ليبيا 2011 (المعدل 2012) Subsequently amended

التمهيد, الدافع لكتابة الدستور

الديباجة

ذكرالله

بسم الله الرحمن الرحيم

الإشارة إلى تاريخ البلاد, المنظرين السياسيين/الشخصيات السياسية

إيماناً بثورة السَّابع عشر من فبراير 2011م الموافق 14/ربيع الاول / 1432 هجرى، التي قادها الشَّعب الليبي في شتى ربـوع بلاده، و وفاءاً لأرواح شُهداء هذه الثَّورة المباركة، الذين ضحُّوا بحياتهم من أجـل الحُرية، والعيش بكرامة على أرض الوطن، واستعادة كافة الحُقوق التي سلبها القذافي ونظامه المنهار.

الإشارة إلى العلوم

واستناداً إلى شرعية هذه الثورة، واستجابةً لرغبة الشَّعـب الليبي وتطلعـاته إلى تحقيق الديمقـراطية وإرسـاء مبادئ التَّعـددية السياسية ودولة المُؤسسات، وتطلعاً إلى مُجتمع ينعم بالاستقرار والطمـأنينة والعـدالة، وينهض بالعِلم والثقافة، ويحقق الرفاهيـة والرعاية الصِّحيـة، ويعمـل على تنشئة الأجيـال الصَّـاعدة على الرُّوح الإسلامية وحُب الخير والوطن.

مصدر السلطة الدستورية, أحكام انتقالية

وانطلاقاً نحو مُجتمع المواطنة والعدالة والمُساواة والازدهار والتقدم والرخاء، الذي لا مكان فيه للظلم والاستبداد والطغيان والاستغـلال وحُكم الفرد، وإلى أن يتم التصديق على الدستور الدائم في استفتاء شعبي عام، فقد رأي المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أن يصدر هذا الإعلان الدستوري، ليكون أساساً للحُكم في المرحلة الانتقالية.

الباب الأول. أحكام عامة

الديانة الرسمية, الحق في الثقافة, الحرية الدينية, العاصمة الوطنية, حماية استخدام اللغة, دمج المجتمعات العرقية, وضعية القانون الديني, نوع الحكومة المفترض, اللغات الرسمية او الوطنية

مادة ( 1)

ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة، الشعب فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس، ودينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وتكفل الدولة لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية، واللغة الرسمية هي اللغة العربية مع ضمان الحقوق اللغوية و الثقافية للأمازيغ والتبو والطوارق وكل مكونات المجتمع الليبي.

النشيد الوطني

مادة ( 2)

يُعين شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون.

العلم الوطني

مادة ( 3)

يكون العَلم الوطني وفقاً للشكل والأبعاد الآتية : طُولـه ضعـف عرضه، ويُقسـم إلى ثلاثة ألوان متـوازية: أعـلاها الأحمـر، فالأسـود، فالأخضـر، على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحة اللونين الآخرين، وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض اللون، بين طرفيه كوكب أبيض خُماسي الأشعة.

مادة ( 4)

تعمـل الدولة على إقامة نظام سيـاسي ديمقراطي مبني على التَّعددية السِّياسية والحـزبية، وذلك بهدف التداول السِّلمي الديمقراطي للسُّلطة.

الحق في تأسيس أسرة, ضمان حقوق الأطفال, دعم الدولة للأطفال, دعم الدولة لذوي الإعاقة, تنظيم الزواج, دعم الدولة للمسنين

مادة ( 5)

الأسـرة هي الركـن الأسـاسي للمُجتمع، وهي في حمى الدولـة، وتحمـي الدولة الزواج وتُشجع عليه، وتكفل حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.

المساواة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية, المساواة بغض النظر عن الوضع المالي, ضمان عام للمساواة, المساواة بغض النظر عن الدين, المساواة بغض النظر عن النسب, المساواة بغض النظر عن اللغة, المساواة بغض النظر عن القبيلة أو العشيرة, المساواة بغض النظر عن الحزب السياسي, المساواة بغض النظر عن العقيدة او المعتقد, المساواة بغض النظر عن الجنس

مادة ( 6)

الليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفي تكافؤ الفرص، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدِّين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسرى .

الباب الثاني. الحقوق والحُريات العامة

القانون الدولي, ذكرالله, الكرامة الإنسانية

مادة ( 7)

تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتسعى إلى الانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات، وتعمل على إصدار مواثيق جديدة تكرم الإنسان كخليفة الله في الأرض.

الحق في مستوى معيشي ملائم, الحق في العمل, الحق في الرعاية الصحية, الإشارة إلى الطبقات الاجتماعية, الحق في التملك

مادة ( 8)

تضمن الدولة تكافؤ الفرص، وتعمل على توفير المستوى المعيشي اللائق وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل مواطن، كما تكفل حق الملكية الفردية والخاصة، وتضمن الدولة عدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين وبين مختلف مدن ومناطق الدولة.

واجب إطاعة الدستور

مادة ( 9)

يجب على كل مواطن الدفاع عن الوطن، والحفاظ علي الوحدة الوطنية، وعدم المساس بالنظام المدني الدستوري الديمقراطي، والتمسك بالقيم المدنية ومكافحة النعرات الجهوية والعشائرية و العصبية القبلية.

حماية الأشخاص غير المجنسين, إجراءات تسليم المطلوبين للخارج

مادة ( 10)

تكفل الدولة حق اللُجوء بمقتضى القانون، ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.

تنظيم جمع الأدلة, الحق في احترام الخصوصية, حقوق غير قابلة للنزع

مادة ( 11)

للمساكن والعقارات الخاصة حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون وبالكيفية المبينة فيه، و رعاية حرمة الأموال العامة والخاصة واجب على كل مواطن .

حقوق غير قابلة للنزع, تنظيم جمع الأدلة, الحق في احترام الخصوصية

مادة ( 12)

لحياة المُواطنين الخاصة حُرمة يحميها القانون، ولا يجوز للدولة التجسس عليها إلا بإذن قضائي وفقاً لأحكام القانون.

الحق في احترام الخصوصية, تنظيم جمع الأدلة, الاتصالات, حقوق غير قابلة للنزع

مادة ( 13)

للمُراسلات والمُحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حُرمتها وسريتهـا، وهما مكفـولتان، ولا تجـوز مُصـادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمرٍ قضـائي، ولمدة مُحددة، ووفقاً لأحكام القانون.

حرية التعبير, حرية الرأي/ الفكر/ الضمير, حرية التنقل, حرية التجمع, حرية الإعلام, الحق في الحرية الأكاديمية

مادة ( 14)

تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي، وبما لا يتعارض مع القانون.

حرية تكوين الجمعيات, قيود على الأحزاب السياسية, حق تأسيس أحزاب سياسية, الأحزاب السياسية المحظورة

مادة ( 15)

تكفل الدولة حُرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر مُنظمات المُجتمع المدني، ويصدر قانون بتنظيمها، ولا يجوز إنشاء جمعيات سرية أو مسلحة أو مُخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وغيرها مما يضر بالدولة ووحدة التراب الوطني .

الحق في التملك, الحق في نقل الملكية

مادة ( 16)

الملكية الخاصة مصونة، ولا يُمنع المالك من التصرف في ملكه، إلا في حدود القانون.

الباب الثالث. نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية

التصديق على المعاهدات, القانون الدولي, هيكلية المجالس التشريعية

مادة ( 17)

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو أعلي سلطة في الدولة الليبية، ويباشر أعمال السيادة العليا، بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة للدولة، وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، يستمد شرعيته من ثورة السابع عشر من فبراير، وهو المؤتمن على ضمان الوحدة الوطنية، وسلامة التراب الوطني، وتجسيد القيم والأخلاق ونشرها، وسلامة المواطنين والمقيمين، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقامة أسس الدولة المدنية الدستورية الديمقراطية.

مادة ( 18)

حكومات البلديات, عدد أعضاء المجلس التشريعي الأول, اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول

يتكون المجلس الوطني الانتقالي المؤقت من ممثلين عن المجالس المحلية، ويُراعى في تحديد ممثلي كل مجلس محلي الكثافة السكانية والمعيار الجغرافي للمدينة أو المنطقة التي يمثلها، وللمجلس الحق في إضافة عشرة أعضاء لدواعي المصلحة الوطنية، ويتم ترشيح واختيار هؤلاء الأعضاء من قبل المجلس .

رئيس المجلس التشريعي الأول

ينتخب المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رئيساً له ونائباً أولَ وثانياً، وإذا خلا أيٌ من هذه المناصب يختار المجلس من يحل محله. ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية النسبية للحاضرين، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية، اختير الذي يرجحه الرئيس.

ذكرالله, حلف اليمين للإلتزام بالدستور

مادة ( 19)

يؤدي رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام المجلس، كما يؤدي أعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام رئيس المجلس بالصيغة التالية:

"أقسم بالله العظيم أن أودي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص، وأن أظل مخلصاً لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير، وأن أحترم الإعلان الدستوري واللوائح الداخلية للمجلس، وأن أرعى مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة، وأن أحافظ علي استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها" .

مادة ( 20)

يكون للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت لائحة، تنظم أسلوب العمل فيه، وكيفية مُمارسة وظائفه.

شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء, حكومات البلديات, الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي

مادة ( 21)

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتولي الوظائف العامة، وكذلك الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وعضوية المجلس المحلي. ولا يجوز للعضو أن يُعين في مجلس إدارة شـركة، أو أن يُسهـم في التـزامات تعقـدها الحُكومة أو إحدى المُؤسسات العامة. كما لا يجـوز للعضـو أو زوجـه أو أبنائه، أثناء مدة عضويتـه، أن يشتـري أو يستأجـر شيئـاً من ممتلكات الدولة، أو أن يُؤجـرها أو يبيعها شيئاً من ممتلكاته، أو أن يُقايضها عليها، أو أن يُبرم مع الدولة عقداً بوصفه مُلتزماً أو مورِّداً أو مُقاولاً

إقالة أعضاء المجلس التشريعي

مادة ( 22)

لا يجوز إسقاط عضوية عضـو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلا إذا فقد أحد شـروط العضـوية، أو أخـلَّ بواجبـات عضـويته. ويجب أن يصـدر قرار إسقـاط العضـوية من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بأغلبية ثلثي أعضائه.

وتنتهي العضوية بالوفاة أو قبول الاستقـالة من قِبـل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، أو فقد الأهلية، أو فقد القُدرة على أداء الواجب.

استبدال أعضاء المجلس التشريعي, حكومات البلديات

وفي حالة إسقاط العُضوية أو انتهائها يتولى المجلس المحلي المعني اختيـار من يحل محل العُضو الذي أسقطت أو انتهت عضويته.

مادة ( 23)

مقر المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مدينة طرابلس، وله أن يتخذ مقراً مؤقتاً بمدينة بنغازي، ويجوز له، بناء على طلب أغلبية أعضائه، عقد اجتماعاته في مكان آخر.

إقالة رئيس الدولة, اختيار أعضاء مجلس الوزراء, اختيار رئيس الدولة, مجلس الوزراء / الوزراء, اسم / هيكلية السلطة التنفيذية, إقالة مجلس الوزراء

مادة ( 24)

يُعين المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مكتبا تنفيذياً - أو حكومة مؤقتة- ، يتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، لتسيير القطاعات المختلفة في البلاد. وللمجلس الوطني الانتقالي المؤقت الحق في إقالة رئيس المكتب التنفيذي - أو الحكومة المؤقتة - أو أي من أعضائه، على أن يصدر هذا القرار بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

رئيس المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة- وأعضاؤه مسئولون بالتضامن أمام المجلس الوطني الانتقالي المؤقت عن تنفيذ السياسة العامة للدولة، وفق ما يرسمه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، كما يكون كل عضو مسئولا عن أعمال القطاع الذي يرأسه أمام المكتب التنفيذي –أو الحكومة المؤقتة.

حلف اليمين للإلتزام بالدستور

مادة ( 25)

يؤدي رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة- اليمين القانونية بالصيغـة المنصـوص عليها في المادة (19) قبـل مُباشرة أعمالهم، أمام رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.

الشروع في التشريعات العامة, صلاحيات مجلس الوزراء

مادة ( 26)

يتولى المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة- تنفيذ السياسة العامة للدولة، وفق ما يرسمه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، كما يتولى إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة. ويتـولى المكتب التنفيذي - أو الحكومة المؤقتة - تقـديـم مشــروعـات القـوانيـن التي تُعـرض على المجلس الوطني الانتقالي المؤقت للنظر فيها، واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها .

مادة ( 27)

تصدر الميزانية العـامة للدولة بقانون .

مادة ( 28)

يُنشـئ المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ديواناً للمُحـاسبـة، يتـولى الرقابة الماليـة على جميـع الإيرادات والمصروفات وكافة الأموال المنقولة والثابتة المملوكة للدولة، والتأكد من حُسن استعمال هذه الأمـوال والمُحافظـة عليها، ويرفع تقريراً دوريا عن ذلك لكـلٍ من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والمكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة-.

ممثل الدولة للشؤون الخارجية

مادة ( 29)

يتولى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت تعيين المُمثلين الدبلوماسييـن للدولة في الخـارج، بترشيح من الشؤون الخارجية، كما له الحق في إقالتهم وقبول استقالتهم، وله أيضاً قبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية. وللمجلس تفويض رئيسه في قبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول, هيكلية المجالس التشريعية

مادة ( 30)

يتم استكمال المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وفقا لنص المادة (18) من هذا الاعلان ويبقي أعلي سلطة في الدولة الليبية والمسئول عن إدارة البلاد حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام.

بعد إعلان التحرير ينتقل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلي مركزه الرئيس بطرابلس، ويشكل حكومة انتقالية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً، وخلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من إعلان التحرير يقوم المجلس بالآتي:

  1. إصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام.
  2. مفوضية الانتخابات
    تعيين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .
  3. الدعوة إلى انتخاب المؤتمر الوطني العام .
عدد أعضاء المجلس التشريعي الأول, أحكام انتقالية, شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول

يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وأربعين يوماً من إعلان التحرير. يتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي عضو منتخب، من كل أبناء الشعب الليبي، وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام.

لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع, رئيس المجلس التشريعي الأول

يُحَل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في أول انعقاد للمؤتمر و تؤول كافة اختصاصاته للمؤتمر الوطني العام، ويتولى أكبر الأعضاء سناً رئاسة الجلسة، ويتولى أصغر الأعضاء سناً أعمال مقرر الجلسة. و يتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه بالاقتراع السري المباشر، وتستمر الحكومة الانتقالية بـتسيير أعمالها إلي حين تشكيل حكومة مؤقتة. وفي كل الاحوال تتخذ جميع قرارات المؤتمر الوطني العام بأغلبية ثلثي الاعضاء.

يقوم المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من أول اجتماع له بالآتي:

  1. اختيار أعضاء مجلس الوزراء, اسم / هيكلية السلطة التنفيذية, اختيار رئيس الحكومة, مجلس الوزراء / الوزراء
    تعيين رئيس للوزراء، يقوم بدوره باقتراح أسماء أعضاء حكومته، علي أن يحظوا جميعاً بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة، وكذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية.
  2. إنتخاب هيئة تأسيسية بطريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضائه لصياغة دستور دائم للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية من ستين عضواً على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951 م. ويتولى المؤتمر الوطني العام تحديد معايير وضوابط انتخابها يراعى فيه وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية اللغوية والثقافية. وفي جميع الاحوال تصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد، على ان تنتهي من صياغة الدستور واعتماد هذا المشروع في مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول
الاستفتاءات

يطرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه بـ (نعم) أو (لا) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده ، فإذا وافق الشعب الليبي علي المشروع بأغلبية ثلثي المقترعين تصادق الهيئة على اعتباره دستورا للبلاد ويحال إلى المؤتمر الوطني العام لاصداره. و إذا لم تتم الموافقة عليه تقوم الهيئة بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ اعلان نتائج الاستفتاء الاول.

صلاحيات مجلس الوزراء

يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العامة وفقاً للدستور خلال ثلاثين يوماً. تجري الانتخابات العامة، خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك، ويشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة على إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية شفافة.

مفوضية الانتخابات, المنظمات الدولية

تتولي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (والتي يعاد تشكيلها من قبل المؤتمر الوطني العام) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.

مفوضية الانتخابات

تصادق الهيئة الوطنية العليا للانتخابات على النتائج وتعلنها، وتدعى السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ المصادقة من قبل المؤتمر الوطني العام، وفي أول جلسة لها يتم حل المؤتمر الوطني العام وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها.

الباب الرابع. الضمانات القضائية

مادة ( 31)

مبدأ لاعقوبة بدون قانون

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص،

الحق في محاكمة عادلة, الحق في الاستعانة بمحام, اعتبار البراءة في المحاكمات

والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه، ولكل مواطن الحق في اللجوء إلي القضاء وفقاً للقانون .

مادة ( 32)

استقلال القضاء

السُّلطـة القضائيـة مُستقلة، وتتولاها المحاكـم على اختـلاف أنواعها ودرجاتهـا، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، والقُضاة مُستقلون لا سُلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير.

يُحظر إنشاء محاكم استثنائية .

مادة ( 33)

الحق في محاكمة في مدة زمنية مناسبة

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مُواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المُتقاضين، وسُرعة الفصل في القضايا.

يُحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء.

الباب الخامس. أحكام ختامية

مادة ( 34)

تُلغى الوثائق والقوانين ذات الطبيعة الدُّستُورية المعمول بها قبل العمل بهذا الإعلان.

مادة ( 35)

يستمر العمل بجميع الأحكام المُقررة في التَّشريعات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان إلى أن يصدر ما يُعدلها أو يُلغيها. وكل إشارة في هذه التشريعات إلى ما سُمِّي بـ (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام، وكل إشارة إلى ما سُمِّي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو الحكومة أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).

إجراءات تعديل الدستور

مادة ( 36)

لا يجـوز إلغاء أو تعديل أي حُكم وارد بهذه الوثيقة إلا بحكـم آخـر صادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

مادة ( 37)

يُنشر هذا الإعلان بوسائل الإعلام المُختلفة، ويُعمل به من تاريخ نشره.