بسم الله العظيم
ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؛ تحديث مشروع الدساتير المقارنة
بسم الله العظيم
نحن الشعب الغاني،
ممارسة لحقنا الطبيعي والذي لا ينزع في وضع إطارٍ لحكومة كفيلة بأن تؤمّن لنا وللأجيال القادمة نِعَم الحرية وتكافؤ الفرص والرخاء؛
بروح من الصداقة والسلام مع جميع شعوب العالم؛
وبإعلاننا الرسمي وتأكيدنا على التزامنا بـ؛
الحرية والعدالة والاستقامة والمساءلة،
المبدأ القائل بأنّ سلطات الحكومة كلها تنبع من إرادة الشعب السيادية؛
مبدأ حق الاقتراع العام للبالغين؛
سيادة القانون؛
حماية والحفاظ على حقوق الإنسان والحريات الأساسية ووحدة أمتنا واستقرارهاا؛
نعتمد ونسنّ ونعطي لأنفسنا هذا الدستور.
يتناقض مع أي من أحكام هذا الدستور أو يخالفه، يجوز له أن يرفع دعوى لدى المحكمة العليا للإبلاغ بهذا الغرض.
يُعتبر مرتكبًا جريمة الخيانة العظمى، ويُحكم عليه، عقب إدانته، بعقوبة الإعدام.
عليه أن يعيّن، بالعمل بما يتوافق مع مشورة مجلس الدولة، لجنة تحقيق بغية التحقيق في الطلب وتقديم توصيات بشأن كافة العوامل التي تدخل في الإنشاء أو تعديل الحدود أو الدمج.
يجب أن يتم إحضاره أمام المحكمة في غضون ثمانٍ وأربعين ساعة بعد إلقاء القبض عليه أو تقييده أو اعتقاله.
إلاّ بقدر ما يتبين أن هذا النص، أو حسبما تكون الحالة، العمل المنفّذ بموجب سلطة هذا القانون، غير مبرر بشكل معقول من حيث روح هذا الدستور.
يتعين على الهيئات الإدارية والمسؤولين الإداريين التصرف بشكل عادل ومعقول والامتثال للشروط المفروضة عليهم قانونا. ويتمتع الأشخاص الذين تعرضوا للظلم نتيجة ممارسة هذه الأعمال والقرارات بحق التماس تعويض أمام المحكمة أو أي مجلس عدلي آخر.
يجب ألا يُسلَب أي شخص غير قادر على إعطاء موافقته بداعي المرض أو لأي سبب آخر، من جانب أي شخص آخر، من العلاج الطبي أو التعليم أو أي منافع اجتماعية أو اقتصادية أخرى، فقط بناء على دينه أو غيره من المعتقدات.
يتعين على الحكومة في تعاملها مع الدول الأخرى القيام بالتالي:
تشكل ممارسة الحقوق والحريات والتمتع بها جزءًا لا يتجزأ من أداء الواجبات والالتزامات. وتبعًا لذلك، من واجب المواطن القيام بالتالي:
يحق لكل مواطن غاني تجاوز سن الثامنة عشرة وهو سليم العقل التصويت، كما يحق له أن يتم تسجيله كناخب لأغراض التصويت في الانتخابات العامة والاستفتاءات.
تكون للّجنة الانتخابية الوظائف التالية:
باستثناء ما ينصّ عليه هذا الدستور أو أي قانون آخر لا يتعارض مع هذا الدستور، لا يجوز للجنة الانتخابية أن تخضع في أداء وظائفها لتوجيه أو رقابة أي شخص أو سلطة.
وعلى مدير مركز الاقتراع، في ذلك الزمان والمكان، إعلان نتائج التصويت في مركز الاقتراع المعني قبل إبلاغها إلى مأمور الدائرة.
على اللجنة الانتخابية، بموجب صك دستوري، إصدار اللوائح اللازمة لأداء وظائفها بشكل فعال بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر، وبالأخص لتسجيل الناخبين وإجراء الانتخابات العامة والاستفتاءات، بما في ذلك التصويت بالوكالة.
يكون في كل إقليم ومقاطعة من غانا ممثّل للّجنة الانتخابية يؤدي الوظائف التي تكلفه بها اللجنة.
يتم تعيين مسؤولي اللجنة الانتخابية وغيرهم من الموظفين من جانب اللجنة بالتشاور مع لجنة الخدمات العامة.
يتحمل الصندوق الموحد كافة التكاليف الإدارية التي تتكبدها اللجنة الانتخابية، بما فيها الرواتب والبدلات والمعاشات التقاعدية المستحقة للأشخاص الذين يعملون مع اللجنة أو المتعلقة بهم.
لا يحق للبرلمان سنّ قانون لإنشاء أو السماح بإنشاء هيئة أو حركة تكون مخولة لفرض برنامج مشترك أو مجموعة من الأهداف ذات الطابع الديني أو السياسي على شعب غانا.
لا يجوز للرئيس مغادرة غانا من دون إشعار خطي مسبق موقع من جانبه وموجه إلى رئيس مجلس النواب.
يتعين وجود ختم للإدارات العامة وختم لرئاسة الجمهورية، ويتم تنظيم عهدتهما واستخدامهما وفقا للقوانين المرعية الإجراء بموجب أحكام هذا الدستور.
لا يعتبر أي شخص مؤهلاً ليتم انتخابه كرئيس جمهورية غانا إلاّ إذا كان:
وتعقد الانتخابات الرئاسية وتبدأ في المكان والزمان اللذين تحددهما اللجنة الانتخابية بموجب صك دستوري.
يتم اعتباره دليلاً ظاهرًا على انتخاب ذلك الشخص رئيسًا للجمهورية.
تقوم اللجنة الانتخابية بموجب صك دستوري بسنّ لوائح لغرض إدخال المادة (63) من هذا الدستور حيز التنفيذ.
يتعين على رئيس الجمهورية افتتاح كل دورة لمجلس النواب وآخر جلسة قبل حلّ البرلمان بتقرير عن حالة الأمة.
يتم إرسال هذا الإشعار إلى رئيس مجلس النواب الذي يقوم فورًا بإبلاغ رئيس القضاة. ويُرسل رئيس مجلس النواب هذا الإشعار لرئيس القضاة ونسخة منه لرئيس الجمهورية.
بما أنها نفقات يتحملها الصندوق الموحد، فإنها تُحدد من جانب رئيس الجمهورية، بناء على توصيات لجنة تتألف مما لا يتجاوز خمسة أشخاص يعينهم رئيس الجمهورية، وبناء على مشورة مجلس الدولة.
تدير حكومة غانا شؤونها الدولية بما يتوافق مع المبادئ المقبولة للقانون الدولي العام وللدبلوماسية، وبشكلٍ يتماشى مع مصالح غانا الوطنية.
لا يتسلم وزير الدولة أو نائبه واجبات المنصب، ما لم يحلف يمين الولاء ويمين وزير الدولة واليمين الوزارية، حسب الحالة، الواردة في الملحق الثاني لهذا الدستور.
يصبح منصب وزير الدولة أو نائبه شاغرًا إذا:
تتضمن مهام مجلس الأمن الوطني:
لا يجوز إنشاء أي وكالة أو منشأة أو منظمة أخرى معنية بالأمن الوطني، غير تلك المنصوص عليها في هذا الدستور.
يترأس رئيس مجلس النواب البرلمان في جلساته كافة، وفي غيابه يترأسها نائب رئيس مجلس النواب.
يكون النصاب القانوني في البرلمان ثلث أعضاء البرلمان، إلى جانب الشخص الذي يرأس البرلمان.
الشخص الذي يشارك في جلسةٍ للبرلمان أو يصوّت فيها وهو يعلم أو لديه أسباب وجيهة ليدرك أنّه لا يحق له بأن يقوم بذلك، يُعتبر مرتكبا جريمة ويكون عُرضة، عند إدانته، لعقوبة تُحدد بموجب قانون يقرّه البرلمان.
لا يجوز للبرلمان أن يقرّ أي قانون:
ما لم يتم تقديم مشروع القانون أو الاقتراح من جانب رئيس الجمهورية أو بالنيابة عنه، لا يجوز للبرلمان:
يحق لنائب رئيس الجمهورية أو أي وزير أو نائب وزير ليس عضوا في البرلمان أن يشارك في إجراءات البرلمان، ويُمنح كافة امتيازات أعضاء البرلمان ما عدا حق التصويت أو شغل منصب في البرلمان.
يحقّ لأي شخص قد شغل منصب عضوٍ في البرلمان لأي مدّة من الزمن، عند وفاته أو توقفه عن شغل منصب نائب البرلمان، لأي ظرفٍ من الظروف غير فقدان أهليته لمنصب العضوية في البرلمان أو استقالته من منصبه بموجب الفقرتين (ج) و(د) من البند (1) من المادة 97، أن تُدفع له أو لممثليه الشخصيين منحة متناسبة مع فترة خدمته كما يحددها رئيس الجمهورية، عملا بالتشاور مع اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا الدستور.
يتمتع البرلمان بحرية التعبير والنقاش والإجراءات في البرلمان التي لا يجوز إدانتها أو التشكيك فيها في أي محكمة أو مكان خارج البرلمان.
لا يجوز توجيه إنذار مدني أو جنائي بالمثول أمام القضاء من جانب أي محكمة أو مكان خارج البرلمان، ولا تطبيقه ضد رئيس مجلس النواب أو أي عضو في البرلمان أو كاتب البرلمان أثناء توجه الشخص المعني لحضور أي إجراءات برلمانية، أو فيما يحضرها أو يعود منها.
لا يجوز إرغام رئيس مجلس النواب ولا أي عضو في البرلمان ولا كاتب البرلمان على العمل كعضوٍ من أعضاء هيئة محلفين في أي محكمة أو مكان خارج البرلمان.
مراعاة لأحكام هذا الدستور، لا يجوز توجيه أي تهمة مدنية أو جنائية لشخص بسبب نشره لـ:
إنّ أي فعل أو تقصير يعوّق أو يعرقل البرلمان في أداء واجباته أو يعوّق أو يعرقل عضوا في البرلمان أو مسؤولا فيه في الاضطلاع بواجباته، أو يهين كرامة البرلمان أو يتجه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، نحو هذه النتيجة، يُعتبر ازدراء للبرلمان.
حيث يشكل فعلٌ أو تقصيرٌ ازدراء للبرلمان ويُعتبر جريمة بموجب القانون الجنائي، لا يجوز أن تشكل ممارسة البرلمان لصلاحية معاقبة الشخص على ذلك الازدراء عائقا أمام رفع دعوى ضده بموجب القانون الجنائي.
تتمتع المحكمة العليا بالولاية القضائية الإشرافية على جميع المحاكم وعلى أي هيئة بَتّ، وفي سياق ممارستها هذه الولاية القضائية الإشرافية، يحق لها إصدار أوامر وتوجيهات لأغراض تنفيذ أو ضمان تنفيذ سلطتها الإشرافية.
يحق لقاضٍ منفرد من المحكمة العليا ممارسة الصلاحيات المنوطة بالمحكمة العليا، شرط ألا تشمل قرارا حول قضية أو مسألة مرفوعة أمام المحكمة العليا، غير أنه:
يحق لقاضٍ منفرد في محكمة الاستئناف ممارسة صلاحية ممنوحة إلى محكمة الاستئناف، شرط ألا تشمل قرارًا بشأن قضية أو مسألة مرفوعة أمام محكمة الاستئناف، غير أنه:
تملك المحكمة العليا الابتدائية الولاية القضائية الإشرافية على جميع المحاكم الأدنى درجة وأي هيئة بتّ أدنى درجة، ويحق لها ضمن ممارسة تلك الولاية القضائية إصدار أي أوامر وتوجيهات لأغراض تنفيذ أو ضمان تنفيذ صلاحياتها الإشرافية
يؤدي القاضي الأعلى مرتبة في المحكمة العليا هذه المهام.
مع مراعاة أحكام هذه المادة، تعطى صلاحية تعيين أشخاص يشغلون منصبًا قضائيًا أو يعملون فيه، بشرط موافقة رئيس الجمهورية، لرئيس القضاة بناء على مشورة المجلس القضائي.
يحصل الموظفون القضائيون على الأجر والبدلات والتسهيلات والامتيازات وغيرها من المزايا وفقًا لما يحدده رئيس الجمهورية، عملاً بمشورة المجلس القضائي.
يجب إنشاء مجلس قضائي مؤلف من الأشخاص التاليين
عند تقاعده بموجب هذا البند، لا يجوز له أن يشغل منصبًا خاصًا فيه منفعة أو يتقاضى منه أجرًا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
يمكن لرئيس القضاة، تماشيًا مع نصيحة المجلس القضائي ومع الحصول على موافقة رئيس الجمهورية وبموجب صك دستوري، سنّ لوائح تضمن تأدية فعالة لوظائف الجهاز القضائي والمجلس القضائي بمقتضى هذا الفصل.
تشكل الرسوم والغرامات والأموال الأخرى المستحقة للمحاكم جزءًا من الصندوق الموحد.
في هذا الفصل، وما لم يذكر السياق غير ذلك:
تعني عبارة "منصب قضائي"
تعني عبارة موظف قضائي مَن يشغل منصبًا قضائيًا؛ و
تشمل عبارة "الولاية القضائية الرقابية" الولاية القضائية لإصدار الاستنابات أو الأوامر في طبيعة أوامر المثول والأوامر القضائية من محكمة أعلى درجة إلى محكمة أدنى درجة، وأمر الامتثال، والحظر، والأمر القضائي ضدّ من زاول عملاً بغير حقّ.
تُمنح وسائل الإعلام المملوكة للدولة فرصًا ومرافق متكافئة لعرض وجهات نظر متباينة وآراء معارضة.
تخضع أحكام المادتين 162 و163 من هذا الدستور إلى قوانين ضرورتها معللة، لأنها تصب في مصلحة الأمن الوطني والنظام العام والأخلاق العامة ولغرض حماية سمعة الأشخاص الآخرين وحقوقهم وحرياتهم.
لتجنب الشك، لا يجوز تفسير أحكام هذا الفصل بشكل يقيّد الاستمتاع بأي من حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة بموجب الفصل 5 من هذا الدستور.
تختصّ اللجنة الوطنية للإعلام بما يأتي:
تعيّن اللجنة الرئيس والأعضاء الآخرين للهيئات الحاكمة التابعة للشركات العامة التي تدير وسائل الإعلام المملوكة للدولة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
تعيّن الهيئات الحاكمة التابعة للشركات المختصة محرري وسائل الإعلام المملوكة للدولة، بالتشاور مع لجنة الخدمات العامة.
تعيّن اللجنة موظفيها ومستخدميها الآخرين، بالتشاور مع لجنة الخدمات العامة.
تكون التكاليف الإدارية للجنة الوطنية للإعلام، بما فيها أجور من يخدم في اللجنة وبدلاتهم ومعاشات تقاعدهم، على نفقة الصندوق الموحد.
لا تخضع اللجنة الوطنية للإعلام إلى أيّ توجيه أو رقابة من جانب أي شخص أو سلطة في ما يخصّ تأدية وظائفها، ما لم ينصّ هذا الدستور أو أي قانون آخر لا يتناقض معه على خلاف ذلك.
بموجب المادة 167 من هذا الدستور، لا يجوز للجنة الوطنية للإعلام ممارسة أي رقابة أو توجيه على الوظائف المهنية لأي شخص معني بإنتاج الصحف أو أي وسائل تواصل جماهري أخرى.
تشكل صناديق الأموال العامة الغانية الصندوق الموحد وصندوق الطوارئ وصناديق الأموال العامة الأخرى التي تتأسس بموجب ووفق سلطة قانون يقرّه البرلمان.
عندما يتبين لرئيس الجمهورية أنّ الميزانية المتعلقة بأي سنة مالية لن تدخل حيز التنفيذ في بداية السنة المالية هذه، يمكن له، بموافقة مسبقة من البرلمان وعن طريق إصدار قرار، أن يسمح بسحب الأموال من الصندوق الموحد لغرض تلبية الإنفاق الضروري لمواصلة تقديم الخدمات الحكومية في ما يتعلق بالمدة التي تنتهي صلاحيتها بعد ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية أو عند البدء بإنفاذ القانون، أيهما أسبق.
أن يقدم لمراجع الحسابات العام كشفًا عن إيصالات ومدفوعات صرف العملات الأجنبية أو التحويلات في غانا وخارجها بغرض تدقيق الحسابات.
يشكل جهاز المحاسبات جزءًا من أجهزة الخدمات العامة في غانا.
لا يجوز تعريض أي عضو في الخدمة العامة إلى:
لا يتم إنشاء مؤسسة عامة من دون قانون يقرّه البرلمان.
تتمتع لجنة الخدمات العامة بالصلاحيات التي ينصّ عليها القانون الذي يصدره البرلمان، وبالوظائف الرقابية والاستشارية والتنظيمية التي ينصّ عليها هذا القانون، بما في ذلك وحسب ما ينطبق، مراقبة وتنظيم امتحانات الدخول، والترقية، والتوظيف، وتعيين الموظفين في الخدمات العامة، ووضع معايير وإرشادات عن شروط التوظيف في الخدمات العامة.
يمكن للجنة الخدمات العامة، بعد موافقة رئيس الجمهورية، أن تضع لوائح بموجب صك دستوري، بغية ضمان أدائها الفعال والكفء للوظائف المنوطة بها بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر.
لا تخضع لجنة الخدمات العامة إلى مراقبة أو إدارة أي شخص أو سلطة في خلال تأديتها لوظائفها، إلا إذا نصّ هذا الدستور أو أي قانون آخر لا يتعارض مع هذا الدستور على خلاف ذلك.
يتمّ تأسيس مجلسًا للشرطة، على أن يتألف من:
يتمّ تأسيس مجلس مصلحة السجون، على أن يتألف من:
يتألف مجلس القوات المسلحة من:
يكون رئيس أركان الدفاع مسؤولاً عن المراقبة الإدارية والتشغيلية وقيادة القوات المسلحة بموجب أحكام هذه المادة، وإدارة ومراقبة مجلس القوات المسلحة.
يمكن لمجلس القوات المسلحة، إذا وجد ذلك مناسبًا، أن يفوض بعض وظائفه بموجب هذا الفصل إلى لجنة أو عضو في المجلس عبر توجيهات كتابية.
يتم إنشاء مفوضية حقوق الإنسان والعدالة الإدارية، بموجب قانون يقرّه البرلمان، وبغضون ستة أشهر بعد أول جلسة للبرلمان، إثر دخول هذا الدستور حيز التنفيذ. تتألف هذه المفوضية من:
يعيّن رئيس الجمهورية أعضاء المفوضية بموجب المادة 70 من هذا الدستور.
يحدد قانون يقرّه البرلمان وينص على وظائف المفوضية، وهي:
ينص القانون الذي أقرّه البرلمان الصادر بموجب المادة 216 من هذا الدستور على إنشاء فروع للمفوضية في الأقاليم والمقاطعات.
لا يمكن تعيين شخص كمفوض أو نائب مفوض لحقوق الإنسان والعدالة الإدارية إلا إذا كان:
لا يمكن للمفوض ولنواب المفوضين أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى.
عندما يتوفى المفوض أو يستقيل أو يتمّ عزله من منصبه أو يمسي غير قادر على تأدية وظائفه لأي سبب كان، يعيّن رئيس الجمهورية، بالتشاور مع مجلس الدولة، شخصًا مؤهلاً ليكون مفوضًا لتأدية وظائف المفوض حتى تعيين مفوض جديد.
لا تخضع المفوضية أو المفوضين لإدارة أو مراقبة أي شخص أو سلطة لدى أدائهم لوظائفهم، إلا إذا نصّ هذا الدستور أو أي قانون آخر لا يتعارض مع هذا الدستور على خلاف ذلك.
يتم تعيين الموظفين وغيرهم من العاملين في المفوضية من جانب المفوضية بالتشاور مع لجنة الخدمات العامة.
توضع مصاريف المفوضية الإدارية، بما فيها أجور الأشخاص الذين يخدمون في المفوضية وبدلاتهم ومعاشات تقاعدهم على نفقة الصندوق الموحد.
تشبه إجراءات عزل المفوضين ونواب المفوضين تلك المتبعة لعزل قاضٍ في محكمة الاستئناف وقاضٍ في المحكمة العليا الابتدائية على التوالي بموجب هذا الدستور.
يمكن للمفوض أن يرفع دعوى أمام أي محكمة في غانا وأن يسعى إلى تسوية أي مشكلة يمكن أن توفرها هذه المحكمة، بغية تأديته لوظائفه بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر.
تضع المفوضية، بموجب صك دستوري، لوائح متعلقة بطريقة وإجراءات رفع الشكاوى أمامها وطريقة التحقيق في هذه الشكاوى بموجب أحكام هذا الدستور، أو أي قانون يقرّه البرلمان بموجب هذا الفصل.
يتم في غضون ستة أشهر من أول اجتماع للبرلمان بعد نفاذ هذا الدستور وبموجب قانون يقرّه البرلمان إنشاء مفوضية وطنية للتربية المدنية يشار إليها في هذا الفصل باسم المفوضية.
تختصّ المفوضية بما يلي:
لا تخضع المفوضية إلى إدارة ورقابة أي شخص أو سلطة في تأدية وظائفها، ما لم ينصّ هذا الدستور أو أي قانون آخر لا يتعارض معه على خلاف ذلك.
إنّ الإجراءات المتبعة لعزل الرئيس أو نائب الرئيس من منصبه هي ذاتها التي تنطبق في حال عزل قاضٍ في محكمة الاستئناف وقاضٍ في المحكمة العليا الابتدائية، على التوالي، بموجب هذا الدستور.
على البرلمان سنّ قانون لإنشاء فروع إقليمية وفي المقاطعات للمفوضية.
تعيّن المفوضية، بالتشاور مع لجنة الخدمات العامة، موظفيها ومستخدميها.
توضع التكاليف الإدارية للمفوضية، بما فيها الأجور والبدلات ومعاشات التقاعد الواجب دفعها للأشخاص الذين يخدمون في المفوضية على نفقة الصندوق الموحد.
يتألف مجلس المقاطعة من الأعضاء التاليين:
يسنّ البرلمان قانونًا ينصّ على وظائف مجالس المقاطعات التي ينبغي أن تتضمن:
ينصّ القانون على مؤهلات العضوية لمجلس المقاطعة وإجراءات المجلس ووحدات أخرى للحكومة المحلية أدنى درجة من مجلس المقاطعة يمكن أن يتمّ إنشاؤها، وتكون خاضعة لهذا الدستور.
تماشيًا مع أي تدبير ينصّ عليه القانون، يمكن إبطال ولاية عضو في مجلس مقاطعة من جانب الهيئة الناخبة أو الهيئة الموكلة بمهمة التعيين.
يُكلّف مراجع الحسابات العام بمهمة تدقيق حسابات مجالس المقاطعات سنويًا، ويرفع تقريرًا حول تدقيق الحسابات للبرلمان.
يسنّ البرلمان القوانين ويتخذ الإجراءات الضرورية لزيادة لامركزية الوظائف والمشاريع الإدارية للحكومة المركزية، من دون ممارسة أي رقابة على مجالس المقاطعات تتعارض مع وضعها اللامركزي أو تخالف القانون.
تتألف لجنة الأراضي من الأشخاص التاليين الذين يعيّنهم رئيس الجمهورية بموجب المادة 70 من هذا الدستور:
تتألف لجنة الأراضي الإقليمية من الأشخاص التاليين، الذي يعينهم الوزير المسؤول عن الأراضي والموارد الطبيعية:
لا يعدّ أي شخص مؤهلاً لكي يتم تعيينه كعضو في لجنة الأراضي أو لجنة الأراضي الإقليمية، غير السكرتير التنفيذي ومفوض الأراضي الإقليمي، إلا إن كان يتمتع بالمؤهلات التي تخوله أن يصبح عضوًا في البرلمان. ولكن، لتجنب الشكّ، لا يجوز أن يُحرم شخص من العضوية بموجب هذه المادة لمجرد أنه يشغل منصبًا عامًا.
لا تخضع لجنة الأراضي إلى إرشاد ورقابة أي شخص أو سلطة في تأدية وظائفها، إلا إذا نصّ هذا الدستور أو أي قانون لا يتعارض مع هذا الدستور على خلاف ذلك.
يتوجب على مجلس الزعماء الوطني:
يُجرد أي شخص حُكم عليه بالخيانة العظمى أو الخيانة أو أي جريمة كبرى أو أي جريمة مرتبطة بأمن الدولة أو الاحتيال أو الخداع أو تصرف مخالف للآداب، من أهليته أن يكون زعيمًا.
في هذا الفصل، وما لم يذكر السياق غير ذلك، تعني عبارة زعيم أنه شخص يتحدر من العائلة والنسب المناسبين، ويتمّ عن استحقاق ترشيحه أو انتخابه أو اختياره للجلوس على المقعد أو جلد الحيوان أو تعيينه في منصب زعيم أو الملكة الأمّ، تماشيًا مع القانون العرفي والعرف ذي الصلة.
يحقّ للشاهد الذي يمثل أمام لجنة تحقيق بالحصانات والامتيازات ذاتها كالشاهد الذي يمثل أمام المحكمة العليا الابتدائية.
لا يجوز أن يضع موظف عام نفسه في موقف حيث تكون مصالحه الخاصة تتعارض مع تأديته للوظائف المنوطة به بموجب منصبه أو تكون عرضة لأن تتعارض معها.
لا يجوز تعيين أي شخص رئيسًا لهيئة حاكمة تابعة لمؤسسة أو سلطة عامة، ولا يجوز له أن يضطلع بمهام الرئيس، فيما يشغل منصبًا في خدمة هذه المؤسسة أو السلطة.
في هذا الفصل وما لم يذكر السياق غير ذلك، تشير عبارة موظف عام إلى شخص يشغل وظيفة عامة.
يصادق رئيس الجمهورية على مشروع القانون لتعديل الدستور الذي تمّ اعتماده تماشيًا مع هذا الدستور فقط إن:
كما لو كانت الحكومة شخصًا عاديًا بلغ سنّ الرشد ويتحلى بكامل قواه.
تعني عبارة "المادة" مادة هذا الدستور؛
تحمل كلمة "زعيم" المعنى المسند لها في المادة 277 من هذا الدستور؛
تشمل عبارة "خدمة مدنية" على الخدمة في الحكومتين المركزية والمحلية؛
تشمل عبارة "لجنة التحقيق" على لجنة تحقيق؛
تعني عبارة "صك دستوري" أي صك أنشئ بموجب سلطة أعطيت من جانب هذا الدستور؛
تعني كلمة "محكمة" أي محكمة مختصة أنشئت بموجب سلطة هذا الدستور وتتضمن مجلسًا قضائيًا؛
تشمل كلمة "مرسوم" على مرسوم صادر عن مجلس التحرير الوطني أو مجلس الافتداء الوطني أو المجلس العسكري الأعلى أو المجلس الثوري للقوات المسلحة، أو بموجب سلطتها أو أي صك قانوني أنشئ بموجب سلطة مثل ذلك المرسوم؛
تشمل عبارة "مجلس المقاطعة" على مجلس حضري ومجلس بلدي؛
تعني كلمة "إقرار" أي قانون يقرّه البرلمان أو مرسوم أو منظومة قوانين أو صك دستوري أو صك قانوني أو أي من أحكام قانون يقرّه البرلمان أو مرسوم أو منظومة قوانين أو صك دستوري أو صك قانوني؛
تحمل عبارة "حكم راسخ" المعنى المسند لها في المادة 290 من هذا الدستور؛
تشمل كلمة "وظائف" الصلاحيات والواجبات؛
تعني كلمة "حكومة" أي سلطة موكلة بممارسة سلطة غانا التنفيذية؛
تعني عبارة "جريمة كبرى" الجريمة الكبرى بمعناها المذكور في المادة 2 من هذا الدستور؛
تعني عبارة "خيانة عظمى" الخيانة العظمى بمعناها المذكور في المادة 3 من هذا الدستور؛
تشمل كلمة "حكم" على أي قرار أو أمر أو مرسوم صادر عن المحكمة؛
تشمل كلمة "اجتماع" فترة زمنية ينعقد في خلالها البرلمان باستمرار ضمن جلسة؛
تعني كلمة "وزير" أي وزير تمّ تعيينه بموجب المادة 78 أو المادة 256 من هذا الدستور؛
تشمل كلمة "يمين" على تأكيد؛
تعني عبارة "يمين الولاء" يمين الولاء كما هي مُحددة في الملحق الثاني في هذا الدستور؛
تعني عبارة "زعيم أعلى" أي شخص تمّ ترشيحه وانتخابه وتنصيبه كزعيم أعلى تماشيًا مع القانون العرفي والساري المفعول؛
تعني عبارة "مؤسسة عامة" أي مؤسسة أو أي هيئة أخرى مؤلفة من أشخاص أنشئت بمقتضى قانون يقرّه البرلمان أو عبر تخصيص أموال يوفرها البرلمان أو أموال عامة أخرى؛
تشمل عبارة "المصلحة العامة" على أي حقّ أو أفضلية تضمن منفعة كلّ الشعب الغاني، أو مرادها ضمان منفعتهم؛
تشمل عبارة "وظيفة عامة" أي منصب تُدفع المكافآت المتصلة به مباشرة من الصندوق الموحد أو مباشرة من أموال يوفرها البرلمان، وأي منصب في مؤسسة عامة أنشئت بشكل كامل من الصناديق العامة أو أموال يوفرها البرلمان؛
تشمل عبارة "الخدمة المدنية" على أي خدمة ضمن مكتب مدني في الحكومة تُدفع المكافآت المتصلة بها مباشرة من الصندوق الموحد أو مباشرة من أموال يوفرها البرلمان وكذلك أي خدمة لدى مؤسسة عامة؛
تشمل عبارة "منح التقاعد" على معاش التقاعد والمنح المستحقة له؛
تعنى عبارة "لجنة قواعد المحكمة" لجنة قواعد المحكمة المُنشأة بموجب المادة 157 من هذا الدستور؛
تشمل عبارة "رؤساء الشُعب" على رئيس أركان الجيش ورئيس أركان القوات البحرية ورئيس أركان القوات الجوية؛
تعني عبارة "جلسة" سلسلة من الاجتماعات التي يعقدها البرلمان في خلال مهلة اثني عشر شهرًا؛
تشمل كلمة "انعقاد" على فترة يجتمع فيها البرلمان باستمرار دون رفع الجلسات وكذلك فترة يعقد البرلمان في خلالها جلسة للجان؛
تعني عبارة "صك قانوني" أي صك أنشئ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بموجب سلطة ممنوحة من خلال قانون يقرّه البرلمان أو مرسوم أو منظومة قوانين؛
تشمل عبارة "مقعد" جلد الحيوان، والشخص أو الهيئة المؤلفة من أشخاص المسؤولة عن أراضي جلد الحيوان؛
تشمل عبارة "أرض مقعد" أي أرض أو منفعة في أي أرض وحق على أي أرض خاضعة لرقابة مقعد أو جلد حيوان، أو رئيس مجتمع محلي معين أو رئيس شركة، وذلك لمصلحة رعايا المقعد أو أعضاء المجتمع المحلي هذا أو الشركة هذه؛ و
تعني عبارة "الخيانة" الخيانة كما هي مُحددة في المادة 19 من هذا الدستور.
عندما تكون السلطة التقديرية ممنوحة إلى أي شخص أو سلطة، في هذا الدستور أو أي قانون آخر:
في هذا الدستور وفي أي قانون آخر:
مراعاة لأحكام الفصل 25 من هذا الدستور، وفي حال عدم توفر حكم حول أي مسألة أكانت ناشئة عن هذا الدستور أو خلافًا لذلك، بحيث يكون هذا الحكم صريحًا أو ناجمًا عن تفسير هذا الدستور الذي يعالج هذه المسألة، يبتّ البرلمان بالمسألة المطروحة من خلال قانون يقرّه لا يتعارض مع أي حكم وارد في هذا الدستور.
تدخل الأحكام الانتقالية المُحددة في الملحق الأول لهذا الدستور حيّز التنفيذ على الرغم من أي نصّ قد يتعارض مع هذا الدستور.
تتوقف مجالس إدارة المحاكم العامة عن العمل في غضون ستة أشهر بعد دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، وتُنقل وظائفها وأصولها والتزاماتها إلى المجلس القضائي.
في غضون ستة أشهر بعد دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، على البرلمان:
يتوجب القيام بالتعيينات الأولى للمناصب التالية في غضون ستة أشهر بعد تبوّء رئيس الجمهورية منصبه:
إلى أن يقرّ البرلمان قانونًا صادرًا عنه، تماشيًا مع المادة 192 من هذا الدستور، لإنشاء مؤسسة عامة أو تشغيلها، تواصل كل مؤسسة عامة قائمة مباشرةً قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ عملها بموجب التشريع الذي أسسها.
يستمر عمل منصب المُدافع العام القائم مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، إلى أن يعيّن رئيس الجمهورية مفوض حقوق الإنسان والعدالة الإدارية ونوابه، وإلى أن تصدر أحكام حوله تنص على خلاف ذلك، كأنه جزء من مفوضية حقوق الإنسان والعدالة الإدارية.
على الرغم مما ورد في هذا الدستور خلاف ذلك، يمكن استكمال كلّ القضايا العالقة لدى مكتب مفوضي الإيرادات المُنشأ بموجب قانون مفوضي الإيرادات للعام 1984 (قانون مجلس الدفاع الوطني المؤقت 80)، ومفوضية التحقيقات الوطنية المُنشأة بموجب قانون مفوضية التحقيقات الوطنية للعام 1982 (قانون مجلس الدفاع الوطني المؤقت 2)، ومفوضية رئاسة البرلمان (لسياسة التخصيص وتطبيقها) المُنشأة بموجب قانون مفوضية رئاسة البرلمان (لسياسة التخصيص وتطبيقها) للعام 1984 (قانون مجلس الدفاع الوطني المؤقت 83)، القائمة مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ وإنجازها من جانب هذه المفوضية أو هذه اللجنة، إلى أن يُرفع التقرير التابع لها أو إلى أن يتمّ حلّها تماشيًا مع القانون.
على الرغم من المادة 199 من هذا الدستور، لا يحقّ لشخص أن يتلقى معاش التقاعد وفقًا لنظام الضمان الاجتماعي بموجب قانون الضمان الاجتماعي للعام 1991 (قانون مجلس الدفاع الوطني المؤقت 247) قبل بلوغ سنّ الخامسة والخمسين، إلا إنْ سنّ البرلمان قانونًا مفاده عكس ذلك.
عند شروع شخص أو سلطة تتمتع بصلاحية لغرض يقتضيه القانون القائم، في أي مسألة أو أمر قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، يمكن تأدية وإنجاز هذه المسألة أو هذا الأمر من جانب الشخص أو السلطة التي تتمتع بصلاحية لهذا الغرض بعد دخول هذا الدستور حيز التنفيذ؛ وليس من الضروري لهذا الشخص أو هذه السلطة أن تشرع بتأدية المسألة أو الأمر من جديد.
يستمر استعمال الختم الرئاسي والختم العام وأختام المحاكم العليا، فضلاً عن أي أشكال منصوص عليها مُستخدمة بموجب أي تشريع ساري المفعول مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، إلى أن تصدر أحكام أخرى حولها تنصّ على خلاف ذلك.
يمكن ممارسة صلاحية العفو الخاصة برئيس الجمهورية، بموجب المادة 72 من هذا الدستور، بشأن أي جريمة جنائية ارتُكبت قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، كما قد تُمارس بشأن أي جريمة جنائية تُرتكب بعد ذلك.
على الرغم من أي قانون مخالف لذلك، يستمر مفعول التقديرات المالية السارية للسنة المالية حين يدخل هذا الدستور حيز التنفيذ وتأخذ مفعولها كاملاً، إلى أن تصدر أحكامٌ حولها تنصّ على خلاف ذلك عبر قانون يقرّه البرلمان.
على الرغم من إبطال أي دستور أو قانون أو إلغائه، بحسب الأحوال، يستمر استحقاق دفع كلّ التعويضات ومعاشات التقاعد ومكافآت التقاعد والبدلات الشبيهة بها التي مُنحت وفقًا لأحكام هذا الدستور أو أي قانون آخر كان مرعي الإجراء سابقًا في غانا، والتي كان يتوجب دفعها مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، وتوضع على نفقة الصندوق الموحد.
إذا حدث، قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ مباشرةً، أنه لم يصبح تشريع قائم ساري المفعول أو كان سيصبح ساري المفعول بتاريخ لاحق لدخول الدستور حيز التنفيذ، يمكن أن يصبح التشريع ساري المفعول وفقًا لأحكامه، أو يصبح ساري المفعول بحلول التاريخ اللاحق، بحسب الأحوال.
عند دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، يستمر قيام مجلس الزعماء الوطني ومجالس الزعماء الإقليمية والمجالس التقليدية وكلّ اللجان القضائية التابعة إلى هذه الهيئات القائمة مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، مراعاة لهذا الدستور.
يصبح مرسوم القسَم للعام 1972 (قانون مجلس الدفاع الوطني المؤقت 6)، بصيغته المعدلة، مرعي الإجراء رهنًا بأحكام هذا الدستور.
ما لم يذكر السياق غير ذلك ومراعاة للأحكام الأخرى في هذا الباب، في كلّ التشريعات القائمة مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ:
في هذا الدستور، تعدّ أي إشارة إلى رئيس أركان الدفاع أنها تشمل أي شخص يشغل أو شغل منصب القائد العام.
يمكن للرئيس الأول بمقتضى هذا الدستور، في أي وقت من الأوقات في غضون اثني عشر شهرًا من تبوئه لمنصبه، بموجب صك دستوري، إصدار أحكام بحسب الضرورة لإبطال أي قانون أو تعديله أو الإضافة إليه أو تكييفه لكي يتماشى مع أحكام هذا الدستور، أو لوضع هذا الدستور موضع التنفيذ.
لأغراض حكومة غانا أو لصالحها، يحتفظ هذا الشخص، عند دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، بالملكية أو الأصول الخاضعة لأحكام المادتين 257 و258 من هذا الدستور، لكي يتصرف بها بالطريقة ذاتها نيابة عن حكومة غانا بموجب هذا الدستور.
رهنًا بالبند 32 من هذا الملحق:
على الرغم مما ورد في الفصل 25 من هذا الدستور، لا يتمتع البرلمان بصلاحية تعديل هذا البند أو البندين 34 و35 من هذا الملحق.
أنا.............................................................................. (أقسم بالله العظيم) (أؤكد رسميًا) أن أخدم بإيمان وإخلاص جمهورية غانا كما هو محدد في القانون، وأن أصون سيادة غانا وسلامة أراضيها وأن أحافظ على دستور جمهورية غانا وأحميه وأدافع عنه. (والله الموفق والمستعان).
تُحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية أو رئيس القضاة أو أي شخص يعيّنه رئيس الجمهورية.
أنا.............................................................................. إثر انتخابي لتبوء سدة رئاسة جمهورية غانا (أقسم بالله العظيم) (أؤكد رسميًا) أن أكون مخلصًا ووفيًا لجمهورية غانا، وأن أحافظ في جميع الأوقات على دستور جمهورية غانا وأحميه وأدافع عنه، وأن أكرس نفسي لخدمة شعب جمهورية غانا وصالحه، وأن أفعل الصواب بحقّ كلّ الأشخاص.
و(أقسم رسميًا) (أؤكد رسميًا) أيضًا أنني إن نكثت بهذه اليمين الرئاسية في أي وقت من الأوقات، سأضع نفسي تحت تصرف قوانين جمهورية غانا لتلقي العقاب على أفعالي. (والله الموفق والمستعان).
تُحلف اليمين بتوجيه من رئيس القضاة وأمام البرلمان.
أنا.............................................................................. إثر انتخابي لتبوّء منصب نائب رئيس جمهورية غانا (أقسم بالله العظيم) (أؤكد رسميًا) أن أكون مخلصًا ووفيًا لجمهورية غانا، وأن أحافظ في جميع الأوقات على دستور جمهورية غانا وأحميه وأدافع عنه، وأن أكرس نفسي لخدمة شعب جمهورية غانا وصالحه، وأن أفعل الصواب بحقّ كلّ الأشخاص.
و(أقسم رسميًا) (أؤكد رسميًا) أيضًا أنني إن نكصت بهذه اليمين الرئاسية في أي وقت من الأوقات، سأضع نفسي تحت تصرف قوانين جمهورية غانا لتلقي العقاب على أفعالي. (والله الموفق والمستعان).
تُحلف اليمين بتوجيه من رئيس القضاة وأمام البرلمان.
أنا.............................................................................. إثر تعييني (رئيس القضاة/قاضٍ في المحكمة العليا/قاضٍ في محكمة الاستئناف/قاضٍ في محكمة القضاء العليا، وغيرها) (أقسم بالله العظيم) (أؤكد رسميًا) أن أخدم بإيمان وإخلاص جمهورية غانا كما هو محدد في القانون، وأن أصون سيادة غانا وسلامة أراضيها، وأن أؤدي الوظائف المنوط بها منصبي بصدق وإيمان من دون خوف أو محاباة أو عواطف أو سوء نيّة؛ وأن أصون دستور جمهورية غانا وقوانينها وأحافظ عليها وأحميها وأدافع عنها. (والله الموفق والمستعان).
تُحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية أو رئيس القضاة أو أي شخص آخر يعينه رئيس القضاة.
أنا.............................................................................. (أقسم بالله العظيم) (أؤكد رسميًا) أن أؤدي واجباتي بإخلاص وبأمانة ضمير بصفتي كعضو في مجلس الدولة، وأن أصون دستور جمهورية غانا وأحافظ عليه وأحميه وأدافع عنه. (والله الموفق والمستعان).
تُحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية.
أنا.............................................................................. إثر تعييني كعضو في مجلس الوزراء (أقسم بالله العظيم) (أؤكد رسميًا) ألا أفصح بشكل مباشر أو غير مباشر عن مسائل تخضع للتداول في مجلس الوزراء، وأن ألتزم بالسرية، وأن أصون دستور جمهورية غانا وأحافظ عليه وأحميه وأدافع عنه. (والله الموفق والمستعان).
تُحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية.
أنا.............................................................................. إثر تعييني وزير دولة (نائب وزير) لجمهورية غانا (أقسم بالله العظيم) (أؤكد رسميًا) أن أخدم جمهورية غانا عن حقّ وبصدق في كلّ الأوقات أثناء عملي في منصب وزير الدولة (نائب وزير)؛ وأن أصون دستور جمهورية غانا كما هو محدد في القانون وأحافظ عليه وأحميه وأدافع عنه؛ وأن أقدم مشورتي ونصحي بحرية حسبما أعرف وعند الاقتضاء، لتحقيق إدارة سليمة للشؤون العامة لجمهورية غانا؛ وألا أفصح بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي مسائل أصبح على يقين بها في خلال تأديتي لواجباتي، وأن ألتزم بالسرية بصفتي وزير الدولة (نائب وزير). (والله الموفق والمستعان).
تُحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية.
أنا.............................................................................. الذي أشغل منصب ............................ (أقسم بالله العظيم) (أؤكد رسميًا) ألا أقوم بشكلٍ مباشر أو غير مباشر بنقل أي شأن نظرت به أو أصبحت على يقين به في خلال تأديتي لواجباتي إلى أي شخص أو بالإفصاح عنه، باستثناء ما هو متوجب لتأدية واجباتي الرسمية أو ما يسمح به القانون بالتحديد. (والله الموفق والمستعان).
تُحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية أو رئيس القضاة أو أي شخص يعيّنه رئيس الجمهورية.
أنا.............................................................................. (أقسم بالله العظيم) (أؤكد رسميًا) أن أخدم جمهورية غانا عن حقّ وبصدق في كلّ الأوقات التي أشغل فيها منصب .................................... وأن أصون دستور جمهورية غانا كما هو محدد في القانون، وأحافظ عليه وأحميه وأدافع عنه. (والله الموفق والمستعان).
تُحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية أو أي شخص آخر يعيّنه رئيس الجمهورية.
أنا.............................................................................. (أقسم بالله العظيم) (أؤكد رسميًا) أن أخدم بإيمان وإخلاص جمهورية غانا كما هو محدد في القانون، وأن أصون سيادة غانا وسلامة أراضيها؛ وأن أؤدي واجباتي بإخلاص وبأمانة ضمير بصفتي رئيس مجلس النواب، وأن أصون دستور جمهورية غانا وأحافظ عليه وأحميه وأدافع عنه؛ وأن أفعل الصواب بحقّ كلّ الأشخاص وفقًا لدستور جمهورية غانا وقوانين البرلمان واتفاقياته من دون خوف أو محاباة أو عواطف أو سوء نية. (والله الموفق والمستعان).
تُحلف اليمين أمام رئيس القضاة.
أنا.............................................................................. إثر انتخابي كعضو في البرلمان (أقسم بالله العظيم) (أؤكد رسميًا) أن أخدم بإيمان وإخلاص جمهورية غانا كما هو محدد في القانون؛ وأن أصون دستور جمهورية غانا وأحافظ عليه وأحميه وأدافع عنه؛ وأن أؤدي الواجبات المنوطة بي كعضو في البرلمان بإخلاص وبأمانة ضمير. (والله الموفق والمستعان).
تُحلف اليمين أمام رئيس مجلس النواب.
أنا.............................................................................. إثر تعييني مراجع الحسابات العام لجمهورية غانا (أقسم بالله العظيم) (أؤكد رسميًا) أن أخدم بإيمان وإخلاص جمهورية غانا؛ وأن أصون دستور جمهورية غانا وأحافظ عليه وأحميه وأدافع عنه؛ وأن أؤدي الوظائف المنوطة بمنصبي من دون خوف أو محاباة أو عواطف أو سوء نية. (والله الموفق والمستعان).
تُحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية أو أي شخص آخر يعينه رئيس الجمهورية.