد المرشح الأول.

  13. اختيار قضاة المحكمة العليا, اختيار قضاة المحاكم العادية, اللجان الدائمة
    تُرسل اللجنة البرلمانية اسم المرشح الذين اعتمدته، أو الذي اعتُبر معتمدًا تلقائيًا، إلى رئيس الوزراء، والذي يرفعه بدوره إلى رئيس الجمهورية لتعيينه.
  14. تأسيس المجلس القضائي, اللجان الدائمة
    لا يكون أي عمل أو قرار لأي من اللجنتين القضائية والبرلمانية باطلاً أو معرضًا للطعن عليه لمحض شغور أحد مقاعدها أو تغيب أحد الأعضاء عن أي من اجتماعاتها.
  15. اللجان الدائمة
    تكون جلسات اللجنة البرلمانية مغلقة، وتُحفظ سجلات إجراءاتها.
  16. اللجان الدائمة
    لا تنطبق أحكام المادة 68 على إجراءات اللجنة البرلمانية.
  17. اللجان الدائمة
    للجنة البرلمانية أن تضع قواعد لتنظيم إجراءاتها.

الباب 2. المحكمة العليا الاتحادية لباكستان

هيكلية المحاكم, عدد قضاة المحكمة العليا

176. تكوين المحكمة العليا الاتحادية

تتكون المحكمة العليا الاتحادية من رئيس قضاة يُعرف برئيس قضاة باكستان، وعدد من القضاة يُحدَّد بموجب قانون صادر عن مجلس الشورى (البرلمان)، وإلى أن يتم ذلك، يُحدِّد رئيس الجمهورية عددهم.

177. تعيين قضاة المحكمة العليا الاتحادية

  1. اختيار قضاة المحكمة العليا
    يُعيِّن رئيس الجمهورية رئيس قضاة باكستان وجميع قضاتها الآخرين، وفقا للمادة 175 (أ).
  2. شروط الأهلية لقضاة المحكمة العليا
    لا يجوز تعيين شخص كقاضٍ في المحكمة العليا الاتحادية إلا إذا كان مواطنًا باكستانيًا:
    1. وكان قد عمل قاضيًا لمدة أو عِدَّة مُدد لا يقل مجموعها عن خمسة أعوام في محكمة إقليمية عليا (بما في ذلك المحاكم الإقليمية العليا التي كانت قائمة في باكستان في أي وقت قبل بدء العمل بالدستور)؛ أو
    2. أن يكون قد عمل كمحامٍ أمام محكمة إقليمية عليا (بما في ذلك المحاكم الإقليمية العليا التي كانت قائمة في باكستان في أي وقت قبل بدء العمل بالدستور) لفترة أو عِدَّة فترات لا يقل مجموعها عن خمسة عشر عامًا.
حلف اليمين للإلتزام بالدستور

178. أداء اليمين للمنصب

قبل تولي مناصبهم، يحلف رئيس قضاة باكستان يمينًا أمام رئيس الجمهورية، ويحلف أي قاضٍ آخر بالمحكمة العليا الاتحادية اليمين أمام رئيسها، بالصيغة الواردة في الجدول الثالث.

سن التقاعد الإلزامي للقضاة

179. سن التقاعد

يشغل قاضي المحكمة العليا الاتحادية منصبه حتى بلوغه سن الخامسة والستين، إلا إذا تقدَّم باستقالته أو عُزل من منصبه قبل ذلك وفقًا للدستور.

180. رئيس القضاة بالإنابة

في أي حالة يكون فيها:

  1. يكون فيه منصب رئيس قضاة باكستان شاغرًا؛ أو
  2. يكون فيه رئيس قضاة باكستان متغيبًا أو غير قادر على أداء مهام منصبه لأي سبب،

يُعيِّن رئيس الجمهورية أقدم قاضٍ من قضاة المحكمة العليا الاتحادية الآخرين لينوب عن رئيس قضاة باكستان في أداء أعماله.

181. القضاة بالإنابة

  1. في أي حالة يكون فيها:
    1. يكون فيه منصب قاضٍ بالمحكمة العليا الاتحادية شاغرًا؛ أو
    2. يكون فيه أحد قضاة المحكمة العليا الاتحادية متغيبًا أو غير قادر على أداء مهامه، لأي سبب،

    لرئيس الجمهورية أن يُعيِّن قاضيًا بمحكمة إقليمية عليا، يكون مؤهلاً للتعيين كقاض بالمحكمة العليا الاتحادية، على النحو المنصوص عليه في البند (1) من المادة 177، ليشغل مؤقتًا منصب قاضٍ بالمحكمة العليا الاتحادية.

    توضيح: في هذا البند، يشمل تعبير "قضاة المحاكم الإقليمية العليا" المشار إليهم، قضاة المحاكم الإقليمية العليا المتقاعدين.

  2. يظل التعيين وفق هذه المادة نافذًا حتى يلغيه رئيس الجمهورية.

182. تعيين قضاة مؤقتين

في حال عدم إمكانية عقد أي جلسة للمحكمة العليا الاتحادية أو استمرارها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للقضاة، أو في حال كانت هناك حاجة لزيادة عدد قضاة المحكمة العليا الاتحادية بصفة مؤقتة، يجوز لرئيس قضاة باكستان، بالتشاور مع اللجنة القضائية المذكورة في البند (2) من المادة 175 (أ)، أن يطلب كتابة:

  1. إلى أي شخص شَغَل منصب قاضٍ بالمحكمة العليا الاتحادية سابقًا، ولم تمر ثلاث سنوات على تركه للمنصب، بموافقة رئيس الجمهورية؛ أو
  2. إلى قاضٍ بمحكمة إقليمية عليا، ومؤهل لشغل منصب قاضٍ في المحكمة العليا الاتحادية، بموافقة رئيس الجمهورية ورئيس قضاة المحكمة العليا الإقليمية المعنية؛

أن يحضر جلسات المحكمة العليا الاتحادية بصفته قاضيًا مؤقتًا بها، للفترة الزمنية اللازمة، ويتمتع القاضي المعني بصلاحيات واختصاصات قاضٍ في المحكمة العليا الاتحادية خلال تلك الفترة.

183. مقر المحكمة العليا

  1. يكون المقر الدائم للمحكمة العليا الاتحادية هو إسلام أباد، رهنا بأحكام البند (3).
  2. يمكن للمحكمة العليا الاتحادية أن تجتمع بين آن وآخر في أماكن أخرى يعينها رئيس قضاة باكستان بموافقة رئيس الجمهورية.
  3. يُحدِّد رئيس الجمهورية مقر المحكمة إلى أن تُتَّخذ التدابير اللازمة لإنشاء المحكمة العليا الاتحادية في إسلام أباد.
صلاحيات المحكمة العليا

184. الولاية الأصلية للمحكمة العليا الاتحادية

  1. للمحكمة العليا الاتحادية، دون أي محكمة أخرى، الولاية الأصلية على النزاعات بين اثنتين أو أكثر من الحكومات.

    توضيح: يشير تعبير الحكومات إلى الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية.

  2. في ممارسة المحكمة العليا الاتحادية للولاية المسندة إليها بموجب البند (1)، تكون قرارات المحكمة العليا الاتحادية كاشفة لا مُنشئة.
  3. دون الإخلال بأحكام المادة 199، للمحكمة العليا الاتحادية، في حال رأت أنَّ المسألة المنظورة تمس أمرًا ذا أهمية للصالح العام، ومتعلقًا بإنفاذ الحقوق الأساسية التي يمنحها الباب الأول من الجزء الثاني، فلها أن تصدر أمرًا له الطبيعة المذكورة في تلك المادة.
صلاحيات المحكمة العليا

185. الولاية الاستئنافية للمحكمة العليا الاتحادية

  1. رهنًا بأحكام هذه المادة، تكون للمحكمة العليا الاتحادية الولاية في نظر طلبات الاستئناف المقدمة ضد القرارات والأوامر النهائية والأحكام الصادرة من المحاكم الإقليمية العليا، والفصل في تلك الطلبات.
  2. يكون استئناف قرارات المحاكم الإقليمية العليا أو أوامرها النهائية أو أحكامها من اختصاص المحكمة العليا الاتحادية في الحالات الآتية:
    1. إذا نقضت المحكمة الإقليمية العليا في الاستئناف حكمًا بالبراءة وأصدرت حكمًا بالإعدام، أو النفي أو السجن مدى الحياة، أو إذا شدَّدت العقوبة إلى ما تقدَّم ذكره عند إعادة نظرها في حكم سابق؛ أو
    2. إذا سحبت المحكمة الإقليمية العليا النظر في أي قضية من محكمة تابعة لها وانفردت بالنظر فيها، وأدانت المتهم في تلك المحاكمة وحكمت عليه بحكم من الأحكام السابقة؛ أو
    3. إذا فرضت المحكمة الإقليمية العليا أي عقوبة على أي شخص بتهمة ازدرائها؛ أو
    4. إذا كان المبلغ أو قيمة الشيء المتنازع عليه في المحكمة الابتدائية أو في الاستئناف، لا يقل عن خمسين ألف روبية أو مبلغ آخر يحدِّده مجلس الشورى (البرلمان) في هذا الشأن، وكان قرار المحكمة في الاستئناف أو حكمها أو أمرها النهائي قد عدَّل أو ألغى قرار المحكمة الأدنى مباشرة أو حكمها أو أمرها النهائي؛ أو
    5. إذا كان القرار أو الحكم أو الأمر النهائي ينطوي بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مطالبة أو نزاع بشأن مبلغ أو ممتلكات تصل قيمتها إلى ما ذُكر آنفًا، وكان القرار أو الحكم أو الأمر النهائي الصادر في الاستئناف قد عدَّل أو ألغى قرار المحكمة الأدنى مباشرة أو حكمها أو أمرها النهائي؛ أو
    6. تفسير الدستور
      إذا أقرَّت المحكمة الإقليمية العليا أن القضية تتعلق بمسألة قانونية جوهرية فيما يخص تفسير الدستور.
  3. لا يخضع للاستئناف أمام المحكمة العليا الاتحادية ما تقضي به محكمة إقليمية عليا أو أحكامها أو أوامرها النهائية في قضية لا ينطبق عليها البند (2)، إلا بإذن المحكمة العليا الاتحادية.
صلاحيات المحكمة العليا

186. الولاية الاستشارية

  1. إذا استصوب رئيس الجمهورية، في أي وقت، الحصول على رأي المحكمة العليا الاتحادية في أي مسألة قانونية يعتبرها ذات أهمية عامة، فله أن يُحيل المسألة إلى المحكمة للنظر فيها.
  2. تنظر المحكمة العليا الاتحادية في المسألة المحالة إليها وتقدِّم رأيها فيها إلى رئيس الجمهورية.
صلاحيات المحكمة العليا

186أ. سلطة المحكمة العليا الاتحادية في نقل القضايا

للمحكمة العليا الاتحادية أن تنقل أي قضية أو استئناف أو غير ذلك من الدعاوى المنظورة أمام إحدى المحاكم الإقليمية العليا إلى أي محكمة إقليمية عليا أخرى، إذا رأت أنَّ ذلك في صالح العدالة.

صلاحيات المحكمة العليا

187. إصدار وتنفيذ قرارات المحكمة العليا الاتحادية

  1. رهنًا بأحكام البند (2) من المادة 175، تكون للمحكمة العليا الاتحادية صلاحية إصدار التوجيهات والأوامر والقرارات التي تراها لازمة لتحقيق العدالة الكاملة في أي قضية أو أمر معروض أمامها، بما في ذلك إصدار أمر مُلزم بمثول أي شخص أمامها، أو بالكشف عن أي وثيقة أو تقديمها إليها.
  2. تكون تلك التوجيهات والأوامر والقرارات واجبة النفاذ في جميع أنحاء باكستان، وفي حال وجوب تنفيذها في إقليم أو في مقاطعة أو منطقة غير تابعة لأي إقليم وإنما خاضعة لولاية المحكمة الإقليمية العليا بالإقليم، تُنفذ كما لو كانت صادرة عن المحكمة الإقليمية العليا بالإقليم المعني.
  3. إذا ما أُثيرت شكوك بشأن تحديد المحكمة الإقليمية العليا الملزمة بتنفيذ توجيه المحكمة العليا الاتحادية أو أمرها أو قرارها، يكون قرار المحكمة العليا الاتحادية في المسألة نهائيًا.
صلاحيات المحكمة العليا

188. إعادة النظر في قرارات المحكمة العليا الاتحادية

للمحكمة العليا الاتحادية الصلاحية في أن تُعيد النظر في أي حكم أو أمر أصدرته، رهنًا بأحكام أي قانون صادر من مجلس الشورى (البرلمان) وأي قواعد تضعها المحكمة العليا الاتحادية.

189. كون قرارات المحكمة العليا الاتحادية ملزمة للمحاكم الأخرى

تكون قرارات المحكمة العليا الاتحادية، فيما يخص قيامها بالفصل في مسألة قانونية أو استنادها إلى مبدأ قانوني أو إعلانها له، ملزمة لجميع المحاكم الأخرى في باكستان.

190. العمل لمعاونة المحكمة العليا الاتحادية

تعمل جميع السلطات التنفيذية والقضائية في جميع أنحاء باكستان على معاونة المحكمة العليا الاتحادية.

191. القواعد الإجرائية

رهنًا بأحكام الدستور والقانون، للمحكمة العليا الاتحادية أن تضع لائحتها الداخلية لتنظيم عمل المحكمة وإجراءاتها.

الباب 3. المحاكم الإقليمية العليا

هيكلية المحاكم

192. تكوين المحاكم الإقليمية العليا

  1. تتكون المحكمة الإقليمية العليا من رئيس قضاة وقضاة يحدَّد عددهم بموجب قانون، وإلى أن يتم ذلك، يُحدِّد رئيس الجمهورية عددهم.
  2. تتوقف محكمة السند وبلوشستان الإقليمية العليا عن القيام بمهام محكمة إقليمية عليا مشتركة لإقليمي السند وبلوشستان.
  3. يُنشئ رئيس الجمهورية، بأمر رئاسي، محكمة إقليمية عليا في كل من إقليمي بلوشستان والسند، وله أن يضمِّن في الأمر الرئاسي أحكامًا بشأن المقر الرئيسي لكل منهما، وبشأن نقل قضاة المحكمة العليا الإقليمية المشتركة والقضايا المعروضة أمامها إليهما قبل إنشائهما مباشرةً، وفي العموم، بشأن الأمور المترتبة على إلغاء المحكمة الإقليمية العليا المشتركة وإنشاء المحكمتين والمتعلقة بذلك الإلغاء، على النحو الذي يراه.
  4. يمكن أن يُوسَّع نطاق ولاية أي محكمة إقليمية عليا إلى أي منطقة في باكستان ليست متضمنة في إقليم، بموجب قانون صادر من مجلس الشورى (البرلمان).

193. تعيين قضاة المحاكم الإقليمية العليا

  1. اختيار قضاة المحاكم العادية
    يُعيِّن رئيس الجمهورية رئيس قضاة المحكمة العليا الإقليمية وكل قاضٍ من قضاتها وفقًا لأحكام المادة 175 (أ).
  2. شروط الأهلية لقضاة المحاكم العادية, الحد الأدنى لسن قضاة المحاكم العادية
    لا يجوز تعيين شخص كقاضٍ في محكمة إقليمية عليا إلا إذا كان مواطنًا باكستانيًا، لا يقل سنُّه عن خمسة وأربعين عامًا:
    1. وكان قد عمل كمحامٍ أمام محكمة إقليمية عليا (بما في ذلك المحاكم الإقليمية العليا التي كانت قائمة في باكستان في أي وقت قبل بدء العمل بالدستور) لفترة أو عدة فترات لا يقل مجموعها عن عشرة أعوام؛ أو
    2. كان يعمل في سلك خدمة مدنية، يُحدده القانون لأغراض هذه الفقرة، ومر على عمله به فترة لا تقل عن عشرة أعوام، وسبق له أن شغل منصب قاضي محكمة جزئية، أو قام بمهام قاضي محكمة جزئية، في باكستان لفترة لا تقل عن ثلاثة أعوام؛ أو
    3. كان قد شغل منصبًا قضائيًا في باكستان لفترة لا تقل عن عشرة أعوام.

    توضيح: في احتساب فترة عمل الشخص كمحامٍ أمام محكمة إقليمية عليا أو شغل منصب قضائي، تُحتسب الفترة التي يكون الشخص قد شغل فيها منصبًا قضائيًا بعد عمله كمحامٍ، أو عمِل فيها كمحامٍ بعد انتهاء فترة شغله للمنصب القضائي.

  3. في هذه المادة، يُقصد بعبارة "قاضي المحكمة الجزئية" قاضي المحكمة المدنية الرئيسية صاحبة الاختصاص الأصلي.
حلف اليمين للإلتزام بالدستور

194. أداء اليمين للمنصب

قبل تولي مناصبهم، يحلف رئيس قضاة المحكمة العليا الإقليمية يمينًا أمام الحاكم، ويحلف أي قاضٍ آخر بالمحكمة الإقليمية العليا اليمين أمام رئيسها، على النحو الوارد في الجدول الثالث:

ويحلف رئيس قضاة المحكمة العليا الإقليمية بإسلام أباد اليمين أمام رئيس الجمهورية، ويحلف أي قاضٍ آخر بالمحكمة المذكورة اليمين أمام رئيسها.

سن التقاعد الإلزامي للقضاة

195. سن التقاعد

يستمر قاضي المحكمة الإقليمية العليا في شغل منصبه حتى بلوغه سن الثانية والستين من العمر، إلا إذا تقدَّم باستقالته أو عًزل من منصبه قبل ذلك وفقًا للدستور.

196. رئيس القضاة بالإنابة

في أي حالة يكون فيها:

  1. يكون فيه منصب رئيس قضاة المحكمة العليا الإقليمية شاغرًا؛ أو
  2. يكون فيه رئيس قضاة المحكمة العليا الإقليمية متغيبًا أو غير قادر على أداء مهام منصبه لأي سبب.

يُعيِّن رئيس الجمهورية أحد قضاة المحكمة العليا الإقليمية الآخرين، أو أن يطلب إلى أحد قضاة المحكمة العليا الاتحادية أن ينوب عن رئيس القضاة.

197. القضاة الإضافيون

في أي حالة يكون فيها:

  1. يكون فيه منصب قاضٍ بالمحكمة الإقليمية العليا شاغرًا؛ أو
  2. يكون فيه أحد قضاة المحكمة العليا الإقليمية متغيبًا أو غير قادر على أداء مهامه، لأي سبب؛ أو
  3. في حال اقتضت الضرورة زيادة عدد قضاة إحدى المحاكم الإقليمية العليا، لرئيس الجمهورية أن يُعيِّن شخصًا مؤهلاً لشغل منصب قاضٍ بالمحكمة الإقليمية العليا، على النحو المنصوص عليه في البند (1) من المادة 193، ليكون قاضيًا إضافيًا في المحكمة للفترة التي يحددها رئيس الجمهورية، بما لا يتجاوز الفترة المنصوص عليها في القانون، إن وجدت.

198. مقر المحكمة الإقليمية العليا

  1. تبقى كل محكمة إقليمية عليا كانت قائمة قبل بدء العمل بهذا الدستور مباشرة في مقرِّها الذي شغلته قبل ذلك اليوم.
  2. يكون مقر المحكمة الإقليمية العليا بإسلام أباد في ذات المدينة.
  3. يكون محلُّ المحكمة الإقليمية العليا وقضاتها والمحاكم الجزئية التابعة هو مقرها الرئيسي ومقرات دوائرها، ولها أن تعقد محاكم دورية في أي مكان تحت ولايتها، وتتكون من قضاة يرشحهم رئيس قضاة المحكمة العليا الإقليمية.
  4. تكون للمحكمة الإقليمية العليا في "لاهور" دائرة في كل من "باهاوالبور" و"ملتان" و"راولبندي"، وللمحكمة الإقليمية العليا في "السند" دائرة في "سوكور"، وللمحكمة الإقليمية العليا في "بيشاور" دائرة في كل من "أبوت أباد" و"مينغورا" و"ديرة إسماعيل خان"، وللمحكمة الإقليمية العليا في "بلوشستان" دائرة في كل من "سيبي" و"تربت".
  5. يمكن لكل محكمة إقليمية عليا أن يكون لها دائرة في الأماكن الأخرى التي يعينها الحاكم بناءً على مشورة مجلس الوزراء، وبعد التشاور مع رئيس قضاة المحكمة العليا الإقليمية.
  6. تتكون كل دائرة مشار إليها في البند (3) أو تُنشأ بموجب البند (4) من قضاة المحكمة العليا الإقليمية الذين يرشحهم رئيس القضاة من آن لآخر، لفترة لا تقل عن عام واحد.
  7. يضع الحاكم، بعد التشاور مع رئيس قضاة المحكمة العليا الإقليمية، قواعد بشأن ما يلي:
    1. تحديد المنطقة التي تمارس فيها كل دائرة الولاية المسندة للمحكمة الإقليمية العليا؛ و
    2. جميع الأمور العارضة والتكميلية والمترتبة على ذلك.

199. ولاية المحاكم الإقليمية العليا

  1. رهنًا بأحكام الدستور، إذا تيقنت المحكمة الإقليمية العليا من عدم وجود سبيل انتصاف آخر يكفله القانون، فلها:
    1. بناءً على طلب أي طرف متضرر، أن تُصدر أمرًا بما يلي:
      1. أن تأمر شخصًا يقوم بوظائف متصلة بشؤون الاتحاد أو الإقليم أو السلطة المحلية، ضمن نطاق الولاية الإقليمية للمحكمة، بأن يمتنع عن فعل ما لا يُجيزه له القانون، أو أن يفعل شيئًا يتطلبه منه القانون؛ أو
      2. أن تعلن أنَّ فعلاً أو إجراءً اتُّخذ، ضمن نطاق الولاية الإقليمية للمحكمة، من قِبَل شخص يقوم بوظائف متصلة بشؤون الاتحاد أو الإقليم أو السلطة المحلية، قد اتُّخذ دون سلطة قانونية وليس له أي أثر قانوني؛ أو
    2. بناءً على طلب أي شخص، أن تُصدر أمرًا بما يلي:
      1. أن تأمر بأن يُعرض عليها شخص محتجز، ضمن نطاق الولاية الإقليمية للمحكمة، لغرض التأكُّد من عدم احتجازه دون سلطة قانونية أو بطريقة غير مشروعة؛ أو
      2. أن تطلب من شخص يشغل وظيفة عامة أو يدَّعي شغله، ضمن نطاق الولاية الإقليمية للمحكمة، أن يوضح السلطة القانونية التي يشغل ذلك المنصب بموجبها؛ أو
    3. بناءً على طلب أي شخص متضرر، أن تُصدر أمرًا بتوجيه أي شخص أو سلطة، بما في ذلك أي حكومة تُمارس أي سلطة أو تقوم بأي وظائف في منطقة تقع ضمن نطاق الولاية الإقليمية للمحكمة أو فيما يتعلق بمنطقة تقع ضمن نطاق الولاية الإقليمية للمحكمة، على النحو الذي تراه ملائمًا لإنفاذ أي من الحقوق الأساسية التي يكفلها الباب الأول من الجزء الثاني.
  2. رهنًا بأحكام الدستور، لا يجوز تقييد الحق في التقدم للمحكمة الإقليمية العليا بطلب لإنفاذ أي من الحقوق الأساسية التي يكفلها الباب الأول من الباب الثاني.
  3. لا يجوز إصدار أمر بموجب البند (1) بناءً على طلب أحد أفراد القوات المسلحة الباكستانية أو فيما يتعلق به، أو بناءً على طلب أي شخص خاضع في وقت تقديم الطلب لأي قانون متعلق بأي من تلك القوات، فيما يخص شروط خدمته أو ظروفها، أو أي مسألة ناشئة عنها، أو في أي إجراء اتُّخذ تجاهه بصفته فردًا في القوات المسلحة الباكستانية أو شخصًا خاضعًا لقانون من هذا القبيل.
  4. في حال أن:
    1. قُدِّم طلب إلى المحكمة الإقليمية العليا لاستصدار أمر بموجب الفقرة (أ) أو الفقرة (ج) من البند (1)؛ و
    2. كان من شأن إصدار أمر مؤقت أن يعرقل تنفيذ عمل عام أو يتدخل فيه، أو أن يضر بالمصلحة العامة أو ممتلكات الدولة، أو أن يعوق تقدير الإيرادات العامة أو تحصيلها؛

    لا تُصدر المحكمة الأمر المؤقت إلا بعد إخطار المسؤول القانوني الذي يحدده القانون بالطلب، وبعد أن تتاح لذلك المسؤول أو لمن يُفوضه عنه في ذلك الشأن فرصة تقديم دفاعه، وبعد أن تطمئن المحكمة، لأسباب يلزم تسجيلها كتابة، إلى أنَّ الأمر المؤقت:

    1. لن يكون له الأثر سابق الذكر؛ أو
    2. سيكون له أثر إيقاف تنفيذ أمر أو إجراء يتبين من ظاهر الأوراق أنه اتُّخذ من جهة ليس لديها الولاية لاتخاذه.
  5. يتوقف العمل بأي أمر مؤقت تُصدره محكمة إقليمية عليا وتنقضي آثاره بعد ستة أشهر من يوم صدوره، في حال كان صدور الأمر المؤقت بناء على طعن في الصحة أو الآثار القانونية لأي أمر أُصدِر، أو إجراء اتُّخذ، أو عمل أُجري من أي سلطة أو شخص بموجب أي قانون منصوص عليه في الجزء الأول من الجدول الأول أو فيما يتعلق به، أو ادُّعي أنَّه كذلك، أو يتعلق بممتلكات الدولة أو تقدير الإيرادات العامة أو تحصيلها:

    على أن تفصل المحكمة الإقليمية العليا نهائيًا في الأمر في خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر المؤقت.

  6. في هذه المادة، وإذا لم يتطلب السياق غير ذلك، يكون:
    • الشخص هو أي شخص طبيعي أو اعتباري، وأي سلطة تابعة للحكومة الاتحادية أو لحكومة إقليمية أو تتحكم أيهما فيها، وأي محكمة أو هيئة قضائية، فيما عدا المحكمة العليا الاتحادية والمحاكم الإقليمية العليا والمحاكم والهيئات القضائية المنشأة بموجب قانون متعلق بالقوات المسلحة الباكستانية؛ و

      "المسؤول القانوني الذي يحدده القانون" يعني:

      1. النائب العام الاتحادي، فيما يتعلق بالطلبات المؤثرة على الحكومة الاتحادية أو إحدى السلطات التابعة لها أو تحت سيطرتها؛ و
      2. المحامي العام في الإقليم الذي قُدِّم فيه الطلب، في أي حالة أخرى.

200. نقل قضاة المحاكم الإقليمية العليا

  1. لرئيس الجمهورية أن ينقل قاضٍ من محكمة إقليمية عليا إلى أخرى، ولكن لا يجوز له نقل القاضي دون موافقته، وبعد مشاورات مع رئيس قضاة باكستان ورئيسي المحكمتين الإقليميتين العليتين المعنيتين:

    توضيح: في هذه المادة، لا يشمل تعبير "قاضٍ" رئيس قضاة المحكمة العليا الإقليمية، إلا أنَّه يشمل أي قاضٍ يقوم بأعمال رئيس المحكمة الإقليمية العليا في ذلك الوقت، باستثناء من يقوم بذلك من قضاة المحكمة العليا الاتحادية بناء على طلب مقدم بموجب الفقرة (ب) من المادة 196.

  2. في حال نقل القاضي على النحو المذكور، أو تعيينه لشغل منصب غيره في مكان آخر عدا المقر الرئيسي للمحكمة الإقليمية العليا، يستحق خلال فترة خدمته كقاضٍ في المحكمة الإقليمية العليا التي نُقل إليها، أو المنصب الذي يشغله، البدلات والامتيازات التي يُقررها رئيس الجمهورية بموجب أمر رئاسي، بالإضافة إلى راتبه.
  3. متى كان من الضروري زيادة عدد قضاة إحدى المحاكم الإقليمية العليا مؤقتًا، يجوز لرئيس القضاة أن يطلب من قاضٍ في أي محكمة إقليمية عليا أُخرى أن يحضر جلسات المحكمة الأولى، للفترة اللازمة، وتكون لذلك القاضي طيلة هذه الفترة ذات الصلاحيات والولاية التي يتمتع بها قضاة المحكمة العليا الإقليمية المعنية:

    ولا يجوز طلب ذلك من قاضٍ إلا بموافقته، وبموافقة رئيس الجمهورية، وبعد التشاور مع رئيس قضاة باكستان ورئيس قضاة باكستان التي يعمل بها القاضي.

    توضيح: في هذه المادة، يتضمن تعبير "المحكمة الإقليمية العليا" الدوائر التابعة لها.

أولوية قرارات المحاكم العليا

201. كون قرارات المحكمة الإقليمية العليا ملزمة للمحاكم التابعة لها

رهنًا بأحكام المادة 189، تكون قرارات المحكمة الإقليمية العليا، فيما يخص قيامها بالفصل في مسألة قانونية أو استنادها إلى مبدأ قانوني أو إعلانها له، ملزمة لجميع المحاكم الأخرى التابعة لها.

202. القواعد الإجرائية

رهنًا بأحكام الدستور والقانون، للمحكمة الإقليمية العليا أن تضع لائحتها الداخلية لتنظيم عمل المحكمة وإجراءاتها أو عمل أي محكمة أخرى تابعة لها وإجراءاتها.

أولوية قرارات المحاكم العليا

203. إشراف المحكمة الإقليمية العليا على المحاكم التابعة لها

تُشرف كل محكمة إقليمية عليا على جميع المحاكم التابعة لها وتراقبها.

الباب 3أ. محكمة الشريعة الاتحادية

203أ. إلغاء أحكام هذا الباب لأحكام الدستور الأخرى

تُفعَّل أحكام هذا الباب بصرف النظر عن أي أحكام واردة في الدستور.

203ب. تعريفات

في هذا الباب، باستثناء ما يتعارض مع الموضوع أو السياق:

  1. يُقصد بـ "رئيس القضاة" رئيس قضاة المحكمة؛
  2. "المحكمة" تعني محكمة الشريعة الاتحادية المنشأة طبقا لأحكام المادة 203 (ج)؛
  3. "القاضي" يعني أحد قضاة المحكمة؛
  4. ويشمل القانون أي عادة أو عُرف له قوة القانون، ولا يشمل الدستور، أو قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، أو أي قانون يتعلق بإجراءات أي محكمة أو هيئة قضائية. ولا يشمل كذلك أي قانون مالي، أو قانون يتعلق بفرض الضرائب والرسوم وتحصيلها، أو ممارسة الأعمال البنكية أو التأمينية وإجراءاتهما، لفترة عشر سنوات من بدء العمل بهذا الباب.

203ج. محكمة الشريعة الاتحادية

  1. تأسيس المحاكم الدينية, هيكلية المحاكم
    تُنشأ لأغراض هذا الباب محكمة تُعرف بمحكمة الشريعة الاتحادية؛
  2. تتكون المحكمة مما لا يزيد عن ثمانية قضاة مسلمين، بما في ذلك رئيس المحكمة، يُعيِّنهم رئيس الجمهورية وفقا لأحكام المادة 175 (أ).
  3. يتعيَّن أن يكون رئيس قضاة المحكمة قاضيًا بالمحكمة العليا الاتحادية أو سبق له شغل ذلك المنصب أو يتمتع بمؤهلات شغله، أو أن يكون قاضيًا دائمًا في محكمة إقليمية عليا أو سبق له شغل ذلك المنصب.
  4. ومن بين قضاة المحكمة، يكون ما لا يزيد عن أربعة قضاة أشخاصًا يشغل كل منهم منصب قاضٍ بمحكمة إقليمية عليا أو سبق له شغل ذلك المنصب أو يتمتع بمؤهلات شغله، ويكون ما لا يزيد عن ثلاثة منهم من علماء الدين، لدى كل منهم خبرة لا تقل عن خمسة عشر عامًا في الشريعة الإسلامية أو البحوث الإسلامية أو التدريس.
  5. يشغل رئيس القضاة والقضاة مناصبهم لفترة لا تزيد عن ثلاثة أعوام، ويمكن لرئيس الجمهورية أن يمد خدمة أي منهم لفترة أو عِدَّة فترات أُخرى:

    على ألا يُعيَّن قاضٍ بمحكمة إقليمية عليا في المحكمة إلا بموافقته، وبعد مشاورة رئيس الجمهورية لرئيس قضاة المحكمة العليا الإقليمية المعنية، إلا إذا كان القاضي هو رئيسها.

  6. يُمكن لرئيس القضاة، ما لم يكن قاضيًا بالمحكمة العليا الاتحادية أو لأحد قضاتها، ما لم يكن قاضيًا بمحكمة إقليمية عليا، أن يستقيل من منصبه بموجب استقالة بخط يده موجَّهة إلى رئيس الجمهورية.
  7. لا يجوز عزل رئيس القضاة أو أحد قضاتها من منصبه إلا بنفس طريقة عزل قاضٍ بالمحكمة العليا الاتحادية ولذات الأسباب من منصبه.
  8. [حُذف]
  9. يكون المقر الرئيسي للمحكمة في إسلام أباد، ويُمكن أن تنعقد بين آن وآخر في المكان الذي يُعيِّنه رئيس القضاة بموافقة رئيس الجمهورية.
  10. حلف اليمين للإلتزام بالدستور
    قبل توليهم مهام مناصبهم، يحلف رئيس القضاة وكل قاضٍ يمينًا أمام رئيس الجمهورية أو الشخص الذي يفوضه في ذلك، على النحو الوارد في الجدول الثالث.
  11. متى كان رئيس القضاة أو أحد القضاة متغيبًا أو غير قادر على أداء مهام منصبه لأي سبب من الأسباب، يُعيِّن رئيس الجمهورية شخصًا مؤهلاً آخر لينوب عن رئيس القضاة أو عن ذلك القاضي.
  12. إذا لم يكن رئيس المحكمة قاضيًا بالمحكمة العليا الاتحادية، يكون مستحقًا لذات الأجر والبدلات والامتيازات الممنوحة لقضاة المحكمة العليا الاتحادية، وإذا لم يكن القاضي قاضيًا بمحكمة إقليمية عليا، يكون مستحقًا لذات الأجر والبدلات والامتيازات الممنوحة لقاضٍ بمحكمة إقليمية عليا.

    وفي حال كان القاضي يتلقى معاشًا عن أي وظيفة أخرى في سلك الخدمة العامة لباكستان، يُستقطع مبلغ المعاش من الأجر المستحق بموجب هذا البند.

203ج ج. لجنة علماء الدين والأعضاء من علماء الدين

[أُلغيت بقانون الدستور (التعديل الثاني) لسنة 1981 (الأمر الرئاسي رقم 7 لسنة 1981)، المادة 3، والتي كانت قد استُحدثت من قبل بالأمر الرئاسي رقم 5 لسنة 1981، المادة 2]

وضعية القانون الديني

203د. صلاحيات المحكمة وولايتها ووظائفها

  1. حق تقديم التماس
    يجوز للمحكمة، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على التماس مقدم من مواطن باكستاني أو من الحكومة الاتحادية أو حكومة إقليمية، أن تنظر في أي قانون أو أي من أحكام أي قانون، وتُصدر قرارها إن كان ذلك القانون أو تلك الأحكام تخالف تعاليم الإسلام التي جاء بها القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي يُشار إليها فيما بعد بتعاليم الإسلام.
  2. إذا نظرت المحكمة في أي قانون أو في أحكام أي قانون بموجب البند (1)، وتبيَّن لها وجود مخالفة لتعاليم الإسلام، تُرسل المحكمة إخطارًا إلى الحكومة الاتحادية، في حال كان القانون المعني مُتضمنًا في القائمة التشريعية الاتحادية، أو الحكومة الإقليمية المعنية، في حال لم يكن القانون المعني مُتضمنًا في القائمة التشريعية الاتحادية، موضحة الأحكام المعينة التي تبيَّنت مخالفتها لتعاليم الإسلام، وتمنح تلك الحكومة الفرصة الكافية لتقديم وجهة نظرها إلى المحكمة.
  3. إذا قرَّرت المحكمة أنَّ أي قانون أو أنَّ أحكام أي قانون مخالفة لتعاليم الإسلام، فيلزم أن توضِّح في قرارها ما يلي:
    1. أسباب الوصول إلى ذلك الرأي؛ و
    2. مدى مخالفة القانون أو الأحكام المعنية لتعاليم الإسلام؛

    وتوضِّح كذلك تاريخ دخول القرار حيز النفاذ:

    على ألا يُعتبر القرار نافذًا إلا بانقضاء الفترة المكفولة لاستئنافه أمام المحكمة العليا الاتحادية، وفي حالة الاستئناف، لا يُعتبر القرار نافذًا إلى أن يُفصل في الاستئناف.

  4. إذا قرَّرت المحكمة أنَّ أي قانون أو أنَّ أحكام أي قانون مخالفة لتعاليم الإسلام:
    1. يقوم رئيس الجمهورية، إذا كان القانون متضمنًا في القائمة التشريعية الاتحادية، أو حاكم الإقليم المعني، إذا لم يكن القانون متضمنًا في القائمة التشريعية الاتحادية، باتِّخاذ الخطوات اللازمة لتعديل القانون أو الأحكام بغرض توفيقها مع تعاليم الإسلام؛ و
    2. يتوقف العمل بالقانون أو الأحكام المخالفة لتعاليم الإسلام، في حدود مخالفتها، بدءًا من تاريخ نفاذ قرار المحكمة.
وضعية القانون الديني

203دد. ولاية المحكمة في المراجعة والولايات الأخرى للمحكمة

  1. للمحكمة أن تطلب تقديم أوراق أي قضية حكمت فيها محكمة جنائية بموجب أي قانون يتعلق بإنفاذ الحدود، بغرض التأكد من صحة وقانونية وملاءمة ما توصلت إليه المحكمة الجنائية أو أقرَّته من استنتاجات أو قرارات أو أحكام، ومن سلامة إجراءات تلك المحكمة. وللمحكمة في حال طلبها لتلك الأوراق، أن تأمر بوقف تنفيذ أي حكم أو بإطلاق سراح المتهم، إن كان محتجزًا، مقابل كفالة مالية أو بضمانه الشخصي، ريثما تُفحص أوراق القضية.
  2. في حال طلب المحكمة لأوراق قضية ما، يكون لها أن تُصدر الأمر الذي تراه مناسبًا بشأنها، ولها أن تشدِّد الحكم:

    على ألَّا يؤخذ أي من أحكام هذه المادة ليعني السماح للمحكمة بتعديل حكم بالبراءة إلى إدانة، ولا يجوز لأي أمر صادر بموجب هذه المادة أن يمس بموقف المتهم ما لم يكن قد أُعطي الفرصة للدفاع عن نفسه.

  3. تتمتع المحكمة كذلك بأية ولاية أخرى تُسند إليها بقانون أو بموجب قانون.

203ه. صلاحيات وإجراءات المحكمة

  1. تأسيس المحاكم الإدارية, هيكلية المحاكم
    بغرض أداء مهامها، يكون للمحكمة صلاحيات محكمة مدنية تنظر قضية بموجب قانون الإجراءات المدنية رقم 5 لسنة 1908، فيما يتعلق بالأمور الآتية:
    1. استدعاء أي شخص وإلزامه بالحضور أمامها لسؤاله بعد حلف اليمين؛ و
    2. طلب الكشف عن أي وثيقة وتقديمها إليها؛
    3. والحصول على الأدلة بموجب إفادات خطية؛ و
    4. الإنابة في استجواب الشهود وفحص الوثائق.
  2. يكون للمحكمة صلاحية إدارة الدعاوى التي تنظرها وتنظيم إجراءاتها على النحو الذي تراه ملائمًا.
  3. تكون للمحكمة صلاحية المحاكم الإقليمية العليا في عقاب من يزدريها.
  4. يُمكن لأي طرف في أي قضية منظورة أمام المحكمة بموجب البند (1) من المادة 203 (د) أن يوكِّل عنه محاميًا مسلمًا مقيَّدا أمام محكمة إقليمية عليا لفترة لا تقل عن خمسة أعوام، أو مقيَّدا كمحام أمام المحكمة العليا الاتحادية، أو مستشارًا فقهيًا يختاره الطرف المعني من لجنة المستشارين التي تُكونها المحكمة لهذا الغرض.
  5. لكي يكون الشخص مؤهلاً للانضمام للجنة المستشارين المشار إليها في المادة (4)، ينبغي أن يكون عالمًا من علماء الدين ترى المحكمة أنَّه متمرس في أحكام الشريعة الإسلامية.
  6. لا يجوز للمحامي أو المستشار الفقهي الذي يمثل طرفًا أمام المحكمة أن يُدافع عن الطرف الذي يُمثله، بل يتعيَّن عليه أن يُوضِّح تعاليم الإسلام المتعلقة بالقضية ويشرحها ويُفسرِّها على حد علمه، ويُقدم إلى المحكمة بيانًا مكتوبًا بتفسيره لتلك التعاليم.
  7. للمحكمة أن تدعو أي شخص في باكستان أو خارجها، تراه المحكمة متمرسًا في أحكام الشريعة الإسلامية، للحضور أمامها وتقديم المساعدة المطلوبة منه.
  8. لا تُستحق أي رسوم للتقدم بالتماس أو طلب للمحكمة بموجب المادة 203 (د).
  9. للمحكمة صلاحية مراجعة أي قرار أو أمر أصدرته.

203و. الاستئناف أمام المحكمة العليا الاتحادية

  1. حق الطعن في القرارات القضائية
    لأي طرف تضرَّر من القرار النهائي للمحكمة في أي قضية منظورة أمامها بموجب المادة 203 (د)، أن يتقدم إلى المحكمة العليا الاتحادية بطعن لاستئناف ذلك القرار في خلال ستين يومًا من صدوره:

    وتمتد فترة الطعن إلى ستة أشهر إذا كان مقدمًا بالنيابة عن الاتحاد أو عن أحد الأقاليم.

  2. تنطبق أحكام البندين (2) و(3) من المادة 203 (د) والبنود من (4) إلى (8) من المادة 203 (هـ) على المحكمة العليا الاتحادية وما يتعلق بها كما لو كانت الإشارة إلى المحكمة في تلك الأحكام هي إشارة إلى المحكمة العليا الاتحادية.
  3. يكون استئناف أي قرار أو أمر أو حكم نهائي صادر عن محكمة الشريعة الاتحادية من اختصاص المحكمة العليا الاتحادية:
    1. إذا كانت محكمة الشريعة الاتحادية قد نقضت في الاستئناف حُكمًا ببراءة متهم وحكمت عليه بالإعدام، أو بالسجن مدى الحياة أو السجن لفترة تتجاوز أربعة عشر عامًا، أو شدَّدت الحكم عند مراجعته على النحو المذكور؛ أو
    2. إذا كانت محكمة الشريعة الاتحادية قد فرضت أي عقوبة على أي شخص بتهمة ازدراء المحكمة.
  4. لا يجوز استئناف ما تقضي به محكمة الشريعة الاتحادية أو قراراتها أو أوامرها أو أحكامها في قضية لا تنطبق عليها في البنود السابقة أمام المحكمة العليا الاتحادية، إلا إذا سمحت المحكمة العليا الاتحادية بذلك.
  5. بغرض ممارسة الولاية الممنوحة بموجب هذه المادة، تُنشئ المحكمة العليا الاتحادية دائرة تُسمى دائرة الاستئناف الشرعية، وتتكون من:
    1. ثلاثة قضاة مسلمين بالمحكمة العليا الاتحادية؛ و
    2. ما لا يزيد عن عالمين من علماء الدين يُعيِّنهم رئيس الجمهورية لحضور جلسات الدائرة كأعضاء مؤقتين بها، من بين قضاة محكمة الشريعة الاتحادية، أو من لجنة من علماء الدين يشكِّلها رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس القضاة.
  6. يشغل الشخص المعيَّن بموجب الفقرة (ب) من البند (3) منصبه للفترة التي يحددها رئيس الجمهورية.
  7. تُفسَّر الإشارة في البندين (1) و(2) إلى "المحكمة العليا الاتحادية" على أنَّها إشارة إلى دائرة الاستئناف الشرعية.
  8. أثناء حضور جلسات دائرة الاستئناف الشرعية، يتمتع الشخص المعيَّن بمُوجب الفقرة (ب) من البند (3) بذات الصلاحيات والولاية التي يتمتع بها قضاة المحكمة العليا الاتحادية، ويستحق الامتيازات ذاتها، ويتقاضى البدلات التي يحددها رئيس الجمهورية.

203ز. حجب الولاية

باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 203 (و)، لا يجوز لأي محكمة أو هيئة قضائية، بما في ذلك المحكمة العليا الاتحادية أو محكمة إقليمية عليا، أن تقبل أي دعاوى أو تمارس أي صلاحية أو ولاية في أي أمر يقع ضمن صلاحية المحكمة وولايتها.

أولوية قرارات المحاكم العليا

203زز. قرارات المحكمة ملزمة للمحاكم الإقليمية العليا والمحاكم التابعة لها

رهنًا بأحكام المادتين 203 (د) و203 (و)، يكون أي قرار للمحكمة في ممارستها لولايتها بموجب هذا الباب ملزمًا لأي محكمة إقليمية عليا والمحاكم التابعة لها.

203ح. استكمال الدعاوى المنظورة، وغيرها

  1. رهنًا بأحكام البند (2)، لا يفسَّر أي مما ورد في هذا الباب على أنَّه يتطلب تأجيل أو إيقاف أي دعاوى أمام أي محكمة أو هيئة قضائية تكون رهن النظر قبل بدء العمل بالدستور مباشرة أو تُقام بعده، لمحض تقديم التماس إلى المحكمة لاستصدار قرار بشأن ما إذا كان أي قانون أو أي من أحكام أي قانون فيما له صلة بموضوع الدعوى مخالفا لتعاليم الإسلام، وتُستكمل جميع تلك الدعاوى ويصدر القرار في الموضوع قيد النظر، وفقا للقانون المعمول به في وقتها.
  2. تُنقل جميع الدعاوى التي ينطبق عليها البند (1) من المادة 203 (ب) من الدستور، والتي تكون رهن النظر أمام أي محكمة إقليمية عليا قبل بدء العمل بهذا الباب مباشرة إلى المحكمة، وتتناولها المحكمة بدءا من المرحلة التي انتهت إليها المحكمة السابقة.
  3. ليس للمحكمة أو للمحكمة العليا الاتحادية، في ممارسة ولايتها بموجب هذا الباب، صلاحية إصدار إنذار قضائي أو أمر مؤقت فيما يخص أي دعوى رهن النظر في أي محكمة أو هيئة قضائية أخرى.

203ط. الترتيبات الإدارية، وغيرها

[أُلغيت بقانون الدستور (التعديل الثاني) لسنة 1982 (الأمر الرئاسي رقم 5 لسنة 1982)، المادة 8.]

203ي. سلطة وضع القواعد

  1. يُمكن للمحكمة أن تضع قواعد لتنفيذ أغراض هذا الباب، من خلال إخطار يُنشر في الجريدة الرسمية.
  2. وعلى وجه الخصوص، ودون الإخلال بعمومية الصلاحية السابقة، توضع القواعد بشأن جميع ما يلي أو بعضه:
    1. الأتعاب المدفوعة إلى المستشارين الفقهيين وأهل الخبرة والاختصاص والشهود الذين تستدعيهم المحكمة بغرض سداد النفقات التي تحملوها للحضور بغرض المشاركة في الدعاوى، إن وجدت؛
    2. صيغة اليمين التي يحلفها المستشار الفقهي أو أهل الخبرة والاختصاص أو الشاهد الماثل أمام المحكمة 2؛
    3. صلاحيات المحكمة ومهامها التي تمارسها دوائرها التي يشكِّلها رئيس المحكمة من عضو واحد أو أكثر؛
    4. اتخاذ قرارات المحكمة بأغلبية آراء أعضائها، أو أغلبية أعضاء إحدى دوائرها، بحسب الحال.
    5. الفصل في القضايا التي تكون آراء أعضاء الدائرة منقسمة بشأنها بالتساوي.
  3. إلى أن توضع القواعد الواردة في البند (1)، يستمر العمل بقواعد دوائر الشريعة بالمحاكم الإقليمية العليا الصادرة سنة 1979، مع إجراء التعديلات اللازمة، وما دامت لا تتعارض مع أحكام هذا الباب.

الباب 4. أحكام عامة فيما يخص النظام القضائي

204. ازدراء المحكمة

  1. في هذه المادة، يشير لفظ "المحكمة" إلى المحكمة العليا الاتحادية أو إحدى المحاكم الإقليمية العليا.
  2. للمحكمة صلاحية أن تعاقب شخصًا ارتكب أيًّا مما يلي:
    1. إساءة استعمال إجراءات المحكمة أو التدخل فيها أو عرقلتها على أي نحو، أو عدم إطاعة أمر المحكمة؛
    2. إحراج المحكمة بعمل غير أخلاقي، أو القيام بأي عمل يضع المحكمة أو أحد قضاتها في موضع كراهية أو سخرية أو ازدراء؛
    3. القيام بأي عمل يُخل بالفصل في مسألة معروضة أمام المحكمة؛ أو
    4. القيام بأي عمل آخر يُعتبر ازدراءً للمحكمة بموجب القانون.
  3. يجوز أن تُنظَّم ممارسة أي محكمة للصلاحية الممنوحة لها بموجب هذا الباب بالقانون، وبالقواعد التي تضعها المحكمة رهنًا بأحكام القانون.
حماية رواتب القضاة

205. أجر القضاة، وغيره

يكون أجر قضاة المحكمة العليا الاتحادية وقضاة المحاكم الإقليمية العليا، وأحكام وشروط خدمتهم الأخرى على النحو المنصوص عليه في الجدول الخامس.

206. الاستقالة

  1. يجوز لقاضٍ بالمحكمة العليا الاتحادية أو بإحدى المحاكم الإقليمية العليا أن يستقيل من منصبه بموجب استقالة كتابية بخط يده موجهة إلى رئيس الجمهورية.
  2. يُعتبر قاضي المحكمة الإقليمية العليا الذي يرفض التعيين كقاضٍ في المحكمة العليا الاتحادية متقاعدًا من منصبه، ويستحق في تلك الحالة معاشًا يُحتسب على أساس فترة خدمته كقاضٍ، بالإضافة إلى إجمالي فترة عمله بسلك الخدمة العامة لباكستان، إن وجدت.

207. عدم شغل القاضي لمنصب مدفوع الأجر، وغيره

  1. لا يجوز لقاضٍ بالمحكمة العليا الاتحادية أو بمحكمة إقليمية عليا:
    1. أن يشغل أي منصب آخر مدفوع الأجر في سلك الخدمة العامة لباكستان، إذا كان ذلك يزيد من أجره؛ أو
    2. أن يشغل أي منصب يحمل الحق في تلقي أجر نظير تقديم خدمات.
  2. لا يجوز لشخص شغل منصب قاضٍ بالمحكمة العليا الاتحادية أو بمحكمة إقليمية عليا أن يشغل، قبل مرور عامين على تركه لذلك المنصب، أي منصب مدفوع الأجر في سلك الخدمة العامة لباكستان، إلا إذا كان ذلك المنصب قضائيًا أو شبه قضائي، أو منصب رئيس مفوضية الانتخابات، أو منصب رئيس أو عضو لجنة قانونية ، أو منصب رئيس أو عضو مجلس الفكر الإسلامي.
  3. لا يجوز لشخص شغل منصب قاضٍ دائم في:
    1. المحكمة العليا الاتحادية، أن يترافع أو يقوم بأي فعل أمام أي محكمة أو أي سلطة في باكستان؛
    2. محكمة إقليمية عليا، أن يترافع أو يقوم بأي فعل أمام أي محكمة أو أي سلطة في نطاق ولاية تلك المحكمة؛ و
    3. في المحكمة الإقليمية العليا لغرب باكستان، التي كانت قائمة قبل دخول الأمر الرئاسي بـ (إلغاء) إقليم غرب باكستان الصادر سنة 1970 حيز النفاذ، أن يترافع أو يقوم بأي فعل أمام أي محكمة أو سلطة في نطاق ولاية المقر الرئيسي للمحكمة الإقليمية العليا التي كان معينًا بها أو في نطاق ولاية الدائرة الدائمة التابعة لتلك المحكمة والتي كان معينًا بها، بحسب الحال.
صلاحيات المحكمة العليا

208. موظفو المحاكم ومستخدموها

تضع المحكمة العليا الاتحادية ومحكمة الشريعة الاتحادية، بموافقة رئيس الجمهورية، والمحاكم الإقليمية العليا، بموافقة الحاكم المعني، قواعد تعيين المحكمة لموظفيها ومستخدميها، ولشروط وظروف عملهم.

تأسيس المجلس القضائي

209. مجلس القضاء الأعلى

  1. يكون لباكستان مجلس قضاء أعلى، ويُشار إليه في هذا الباب بالمجلس.
  2. يتكون المجلس ممن يلي:
    1. رئيس قضاة باكستان؛
    2. أقدم قاضيين تاليين له بالمحكمة العليا الاتحادية؛ و
    3. أقدم اثنين من رؤساء قضاة المحاكم الإقليمية العليا.

    توضيح: لأغراض هذا البند، تُحتسب أقدمية رؤساء قضاة المحاكم الإقليمية العليا بناء على تاريخ تعيينهم كرؤساء لمحاكمهم، دون فترات قيامهم بأعمال الرئيس بالإنابة، وفي حال كان التعيين في ذات التاريخ، تُحتسب بناءً على تاريخ تعيينهم كقضاة في أي من المحاكم الإقليمية العليا.

  3. في حال كان المجلس ينظر في أهلية أحد القضاة من أعضاء المجلس أو في سلوك ذلك القاضي، أو كان أحد أعضاء المجلس متغيبًا أو غير قادر على أداء مهامه بسبب المرض أو أي سبب آخر:
    1. إذا كان العضو قاضيًا بالمحكمة العليا الاتحادية، ينوب عنه في عضوية المجلس قاضي المحكمة الذي يلي القاضيين المشار إليهما في الفقرة (ب) من البند (2) في الأقدمية؛ و
    2. إذا كان هذا العضو هو رئيس قضاة المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى من المحكمة العليا آخر الذي هو المقبل في الأقدمية بين رئيس قضاة المحاكم العليا المتبقية،

    ينوب عنه في عضوية المجلس رئيس المحكمة الإقليمية العليا التالي له في الأقدمية من بين رؤساء تلك المحاكم الآخرين.

  4. إذا كان هناك أي خلاف في الرأي بين الأعضاء بشأن أي أمر ينظر فيه المجلس، تكون الغلبة لرأي الأغلبية، ويُعبِّر تقرير المجلس إلى رئيس الجمهورية عن رأي الأغلبية.
  5. إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية
    إذا رأى المجلس أو رئيس الجمهورية، بناءً على معلومات وردت لهم من أي مصدر، أنَّ قاضيًا بالمحكمة العليا الاتحادية أو بمحكمة إقليمية عليا:
    1. قد يكون غير قادر على القيام بواجبات منصبه بسبب العجز البدني أو العقلي؛ أو
    2. قد يكون سيء السلوك،

    يوجِّه رئيس الجمهورية المجلس للنظر في الأمر، ويجوز للمجلس أن ينظر فيه من تلقاء نفسه.

  6. إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية
    إذا أخطر المجلس الرئيس، بعد النظر في الأمر، بأنَّه يرى أنَّ:
    1. القاضي غير قادر على القيام بواجبات منصبه أو أنَّه مدان بسوء السلوك؛ و
    2. يتعين عزله من منصبه، يجوز لرئيس الجمهورية أن يُقيله.
  7. لا يجوز عزل قاضٍ بالمحكمة العليا الاتحادية أو بمحكمة إقليمية عليا من منصبه إلا على النحو الوارد في هذه المادة.
  8. يُصدر المجلس قواعد السلوك اللازم اتِّباعها من قبل قضاة المحكمة العليا الاتحادية والمحاكم الإقليمية العليا.
تأسيس المجلس القضائي

210. صلاحية المجلس في إلزام الأشخاص بالمثول أمامه، وغيرها

  1. بغرض التحقيق في أي أمر، تكون للمجلس نفس سلطات المحكمة العليا الاتحادية في إصدار التوجيهات والأوامر لإلزام أي شخص بالمثول أمامه أو بالكشف عن أي وثيقة وتقديمها، وتكون تلك التوجيهات والأوامر نافذة كما لو كانت صادرة من المحكمة العليا الاتحادية.
  2. تنطبق أحكام المادة 204 على المجلس قدر انطباقها على المحكمة العليا الاتحادية والمحاكم الإقليمية العليا.

211. حجب الولاية

لا يمكن الطعن أمام أي محكمة في إجراءات المجلس، أو تقريره لرئيس الجمهورية، أو إقالة أحد القضاة بموجب البند (6) من المادة 209.

212. المحاكم الإدارية والهيئات القضائية

  1. تأسيس المحاكم الإدارية, محاكم الموظفين العموميين
    بصرف النظر عن أي مما سبق، للسلطة التشريعية المختصة أن تنشئ محكمة إدارية أو هيئة قضائية أو أكثر بموجب قانون، لتمارس ولاية حصرية فيما يتعلق بالآتي:
    1. الأمور المتعلقة بالشروط والأحكام الخاصة بالأشخاص الذين يعملون أو كانوا يعملون في سلك الخدمة العامة لباكستان، بما في ذلك المسائل التأديبية؛
    2. الحماية ضد تجاوزات الإجراءات الإدارية
      أو المسائل المتعلقة بالمطالبات الناشئة عن الأفعال التي يترتب عليها ضرر والتي ترتكبها الحكومة أو يرتكبها أي شخص يعمل بسلك الخدمة العامة لباكستان، أو أي سلطة محلية أو سلطة أخرى مفوضة بالقانون بفرض الضرائب والمكوس، وأي مستخدم لتلك السلطة في أدائه لمهام عمله؛ أو
    3. المسائل المتعلقة باكتساب أي ممتلكات وإدارتها والتصرف فيها، حال كانت تُعدُّ مملوكة للأعداء بموجب أي قانون.
  2. وبصرف النظر عن أي مما سبق، ففي حال إنشاء محكمة إدارية أو هيئة قضائية بموجب البند (1)، لا يجوز لأي محكمة أُخرى أن تُصدر أي إنذار قضائي أو أمر أو أن تقبل أي دعاوى في أمر تمتد إليه ولاية تلك المحكمة الإدارية أو الهيئة القضائية، وتُسحب جميع الدعاوى المنظورة أمام أي محكمة قبل إنشاء تلك المحكمة الإدارية أو الهيئة القضائية فيما يتعلق بأمر من هذا القبيل فور إنشاء تلك المحكمة الإدارية أو الهيئة القضائية، باستثناء أي استئناف منظور أمام المحكمة العليا الاتحادية:

    على ألَّا تنطبق أحكام هذا البند على ما يُنشأ بموجب قانون صادر عن مجلس إقليمي من المحاكم الإدارية أو الهيئات القضائية، ما لم يوسِّع مجلس الشورى (البرلمان)، بموجب قانون، من نطاق تطبيق هذه الأحكام لتشمل تلك المحكمة أو الهيئة القضائية، بناءً على طلب من المجلس الإقليمي المعني يصدر في صورة قرار.

  3. لا يمكن استئناف ما تقضي به محكمة إدارية أو هيئة قضائية أو قراراتها أو أوامرها أو أحكامها أمام المحكمة العليا الاتحادية إلا إذا سمحت المحكمة العليا الاتحادية بذلك، بعد تيقنها من أنَّ القضية تنطوي على مسألة قانونية جوهرية تهم الصالح العام.

212أ. إنشاء المحاكم والهيئات القضائية العسكرية

[أُلغيت بالأمر الرئاسي رقم 1278 (1) لسنة 1985، المصاحب لإعلان رفع الأحكام العرفية الصادر بتاريخ 30/12/1985، انظر الجزء الأول من العدد الاستثنائي من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 30/12/1985، ص. 431-432. وكانت قد استُحدثت بالمادة 2 من الأمر الرئاسي رقم 21 لسنة 1979.]

212ب. إنشاء المحاكم الخاصة لنظر الجرائم النكراء

[أُلغيت بالبند 3 من المادة 1 من قانون (التعديل الثاني عشر) للدستور رقم 14 لسنة 1991، الذي دخل حيز النفاذ في 26 تموز/يوليو 1994. وكانت قد استُحدثت بالمادة 2 من القانون رقم 14 لسنة 1991، الذي دخل حيز النفاذ في 27 تموز/يوليو 1991].

الجزء الثامن. الانتخابات

مفوضية الانتخابات

الباب 1. رئيس مفوضية الانتخابات والمفوضيات الانتخابية

213. رئيس مفوضية الانتخابات

  1. يكون لمفوضية الانتخابات رئيس (يُشار إليه في هذا الجزء برئيس المفوضية) يعيِّنه رئيس الجمهورية.
  2. لا يجوز تعيين شخص كرئيس للمفوضية إلا إذا كان قاضيًا بالمحكمة العليا الاتحادية، أو كان قاضيًا بإحدى المحاكم الإقليمية العليا مؤهلاً للتعيين كقاضٍ في المحكمة العليا الاتحادية، بموجب الفقرة (أ) من البند (2) من المادة 177، أو سبق له شغل أي من المنصبين.
  3. يرفع رئيس الوزراء، بالتشاور مع زعيم المعارضة بالمجلس الوطني أسماء ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس المفوضية إلى لجنة برلمانية لعقد جلسة استماع للمرشحين واعتماد ترشيح أحدهم.
  4. يكون خمسون بالمئة من أعضاء اللجنة البرلمانية التي يشكلها رئيس مجلس النواب من مقاعد الحزب الحاكم، وخمسون بالمئة من أحزاب المعارضة، حسب تمثيلها في مجلس الشورى (البرلمان)، يرشحهم زعماء الهيئات البرلمانية المعنية:

    وفي حالة عدم الاتفاق بين رئيس الوزراء وزعيم المعارضة بشأن الأسماء المرشحة، يرفع كل منهما قائمة منفصلة إلى اللجنة البرلمانية للنظر فيها واعتماد اسم واحد:

    على ألَّا يزيد إجمالي عدد أعضاء اللجنة البرلمانية عن اثني عشر عضوًا، ثلثهم من مجلس الشيوخ:

    وفي حال كون المجلس الوطني منحلاً، وشغور منصب رئيس مفوضية الانتخابات، تتكون اللجنة من أعضاء مجلس الشيوخ وحدهم وتُطبَّق الأحكام السابقة، مع مراعاة التغييرات اللازمة.

  5. لرئيس مفوضية الانتخابات الصلاحيات والمهام التي يكفلها له الدستور والقانون.
حلف اليمين للإلتزام بالدستور

214. أداء اليمين للمنصب

قبل توليه المنصب، يحلف رئيس مفوضية الانتخابات يمينا أمام رئيس قضاة باكستان، ويحلف أعضاء مفوضية الانتخابات يمينًا أمام رئيس المفوضية على النحو الوارد في الجدول الثالث.

215. فترة خدمة رئيس المفوضية وأعضائها

  1. يشغل رئيس المفوضية وأعضاؤها مناصبهم لفترة خمسة أعوام، تبدأ من توليهم مهام مناصبهم، رهنًا بأحكام هذه المادة:

    على أن يدخل هذا التعديل حيز النفاذ بعد انتهاء فترة خدمة رئيس المفوضية الحالي.

  2. لا يجوز عزل رئيس المفوضية أو أحد أعضائها من منصبه إلا على النحو الوارد في المادة 209 فيما يخص إقالة القضاة، وفي تطبيق تلك المادة لأغراض هذا البند، تُعدُّ أي إشارة بها إلى قاضٍ إشارة إلى رئيس المفوضية أو عضو بها، بحسب الحال.
  3. يجوز لرئيس المفوضية أو أحد أعضائها الاستقالة من منصبه بموجب استقالة بخط يده موجهة إلى رئيس الجمهورية.

216. حظر شغل رئيس المفوضية وأعضائها لمنصب مدفوع الأجر

  1. لا يجوز لرئيس المفوضية أو عضو بها:
    1. أن يشغل أي منصب مدفوع الأجر في سلك الخدمة العامة لباكستان؛ أو
    2. أن يشغل أي منصب يحمل الحق في تلقي أجر نظير تقديم خدمات.
  2. لا يجوز لشخص شغل منصب رئيس المفوضية، أو كان عضوًا بها أن يشغل أي منصب في سلك الخدمة العامة لباكستان قبل مرور عامين على تركه للمنصب:

    شريطة أن:

    1. لا يؤخذ هذا البند بمعنى منع شخص كان يشغل منصب قاضٍ في المحكمة العليا الاتحادية أو محكمة إقليمية عليا، قبل تعيينه بالمفوضية مباشرةً، من استئناف عمله كقاضٍ بعد تركه للمفوضية.
    2. [حُذف]

217. رئيس المفوضية بالإنابة

في أي حالة يكون فيها:

  1. منصب رئيس المفوضية شاغرًا؛ أو
  2. كان رئيس المفوضية متغيبًا أو غير قادر على أداء مهام منصبه لأي سبب آخر،

ينوب عنه قاضٍ بالمحكمة العليا الاتحادية، يرشحه رئيس قضاة باكستان.

مفوضية الانتخابات

218. مفوضية الانتخابات

  1. لأغراض انتخاب مجلس الشورى (البرلمان) والمجالس الإقليمية، ولانتخاب أي من الوظائف العامة الأخرى على النحو الذي يحدده القانون، تُشكَّل مفوضية دائمة للانتخابات وفقًا لأحكام هذه المادة.
  2. تتكون مفوضية الانتخابات من:
    1. رئيس المفوضية؛ و
    2. أربعة أعضاء، شغل كل منهم منصب قاضٍ بالمحكمة الإقليمية العليا من كل إقليم، يعيِّنهم رئيس الجمهورية بذات أسلوب تعيين رئيس المفوضية في البندين 2 (أ) و2 (ب) من المادة 213.
  3. تتولى مفوضية الانتخابات تنظيم الانتخابات وإجرائها، واتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان أن تكون الانتخابات نزيهة وعادلة ومنصفة ووفقًا للقانون، ومنع الممارسات الفاسدة.

219. واجبات المفوضية

تُكلَّف المفوضية بالواجبات التالية:

  1. إعداد قوائم الناخبين لانتخابات المجلس الوطني والمجالس الإقليمية، وتنقيح تلك القوائم سنويًا؛
  2. تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ وإجرائها، أو ملء الشواغر الطارئة في أي غرفة برلمانية أو مجلس إقليمي؛ و
  3. تعيين الهيئات القضائية الانتخابية؛
  4. وإجراء الانتخابات العامة للمجلس الوطني والمجالس الإقليمية والحكومات المحلية؛ و
  5. المهام الأخرى التي يُعهد إليها بها بموجب قانون صادر من مجلس الشورى (البرلمان):

على أن يتولى رئيس المفوضية الواجبات المحددة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة، إلى أن يتم تعيين أعضاء المفوضية لأول مرة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من البند (2) من المادة 218، طبقًا لقانون (التعديل الثامن عشر) للدستور، الصادر سنة 2010، وتوليهم لمهامهم.

220. معاونة السلطات التنفيذية للمفوضية، وغيرها

يقع على عاتق جميع السلطات التنفيذية الاتحادية والإقليمية واجب معاونة مفوضية الانتخابات ورئيسها في أدائهما لمهامهما.

221. الموظفون والمستخدمون

لمفوضية الانتخابات أن تضع قواعد تعيين موظفيها ومستخدميها فيما يتعلق بمهام المفوضية، وتحدد شروط وفترات خدمتهم، بموافقة رئيس الجمهورية، إلى أن يضع مجلس الشورى (البرلمان) قواعد أخرى لذلك بموجب قانون.

الباب 2. القوانين الانتخابية وإجراء الانتخابات

مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الثاني, مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الأول

222. القوانين الانتخابية

رهنًا بأحكام الدستور، لمجلس الشورى (البرلمان) أن يشرِّع، بموجب قانون، أحكامًا فيما يتعلق بما يلي:

  1. توزيع المقاعد في المجلس الوطني وفق مقتضيات البندين (3) و(4) من المادة 51؛
  2. وترسيم الدوائر الانتخابية من قِبل مفوضية الانتخابات؛
  3. وإعداد قوائم الناخبين، ومتطلبات الترشح مثل الإقامة في الدائرة الانتخابية، الفصل في الاعتراضات على قوائم الناخبين، وإدخال قوائم الناخبين حيز النفاذ.
  4. وإجراء الانتخابات ونظر الالتماسات الانتخابية، والفصل في الطعون والنزاعات الناشئة فيما يتعلق بالانتخابات؛
  5. والأمور المتعلقة بالممارسات الفاسدة والمخالفات الأخرى ذات الصلة بالانتخابات؛ و
  6. جميع الأمور الأخرى اللازمة لتشكيل غرفتي المجلس والمجالس الإقليمية على النحو الواجب؛

على ألَّا ينتزع أو ينتقص أي قانون من هذا القبيل من صلاحيات رئيس المفوضية أو صلاحيات مفوضية الانتخابات الممنوحة لهما بموجب هذا الجزء.

223. حظر ازدواج العضوية

  1. الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي
    لا يحق لشخص أن يجمع بين:
    1. عضوية غرفتي مجلس الشورى (البرلمان)؛ أو
    2. عضوية غرفة برلمانية وعضوية مجلس إقليمي؛ أو
    3. عضوية المجلس الإقليمي في إقليمين أو أكثر؛ أو
    4. أكثر من مقعد في نفس الغرفة البرلمانية أو المجلس الإقليمي.
  2. لا تمنع أي من أحكام البند (1) شخصًا من الترشح لمقعدين أو أكثر، سواء في ذات الكيان أو في كيانين مختلفين، ولكن إذا انتُخب إلى أكثر من مقعدين، يتعيَّن عليه أن يتقدم باستقالته من جميع المقاعد باستثناء واحد في خلال ثلاثين يومًا من إعلان نتيجة آخر مقعد، وإذا لم يفعل، تصير جميع المقاعد التي حصل عليها شاغرة بانقضاء فترة الثلاثين يوما المذكورة، باستثناء آخر مقعد انتخب له، أو آخر مقعد تقدَّم للترشح له إذا كان انتخابه لأكثر من مقعد قد أُعلن في اليوم ذاته.

    توضيح: في هذا البند، يشير تعبير "كيان" إلى أي من غرفتي مجلس الشورى (البرلمان) والمجالس الإقليمية.

  3. لا يشغل أي شخص ينطبق عليه البند (2) مقعدًا في أي من غرفتي مجلس الشورى (البرلمان) أو المجلس الإقليمي انتُخب إليه، إلا بعد استقالته من جميع مقاعده عدا مقعدًا واحدًا.
  4. رهنا بأحكام البند (2)، إذا ترشَّح عضو بأي من غرفتي مجلس الشورى (البرلمان) أو المجالس الإقليمية إلى مقعد ثانٍ لا يحق له الجمع بينه وبين مقعده الحالي، وفقا لأحكام البند (1)، يصير مقعده الحالي شاغرًا فور إعلان انتخابه إلى المقعد الجديد.

224. موعد الانتخابات والانتخابات التكميلية

  1. جدولة الانتخابات
    تُجرى الانتخابات العامة للمجلس الوطني أو المجلس الإقليمي في خلال فترة الستين يومًا السابقة مباشرة على تاريخ انقضاء فترة المجلس، إلا إذا حُلَّ المجلس قبل ذلك، وتُعلَن نتيجة الانتخابات قبل أربعة عشر يومًا من حلول ذلك التاريخ على الأكثر.
  2. استبدال رئيس الحكومة
    في حالة حلِّ المجلس لانقضاء فترته، أو في حالة حلِّه بموجب المادة 58 أو المادة 112، يعيِّن رئيس الجمهورية أو حاكم الإقليم، بحسب الحال، حكومة تسيير أعمال:

    على أن يُعيِّن رئيس الجمهورية رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال بالتشاور مع رئيس الوزراء وزعيم المعارضة في المجلس الوطني المنتهية ولايته، ويعيِّن الحاكم الوزير الأول لحكومة تسيير الأعمال بالتشاور مع الوزير الأول وزعيم المعارضة في المجلس الإقليمي المنتهية ولايته:

    وفي حالة عدم اتفاق رئيس الوزراء أو الوزير الأول مع زعيم المعارضة المعني على أي شخص ليشغل منصب رئيس الوزراء في حكومة تسيير أعمال اتحادية، أو منصب الوزير الأول في حكومة تسيير أعمال إقليمية، بحسب الحال، تُطبَّق أحكام المادة 224 (أ):

    على أن يُعيَّن وزراء حكومة تسيير الأعمال الاتحادية أو حكومة تسيير الأعمال الإقليمية، بحسب الحال، بناءً على ترشيح رئيس وزرائها أو وزيرها الأول.

  3. لا يجوز لأعضاء حكومة تسيير الأعمال، بما في ذلك رئيس الوزراء أو الوزير الأول، أو أفراد عائلاتهم المباشرون، الترشح لانتخابات المجالس الجديدة التالية مباشرةً.

    توضيح: في هذا البند، يشير تعبير "أفراد عائلاتهم المباشرون" إلى الزوج والأبناء.

  4. جدولة الانتخابات
    عند حل المجلس الوطني أو أحد المجالس الإقليمية، تُجرى انتخابات عامة في خلال تسعين يومًا من حلِّه، وتُعلن نتيجة الانتخابات بعد أربعة عشر يومًا من انتهاء الاقتراع على الأكثر.
  5. جدولة الانتخابات
    لا تُجرى الانتخابات لملء مقاعد مجلس الشيوخ التي ستخلو بانتهاء فترة الأعضاء الشاغلين لها إلا قبل حلول موعد شغور المقاعد بثلاثين يومًا على الأكثر.
  6. جدولة الانتخابات, استبدال أعضاء المجلس التشريعي
    إذا شغر مقعد عام في المجلس الوطني أو المجلس الإقليمي، إلا في حالة حل أيهما، قبل ما يزيد عن مئة وعشرين يومًا قبل نهاية فترة المجلس، تُجرى انتخابات لشغل هذا المقعد في خلال ما لا يزيد عن ستين يومًا من وقوع الشغور.
  7. استبدال أعضاء المجلس التشريعي
    إذا شغر مقعد في مجلس الشيوخ، تُجرى انتخابات لشغله في خلال ثلاثين يومًا من وقوع الشغور.
  8. استبدال أعضاء المجلس التشريعي
    في حال شغور مقعد مخصص للنساء أو غير المسلمين في المجلس الوطني أو أحد المجالس الإقليمية، بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقدان الأهلية للعضوية، يشغل المقعد الشخص التالي لذلك العضو في قائمة مرشحي الحزب، والتي يقدمها إلى مفوضية الانتخابات الحزب الذي ينتمي إليه العضو الذي كان يشغل المقعد.

    وفي حال استنفاد قائمة الحزب، يمكن للحزب المعني أن يرشح شخصًا من خارجها لملء أي شغور لاحق.

224أ. تسوية الموقف عن طريق لجنة أو عن طريق مفوضية الانتخابات

  1. استبدال رئيس الحكومة
    في حال عدم اتفاق رئيس الوزراء وزعيم المعارضة في المجلس الوطني المنتهية ولايته على شخص ليشغل منصب رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال في غضون ثلاثة أيام من حل المجلس الوطني، يقوم كل منهما بترشيح شخصين لعضوية لجنة يشكلها رئيس المجلس الوطني في الحال، وتتكون من ثمانية من أعضاء من المجلس الوطني المنحل، أو من مجلس الشيوخ، أو من كليهما، مناصفة بين الحكومة والمعارضة، يُرشحهم رئيس الوزراء وزعيم المعارضة على الترتيب.
  2. في حال عدم اتفاق الوزير الأول وزعيم المعارضة في المجلس الإقليمي المنتهية ولايته على شخص ليشغل منصب الوزير الأول في حكومة تسيير الأعمال في غضون ثلاثة أيام من حل المجلس الإقليمي، يقوم كل منهما بترشيح شخصين للجنة يشكلها رئيس المجلس الإقليمي في الحال، وتتكون من ستة أعضاء من المجلس الإقليمي المنحل، مناصفة بين الحكومة والمعارضة، يُرشحهم الوزير الأول وزعيم المعارضة على الترتيب.
  3. استبدال رئيس الحكومة
    تحدد اللجنة المكونة بموجب البند (1) أو البند (2) الاختيار النهائي لرئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال الاتحادية أو الوزير الأول في حكومة تسيير الأعمال الإقليمية، بحسب الحال، في خلال ثلاثة أيام من إحالة الأمر إليها:

    وفي حال لم تستطع اللجنة اتخاذ قرار في الأمر في خلال الفترة المذكورة، تُحال أسماء المرشحين إلى مفوضية الانتخابات لإصدار قرار نهائي في الأمر في خلال يومين.

  4. استبدال رئيس الحكومة
    يستمر رئيس الوزراء والوزير الأول المنتهية ولايتهما في أداء مهامهما إلى أن يُعيَّن رئيس وزراء حكومة تيسير الأعمال أو وزيرها الأول، بحسب الحال.
  5. وبصرف النظر عن أي من الأحكام الواردة في البندين (1) و(2)، إذا كان أعضاء المعارضة في مجلس الشورى (البرلمان) أقل من خمسة، أو أقل من أربعة في حالة المجلس الإقليمي، يصيرون جميعا أعضاء في اللجنة المشار إليها في البنود السابقة، ويُعدُّ تشكيل اللجنة صحيحًا.
حق تقديم التماس

225. النزاعات الانتخابية

لا يجوز الطعن على انتخابات أي من غرفتي مجلس الشورى (البرلمان) أو مجلس إقليمي إلا من خلال التماس انتخابي يُقدَّم إلى الهيئة القضائية التي يحددها قانون صادر عن مجلس الشورى (البرلمان)، وعلى النحو الذي ينص ذلك القانون عليه.

الاقتراع السري

226. الانتخابات بالاقتراع السري

تُجرى جميع الانتخابات المنصوص عليها في هذا الدستور بالاقتراع السري، باستثناء انتخابات رئيس الوزراء والوزير الأول.

الجزء التاسع. الأحكام الإسلامية

وضعية القانون الديني

227. الأحكام المتعلقة بالقرآن والسنة

  1. يلزم توفيق جميع القوانين القائمة مع تعاليم الإسلام التي جاء بها القرآن الكريم والسُنَّة النبوية، والتي يُشار إليها فيما بعد بتعاليم الإسلام، ولا يجوز سن قانون يخالف تلك التعاليم.

    توضيح: في تطبيق هذا البند على قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، يؤخذ تعبير "القرآن والسنة النبوية" ليشير إلى تفسير الطائفة المعنية لهما.

  2. لا تُفعَّل أحكام البند (1) إلا على النحو الوارد في هذا الجزء.
  3. لا يكون لأي مما يرد في هذا الجزء أثر على قوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين أو على وضعهم كمواطنين.

228. تكوين المجلس الإسلامي وغيره

  1. يُنشأ مجلس الفكر الإسلامي في خلال تسعين يومًا من دخول هذا الدستور حيز النفاذ، ويُشار إليه في هذا الجزء بالمجلس الإسلامي.
  2. يتكون المجلس الإسلامي مما لا يقل عن ثمانية أعضاء ولا يزيد عن عشرين عضوًا، يختارهم رئيس الجمهورية من بين من لهم معرفة بأصول الدين الإسلامي وفلسفته على النحو الوارد في القرآن الكريم والسُنَّة النبوية، أو ذوي الفهم للمشاكل الاقتصادية والسياسية والقانونية والإدارية في باكستان.
  3. في اختيار أعضاء المجلس الإسلامي، يتعين على رئيس الجمهورية ضمان ما يلي:
    1. تمثيل الاتجاهات الفكرية المختلفة داخل المجلس، في حدود المستطاع؛
    2. أن يكون به عضوان على الأقل يشغل كل منهما منصب قاضٍ بالمحكمة العليا الاتحادية أو بمحكمة إقليمية عليا، أو سبق له شغل ذلك المنصب؛
    3. أن يكون لدى ما لا يقل عن الثلث من الأعضاء خبرة لا تقل عن خمسة عشر عاما لكل منهم في مجال البحوث الإسلامية أو تدريس علوم الإسلام؛ و
    4. أن يكون من بين الأعضاء امرأة واحدة على الأقل.
  4. يقوم رئيس الجمهورية بتعيين أحد أعضاء المجلس الإسلامي رئيسًا له.
  5. رهنا بأحكام البند (6)، يشغل عضو المجلس الإسلامي منصبه لفترة ثلاثة أعوام.
  6. يُمكن لعضو المجلس أن يستقيل من منصبه بموجب استقالة مكتوبة بخط يده وموجهة إلى رئيس الجمهورية، ويمكن لرئيس الجمهورية إقالة عضو إذا أقرَّت أغلبية أعضاء المجلس الإسلامي قرارًا بإقالته.

229. رجوع مجلس الشورى (البرلمان) وجهات أخرى إلى المجلس الإسلامي

يجوز لرئيس الجمهورية أو حاكم الإقليم، ويتعين على أي من الغرفتين البرلمانيتين أو المجالس الإقليمية، إذا ما طَلب خُمسا إجمالي الأعضاء ذلك، الرجوع إلى المجلس الإسلامي طلبًا لمشورته فيما إذا كان قانون مقترح يخالف تعاليم الإسلام أم لا.

230. مهام المجلس الإسلامي

  1. تكون مهام المجلس الإسلامي كما يلي:
    1. تقديم التوصيات إلى مجلس الشورى (البرلمان) والمجالس الإقليمية بشأن طرق وأساليب تمكين وتشجيع مسلمي باكستان على تنظيم حياتهم، فرادى وجماعات، في جميع نواحيها وفقًا لمبادئ الإسلام ومفاهيمه، على النحو الوارد في القرآن الكريم والسُنَّة النبوية؛
    2. وضعية القانون الديني
      وتقديم المشورة إلى أي غرفة برلمانية أو مجلس إقليمي، أو رئيس الجمهورية أو حاكم إقليم، بشأن أي مسألة تُحال إلى المجلس بشأن ما إذا كان قانون مقترح يخالف تعاليم الإسلام أم لا؛
    3. وضعية القانون الديني
      وتقديم توصيات بشأن تدابير توفيق القوانين القائمة مع تعاليم الإسلام، ومراحل دخول هذه التدابير حيز النفاذ؛ و
    4. وضع تعاليم الإسلام التي يمكن أن تُفعَّل تشريعيًا في صورة ملائمة ليسترشد بها مجلس الشورى (البرلمان) والمجالس الإقليمية.
  2. في حال إحالة أي مسألة إلى المجلس الإسلامي من غرفة برلمانية أو مجلس إقليمي أو رئيس الجمهورية أو حاكم إقليم، بموجب المادة 299، يتعيَّن على المجلس إخطار الغرفة البرلمانية أو المجلس الإقليمي أو رئيس الجمهورية أو حاكم الإقليم، بحسب الحال، في خلال خمسة عشر يومًا من الإحالة بالمدة التي سيحتاجها المجلس لتقديم المشورة بشأن تلك المسألة.
  3. في حال رأت الغرفة البرلمانية أو المجلس الإقليمي أو رئيس الجمهورية أو حاكم إقليم، بحسب الحال، أنَّ من المصلحة العامة إصدار القانون المقترح الذي أُثيرت بشأنه تلك المسألة دون انتظار مشورة المجلس الإسلامي، يمكن إصداره:

    شريطة أنَّه في حال كان رأي المجلس في قانون مُحال إليه أنَّه يخالف تعاليم الإسلام، يتعين على الغرفة البرلمانية أو المجلس الإقليمي أو رئيس الجمهورية أو حاكم الإقليم، بحسب الحال، إعادة النظر في القانون الصادر.

  4. يقوم المجلس الإسلامي تقديم تقريره النهائي في غضون سبع سنوات من تعيينه، ويقدم تقريرًا سنويًا مؤقتًا. ويُطرح التقرير المؤقت أو النهائي للمناقشة في كل من الغرفتين البرلمانيتين وفي كل من المجالس الإقليمية في خلال ستة أشهر من استلامه، ويقوم مجلس الشورى (البرلمان) والمجلس الإقليمي المعني بإصدار القوانين المتعلقة في خلال عامين من صدور التقرير النهائي.

231. القواعد الإجرائية

تُنظَّم أعمال المجلس الإسلامي من خلال القواعد الإجرائية، والتي يضعها المجلس بموافقة رئيس الجمهورية.

أحكام الطوارئ

الجزء العاشر. أحكام الطوارئ

232. إعلان الطوارئ بسبب الحرب أو القلاقل الداخلية، وغيرها

  1. إذا تيقَّن رئيس الجمهورية من وجود حالة طوارئ خطيرة، نتيجة لتهديد بالحرب أو العدوان الخارجي، على أمن باكستان أو أي جزء من أراضيها، أو بسبب قلاقل داخلية تفوق قدرة الحكومة الإقليمية على السيطرة، فله أن يصدر إعلانًا بالطوارئ:

    وفي حال فرض حالة الطوارئ بسبب قلاقل داخلية خارج نطاق صلاحيات الحكومة الإقليمية، يلزم صدور قرار بذلك من المجلس الإقليمي المعني.

    وفي حال إصدار رئيس الجمهورية للقرار من تلقاء نفسه، يُعرض إعلان الطوارئ على كلتا غرفتي مجلس الشورى (البرلمان) لموافقة كل منهما في خلال عشرة أيام من صدوره.

  2. وبصرف النظر عن أي أحكام واردة في الدستور، وأثناء سريان العمل بإعلان الطوارئ:
    1. يكون لمجلس الشورى (البرلمان) صلاحية سن القوانين لإقليم أو لأي جزء من إقليم، فيما يتعلق بأي مسألة ليست متضمنة في القائمة التشريعية الاتحادية؛
    2. ويمتد نطاق السلطة التنفيذية الاتحادية ليشمل إعطاء التوجيهات للأقاليم فيما يخص كيفية ممارسة السلطة التنفيذية الإقليمية.
    3. سلطة رئيس الحكومة في إصدار المراسيم
      يمكن للحكومة الاتحادية بموجب أمر حكومي أن تفوض لنفسها، أو أن توجه حاكم إقليم في أن يفوض نفسه بالنيابة عن الحكومة الاتحادية، في أي من مهام الحكومة الإقليمية أو جميعها، أو أي من الصلاحيات الممنوحة لأي هيئة في الإقليم أو التي تمارسها تلك الهيئة، باستثناء المجلس الإقليمي. وللحكومة الاتحادية أن تتخذ التدابير العارضة والمترتبة على ذلك التي تراها لازمة أو مرغوبة لتحقيق أهداف إعلان الطوارئ، بما في ذلك تعطيل العمل بأي أحكام دستورية، جزئيًا أو كليًا، تتعلق بأي هيئة أو سلطة في الإقليم:

    على ألا يُعدُّ أي مما ورد في الفقرة (ج) بمثابة إذن للحكومة الاتحادية في أن تفوض نفسها، أو أن توجِّه حاكم إقليم في أن يفوض نفسه بالنيابة عنها، في أي من الصلاحيات الممنوحة للمحكمة الإقليمية العليا أو التي تمارسها تلك المحكمة، أو أن تعطل العمل بأي من أحكام الدستور المتعلقة بالمحاكم الإقليمية العليا كليًا أو جزئيًا.

  3. تشمل صلاحيات مجلس الشورى (البرلمان) في سن القوانين للأقاليم فيما يتعلق بأي مسألة، صلاحية سن قوانين تمنح صلاحيات للاتحاد أو هيئاته أو موظفيه وتُلزمهم بواجبات، أو تسمح بمنحهم صلاحيات وإلزامهم بواجبات، فيما يتعلق بالمسألة المعنية.
  4. أولوية التشريع الوطني مقابل دون الوطني
    لا يقيد أي مما ورد في هذه المادة سلطة المجلس الإقليمي في إصدار أي قانون يحق له إصداره بموجب الدستور، ولكن في حال تعارض أي من أحكام قانون إقليمي مع أحكام قانون أصدره مجلس الشورى (البرلمان)، ويحق له إصداره بموجب هذه المادة، تكون الغلبة لقانون مجلس الشورى (البرلمان) سواء صدر قانونه قبل أو بعد صدور قانون المجلس الإقليمي، ويتوقف العمل بالقانون الإقليمي، في حدود التعارض، في خلال فترة سريان العمل بقانون مجلس الشورى (البرلمان) المذكور.
  5. إذا سن مجلس الشورى (البرلمان) قانونا لم يكن ليقع ضمن نطاق اختصاصه لولا إعلان الطوارئ، يتوقف العمل بذلك القانون، في حدود انعدام الاختصاص، بعد انقضاء ستة أشهر من انتهاء العمل بإعلان الطوارئ، باستثناء ما يتعلق بأي فعل أو إغفال وقع قبل انقضاء تلك الفترة.
  6. أثناء سريان العمل بإعلان الطوارئ، يجوز لمجلس الشورى (البرلمان) بموجب قانون أن يمدد فترة عمل المجلس الوطني لفترة لا تزيد عن عام واحد، وتنقضي بمرور ستة أشهر على انتهاء العمل بقرار الطوارئ في أي حال.
  7. اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين
    يُعرض إعلان الطوارئ على جلسة مشتركة يدعو رئيس الجمهورية لانعقادها في خلال ثلاثين يومًا من صدوره:
    1. ويتوقف العمل بإعلان الطوارئ بعد شهرين من صدوره ما لم توافق عليه الجلسة المشتركة، بموجب قرار، قبل انقضاء الفترة المذكورة؛ و
    2. يتوقف العمل بإعلان الطوارئ، رهنا بأحكام الفقرة (أ)، في حال صدور قرار برفضه بأغلبية إجمالي أعضاء غرفتي مجلس الشورى (البرلمان) في جلسة مشتركة.
  8. بصرف النظر عن أي من أحكام الفقرة (7)، إذا كان المجلس الوطني منحلاً عند صدور إعلان الطوارئ، يستمر العمل بإعلان الطوارئ لفترة أربعة أشهر، ويتوقف العمل به بانقضاء تلك الفترة إذا لم تُجرَ انتخابات عامة للمجلس الوطني الجديد خلالها، ما لم يوافق عليه مجلس الشيوخ بموجب قرار قبل ذلك.

233. صلاحية تعطيل الحقوق الأساسية، وغيرها، أثناء فترة الطوارئ

  1. لا تقيد أي من أحكام المواد من 15 إلى 19 والمادة 24، من سلطة الدولة المنصوص عليها في المادة 7 في سن أي قانون أو القيام بأي عمل تنفيذي خلال سريان العمل بإعلان الطوارئ، فيما كان ليغدو من اختصاصها لولا أحكام تلك المواد، على أن يتوقف العمل بأي قانون يصدر وفق هذا الحكم، في حدود انعدام الاختصاص، ويُعدُّ ملغيًا عند صدور قرار برفض إعلان الطوارئ أو انتهاء سريان العمل به.
  2. سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم
    أثناء سريان العمل بإعلان الطوارئ، يجوز لرئيس الجمهورية بموجب أمر رئاسي أن يوقف، طيلة استمرار العمل بقرار الطوارئ، الحق في نقل أي محكمة لغرض إنفاذ أي من الحقوق الأساسية التي يمنحها الباب الأول من الجزء الثاني، على النحو المحدد في الأمر الرئاسي، وأي دعوى في أي محكمة إذا كانت تتعلق بإنفاذ أي من تلك الحقوق المذكورة أو تنطوي على الفصل في مسألة تتعلق بانتهاك أي منها، ويمكن لذلك الأمر الرئاسي أن يشمل جميع أنحاء باكستان أو جزءًا منها فحسب.
  3. سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم
    يلزم عرض أي أمر رئاسي صادر بموجب هذه المادة في أقرب وقت ممكن على كلتا غرفتي مجلس الشورى (البرلمان) للحصول على موافقتهما، وتنطبق أحكام البندين (7) و(8) من المادة 232 على هذا الأمر الرئاسي قدر انطباقها على إعلان الطوارئ.
سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم, حكومات الوحدات التابعة

234. صلاحية إصدار إعلان رئاسي في حال عجز الآليات الدستورية في الإقليم

  1. في حال تيقُّن رئيس الجمهورية من نشوء وضع لا تمكن فيه ممارسة الحكم في أحد الأقاليم وفقًا لأحكام الدستور، بناء على تقرير تلقَّاه من حاكم الإقليم في هذا الشأن، يجوز له، أو إذا صدر قرار في هذا الشأن من كل غرفة برلمانية على حدة، يتعين عليه، بموجب إعلان رئاسي:
    1. أن يفوض نفسه، أو يوجه حاكم الإقليم لأن يفوض نفسه بالنيابة عن رئيس الجمهورية، في أي من مهام الحكومة الإقليمية أو جميعها، وأي من الصلاحيات الممنوحة لأية هيئة أو سلطة في الإقليم أو التي تمارسها تلك الهيئة أو السلطة، باستثناء المجلس الإقليمي؛
    2. أن يعلن ممارسة مجلس الشورى (البرلمان) لصلاحيات المجلس الإقليمي أو خضوع تلك الصلاحيات لسلطته؛ و
    3. أن يتخذ الأحكام العرضية والمترتبة على ذلك التي يراها لازمة أو مرغوبة لتحقيق أهداف إعلان الطوارئ، بما في ذلك تعطيل العمل بأي من أحكام الدستور كليا أو جزئيا فيما يتعلق بأي هيئة أو سلطة في الإقليم:

    على ألا يُعدُّ أي مما ورد في هذه المادة بمثابة إذن لرئيس الجمهورية بأن يفوض نفسه، أو أن يوجِّه حاكم الإقليم المعني في أن يفوض نفسه بالنيابة عنه، في أي من الصلاحيات المخولة للمحكمة الإقليمية العليا أو التي تمارسها تلك المحكمة، أو أن يعطل العمل بأي من الأحكام المتعلقة بالمحاكم الإقليمية العليا كليا أو جزئيا.

  2. لا تنطبق أحكام المادة 105 على أداء الحاكم لمهامه بموجب البند (1).
  3. اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين
    يُعرض الإعلان الرئاسي الصادر بموجب هذه المادة على الجلسة المشتركة، ويتوقف العمل به بانقضاء فترة شهرين من صدوره، ما لم توافق عليه الجلسة المشتركة بموجب قرار، ويجوز لها، بموجب قرار، أن تمد العمل بهذا الإعلان الرئاسي لفترة أخرى لا تتجاوز شهرين في كل تمديد، على ألا يستمر العمل بالأمر الرئاسي لفترة تزيد عن ستة أشهر في أي حال.
  4. بصرف النظر عن أي من أحكام البند (3)، إذا كان المجلس الوطني منحلاً عند صدور إعلان رئاسي بموجب هذه المادة، يستمر العمل بذلك الإعلان لفترة ثلاثة أشهر، ويتوقف العمل به بانقضاء تلك الفترة إذا لم تُجرَ انتخابات عامة للمجلس الوطني الجديد خلالها، ما لم يوافق عليه مجلس الشيوخ بموجب قرار قبل ذلك.
  5. اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين
    في حال كان الإعلان الصادر بموجب هذه المادة يتضمن ممارسة مجلس الشورى (البرلمان) لصلاحيات المجلس الإقليمي أو خضوع تلك الصلاحيات لسلطة، يكون الاختصاص:
    1. لمجلس الشورى (البرلمان) في جلسة مشتركة، في أن يفوض رئيس الجمهورية في سن القوانين بشأن أي أمر متضمن في الاختصاص التشريعي للمجلس الإقليمي؛
    2. لمجلس الشورى (البرلمان) في جلسة مشتركة، أو لرئيس الجمهورية في حال تفويضه بذلك بموجب البند (أ)، في سن قوانين تمنح صلاحيات للاتحاد أو هيئاته أو موظفيه وتُلزمهم بواجبات، أو تسمح بمنحهم صلاحيات وإلزامهم بواجبات.
    3. لرئيس الجمهورية، في حال عدم انعقاد مجلس الشورى (البرلمان)، في الإذن بالإنفاق من الصندوق الاتحادي الموحد، سواء كان ذلك الإنفاق ممولاً من الصندوق بموجب الدستور أم لم يكن، على أن يُعتمد ذلك الإنفاق من الجلسة المشتركة لمجلس الشورى (البرلمان) لاحقًا؛ و
    4. لمجلس الشورى (البرلمان) في جلسة مشتركة بموجب قرار، في اعتماد الإنفاق الذي أذن به رئيس الجمهورية بموجب البند (ج).
  6. إذا سن مجلس الشورى (البرلمان) أو رئيس الجمهورية قانونًا لم يكن ليقع ضمن نطاق اختصاصه لولا صدور إعلان رئاسي بموجب هذه المادة، يتوقف العمل بذلك القانون، في حدود انعدام الاختصاص، بعد انقضاء ستة أشهر من انتهاء العمل بالإعلان الرئاسي المعني، باستثناء ما يتعلق بأي فعل أو إغفال وقع قبل انقضاء تلك الفترة.
سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم

235. الإعلان الرئاسي في حالة الطوارئ المالية

  1. إذا تيقَّن رئيس الجمهورية من نشوء وضع يهدد الحياة الاقتصادية أو الاستقرار المالي أو الجدارة الائتمانية لباكستان أو أي جزء منها، يجوز له، بعد مشاورات مع حاكم الإقليم المعني أو حكام الأقاليم المعنية، بحسب الحال، أن يُصدر إعلانًا رئاسيًا بذلك، ويمتد نطاق السلطة التنفيذية للاتحاد في خلال فترة سريان العمل بهذا الإعلان الرئاسي ليشمل إصدار توجيهات لأي إقليم بمراعاة مبادئ الانضباط المالي التي تنص عليها تلك التوجيهات، وإصدار أي توجيهات أخرى يراها رئيس الجمهورية لازمة لصالح الحياة الاقتصادية والاستقرار المالي والجدارة الائتمانية لباكستان أو أي جزء منها.
  2. بصرف النظر عن أي من أحكام الدستور، يمكن أن تتضمن تلك التوجيهات أحكامًا بتخفيض أجور أو بدلات جميع الأشخاص الذين يتصل عملهم بشؤون الإقليم أو أي فئة منهم.
  3. أثناء سريان العمل بإعلان رئاسي صادر بموجب هذه المادة، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار توجيهات بتخفيض أجور وبدلات جميع الأشخاص الذين يتصل عملهم بشؤون الاتحاد أو أي فئة منهم.
  4. تنطبق أحكام البندين (3) و(4) من المادة 234 على الإعلانات الرئاسية الصادرة بموجب هذه المادة قدر انطباقها على الإعلانات الرئاسية الصادرة بموجب تلك المادة.
سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم

236. إلغاء إعلان رئاسي وغيره

  1. يُمكن تعديل أو إلغاء إعلان رئاسي صادر بموجب هذا الجزء بإعلان رئاسي لاحق.
  2. لا يمكن الطعن على صحة أي إعلان رئاسي أو أمر رئاسي صادر بموجب هذا الجزء أمام أي محكمة.

237. صلاحية مجلس الشورى (البرلمان) في سن قوانين عدم المساءلة، وغيرها

لا تمنع أي من أحكام هذا الدستور مجلس الشورى (البرلمان) من سن أي قانون بعدم مساءلة أي من العاملين في خدمة الحكومة الاتحادية أو إحدى الحكومات الإقليمية، أو أي شخص آخر، بشأن أي فعل متعلق بحفظ النظام أو استعادته في أي منطقة في باكستان.

الجزء الحادي عشر. تعديل الدستور

إجراءات تعديل الدستور

238. تعديل الدستور

رهنًا بأحكام هذا الجزء، يمكن تعديل الدستور بموجب قانون صادر عن مجلس الشورى (البرلمان).

إجراءات تعديل الدستور

239. مشروعات قوانين تعديل الدستور

  1. لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع
    يُمكن أن تنشأ مشروعات قوانين تعديل للدستور في أي من غرفتي البرلمان، ولا تُحال من مجلس إلى آخر إلا في حال موافقة المجلس الأول عليها بأغلبية لا تقل عن الثلثين من إجمالي أعضائه.
  2. لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع
    إذا أُقرَّ مشروع قانون لتعديل الدستور دون إجراء تعديلات عليه بأغلبية لا تقل عن الثلثين من إجمالي أعضاء المجلس الذي أُحيل إليه بموجب البند (1)، يُرفع إلى رئيس الجمهورية لاعتماده، رهنًا بأحكام البند (4).
  3. لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع
    إذا أُقرَّ مشروع القانون بعد إجراء تعديلات عليه بأغلبية لا تقل عن الثلثين من إجمالي أعضاء المجلس الذي أُحيل إليه بموجب البند (1)، يُعيد مجلس المنشأ النظر فيه، فإذا أقرَّه مع التعديل الذي أجراه عليه المجلس الآخر بأغلبية لا تقل عن الثلثين من إجمالي أعضائه، يُرفع إلى رئيس الجمهورية لاعتماده، رهنا بأحكام البند (4).
  4. حكومات الوحدات التابعة, لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع
    لا يجوز رفع مشروع قانون لتعديل الدستور إلى رئيس الجمهورية لاعتماده، إذا كان من شأن هذا القانون أن يغيِّر حدود أي إقليم، إلا بعد موافقة المجلس الإقليمي المعني عليه بأغلبية الثلثين من إجمالي أعضائه.
  5. لا يمكن الطعن على أي تعديل دستور أمام أي محكمة لأي سبب أيًا كان.
  6. لقطع الشك باليقين، يُعلن بموجب هذا البند أنَّه لا توجد أي قيود أيًا كانت على صلاحية مجلس الشورى (البرلمان) في تعديل أي من أحكام هذا الدستور.

الجزء الثاني عشر. أحكام متنوعة

الباب 1. سلك الخدمة العامة

240. التعيين في سلك الخدمة العامة لباكستان وشروطه

رهنًا بأحكام الدستور، يُعيَّن الأشخاص العاملون بسلك الخدمة العامة لباكستان، وتوضع شروط خدمتهم على النحو التالي:

  1. فيما يخص الأجهزة الاتحادية، والمناصب المتعلقة بشؤون الاتحاد والأجهزة التي تخدم عموم باكستان، بقانون صادر عن مجلس الشورى (البرلمان) أو بموجب قانون صادر عن مجلس الشورى (البرلمان)؛ و
  2. فيما يخص الأجهزة الإقليمية والمناصب المتعلقة بشؤون الأقاليم، بقانون صادر عن المجلس الإقليمي المعني أو بموجب قانون صادر عن المجلس الإقليمي المعني.

توضيح: في هذه المادة، تشير الأجهزة التي تخدم عموم باكستان إلى الأجهزة المشتركة بين الاتحاد والأقاليم، والتي كانت قائمة قبل بدء العمل بهذا الدستور مباشرةً، أو التي ينشئها قانون صادر عن مجلس الشورى (البرلمان).

241. استمرار العمل بالقواعد القائمة، وغيرها

إلى أن تسن السلطة التشريعية المختصة قانونًا بموجب المادة 240، يستمر العمل بجميع القواعد والأوامر السارية قبل بدء العمل بالدستور مباشرةً، ما دامت لا تتعارض مع أحكام الدستور، ويمكن للحكومة الاتحادية أو للحكومة الإقليمية، بحسب الحال، تعديلها من آن لآخر.

242. مفوضية الخدمة المدنية

  1. يُمكن لمجلس الشورى (البرلمان) فيما يتعلق بشؤون الاتحاد، وللمجلس الإقليمي فيما يتعلق بشؤون الإقليم، أن يتخذ التدابير اللازمة لإنشاء مفوضية للخدمة المدنية، بموجب قانون.
  2. يُعيِّن رئيس الجمهورية رئيس مفوضية الخدمة المدنية عامة التي شُكِّلت فيما يتعلق بشؤون الاتحاد بناءً على مشورة رئيس الوزراء.
  3. يُعيَّن حاكم الإقليم رئيس مفوضية الخدمة العامة التي شُكِّلت فيما يتعلق بشؤون الإقليم بناءً على مشورة الوزير الأول.
  4. تؤدي مفوضية الخدمة العامة المهام التي ينص عليها القانون.

الباب 2. القوات المسلّحة

243. قيادة القوات المسلّحة

  1. تكون القوات المسلّحة تحت إمرة الحكومة الاتحادية وقيادتها.
  2. تعيين القائد العام للقوات المسلحة
    دون الإخلال بعمومية أحكام البند السابق، تكون القيادة العليا للقوات المسلحة لرئيس الجمهورية.
  3. تعيين القائد العام للقوات المسلحة
    رهنًا بأحكام القانون، يكون للرئيس الصلاحية فيما يلي:
    1. حشد قوات الجيش والقوات البحرية والجوية الباكستانية والحفاظ عليها وتكوين قواتها الاحتياطية؛ و
    2. منح التفويضات في هذه القوات.
  4. اختيار القيادات الميدانية
    يُعيِّن رئيس الجمهورية، بناءً على مشورة رئيس الوزراء، كلاً ممن يلي:
    1. رئيس هيئة الأركان المشتركة؛
    2. رئيس أركان الجيش؛
    3. رئيس هيئة الأركان البحرية؛
    4. رئيس هيئة الأركان الجوية،

    يحدد أجورهم وبدلاتهم.

حلف اليمين للإلتزام بالدستور

244. يمين القوات المسلّحة

يحلف كل فرد في القوات المسلّحة يمينًا على النحو الوارد في الجدول الثالث.

245. مهام القوات المسلّحة

  1. تدافع القوات المسلّحة عن باكستان ضد العدوان الخارجي أو خطر الحرب، بناءً على توجيهات الحكومة الاتحادية، وتعمل، رهنًا بأحكام القانون، على معاونة السلطة المدنية في حال طُلب ذلك منها.
  2. لا يمكن الطعن على صحة أي توجيه تصدره الحكومة الاتحادية بموجب البند (1) أمام أي محكمة.
  3. لا يمكن لمحكمة إقليمية عليا أن تمارس أي ولاية بموجب المادة 199 في أي منطقة أثناء عمل القوات المسلّحة بها آنذاك في معاونة السلطة المدنية، طبقًا لأحكام المادة 245:

    على ألَّا يكون لهذا البند أثر على ولاية المحكمة الإقليمية العليا على أي دعوى كانت منظورة أمامها قبل يوم بدء القوات المسلّحة في معاونة السلطة المدنية مباشرةً.

  4. تُعطَّل إجراءات أي دعوى فيما يتعلق بالمنطقة المشار إليها في البند (3) تكون قد قُدِّمت في يوم بدء القوات المسلّحة في العمل لمعاونة السلطة المدنية أو بعده، وطوال فترة استمرارها في ذلك.

الباب 3. المناطق القبلية

246. المناطق القبلية

في الدستور:

  1. تشير "المناطق القبلية" إلى المناطق القبلية الموجودة في باكستان قبل بدء العمل بهذا الدستور مباشرةً، وتشمل ما يلي:
    1. المناطق القبلية في إقليمي "بلوشستان" و"خيبر بختونخوا".
    2. وإمارات "أمب" و"تشيترال" و"دير" و"سوات" السابقة؛
  2. تشير "المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الإقليمية" إلى:
    1. مقاطعات "تشيترال" و"دير" و"سوات"، (بما في ذلك "كالام") والمنطقة القبلية في مقاطعة "كوهيستان" ومنطقة "مالاكاند" المحمية والمنطقة القبلية الملاصقة لمقاطعة "مانسهره" وإمارة "أمب" السابقة؛ و
    2. مقاطعتي "جوب" و"لورالائي"، (باستثناء "تحصيل دوكي") و"تحصيل دالباندين" في مقاطعة "تشاغاي" ومنطقتي "مري" و"بوكتي" القبليتين في مقاطعة "سيبي".
  3. تشمل "المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية" ما يلي:
    1. المناطق القبلية المجاورة لمقاطعة "بيشاور"؛
    2. المناطق القبلية المجاورة لمقاطعة "كوهات"؛
    3. المناطق القبلية المجاورة لمقاطعة "بانو"؛
    4. المناطق القبلية المجاورة لمقاطعة "لكي مروت"؛
    5. المناطق القبلية المجاورة لمقاطعة "ديرة إسماعيل خان"؛
    6. المناطق القبلية المجاورة لمقاطعة "تنك"؛
    7. وكالة "باجور"؛
    8. وكالة أوراكزاي"؛
    9. وكالة "مهمند"؛
    10. وكالة "خيبر"؛
    11. وكالة "كورام"؛
    12. وكالة "شمال وزيرستان"؛
    13. ووكالة "جنوب وزيرستان"؛

247. إدارة المناطق القبلية

  1. رهنًا بأحكام الدستور، يمتد نطاق السلطة التنفيذية للاتحاد ليشمل المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية، ويمتد نطاق السلطة التنفيذية للإقليم ليشمل المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الإقليمية الواقعة فيه.
  2. لرئيس الجمهورية أن يصدر توجيهاته، من آن إلى آخر، إلى حاكم إقليم بشأن منطقة قبلية تقع داخل الإقليم أو بشأن جزء من تلك المنطقة حسبما يراه لازمًا، ويتعين على الحاكم الالتزام بهذه التوجيهات في ممارسته لمهامه بموجب هذه المادة.
  3. لا تنطبق أحكام أي قانون يصدره مجلس الشورى (البرلمان) على منطقة قبلية خاضعة للإدارة الاتحادية أو أي جزء منها إلا بتوجيه من رئيس الجمهورية، ولا تنطبق أحكام أي قانون يصدره مجلس الشورى (البرلمان) أو المجلس الإقليمي على منطقة قبلية خاضعة للإدارة الإقليمية إلا بتوجيه من حاكم الإقليم الذي تقع به المنطقة القبلية، بعد موافقة رئيس الجمهورية. وفي إصداره لتوجيهات من هذا القبيل فيما يتعلق بأي قانون، يجوز لرئيس الجمهورية أو للحاكم، بحسب الحال، أن يصدر توجيهاته بأن يكون تطبيق ذلك القانون في المنطقة القبلية أو جزء منها خاضعًا للاستثناءات والتعديلات التي تحددها التوجيهات.
  4. بصرف النظر عن أي من أحكام الدستور، يجوز لرئيس الجمهورية، فيما يتعلق بأي أمر متضمن في الاختصاص التشريعي لمجلس الشورى (البرلمان)، ولحاكم الإقليم فيما هو متضمن في الاختصاص التشريعي للمجلس الإقليمي، بموافقة مسبقة من رئيس الجمهورية، أن يضع الضوابط اللازمة من أجل إرساء الأمن والأمان والحكم الرشيد في أي منطقة قبلية خاضعة للإدارة الإقليمية للإقليم المعني أو في جزء من تلك المنطقة.
  5. بصرف النظر عن أي من أحكام الدستور، يجوز لرئيس الجمهورية أن يضع الضوابط اللازمة من أجل إرساء الأمن والأمان والحكم الرشيد في أي منطقة قبلية خاضعة للإدارة الاتحادية أو في جزء من تلك المنطقة.
  6. سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم
    لرئيس الجمهورية، متى شاء، أن يأمر بإلغاء أي منطقة قبلية أو جزء منها، بموجب أمر رئاسي، ويجوز أن يتضمن ذلك الأمر الرئاسي الأحكام العارضة والمترتبة على ذلك التي يراها رئيس الجمهورية لازمة وملائمة:

    شريطة أن يتحقق رئيس الجمهورية، على النحو الذي يراه ملائمًا، من آراء سكان المنطقة القبلية المعنية، وفق تمثيلها في المجالس القبلية "جيرغا"، قبل إصدار أي أمر رئاسي بموجب هذا البند.

  7. لا يحق للمحكمة العليا الاتحادية أو لمحكمة إقليمية عليا أن تمارس أي ولاية بموجب الدستور فيما يتعلق بمنطقة قبلية، إلا إذا قرر مجلس الشورى (البرلمان) ذلك بموجب قانون:

    على ألا يؤثر أي من أحكام هذا البند على الولاية التي تمارسها بالفعل المحكمة العليا الاتحادية أو محكمة إقليمية عليا فيما يتعلق بمنطقة قبلية حتى بدء العمل بهذا الدستور.

الباب 4. عام

حصانة رئيس الدولة

248. حصانات رئيس الجمهورية والحاكم والوزير، وغيرهم

  1. حصانة رئيس الحكومة
    لا يُمكن مساءلة رئيس الجمهورية والحاكم ورئيس الوزراء والوزير الأول والوزير الاتحادي والوزير الإقليمي ووزير الدولة أمام أي محكمة بشأن ممارستهم لصلاحياتهم وقيامهم بأداء مهام مناصبهم، أو على أي فعل وقع أو زُعم وقوعه في ممارستهم لتلك الصلاحيات أو أدائهم لتلك المهام:

    على ألَّا يفسَّر أي من أحكام هذا البند بمعنى تقييد حق أي شخص في إقامة دعوى ضد الاتحاد أو ضد إقليم.

  2. لا تجوز إقامة أو استكمال الإجراءات الجنائية من أي نوع في أي محكمة ضد رئيس الجمهورية أو ضد حاكم إقليم خلال فترة شغله لمنصبه.
  3. لا يجوز لأي محكمة إصدار أمر بالقبض على رئيس الجمهورية أو على حاكم إقليم أو بسجن أي منهما خلال فترة شغله لمنصبه.
  4. لا تجوز إقامة دعوى مدنية طلبًا للانتصاف ضد رئيس الجمهورية أو ضد حاكم إقليم خلال فترة شغله لمنصبه، فيما يتعلق بأي شيء قام به أو لم يقم به بصفته الشخصية، قبل أو بعد توليه مهام منصبه، ما لم يكن، قبل إقامة الدعوى بستين يومًا، قد سُلِّم أو أرسل إليه على النحو المنصوص عليه في القانون، إخطارًا كتابيًا ينص على طبيعة الدعوى وسبب إقامتها، واسم الطرف الذي سيُقيم الدعوى وصفته ومحل إقامته، وإجراءات الانتصاف المطلوبة.

249. الإجراءات القضائية

  1. أي إجراءات قضائية كان يمكن، لولا الدستور، أن تُقام من قِبل الاتحاد أو ضده فيما يخص مسألة كانت، قبل تاريخ بدء العمل بالدستور مباشرةً، واقعة ضمن مسؤولية الاتحاد فصارت واقعة ضمن مسؤولية أحد الأقاليم بموجب الدستور، تُقام من قِبل الإقليم المعني أو ضده؛ وإذا كانت هناك إجراءات قضائية من هذا القبيل رهن النظر أمام أي محكمة قبل تاريخ بدء العمل بالدستور مباشرةً، يحل الإقليم المعني محل الاتحاد في تلك الإجراءات بدءًا من ذلك التاريخ.
  2. أي إجراءات قضائية كان يمكن، لولا الدستور، أن تُقام من قِبل أحد الأقاليم أو ضده فيما يخص مسألة كانت، قبل تاريخ بدء العمل بالدستور مباشرةً، واقعة ضمن مسؤولية ذلك الإقليم فصارت واقعة ضمن مسؤولية الاتحاد بموجب الدستور، تُقام من قِبل الاتحاد أو ضده؛ وإذا كانت هناك إجراءات قضائية من هذا القبيل رهن النظر أمام أي محكمة قبل تاريخ بدء العمل بالدستور مباشرةً، يحل الاتحاد محل الإقليم المعني في تلك الإجراءات بدءًا من ذلك التاريخ.

250. الأجور والبدلات المستحقة لرئيس الجمهورية وغيره

  1. المستحقات المالية للمشرعين
    في خلال عامين من بدء العمل بالدستور، توضع، بموجب قانون، الأحكام اللازمة لتحديد الأجور والبدلات والامتيازات المستحقة لرئيس الجمهورية، رئيس المجلس الوطني ونائبه وأعضاء المجلس، رؤساء المجالس الإقليمية ونوابهم وأعضاء تلك المجالس، رئيس مجلس الشيوخ ونائبه وأعضاء المجلس، رئيس الوزراء والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة، الوزراء الأوائل والوزراء الإقليميين، ورئيس مفوضية الانتخابات.
  2. المستحقات المالية للمشرعين
    إلى أن توضع أحكام أخرى بموجب قانون:
    1. تكون الأجور والبدلات والامتيازات المستحقة لرئيس الجمهورية، رئيس المجلس الوطني ونائبه وأعضاء المجلس، رؤساء المجالس الإقليمية ونوابهم وأعضاء تلك المجالس، الوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة، الوزراء الأوائل والوزراء الإقليميين، ورئيس مفوضية الانتخابات هي ذاتها الأجور والبدلات والامتيازات المستحقة لكل منهم، بحسب الحال، قبل تاريخ بدء العمل بالدستور مباشرةً.
    2. ويحدِّد رئيس الجمهورية، بموجب أمر رئاسي، الأجور والبدلات والامتيازات المستحقة لرئيس مجلس الشيوخ ونائبه وأعضاء المجلس ورئيس الوزراء.
  3. المستحقات المالية للمشرعين
    لا يجوز تخفيض الأجور والبدلات والامتيازات المستحقة لكل من يشغل منصب:
    1. الرئيس؛
    2. رئيس مجلس الشيوخ أو نائبه؛
    3. رئيس المجلس الوطني أو نائبه أو رئيس مجلس إقليمي أو نائبه؛
    4. الحاكم؛
    5. رئيس مفوضية الانتخابات؛ أو
    6. مراجع الحسابات العام؛

    خلال فترة خدمته.

  4. في أي وقت يكون فيه رئيس مجلس الشورى أو رئيس المجلس الوطني يقوم بمهام رئيس الجمهورية، يستحق الأجر والبدلات والامتيازات المعينة لهذا المنصب، ولا يحق له ممارسة مهام منصب رئيس مجلس الشيوخ أو رئيس المجلس الوطني أو عضو بمجلس الشورى (البرلمان)، ولا يستحق الأجر والبدلات والامتيازات المعينة لهذه المناصب.
اللغات الرسمية او الوطنية

251. اللغة الوطنية

  1. اللغة الوطنية في باكستان هي اللغة الأُردية، وتُتَّخذ الترتيبات اللازمة لاستخدامها كلغة رسمية للبلاد وفي المسائل الأخرى في خلال خمسة عشر عامًا من تاريخ بدء العمل بالدستور.
  2. رهنًا بأحكام البند (1)، يُمكن استخدام اللغة الإنجليزية للأغراض الرسمية حتى تُتَّخذ ترتيبات إحلال اللغة الأُردية محلها.
  3. حماية استخدام اللغة
    دون الإخلال بمكانة اللغة الوطنية، يُمكن لمجلس إقليمي، بموجب قانون، أن يتَّخذ التدابير اللازمة لتدريس لغة إقليمية والترويج لها واستخدامها بالإضافة إلى اللغة الوطنية.

252. أحكام خاصة فيما يتعلق بالموانئ والمطارات الرئيسية

  1. بصرف النظر عن أي مما ورد في الدستور أو في أي قانون، يجوز لرئيس الجمهورية، في بيان علني، أن يوجه بعدم انطباق قانون اتحادي أو إقليمي محدد على أي ميناء أو مطار رئيسي، أو بانطباق ذلك القانون على الميناء أو المطار الرئيسي رهنًا باستثناءات أو تعديلات معينة، على أن يكون ذلك لفترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ معين.
  2. لا يؤثر التوجيه الصادر بموجب هذه المادة فيما يخص أي قانون على إعمال ذلك القانون قبل التاريخ المحدد في التوجيه.

253. الحدود القصوى للملكية، وغيرها

  1. يمكن لمجلس الشورى (البرلمان) بموجب قانون:
    1. أن يضع الحدود القصوى للملكية عمومًا أو لفئة من الممتلكات، فيما يخص ما يجوز لشخص واحد أن يملكه أو يحوزه أو يتحكم فيه؛ و
    2. أن يعلن أن أي حرفة أو عمل تجاري أو صناعة أو خدمة منصوص عليها في ذلك القانون تُمارسها أو تمتلكها الحكومة الاتحادية أو حكومة إقليمية أو شركة تتحكم بها الحكومة الاتحادية أو حكومة إقليمية، مع استبعاد غيرها من الأشخاص الآخرين، كليًا أو جزئيًا، من تلك الممارسة أو الملكية.
  2. يكون أي قانون يسمح لشخص أن يكون المالك المستفيد أو الحائز المستفيد لأراضٍ تزيد عن تلك التي كان مسموحًا له بملكيتها قانونًا قبل بدء العمل بهذا الدستور مباشرةً باطلاً.

254. عدم الامتثال للمتطلبات الزمنية لا يبطل العمل

متى كان هناك أي عمل أو فعل يتطلب الدستور القيام به في غضون فترة زمنية محددة، ولم يحدث ذلك في خلال تلك الفترة، لا يكون القيام بذلك العمل أو الفعل باطلاً، ولا يزول أثره لمحض كونه لم يتم خلال تلك الفترة.

حلف اليمين للإلتزام بالدستور

255. أداء اليمين للمنصب

  1. يُفضَّل أن يكون حلف الشخص لليمين الواجبة بموجب هذا الدستور باللغة الأُردية أو بلغة يفهمها ذلك الشخص.
  2. إذا تطلَّب الدستور أن يكون حلف اليمين أمام شخص بعينه، وتعذَّر ذلك لأي سبب، يُحلف اليمين أمام الشخص الذي يعيِّنه الشخص الأصلي.
  3. إذا تطلَّب الدستور أن يحلف الشخص يمينًا قبل توليه مهام منصبه، يُعتبر أنَّ ذلك الشخص قد تولى مهامه في اليوم الذي يحلف فيه اليمين.

256. حظر الجيوش الخاصة

لا يجوز تكوين أي تنظيم خاص لديه القدرة على العمل كتنظيم عسكري، ويكون أي تنظيم من هذا القبيل غير قانوني.

ضم الأراضي

257. الأحكام المتعلقة بإمارة "جامو وكشمير"

عندما يقرِّر سكان إمارة "جامو وكشمير" الانضمام إلى باكستان، تُحدَّد طبيعة العلاقة بين باكستان وتلك الولاية وفقًا لرغبات سكانها.

سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم

258. حكومة المناطق الواقعة خارج الأقاليم

رهنًا بأحكام الدستور، وإلى أن يُقرِّر مجلس الشورى (البرلمان) غير ذلك بموجب قانون، يجوز لرئيس الجمهورية أن يضع الضوابط اللازمة من أجل إرساء الأمن والأمان والحكم الرشيد في أي منطقة من باكستان لا تقع داخل إقليم.

259. الإنعامات

  1. لا يجوز لمواطن أن يقبل إنعامًا، بلقب أو تشريف، أو وسامًا من أي دولة أجنبية دون موافقة الحكومة الاتحادية.
  2. سلطات رئيس الدولة
    لا يجوز للحكومة الاتحادية أو لحكومات الأقاليم أن تُنعِم على أي مواطن بلقب أو تشريف أو وسام، ولكن يجوز لرئيس الجمهورية منح الأوسمة اعترافًا بالشجاعة أو الخدمة المشرِّفة في القوات المسلّحة، أو التميز الأكاديمي أو التميز في مجال الرياضة أو الرعاية الصحية، على النحو المنصوص عليه في القانون الاتحادي.
  3. تُلغى جميع الألقاب والتشريفات والأوسمة الممنوحة للمواطنين من أي سلطة في باكستان قبل تاريخ بدء العمل بالدستور، باستثناء تلك الممنوحة اعترافًا بالشجاعة أو الخدمة المشرِّفة في القوات المسلّحة أو للتميز الأكاديمي.

الباب 5. التفسير

260. تعريفات

  1. في الدستور، وما لم يقتض السياق غير ذلك، تشير التعبيرات التالية إلى المعاني المحددة لها كما يلي:
    • "قانون صادر عن مجلس الشورى (البرلمان)"، يشير إلى قانون أقره مجلس الشورى (البرلمان) أو المجلس الوطني واعتمده رئيس الجمهورية أو اعتُبر معتمدًا؛

      و"قانون صادر عن المجلس الإقليمي"، يشير إلى قانون أقره المجلس الإقليمي واعتمده الحاكم أو اعتُبر معتمدًا؛

      و"الدخل الزراعي"، يشير إلى الدخل الزراعي وفق التعريف الوارد لأغراض القانون المتعلق بضريبة الدخل؛

      و"المادة"، تشير إلى مادة بالدستور؛

      تتضمن عبارة "الاقتراض" الحصول على المال عن طريق التسديد بالأقساط السنوية، وعبارة "القرض" هي ما يمكن تفسيره وفقًا لذلك؛

      و"رئيس مجلس الشيوخ"، تعني رئيس مجلس الشيوخ، بما يشمل، باستثناء المادة 49، من ينوب عنه في القيام بأعماله؛

      "ورئيس القضاة"، فيما يتعلق بالمحكمة العليا الاتحادية أو بمحكمة إقليمية عليا، يشمل القاضي الذي ينوب عن رئيس قضاة المحكمة في القيام بأعماله.

      ويُقصد بـ "المواطن"، أي مواطن باكستاني، وفقًا للقانون؛ ويُقصد بـ "البند"، بند في المادة نفسها؛

      ويُقصد بـ "البند"، بند في المادة نفسها؛

      و"الضريبة على دخل الشركات"، تعني أي ضريبة على الدخل ملزمة للشركات وتنطبق عليها الشروط التالية:

      1. ليست واجبة على الدخل الزراعي؛
      2. لا يجوز، بموجب أي قانون يمكن أن ينطبق على الضريبة، استقطاع أي مبالغ من الضريبة التي تدفعها الشركات من التوزيعات النقدية التي تدفعها الشركات لحملة أسهمها؛
      3. ولا توجد أحكام تنص على احتساب الضريبة المدفوعة وفق ما تقدَّم في الحسبان لأغراض حساب الضريبة المستحقة على إجمالي دخل حملة الأسهم الحاصلين على هذه التوزيعات النقدية، أو عند حساب ضريبة الدخل المستحقة على هؤلاء الأشخاص أو الواجب ردها لهم؛

      يعني "الدَّيـْن" أي دين يتعلق بالالتزام بسداد مبالغ مالية، عن طريق الأقساط السنوية، وأي دين تحت أية ضمانة، كما يجب تأويل "مستحقات الديون" وفقًا لذلك؛

      و"رسم التركة"، يعني أي رسوم محتسبة على قيمة التركة الموروثة أو بناءً عليها؛

      والقانون القائم، يحمل نفس المعنى المنصوص عليه في البند (7) من المادة 268؛

      و"القانون الاتحادي"، يعني أي قانون سنَّه مجلس الشورى (البرلمان) أو سُنَّ بموجب سلطته؛

      و"السنة المالية"، تعني سنة تبدأ في الأول من تموز/يوليو؛

      تشمل عبارة "السلع أو البضائع" جميع المواد والسلع والبضائع؛

      و"الحاكم"، تعني حاكم الإقليم، وتشمل من ينوب عن حاكم الإقليم في القيام بأعماله مؤقتًا؛

      و"الضمان"، يشمل أي التزام اضطُلع به قبل تاريخ بدء العمل بالدستور بدفع مبالغ في حالة تحقيق عمل ما لأرباح أقل من المحدد؛

      و"الغرفة البرلمانية"، تعني مجلس الشيوخ أو المجلس الوطني؛

      و"الجلسة المشتركة"، تعني جلسة مشتركة للغرفتين البرلمانيتين؛

      و"القاضي"، تتضمن رئيس المحكمة، فيما يتعلق بالمحكمة العليا الاتحادية والمحاكم الإقليمية العليا، وتتضمن كذلك:

      1. فيما يتعلق بالمحكمة العليا الاتحادية، شخص يقوم بأعمال قاضٍ بالمحكمة؛ و
      2. فيما يتعلق بمحكمة إقليمية عليا، شخص يشغل منصب قاضٍ إضافي في المحكمة؛

      و"أفراد القوات المسلّحة"، لا تشمل أي أشخاص غير خاضعين للقوانين المتعلقة بأفراد القوات المسلّحة في الوقت الحالي؛

      و"صافي العائدات"، فيما يتعلق بأي ضريبة أو رسوم، تعني عائدات الضريبة أو الرسم بعد خصم مصروفات التحصيل، وفق ما يتأكد منه ويعتمده مراجع الحسابات العام؛

      و"اليمين"، تشمل التأكيد؛

      و"الجزء"، يعني جزءًا من الدستور؛

      يعني "معاش التقاعد" أي معاش تقاعدي، سواء بدفع اشتراكات طوعية أم لا، من أي نوع على الإطلاق تدفع بشأن أي شخص، وتشمل الدفعات المستحقة كذلك للمتقاعدين؛ أو أية هبات مستحقة لذلك وأي مبلغ أو مبالغ مستحقة الدفع عن طريق الاسترداد، مع أو بدون فائدة، في ذلك الشأن أو أية إضافة أخرى عليها، من الاشتراكات في صندوق الادخار أو التوفير؛

      و"الشخص"، يشمل أي شخص طبيعي أو اعتباري؛

      و"رئيس الجمهورية"، تعني رئيس باكستان ويشمل أي شخص ينوب عن رئيس باكستان أو يقوم بأعماله مؤقتًا، وكذلك رئيس الجمهورية بموجب الدستور المؤقت لجمهورية باكستان الإسلامية، فيما يتعلق بما يلزم عمله بموجب الدستور قبل تاريخ بدء العمل به؛

      و"الملكية"، تشمل أي حق أو سند تملك أو نصيب في أي ممتلكات، سواء منقولة أو ثابتة، وأي وسائل وأدوات للإنتاج؛

      و"القانون الإقليمي"، يعني قانونا سنَّه المجلس الإقليمي أو سُنَّ بموجب سلطته؛

      و"الأجر"، يشمل أي راتب ومعاش؛

      و"الجدول"، تعني جدولاً ملحقًا بالدستور؛

      و"أمن باكستان"، يشمل أمانها ورفاهيتها واستقرارها وسلامة أراضيها وكل جزء منها، ولكن لا يشمل السلامة العامة في حد ذاتها؛

      و"سلك الخدمة العامة" لباكستان، يعني أي هيئة أو منصب أو إدارة متصلة بشؤون الاتحاد أو أحد الأقاليم، وتشمل الأجهزة التي تخدم عموم باكستان، والخدمة في القوات المسلّحة، وأي عمل آخر يُعلن أنَّه متضمن في سلك الخدمة العامة لباكستان بقانون صادر من مجلس الشورى (البرلمان) أو مجلس إقليمي أو بموجب قانون صادر من مجلس الشورى (البرلمان) أو مجلس إقليمي. وإنما لا يشمل مناصب: رئيس المجلس الوطني أو نائبه، رئيس مجلس الشورى أو نائبه، رئيس الوزراء أو وزير اتحادي، وزير أول أو وزير إقليمي، المحامي العام الاتحادي أو المحامي العام الإقليمي، أمين برلماني، رئيس لجنة قانونية أو عضو بها، رئيس مجلس الفكر الإسلامي أو عضو به، مساعد خاص لرئيس الوزراء أو مستشار لرئيس الوزراء، مساعد خاص للوزير الأول أو مستشار للوزير الأول، أو عضو بغرفة برلمانية أو بمجلس إقليمي؛

      و"رئيس المجلس"، يعني رئيس المجلس الوطني أو رئيس مجلس إقليمي، ويشمل أي شخص ينوب عن رئيس المجلس في القيام بأعماله؛

      تشمل "الضرائب" فرض أي ضرائب أو رسوم، سواءً أكانت عامة أو محلية أو خاصة، وكلمة "ضريبة" يتعين تفسيرها وفقًا لذلك؛

      و"الضريبة على الدخل"، تشمل ضريبة الأرباح الزائدة وضريبة أرباح الأعمال؛

  2. في الدستور، تشمل "القوانين الصادرة عن مجلس الشورى (البرلمان)" أو "القوانين الاتحادية" أو "القوانين الصادرة عن مجلس إقليمي" أو "القوانين الإقليمية" ما يصدره رئيس الجمهورية أو الحاكم، بحسب الحال، من مراسيم.
  3. في الدستور، وفي جميع القوانين والصكوك القانونية الأخرى، ما لم يخالف ذلك الموضوع أو السياق:
    1. ذكرالله
      "المسلم"، يعني شخصًا يؤمن بوحدة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته، وبرسالة خاتم النبيين محمد (صلى الله عليه وسلم)، ولا يؤمن أو يعترف بأي نبي أو مصلح ديني، أو أي شخص زعم أو يزعم أنَّه نبي بأي معنى أو وصف للكلمة، بعد محمد (صلى الله عليه وسلم)؛ و
    2. "غير المسلم"، يعني شخصًا ليس مسلمًا، وتشمل الأشخاص المنتمين إلى الطوائف المسيحية والهندوسية والسيخية والبوذية والبارسية، والأشخاص المنتمين إلى جماعتي القاديانية أو اللاهورية (الذين يسمون أنفسهم بالأحمدية أو بأي اسم آخر)، والبهائيين والأشخاص المنتمين إلى أي من الطوائف المصنفة.

261. عدم اعتبار القائم بأعمال منصب خليفة لشاغله، وغيرها

لأغراض الدستور، لا يُعتبر الشخص الذي يقوم بأعمال منصب خليفة لشاغله، أو سلفًا لمن سيتولى المنصب بعده.

262. اعتماد التقويم الميلادي

لأغراض الدستور، تُحتسب الفترات الزمنية وفقًا للتقويم الميلادي.

263. التذكير والتأنيث والإفراد والجمع

في الدستور،

  1. تُفسَّر الكلمات التي تحمل معنى الإشارة للذكور على أنَّها تشمل الإناث؛ و
  2. تفسر الكلمات التي تشير للمفرد على أنَّها تشمل الجمع، كما تُفسَّر الكلمات التي تُشير للجمع على أنَّها تشمل المفرد.

264. أثر إلغاء القوانين

إذا أُلغي قانون أو اعتبر ملغى بالدستور أو بموجبه أو بحُكمه، لا يؤدي الإلغاء إلى أي مما يلي، إلا إذا نصَّ الدستور على غير ذلك:

  1. الرجوع للعمل بما هو غير سار أو قائم وقت وقوع الإلغاء؛
  2. أو التأثير على التطبيق السابق للقانون، أو أي مما نُفِّذ أو تعرض له أحد بموجبه بطريقة قانونية؛
  3. أو التأثير على أي حق أو امتياز أو التزام أو مسؤولية مكتسبة أو مستحقة أو متكبدة بموجب القانون؛
  4. أو التأثير على أي جزاء أو مصادرة أو عقوبة فُرضت عقابا على ارتكاب جريمة ضد القانون؛ أو
  5. التأثير على أي تحقيق أو دعوى قانونية أو انتصاف قضائي فيما يتعلق بأي حق أو امتياز أو التزام أو مسؤولية أو جزاء أو مصادرة أو عقوبة؛

ويجوز بدء إجراءات أي تحقيق أو دعوى قانونية أو انتصاف قضائي من هذا القبيل، أو الاستمرار في تلك الإجراءات أو إنفاذها، كما يجوز فرض أي جزاء أو مصادرة أو عقوبة من هذا القبيل، كما لو كان القانون لم يُلغَ.

الباب 6. العنوان وبدء العمل والإلغاء

265. عنوان الدستور وبدء العمل به

  1. يُعرف هذا الدستور بدستور جمهورية باكستان الإسلامية.
  2. رهنًا بأحكام البندين (3) و(4)، يدخل الدستور حيز النفاذ في الرابع عشر من آب/أغسطس، من سنة ألف وتسعمئة وثلاث وسبعين، أو في التاريخ الذي يحدده رئيس الجمهورية من خلال إعلان في الجريدة الرسمية، ويُعرف ذلك اليوم بتاريخ بدء العمل بالدستور.
  3. يدخل الدستور فور صدوره حيز النفاذ بالقدر اللازم:
    1. لتشكيل أول مجلس للشيوخ؛
    2. ولانعقاد أول جلسة لغرفة برلمانية أو جلسة مشتركة؛
    3. ولانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء؛ و
    4. للتمكين من القيام بأي عمل يلزم القيام به لأغراض الدستور قبل تاريخ بدء العمل به،

    ولكن لا يتولى الشخص المنتخب لمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء مهامه قبل تاريخ بدء العمل بالدستور.

  4. متى كان الدستور يمنح صلاحية إصدار القواعد أو الأوامر فيما يتعلق بإنفاذ أي من أحكامه، أو بإنشاء أي محكمة أو إدارة، أو تعيين أي قاضٍ أو مسؤول بمحكمة أو إدارة، أو فيما يخص الشخص الذي يقوم بأي عمل بموجب تلك الأحكام ووقت ذلك ومكانه، والنحو الذي يجري عليه، تجوز ممارسة تلك الصلاحية في أي وقت بين صدور الدستور وتاريخ بدء العمل به.

266. الإلغاء

يُلغى الدستور المؤقت لجمهورية باكستان الإسلامية، كما تُلغى القوانين والأوامر الرئاسية التي تُلغي منه أو تُضيف إليه أو تُغيِّر فيه أحكامًا أو تُعدِّله.

أحكام انتقالية

الباب 7. أحكام انتقالية

267. صلاحية رئيس الجمهورية في إزالة الصعوبات

  1. في أي وقت قبل تاريخ بدء العمل بالدستور، أو قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل به، يجوز لرئيس الجمهورية، بغرض إزالة أي صعوبات، أو بغرض الإعمال الفعال لأحكام الدستور، بموجب أمر رئاسي، أن يأمر بأن تُطبَّق أحكام الدستور خلال الفترة التي يعيّنها الأمر الرئاسي بعد إجراء تغيير بها، سواء بالتعديل أو الإضافة أو الحذف، على النحو الذي يراه ضروريًا ومناسبًا.
  2. يُعرض الأمر الرئاسي الصادر بموجب البند (1) على كلتا غرفتي البرلمان دون تأخير لا مبرر له، ويستمر العمل به إلى أن يصدر قرار من كلتا الغرفتين برفضه، أو في حال الخلاف بينهما، إلى أن يصدر قرار بذلك من الجلسة المشتركة.

267أ. صلاحية إزالة الصعوبات

إذا ظهرت أي صعوبات في إنفاذ أحكام قانون التعديل (الثامن عشر) للدستور الصادر سنة 2010، والذي يُشار إليه فيما بعد في هذا الجزء بالقانون، أو في إعمال هذه الأحكام بفعالية، يُعرض الأمر على كلتا الغرفتين في جلسة مشتركة، ويجوز لتلك الجلسة المشتركة أن تأمر، بموجب قرار، بأن تُطبَّق أحكام القانون، خلال فترة يعينها القرار، بعد إجراء تغيير بها، سواء بالتعديل أو الإضافة أو الحذف، على النحو الذي تراه ضروريًا ومناسبًا:

على أن تُكفل تلك الصلاحية لفترة عام واحد من تاريخ بدء العمل بالقانون.

267ب. قطع الشك باليقين

لقطع الشك باليقين، يُعلن أنَّ المواد 152 (أ) و179 و195، والتي استُبدلت بقانون التعديل (السابع عشر) للدستور عشر الصادر سنة 2003 (القانون رقم 3 لسنة 2003)، وبصرف النظر عن إلغائه، تُعتبر كما لو كانت قد أُلغيت واستُبدلت بذلك القانون.

268. استمرار العمل بقوانين معينة وتكييفها

  1. باستثناء ما هو وارد في هذه المادة، يستمر العمل بجميع القوانين القائمة، رهنًا بأحكام الدستور، بقدر انطباقها ومع التعديلات اللازمة، إلى أن تقوم السلطة التشريعية المختصة بتغييرها أو إلغائها أو تعديلها.
  2. [حُذف]
  3. لأغراض تكييف أحكام أي قانون قائم مع أحكام الدستور (باستثناء الجزء الثاني منه)، يجوز لرئيس الجمهورية، بموجب أمر رئاسي، أن يأمر بإجراء تغيير به، سواء بالتعديل أو الإضافة أو الحذف، على النحو الذي يراه ضروريًا، في غضون عامين من تاريخ بدء العمل بالدستور، ويصدر هذا الأمر الرئاسي على النحو الذي يجعل أثره يبدأ من تاريخ بدء العمل بالدستور، وليس قبله ولو بيوم واحد، على النحو المنصوص عليه في الأمر الرئاسي.
  4. يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض حاكم إقليم في ممارسة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية بموجب البند (3)، في حدود الإقليم، فيما يتعلق بالقوانين المتصلة بالأمور التي تكون سلطة التشريع فيها للمجلس الإقليمي.
  5. تخضع الصلاحيات الممنوحة بموجب البندين (3) و(4) لأحكام القانون الذي تصدره السلطة التشريعية المختصة.
  6. لأي محكمة أو هيئة قضائية أو سُلطة ملزمة بإنفاذ قانون قائم أو مفوضة في ذلك، وبصرف النظر عن عدم حدوث تغيير في ذلك القانون بأمر رئاسي صادر بموجب البند (3) أو البند (4)، أن تفسِّر القانون بكل التغييرات اللازمة لتكييفه مع أحكام الدستور.
  7. في هذه المادة، تعني "القوانين القائمة"، جميع القوانين (بما في ذلك المراسيم، المراسيم بقوانين، الأوامر، القواعد، اللوائح، اللوائح التنظيمية، الخطابات التشريعية المنشئة لمحكمة إقليمية عليا، وأي إخطارات أو صكوك قانونية أخرى لها سلطة القانون) السارية في باكستان أو في أي جزء منها أو التي يتجاوز نطاق تنفيذها أراضي باكستان، قبل تاريخ بدء العمل بالدستور مباشرة.

    توضيح: في هذه المادة، يعني تعبير "السارية"، فيما يتعلق بأي قانون، أن يكون لها أثر قانوني، سواء كان القانون قد أُعمل أم لم يكن.

269. المصادقة على القوانين، وغيرها

  1. يُعلن أنَّ جميع الإعلانات، والأوامر، واللوائح والأوامر الصادرة بموجب الأحكام العرفية، وجميع القوانين التي صدرت في الفترة من العشرين من كانون الأول/ديسمبر من سنة ألف وتسعمئة وواحد وسبعين، والعشرين من نيسان/أبريل من سنة ألف وتسعمئة واثنين وسبعين (متضمنة كلا التاريخين) صحيحة وصادرة من سلطة مختصة، بصرف النظر عن أي قرار من أي محكمة، ولا يجوز الطعن عليها أمام أي محكمة لأي سبب كان.
  2. جميع الأوامر الصادرة، والإجراءات المتَّخذة، والأعمال المؤدَّاة من قِبَل أي سلطة أو أي شخص، والتي صدرت أو اتُّخذت أو وقعت في الفترة بين العشرين من كانون الأول/ديسمبر من سنة ألف وتسعمئة وواحد وسبعين، والعشرين من نيسان/أبريل من سنة ألف وتسعمئة واثنين وسبعين (متضمنة كلا التاريخين) أو زُعم لها ذلك، في سياق ممارسة صلاحيات مستمدة من أوامر رئاسية أو من اللوائح والأوامر الصادرة بموجب الأحكام العرفية، أو التشريعات أو الإخطارات أو القواعد أو الأوامر أو اللوائح، أو في سياق تنفيذ أي أوامر أو قرارات من أي سلطة في سياق ممارسة الصلاحيات المذكورة أو بزعم ذلك، وبصرف النظر عن أي قرار من أي محكمة، صحيحة ويُعتبر أنَّ صدورها أو اتِّخاذها أو القيام بها كان دائما صحيحا ولا يمكن الطعن فيها أمام أي محكمة لأي سبب.
  3. لا يمكن رفع أي قضية أو دعوى قانونية أمام أي محكمة ضد أي سلطة أو شخص بشأن أي أمر صدر أو إجراء اتُّخذ أو فعل وقع أو بناء على ذلك الأمر أو الإجراء أو الفعل أو فيما يتعلق به، سواء كان ذلك في سياق ممارسة الصلاحيات المشار إليها في البند (2) أو بزعم ذلك، أو في سياق التنفيذ أو الامتثال للأوامر أو الأحكام الصادرة في سياق ممارسة تلك الصلاحيات أو زعم ممارستها.

270. المصادقة المؤقتة على قوانين معينة، وغيرها

  1. يمكن لمجلس الشورى (البرلمان)، بموجب قانون يصدره على النحو المقرر للتشريع في أمر متضمن في الجزء الأول من القائمة التشريعية الاتحادية، أن يعتمد جميع الإعلانات والأوامر الرئاسية واللوائح والأوامر الصادرة بموجب الأحكام العرفية، وسائر القوانين الصادرة في الفترة بين الخامس والعشرين من آذار/مارس من سنة ألف وتسعمئة وتسع وستين، والتاسع عشر من كانون الأول/ديسمبر من سنة ألف وتسعمئة وواحد وسبعين (متضمنة كلا التاريخين).
  2. بصرف النظر عن أي قرار من أي محكمة، لا يمكن الطعن في قانون يصدره مجلس الشورى (البرلمان) بموجب البند (1) أمام أي محكمة ولأي سبب كان.
  3. بصرف النظر عن أحكام البند (1)، وعن أي قرار من أي محكمة على خلاف ذلك، ولفترة عامين من تاريخ بدء العمل بالدستور، لا يمكن الطعن على صحة جميع الصكوك القانونية المشار إليها في البند (1)، أمام أي محكمة ولأي سبب كان.
  4. جميع الأوامر الصادرة، والإجراءات المتَّخذة، والأعمال المؤدَّاة من قِبَل أي سلطة أو أي شخص، والتي صدرت أو اتُّخذت أو وقعت في الفترة بين الخامس والعشرين من آذار/مارس من سنة ألف وتسعمئة وتسع وستين، والتاسع عشر من كانون الأول/ديسمبر من سنة ألف وتسعمئة وواحد وسبعين (متضمنة كلا التاريخين) أو زُعم لها ذلك، في سياق ممارسة صلاحيات مستمدة من أوامر رئاسية أو من اللوائح والأوامر الصادرة بموجب الأحكام العرفية، أو التشريعات أو الإخطارات أو القواعد أو الأوامر أو اللوائح، أو في سياق تنفيذ أي أوامر أو قرارات من أي سلطة في سياق ممارسة الصلاحيات المذكورة أو بزعم ذلك، صحيحة ويُعتبر أنَّ صدورها أو اتِّخاذها أو القيام بها كان دائما صحيحا، وبصرف النظر عن أي قرار من أي محكمة، ما لم يُعلن مجلس الشورى (البرلمان) بطلان أي مما تقدم في أي وقت في خلال فترة عامين من تاريخ بدء العمل بالدستور بقرار من كلتا الغرفتين، أو في حالة الخلاف بينهما، بقرار من الجلسة المشتركة، ولا يمكن الطعن فيها أمام أي محكمة لأي سبب كان.

270أ. المصادقة على الأوامر الرئاسية، وغيرها

  1. يُعتبر إعلان الخامس من تموز/يوليو 1977، وسائر الأوامر الرئاسية والمراسيم واللوائح والأوامر الصادرة بموجب الأحكام العرفية، بما في ذلك الأمر الرئاسي بالاستفتاء رقم 11 لسنة 1984 ، 4، والأمر الرئاسي بإعادة العمل بدستور 1973 رقم 14 لسنة 1985، والأمر الرئاسي بـ(التعديل الثاني) للدستور رقم 20 لسنة 1985، والأمر الرئاسي بـ(التعديل الثالث) للدستور رقم 24 لسنة 1985، وسائر القوانين الصادرة في الفترة بين الخامس من تموز/يوليو من سنة 1977 وتاريخ دخول هذه المادة حيز النفاذ، مصدَّقا عليها ومعتمدة ومعلنة، بصرف النظر عن أي قرار من أي محكمة، وتُعدُّ صادرة على النحو الصحيح من سلطة مختصة، وبصرف النظر عن أي من أحكام الدستور، لا يمكن الطعن فيها أمام أي محكمة لأي سبب كان:

    على أن تقتصر الأوامر الرئاسية واللوائح والأوامر الصادرة بموجب الأحكام العرفية التي صدرت بعد الثلاثين من أيلول/سبتمبر لسنة 1985 على الأحكام اللازمة لتيسير إلغاء إعلان الخامس من تموز/يوليو 1977 أو المتعلقة بذلك.

  2. جميع الأوامر الصادرة، والإجراءات المتَّخذة، والأعمال المؤدَّاة من قِبَل أي سلطة أو أي شخص، والتي صدرت أو اتُّخذت أو وقعت في الفترة بين الخامس من تموز/يوليو من سنة 1977 وتاريخ دخول هذه المادة حيز النفاذ، أو زُعم لها ذلك، في سياق ممارسة صلاحيات مستمدة من أي إعلانات، أو أوامر أو مراسيم رئاسية، أو من اللوائح والأوامر الصادرة بموجب الأحكام العرفية، أو التشريعات أو الإخطارات أو القواعد أو الأوامر أو اللوائح، أو في سياق تنفيذ أي أوامر أو قرارات من أي سلطة في سياق ممارسة الصلاحيات المذكورة أو بزعم ذلك، وبصرف النظر عن أي قرار من أي محكمة، صحيحة ويُعتبر أنَّ صدورها أو اتِّخاذها أو القيام بها كان دائمًا صحيحًا، ولا يمكن الطعن فيها أمام أي محكمة لأي سبب كان.
  3. يستمر العمل بجميع الأوامر الرئاسية والمراسيم واللوائح والأوامر الصادرة بموجب الأحكام العرفية، والتشريعات والإخطارات والقواعد والأوامر واللوائح السارية قبل تاريخ بدء العمل بالدستور مباشرة إلى أن تقوم السلطة المختصة بتغييرها أو إلغائها أو تعديلها.

    توضيح: في هذا البند، تكون "السلطة المختصة":

    1. فيما يتعلق بالأوامر الرئاسية، والمراسيم، واللوائح والأوامر الصادرة بموجب الأحكام العرفية والتشريعات: هي الهيئة التشريعية المختصة؛ و
    2. فيما يتعلق بالإخطارات والقواعد والأوامر واللوائح: هي السلطة التي يعطيها القانون صلاحية وضعها أو تغييرها أو إلغائها أو تعديلها.
  4. لا يمكن رفع أي قضية أو دعوى ملاحقة قضائية أو أي دعوى قانونية أخرى أمام أي محكمة ضد أي سلطة أو شخص بشأن أي أمر صدر أو إجراء اتُّخذ أو فعل وقع أو بناء على ذلك الأمر أو الإجراء أو الفعل أو فيما يتعلق به، سواء كان ذلك في سياق ممارسة الصلاحيات المشار إليها في البند (2) أو بزعم ذلك، أو في سياق التنفيذ أو الامتثال للأوامر أو الأحكام الصادرة في سياق ممارسة تلك الصلاحيات أو زعم ممارستها.
  5. لأغراض البنود (1) و(2) و(4)، جميع الأوامر الصادرة، والإجراءات المتخذة والأعمال المؤدَّاة من قِبَل أي سلطة أو شخص أو زُعم لها ذلك، يُعتبر أنَّها قد صدرت أو اتُّخذت أو أُدِّيت بحسن نية وللغرض المراد تحقيقه منها.
  6. يمكن للهيئة التشريعية المختصة أن تعدِّل القوانين المشار إليها في البند (1) على النحو المنصوص عليه فيما يخص تعديل تلك القوانين.

270أأ. إعلانات بشأن القوانين واستمرار العمل بها، وغيرها

  1. يُعلن أنَّ إعلان الطوارئ الصادر في الرابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر لسنة 1999، وأمر الدستور المؤقت رقم 1 لسنة 1999، وأمر يمين تولي المنصب (القضاة) رقم 1 لسنة 2000، وأمر رئيس السلطة التنفيذية رقم 12 لسنة 2002، وأمر رئيس السلطة التنفيذية رقم 19 لسنة 2002، وتعديل الدستور من خلال أمر رئيس السلطة التنفيذية بـشأن الإطار القانوني رقم 24 لسنة 2002، وأمر رئيس السلطة التنفيذية بـ(تعديل) الإطار القانوني 2002 رقم 29 لسنة 2002، وأمر رئيس السلطة التنفيذية بـ(التعديل الثاني) للإطار القانوني رقم 32 لسنة 2002، بصرف النظر عن أي قرار من أي محكمة بغير ذلك بما في ذلك المحكمة العليا الاتحادية أو محكمة إقليمية عليا، صدرت دون سلطة قانونية، وليس لها أي أثر قانوني.
  2. باستثناء ما ينص عليه البند (1) ورهنًا بأحكام قانون (التعديل الثامن عشر) للدستور الصادر سنة 2010، يستمر العمل بجميع القوانين بما في ذلك الأوامر الرئاسية، القوانين البرلمانية، المراسيم، أوامر رئيس السلطة التنفيذية، اللوائح التنظيمية، التشريعات، الإخطارات، القواعد، الأوامر، واللوائح الصادرة في الفترة بين الثاني عشر من تشرين الأول/أكتوبر من سنة ألف وتسعمئة وتسع وتسعين، والحادي والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر من سنة ألفين وثلاث (متضمنة كلا التاريخين) ولم تزل سارية، إلى أن تقوم السلطة المختصة بتغييرها أو إلغاءها أو تعديلها.

    توضيح: لأغراض البندين (2) و(6)، تكون "السلطة المختصة":

    1. فيما يتعلق بالأوامر الرئاسية والمراسيم وأوامر رئيس السلطة التنفيذية وسائر القوانين: هي الهيئة التشريعية المختصة؛ و
    2. فيما يتعلق بالإخطارات والقواعد والأوامر واللوائح: هي السلطة التي يعطيها القانون صلاحية وضعها أو تغييرها أو إلغائها أو تعديلها.
  3. بصرف النظر عن أي مما ورد في الدستور أو البند (1)، أو أي قرار من أي محكمة بما في ذلك المحكمة العليا الاتحادية ومحكمة إقليمية عليا، يتعين على:
    1. قضاة المحكمة العليا الاتحادية والمحاكم الإقليمية العليا ومحكمة الشريعة الاتحادية الذين كانوا يشغلون منصب قاض أو عُيِّنوا لمنصب قاض، وحلفوا اليمين بموجب أمر يمين تولي المنصب (القضاة) رقم 1 لسنة 2000، يُعتبر أنَّ استمرارهم في شغلهم لمنصب قاضٍ أو تعيينهم كقضاة، بحسب الحال، كان بموجب الدستور، ويكون الأثر القانوني لذلك الاستمرار أو التعيين على هذا الأساس.
    2. قضاة المحكمة العليا الاتحادية والمحاكم الإقليمية العليا ومحكمة الشريعة الاتحادية الذين لم يحلفوا أو تُحلف أمامهم اليمين بموجب أمر يمين تولي المنصب (القضاة) رقم 1 لسنة 2000 وتركوا مناصبهم كقضاة، يُعتبر أنَّهم استمروا في شغل مناصبهم بموجب الدستور إلى حلول موعد إحالتهم للتقاعد، لأغراض معاش تقاعدهم فقط.
  4. جميع الأوامر الصادرة، والإجراءات المتَّخذة، والتعيينات التي تمت، بما في ذلك الإعارات والانتدابات، والأعمال الواقعة من قِبَل أي سلطة أو شخص في الفترة بين الثاني عشر من تشرين الأول/أكتوبر من سنة ألف وتسعمئة وتسع وتسعين، والحادي والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر من سنة ألفين وثلاث (متضمنة كلا التاريخين) أو زُعم لها ذلك، في سياق ممارسة الصلاحيات المستمدة من أي سلطة أو قوانين مذكورة في البند (2)، أو في سياق التنفيذ أو الامتثال للأوامر أو الأحكام الصادرة من قِبَل أي سلطة في سياق ممارسة تلك الصلاحيات أو زعم ممارستها، تُعدُّ صحيحة بصرف النظر عن أي من أحكام البند (1)، ولا يمكن الطعن عليها أمام أي محكمة أو منبر لأي سبب كان.
  5. لا يمكن رفع أي قضية أو دعوى ملاحقة قضائية أو أي دعوى قانونية أخرى، بما في ذلك أمام أي محكمة أو منبر، ضد أي سلطة أو شخص بشأن أي أمر صدر أو إجراء اتُّخذ أو فعل وقع أو بناءً على ذلك الأمر أو الإجراء أو الفعل أو فيما يتعلق به، سواء كان ذلك في سياق ممارسة الصلاحيات المشار إليها في البند (2) أو (4) أو بزعم ذلك، أو في سياق التنفيذ أو الامتثال للأوامر أو الأحكام الصادرة في سياق ممارسة تلك الصلاحيات أو زعم ممارستها.
  6. بصرف النظر عن إلغاء القائمة التشريعية المشتركة بقانون (التعديل الثامن عشر) للدستور الصادر سنة 2010، يستمر العمل بجميع القوانين المتعلقة بالأمور المتضمنة في تلك القائمة (بما في ذلك المراسيم، الأوامر، القواعد، اللوائح، اللوائح التنظيمية، الإخطارات، والصكوك القانونية الأخرى التي لها قوة القانون)، والتي كانت سارية في باكستان أو في أي جزء منها أو التي يتجاوز نطاق تنفيذها أراضي باكستان قبل تاريخ بدء العمل بقانون (التعديل الثامن عشر) للدستور الصادر سنة 2010 مباشرة، إلى أن تقوم السلطة المختصة بتغييرها أو إلغائها أو تعديلها.
  7. بصرف النظر عن أي من أحكام الدستور، يستمر فرض جميع الضرائب والرسوم المفروضة بموجب أي قانون سار قبل تاريخ بدء العمل بقانون (التعديل الثامن عشر) للدستور الصادر سنة 2010 مباشرة، إلى أن تقوم السلطة التشريعية المختصة بتغييرها أو إلغائها بموجب قانون.
  8. بعد إلغاء القائمة التشريعية المشتركة، يتعين أن تكتمل عملية انتقال الأمور المذكورة فيها إلى الأقاليم قبل الثلاثين من حزيران/يونيو من سنة ألفين وإحدى عشرة.
  9. لأغراض عملية الانتقال المشار إليها في البند (8)، تنشئ الحكومة الاتحادية لجنة للتنفيذ على النحو الذي تراه ملائمًا في خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ بدء العمل بقانون (التعديل الثامن عشر) للدستور الصادر سنة 2010.

270ب. اعتبار أنَّ الانتخابات قد جرت بموجب الدستور

بصرف النظر عن أي من أحكام الدستور، يُعتبر أنَّ الانتخابات التي جرت بموجب أمر غرفتي (البرلمان) والمجالس الإقليمية (بشأن الانتخابات) الصادر سنة 1977، وأمر رئيس السلطة التنفيذية بإجراء الانتخابات العامة رقم 7 لسنة 2002، لتشكيل المجلسين والمجالس الإقليمية، قد جرت بموجب الدستور، ويكون أثرها القانوني على هذا الأساس.

270ب ب. الانتخابات العامة لسنة 2008

بصرف النظر عن أي من أحكام الدستور، أو أي قانون سار في الوقت الحالي، يُعتبر أنَّ الانتخابات العامة لسنة 2008 للمجلس الوطني والمجالس الإقليمية، والتي جرت في الثامن عشر من شباط/فبراير لسنة 2008، قد جرت بموجب الدستور، ويكون أثرها القانوني على هذا الأساس.

271. أول مجلس وطني

  1. بصرف النظر عن أي من أحكام الدستور، باستثناء المواد 63 و64 و223:
    1. يتكون أول مجلس وطني من:
      1. الأشخاص الذين حلفوا اليمين في المجلس الوطني الباكستاني القائم قبل تاريخ بدء العمل بالدستور مباشرة؛ و
      2. الأشخاص الذين سينتخبهم أعضاء المجلس الإقليمي، وفقا للقانون، لشغل المقاعد المشار إليها في البند 2 (أ) من المادة 51،

      ويستمرون في أداء مهامهم إلى الرابع عشر من آب/أغسطس من سنة ألف وتسعمئة وسبع وسبعين، ما لم يُحل المجلس الوطني قبل ذلك، وتُفسَّر الإشارة إلى إجمالي أعضاء المجلس الوطني على هذا الأساس؛

    2. وتكون مؤهلات وموانع الانتخاب والعضوية في أول مجلس وطني هي ذات المؤهلات والموانع المنصوص عليها في الدستور المؤقت لجمهورية باكستان الإسلامية، باستثناء حالة الأعضاء الذين يشغلون مقاعد شغرت اعتياديا، أو الذين سيُنتخبون لشغل المقاعد الإضافية المشار إليها في البند 2 (أ) من المادة 51 بعد بدء العمل بالدستور:

      على ألا يستمر أي شخص يشغل منصبًا مدفوع الأجر في سلك الخدمة العامة لباكستان في عضوية أول مجلس وطني بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالدستور.

  2. إذا كان أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من البند 1 عضوًا بمجلس إقليمي كذلك قبل بدء العمل بالدستور مباشرةً، لا يشغل مقعده في المجلس الوطني أو في المجلس الإقليمي المعني إلى أن يستقيل من أحد المقعدين.
  3. يُمكن شغل الشغور الاعتيادي في أول مجلس وطني، بما في ذلك ما يقع من شغور في المجلس الوطني الباكستاني قبل تاريخ بدء العمل بالدستور دون أن يُشغل حتى ذلك التاريخ، نتيجة لوفاة عضو أو استقالته، أو لتحقق أحد موانع العضوية، أو سقوط العضوية نتيجة لقرار نهائي في التماس انتخابي، بنفس الطريقة التي كان ليُشغل بها قبل بدء العمل بالدستور.
  4. لا يشغل أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من البند (1) مقعده أو يدلي بصوته في المجلس الوطني إلى أن يحلف اليمين المنصوص عليها في المادة 65، وإذا لم يقم بحلف اليمين في خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ أول انعقاد للمجلس، بدون إذن بذلك من رئيس المجلس بناءً على إبداء سبب معقول، يصير مقعده شاغرًا بانقضاء تلك الفترة.

272. أول تشكيل لمجلس الشيوخ

بصرف النظر عن أي من أحكام الدستور، باستثناء المادتين 63 و223:

  1. تعين على مجلس الشيوخ، حتى تواصل الجمعية الوطنية الأولى تحت الدستور في الوجود، وتتألف من خمسة وأربعين عضوا ويكون لأحكام المادة (59) تأثير كما لو كان، في الفقرة (أ) من البند (1) منها، لكلمة "أربعة عشر" وكلمة "عشرة "، وفي الفقرة (ب) من تلك الفقرة لكلمة "ثلاث "، تم استبداله، والإشارة إلى" خمس مجموع الأعضاء "مجلس الشيوخ في الدستور يجب أن تفسر تبعًا لذلك؛
  2. ويُقسم الأعضاء المنتخبون أو المختارون لمجلس الشيوخ إلى مجموعتين بالقرعة، تتكون المجموعة الأولى من خمسة أعضاء عن كل إقليم، وعضوين عن المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية، وعضو واحد عن منطقة العاصمة الاتحادية، وتتكون المجموعة الثانية من خمسة أعضاء عن كل إقليم، وعضو واحد عن المناطق المذكورة، وعضو واحد عن منطقة العاصمة الاتحادية؛
  3. وتكون فترة شغل أعضاء المجموعة الأولى والثانية لمقاعدهم سنتين وأربع سنوات على الترتيب؛
  4. وتكون فترة شغل الأشخاص المنتخبين أو المختارين لمقاعدهم لخلافة أعضاء مجلس الشيوخ عند انتهاء فترات شغلهم لمناصبهم أربع سنوات؛
  5. وتكون فترة الشخص المنتخب أو المختار لشغل شاعر عرضي هي الفترة المتبقية من فترة العضو الذي انتُخب أو اختير ليحل محله؛
  6. ويُنتخب إلى مجلس الشيوخ أربعة أعضاء إضافيين عن كل إقليم وعضوان إضافيان عن المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية، في أسرع وقت ممكن بعد إجراء الانتخابات العامة للمجلس الوطني؛ و
  7. تكون فترة شغل نصف الأعضاء المنتخبين بموجب البند (و) لمقاعدهم، بالقرعة، هي الفترة المتبقية لأعضاء المجموعة الأولى، وفترة شغل النصف الآخر لمقاعدهم هي الفترة المتبقية لأعضاء المجموعة الثانية.

273. أول مجلس إقليمي

  1. بصرف النظر عن أي من أحكام الدستور، باستثناء المواد 63 و64 و223:
    1. يتكون أول مجلس إقليمي لأي إقليم، بموجب الدستور، من الآتي ذكرهم:
      1. أعضاء المجلس القائم في ذلك الإقليم قبل تاريخ بدء العمل بالدستور مباشرةً؛ و
      2. الأعضاء الإضافيون الذين سينتخبهم أعضاء المجلس، وفقًا للقانون، لشغل المقاعد المشار إليها في البند (3) من المادة 106،

      ويستمرون في شغل مقاعدهم حتى الرابع عشر من آب/أغسطس من سنة ألف وتسعمئة وسبع وسبعين، ما لم يُحلّ المجلس الإقليمي قبل ذلك، وتُفسَّر الإشارة إلى إجمالي أعضاء المجلس الإقليمي على هذا الأساس؛

    2. وتكون مؤهلات وموانع العضوية في أول مجلس إقليمي بعد بدء العمل بالدستور هي ذات المؤهلات والموانع المنصوص عليها في الدستور المؤقت لجمهورية باكستان الإسلامية، إلا في حالة الأعضاء الذين يشغلون مقاعد شغرت اعتياديا أو الذين سيُنتخبون لشغل المقاعد الإضافية المشار إليها في البند (3) من المادة 106:

      على ألا يستمر شخص يشغل منصبًا مدفوع الأجر في سلك الخدمة العامة لباكستان في عضوية المجلس بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالدستور.

  2. يُمكن شغل شاغر عرضي في أول مجلس إقليمي، بما في ذلك ما يقع من شغور في المجلس الإقليمي القائم قبل تاريخ بدء العمل بالدستور دون أن يُشغل حتى ذلك التاريخ، نتيجة لوفاة عضو أو استقالته، أو لتحقق أحد موانع العضوية، أو سقوط العضوية نتيجة لقرار نهائي في التماس انتخابي، بنفس الطريقة التي كان ليُشغل بها قبل بدء العمل بالدستور.
  3. لا يشغل أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من البند (1) مقعده أو يدلي بصوته في المجلس الإقليمي إلى أن يحلف اليمين المنصوص عليها في المادة 65 في سياق المادة 127، وإذا لم يقم بحلف اليمين في خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس، بدون إذن بذلك من رئيس المجلس بناء على إبداء سبب معقول، يصير مقعده شاغرا بانقضاء تلك الفترة.

274. التفويض في الممتلكات والأصول والحقوق والمسؤوليات والالتزامات

  1. تُفوض الحكومة الاتحادية، بدءًا من تاريخ بدء العمل بالدستور، في جميع الممتلكات والأصول التي كانت مفوضة لرئيس الجمهورية أو للحكومة الاتحادية قبل ذلك التاريخ مباشرة، ما لم تكن تُستخدم لأغراض صارت، في ذلك التاريخ، من بين أغراض حكومة إقليمية، ففي هذه الحالة تُفوض تلك الحكومة الإقليمية فيها بدءًا من ذلك التاريخ.
  2. يستمر تفويض الحكومة الإقليمية المعنية، بدءًا من تاريخ بدء العمل بالدستور، في جميع الممتلكات والأصول التي كانت مفوضة فيها قبل ذلك التاريخ مباشرة، ما لم تكن تُستخدم لأغراض صارت، في ذلك التاريخ، من بين أغراض الحكومة الاتحادية، ففي هذه الحالة تُفوض الحكومة الاتحادية فيها بدءًا من ذلك التاريخ.
  3. تظل جميع حقوق الحكومة الاتحادية أو أي من الحكومات الإقليمية ومسؤولياتها والتزاماتها، سواء كانت ناجمة عن تعاقد أو غير ذلك، حقوقًا والتزامات ومسؤوليات للحكومة الاتحادية أو أي من الحكومات الإقليمية، على الترتيب، بدءًا من تاريخ العمل بالدستور، باستثناء:
    1. جميع الحقوق والمسؤوليات والالتزامات المتعلقة بأي أمر كان في نطاق مسؤولية الحكومة الاتحادية قبل تاريخ بدء العمل بالدستور مباشرةً، ولكنه صار بموجب الدستور في نطاق مسؤولية حكومة إقليمية، فتؤول إلى تلك الحكومة الإقليمية؛ و
    2. جميع الحقوق والمسؤوليات والالتزامات المتعلقة بأي أمر كان في نطاق مسؤولية حكومة إقليمية قبل تاريخ بدء العمل بالدستور مباشرةً، ولكنه صار بموجب الدستور في نطاق مسؤولية الحكومة الاتحادية، فتؤول إلى الحكومة الاتحادية.

275. استمرار الأشخاص في مناصبهم في سلك الخدمة العامة لباكستان، وغيرها

  1. رهنًا بأحكام الدستور وإلى أن يصدر قانون بموجب المادة 240، يستمر أي شخص كان يشغل منصبا في سلك الخدمة العامة لباكستان، قبل تاريخ بدء العمل بالدستور مباشرة، في شغل منصبه بعد ذلك التاريخ بنفس الشروط والأحكام التي كانت مُطبَّقة عليه بموجب الدستور المؤقت لجمهورية باكستان الإسلامية قبل ذلك التاريخ مباشرةً.
  2. تنطبق أحكام البند (1) كذلك فيما يتعلق بأي شخص يشغل قبل تاريخ بدء العمل بالدستور أيًا من المناصب التالية:
    1. رئيس قضاة المحكمة العليا الاتحادية أو قاضٍ بها أو رئيس أي محكمة إقليمية عليا أو قاضٍ بها؛
    2. حاكم إقليم؛
    3. الوزير الأول لإقليم؛
    4. رئيس المجلس الوطني أو نائبه أو رئيس مجلس إقليمي أو نائبه؛
    5. رئيس مفوضية الانتخابات؛
    6. النائب العام الاتحادي أو محام عام إقليمي؛ و
    7. مراجع الحسابات العام.
  3. بصرف النظر عن أي من أحكام الدستور، ولفترة ستة أشهر تبدأ من تاريخ بدء العمل بالدستور، يمكن أن يكون الوزراء الاتحاديون ووزراء الدولة والوزراء الأُوَّل للأقاليم ووزراء الحكومات الإقليمية من غير أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) أو المجالس الإقليمية للأقاليم المعنية، بحسب الحال، ويكون للوزير الأول أو الوزير الإقليمي الذي ليس عضوا في المجلس الإقليمي المعني الحق في التحدث أمام المجلس الإقليمي والمشاركة في أعماله أو أعمال أي لجنة يُعيَّن بها على أي نحو آخر، ولكن لا يحق لهم التصويت بموجب هذا البند.
  4. يتعين على أي شخص يستمر في شغل منصب بموجب هذه المادة، وكان ذلك المنصب يتطلب حلف يمين على النحو الوارد في الجدول الثالث، أن يقوم بذلك في أقرب وقت ممكن بعد تاريخ بدء العمل بالدستور.
  5. رهنًا بأحكام الدستور والقانون:
    1. تستمر جميع المحاكم المدنية والجنائية والضريبية التي كانت تمارس الصلاحية القضائية والمهام قبل تاريخ بدء العمل بالدستور مباشرةً في ممارسة صلاحيتها القضائية ومهامها بدءًا من ذلك التاريخ؛ و
    2. تستمر جميع السلطات والجهات (سواء القضائية أو التنفيذية أو الضريبية أو الوزارية) التي كانت تمارس مهامَّها قبل تاريخ بدء العمل بالدستور مباشرةً في أداء تلك الوظائف بدءًا من ذلك التاريخ.

276. يمين أول رئيس للجمهورية

بصرف النظر عن أي من أحكام الدستور، يجوز لأول رئيس جمهورية، في حال عدم وجود رئيس للمحكمة العليا الاتحادية، أن يحلف اليمين المشار إليها في المادة 42 أمام رئيس المجلس الوطني.

أحكام انتقالية

277. أحكام مالية مؤقتة

  1. يظل الجدول أو الإنفاق المصرَّح به الذي صادق عليه رئيس الجمهورية للسنة المالية التي تنتهي في الثلاثين من حزيران/يونيو من سنة ألف وتسعمئة وأربع وسبعين مرجعية صحيحة للإنفاق من الصندوق الاتحادي الموحد لتلك السنة.
  2. يجوز لرئيس الجمهورية، فيما يتعلق بإنفاق الحكومة الاتحادية في أي سنة مالية سابقة لتلك التي تبدأ في الأول من تموز/يوليو لسنة ألف وتسعمئة وثلاث وسبعين (فيما يتجاوز الإنفاق المصرَّح به لتلك السنة)، أن يصرِّح بسحب الأموال من الصندوق الاتحادي الموحد.
  3. تنطبق أحكام البندين (1) و(2) على الإقليم وفيما يتعلق به، ولذلك الغرض:
    1. تُقرأ الإشارة إلى رئيس الجمهورية في تلك الأحكام كإشارة إلى حاكم الإقليم؛
    2. وتُقرأ الإشارة إلى الحكومة الاتحادية في تلك الأحكام كإشارة إلى حكومة الإقليم؛ و
    3. تُقرأ الإشارة إلى الصندوق الاتحادي الموحد في تلك الأحكام كإشارة إلى الصندوق الإقليمي الموحد لذلك الإقليم.

278. الحسابات التي لم يتم تدقيقها قبل تاريخ بدء العمل بالدستور

يؤدي المراجع العام، فيما يتعلق بالحسابات التي لم تكتمل أو لم تُراجع قبل تاريخ بدء العمل بالدستور، ذات المهام ويمارس ذات الصلاحيات التي يؤديها ويمارسها فيما يتعلق بالحسابات الأخرى بموجب الدستور، وتنطبق أحكام المادة 171 على هذا الأساس، بعد إجراء التغييرات اللازمة.

279. استمرار الضرائب

بصرف النظر عن أي من أحكام الدستور، يستمر تحصيل جميع الضرائب والرسوم المفروضة بموجب أي قانون سار قبل تاريخ بدء العمل بالدستور مباشرةً، إلى أن تقوم السلطة التشريعية المختصة بتغييرها أو إلغائها بموجب قانون.

280. استمرار إعلان الطوارئ

يُعتبر إعلان الطوارئ الصادر في الثالث والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر لسنة ألف وتسعمئة وواحد وسبعين إعلان طوارئ صادرًا بموجب المادة 232، ولأغراض البندين (7) و(8) منها، يُعتبر صادرا يوم بدء العمل بالدستور، ويُعدُّ أي قانون أو قاعدة أو أمر صدر طبقا لذلك الإعلان، أو بزعم ذلك، صحيحا، ولا يمكن الطعن فيه أمام أي محكمة بدعوى عدم توافقه مع الحقوق التي يمنحها الباب الأول من الجزء الثاني.

الدافع لكتابة الدستور

ملحق. قرار الأهداف (المادة 2 أ)

مصدر السلطة الدستورية, ذكرالله

بسم الله الرحمن الرحيم

مصدر السلطة الدستورية, ذكرالله

لما كانت السيادة على العالمين لله تبارك وتعالى وحده، ولما كانت السلطة التي منحها لدولة باكستان لتمارسها، من خلال شعبها، في حدود ما شرَّعه أمانة مقدسة؛

مصدر السلطة الدستورية

عزم هذا المجلس التأسيسي الممثل لشعب باكستان على وضع دستور لدولة باكستان المستقلة ذات السيادة؛

حيث تمارس الدولة صلاحياتها وسلطتها من خلال ممثلين يختارهم الشعب؛

وحيث تُراعى مبادئ الديمقراطية والحرية والمساواة والتسامح والعدالة الاجتماعية كما أقرَّها الإسلام تمام المراعاة؛

وحيث يتمكن المسلمون من تنظيم حياتهم، فرادى وجماعات، وفقا لتعاليم الإسلام وأحكامه المنصوص عليها في القرآن الكريم والسُنَّة النبوية؛

وحيث تُتَّخذ التدابير اللازمة لتُجاهر الأقليات بدياناتها وتمارسها، وتُنمِّي ثقافاتها؛

وحيث تشكِّل الأراضي التي تمثِّل في الوقت الراهن جزءًا من باكستان أو المنضمة إليها، وما عدا ذلك من الأراضي التي قد تمثِّل جزءًا من باكستان أو تنضم إليها مستقبلاً، اتحادًا فيدراليًا تتمتع وحداته بالحكم الذاتي، في إطار الحدود والقيود التي تُفرض على صلاحياتها وسلطتها؛

وحيث تُكفل الحقوق الأساسية، بما في ذلك التساوي في الدرجة الاجتماعية، تكافؤ الفرص، المساواة أمام القانون، العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وحرية الفكر والتعبير والاعتقاد والعقيدة والعبادة والتنظيم، رهنا بأحكام القانون والأخلاق العامة؛

وحيث تُتَّخذ التدابير اللازمة لضمان المصالح الشرعية للأقليات وللفئات المتأخرة والمعدَمة؛

وحيث تتمتع السلطة القضائية بالاستقلال الكامل؛

وحيث تُضمن سلامة الأراضي الاتحادية واستقلالها وجميع حقوقها، بما في ذلك حماية حقوق السيادة على الأرض والبحر والجو؛

بهدف تحقيق الرخاء لشعب باكستان وضمان حصوله على المكانة الرفيعة التي يستحقها بين الأمم، ومساهمته الكاملة في تحقيق السلام العالمي وتقدُّم البشرية وسعادتها.

الجدول الأول. القوانين المستثناة من البندين (1) و(2) من المادة 8 [الفقرة (ب) من البند (3) والبند (4) من المادة 8]

الجزء 1

أولا. الأوامر الرئاسية

  1. الأمر الرئاسي بشأن (ممتلكات) الإمارة المنضمة، رقم 12 لسنة 1961.
  2. الأمر الرئاسي بشأن الإصلاحات الاقتصادية، رقم 1 لسنة 1972.

ثانيا. اللوائح

  1. اللائحة التنظيمية للإصلاح الزراعي، 1972.
  2. اللائحة التنظيمية للإصلاح الزراعي (بشأن قناة "بات" الفرعية بـ "بلوشستان")، 1972.
  3. اللائحة التنظيمية للإصلاحات الاقتصادية (بشأن حماية الصناعات)، 1972.
  4. اللائحة التنظيمية لتوزيع الملكية ("تشيترال")، رقم 2 لسنة 1974.
  5. اللائحة التنظيمية لتسوية النزاعات بشأن الممتلكات غير المنقولة ("تشيترال")، رقم 3 لسنة 1974.
  6. اللائحة التنظيمية (لتعديل) (توريث الملكية وتوزيعها وتسوية النزاعات بشأن الممتلكات غير المنقولة) في "دير" و"سوات"، رقم 2 لسنة 1975.
  7. اللائحة التنظيمية لتسوية النزاعات بشأن الممتلكات غير المنقولة (تعديل) ("تشيترال")، رقم 2 لسنة 1976.

ثالثا. القوانين الاتحادية

  1. قانون (تعديل) الإصلاح الزراعي، رقم 30 لسنة 1974.
  2. قانون (تعديل) الإصلاح الزراعي، رقم 39 لسنة 1975.
  3. قانون مراقبة مطاحن الدقيق وتطويرها، رقم 57 لسنة 1976.
  4. قانون مراقبة مضارب الأرز وتطويرها، رقم 58 لسنة 1976.
  5. قانون مراقبة محالج القطن وتطويرها، رقم 59 لسنة 1976.

رابعا. المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية

مرسوم (تعديل) الإصلاح الزراعي، رقم 21 لسنة 1975، والقانون الاتحادي الصادر ليحل محل هذا المرسوم.

خامسا. القوانين الإقليمية

  1. قانون "بلوشستان" للإصلاح الزراعي (تعديل "بلوشستان")، رقم 11 لسنة 1974.
  2. قانون ’بلوشستان‘ للإصلاح الزراعي (تعديل) (اللائحة التنظيمية لقناة "بات" الفرعية)، رقم 7 لسنة 1975.

سادسا. المراسيم الإقليمية

مرسوم "بلوشستان" للإصلاح الزراعي (تعديل) (بشأن قناة "بات" الفرعية)، 1976.

الجزء 2

أولا. الأوامر الرئاسية

  1. الأمر الرئاسي بشأن (استخراج ونقل) المعادن، رقم 8 لسنة 1961.
  2. الأمر الرئاسي بشأن الشركات (الجهة المسؤولة عن التنظيم وانتخاب المديرين)، رقم 2 لسنة 1972.
  3. الأمر الرئاسي بشأن (إصلاح) التعاونيات، رقم 9 لسنة 1972.
  4. الأمر الرئاسي بشأن (تأميم) التأمين على الحياة، رقم 10 لسنة 1972.
  5. الأمر الرئاسي بشأن الأحكام العرفية (الإجراءات المعلَّقة)، رقم 14 لسنة 1972.
  6. الأمر الرئاسي بشأن حكام الإمارات المنضمة (حظر المخصصات والامتيازات الأميرية)، رقم 15 لسنة 1972.
  7. الأمر الرئاسي بشأن (إلغاء) التصاريح والتراخيص الصناعية، رقم 16 لسنة 1972.
  8. الأمر الرئاسي بشأن تعديل القانون الجنائي (المحكمة الخاصة)، رقم 20 لسنة 1972.

ثانيا. اللوائح

  1. لائحة "راولبندي" التنظيمية (للاستحواذ على الممتلكات)، 1959.
  2. اللائحة التنظيمية لعاصمة باكستان، 1960.
  3. اللائحة التنظيمية لفحص المطالبات (ممتلكات الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم)، 1961.
  4. اللائحة التنظيمية للضرائب على الدخل (تصحيح الإيرادات والإقرارات الزائفة)، 1969.
  5. اللائحة التنظيمية لاكتساب الملكية على نحو غير سليم، 1969.
  6. اللائحة التنظيمية للعزل من الخدمة (أحكام خاصة)، 1969.
  7. اللائحة التنظيمية (لمعاقبة) العيش في مستوى أعلى مما تكفله الوسائل الظاهرة، 1969.
  8. اللائحة التنظيمية لأراضي الحكومة الزراعية (استرداد الاستحواذ غير القانوني)، 1969.
  9. اللائحة التنظيمية لممتلكات العدو (سداد المبالغ المستحقة للعدو)، 1970.
  10. اللائحة التنظيمية لسحب أوراق النقد (الفئات الكبيرة)، 1971.
  11. اللائحة التنظيمية (لاسترداد) ثمن ممتلكات الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم والمستحقات العامة، 1971.
  12. اللائحة التنظيمية لتسوية المنازعات (مقاطعة "بيشاور" والمناطق القبلية)، 1971.
  13. اللائحة التنظيمية للرابطة الإسلامية الإصلاحية ولرابطة "عوامي" (تدقيق الأموال)، 1971.
  14. اللائحة التنظيمية لإعادة النقد الأجنبي إلى بلاده، 1972.
  15. اللائحة التنظيمية للأصول الأجنبية (الإفصاح)، 1972.
  16. اللائحة التنظيمية للعزل من الخدمة (التماس المراجعة)، 1972.
  17. اللائحة التنظيمية (للاستيلاء) على المدارس والكليات ذات الإدارة الخاصة، 1972.
  18. اللائحة التنظيمية لممتلكات العدو (إبطال البيع)، 1972.
  19. اللائحة التنظيمية (لتوريث الملكية وتوزيعها) في "دير" و"سوات"، 1972.
  20. اللائحة التنظيمية (لتسوية النزاعات بشان الممتلكات غير المنقولة) في "دير" و"سوات"، 1972.
  21. اللائحة التنظيمية لشركة باكستان الغربية للتنمية الصناعية (إبطال البيع أو نقل الملكية)، 1972.
  22. اللائحة التنظيمية لإدارة الصحافة الوطنية (وقف مجلس الأمناء والمديرين عن العمل)، 1972.
  23. اللائحة التنظيمية للبنوك التعاونية (سداد القروض) ("البنجاب")، 1972.
  24. اللائحة التنظيمية للتعاونيات (سداد القروض) ("السند")، 1972.

ثالثا. المراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية

  1. مرسوم مراقبة الشحن، رقم 13 لسنة 1959.
  2. مرسوم "جامو وكشمير" (إدارة الممتلكات)، رقم 3 لسنة 1961.
  3. مرسوم قوانين الأسرة للمسلمين، رقم 8 لسنة 1961.
  4. مرسوم أمن باكستان (تعديل)، رقم 14 لسنة 1961.
  5. مرسوم (الاستيلاء على) وكالة "أسوشييتد برس" بباكستان، رقم 20 لسنة 1961.
  6. مرسوم منظمات التجارة، رقم 45 لسنة 1961.

رابعا. القوانين الاتحادية

قانون الرقابة على الأفلام، رقم 18 لسنة 1963.

خامسا. المراسيم الصادرة عن حاكم إقليم باكستان الغربية سابقًا

  1. مرسوم باكستان الغربية بشأن مؤسسات التعليم والتدريب الحكومية، رقم 11 لسنة 1960.
  2. مرسوم أملاك الوقف بباكستان الغربية، رقم 28 لسنة 1961.
  3. مرسوم تسجيل الجمعيات (تعديل باكستان الغربية)، رقم 9 لسنة 1962.
  4. مرسوم صناعات باكستان الغربية (مراقبة الإنشاء والتوسُّع)، رقم 4 لسنة 1963.

سادسا. المراسيم الصادرة عن حاكم إقليم الحدود الشمالية الغربية سابقًا

  1. مرسوم إقليم الحدود الشمالية الغربية بشأن مؤسسات التعليم والتدريب الحكومية، رقم 3 لسنة 1971.
  2. مرسوم إقليم الحدود الشمالية الغربية بشأن مشروع قناة الضفة الشرقية لـ’تشاشما‘ (مراقبة ومنع المضاربة على الأراضي)، رقم 5 لسنة 1971.
  3. مرسوم إقليم الحدود الشمالية الغربية بشأن مشروع "غومال زام" (مراقبة ومنع المضاربة على الأراضي)، رقم 8 لسنة 1971.
اختيار رئيس الدولة

الجدول الثاني. انتخابات الرئيس [البند (3) من المادة 41]

  1. مفوضية الانتخابات
    تجري مفوضية الانتخابات الباكستانية انتخابات رئيس الجمهورية وتتولى تنظيمها، ويكون رئيس المفوضية هو المشرف العام على تلك الانتخابات.
  2. تعيِّن مفوضية الانتخابات الباكستانية رؤساء جلسات، ليترأسوا اجتماع أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) واجتماعات أعضاء المجالس الإقليمية.
  3. يحدد رئيس مفوضية الانتخابات، في إخطار عام، زمان ومكان تقديم طلبات الترشيح وتدقيقها، والانسحابات، إن وجدت، وإجراء الاقتراع، إن لزم.
  4. في أي وقت قبل حلول ظهر اليوم المحدد للترشح، يمكن لأي عضو بمجلس الشورى (البرلمان) أو مجلس إقليمي أن يرشح شخصا مؤهلا ليُنتخب رئيسُا للجمهورية، بتقديم طلب الترشيح إلى رئيس الجلسة، يوقعه بوصفه مقترِح الطلب، ويوقعه عضو آخر في مجلس الشورى (البرلمان) أو المجلس الإقليمي، بحسب الحال، كمؤيد، يكون مرفقًا ببيان يوقعه الشخص المرشَّح يفيد بموافقته على الترشيح:

    ولا يحق لأي شخص أن يشترك في أكثر من طلب ترشيح واحد، سواء كمقترح للطلب أو مؤيد له، في ذات الانتخابات.

  5. يقوم رئيس مفوضية الانتخابات بإجراء التدقيق في الزمان والمكان اللذين يحددهما، فإذا لم يبقَ بعد التدقيق إلا شخصا واحدا سليم الترشيح، يعلن رئيس مفوضية الانتخابات انتخاب ذلك الشخص، أما إذا بقي بعد التدقيق أكثر من شخص واحد سليم الترشيح، يعلن رئيس مفوضية الانتخابات أسماءهم في إخطار عام، ويسمُّون بعد ذلك بالمرشحين.
  6. يجوز لمرشَّح أن يسحب ترشحه للانتخابات في أي وقت قبل حلول ظهر اليوم المحدد لذلك، من خلال تسليم إخطار كتابي بخط يده بذلك إلى رئيس الجلسة الذي قُدِّم له طلب ترشيحه، ولا يجوز لمرشح قدَّم إخطارا بسحب ترشحه بموجب هذا البند أن يلغي ذلك الإخطار.
  7. إذا انسحب جميع المرشحين عدا واحدًا، يعلن رئيس مفوضية الانتخابات انتخاب ذلك المرشح.
  8. إذا لم ينسحب أي من المرشحين، أو إذا تبقى مرشَّحَان اثنان أو أكثر بعد الانسحابات، يعلن رئيس مفوضية الانتخابات أسماءهم وأسماء من تقدموا بطلبات ترشيحهم ومن أيدوهم في إخطار عام، ويقوم بإجراء اقتراع سري وفقًا لأحكام الفقرات اللاحقة.
  9. إذا توفي أحد المرشحين المقبولين بعد الفترة المحدَّدة للترشيح، وتلقى رئيس الجلسة تقريرًا بتلك الوفاة قبل بدء الاقتراع، يقوم رئيس الجلسة فور تيقُّنه من حقيقة وفاة المرشح، بإلغاء الاقتراع وإبلاغ رئيس مفوضية الانتخابات بالأمر، وتُعاد جميع إجراءات الانتخابات من جديد كما لو كانت انتخابات جديدة:

    على ألا يتطلب ذلك إعادة ترشيح من كانت أوراق ترشيحهم صحيحة عند إلغاء الاقتراع:

    وعلى ألا يُحرَم شخص قدَّم إخطارا بسحب ترشحه للانتخابات بموجب البند 6 من هذا الجدول قبل إلغاء الاقتراع من الحق في الترشح للانتخابات بعد إلغاء الاقتراع المشار إليه.

  10. يُعقد الاقتراع في اجتماعات لمجلس الشورى (البرلمان) ولكل مجلس إقليمي، ويُجريه رؤساء الجلسات بمعاونة الموظفين الذين يعينوهم لهذا الغرض، بموافقة رئيس مفوضية الانتخابات.
  11. يتسلم كل عضو بمجلس الشورى (البرلمان) وكل عضو بمجلس إقليمي يتقدم للتصويت في الاقتراع في جلسة مجلس الشورى (البرلمان) أو جلسة المجلس الإقليمي الذي هو عضو فيه، بحسب الحال، ورقةَ اقتراع واحدة (ويشار إليه فيما يلي بالناخب)، ويعطي صوته بشخصه عن طريق وضع علامة على الورقة، وفقا لأحكام الفقرات اللاحقة.
  12. الاقتراع السري
    يكون الاقتراع سرياً من خلال أوراق اقتراع تحتوي على أسماء جميع المرشحين غير المنسحبين بالترتيب الأبجدي، ويُدلي الناخب بصوته من خلال وضع علامة أمام اسم الشخص الذي يود التصويت له.
  13. تصدر أوراق الاقتراع من دفتر ذي كعوب مرقمة، وعند تسليم ورقة الاقتراع للناخب، يُكتب اسمه على كعب تلك الورقة، وتُعتمد الورقة بالأحرف الأولى لاسم رئيس الجلسة.
  14. يضع الناخب ورقة الاقتراع التي وضع عليها علامة في صندوق يوضع أمام رئيس الجلسة.
  15. إذا أتلف الناخب ورقة الاقتراع، يجوز له أن يعيدها إلى رئيس الجلسة، الذي يسلمه ورقة اقتراع ثانية، ويلغي الأولى ويسجل ذلك على الكعب المعني.
  16. تكون ورقة الاقتراع باطلة:
    1. إذا كان عليها أي اسم أو كلمة أو علامة، يمكن التعرف على هوية الناخب من خلالها؛ أو
    2. إذا لم تتضمن الأحرف الأولى لرئيس الجلسة؛ أو
    3. إذا لم تحتوِ على علامة؛ أو
    4. إذا وُضعت علامة أمام أسماء مرشحين اثنين أو أكثر؛ أو
    5. إذا كان هناك أي شك في هوية المرشح الذي وُضعت أمام اسمه العلامة.
  17. يقوم كل رئيس جلسة، بعد غلق الاقتراع، وبحضور من يرغب من المرشحين أو ممثليهم المفوضين، بفتح الصندوق وتفريغه من أوراق الاقتراع الموجودة به، وفحصها، واستبعاد أي أوراق باطلة، ثم يعد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح ويخطر رئيس مفوضية الانتخابات بالعدد.
  18. 18

    1. يحدِّد رئيس مفوضية الانتخابات نتيجة الانتخابات على النحو التالي:
      1. عدد الأصوات المدلى بها لصالح كل مرشح في مجلس الشورى (البرلمان)؛
      2. ويقوم بضرب عدد الأصوات المدلى بها في كل من المجالس الإقليمية لصالح كل مرشح في إجمالي عدد مقاعد المجلس الإقليمي الأصغر من حيث عدد المقاعد في ذلك الوقت، وقسمة الناتج على عدد مقاعد المجلس الإقليمي الذي أُدلي بالأصوات فيه؛ و
      3. يُضاف عدد الأصوات المحتسب على النحو المشار إليه في البند (ب) إلى عدد الأصوات المعدود في البند (أ).

      توضيح: في هذه الفقرة، يشمل "إجمالي عدد المقاعد" المشار إليه المقاعد المخصصة لغير المسلمين وللنساء.

    2. تُقرَّب الكسور إلى أقرب رقم صحيح.
  19. يُعلن رئيس مفوضية الانتخابات انتخاب المرشح الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات وفق أسلوب الحساب المنصوص عليه في الفقرة 18.
  20. إذا تساوى عدد الأصوات التي حصل عليها مرشحان اثنان أو أكثر، يجري اختيار المرشح الفائز بالقرعة.
  21. بعد اكتمال عملية فرز الأصوات عقب أي اقتراع، وتحديد نتيجة التصويت، يعلن رئيس مفوضية الانتخابات النتيجة للحاضرين، ويخطر بها الحكومة الاتحادية التي تكون بناءً على ذلك مسؤولة عن إعلان النتيجة في إخطار عام.
  22. يمكن لمفوضية الانتخابات الباكستانية أن تضع القواعد اللازمة لتنفيذ أغراض هذا الجدول في إخطار عام، بموافقة رئيس الجمهورية.
حلف اليمين للإلتزام بالدستور

الجدول الثالث. يمين تولي المناصب

أولا. رئيس الجمهورية [المادة 42]

ذكرالله

بسم الله الرحمن الرحيم

ذكرالله

أقسم، أنا (...)، جازما بأنَّني مسلم، آمنت بوحدة الله تبارك وتعالى ووحدانيته، وأنَّ القرآن الكريم خاتم كتبه، وأنَّ محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم أنبيائه ورسله لا نبي بعده، وباليوم الآخر، وبما جاء في القرآن والسنة من أوامر وتعاليم.

أن أُخلص النية والولاء لباكستان:

الإشارة إلى الأخوة أو التضامن

وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي، كرئيس لباكستان، بأمانة، وبكل ما أوتيت من استطاعة، وبإخلاص، وفقا لدستور جمهورية باكستان الإسلامية وللقانون، وفي جميع الأحوال حفاظًا على سيادة باكستان وسلامة أراضيها ووحدتها ورفاهها ورخائها:

وأن أسعى جاهدًا لصون النظرية الإسلامية التي قامت عليها باكستان:

وألا أسمح لمصالحي الشخصية أن تؤثر على سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسمية:

وأن أصون دستور جمهورية باكستان الإسلامية وأحميه وأدافع عنه:

وأن أُعطي كل ذي حق حقه، في جميع الأحوال، وفقًا للقانون، دونما خوف أو محاباة، منزها عن الرغبات والأحقاد:

وألا أنقل أو أكشف، على نحو مباشر أو غير مباشر، إلى أي شخص أي أمر يُرفع لي أو ينمو إلى علمي كرئيس لباكستان، إلا ما يقتضيه أداء واجباتي كرئيس على أكمل وجه:

ذكرالله

عسى أن يكون الله تعالى في عوني ويهديني إلى سواء السبيل (آمين).

ثانيا. رئيس الوزراء [البند (5) من المادة 91]

ذكرالله

بسم الله الرحمن الرحيم

ذكرالله

أقسم، أنا (...)، جازما بأنَّني مسلم، آمنت بوحدة الله تبارك وتعالى ووحدانيته، وأنَّ القرآن الكريم خاتم كتبه، وأنَّ محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم أنبيائه ورسله لا نبي بعده، وباليوم الآخر، وبما جاء في القرآن والسنة من أوامر وتعاليم.

أن أُخلص النية والولاء لباكستان:

الإشارة إلى الأخوة أو التضامن

وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي، كرئيس لوزراء باكستان، بأمانة، وبكل ما أوتيت من استطاعة، وبإخلاص، وفقًا لدستور جمهورية باكستان الإسلامية وللقانون، وفي جميع الأحوال حفاظًا على سيادة باكستان، وسلامة أراضيها ووحدتها ورفاهها ورخائها:

وأن أسعى جاهدًا لصون النظرية الإسلامية التي قامت عليها باكستان:

وألا أسمح لمصالحي الشخصية أن تؤثر على سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسمية:

وأن أصون دستور جمهورية باكستان الإسلامية وأحميه وأدافع عنه:

وأن أُعطي كل ذي حق حقه، في جميع الأحوال، وفقًا للقانون، دونما خوف أو محاباة، منزها عن الرغبات والأحقاد:

وألا أنقل أو أكشف، على نحو مباشر أو غير مباشر، إلى أي شخص أي أمر يُرفع لي أو ينمو إلى علمي كرئيس لوزراء باكستان، إلا ما يقتضيه أداء واجباتي كرئيس للوزراء على أكمل وجه:

ذكرالله

عسى أن يكون الله تعالى في عوني ويهديني إلى سواء السبيل (آمين).

ثالثا. الوزير الاتحادي أو وزير الدولة [ البند (2) من المادة 92 ]

ذكرالله

بسم الله الرحمن الرحيم

أقسم، أنا (...)، جازمًا، أن أُخلص النية والولاء لباكستان:

الإشارة إلى الأخوة أو التضامن

وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي، كوزير اتحادي (أو وزير دولة)، بأمانة، وبكل ما أوتيت من استطاعة، وبإخلاص، وفقًا لدستور جمهورية باكستان الإسلامية وللقانون، وفي جميع الأحوال حفاظا على سيادة باكستان وسلامة أراضيها ووحدتها ورفاهها ورخائها:

وأن أسعى جاهدًا لصون النظرية الإسلامية التي قامت عليها باكستان:

وألا أسمح لمصالحي الشخصية أن تؤثر على سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسمية:

وأن أصون دستور جمهورية باكستان الإسلامية وأحميه وأدافع عنه:

وأن أُعطي كل ذي حق حقه، في جميع الأحوال، وفقًا للقانون، دونما خوف أو محاباة، منزها عن الرغبات والأحقاد:

وألا أنقل أو أكشف، على نحو مباشر أو غير مباشر، إلى أي شخص أي أمر يُرفع لي أو ينمو إلى علمي كوزير اتحادي (أو وزير دولة)، إلا ما يقتضيه أداء واجباتي كوزير اتحادي (أو وزير دولة) على أكمل وجه، وما يأذن به رئيس الوزراء على وجه التحديد:

ذكرالله

عسى أن يكون الله تعالى في عوني ويهديني إلى سواء السبيل (آمين).

رابعا. رئيس المجلس الوطني ورئيس مجلس الشيوخ [البند (2) من المادة 53 والمادة 61]

ذكرالله

بسم الله الرحمن الرحيم

أقسم، أنا (...)، جازمًا، أن أُخلص النية والولاء لباكستان:

وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي، كرئيس للمجلس الوطني (أو مجلس الشيوخ) أو متى طُلبت للقيام بأعمال رئيس الجمهورية، بأمانة، وبكل ما أوتيت من استطاعة، وبإخلاص، وفقا لدستور جمهورية باكستان الإسلامية وللقانون، ووفقا للائحة المجلس الوطني بصفتي رئيسًا له (أو وفقا للائحة مجلس الشيوخ بصفتي رئيسًا له) وفي جميع الأحوال حفاظا على سيادة باكستان، وسلامة أراضيها ووحدتها ورفاهها ورخائها:

وأن أسعى جاهدًا لصون النظرية الإسلامية التي قامت عليها باكستان:

وألا أسمح لمصالحي الشخصية أن تؤثر على سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسمية:

وأن أصون دستور جمهورية باكستان الإسلامية وأحميه وأدافع عنه:

وأن أُعطي كل ذي حق حقه، في جميع الأحوال، وفقًا للقانون، دونما خوف أو محاباة، منزها عن الرغبات والأحقاد:

ذكرالله

عسى أن يكون الله تعالى في عوني ويهديني إلى سواء السبيل (آمين).

خامسا. نائب رئيس المجلس الوطني أو نائب رئيس مجلس الشيوخ [البند (2) من المادة 53 والمادة 61]

ذكرالله

بسم الله الرحمن الرحيم

أقسم، أنا (...)، جازمًا، أن أُخلص النية والولاء لباكستان:

الإشارة إلى الأخوة أو التضامن

وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي متى طُلبت للقيام بأعمال رئيس المجلس الوطني (أو رئيس مجلس الشيوخ)، بأمانة، وبكل ما أوتيت من استطاعة، وبإخلاص، وفقًا لدستور جمهورية باكستان الإسلامية وللقانون، وللائحة المجلس الوطني (أو مجلس الشيوخ) وفي جميع الأحوال حفاظًا على سيادة باكستان وسلامة أراضيها ووحدتها ورفاهها ورخائها:

وأن أسعى جاهدًا لصون النظرية الإسلامية التي قامت عليها باكستان:

وألا أسمح لمصالحي الشخصية أن تؤثر على سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسمية:

وأن أصون دستور جمهورية باكستان الإسلامية وأحميه وأدافع عنه:

وأن أُعطي كل ذي حق حقه، في جميع الأحوال، وفقًا للقانون، دونما خوف أو محاباة، منزها عن الرغبات والأحقاد:

ذكرالله

عسى أن يكون الله تعالى في عوني ويهديني إلى سواء السبيل (آمين).

سادسا. عضو المجلس الوطني أو عضو مجلس الشيوخ [المادة 65]

ذكرالله

بسم الله الرحمن الرحيم

أقسم، أنا (...)، جازمًا، أن أُخلص النية والولاء لباكستان:

الإشارة إلى الأخوة أو التضامن

وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي كعضو في المجلس الوطني (أو عضو في مجلس الشيوخ)، بأمانة، وبكل ما أوتيت من استطاعة، وبإخلاص، وفقًا لدستور جمهورية باكستان الإسلامية وللقانون، وللائحة المجلس الوطني (أو مجلس الشيوخ) وفي جميع الأحوال حفاظا على سيادة باكستان وسلامة أراضيها ووحدتها ورفاهها ورخائها:

وأن أسعى جاهدًا لصون النظرية الإسلامية التي قامت عليها باكستان:

وأن أصون دستور جمهورية باكستان الإسلامية وأحميه وأدافع عنه:

ذكرالله

عسى أن يكون الله تعالى في عوني ويهديني إلى سواء السبيل (آمين).

سابعا. حاكم الإقليم [المادة 102]

ذكرالله

بسم الله الرحمن الرحيم

أقسم، أنا (...)، جازمًا، أن أُخلص النية والولاء لباكستان:

الإشارة إلى الأخوة أو التضامن

وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي كحاكم لإقليم (...)، بأمانة، وبكل ما أوتيت من استطاعة، وبإخلاص، وفقًا لدستور جمهورية باكستان الإسلامية وللقانون، وفي جميع الأحوال حفاظًا على سيادة باكستان وسلامة أراضيها ووحدتها ورفاهها ورخائها:

وأن أسعى جاهدًا لصون النظرية الإسلامية التي قامت عليها باكستان:

وألا أسمح لمصالحي الشخصية أن تؤثر على سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسمية:

وأن أصون دستور جمهورية باكستان الإسلامية وأحميه وأدافع عنه:

وأن أُعطي كل ذي حق حقه، في جميع الأحوال، وفقًا للقانون، دونما خوف أو محاباة، منزها عن الرغبات والأحقاد:

وألا أنقل أو أكشف، على نحو مباشر أو غير مباشر، إلى أي شخص أي أمر يُرفع لي أو ينمو إلى علمي كحاكم لإقليم (...)، إلا ما يقتضيه أداء واجباتي كحاكم، على أكمل وجه:

ذكرالله

عسى أن يكون الله تعالى في عوني ويهديني إلى سواء السبيل (آمين).

ثامنا. الوزير الأول لإقليم أو الوزير الإقليمي [البند (5) من المادة 130 والبند (2) من المادة 132]

ذكرالله

بسم الله الرحمن الرحيم

أقسم، أنا (...)، جازمًا، أن أُخلص النية والولاء لباكستان:

الإشارة إلى الأخوة أو التضامن

إنه بوصفه رئيس وزراء (أو وزيرًا) في حكومة مقاطعة ..... وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي، بأمانة، وبكل ما أوتيت من استطاعة، وبإخلاص، وفقًا لدستور جمهورية باكستان الإسلامية وللقانون، وفي جميع الأحوال حفاظًا على سيادة باكستان، وسلامة أراضيها ووحدتها ورفاهها ورخائها:

وأن أسعى جاهدًا لصون النظرية الإسلامية التي قامت عليها باكستان:

وألا أسمح لمصالحي الشخصية أن تؤثر على سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسمية:

وأن أصون دستور جمهورية باكستان الإسلامية وأحميه وأدافع عنه:

وأن أُعطي كل ذي حق حقه، في جميع الأحوال، وفقًا للقانون، دونما خوف أو محاباة، منزها عن الرغبات والأحقاد:

وألا أنقل أو أكشف، على نحو مباشر أو غير مباشر، إلى أي شخص أي أمر يُرفع لي أو ينمو إلى علمي كوزير أول (أو وزير)، إلا ما يقتضيه أداء واجباتي كوزير أول (أو كوزير، وما يأذن به الوزير الأول على وجه التحديد)، على أكمل وجه:

ذكرالله

عسى أن يكون الله تعالى في عوني ويهديني إلى سواء السبيل (آمين).

تاسعا. رئيس المجلس الإقليمي [البند (2) من المادة 53 والمادة 127]

ذكرالله

بسم الله الرحمن الرحيم

أقسم، أنا (...)، جازمًا، أن أُخلص النية والولاء لباكستان:

الإشارة إلى الأخوة أو التضامن

أن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي كرئيس للمجلس الإقليمي لإقليم (...)، ومتى طُلبت للقيام بأعمال الحاكم، بأمانة، وبكل ما أوتيت من استطاعة، وبإخلاص، وفقًا لدستور جمهورية باكستان الإسلامية وللقانون، وللائحة المجلس، وفي جميع الأحوال حفاظًا على سيادة باكستان وسلامة أراضيها ووحدتها ورفاهها ورخائها:

وأن أسعى جاهدًا لصون النظرية الإسلامية التي قامت عليها باكستان:

وألا أسمح لمصالحي الشخصية أن تؤثر على سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسمية:

وأن أصون دستور جمهورية باكستان الإسلامية وأحميه وأدافع عنه:

وأن أُعطي كل ذي حق حقه، في جميع الأحوال، وفقًا للقانون، دونما خوف أو محاباة، منزها عن الرغبات والأحقاد:

ذكرالله

عسى أن يكون الله تعالى في عوني ويهديني إلى سواء السبيل (آمين).

عاشرا. نائب رئيس المجلس الإقليمي [البند (2) من المادة 53 والمادة 127]

ذكرالله

بسم الله الرحمن الرحيم

أقسم، أنا (...)، جازمًا، أن أُخلص النية والولاء لباكستان:

الإشارة إلى الأخوة أو التضامن

أنه كلما أنا دعا ليكون بمثابة رئيس الجمعية الإقليمية لمحافظة ..... وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي، كرئيس لوزراء باكستان، بأمانة، وبكل ما أوتيت من استطاعة، وبإخلاص، وفقًا لدستور جمهورية باكستان الإسلامية وللقانون، وفي جميع الأحوال حفاظًا على سيادة باكستان، وسلامة أراضيها ووحدتها ورفاهها ورخائها:

وأن أسعى جاهدًا لصون النظرية الإسلامية التي قامت عليها باكستان:

وألا أسمح لمصالحي الشخصية أن تؤثر على سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسمية:

وأن أصون دستور جمهورية باكستان الإسلامية وأحميه وأدافع عنه:

وأن أُعطي كل ذي حق حقه، في جميع الأحوال، وفقًا للقانون، دونما خوف أو محاباة، منزها عن الرغبات والأحقاد:

ذكرالله

عسى أن يكون الله تعالى في عوني ويهديني إلى سواء السبيل (آمين).

حادي عشر. عضو المجلس الإقليمي [المادتان 65 و127]

ذكرالله

بسم الله الرحمن الرحيم

أقسم، أنا (...)، جازمًا، أن أُخلص النية والولاء لباكستان:

الإشارة إلى الأخوة أو التضامن

ذلك، كعضو في مجلس محافظة ..... وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي، بأمانة، وبكل ما أوتيت من استطاعة، وبإخلاص، وفقًا لدستور جمهورية باكستان الإسلامية وللقانون، وفي جميع الأحوال حفاظًا على سيادة باكستان، وسلامة أراضيها ووحدتها ورفاهها ورخائها:

وأن أسعى جاهدًا لصون النظرية الإسلامية التي قامت عليها باكستان:

وأن أصون دستور جمهورية باكستان الإسلامية وأحميه وأدافع عنه:

ذكرالله

عسى أن يكون الله تعالى في عوني ويهديني إلى سواء السبيل (آمين).

ثاني عشر. مراجع الحسابات العام [البند (2) من المادة 168]

ذكرالله

بسم الله الرحمن الرحيم

أقسم، أنا (...)، جازمًا، أن أُخلص النية والولاء لباكستان:

وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي كمراجع عام للحسابات، بأمانة وإخلاص، وفقًا لدستور جمهورية باكستان الإسلامية وللقانون، وبكل ما أوتيت من معرفة واستطاعة وتقدير، دونما خوف أو محاباة، منزها عن الرغبات والأحقاد، وألا أسمح لمصالحي الشخصية أن تؤثر على سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسمية.

ذكرالله

عسى أن يكون الله تعالى في عوني ويهديني إلى سواء السبيل (آمين).

ثالث عشر. رئيس قضاة المحكمة العليا الاتحادية أو رئيس المحكمة الإقليمية العليا أو القاضي بالمحكمة العليا الاتحادية أو القاضي بالمحكمة الإقليمية العليا [المادتان 178 و194]

ذكرالله

بسم الله الرحمن الرحيم

أقسم، أنا (...)، جازمًا، أن أُخلص النية والولاء لباكستان:

أنه، كرئيس قضاة باكستان (أو قاٍض من المحكمة العليا في باكستان أو رئيس المحكمة العليا أو قاضيا في المحكمة العليا لمقاطعة أو مقاطعات ................. ................. )، وسوف أؤدي أعمالي، وأداء مهامي، بصراحة، إلى قدر استطاعتي، وإخلاص، وفقًا لدستور جمهورية باكستان الإسلامية والقانون:

وأن التزم بقواعد السلوك الصادرة من مجلس القضاء الأعلى:

وألا أسمح لمصالحي الشخصية أن تؤثر على سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسمية:

وأن أصون دستور جمهورية باكستان الإسلامية وأحميه وأدافع عنه:

وأن أُعطي كل ذي حق حقه، في جميع الأحوال، وفقًا للقانون، دونما خوف أو محاباة، منزها عن الرغبات والأحقاد:

ذكرالله

عسى أن يكون الله تعالى في عوني ويهديني إلى سواء السبيل (آمين).

رابع عشر. رئيس قضاة محكمة الشريعة الاتحادية أو القاضي بمحكمة الشريعة الاتحادية [الفقرة (ج) من البند 7 من المادة 203]

ذكرالله

بسم الله الرحمن الرحيم

أقسم، أنا (...)، جازمًا، أن أُخلص النية والولاء لباكستان:

وأن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي كرئيس قضاة لمحكمة الشريعة الاتحادية (أو كقاض بمحكمة الشريعة الاتحادية)، بأمانة، وبكل ما أوتيت من استطاعة، وبإخلاص، وفقًا لدستور جمهورية باكستان الإسلامية وللقانون:

وألا أسمح لمصالحي الشخصية أن تؤثر على سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسمية:

وأن التزم بقواعد السلوك الصادرة من مجلس القضاء الأعلى:

وأن أصون دستور جمهورية باكستان الإسلامية وأحميه وأدافع عنه:

وأن أُعطي كل ذي حق حقه، في جميع الأحوال، وفقًا للقانون، دونما خوف أو محاباة، منزها عن الرغبات والأحقاد:

ذكرالله

عسى أن يكون الله تعالى في عوني ويهديني إلى سواء السبيل (آمين).

خامس عشر. رئيس مفوضية الانتخابات أو عضو مفوضية الانتخابات [المادة 241]

ذكرالله

بسم الله الرحمن الرحيم

أقسم، أنا (...)، جازما، أن أؤدي واجباتي وأقوم بمهامي كرئيس لمفوضية الانتخابات أو كعضو بمفوضية الانتخابات، بحسب الحال، بأمانة، وبكل ما أوتيت من استطاعة، وبإخلاص، وفقًا لدستور جمهورية باكستان الإسلامية وللقانون، دونما خوف أو محاباة، منزها عن الرغبات والأحقاد، وألا أسمح لمصالحي الشخصية أن تؤثر على سلوكي الرسمي أو قراراتي الرسمية:

ذكرالله

عسى أن يكون الله تعالى في عوني ويهديني إلى سواء السبيل (آمين).

سادس عشر. أفراد القوات المسلّحة [المادة 244]

ذكرالله

بسم الله الرحمن الرحيم

أقسم، أنا (...)، جازمًا، أن أُخلص النية والولاء لباكستان، وأن أصون دستور جمهورية باكستان الإسلامية الذي يجسِّد إرادة الشعب، وألا أنخرط في أي عمل سياسي أيا كان، وأن أخدم باكستان بأمانة وإخلاص في الجيش الباكستاني (أو القوات البحرية أو الجوية) على النحو الذي يقتضيه القانون وبموجبه.

ذكرالله

عسى أن يكون الله تعالى في عوني ويهديني إلى سواء السبيل (آمين).

الجدول الرابع. القائمة التشريعية الاتحادية [البند (4) من المادة 70]

مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الأول, مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الثاني

الجزء 1

  1. الدفاع عن الاتحاد أو أي جزء منه في السلم أو الحرب، وقوات الجيش والقوات البحرية والجوية الاتحادية، وأي قوات أخرى يحشدها الاتحاد أو يقيمها؛ وأي قوات مسلّحة أخرى غير تابعة للاتحاد وإنما ملحقة بأي من القوات المسلّحة الاتحادية أو تعمل معها، بما في ذلك القوات المدنية المسلّحة؛ ومكتب المخابرات الاتحادي؛ والحبس الاحتياطي لأسباب سيادية متعلقة بالدفاع أو الشؤون الخارجية أو أمن باكستان أو أي جزء منها؛ والأشخاص المحتجزون لتلك الأسباب؛ والصناعات التي يعلنها القانون الاتحادي ضرورية لأغراض الدفاع وشن الحرب.
  2. أعمال قوات الجيش والقوات البحرية والجوية؛ والحكم الذاتي المحلي في مناطق الثكنات العسكرية، وتشكيل السلطات داخل الثكنات العسكرية وصلاحيات تلك السلطات، وتنظيم السكن في تلك المناطق، وإعادة ترسيم حدودها.
  3. الشؤون الخارجية، وتنفيذ المعاهدات والاتفاقات، بما في ذلك المواثيق والاتفاقات التعليمية والثقافية مع البلدان الأخرى؛ وتسليم المطلوبين، بما في ذلك تسليم المجرمين والمتهمين لحكومات خارج باكستان.
  4. الجنسية والمواطنة والتجنيس.
  5. الهجرة من إقليم أو من منطقة العاصمة الاتحادية أو إلى أي منهما أو التوطن بأي منهما.
  6. السماح بدخول الأراضي الباكستانية والهجرة إليها والطرد منها، بما في ذلك ما يتعلق بتنظيم حركة الأشخاص غير المقيمين داخلها، أو الحجيج إلى أماكن خارج باكستان.
  7. خدمات البريد والتلغراف، بما في ذلك الهاتف والاتصالات اللاسلكية، والبث وسائر وسائل الاتصال المشابهة، وبنك الادخار التابع لمكتب البريد.
  8. العملة وسكها وتحديد العملات المقبولة.
  9. النقد الأجنبي؛ والشيكات والكمبيالات والسندات الإذنية وسائر الصكوك المشابهة.
  10. المديونية العامة للاتحاد، بما في ذلك اقتراض الأموال بضمان الصندوق الاتحادي الموحد، والقروض والمعونات الأجنبية.
  11. أجهزة الخدمة العامة الاتحادية ومفوضية الخدمة العامة الاتحادية.
  12. المعاشات التقاعدية الاتحادية، بمعنى رواتب التقاعد التي يلتزم الاتحاد بدفعها أو تُدفع من الصندوق الاتحادي الموحد.
  13. أمين المظالم الاتحادي.
  14. المحاكم والهيئات القضائية الإدارية المختصة بموضوعات اتحادية.
  15. المكتبات والمتاحف، وسائر المؤسسات المشابهة التي يديرها الاتحاد أو يموِّلها.
  16. الأجهزة والمؤسسات الاتحادية القائمة على أغراض البحوث أو التدريب المهني والتقني أو دعم الدراسات الخاصة.
  17. التعليم فيما يتعلق بالطلاب الباكستانيين في البلاد الأجنبية والطلاب الأجانب في باكستان.
  18. الطاقة النووية، بما فيها:
    1. الموارد المعدنية اللازمة لتوليد الطاقة النووية؛
    2. وإنتاج الوقود النووي وتوليد الطاقة النووية واستخدامها؛
    3. والإشعاعات المؤيَّنة؛ و
    4. الغلايات.
  19. الحجر الصحي في الموانئ، ومستشفيات البحارة والمستشفيات البحرية والمستشفيات المتعلقة بالحجر الصحي في الموانئ.
  20. الشحن والملاحة البحريين، بما في ذلك الشحن والملاحة في مياه المد والجزر وولاية الأركان البحرية.
  21. [حُذف]
  22. الطائرات والملاحة الجوية، وتوفير المطارات ووضع قواعد المرور الجوي والمطارات وتنظيمها.
  23. المنارات، بما في ذلك المنارات العائمة والأضواء الاسترشادية، واللوازم الأخرى لتأمين السفن والطائرات.
  24. نقل الركاب أو السلع بحرًا أو جوًا.
  25. حقوق التأليف والطبع والنشر والاختراع والتصميم والعلامات التجارية وعلامات السلع.
  26. الأفيون، فيما يتعلق بتصديره للخارج.
  27. الاستيراد والتصدير عبر المنافذ الجمركية التي تحددها الحكومة الاتحادية، والتبادل التجاري بين الأقاليم والتجارة، والتبادل التجاري والتجارة مع الدول الأجنبية، ومعايير جودة السلع المصدَّرة إلى خارج باكستان.
  28. البنك المركزي الباكستاني، ونظام البنوك، بمعنى إدارة الأعمال البنكية من خلال شركات غير تلك التي يملكها أو يتحكم بها أحد الأقاليم وتقوم بعملها داخل ذلك الإقليم وحده.
  29. قانون التأمين، فيما عدا ما يتعلق بالتأمين الذي يضطلع به أحد الأقاليم، وتنظيم القيام بأعمال التأمين، فيما عدا التأمين الذي يضطلع به أحد الأقاليم بموجب وقوع ذلك الأمر في الاختصاص التشريعي للمجلس الإقليمي.
  30. أسواق الأوراق المالية وأسواق المشتقات، ما لم تكن قاصرة على إقليم واحد، مكانًا وعملاً.
  31. الشركات، بمعنى تنظيم إنشاء الشركات التجارية وسير عملها وتصفيتها، بما في ذلك البنوك والمؤسسات التأمينية والمالية، باستثناء الشركات التي يمتلكها أو يتحكم بها أحد الأقاليم، وتمارس عملها داخل حدود ذلك الإقليم وحده، وباستثناء التعاونيات، وكذلك تنظيم إنشاء الشركات وسير عملها وتصفيتها، سواء كانت تجارية أم لم تكن، التي لا تقتصر في عملها على أحد الأقاليم، بما في ذلك الجامعات.
  32. القانون الدولي
    المعاهدات الدولية والاتفاقيات والاتفاقات والتحكيم الدولي.
  33. [حُذف]
  34. الطرق السريعة الوطنية والطرق الاستراتيجية.
  35. المسوح الاتحادية، بما في ذلك المسوح الجيولوجية ومنظمات الأرصاد الجوية الاتحادية.
  36. الصيد ومصائد الأسماك خارج المياه الإقليمية.
  37. الأعمال والأراضي والمباني المخوَّلة للحكومة لأغراض اتحادية (ما عدا أعمال الجيش والقوات البحرية والجوية)، على أن تخضع الممتلكات الواقعة في أحد الأقاليم دوما للتشريع الإقليمي، إلا إذا استثناها قانون اتحادي من ذلك.
  38. [حُذف]
  39. وضع معايير الأوزان والمقاييس.
  40. [حُذف]
  41. الانتخابات لمنصب رئيس الجمهورية أو للمجلس الوطني أو مجلس الشيوخ أو المجالس الإقليمية، أو لرئاسة مفوضية الانتخابات والمفوضيات الانتخابية.
  42. الأجور والبدلات والامتيازات المستحقة لرئيس الجمهورية، رئيس المجلس الوطني ونائبه، رئيس مجلس الشيوخ ونائبه، رئيس الوزراء، الوزراء الاتحاديين، ووزراء الدولة. والأجور والبدلات والامتيازات المستحقة لأعضاء مجلس الشيوخ والمجلس الوطني، وعقوبة الأشخاص الممتنعين عن تقديم إفادتهم أو تقديم وثائق مطلوبة منهم إلى أي من لجان المجلسين.
  43. الرسوم الجمركية، بما في ذلك رسوم التصدير.
  44. المكوس، شاملة المكوس على الملح، وإنما غير شاملة المكوس على المشروبات الكحولية والأفيون وسائر المواد المخدرة.
  45. [حُذف]
  46. [حُذف]
  47. الضرائب على الدخل، باستثناء الدخل الزراعي.
  48. الضرائب على الشركات.
  49. الضرائب على بيع وشراء السلع المستوردة والمصدرة والمنتجة والمصنعة والمستهلكة، فيما عدا الضرائب على الخدمات.
  50. الضرائب على القيمة الرأسمالية للأصول، باستثناء الضرائب على الممتلكات غير المنقولة.
  51. الضرائب على الزيوت المعدنية والغاز الطبيعي والمعادن المستخدمة في توليد الطاقة النووية.
  52. الضرائب والرسوم على الطاقة الإنتاجية لأي مصنع أو آلة أو مشروع أو منشأة أو إدارة عوضًا عن الضرائب والرسوم المنصوص عليها في البنود 44 و47 و48 و49 أو عوضًا عن واحدة منها أو أكثر.
  53. رسوم الميناء على نقل السلع والركاب بالسكك الحديدية أو البحر أو الجو، والضرائب على الأجور ورسوم الشحن المدفوعة.
  54. الرسوم المتعلقة بأي أمر متضمن في هذا الجزء، فيما عدا رسوم المحاكم.
  55. ولاية جميع المحاكم وصلاحياتها، باستثناء المحكمة العليا الاتحادية، فيما يتعلق بأي أمر متضمن في القائمة، بالقدر الذي ينص عليه الدستور صراحة، وتوسيع ولاية المحكمة العليا الاتحادية، ومنحها صلاحيات تكميلية.
  56. الجرائم المرتكبة ضد القانون فيما يتعلق بأي من الأمور الواردة في هذا الجزء.
  57. التحقيقات والإحصائيات لأغراض الأمور المتضمنة في هذا الجزء.
  58. الأمور الواقعة في نطاق الاختصاص التشريعي لمجلس الشورى (البرلمان) أو تتعلق بالاتحاد، بموجب الدستور.
  59. الأمور العارضة أو المترتبة على أي أمر منصوص عليه في هذا الجزء.

الجزء 2

  1. السكك الحديدية.
  2. المياه المعدنية والغاز الطبيعي، والسوائل والمواد التي يعلن القانون الاتحادي أنَّها قابلة للاشتعال على نحو خطير.
  3. تطوير الصناعات، إذا أعلن القانون الاتحادي أنَّ الإدارة الاتحادية للتطوير هي الأفضل للصالح العام، والمؤسسات والمنشآت والهيئات والشركات التي كانت الحكومة الاتحادية تديرها قبل تاريخ بدء العمل بالدستور مباشرة، بما في ذلك هيئة تنمية المياه والطاقة الباكستانية، وشركة باكستان للتنمية الصناعية، وجميع أعمال تلك المؤسسات والمنشآت والهيئات والشركات، وصناعاتها ومشروعاتها وخططها التي تملكها الحكومة الاتحادية أو شركة أنشأتها كليًا أو جزئيًا.
  4. الكهرباء.
  5. الموانئ الرئيسية، بمعنى إعلان تلك الموانئ وترسيم حدودها، وإنشاء سلطاتها وتحديد صلاحياتها.
  6. جميع السلطات التنظيمية المنشأة بموجب قانون اتحادي.
  7. التخطيط الوطني والتنسيق الاقتصادي الوطني، بما في ذلك تخطيط البحوث العلمية والتقنية وتنسيقها.
  8. الإشراف على الدين العام وإدارته.
  9. التعداد.
  10. توسيع نطاق صلاحيات وولاية أفراد قوات الشرطة التابعين لأي من الأقاليم لتشمل منطقة أخرى في أي إقليم آخر، دون أن يكون ذلك بمثابة تمكين لشرطة أي إقليم من ممارسة صلاحيات وولاية في إقليم آخر دون موافقة حكومة ذلك الإقليم؛ وتوسيع نطاق صلاحيات وولاية أفراد الشرطة التابعين لأي إقليم لتشمل مناطق السكك الحديدية الواقعة خارجه.
  11. المهن القانونية والطبية وغيرها.
  12. المعايير في مؤسسات التعليم العالي والبحوث العلمية والتقنية.
  13. الأمور المشتركة والتنسيق بين الأقاليم.
  14. مجلس المصالح المشتركة.
  15. الرسوم المتعلقة بأي أمور متضمنة في هذا الجزء، باستثناء رسوم المحاكم.
  16. الجرائم المرتكبة ضد القانون فيما يتعلق بأي من الأمور الواردة في هذا الجزء.
  17. التحقيقات والإحصائيات لأغراض الأمور المتضمنة في هذا الجزء.
  18. الأمور العارضة أو المترتبة على أي أمر منصوص عليه في هذا الجزء.

الجدول الخامس. أجر القضاة وشروط وأحكام خدمتهم [المادة 205]

أولا. المحكمة العليا

  1. حماية رواتب القضاة
    يُدفع إلى رئيس قضاة المحكمة العليا الاتحادية راتب شهري قيمته 9.900 روبية باكستانية ولكل قاض آخر بالمحكمة مبلغ 9.500 روبية باكستانية، أو راتب أعلى يجوز لرئيس الجمهورية تحديده من آن لآخر.
  2. يستحق كل قاضٍ بالمحكمة العليا الاتحادية الامتيازات والبدلات والحقوق المتعلقة بالإجازات ورواتب التقاعد التي يحددها رئيس الجمهورية، وإلى أن يقوم رئيس الجمهورية بذلك، تنطبق الامتيازات والبدلات والحقوق المتعلقة بالإجازات ورواتب التقاعد، التي كانت مستحقة لقضاة المحكمة العليا الاتحادية، قبل تاريخ بدء العمل بالدستور مباشرةً.
  3. لا يقل راتب التقاعد الشهري المستحق لقاض متقاعد من المحكمة العليا الاتحادية أو يزيد عن المبلغ المحدد في الجدول التالي، بناءً على طول فترة خدمته كقاض بتلك المحكمة أو بمحكمة إقليمية عليا:

    ويجوز لرئيس الجمهورية أن يرفع الحد الأدنى أو الأقصى المنصوص عليهما لراتب التقاعد المحدد، بين آن وآخر:

    • القاضي: رئيس قضاة المحكمة العليا، الحد الأدنى للمبلغ: 7000 روبية باكستانية، الحد الأقصى للمبلغ: 8000 روبية باكستانية

      القاضي: القاضي الآخر، الحد الأدنى للمبلغ: 6250 روبية باكستانية ، الحد الأقصى للمبلغ: 7125 روبية باكستانية

  4. تستحق أرملة القاضي بالمحكمة العليا الاتحادية معاشًا بالنسب الآتية:
    1. في حال وفاة القاضي بعد التقاعد، خمسون بالمئة من صافي راتب التقاعد المستحق له؛ أو
    2. إذا توفي القاضي بعد فترة خدمة لا تقل عن ثلاثة أعوام كقاضٍ، وكان لا يزال يشغل منصبه، خمسون بالمئة من الحد الأدنى لراتب التقاعد المستحق له.
  5. تستحق الأرملة المعاش مدى حياتها، أو إلى أن تتزوج مرة أخرى.
  6. إذا توفيت الأرملة يكون المعاش مستحقًا لكل من:
    1. أبناء القاضي الذين لم يبلغوا سن الحادية والعشرين، إلى أن يبلغوا ذلك السن.
    2. بنات القاضي غير المتزوجات اللاتي لم يبلغن سن الحادية والعشرين، إلى أن يبلغن ذلك السن أو يتزوجن، أيهما أقرب.

ثانيا. المحكمة العليا

  1. حماية رواتب القضاة
    يُدفع إلى رئيس المحكمة الإقليمية العليا راتب شهري قيمته 9400 روبية باكستانية، ولكل قاض آخر بالمحكمة مبلغ 8400 روبية باكستانية، أو راتب أعلى يجوز لرئيس الجمهورية تحديده من آن لآخر.
  2. يستحق كل قاض بالمحكمة الإقليمية العليا الاتحادية الامتيازات والبدلات والحقوق المتعلقة بالإجازات ورواتب التقاعد التي يحددها رئيس الجمهورية، وإلى أن يقوم رئيس الجمهورية بذلك، تنطبق الامتيازات والبدلات والحقوق المتعلقة بالإجازات ورواتب التقاعد، التي كانت مستحقة لقضاة المحاكم الإقليمية العليا، قبل تاريخ بدء العمل بالدستور مباشرة.
  3. لا يقل راتب التقاعد الشهري المستحق لقاض متقاعد من محكمة إقليمية عليا بعد فترة خدمة خمسة سنوات كقاضٍ في تلك المحكمة أو يزيد عن المبالغ المحددة في الجدول التالي، بناءً على طول فترة خدمته كقاضٍ وإجمالي فترة العمل في سلك الخدمة العامة لباكستان، إن وُجدت:

    ويجوز لرئيس الجمهورية أن يرفع الحد الأدنى أو الأقصى المنصوص عليهما لراتب التقاعد المحدد، بين آن وآخر:

    • القاضي: رئيس قضاة المحكمة العليا، الحد الأدنى للمبلغ: 5640 روبية باكستانية، الحد الأقصى للمبلغ: 7050 روبية باكستانية

      القاضي: القاضي الآخر، الحد الأدنى للمبلغ: 5040 روبية باكستانية ، الحد الأقصى للمبلغ: 6300 روبية باكستانية

  4. تستحق أرملة القاضي بالمحكمة الإقليمية العليا معاشا بالنسب الآتية:
    1. في حال وفاة القاضي بعد التقاعد، خمسون بالمئة من صافي راتب التقاعد المستحق له؛
    2. أو إذا توفي القاضي بعد فترة خدمة لا تقل عن خمسة أعوام كقاض، وكان لا يزال يشغل منصبه، خمسون بالمئة من الحد الأدنى لراتب التقاعد المستحق له.
  5. تستحق الأرملة المعاش مدى حياتها، أو إلى أن تتزوج مرة أخرى.
  6. إذا توفيت الأرملة يكون المعاش مستحقًا لكل من:
    1. أبناء القاضي الذين لم يبلغوا سن الحادية والعشرين، إلى أن يبلغوا ذلك السن.
    2. بنات القاضي غير المتزوجات اللاتي لم يبلغن سن الحادية والعشرين، إلى أن يبلغن ذلك السن أو يتزوجن، أيهما أقرب.