تأسيسا على قيم ديننا الحنيف، واهتداء بكفاح الليبيين ضد الاستعمار والديكتاتورية، ومنعا للعودة لهما تحت أي صورة كانت، واستحضارا للتجارب المريرة التي مرت بها البلاد والتي انتهكت فيها الحقوق والحريات،
تأسيسا على قيم ديننا الحنيف، واهتداء بكفاح الليبيين ضد الاستعمار والديكتاتورية، ومنعا للعودة لهما تحت أي صورة كانت، واستحضارا للتجارب المريرة التي مرت بها البلاد والتي انتهكت فيها الحقوق والحريات،
ووفاء لما قدمه الليبيون في الماضي والحاضر من شهداء أبرار وتضحيات جسام من أجل الاستقلال والتحرر من الظلم والاستبداد، وانتصارا لكافة المظلومين،
ومن أجل المضي قدما نحو الحرية والسلام والحفاظ على وحدة البلاد و القطيعة التامة مع حكم الفرد ومن أجل بناء دولة القانون وتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي وتأسيس مجتمع قائم على المواطنة والتداول السلمي على السلطة والحكم الرشيد والتكافل والعدالة والمساواة بين الليبيين، وتواصلا مع تأسيس الدولة الليبية سنة 1951م من الولايـــــــات الثــــلاث (برقة وطرابلس وفزان) ثم انتقالها إلى دولة موحدة اعتبارا من سنة 1963م
وتطلعا للتعاون مع شعوب العالم على أساس مبادئ المساواة والمصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية فإننا وقد فتح الله لنا بفضله أفاقاً رحبة لبناء دولة القانون والمؤسسات،
نحن الشعب الليبيي بعد باسم الله الرحمن الرحيم وبالصلاة على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه سيد المرسلين نقر هذا الدستور
ليبيا دولة حرة مستقلة لا تقبل التجزئة، ولا يجوز التنازل عن سيادتها ولا عن أي جزء من إقليمها، تسمى الجمهورية الليبية
الجمهورية الليبية جزء من الوطن العربي والعالم الإسلامي وقسم من إفريقيا ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط تقوم على ثوابت جامعة ومتنوعة وتعتز بكل مكوناتها الاجتماعية والثقافية واللغوية
الجمهورية الليبية عاصمتها السياسية مدينة طرابلس وعاصمتها الاقتصادية مدينة بنغازي وعاصمتها السياحية والثقافية مدينة سبها.
حدود الجمهورية الليبية هي:
شمالا: البحر الأبيض المتوسط. جنوبا: السودان وتشاد والنيجر والجزائر. شرقا: مصر والسودان. غربا: تونس والجزائر.
يكون علم الدولة وفق الشكل والأبعاد الآتية: طوله ضعف عرضه ويقسم إلى ثلاثة ألوان متوازية أعلاها الأحمر فالأسود فالأخضر. على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحة اللونين الآخرين المتساويين في مساحتيهما وأن يحتوى في وسطه على هلال أبيض بين طرفيه نجمة خماسية بيضاء. وتنظم أحكامه بقانون
النشيد الوطني هو نشيد الاستقلال (يا بلادي).
يحدد شعار الدولة وأوسمتها وشاراتها وأعيادها الرسمية بقانون
الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع وفق المذاهب والاجتهادات المعتبرة شرعاً، من غير إلزام برأي فقهي معين منها في المسائل الاجتهادية. وتفسر أحكام الدستور وفقا لذلك
المواطنون والمواطنات سواء في القانون وأمامه لا تمييز بينهم نقصانا أو تقييدا أو حرمانا، وفق أحكام هذا الدستور
يقوم النظام السياسي على مبادئ التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة والفصل بين السلطات والتوازن والرقابة بينها على أساس الحكم الرشيد القائم على الشفافية والمراقبة والمساءلة
الدفاع عن الوطن ووحدته واستقلاله واجب على كل مواطن ومواطنة
يجب أن يراعي القانون المنظم لمنح الجنسية اعتبارات المصلحة الوطنية والمحافظة على التركيبة السكانية وسهولة الاندماج في المجتمع الليبي. وذلك وفق الآتي:
يحظر إسقاط الجنسية الليبية لأي سبب كان. ويجوز سحبها ممن اكتسبها خلال العشر سنوات التالية لاكتسابها. ويبين القانون حالات السحب وآثاره
تقوم علاقة الدولة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعلى أساس المصالح المشتركة وفض المنازعات بالطرق السلمية
تقوم السياسة الخارجية على مبدأ استقلال الدولة وسيادتها وضمان مصالحها الوطنية وتنمية العلاقات الودية مع الدول الأخرى، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في إطار قواعد القانون الدولي
تكون المعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها في مرتبة أعلى من القانون وأدنى من الدستور. وعلى الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذها بما لا يخالف أحكام هذا الدستور
تكفل الدولة اللجوء السياسي، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين لغير القضاء الدولي. وتنظم شروطه وأوضاعه بقانون
تعمل الدولة على إقامة اقتصاد متنوع يحقق الرفاهية والرخاء ورفع مستوى المعيشة، ويقوم على معايير الشفافية والجودة والمساءلة والتوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتنافسية وحماية حقوق المستهلك والمنتج. وتتولى الدولة دعم وتحفيز القطاع الخاص
تعمل الدولة على تشجيع الاستثمار الخاص والعام والمشترك بما يلبي حاجات المجتمع ، ويحقق التنمية الشاملة
تكافؤ الفرص مكفول للمواطنين والمواطنات. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير اللبزمة لتحقيق ذلك
يكون تولى الوظائف العامة بين كافة الليبيين وفق معايير الاستحقاق والجدارة. ويحدد القانون مرتبات الموظفين وفق ضوابط الكفاءة والمسؤولية والتدرج الوظيفي ومتطلبات الحياة الكريمة
حماية البيئة وسلامتها التزام على الدولة وكافة الأشخاص المقيمين بها والعابرين لإقليمها. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لتنميتها وصون عناصرها ومكوناتها من التلوث والمحافظة على التنوع الطبيعي والحيوي، واستغلال ثرواتها وفق موجبات التوازن والسلامة. وتكفل تعويض الأضرار الناتجة من قبل المسؤولين عنها، وتعتبر الدعاوى القضائية بشأن سلامة البيئة دعاوى حق عام دون رسوم قضائية، ولا تسقط الجرائم المتعلقة بها بالتقادم
الزراعة والصناعة والسياحة من المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني. وتعمل الدولة على سن التشريعات واتخاذ التدابير اللازمة لدعمها وتشجيعها وتطويرها وحمايتها
المال العام مصون لا يجوز الحجز عليه، وعلى الدولة حمايته وتنميته وصيانته، ويحظر الاعتداء عليه أو التصرف فيه بما يخالف أحكام الدستور والقانون. وتضمن الدولة استرداده واقتضاء التعويض عن إتلافه أو الاضرار به، ولا تسقط الجرائم المتعلقة به بالتقادم ولا يجوز العفو عنها
تؤسس المرافق العامة وتدار وفق معايير الحوكمة الرشيدة واحترام حقوق الإنسان، وتضمن حق المنتفعين في تلقي خدماتها بانتظام واطراد وبشكل متكافئ وفي معالجة شؤونهم بنزاهة وفي تقديم التماساتهم وشكاويهم والرد عليها،
وتلتزم بتسبيب قراراتها ، وتبسيط إجراءاتها، والتقييم الدوري لأدائها وفق ما يحدده القانون
تتولى الدولة تأهيل القرى والمدن على مقتضيات العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والمتوازنة ومؤشراتها والاستغلال الرشيد للثروة. وتضمن توزيعا عادلا للمشروعات والمصالح والشركات العامة والخدمات بين المدن كافة بما يكفل توزيع فرص العمل وتشجيع الاستثمار والأنشطة المناسبة فيها. وذلك كله بما يضمن إزالة الاختلال التنموي
تتخذ الدولة التدابير اللازمة لمكافحة الفساد الإداري والمالي. ويحظر على من يحكم عليه في جنحة أو جناية فساد تولي الوظائف في الحالات التي يحددها القانون
فرض الضريبة والإعفاء منها وتعديلها لا يكون إلا بقانون. ويراعى في فرضها مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية
تشرف الدولة على تحصيل الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية، ولا يجوز خلطها بالإيرادات العامة
تعد اللغات المحلية التي يتحدث بها جزء من الشعب الليبي لغات وطنية وجزءاً من تراثه الثقافي واللغوي ورصيداً مشتركا لكل الليبيين. وتكون اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة
الأسرة القائمة على الزواج الشرعي بين رجل وامرأة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وتكامل الأدوار بين أفرادها وقائمة على المودة والرحمة، وتكفل الدولة حمايتها وترعى الزواج وتشجع عليه وتحمي الأمومة والطفولة،وتعمل على التوفيق بين واجبات المرأة وعملها
تهيئ الدولة البيئة المناسبة لتنمية النشء والشباب وتوفر سبل الرفع من قدراتهم وتدعم فاعليتهم في الحياة الوطنية وفتح فرص العمل أمامهم ومشاركتهم في التنمية واستفادتهم من مختلف العلوم والثقافات الإنسانية وتمكينهم من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بروح المواطنة والمسؤولية
تلتزم الدولة بوضع سياسات وخطط وطنية لتوفير السكن الملائم الذي يراعي الخصوصية الليبية، بما يحقق التوازن بين معدلات النمو ولوازم التوزيع المناسب للسكان والموارد المتاحة. وتضع الدولة السياسات التي تراعي الأسر محدودة الدخل، وتشجع القطاع الخاص وتدعم المبادرات الفردية، وتنظم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمران بما يحقق الصالح العام
ممارسة الرياضة هواية واحترافا حق لكل فرد ، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لدعمها والرقي بها وتشجيع الاستثمار بشأنها وتوفير المنشآت الرياضية المناسبة للمناطق وفق حاجاتها، وتضمن استقلال الهيئات الرياضية ، وفض المنازعات بينها وفق المعايير الدولية
لكل إنسان الحق في الحياة، ولا يجوز التنازل عنه وتضمن الدولة حمايته. وتتخذ التدابير اللازمة لضمان دية القتلى عند عدم معرفة الجاني وفق ما ينظمه القانون
لكل إنسان الحق في سلامته الجسدية والبدنية والعقلية. ولا يجوز الكسب المادي من الكائن البشري وأعضائه. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لتعويض ضحايا النوازل من المواطنين والمقيمين إقامة شرعية بها
لكل إنسان الحق في الأمن والسكينة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها
تلتزم الدولة بحماية الكرامة الإنسانية والوقاية من صور العنف كافة ومناهضة التعذيب والإخفاء القسري وعدم سقوط جرائمهما بالتقادم وحظر كل صور الاتجار بالبشر والمعاملة المهينة وكذلك العمل القسري إلا لضرورة أو لعقوبة بديلة
للحياة الخاصة حرمة، ولا يجوز دخول الأماكن الخاصة إلا لضرورة ولا تفتيشها إلا في حالة التلبس أو بأمر قضائي. كما لا يجوز المساس بالبيانات الشخصية أو إخضاع الاتصالات والمراسلبت للمراقبة إلا بإذن من القاضي المختص
للأجانب المقيمين قانونا حق التنقل وتملك سكن للإقامة. ويحظر إبعادىم جماعيا أو تعسفيا. كما يحظر تسليمهم في حالة توقع تعرضهم للتعذيب، مع إخضاع ذلك للضمان القضائي
وتلتزم الدولة بمراعاة مصلحة الزوج والزوجة والأولاد الليبيين في أحكام الإبعاد والتسليم ومنح التأشيرات والإقامة
يحظر التهجير القسري بكافة صوره وتكفل الدولة التعويض عنه وتضمن حق العودة
تحظر كافة صور السلوك التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية ولا تسقط بالتقادم ولا يجوز العفو عنها، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور. ويسرى بشأنها الاختصاص الدولي للقضاء الليبي
حرية الكلمة وأمانتها صنوان متلازمان، والتعبير والنشر حقان مصونان، وتتخذ التدابير اللازمة لحماية الحياة الخاصة وحظر التحريض على الكراهية والعنف والعنصرية والتكفير وفرض الأفكار بالقوة
تضمن الدولة حرية الصحافة والإعلام وتعدديتها واستقلالها، وحق المواطن في ملكية وسائلهما. وتنظم بما يتفق مع أسس مجتمع ديمقراطي والخصوصية الليبية. ويحظر إيقافها إلا بأمر قضائي وحلها إلا بحكم قضائي. ولا يجوز الحبس الاحتياطي في قضايا الصحافة
لكل مواطن حق التصويت في الاستفتاءات والتصويت والترشح في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وعادلة يتساوى فيها المواطنون كافة وفق القانون. ويحظر حرمان المواطنين من ذوي الأهلية منها إلا بحكم قضائي
لكل مواطن حق اختيار توجهاته السياسية، وتضمن الدولة حرية تشكيل الأحزاب السياسية القائمة على الوحدة الوطنية وشفافية التمويل ونبذ العنف وخطاب الكراهية. ولكل مواطن حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها دون أي تمييز
تضمن الدولة حرية تكوين منظمات المجتمع المدني والانتساب إليها وفق المعايير اللازمة للتوازن بين متطلبات استقلالها ولوازم الشفافية. ولا يجوز وقفها عن عملها إلا بأمر قضائي ولا حلها إلا بحكم قضائي
تضمن الدولة للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني في مجال نشاطها حق المشاركة الديمقراطية بتقديم التماسات أو مقترحات تشريعية وفق قانون تنظيمي يصدر بالخصوص
تضمن الدولة حق الاجتماع والتجمع والتظاىهر سلميا، وتتخذ التدابير اللازمة لحماية الممتلكات والأشخاص، ولا تستخدم القوة إلا في حالة الضرورة وفي حدها الأدنى
حرية التنقل والإقامة ونقل الممتلكات وحرية ممارسة النشاط الاقتصادي داخل البلاد بكاملها وحرية السفر والهجرة مكفولة للمواطنين كافة. ولا يكون المنع من السفر إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة بالقانون. ويحظر إبعاد أي مواطن أو منعه من العودة لبلاده ، كما يحظر تسليمه إلا وفق التزام دولي لجهة قضائية دولية
تتخذ الدولة التدابير اللازمة لحماية ورعاية الليبيين في الخارج وضمان ارتباطهم بوطنهم ومشاركتهم في العملية الانتخابية ومساهمتهم في التنمية، ومتابعة انتهاك حقوقهم ومد ولاية القضاء الليبي بشأنها
تضع الدولة التدابير اللازمة للشفافية، وتضمن حرية تلقي ونقل وتبادل المعلومات والاطلاع عليها وتعدد مصادرها بما لا يمس الأسرار العسكرية وأسرار الأمن العام ولوازم إدارة العدالة وحرمة الحياة الخاصة وما اتفق مع دولة أخرى على اعتباره سريا، مع حق الحفاظ على سرية المصدر
تضمن الدولة الحق في شرب وغذاء صحيين وكافيين، وتضع السياسات اللازمة لتحقيق الأمن المائي والغذائي
الصحة حق لكل إنسان وواجب على الدولة والمجتمع. والحق في العيش في بيئة سليمة مكفول للجميع. وتضمن الدولة لجميع المواطنين رعاية صحية شاملة ذات جودة وتوفر لهم الخدمات الوقائية. كما توفر لهم الخدمات العلاجية في كافة مراحلها وفق نظام تكافلي مناسب. وتضمن التوزيع الجغرافي العادل للمرافق الصحية. ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لأي إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر علىالحياة
النساء شقائق الرجال، وتلتزم الدولة بدعم ورعاية المرأة وسن القوانين التي تكفل حمايتها ورفع مكانتها في المجتمع والقضاء على الثقافة السلبية والعادات الاجتماعية التي تنتقص من كرامتها ومنع التمييز ضدها وإتاحة الفرص أمامها في المجالات كافة. وتتخذ التدابير اللازمة لدعم حقوقها المكتسبة
وفي جميع الأحوال، تضع الدولة الأنظمة اللازمة لتحقيق التعاون والتكافل الاجتماعي بين المواطنين
تحمى الدولة الحقوق المادية والمعنوية للملكية الفكرية بكافة صورها وفي شتى المجالات. وتعمل على دعمها وفق ما يحدده القانون
التعليم حق مصون، تلتزم الدولة برفع قيمته وبتوفيره وفق القدرات العقلية والعلمية دون تمييز. وهو إلزامي حتى سن الثامنة عشرة ومجاني للمواطنين في كافة مراحله في المؤسسات التعليمية العامة ووفق ما يحدده القانون للأجانب المقيمين. وتدعم الدولة التعليم الخاص وتضمن التزامه بسياساتها التعليمية، كما تضمن الدولة حرمة المؤسسات التعليمية
وتبنى مناهج التعليم على معايير الجودة بما يتفق مع المعايير الدولية وتعاليم الدين الإسلامي وقيمه والاستفادة من التجارب الإنسانية وترسيخ مفهوم المواطنة والوئام الاجتماعي والتعايش السلمي وتعليم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
تتخذ الدولة التدابير اللازمة لاستقلال الجامعات والمراكز البحثية وتضمن لها التنافسية والحرية الأكاديمية وفق المعايير الوطنية العامة، ولا يقيد حق الانتساب لها إلا بمعايير القدرة العلمية المناسبة للتخصص
وتلتزم باتخاذ التدابير اللازمة لتطوير البحث العلمي وتوفير الأطر المؤسسية له. وتضمن حقوق الباحثين وترعى الإبداع والابتكار وتكفل المبدعين والموهوبين والمخترعين وتوفر سبل إظهار قدراتهم وتنميتها
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني وتطويره، بما يتناسب مع مقتضيات التنمية
تعطى الأولوية للتعليم بمختلف أنواعه ومراحله وللبحث العلمي في نسب توزيع الدخل القومي وبشكل تصاعدي لتتفق مع المعايير الدولية
لكل شخص الحق في استخدام اللغات الوطنية وتعلمها والمشاركة في الحياة الثقافية بشكل فردى أو جماعي، وتعمل الدولة على حمايتها و توفير الوسائل اللازمة لتعلمها واستخدامها في وسائل الإعلام. كما تضمن حماية الثقافات المحلية والتراث والمعارف التقليدية والآداب والفنون والنهوض بها ونشر الخدمات الثقافية
لكل مواطن الحق في العمل. وتعمل الدولة على أن يكون في ظروف آمنة ولائقة. وللعامل الحق في اختياره نوعه وعدالة شروطه، مع ضمان الحقوق النقابية. وتحرص الدولة على رفع قيمته وفتح فرصه للباحثين عنه
تضمن الدولة حق المبادرة في ظل تنافس حر ومنع الممارسات الاحتكارية والالتزام بعدم الإضرار بالغير أو بمصلحة المجتمع
الملكية الخاصة حق مصون، لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي وفي الحالات التي يبينها القانون، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وفي غير حالات الطوارئ والأحكام العرفية يكون التعويض عنها مسبقاً، ولا تصادر إلا بحكم قضائي، وتحظر المصادرة العامة
تتخذ الدولة كافة التدابير لتمتع الطفل بحقوقه كاملة وحمايته من الأوضاع التي تعرض مصالحه وتعليمه ونموه للخطر، وتبني تشريعاتها وسياساتها على المصلحة المثلى له
تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيا واجتماعيا وتعليميا واقتصاديا ورياضيا وترفيهيا وحمايتهم ووضع الإطار المؤسسي اللازم لتلبية حاجاتهم، وتوفير ظروف العمل الملائمة لهم. كما تعمل على تهيئة البيئة المحيطية بهم، وتدعيم وسائل التواصل معهم وسبل اندماجهم في المجتمع بصورة كاملة وفاعلة
الحق في اللجوء للقضاء مكفول للجميع، ولكل شخص الحق في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي وفي أجل معقول يؤمن له فيها الضمانات كافة. ولا يجوز تحصين أي تشريع من الطعن، ولا يجوز أن يستبعد من الولاية القضائية أي سلوك ضار بالحقوق والحريات أو مهدد لها
تصنف الجرائم إلي جنايات وجنح ومخالفات. ولا جناية ولا جنحة إلا بقانون، ولا عقوبة سالبة للحرية في المخالفات. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. والعقوبة شخصية متناسبة مع الجريمة ومرتكبها، والمتهم برئ إلي أن تثبت إدانته
لكل فرد الحق في احترام كرامته الإنسانية في كافة الإجراءات الجنائية. وعلى السلطات المختصة تسبيب أوامرها الماسة بالحقوق والحريات. ولا إيقاف إلا في الأماكن المخصصة لذلك، ولمدة محددة قانونا تناسب التهمة، مع إعلانه للجهة القضائية المختصة ولعائلة الموقوف أو الشخص الذي يختاره، وتحديد مكانه، وإعطاء المعني الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه، وإعلامه بحقه في ألا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه، ومسؤوليته عما يدلي به، والاستعانة بمترجم، وفي اختيار محام، والاتصال به. وتكفل الدولة المساعدة القضائية
لكل إنسان الحق في الحرية الشخصية. ولا يلجأ لسلب الحرية إلا في حالة عدم كفاية التدابير أو الإجراءات أو العقوبات البديلة. وتلتزم الدولة بتأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع. ولمن سلبت حريته احتياطياً أو تنفيذا لحكم الحق في تعويض مناسب عند الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو الحكم بالبراءة لعدم قيام الجريمة أو عدم وجود دليل وفق ما ينظمه القانون
أي قيد على ممارسة الحقوق والحريات يجب أن يكون ضروريا وواضحا ومحددا ومتناسبا مع المصلحة محل الحماية ومع خصائص المجتمع الديمقراطي. ويحظر الرجوع على الضمانات المقررة قانونا. وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور
تبنى كافة السياسات التشريعية والتنفيذية وبرامج التنمية والتطوير على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتخضع الدولة تشريعاتها وسياساتها في هذا المجال للتقييم الدوري، على أن تنشر أسس ونتائج التقييم في الجريدة الرسمية
يتكون مجلس الشورى من غرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ
ويتولى سلطة سن القوانين وإقرار السياسة العامة للدولة و الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. وذلك على النحو المبين في الدستور
يتشكل مجلس النواب من عدد من الأعضاء ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر على أساس المعيار السكاني، مع مراعاة توزعهم الجغرافي. وذلك بمقتضى أحكام قانون الانتخاب، على ألا يقل عمر الناخب عن ثماني عشرة سنة
يشترط في المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون ليبيا مسلما وألا يحمل أي جنسية أخرى ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وحاصل على مؤهل تعليمي، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة. وأي شروط أخرى يحددها القانون
مدة ولاية مجلس النواب أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء مدة المجلس
يعقد المجلس أولى جلساته برئاسة أكبر الأعضاء سنا وأصغرهم سنا يكون مقرراً له، وذلك لانتخاب الرئيس ونائبيه. على أن تجرى انتخابات رئاسة المجلس كل سنتين
لا تعد جلسات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين على الأقل. وتتخذ القرارات بنفس الأغلبية في حال إقرار مشروعات القوانين ومقترحاتها. مع مراعاة الحالات الأخرى التي ينص عليها الدستور
ويضع النظام الداخلي للمجلس الجزاءات اللازمة لضمان انتظام حضور الأعضاء
يحال كل مشروع قانون مقدم من رئيس الدولة أو رئيس الوزراء إلي اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس خلال شهر من تاريخ استلامه. كما تحال مقترحات القوانين المقدمة من عشرة نواب على الأقل أو المقدمة وفق نص المادة (51 ) إلى اللجان النوعية للنظر فيها خلال مدة لا تجاوز الستين يوما، وفي حالة الرفض يكون القرار مسببا. وتقدم مشروعات القوانين على مقترحاتها عند التزاحم
إذا اقر مجلس النواب مشروع أو مقترح القانون يحال في مدة أقصاها سبعة أيام إلي رئيس الجمهورية لإصداره والأمر بنشره في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إقراره ، وإذا لم يقم رئيس الجمهورية بذلك على رئيس مجلس النواب إصداره ونشره بتوقيعه
ويعمل بالقانون بعد يومين من تاريخ نشره ما لم ينص فيه على خلاف ذلك
ولرئيس الجمهورية رد القانون الذي تم إقراره من مجلس النواب بتعديلات، وللمجلس خلال أربعة عشر يوما من تاريخ فتح المداولة إقراره بتعديلاته أو بدونها بالأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين
لكل عضو من أعضاء المجلس توجيه الأسئلة لرئيس الوزراء والوزراء وطلب استجوابهم وفق ما يحدده النظام الداخلي للمجلس
يتألف مجلس الشيوخ من عدد اثنين وسبعين عضوا ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر عن طريق الانتخاب الفردي على ألا يقل عمر الناخب عن ثماني عشرة سنة ، ويكون التمثيل في مجلس الشيوخ على غرار انتخاب الهيئة التأسيسية ويراعى التوزيع الجغرافي داخل كل منطقة انتخابية
يشترط في عضوية مجلس الشيوخ ما يشترط في عضوية مجلس النواب، على ألا يقل عمر المترشح عن أربعين سنة يوم فتح باب الترشح
مدة ولاية مجلس الشيوخ أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ولا يجوز إعادة انتخاب العضو لأكثر من دورتين انتخابيتين، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء مدة المجلس
يعقد المجلس أولى جلساته برئاسة أكبر الأعضاء سنا ويكون أصغرهم مقرراً له وذلك لانتخاب الرئيس ونائبيه. على أن تجرى انتخابات رئاسة المجلس كل سنتين
لا تعتبر جلسات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين. وتتخذ القرارات بشأن المسائل المنصوص عليها في المادتين (50 و 51) بذات الأغلبية على أن يكون من بينهم ستة أعضاء على الأقل عن كل منطقة انتخابية. ويبين النظام الداخلي للمجلس الجزاءات اللازمة لضمان انتظام حضور الأعضاء.
يتولى مجلس الشيوخ مراجعة القوانين التي يتوجب إحالتها إليه من مجلس النواب لإقرارها أو التعديل فيها في المواضيع الآتية:
ولمجلس الشيوخ أن يطلب الاستيضاح من الجهات المختصة بشأن أي مشروع قانون يدخل في اختصاصه
يتولى مجلس الشيوخ المصادقة على ترشيحات مجلس النواب بشأن الوظائف الآتية:
وفي جميع الأحوال، يصدر قرار بتسميتهم من رئيس الجمهورية. كما يتولى مجلس الشيوخ المصادقة على تعيينات رئيس الجمهورية للسفراء وممثلي الدولة لدى المنظمات الدولية وفق معايير النزاهة والاستحقاق والجدارة وتحقيق المصالح العليا للدولة، وذلك خلال المدة ووفق الشروط التي يحددها القانون.
إذا اختلف المجلسان حول قانون من القوانين المنصوص عليها في المادة 52، تشكل لجنة مشتركة بالتساوي بين المجلسين لحل الاختلاف واقتراح نص توافقي يحال بعدها إلي المجلسين لإقراره وإحالته إلى رئيس الجمهورية لإصداره. وإذا عجزت اللجنة المشتركة عن التوصل لحل توافقي خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم القانون لها، يحال إلى مجلس الشيوخ لإقراره بأغلبية الثلثين ثم إلى مجلس النواب لإحالته إلى رئيس الجمهورية لإصداره. فإذا تعذر ذلك يؤجل إقرار القانون إلي دورة الانعقاد اللاحقة . ويستمر المجلسان في حالة انعقاد إلي حين إقرار قانون الموازنة.
يحيل مجلس النواب مشروعات القوانين إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه الاستشاري بشأنها
وإعادتها إلى مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة إليه.
عضو مجلس الشورى يمثل الشعب كله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو بشرط.
يؤدي عضو مجلس الشورى أمام مجلسه وقبل توليه لعمله، القسم الآتي: ( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لله ثم للوطن ومحترما للدستور وللقانون، وأن أودي عملي بكل أمانة وصدق).
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلسين. ويباشر العضو عمله على سبيل التفرغ التام. ويحتفظ له بوظيفته وفق ما ينظمه القانون.
يصدر كل من المجلسين لائحة بنظامه الداخلي خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ أول اجتماع له. وتنشر في الجريدة الرسمية، ويتعين على كل من المجلسين عند وضع نظامه الداخلي، مراعاة التناسق والتكامل مع المجلس الأخر.
تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب الآتية:
ويصدر قرار بانتهاء العضوية من المجلس المنتمي إليه العضو، وذلك وفق النظام الداخلي.
في حال خلو مقعد أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب وارد في المادة السابقة قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يحدد القانون كيفية شغل المقعد.
مقر مجلس الشورى مدينة ( بنغازي) ، ويجوز انعقاده في أي مكان آخر داخل البلاد. ويعقد كل من المجلسين جلساته العادية بحكم القانون في دورتين عاديتين مدة كل منهما خمسة أشهر.
وتكون دورات الانعقاد واحدة للمجلسين. على أن تبدأ الدورة الأولى خلال أربعة عشر يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات .
يجتمع مجلس الشورى بأغلبية أعضاء كل من الغرفتين برئاسة رئيس مجلس الشيوخ. وفي حال غيابه يتولى الرئاسة رئيس مجلس النواب، وفي حال غيابه يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء سنا. وذلك في الحالات الآتية:
يجتمع مجلس الشورى اجتماعا استثنائيا بناء على طلب رئيس الجمهورية أو من يخلفه وفق أحكام الدستور، أو بطلب من ثلث عدد أعضاء كل من المجلسين، وذلك في الحالات الآتية:
ويترأس الاجتماع رئيس مجلس الشيوخ أو من يخلفه، وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عدد الحضور عن نصف أعضاء كل مجلس.
تكون جلسات المجلسين علنية، وتوثق مداولاتهما في محاضر وفق نظامهما الداخلي، وتنشر طبقا لما يحدده القانون. ويجوز للمجلسين أو لأي منهما أن ينعقد في جلسة سرية بموافقة أغلبية الحاضرين بناء على طلب اثني عشر عضوا أو طلب من السلطة التنفيذية.
لا يمنح عضو مجلس الشورى أي أوسمة أو أنواط خلال مدة عضويته.
إذا حل أحد المجلسين، وإلى حين انتخاب مجلس بديل ، تؤول إلى المجلس القائم المهام الموكلة للمجلس المنحل وفق المادتين (103 و 104)
يتقاضى عضو مجلس الشورى مكافأة تحدد بقانون. ولا يسري أي تعديل للقانون الخاص بها إلا اعتبارا من بداية المجلس التالي لمن أصدر التعديل.
تناط السلطة التنفيذية برئيس الجمهورية وحكومته وفق أحكام هذا الدستور. ويكون مقرها مدينة طرابلس ويجوز لها أن تعقد اجتماعاتها وتتخذ قراراتها في أي مكان آخر داخل البلاد.
يحافظ رئيس الجمهورية على وحدة البلاد واستقلال الوطن وسلامة أراضيه ويرعى مصالح الشعب ويمارس اختصاصاته وتحدد مسؤولياته وفق أحكام الدستور.
يشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية الآتي:
يتم انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام الحر السري المباشر، وبالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للمقترعين وبالموازنة بين معياري السكان والجغرافيا بما يضمن التوزيع الجغرافي للأصوات. وينظم القانون ذلك.
وينتخب رئيس الجمهورية قبل تسعين يوما من انتهاء فترة رئيس الجمهورية القائم وقت إجراء الانتخابات الرئاسية، على أن تعلن النتائج النهائية قبل أسبوعين من نهاية المدة السابقة. وفي حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية لأسباب قاهرة أو لخطر قائم يتم إثبات ذلك بقرار من المحكمة الدستورية، ويحدد مجلس الشورى الإجراءات والمواعيد اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية لاحقا.
ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين، وفي حالة الاستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسة كاملة.
مدة الرئاسة خمس سنوات من تاريخ أداء القسم قابلة للتجديد لمرة واحدة.
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب القسم أمام مجلس الشورى قبل مباشرة مهامه وفق الصيغة الآتية: ( أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهامي بإخلاص ، وان احترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال البلاد ووحدتها، وأن أصون مصالح الشعب والوطن)
يعتبر منصب رئيس الجمهورية شاغراً بشكل دائم في الحالات الآتية:
تجتمع المحكمة الدستورية لإقرار شغور المنصب بشكل دائم، ويتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس، وخلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية بشغور منصب الرئيس يعلن مجلس الشورى عن فتح باب الترشح وانتخاب الرئيس الجديد خلال تسعين يوما.
وفي حال خلو المنصب لغياب الرئيس مؤقتا لمرض أو سفر أو أي ظرف قاهر ، يحل محله رئيس الوزراء لمدة لا تجاوز مائة وعشرين يوماً ، وفي حال تجاوز هذه المدة يعتبر منصب الرئيس شاغراً .
يختص الرئيس بالمسائل الآتية:
يكون العفو الخاص بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء بما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور.
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب ويعقد الصلح وفق أحكام الدستور
رئيس الجمهورية هو ممثل الدولة في علاقاتها الخارجية، وله إبرام المعاهدات والاتفاقيات وفق الدستور.
لرئيس الجمهورية في حال عدم انعقاد المجلسين، أوحل مجلس النواب، إصدار مراسيم بقوة القانون في حالة الضرورة والاستعجال وفق ما ينظمه القانون. على أن يتم عرضها مسببة خلال سبعة أيام من تاريخ انعقاد الدورة التالية لمجلس النواب لإقرارها أو إلغائها. ولا يجوز إصدار أي مراسيم تتعلق بمسائل من اختصاص مجلس الشيوخ.
لرئيس الجمهورية، بناء على أسباب وجيهة تتعلق بعرقلة السياسة العامة للدولة أو خطة التنمية أو تعطيل الموازنة دون مبررات حقيقية، عرض حل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو كليهما في استفتاء عام. وذلك وفق الآتي:
وفي جميع الأحوال، لا يجوز حل أي من المجلسين خلال السنة الأولى لانعقاده، أو خلال حالة الطوارئ، أو إعلان الأحكام العرفية، أو في الستة أشهر الأخيرة لولاية رئيس الجمهورية
لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بناء على طلب مسبب مقدم من الأغلبية المطلقة للأعضاء المنتخبين من أي من المجلسين، اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو الخرق الجسيم للدستور أو ارتكاب جناية عمدية. ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي مجلس الشورى، بعد تحقيق يجريه النائب العام.
ويوقف الرئيس عن عمله بصدور قرار الاتهام إلى حين صدور الحكم في الدعوى. ويعتبر ذلك خلوا مؤقتا للمنصب. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة مكونة من رئيس وأربعة أعضاء يرأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبعضوية أقدم مستشارين بمحكمة النقض وأقدم مستشارين بمحاكم الاستئناف. ويتولى الادعاء امامها النائب العام. وتعد أحكام المحكمة باتة. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة. وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية عزل من منصبه. مع عدم الاخلال بالجزاءات الأخرى. ويعد المنصب شاغرا بشكل دائم وتسري بشأنه احكام المادة 116 من الدستور.
وفي غير هذه الأحوال، لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ماسة بحرية رئيس الجمهورية أو رفع الدعوى الجنائية في مواجهته إلا بعد انتهاء مدة ولايته. وتوقف في حقه كافة مدد التقادم.
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء.
يتولى رئيس الوزراء المهام الآتية:
ويحدد القانون الأسس العامة لتنظيم الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة. ولرئيس الوزراء تفويض بعض اختصاصاته للوزراء.
يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء أن يكون ليبيا مسلما لوالدين ليبيين، وألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين سنة، وأن يحمل مؤهلا جامعيا أو ما يعادله، وألا يحمل هو أو زوجه أي جنسية أخرى، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جناية عمدية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة ولو رد إليه اعتباره. ويشترط في الوزير إضافة للشروط السابقة، ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
يؤدي رئيس الوزراء والوزراء القسم أمام رئيس الجمهورية وفق الصيغة الآتية:( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لله ثم للوطن ومحترما للدستور وللقانون، وأن أؤدي عملي بكل أمانة وصدق ).
إذا قرر مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه المنتخبين عدم الثقة بالحكومة، وجب عليها الاستقالة. ويكون القرار بالأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين إذا تعلق بأحد الوزراء، ويجب عليه في هذه الحالة اعتزال الوزارة. ولا ينظر مجلس النواب في طلب منع الثقة عن الحكومة إلا بعد جلسة استجواب وبناء على طلب كتابي مقدم من خمسة عشر عضوا على الأقل. ولا يجوز أن يطرح هذا الطلب للمناقشة إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه، ولا تؤخذ الآراء عنه إلا بعد يومين من تمام المناقشة فيه.
تحدد بقانون إجراءات اتهام رئيس الوزراء والوزراء فيما يقع منهم من جرائم في تأدية وظائفهم
يختص مجلس الوزراء بالآتي:
السلطة القضائية مستقلة وظيفتها إقامة العدل وضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات. والقضاة مستقلون في أداء وظائفهم لا يخضعون لغير القانون ويلتزمون بمبادئ النزاهة والحياد. والتدخل في عمل القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم
أعضاء السلطة القضائية هم: القضاة وأعضاء النيابة العامة. ويحدد القانون شروط تعينيهم وترقيتهم بما يضمن اختيار وترقية الأصلح والأقدر وينظم حقوقهم وواجباتهم وسائر شؤونهم الوظيفية.
لا يعزل عضو السلطة القضائية ولا يعفى ولا ينقل من عمله ولا يعاقب تأديبيا إلا بموجب قرار مسبب من المجلس الأعلى للقضاء طبقا للضمانات والحالات التي يحددها القانون. وفي غير حالة التلبس، لا يجوز اتخاذ إجراءات ماسة بالحقوق والحريات في مواجهته إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء. ولا يندب عضو السلطة القضائية إلا لعمل يتفق مع استقلاله وحياده وفق ما يحدده القانون.
تتولى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الفصل في المنازعات والجرائم وفق نظام التخصص القضائي بما يستجيب لمتطلبات العدالة، وتكون جلساتها علنية إلا في محاكم الأحداث أو إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام والآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالأحكام علنيا ووفق القانون.
فيما عدا المخالفات والقضايا قليلة الأهمية التي يحددها القانون، تنظم المحاكمات على درجتين ويحدد القانون اختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة أمامها.
يحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية
يكون للقضاء مجلس يسمه (المجلس الأعلى للقضاء،) يضمن حسن سير القضاء واستقلاله. ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويعد مشروع ميزانيته لمناقشته أمام السلطة التشريعية. ويكون مقره مدينة طرابلس ويجوز لو عقد اجتماعاته في أي مكان آخر داخل البلاد.
يختص المجلس الأعلى للقضاء بتعيين وترقية ونقل وتأديب أعضاء السلطة القضائية وشؤونهم الوظيفية كافة، وبإنشاء المحاكم والنيابات وفق المعايير التي يحددها القانون، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء وتقديم المقترحات بشأنها، واقتراح إنشاء هيئات قضائية مستقلة أو إلغائها، وبإعداد تقرير سنوي تقييمي بشأن تطبيق التشريعات النافذة من المحاكم يحال للسلطة التشريعية وينشر في الجريدة الرسمية. وينظم القانون اختصاصاته الأخرى
يتكون المجلس الأعلى للقضاء من اثني عشر عضوا برئاسة مستشار من محكمة النقض تختاره جمعيتها العمومية ومستشارين من محاكم الاستئناف وقضاة من المحاكم الابتدائية وعضو من النيابة العامة واثنين من المتخصصين في القانون من خارج السلك القضائي لا ينتمون لأي حزب سياسي. وذلك فق ما يحدده القانون.
تتكون محكمة النقض من رئيس ونائب وعدد كاف من المستشارين لا تقل درجاتهم عن رئيس بمحكمة الاستئناف أو ما يعادلها يختارهم المجلس الأعلى للقضاء. على أن يكون الرئيس والنائب من بين أقدم ثلاثة مستشارين بها تختارهم جمعيتها العمومية
تختص محكمة النقض بنظر الطعون بالنقض، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
النيابة العامة جزء من السلطة القضائية على رأسها النائب العام. وأعضاء النيابة العامة وكلاء عنه في ممارسة اختصاصه بشأن الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون. ويصدر بتعيين النائب العام قرار من رئيس الدولة بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء من بين مستشاري محكمة النقض أو الرؤساء بمحكمة الاستئناف أو المحامين العامين من الفئة (أ) لمدة ست سنوات أو للمدة الباقية لبلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولفترة واحدة.
هيئة التفتيش القضائي هيئة قضائية يصدر بتسمية أعضائها قرار من المجلس الأعلى للقضاء، وتتكون من رئيس ووكيل وعدد كاف من الأعضاء لا تقل درجاتهم عن وكيل بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها. وتختص بالتفتيش على أعضاء السلطة القضائية، وأي اختصاصات أخرى يحددها القانون.
المحاماة شريك في تحقيق العدالة، ويتمتع المحامون بالضمانات القانونية التي تمكنهم من أداء واجباتهم للمساهمة في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات. وينظم القانون ذلك.
القضاء العسكري قضاء مختص بنظر الجرائم العسكرية التي يرتكبها عسكريون، وفق الإجراءات التي يحددها القانون وبما يكفل ضمان المحاكمة العادلة. بما في ذلك حق الطعن بالنقض وفق ما يحدده القانون.
الأحكام القضائية ملزمة، ويحظر الامتناع عن تنفيذ أو تعطيل واجب النفاذ منها بغير موجب قانوني.
تستحدث محكمة دستورية لها الشخصية الاعتبارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتقدم مشروع ميزانيتها للسلطة التشريعية، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها، ويتمتع أعضاؤها بالضمانات والمزايا المقررة لأعضاء السلطة القضائية. ويكون مقرها مدينة سبها ويجوز لها عقد جلساتها وممارسة اختصاصاتها في أي مكان آخر داخل البلاد.
تشكل المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا من بينهم رئيس ونائب. يختار المجلس الأعلى للقضاء ستة مستشارين بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف ويختار رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء وتختار السلطة التشريعية ثلاثة أعضاء. ويشترط في المختارين من السلطة التشريعية ورئيس الجمهورية أن يكونوا من ذوي الخبرة من المحامين ومن حاملي الإجازة العالية على الأقل في تخصصات القانون والعلوم السياسية والشريعة الإسلامية من غير أعضاء السلطة القضائية. على ألا تقل مدة الخبرة العملية في مجال تخصصهم عن عشرين سنة. ويكون رئيس المحكمة ونائبه من بين الأعضاء المختارين من المجلس الأعلى للقضاء تختارهما جمعيتها العمومية. ويسد شغر العضوية من ذات جهة الاختيار وبذات المعايير، ويصدر بتسميتهم جمعيا قرار من رئيس الجمهورية.
يشترط في عضو المحكمة أن يكون ليبيا لا يحمل جنسية أخرى ولا يقل عمره عن خمس وأربعين سنة ميلادية، وألا يكون منتميا لأي حزب سياسي ولا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو عمل أخر أثناء عضويته بالمحكمة وتكون مدة العضوية ثمان سنوات لفترة واحدة ويجدد نصفهم كل أربع سنوات وفق مبدأ التناوب، وينظم القانون سير العمل بها والإجراءات المتبعة أمامها. وحقوق وواجبات اعضائها وسائر شؤونهم الوظيفية.
تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بالآتي:
تصدر المحكمة أحكامها وقراراتها مسببة بالأغلبية، وللمحكمة العدول عن المبادئ التي أرستها وفق ما يحدده القانون.
يجوز لكل ذي مصلحة اللجوء للمحكمة الدستورية للطعن بعدم الدستورية سواء بطريق مباشر أو بالدفع الجدي بعدم الدستورية في دعوى منظورة أمام المحاكم وفق ما ينظمه القانون.
أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها باتة ملزمة للكافة وتنشر في الجريدة الرسمية. ويفقد النص الذي حكمت المحكمة بعدم دستوريته قوة إلزامه من اليوم التالي لنشر الحكم، وللمحكمة في حال الضرورة أن تحدد تاريخ سريان الحكم بعدم الدستورية.
يقوم الحكم المحلي على أساس اللامركزية الموسعة. وتلتزم الدولة بدعمها في إطار وحدة البلاد.
تقسم الدولة إلي محافظات وبلديات وفق مقتضيات الأمن الوطني والموازنة بين معايير السكان والمساحة والتواصل الجغرافي ولوازم العدالة الاجتماعية والسلم والوئام المجتمعي والعوامل الاقتصادية والتاريخية ومتطلبات التنمية وبما يراعي الكفاءة والفاعلية. ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة وفق ما يبينه القانون.
تتمتع وحدات الحكم المحلي بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. وتدار المصالح المحلية وفق مبدأ التدبير الحر.
يتم اختيار مجالس المحافظات والبلديات بالانتخاب العام الحر السري المباشر، ويراعى في تشكيل مجلس المحافظة تمثيل البلديات الواقعة في نطاقها. وذلك وفق ما ينظمه القانون.
تتمتع وحدات الحكم المحلي بصلاحيات ذاتية وبصلاحيات منقولة من السلطة المركزية وصلاحيات مشتركة معها. على أن توزع الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقولة استنادا إلى مبدأ التفريع. وتختص المحافظات بإصدار التشريعات اللائحية. وذلك كله وفق ما يحدده القانون.
للمحافظات والبلديات موارد مركزية تتفق مع القدر اللازم لقيامها باختصاصاتها، وموارد ذاتية من رسوم وجزاءات وضرائب ذات طابع محلي وعوائد استثماراتها وما تتلقاه من هبات ووصايا وما تحصل عليه من قروض وأي عوائد أخرى يحددها القانون. وتضمن الدولة التوازن المالي بين وحدات الحكم المحلي بما يكفل التضامن بينها. وكل اختصاص منقول لوحدات الحكم المحلي من السلطة المركزية يكون مقترنا بما يناسبه من موارد مالية. ولوحدات الحكم المحلي، في إطار الميزانية المصادق عليها، حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة.
تخضع وحدات الحكم المحلي فيما يتعلق بشرعية اعمالها للرقابة اللاحقة.
يكون تدخل السلطة التنفيذية في اختصاصات وحدات الحكم المحلي في حدود منع تجاوزها لحدود اختصاصاتها أو عند الإضرار بالمصلحة العامة أو بالأمن الوطني أو بمصالح الوحدات المحلية الأخرى. كما تتدخل عند عجز وحدة الحكم المحلي عن أداء مهامها، أو عند عدم استجابتها للمعايير والخطط والسياسات الوطنية على أن يكون التدخل بعد إصدار توجيه للوحدة المحلية يوضح مدى عجزها عن أداء مهامها ويحدد سبل المعالجة. وذلك وفق ما ينظمه القانون.
لوحدات الحكم المحلي إقامة شراكات بينية، وفقا لمبدأ التكامل، لتنفيذ برامج أو انجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة، ولها إقامة مناطق اقتصادية فيما بينها. كما لها بالتنسيق مع السلطة المركزية إقامة علاقات خارجية للشراكة والتعاون بما يخدم التنمية. وذلك كله وفق الضوابط والاجراءات التي يحددها القانون.
تعتمد وحدات الحكم المحلي التدابير اللازمة لضمان مساهمة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في اعداد برامج التنمية المحلية ومتابعة تنفيذها وفق الضوابط التي يحددها القانون.
يستحدث مجلس يسمى المجلس الأعلى للحكم المحلي يتكون من المحافظين. ويتولى المهام الآتية:
ويكون مقر المجلس مدينة سبها ويجوز له أن يعقد اجتماعاته في أي مكان آخر في البلاد. وينظم بقانون.
تتمتع الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي والفني، ويجوز استشارتها في مشاريع القوانين المرتبطة باختصاصاتها، وتمارس عملها وفق أحكام الدستور والقانون. ويراعى توزيعها جغرافيا في مختلف أنحاء البلاد.
تنتخب السلطة التشريعية أشخاصا مستقلين من ذوي الكفاءة والنزاهة لإدارة هذه الهيئات ولا يجوز عزلهم قبل انتهاء مدة ولايتهم إلا إذا فقدوا شرطا من شروط انتخابهم أو في الحالات التي ينص عليها القانون.
تخضع الهيئات الدستورية لرقابة مجلس النواب، وتقدم لها تقارير عن أعمالها وفق ما ينظمه القانون. كما تقدم تقاريرها لمجلس الوزراء. ولمجلس النواب نشرها بعد مناقشتها.
تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات دون غيرها إدارة وتنظيم الاستفتاءات العامة والانتخابات العامة والمحلية في جميع مراحلها بشفافية ومصداقية بما في ذلك إعلان النتائج النهائية. ويدير المفوضية مجلس مكون من تسعة أعضاء تنتخب السلطة التشريعية رئيسا من بينهم، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات ويجدد ثلثهم كل سنتين.
ديوان المحاسبة أعلى جهة للرقابة المالية والمحاسبة في الدولة يختص بالرقابة الشاملة على أموالها وعلى الجهات التي تمولها الدولة كليا أو جزئيا وعلى أي جهات أخرى يحددها القانون. كما له سلطة تتبع هذه الأموال.
ويدير الديوان رئيس بصفة مراجع عام ونائب أو أكثر بصفة وكيل يباشرون مهامهم مدة ست سنوات تقبل التجديد لمرة واحدة.
يتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ترسيخ قيم حقوق الإنسان والحريات العامة في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية وتعزيزها ونشر ثقافتها، كما يختص بالآتي:
ويشكل المجلس من تسعة أعضاء يراعى فيه تمثيل المرأة والشباب، وتنتخب السلطة التشريعية من بينهم رئيسا بصفة مفوض ونائباً له يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلثهم كل سنتين
يتولى المجلس المحافظة على الموروث الثقافي واللغوي المتنوع للشعب الليبي وتوثيقه والاهتمام به بما يكفل المحافظة على أصالته والاندماج والتعايش بين الليبيين. ويدير المجلس تسعة أعضاء يراعى فيهم التنوع الثقافي واللغوي للشعب الليبي، وتنتخب السلطة التشريعية رئيسا من بينهم لمدة ست سنوات لمرة واحدة.
يتولى مجلس البحوث الشرعية المهام الآتية:
ويتشكل المجلس من خمسة عشر عضواً من المختصين في الشريعة الإسلامية، تختارهم السلطة التشريعية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون من بينهم رئيس ونائب لمدة ثلاث سنوات. ويلحق بالمجلس عدد من المختصين في مختلف المجالات. ويراعى في اختيار أعضاء المجلس التوزيع الجغرافي، وتنشأ له فروع، وذلك وفق ما ينظمه القانون.
تتوله هيئة التنمية المستدامة المهام الآتية:
يدير الهيئة مجلس مكون من ست أعضاء تنتخبهم السلطة التشريعية وتحدد من بينهم الرئيس ونائبه لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجدد ثلثهم كل سنتين.
تنظم بقانون هيئة للرقابة الإدارية، وهيئة للشفافية ومكافحة الفساد، وهيئة للإحصاء، ومجلس أعلى للإعلام والصحافة، ومجلس للعلوم والتقنية والابتكار. ويحدد القانون تكوينها واختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها وحياد اعضائها وفق ما هو منصوص عليه في هذا الباب.
تخضع المالية العامة للدولة لمبادئ الشفافية والمساءلة، وتقوم على الأسس الآتية:
تؤول إلى الخزانة العامة كافة إيرادات الدولة، ولا يجوز تخصيص أي جزء من أموال الخزانة العامة أو الإنفاق منها لأي غرض مهما كان نوعه إلا بناء على قانون. وذلك وفق أحكام هذا الدستور.
تقدم الحكومة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب في نهاية شهر سبتمبر من كل عام كحد أقصى، لدراستها واعتمادها في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام، ولا يجوز تأخير تقديمها عن موعدها المحدد إلا بإذن مجلس النواب في الحالات الطارئة والضرورية. وتصدر الموازنة العامة بقانون.
في حال عدم إقرار الموازنة قبل بداية السنة المالية، يجوز لرئيس الوزراء الصرف على أساس واحد من اثني عشر (1/12) من موازنة السنة السابقة بموجب مرسوم رئاسي فيما يتعلق بالمرتبات وما في حكمها والمصروفات العمومية. وذلك وفق ما يحدده القانون المالي للدولة.
كل مصروف غير وارد بالموازنة أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به مجلس الشورى. ويجب طلب إذنه كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة.
لا يجوز للحكومة عقد القروض، أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها إنفاق مبلغ من الخزانة العامة إلا وفق أحكام القانون المالي للدولة.
تقدم الحكومة الحساب الختامي كما هو في نهاية شهر ديسمبر إلى مجلس النواب لمناقشته واعتماده في موعد أقصاه نهاية شهر ابريل للسنة المالية. ولا يجوز التأخير عن هذا الموعد، وتسأل الحكومة عن ذلك، ويحجب دعم الموازنة بالأموال من قبل المصرف المركزي.
ويجب على مجلس النواب مناقشة الحساب الختامي في ضوء تقرير ديوان المحاسبة واعتماده خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
ينظم القانون المالي للدولة تكوين حساب الطوارئ الاستراتيجي لمواجهة الأزمات التي تعجز الحكومة عن تغطية نفقاتها من الميزانية المعتمدة مثل النوازل واختلال وتدني الاقتصاد الوطني، وحالات الطوارئ.
كما ينظم القانون المالي للدولة تكوين حساب دعم الميزانية في حال تدني الموارد المالية للدولة أو التوسع في الإنفاق التنموي أو مواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق الإقليمية والدولية. ويتم تمويلهما والإنفاق منهما بموجب قانون.
يتمتع مصرف ليبيا المركزي بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الإداري والمالي والفني. يمارس عمله بشفافية في إطار السياسة العامة للدولة ويتولى وضع السياسة النقدية وإصدار العملة الوطنية والمحافظة على استقرارها وإدارة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي وتنظيم السياسة الائتمانية والإشراف على تنفيذها، ومراقبة أداء القطاع المصرفي والإشراف عليه، وأي اختصاصات أخرى يحددها القانون.
الثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز والمعادن والمياه ملك للشعب الليبي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه وتعمل على استغلالها وحمايتها وتنميتها واستثمارها وحسن إداراتها، بما يضمن المصلحة العامة وانتفاع كافة المناطق منها بشكل عادل، وبما يحفظ حقوق الأجيال القادمة.
تعرض العقود والاتفاقيات المتعلقة بالثروات الطبيعية على السلطة التشريعية بمجلسيها لمراجعتها خلال مدد محددة وفي الحالات التي يبينها القانون، وذلك بما يضمن الحفاظ على الثروات الطبيعية والتوازن البيئي ولوازم الشفافية وحماية حقوق الأجيال القادمة، وجبر الضرر للمناطق المتضررة، وكفالة المسؤولية الاجتماعية.
تحدد بقانون نسبة من عوائد الثروات غير المتجددة لإنشاء مشاريع بديلة تعطى الأولوية فيها لمناطق الإنتاج حسب إمكانيتها المكانية ولوازم تطوير بناها التحتية ثم للمناطق الأقل نموا.
تخصص بقانون نسبة من عوائد الثروات الطبيعية لصالح الأجيال القادمة. وتلتزم الدولة بوضع التدابير اللازمة لتنميتها واستثمارها بجودة عالية ووفق معايير الأمان اللازمة
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لحسن إدارة الثروة المائية بما يضمن المحافظة عليها وحمايتها من التلوث ومن الاعتداء عليها وترشيد استخدامها الاقتصادي والبحث عن بدائل لها وإيجاد السبل الكفيلة لتحقيق الأمن المائي. مع جبر الضرر للمناطق التي تنقل منها المياه الجوفية.
وتنشأ بقانون هيئة خاصة تتولى إجراء البحوث العلمية، ووضع السياسات والبرامج اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذها.
تضع الدولة السياسات اللازمة للاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة من مصادرها المختلفة وتشجيع البحث العلمي فيها وتوطين مشاريعها في المواقع المناسبة لها.
تعمل الدولة على حماية الثروات الحيوانية والبحرية وحسن استغلالها وتنميتها والحفاظ على قدرتها على الاستدامة والتجدد.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الغطاء النباتي وإدارته إدارة رشيدة لضمان تأديته لوظيفته البيئية والاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن.
وتدير الدولة الغابات التابعة لها، وتعيد تأهيل ما تضرر منها، وتستغلها وفق القانون، ولا يجوز نقل ملكيتها، ولا تملكها بوضع اليد.
تحتكر الدولة القوات المسلحة وقوات الأمن ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام. ويحظر على أي فرد أو حزب أو جماعة تشكيل مجموعات مسلحة أو شبه مسلحة.
لا يجوز التمييز بين الراغبين في الانضمام إلى الجيش والشرطة، وينص القانون على الشروط المحددة للحالات التي تتطلب مؤهلات أو مهارات أو معارف أو قدرات خاصة، ولا يجوز للمنتمين إلى الجيش والشرطة الانضمام إلى الأحزاب السياسية.
الجيش هو قوة عسكرية وطنية مسلحة قائمة على الانضباط والتراتبية مؤلفة ومنظمة هيكلياً وفق القانون. وهو ملزم بالحياد التام، ويخضع للسلطة المدنية ولا يتدخل في التداول السلمي على السلطة ولا في الحياة السياسية. ويضع القانون التدابير اللازمة لذلك، وتنظم شروط وأوضاع الخدمة الوطنية بقانون.
يضطلع الجيش بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه وسلامة أراضيه، ويدعم الأجهزة الأمنية وفق القانون، ويحظر عليه المساس بالنظام الدستوري ومؤسسات الدولة أو عرقلة نشاطها أو تقييد حقوق وحريات المواطنين
الشرطة هيئة نظامية مدنية تقنية انضباطية تراتبية مهنية ومتخصصة. تتمثل مهمتها في محاربة الجريمة، وتوفير السلامة العامة والطمأنينة وحفظ النظام واحترام القانون وحماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وأمنهم وممتلكاتهم. ويتلقى أفراد الشرطة تدريبا على احترام حقوق الإنسان ووسائل الوقاية من الجريمة والكشف عنها.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الآتية:
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الآتية:
تلتزم الدولة بإعطاء الأولوية في برامجها لإعادة أعمار المدن والقرى المتضررة من العمليات الحربية والنزاعات المسلحة وفق موجبات الاستعجال، وبما يراعي مقتضيات التنمية في مختلف أنحاء البلاد. وتضع الدولة الآليات اللازمة لذلك.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتعقب واسترداد الأموال العامة، بما في ذلك العقارات والغابات العامة التي كانت محلا للتصرفات المخالفة للتشريعات النافذة، ومصادرة الأموال الناجمة عن جرائم الفساد بطريق مباشر أو غير مباشر، وحصر الاستثمارات الداخلية والخارجية.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتعقب واسترداد أموال الوقف وإعادة تقويم استغلالها واستثمارها بما يضمن تحقيق أغراض الوقف.
يتم انتخاب أول رئيس للجمهورية بعد نفاذ الدستور، وقبل انتخاب السلطة التشريعية وفق الآتي:
تكون ولاية رئيس الجمهورية في الدورتين الانتخابيتين الأولى والثانية لفترة واحدة، وغير قابلة للتجديد.
تحل كافة الأحزاب السياسية وتوقف إجراءات تأسيسها خلال فترة أربع سنوات من تاريخ نفاذ الدستور، يصدر خلالها قانون تتم بموجبه إعادة تشكيلها.
يضمن أي نظام انتخابي حصة للمرأة لا تقل عن خمس وعشرين بالمائة من مجموع مقاعد المجالس المنتخبة لمدة ثلاث دورات انتخابية متتالية.
تلتزم الدولة بالبت في طلبات إثبات الجنسية المقدمة قبل 2011/2/17م وفق القانون النافذ قبل هذا الدستور. كما تلتزم الدولة بتصنيف أوضاع حاملي الجنسية العربية بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة.
يوقف بنفاذ الدستور العمل بنظام سجلات قيد المنتمين للأصل الليبي المعمول بها في سفارات ليبيا لدى الدول المجاورة.
تراجع قرارات منح الجنسية الصادرة اعتبارا من تاريخ 2011 /2 /15م ويلغى ما كان مخالفا منها لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت صدورها.
على الجهات المختصة بالدولة مراجعة عقود الاستثمار التي تتوفر بشأنها قرائن على فساد مالي أو إداري، والتي تم إبرامها خلال الفترة من 1980م إلى نفاذ هذا الدستور، واتخاذ الإجراءات اللازمة دون اعتداد بآثار التقادم بشأنها
لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، إعلان حالة الطوارئ في حال تعرض البلاد لنازلة أو حصار أو خطر يهدد سلامتها. ويجتمع مجلس الشورى خلال ثلاثة أيام من إعلان حالة الطوارئ في جلسة استثنائية، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو من تلقاء نفسه لإقرارها أو إلغاءها وفق أحكام الدستور. وإذا وقع إعلان حالة الطوارئ في غير دور الانعقاد، وجب انعقاد مجلس الشورى على وجه السرعة، وفي مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إعلان حالة الطوارئ. ويكون مجلس الشورى في انعقاد دائم إلى حين إعلان رئيس الجمهورية عن زوالها.
ويجب ألا تزيد مدة حالة الطوارئ على ستين يوماً بموافقة غالبية أعضاء مجلس الشورى المنتخبين، ويمكن تجديدها لمدة أو مدتين لا تزيد كل منهما على ستين يوماً بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشورى المنتخبين. وفي جميع الأحوال يجب أن يحدد إعلان حالة الطوارئ الهدف والمنطقة والفترة الزمنية التي تشملها وفقا للقانون.
يجوز لرئيس الجمهورية، في حالتي الحرب والتهديد الجسيم لأمن البلاد، أن يطلب من مجلس الشورى إعلان حالة الأحكام العرفية. على أن يبت المجلس في الطلب بالأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام، يعلن خلالها الرئيس حالة الطوارئ في المنطقة المحددة.
ويجب أن تحدد المناطق التي تخضع للأحكام العرفية، ولا يجوز فرضها على كامل البلاد. وترفع بقرار من مجلس الشورى بناءً على طلب رئيس الجمهورية. ويقدم الرئيس تقريرا شهريا بشأنها. وينظم القانون الأحكام الخاصة بها.
تخضع جميع القرارات والتصرفات أثناء حالة الطوارئ والأحكام العرفية لرقابة القضاء.
لا يجوز في حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية نظر الدعاوى المدنية أمام القضاء العسكري.
لا يجوز أثناء حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية حل المجالس المنتخبة.
عند إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية في نهاية مدة أي مجلس منتخب تمتد مدته إلى حين انتهائها.
تلتزم الدولة أثناء حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية باحترام مبدأ المشروعية وعدم عرقلة مؤسسات الدولة.
لا يجوز أثناء حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية تعديل الدستور أو تعطيل أحكامه. كما لا يجوز إجراء انتخابات أو تعديل قانونها، أو المساس بالضمانات المقررة لأعضاء مجلس الشورى.
تصدر الأحكام القضائية باسم الله الرحمن الرحيم.
لا يجوز لأعضاء مجلس الشورى ولرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء المجالس المحلية والهيئات الدستورية المستقلة ممارسة أي وظائف عامة أخرى أو مزاولة أي نشاط آخر قد يعود عليهم بعوائد مالية. وأي هدايا نقدية أو عينية يتلقونها بالذات أو بالواسطة بسبب المنصب أو بمناسبته تؤول ملكيتها للخزانة العامة للدولة.
يشترط فيمن يتولى إدارة السجل المدني والقيادة العامة للجيش وإدارة الاستخبارات ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه وكذلك في كل من يتولى تمثيل الدولة في البعثات الدبلوماسية أن يكون ليبيا غير حامل لجنسية أجنبية وألا يكون متجنسا ما لم تمض على اكتسابه للجنسية الليبية مدة لا تقل عن عشر سنوات.
يجب على أعضاء مجلس الشورى ورئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء المجالس المحلية والهيئات الدستورية المستقلة خلال الشهر الأول من أدائهم القسم وتوليهم مهام مناصبهم تقديم إقرار بالذمة المالية لهم شخصيا ولأزواجهم ولأولادهم القصر وفق ما ينظمه القانون. وتحفظ الإقرارات لدى المحكمة الدستورية.
الدستور بديباجته ونصوصه وحدة واحدة لا تتجزأ، وتفسر أحكامه وتؤول بحسبانها وحدة عضوية متماسكة
لا يجوز المساس بالمبدأ الذي تقوم عليه المادة الثامنة من هذا الدستور، ولا بالمبادئ المتعلقة بالتعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة ووحدة وسلامة التراب الوطني ولا بالضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات إلا بغرض تعزيزها، ولا بزيادة عدد دورات أو مدد رئاسة الجمهورية.
يجوز لكل من رئيس الجمهورية أو ثلث مجلس النواب أو ثلث مجلس الشيوخ طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. على أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها والأسباب والمقترحات البديلة.
يناقش طلب التعديل من المجلس المقدم إليه خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويقر بالأغلبية المطلقة لأعضائه المنتخبين وفق نظام كل مجلس، ويحال إلى المجلس الأخر للموافقة عليه أو رفضه خلال نفس الميعاد
في حالة الموافقة على التعديل يعرض رئيس الجمهورية الأمر على المحكمة الدستورية لرقابة صحة الإجراءات وجواز طلب التعديل خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما.
عند إقرار المحكمة الدستورية صحة طلب التعديل، يعرض على الشعب في استفتاء عام ويقر بالأغلبية المطلقة للمقترعين
عند رفض الطلب، لا يجوز عرضه مرة أخرى خلال نفس دورة الانعقاد.
يعرض علم الدولة ونشيدها على الاستفتاء العام قبل انتهاء الدورة التشريعية الثانية.
تعدل التشريعات النافذة بما يتلاءم مع أحكام هذا الدستور
تتولى السلطة التشريعية إصدار التشريعات اللازمة لبناء المؤسسات المنصوص عليها في هذا الدستور في أول دورة انتخابية. وتستمر السلطات والمؤسسات العامة في ممارسة مهامها إلى حين استلام السلطات المنشأة وفق أحكام هذا الدستور.
يدخل هذا الدستور حيز النفاذ بعد موافقة الشعب بالاستفتاء عليه ونشره في الجريدة الرسمية. وتلغى كافة الوثائق والإعلانات الدستورية السابقة