التمهيد
الديباجة
حيث أن الاستقلال هو حق من الحقوق الأساسية لكافة الشعوب، فقد بات من الضرورة القضاء على كافة أشكال الاستعمار حول العالم، إذ أنها لا تتماشى مع مبادئ الإنسانية والعدالة.
وقد آن الأوان لحركة الاستقلال الإندونيسية أن تغمرها البهجة لما حققته في كفاحها نحو العبور بالشعب آمنا إلى بر استقلال جمهورية إندونيسيا التي ستظل تتمتع بالاستقلالية، والوحدة، والسيادة، والعدالة، والرخاء.
ذكرالله
وانه بفضل الله تعالى، وبدافع الرغبة النبيلة في عيش حياة وطنية حرة، يعلن الشعب الاندونيسي بهذا استقلاله وحريته.
الدافع لكتابة الدستور, ذكرالله
وعقب ذلك، وبغية تشكيل حكومة للدولة الإندونيسية من شأنها أن تحمي الشعب الاندونيسي بأسره وأن تحمي استقلاله وأراضيه التي كافح من اجلها، وكذا بغية تحسين مستوى الرخاء العام، وتثقيف الشعب في كافة مناح الحياة، والمشاركة في إرساء نظام عالمي يقوم على الحرية والسلام الدائم والعدالة الاجتماعية، فقد تقرر صياغة استقلال جمهورية إندونيسيا في صلب دستور يجعل منها دولة سيادية قائمة على الإيمان بالله الواحد الأحد، والإنسانية العادلة والمتحضرة، والوحدة الإندونيسية، والحياة الديمقراطية التي توجهها أسس الحكمة والحصافة في التداولات التي تجري بين نواب شعبها، وعلى تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية من اجل أن ينعم بها الشعب الاندونيسي بأسره.
الباب الثالث. السلطة التنفيذية
المادة 4
-
اسم / هيكلية السلطة التنفيذية
يمارس رئيس جمهورية إندونيسيا سلطة الحكم وفقا للدستور.
-
نائب رئيس السلطة التنفيذية
يساعد رئيس الجمهورية في القيام بالمهام المنوطة به/بها نائب رئيس الجمهورية.
المادة 5
-
الشروع في التشريعات العامة
يحق لرئيس الجمهورية رفع مشاريع قوانين إلى مجلس النواب الشعبي.
- يجوز لرئيس الجمهورية إصدار لوائح حكومية لتطبيق القوانين حسبما تقتضي الحاجة.
شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة
المادة 6
- ينبغي على أي مرشح لمنصب رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الجمهورية أن يكون مواطنا إندونيسيا منذ الولادة، وألا يكون حاصلاً على أي جنسية أخرى بمحض إرادته/إرادتها، وألا يكون قد ارتكب أي جرائم خيانة ضد الدولة، وأن يكون ذي أهلية عقلية وجسدية تؤهله للقيام بمهام وواجبات رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الجمهورية.
- ينظم القانون الشروط الأخرى التي يجب توافرها في رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية.
المادة 6أ
-
اختيار رئيس الدولة, نائب رئيس السلطة التنفيذية
يتم انتخاب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية معاً من قائمة واحدة مباشرة من قبل الشعب.
-
اختيار رئيس الدولة
تقوم الأحزاب السياسية أو ائتلافات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات باقتراح القوائم بأسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية قبل موعد إقامة الانتخابات العامة.
-
اختيار رئيس الدولة
يتم إعلان اسمي المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية الذين تندرج أسمائهما تحت القائمة الحاصلة على نسبة أكثر من خمسين في المائة من إجمالي الأصوات في الانتخابات العامة، وكذا الحاصلة على ما لا يقل عن عشرين في المائة من الأصوات داخل أكثر من نصف إجمالي عدد محافظات إندونيسيا رئيسا للجمهورية ونائبا لرئيس الجمهورية المنتخبين.
- في حالة عدم وجود قائمة لرئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية، يتم تقديم القائمتان اللتان حصلتا على أعلي عدد من الأصوات في الانتخابات العامة للانتخاب مباشرة من قبل الشعب. وتكون القائمة الحاصلة على أعلى عدد من الأصوات هي التي يتقلد مرشحيها منصبي رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية.
- ينظم القانون باقي إجراءات العملية الانتخابية لرئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية.
عدد ولايات رئيس الدولة, مدة ولاية رئيس الدولة
المادة 7
يتولى كل من رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية منصبهما لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة إضافية واحدة فقط.
إقالة رئيس الدولة
المادة 7أ
يجوز لمجلس الشورى الشعبي إقالة رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس الجمهورية من منصبه/منصبها خلال مدة ولايته/ولايتها، بناء على اقتراح مقدم من مجلس النواب الشعبي إذا ثبت انه قد ارتكب ما يخالف به القانون من خيانة، أو فساد، أو رشوة، أو غير ذلك من الأعمال ذات الطبيعة الجنائية الجسيمة أو المشينة، و/أو إذا ثبت أن الرئيس و/أو نائب الرئيس لم يعد يستوف احد المؤهلات التي تؤهله للقيام بمهام الرئيس و/أو نائب الرئيس.
إقالة رئيس الدولة
المادة 7ب
- يجوز لمجلس النواب الشعبي تقديم اقتراح لمجلس الشورى الشعبي بإقالة رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس الجمهورية شريطة تقديم طلب أولا إلى المحكمة الدستورية لإجراء تحقيق، وإجراء محاكمة، وإصدار قرار حول الرأي الصادر عن مجلس النواب الشعبي في أن رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس الجمهورية قد ارتكب ما يخالف به القانون من خيانة، أو فساد، أو رشوة، أو غير ذلك من الأعمال ذات الطبيعة الجنائية الجسيمة أو المشينة، و/أو أن الرئيس و/أو نائب الرئيس لم يعد يستوف احد المؤهلات التي تؤهله للقيام بمهام منصبه.
- إن الرأي الذي يصدر عن مجلس النواب الشعبي حول ما إن كان رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس الجمهورية قد ارتكب ما يخالف به القانون أو لم يعد يستوف احد المؤهلات التي تؤهله للقيام بمهام منصب رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس الجمهورية، يصدر في إطار تنفيذ مجلس النواب الشعبي لوظائفه الرقابية.
- لا يحق لمجلس النواب الشعبي تقديم الطلب إلى المحكمة الدستورية سوى بالحصول على دعم مما لا يقل عن ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الحاضرين في جلسة عامة يحضرها ثلثي (2/3) إجمالي أعضاء مجلس النواب الشعبي على الأقل.
- تلتزم المحكمة الدستورية بإجراء تحقيق، وإجراء محاكمة، وإصدار حكم عادل حول الرأي الصادر عن مجلس النواب الشعبي، خلال فترة لا تتعدى تسعين يوما من تاريخ تسلم المحكمة الطلب المقدم من المجلس.
- إذا تبين للمحكمة الدستورية أن رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس الجمهورية قد ارتكب ما يخالف به القانون من خيانة، أو فساد، أو رشوة، أو غير ذلك من الأعمال ذات الطبيعة الجنائية الجسيمة أو المشينة، و/أو إذا تبين لها أن الرئيس و/أو نائب الرئيس لم يعد يستوف احد المؤهلات التي تؤهله للقيام بمهام منصبه، يعقد مجلس النواب الشعبي جلسة عامة بغية رفع الاقتراح بتوجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى الشعبي.
- على مجلس الشورى الشعبي أن يعقد جلسة لاتخاذ قرار بشأن الاقتراح المقدم من مجلس النواب الشعبي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استلامه للاقتراح.
- يصدر مجلس الشورى الشعبي قراراً حول الاقتراح بتوجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس الجمهورية في جلسة عامة يحضرها ما لا يقل عن ثلاثة أرباع (3/4) إجمالي عدد أعضائه، ويشترط موافقة ما لا يقل عن ثلثي (2/3) الأعضاء الحاضرين، وذلك عقب إعطاء الفرصة للاستماع إلى دفاع رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس الجمهورية الذي يُدلي/تُدلي به أمام الجلسة العامة لمجلس الشورى الشعبي.
المادة 7ج
لا يجوز لرئيس الجمهورية تعليق أعمال مجلس النواب الشعبي و/أو حله.
المادة 8
-
استبدال رئيس الدولة
في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو استقالته، أو توجيه الاتهام إليه، أو تعذر قيامه بواجباته خلال فترة ولايته/ولايتها، يحل محله نائب رئيس الجمهورية لحين انتهاء فترة الولاية.
- في حالة إذا ما أصبح منصب نائب رئيس الجمهورية شاغرا، يعقد مجلس الشورى الشعبي جلسة خلال فترة لا تتجاوز ستين يوما لانتخاب نائبا لرئيس الجمهورية من بين مرشحين يتقدم بهما رئيس الجمهورية.
- في حالة تزامن وفاة رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية، أو استقالتهما، أو توجيه الاتهام إليهما، أو تعذر قيامهما بمهامهما وواجباتهما على نحو متزامن خلال فترة ولايتهما، تتولى إدارة مشتركة مكونة من وزير الخارجية، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع القيام بالمهام والواجبات الرئاسية. وعلى مجلس الشورى الشعبي أن يعقد جلسة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من ذلك لانتخاب رئيسا ونائبا للرئيس جديدين من بين القوائم التي قامت بترشيحها الأحزاب السياسية أو ائتلافات الأحزاب السياسية التي فازت قوائمها بالمركزين الأول والتاني من حيث عدد الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وذلك بغية تولي أعمال المنصبين الشاغرين حتى نهاية مدة الولاية.
المادة 9
-
حلف اليمين للإلتزام بالدستور, ذكرالله
يؤدي كل من رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية يميناً، على حسب الديانة التي يعتنقها كل منهما، أو يقطع على نفسه عهدا رسمياً أمام مجلس الشورى الشعبي أو مجلس النواب الشعبي، وذلك قبل مباشرة كل منهما لمهامهما. ويكون نص اليمين أو العهد كما يلي:
يمين رئيس الجمهورية (نائب رئيس الجمهورية):
"اقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام رئيس (نائب رئيس) جمهورية إندونيسيا بأحسن ما يكون وأعدله، وأن ألتزم بنصوص الدستور وأن أنفذ كافة التشريعات والقوانين بكل نزاهة، وان أكرس جهدي لخدمة الوطن والبلاد".
عهد رئيس الجمهورية (نائب رئيس الجمهورية):
"أتعهد رسمياً بان أقوم بمهام رئيس (نائب رئيس) جمهورية إندونيسيا بأحسن ما يكون وأعدله، وان التزم بنصوص الدستور، وان أنفذ كافة التشريعات والقوانين بكل نزاهة، وان أكرس جهدي لخدمة الوطن والبلاد".
- في حالة تعذر انعقاد مجلس الشورى الشعبي أو مجلس النواب الشعبي، يؤدي كل من رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية يميناً، على حسب الديانة التي يعتنقها كل منهما، أو يقطع على نفسه عهدا رسمياً أمام قيادات مجلس الشورى الشعبي، وذلك بشهادة قيادات المحكمة العليا.
تعيين القائد العام للقوات المسلحة
المادة 10
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش، والبحرية، والقوات الجوية.
القانون الدولي, التصديق على المعاهدات
المادة 11
-
سلطة إعلان/ الموافقة على الحرب
لرئيس الجمهورية، بموافقة مجلس النواب الشعبي، أن يعلن حالة الحرب، وأن يعقد الصلح، وأن يبرم معاهدات مع الدول الأخرى.
- على رئيس الجمهورية، عند الدخول في اتفاقات دولية من شأنها أن تؤثر بشكل كبير وجوهري على حياة الشعب، وتتعلق بالأعباء المالية للدولة، و/أو تستوجب إدخال تعديل على أي من القوانين أو سنها، أن يحصل على موافقة مجلس النواب الشعبي على ذلك.
- ينظم القانون باقي النصوص التي تتعلق بالاتفاقات الدولية.
أحكام الطوارئ
المادة 12
لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ. وينظم القانون الشروط الواجبة لإعلان هذه الحالة والإجراءات المترتبة عليها.
سلطات رئيس الدولة
المادة 13
- يعين رئيس الجمهورية السفراء والقناصل.
- عند تعيين السفراء، يراعي الرئيس رأي مجلس النواب الشعبي.
- يقبل الرئيس اعتماد سفراء الدول الأجنبية، ويراعي في ذلك رأي مجلس النواب الشعبي.
سلطات رئيس الدولة
المادة 14
- لرئيس الجمهورية أن يمنح العفو الخاص وأن يعيد الحقوق إلى أصحابها، ويراعي في ذلك رأي المحكمة العليا.
-
صلاحيات العفو
لرئيس الجمهورية أن يمنح العفو العام وأن يسقط التهم الموجهة، ويراعي في ذلك رأي مجلس النواب الشعبي.
سلطات رئيس الدولة
المادة 15
لرئيس الجمهورية أن يمنح الألقاب، والنياشين، وأوسمة الشرف، وذلك كما ينُص عليه للقانون.
الهيئات الاستشارية لرئيس الدولة
المادة 16
يشكل رئيس الجمهورية مجلسا استشاريا يضطلع بمنح النصح والرأي الحصيف للرئيس، وينظم القانون باقي أعمال المجلس.
الباب السابع. مجلس النواب الشعبي
هيكلية المجالس التشريعية
المادة 19
- يُنتخب أعضاء مجلس النواب الشعبي عن طريق انتخابات عامة.
- ينظم القانون هيكل مجلس النواب الشعبي.
- يعقد مجلس النواب الشعبي ما لا يقل عن جلسة واحدة كل عام.
الشروع في التشريعات العامة
المادة 20
-
تقسيم العمل بين مجلسي التشريع
يمتلك مجلس النواب الشعبي سلطة وضع القوانين.
-
الموافقة على التشريعات العامة
يناقش مجلس النواب الشعبي كل مشروع قانون مع رئيس الجمهورية للوصول إلى موافقة مشتركة .
- إذا لم يحظ مشروع القانون بموافقة مشتركة لا يجوز إعادة عرضه خلال نفس الدورة النيابية لمجلس النواب الشعبي.
- يوقع رئيس الجمهورية على أي مشروع قانون يحظى بموافقة مشتركة كي يصبح قانوناً.
-
الموافقة على التشريعات العامة
إذا لم يوقع رئيس الجمهورية على مشروع القانون الذي حصل على موافقة مشتركة خلال 30 يوماً من تاريخ الموافقة عليه يصبح مشروع القانون هذا قانونا شرعاً، وينبغي إصداره.
المادة 20أ
- يضطلع مجلس النواب الشعبي بوظائف تشريعية، ورقابية، ووظائف تتعلق بالميزانية.
-
الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
يحتفظ مجلس النواب الشعبي، في أدائه للوظائف المنوطة به، بحق الاستجواب (interpelasi)، وحق التحقيق (angket)، وحق إبداء الرأي، وذلك بالإضافة إلى الحقوق الأخرى التي تنظمها مواد هذا الدستور.
- بخلاف الحقوق الأخرى التي تنظمها مواد هذا الدستور، يحتفظ كل عضو من أعضاء مجلس النواب الشعبي بالحق في طرح أسئلة، وفي تقديم مقترحات وآراء، وفي التمتع بحصانة.
- ينظم القانون باقي النصوص التي تتعلق بحقوق مجلس النواب الشعبي وكذا حقوق أعضائه.
المادة 21
يكون لأعضاء مجلس النواب الشعبي الحق في اقتراح مشاريع القوانين.
أحكام الطوارئ
المادة 22
- إذا فرضت الضرورة نفسها، يكون لرئيس الجمهورية الحق في وضع لوائح تنظيمية حكومية عوضاً عن القوانين.
- يجب أن تحظى هذه اللوائح بموافقة مجلس النواب الشعبي، وذلك أثناء انعقاده في الجلسة التالية.
- إذا لم تحظ اللوائح التنظيمية تلك بموافقة المجلس، ستُعتبر لاغيه.
المادة 22أ
ينظم القانون باقي النصوص التي تتعلق بإجراءات وضع القوانين.
إقالة أعضاء المجلس التشريعي
المادة 22ب
يجوز إقالة أعضاء مجلس النواب الشعبي من منصبهم النيابي وفقا للشروط والإجراءات التي ينظمها القانون.
الباب الثامن أ. المجلس الأعلى للمراجعة المالية (BadanPemeriksaKeuangan أو BPK)
المادة 23 ه
- يشكل مجلس أعلى للمراجعة المالية لتدقيق إدارة الموارد المالية للدولة ومسؤوليتها، ويكون المجلس حرا ومستقلا.
- ترفع النتائج المستخلصة من عملية تدقيق الموارد المالية للدولة إلى مجلس النواب الشعبي، أو مجلس نواب الأقاليم ، أو مجلس النواب الشعبي الإقليمي بما يتماشى مع السلطة التي يضطلع بها كل منها.
- تتخذ مؤسسات و/أو هيئات نيابية الإجراءات اللازمة عقب نتائج عملية التدقيق، وذلك وفقا للقانون.
المادة 23و
- يقوم مجلس النواب الشعبي باختيار أعضاء المجلس الأعلى للمراجعة المالية، مع مراعاة آراء مجلس نواب الأقاليم، ويتم تعيين الأعضاء رسميا من قبـل رئيس الجمهورية.
- ينتخب أعضاء المجلس الأعلى للمراجعة المالية قيادات المجلس، وتكون القيادات من بين الأعضاء.
المادة 23ز
- تكون عاصمة البلاد هي مقر المجلس الأعلى للمراجعة المالية، ويكون للمجلس تمثيلا في كل محافظة.
- ينظم القانون باقي النصوص التي تتعلق بالمجلس الأعلى للمراجعة المالية.
المادة 24
-
استقلال القضاء
تكون السلطة القضائية مستقلة، ويكون لها سلطة تنظيم النظام القضائي بغية إنفاذ القوانين والعدالة.
-
تأسيس المحكمة الدستورية, تأسيس المحاكم العسكرية, تأسيس المحاكم الإدارية, تأسيس المحاكم الدينية, هيكلية المحاكم
تتم ممارسة السلطة القضائية من قبل محكمة عليا وجهاتها القضائية التابعة لها والتي تتمثل في محاكم عامة، ومحاكم شؤون دينية، ومحاكم عسكرية، ومحاكم إدارية للدولة، كما تتم ممارسة السلطة من قبل محكمة دستورية.
-
هيكلية المحاكم
ينظم القانون عمل باقي المؤسسات التي تتعلق وظائفها بالسلطات القضائية.
المادة 24أ
-
هيكلية المحاكم
يكون للمحكمة العليا سلطة الاستماع إلى قضايا على أعلي مستوى (استئنافي)، واستعراض المراسيم واللوائح الصادرة بموجب أي قانون ضد مثل هذا القانون. وينص القانون على باقي سلطات المحكمة العليا.
-
شروط الأهلية لقضاة المحكمة العليا
ينبغي أن تتوافر في كافة قضاة المحكمة العليا صفات النزاهة والشرف، كما ينبغي أن يتسموا بالعدل، والمهنية وأن يكون لديهم خبرة قانونية.
-
اختيار قضاة المحكمة العليا
القضاة المرشحين للمحكمة العليا يتم اقتراحهم على مجلس النواب الشعبي من قبـل اللجنة القضائية بغية الموافقة عليهم، ويقوم رئيس الجمهورية بتعيينهم رسميا في مناصبهم.
-
اختيار قضاة المحكمة العليا
ينتخب أعضاء المحكمة العليا رئيس المحكمة ونائبه، ويكونوا من بين أعضاء المحكمة العليا.
-
عدد ولايات المحكمة العليا
ينظم القانون هيكل المحكمة العليا والجهات القضائية التابعة لها، ووضعها، وعضويتها، وإجراءاتها القضائية.
تأسيس المجلس القضائي
المادة 24ب
- يتم تشكيل لجنة قضائية مستقلة يكون لها سلطة اقتراح مرشحين للتعيين كقضاة في المحكمة العليا، كما يكون لها سلطة الحفاظ على شرف، وكرامة، وسلوك القضاة وضمانها.
- ينبغي أن يتحلى أعضاء اللجنة القضائية بالمعرفة والخبرة القانونية، كما ينبغي أن يتسموا بالنزاهة والشرف.
- يعين رئيس الجمهورية أعضاء اللجنة القضائية ويقيلهم، وذلك بموافقة مجلس النواب الشعبي.
- ينظم القانون هيكل اللجنة القضائية، وتشكيلها، وعضويتها.
المادة 24ج
-
تفسير الدستور, صلاحيات المحكمة الدستورية
يكون للمحكمة الدستورية سلطة الاستماع إلى محاكمات على المستويين الأول والأخير، كما يكون لها السلطة النهائية في اتخاذ القرارات ذات الصلة باستعراض قوانين مخالفة للدستور، وتسوية نزاعات حول سلطات مؤسسات الدولة التي يمنحها إياها هذا الدستور، وحل الأحزاب السياسية، وتسوية نزاعات حول نتائج الانتخابات العامة.
-
صلاحيات المحكمة الدستورية
يكون للمحكمة الدستورية سلطة إصدار قرارات حول رأي مجلس نواب الشعب في أي اتهامات مزعومة ارتكبها رئيس الجمهورية أو نائب رئيس الجمهورية مخالفا بها نصوص هذا الدستور.
-
اختيار قضاة المحكمة الدستورية
تتشكل المحكمة الدستورية من تسعة أشخاص يكونوا من القضاة الدستوريين، ويكونوا معينين في مناصبهم من قبـل رئيس الجمهورية. ويكون ثلاثة منهم مرشحين من المحكمة الدستورية، وثلاثة مرشحين من مجلس النواب الشعبي، وثلاثة مرشحين من رئيس الجمهورية.
- ينتخب القضاة الدستوريين رئيس المحكمة الدستورية ونائبه، ويكونوا من بين القضاة الدستوريين.
-
شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية
ينبغي أن تتوافر في كافة القضاة الدستوريين صفات النزاهة والشرف، كما ينبغي أن يتسموا بالعدل، ويكونوا من رجال الدولة ممن لديهم إلمام بالدستور والمؤسسات العامة، ولا ينبغي أن يشغلوا أية مناصب حكومية أخرى.
-
إقالة المحكمة الدستورية
ينظم القانون تعيين القضاة الدستوريين وإقالتهم، وكذا الإجراءات القضائية، وغيرها من النصوص التي تتعلق بالمحكمة الدستورية.
إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية
المادة 25
ينظم القانون عملية تعيين القضاة وإقالتهم.
الباب العاشر. المواطنون والمقيمون
شروط الحق في الجنسية عند الولادة
المادة 26
-
متطلبات الحصول على الجنسية
يندرج تحت مصطلح مواطنين الشعوب الإندونيسية الأصلية، وكذا الأشخاص ذوي الأصول الأجنبية الذين تم تقنين وضعهم كمواطنين وفقا للقانون.
- يندرج تحت مصطلح مقيمين المواطنين الاندونيسيين والأشخاص الأجانب الذين يقيمون في إندونيسيا.
- ينظم القانون الأمور التي تتعلق بالمواطنين والمقيمين.
المادة 27
-
ضمان عام للمساواة
يُعتبر كافة المواطنين سواء أمام القانون والدولة وينبغي عليهم احترام القانون والدولة دون أي استثناءات.
-
الحق في مستوى معيشي ملائم, الحق في العمل
لكل مواطن الحق في العمل وفي كسب العيش بشكل إنساني.
-
واجب الخدمة في القوات المسلحة
لكل مواطن الحق في المشاركة في محاولة الدفاع عن الدولة وعليه القيام بذلك.
الباب العاشر أ. حقوق الإنسان
المادة 28
ينظم القانون حرية الاجتماع والتجمع، وحرية التعبير عن الرأي كتابة وشفهية، وما غير ذلك من حريات.
المادة 28أ
لكل إنسان الحق في الحياة وفي الدفاع عن حياته ووجوده.
المادة 28ب
- لكل إنسان الحق في تأسيس أسرة وفي الإنجاب بموجب زواج قانوني.
-
ضمان حقوق الأطفال
لكل طفل الحق في الحياة، وفي النمو والتطور، وله الحق في الحماية من أعمال العنف والتمييز.
المادة 28ج
-
الإشارة إلى العلوم, الحق في تنمية الشخصية, الاشارة إلى الفنون, الحق في الاستفادة من نتائج العلم
لكل إنسان، سواء ذكر أو أنثى، الحق في تطوير نفسه من خلال استيفاء حاجاته/حاجاتها الأساسية والحق في الحصول على تعليم والحق في الاستفادة من العلوم والتكنولوجيا والفنون والثقافة ء وذلك بغية الارتقاء بمستوى معيشته/معيشتها ولرفاه بني البشر.
- لكل إنسان، سواء ذكر أو أنثى، الحق في الارتقاء بمستواه من خلال الكفاح المشترك للحصول على حقوقه في تطوير مجتمعه ووطنه ودولته.
المادة 28د
-
ضمان عام للمساواة
لكل إنسان الحق في الحصول على اعتراف به، وضمانات، وحماية، لاسيما أمام قانون عادل وكذا الحق في الحصول على معاملة سواء أمام القانون.
-
الحق في أجور عادلة, الحق في العمل
لكل إنسان الحق في العمل وفي الحصول على مقابل منصف ومجدٍ نظير عمله وفي الحصول على معاملة عادلة وجيدة.
- لكل إنسان الحق في فرصة متساوية في الحكومة.
- لكل إنسان الحق في أن يتمتع بوضع مواطن .
المادة 28ه
-
الحرية الدينية, الحق في التخلي عن الجنسية, الحق في اختيار المهنة, حرية التنقل
لكل إنسان، سواء ذكر أو أنثى، حرية اعتناق وممارسة دينه، واختيار تعليمه، واختيار وظيفته، واختيار جنسيته، واختيار محل سكنه داخل أراضي الدولة، وترك الدولة، والعودة إليها لاحقا.
-
الحرية الدينية, حرية التعبير, حرية الرأي/ الفكر/ الضمير
لكل إنسان، سواء ذكر أو أنثى، الحق في حرية الإيمان بعقيدته (kepercayaan)، وفي التعبير عن آرائه وأفكار ، وذلك وفقا لضميره.
- لكل إنسان الحق في حرية الاجتماع والتجمع والتعبير عن آرائه.
الحق في الاطلاع على المعلومات
المادة 28و
لكل إنسان، سواء ذكر أو أنثى، الحق في التواصل، وفي الحصول على معلومات بغرض الارتقاء بنفسه وببيئته الاجتماعية، ولكل إنسان الحق في السعي وراء المعلومات، والحصول عليها، وامتلاكها، وتخزينها، ومعالجتها، ونقلها، وذلك من خلال توظيف كافة أنواع القنوات المتاحة.
المادة 28ز
-
الكرامة الإنسانية
لكل إنسان، سواء ذكر أو أنثى، الحق في حماية نفسه، وأسرته، وعرضه، وكرامته، وممتلكاته. ولكل إنسان الحق في الشعور بالأمن والحماية من خوف القيام، أو عدم القيام، بما يعتبر حق من حقوق الإنسان.
-
حظر التعذيب, حماية الأشخاص غير المجنسين, حظر المعاملة القاسية
لكل إنسان الحق في عدم التعرض للتعذيب، أو للمعاملة غير الإنسانية أو المُهينة. ولكل إنسان حق الحصول على لجوء سياسي من دولة أخرى.
المادة 28ح
-
حماية البيئة, الحق في الرعاية الصحية
لكل إنسان الحق في العيش في رخاء مادي ومعنوي، وفي أن يكون له مسكنا، وفي الاستمتاع ببيئة جيدة وصحية. ولكل إنسان الحق في الحصول على رعاية صحية.
- لكل إنسان الحق في الحصول على تسهيلات ومعاملات خاصة للحصول على فرص ومنافع متساوية من اجل تحقيق مبادئ المساواة والعدالة.
-
الكرامة الإنسانية
لكل إنسان الحق في الكفالة الاجتماعية التي تُمكنه من تطوير نفسه كليا ليصبح إنسانا موقرا.
-
الحق في التملك
لكل إنسان الحق في أن يكون له ممتلكات خاصة، ولا يجوز لأي طرف الاستيلاء على هذه الممتلكات بغير وجه حق.
المادة 28ط
-
حظر التعذيب, الحرية الدينية, حرية الرأي/ الفكر/ الضمير, حقوق غير قابلة للنزع, حظر الرق, حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي, الحق في الحياة
يعتبر الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في حرية الفكر والضمير، والحق في حرية الديانة، والحق في التحرر من العبودية، والحق في الاعتراف به أمام القانون، والحق في عدم المحاكمة بموجب قانون له اثر رجعي جميعها من ضمن حقوق الإنسان التي لا يمكن تقليصها تحت أي ظرف من الظروف.
-
ضمان عام للمساواة
لكل إنسان الحق في عدم التعرض لأي شكل من أشكال التمييز في المعاملة لأي سبب من الأسباب. ولكل إنسان الحق في الحماية من التعرض لمثل هذا التمييز.
-
دمج المجتمعات العرقية
تحترم الهويات والحقوق الثقافية للمجتمعات التقليدية بما يتماشى مع تطور الأزمنة والحضارات.
- تعتبر حماية حقوق الإنسان، والارتقاء بها، وإقامتها، واستيفائها من المسؤوليات التي تضطلع بها الدولة، لاسيما الحكومة.
- تكون ممارسة حقوق الإنسان مضمونة، ومنظمة، ومنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك بغرض إقامتها وحمايتها بما يتماشى مع مبادئ الدولة الديمقراطية والقائمة على سيادة القانون.
المادة 28ي
- على كل إنسان أن يحترم حقوق الإنسان المشروعة للآخرين في نظام الحياة داخل المجتمع، والوطن، والدولة.
- على كل إنسان، سواء ذكر أو أنثى، في إطار ممارسته لحقوقه وحرياته، أن يخضع للضوابط التي يحددها القانون بغرض ضمان الاعتراف بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، واستيفاء المطالب العادلة مع مراعاة مبادئ الخلق، والقيم الدينية، والأمن، والنظام العام داخل المجتمع الديمقراطي.
الباب الخامس عشر. العلم الوطني، واللغة القومية، ورمز الدولة، والنشيد الوطني
العلم الوطني
المادة 35
يكون العلم الوطني لإندونيسيا باللونين الأحمر والأبيض (Sang MerahPutih).
اللغات الرسمية او الوطنية
المادة 36
تكون اللغة القومية هي اللغة الإندونيسية (البهاسا الإندونيسية).
الشعار الوطني
المادة 36أ
يكون الرمز الوطني للدولة نسر البانكاسيلا (Garuda Pancasila)، وشعارها هو "الوحدة في التنوع" (Bhinneka Tunggal Ika).
النشيد الوطني
المادة 36ب
يكون النشيد الوطني إندونيسيا رايا (إندونيسيا العظمى).
المادة 36ج
ينظم القانون باقي النصوص التي تتعلق بالعلم الوطني، واللغة القومية، ورمز الدولة، والنشيد الوطني.