الدافع لكتابة الدستور, مصدر السلطة الدستورية, التمهيد
تمهيد
نحن، شعب منغوليا :
- توطيدا وتعزيزا لاستقلال وسيادة دولتنا،
احتراما وإعلاء لحقوق الإنسان والحرية والعدالة، ووحدة أمتنا،
وراثة واستعادة لتقاليد دولتنا، لتاريخنا ولثقافتنا،
اعتبارا واحتراما لإنجازات الحضارة الإنسانية،
نتطلع لتحقيق الهدف الأسمى لبناء وتطوير مجتمع إنساني ومدني وديمقراطي في وطننا الأم.
وهكذا، نقر ونعلن هذا الدستور لمنغوليا لعامة الشعب.
الفصل الرابع. الوحدات الإدارية والإقليمية في منغوليا، وحكمها
المادة 57
-
حكومات الوحدات التابعة
تقسم أراضي منغوليا إداريا إلى أيماغ (أقاليم) وعاصمة، والايماغ يتم تقسيمها إلى سوم (محافظات)، والسوم إلى باغ (محافظات فرعية)، وتقسم العاصمة إلى مناطق، والمناطق إلى هورو (دوائر فرعية أو لجان).
- الوضع القانوني للمدن والقرى، التي تقع في الوحدات الإدارية والإقليمية، يتعين أن يحددها القانون.
- يبت في قضية إعادة النظر في الوحدات الإدارية والإقليمية من قبل مجلس الدولة الأعلى (البرلمان)، على أساس اقتراح الوحدات المحلية المعنية من قبل مجلس الدولة الأعلى بالإجماع والمواطنين المحليين، مع الأخذ في الاعتبار التوزيع الاقتصادي وموقع السكان.
المادة 58
- تعتبر العاصمة، والسوم والمناطق هي المراكز الرئيسة للأنشطة الاقتصادية على وجه التحديد مع تعيين أنشطتها وأحكامها المحددة من قبل القانون.
- تتم الموافقة على الحدود بين العاصمة، والسوم من قبل مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) كما قدمته الحكومة (مجلس الوزراء).
المادة 59
- تنظم إدارة الوحدات الإدارية والإقليمية لمنغوليا على أساس توأمة مبادئ كل من الحكم الذاتي وإدارة الدولة [الإدارة العامة].
-
حكومات البلديات, حكومات الوحدات التابعة
أجهزة الحكم الذاتي المحلية في الأيماغ والعاصمة والسوم هي مجلس نواب المواطنين (المجلس المحلي) في أراضي كل منها، ومجلس المواطنين العام (الملتقى المحلي) في الباغ والهورو، واللجان التنفيذية الدائمة في الأوقات التي تفصل بين دورات مجلس نواب المواطنين (المجلس المحلي) والمجلس العام (الملتقى المحلي).
-
حكومات الوحدات التابعة, حكومات البلديات
ينتخب مجلس الأيماغ لمدة أربع سنوات. يتم تحديد عدد النواب في هذه المجالس ومجالس السوم والمناطق بموجب القانون.
حكومات البلديات
المادة 60
-
حكومات الوحدات التابعة
تنفذ إدارة الدولة (الإدارة العامة) في أراضي الأيماغ، والعاصمة، والسوم، والمناطق، والباغ والهورو من قبل محافظي االأيماغ، والعاصمة، والسوم، والمناطق، والباغ والهورو على التوالي.
-
حكومات الوحدات التابعة
يتم ترشيح المحافظين من قبل مجالس الأيماغ، والعاصمة، والسوم، والمناطق، والباغ والهورو، ويتم تعيين محافظي الأيماغ والعاصمة من قبل رئيس الوزراء؛ ومحافظي سوم والمناطق من قبل محافظي الأيماغ والعاصمة؛ ومحافظي الباغ والهورو من قبل محافظي سوم والمناطق، على التوالي لمدة أربع سنوات.
- إذا رفض رئيس الوزراء أو المحافظين في المراتب الأعلى تعيين المرشحين لمناصب محافظين أقل رتبة منهم، يبقي المحافظون السابقون على سلطاتهم إلى أن تتم الترشيحات والتعيينات الجديدة حسب الإجراءات المنصوص عليها في القسم 2 من هذه المادة.
المادة 61
- يكون المحافظون، بالتزامن مع مهمتهم في تنفيذ قرارات المجالس، وبصفتهم ممثلين للدولة والحكومة، مسؤولين أمام الحكومة (مجلس الوزراء)، وكذلك أمام المحافظين الأعلى رتبة لتنفيذ القوانين والقرارات من قبل الحكومة والأجهزة التابعة لها، في الأراضي المعنية.
- يحق للمحافظ نقض القرارات التي تتخذها مجالس الأيماغ، والعاصمة، والسوم، والمناطق، والباغ والهورو.
- حين يقوم المجلس بأغلبية أصوات ممثليه بتجاوز نقض المحافظ، يتوجب على المحافظ تقديم استقالته لرئيس الوزراء، أو إلى المحافظ الأعلى رتبة، إذا كان يرى نفسه/نفسها غير قادر على تنفيذ القرارات المعنية.
- تكون الأمانة هي المكتب الإداري لمحافظي الأيماغ، والعاصمة، والسوم، والمناطق، والباغ والهورو. ويحدد الهيكل التنظيمي وحدود حجم موظفي الأمانة من قبل الحكومة (مجلس الوزراء) إما بشكل فردي أو على أساس موحد.
حكومات البلديات, حكومات الوحدات التابعة
المادة 62
- يتعين على أجهزة الحكم الذاتي المحلية أن تقرر بشكل مستقل شؤون الحياة الاجتماعية والاقتصادية للأيماغ، والعاصمة، والسوم، والمناطق، والباغ والهورو، وبالإضافة إلى ذلك يتعين تنظيم مشاركة السكان في حل المسائل ذات النطاق الوطني مثلها كالمسائل ذات الشؤون العليا.
- لا تقوم الأجهزة العليا باتخاذ قرارا بشأن المسائل الطبعة لسلطة أجهزة الحكم الذاتي المحلي. إذا كان القانون والقرارات الصادرة عن الهيئات العليا المعنية في الدولة لا تفرض تحديدا فيما يتعلق بصنع القرار بشأن مسائل محددة من الحياة المحلية، تقوم أجهزة الحكم الذاتي المحلي باتخاذ قرارات مستقلة وفقا للدستور.
- يفوض مجلس الدولة الأعلى (البرلمان) أو الحكومة (مجلس الوزراء)، إذا اقتضت الضرورة، بعض المسائل التي تدخل ضمن صلاحياتها إلى المجالس المحلية للايماغ والعاصمة، أو إلى المحافظين.
حكومات البلديات
المادة 63
-
حكومات الوحدات التابعة
تقوم مجالس الأيماغ، والعاصمة، والسوم، والمناطق، والباغ والهورو بإصدار قرارات ضمن سلطة كل منها، في حين يتعين على المحافظين إصدار المراسيم.
-
أولوية التشريع الوطني مقابل دون الوطني
يتعين على قرارات المجالس ومراسيم المحافظين أن تكون متفقة مع التشريعات، والمراسيم الصادرة من قبل الرئيس، أو مع قرارات الحكومة (مجلس الوزراء) أو الأجهزة الأعلى مرتبة، وتكون ملزمة في كل من أقاليمها.
- الوحدات الإدارية والإقليمية وكفاءة حكمهم، والهيكل التنظيمي والقواعد التنفيذية الإجرائية يحددها القانون.