نحن، شعب الإكوادور أصحاب السيادة، نساءً ورجالاً،
ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؛ تحديث مشروع الدساتير المقارنة
نحن، شعب الإكوادور أصحاب السيادة، نساءً ورجالاً،
مقرِّين بجذورنا العريقة التي شكلها نساء ورجال من شعوب مختلفة،
ومحتفين بالطبيعة (أمنا الأرض) التي نشكل جزءاً منها والتي تعد ضرورية لوجودنا،
ومبتهلين باسم الرب، ومعترفين بتنوع أشكال الدين والروحانية لدينا،
وملتجئين إلى حكمة كافة الثقافات التي تثرينا كمجتمع،
وبوصفنا وَرثة لنضالات التحرر الاجتماعي ضد سائر أشكال الهيمنة والاستعمار،
وبالتزام عميق بالحاضر والمستقبل،
نقرر بموجب هذه الوثيقة بناء
شكلٍ جديد للتعايش العام في تنوع وانسجام مع الطبيعة لتحقيق عيشٍ كريم، أو ما يطلق عليه سوماك كاوساي؛
ومجتمعٍ يحترم في كافة أبعاده كرامة الأفراد والجماعات المحلية؛
وبلدٍ ديمقراطي ملتزم بالاندماج الأميركي اللاتيني، وهو حلم سيمون بوليفار وإلوي ألفارو، وبالسلام والتضامن مع جميع شعوب الأرض؛
وإذ نمارس سلطاتنا السيادية، في سيوداد ألفارو ومونتكريستي ومقاطعة مانابي، نمنح أنفسنا:
دستور جمهورية الإكوادور
إكوادور دولة دستورية من الحقوق والعدالة، ودولة اجتماعية وديمقراطية وذات سيادة، مستقلة، وموحدة، متعددة الثقافات، متعددة الجنسيات وعلمانية. وهي مُنظمة كجمهورية وتخضع لاستخدام النهج اللامركزي.
السيادة للشعب الذي تشكل إرادته أساس السلطات كلها، وتمارَس عبر هيئات عامة باستخدام أشكال حكم مباشرة وتشاركية كما ينص الدستور.
تعود الموارد الطبيعية غير المتجددة التابعة لأراضي الدولة إلى أصولها المطْلقة التي لا يجوز التصرف بها ولا تخضع لقانون التقادم.
يشكل العلَم والشعار والنشيد الوطني، على النحو المنصوص عليه في القانون، رموز الدولة.
الإسبانية هي اللغة الرسمية في الإكوادور؛ الإسبانية وكيشوا وشوار هي اللغات الرسمية للعلاقات بين الثقافات. لغات الأجداد الأخرى مستخدمة بشكل رسمي من جانب الشعوب الأصلية في المناطق التي يعيشون فيها وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون. على الدولة أن تحترم وتشجع الحفاظ عليها واستخدامها.
الواجبات الرئيسة للدولة هي:
أراضي الإكوادور تشكل وحدة جغرافية وتاريخية واحدة، مع أبعاد طبيعية واجتماعية، وثقافية، والتي تم نقلها لنا من قبل أجدادنا وأجداد الشعوب الأخرى. وتشمل هذه الأرض البر والبحر والجزر المجاورة، والبحر الإقليمي، وأرخبيل جزر غالاباغوس، والأرض والجرف القاري لقاع البحر، وباطن الأرض والفضاء الواقع فوق البر الرئيسي، والجزر، والأراضي البحرية. وحدودها هي تلك التي تحددها المعاهدات المعمول بها حاليا.
أراضي الإكوادور غير قابلة للتحويل وغير قابلة للاختزال ومصونة. لا يجوز لأي شخص أن يهدد وحدة أراضيها أو يثير النزعة الانفصالية.
عاصمة الإكوادور هي كيتو.
تمارس الدولة الإكوادورية حقوقها على الأجزاء المنتمية إلى المدار المتزامن مع الأرض والمجال البحري والقطب الجنوبي.
الإكوادور هي أرض السلام. لا يسمح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية أو منشآت أجنبية لأغراض عسكرية. يحظر نقل القواعد العسكرية الوطنية إلى القوات المسلحة أو الأمن الأجنبية.
جميع الإكوادوريين ذكوراً وإناثاً مواطنون يتمتعون بالحقوق المنصوص عليها في الدستور.
الجنسية الإكوادورية رابط سياسي وقانوني بين الأفراد والدولة، دون المساس بانتمائهم إلى أي من القوميات الأصلية الأخرى التي تتعايش في الإكوادور ذي القوميات المتعددة.
تُكتسب الجنسية الإكوادورية بالولادة أو التجنيس، ولا يجوز مصادرتها بسبب الزواج أو فسخه، أو بالحصول على جنسية أخرى.
الإكوادوري بالولادة هو كل شخص:
الأشخاص التاليون إكوادوريون بالتجنيس:
ليس من يكتسب الجنسية الإكوادورية ملزماً بالتنازل عن جنسيته الأصلية.
تَسقط الجنسية الإكوادورية المكتسبة بالتجنيس عن طريق التنازل الصريح.
للأجانب في الأراضي الإكوادورية الحقوق نفسها التي للإكوادوريين وعليهم الواجبات نفسها التي على الإكوادوريين، وفق الدستور.
الأفراد والمجتمعات المحلية والشعوب والأمم والجماعات أصحاب حقوق، ويتمتعون بالحقوق المكفولة لهم في الدستور والمعاهدات الدولية.
تكون الطبيعة موضوعاً لتلك الحقوق التي يقرها لها الدستور.
تخضع ممارسة الحقوق للمبادئ التالية:
لا يجوز التمييز ضد أي شخص بسبب انتمائه العرقي، أو مكان ولادته، أو عمره، جنسه، أو هويته الجنسانية، أو هويته الثقافية، أو حالته المدنية، أو لغته، أو دينه، أو أيديولوجيته، أو انتمائه السياسي، أو سجله القانوني، أو ظروفه الاجتماعية والاقتصادية، أو حالة هجرته، أو توجهه الجنسي، أو حالته الصحية، أو إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية، أو إعاقته، أو اختلافه بدنياً، أو أي سمة مميزة أخرى، سواء كانت شخصية أو جماعية، مؤقتة أو دائمة، ما قد يهدف أو يؤدي إلى إلغاء أو الانتقاص من الاعتراف بالحقوق أو من التمتع بها أو ممارستها. ويعاقِب القانون على جميع أشكال التمييز.
تَتخذ الدولة تدابير حازمة تعزز المساواة الحقيقية لصالح أصحاب الحقوق الذين يعانون من عدم المساواة.
فيما يتعلق بممارسة الحقوق والضمانات الدستورية، لا يجوز وضع أي شروط أو متطلبات غير تلك المنصوص عليها في الدستور أو القانون.
الحقوق مستوجبة لإقامة الدعاوى استجوابا كاملًا. ولا يجوز التذرع بعدم وجود إطار تنظيمي قانوني لتبرير التعدي عليها أو تجاهلها، أو لرفض الدعوى المرفوعة نتيجة هذه الأفعال، أو لرفض الاعتراف بها.
تؤمِّن الدولة وتكفل الظروف اللازمة للاعتراف الكامل بها وممارستها.
ويُعتبر غيرَ دستوري أي عمل أو تقصير ذي طبيعة رجعية ينتقص أو يقوض أو يلغي ممارسة الحقوق دون مبرر.
تصحح الدولة ومندوبوها وأصحاب الامتياز وجميع العاملين في ممارسة السلطة العامة التعديات على حقوق الأفراد، بسبب إهمال أو تقصير في تقديم خدمات عامة أو جراء أفعال أو أخطاء موظفيها أو مسؤوليها الحكوميين في أداء واجباتهم.
وتمارس الدولة على الفور الحق في رفع دعوى لإعادة الوضع إلى ما كان عليه ضد المسؤولين عن الضرر الناتج، دون المساس بالمساءلة المدنية والجنائية والإدارية.
تُحاسَب الدولة على الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وإساءة تطبيق أحكام العدالة، والتأجيل غير المبرر أو الإقامة غير الملائمة للعدالة، وانتهاك الحق في الحصول على حماية فعالة من المحكمة، وأي انتهاكات لمبادئ وقواعد الإجراءات القانونية الواجبة.
عند نقض حكم إدانة مبرم أو إبطاله، توفر الدولة سبل الانتصاف للشخص المتضرر نتيجة هذا الحكم. وإذا كان المسؤول عن هذه الأعمال موظفاً حكومياً أو إدارياً أو قضائياً، توجه إليه اتهامات حسب الأصول القانونية للحصول على تعويض.
حق الإنسان في الماء ضروري ولا يمكن التنازل عنها. يشكل الماء رصيدا استراتيجيا وطنيا لاستخدامه من قبل الجمهور وهو حق أصيل ولا يخضع لقانون التقادم وهو محصن ضد المصادرة وضروري للحياة.
يحق للأفراد والجماعات المحلية الحصول بصفة دائمة وآمنة على غذاء صحي وكافٍ ومغذٍ، ويفضل المنتَج محلياً تماشياً مع هوياتهم وتقاليدهم الثقافية المختلفة.
وتعزز الدولة الإكوادورية السيادة الغذائية.
حق السكان في العيش في بيئة صحية ومتوازنة تضمن الاستدامة والعيش الكريم (سوماك كاوساي) هو حق أصيل معترف به.
ويُعتبر الحفاظ على البيئة وحماية النظم البيئية والتنوع الحيوي وسلامة الأصول الجينية للدولة والوقاية من الأضرار البيئية واسترداد المساحات الطبيعية المتدهورة مسائل ذات أهمية عامة.
تشجع الدولة، في القطاعين العام والخاص، استخدام تكنولوجيات نظيفة وغير ملوثة للبيئة ومصادر طاقة بديلة ذات ضرر منخفض. ولا يجوز تحقيق السيادة في مجال الطاقة على حساب السيادة الغذائية، ولا أن تؤثر على الحق في الماء.
يُحظر تطوير وإنتاج وملكية وتسويق واستيراد ونقل وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية، والملوثات العضوية الثابتة شديدة السمية، والكيماويات الزراعية المحظورة دولياً، والتقنيات والعوامل البيولوجية التجريبية، والكائنات الحية المعدلة جينياً، التي تضر بصحة الإنسان أو قد تهدد السيادة الغذائية أو الأنظمة البيئية، فضلاً عن إدخال المخلفات النووية والنفايات السامة إلى أراضي البلاد.
يحق لجميع الناس، بصورة فردية أو جماعية:
ترعى الدولة التعددية والتنوع في مجال الاتصالات، وتقوم بما يلي تحقيقاً لهذا الغرض:
يحق لجميع الناس، بصورة فردية أو جماعية:
يَنظم القانون انتشار المحتويات لأغراض إعلامية وتعليمية وثقافية في إعداد برامج وسائل الإعلام، ويشجع خلق فضاءات لنشر الإنتاج الوطني المستقل.
يُحظَّر بث إعلانات تحرض على العنف، والتمييز، والعنصرية، وإدمان المخدرات، والتمييز بين الجنسين، والتعصب الديني أو السياسي، وكل ما يقوّض الحقوق.
تكفل الدولة شرط مراعاة الضمير لجميع الناس والسرية المهنية وسرية مصادر المُبلِّغين، أو المُعبِّرين عن آرائهم عبر وسائل الإعلام أو غيرها من أشكال التواصل، أو العاملين في أي نشاط من أنشطة التواصل.
يحق لكل شخص بناء هويته الثقافية ودعمها، واختيار الانتماء إلى جماعة أو جماعات ثقافية مختلفة، والتعبير عن هذه الخيارات. كما يتمتع بالحق في الحرية الجمالية، ومعرفة تاريخ ثقافته، والحصول على تراثه الثقافي، ونشر أشكال التعبير الثقافي الخاصة به، والحصول على أشكال متنوعة من التعبير الثقافي.
لا يجوز استخدام الثقافة كذريعة عند انتهاك الحقوق المعترف بها في الدستور.
لكل شخص الحق في تطوير قدراته الإبداعية، والممارسة المرغوبة والدائمة لأنشطة ثقافية وفنية، والاستفادة من حماية الحقوق المعنوية والتراثية التي تتعلق به كنتيجة لمنتجاته العلمية أو الأدبية أو الفنية.
يحق لكل شخص الوصول إلى الفضاءات العامة والمشاركة فيها، بوصفها مجالاً للتداول والتبادل الثقافي والتماسك الاجتماعي وتعزيز المساواة في التنوع. ويمارِس حقه في نشر أشكال تعبيره الثقافية في الفضاءات العامة دون أي قيود غير منصوص عليها في القانون، وفق مبادئ الدستور.
لكل شخص الحق في الترفيه والتسلية وممارسة الرياضات ووقت الفراغ.
يحق لكل شخص التمتع بفوائد وتطبيقات التقدم العلمي وحكمة الأسلاف.
التعليم حق لكل شخص طوال حياته وواجب إلزامي ولا مناص للدولة منه. وهو أولوية في وضع السياسات العامة واستثمارات الدولة، وضمانة للمساواة والاندماج الاجتماعي، وشرطٌ لا غنى عنه للعيش الكريم. والمشاركة في التعليم حق وواجب على الأشخاص والأسر والمجتمع.
يركز التعليم على الإنسان ويكفل التنمية البشرية الشاملة في ظل جو ديمقراطي وبيئة مستدامة تُحترم فيهما حقوق الإنسان. والتعليم تشاركي، إلزامي، متعدد الثقافات، ديمقراطي، شامل، متنوع، عالي الجودة، وإنساني. وهو يعزز الإنصاف الجنساني والعدل والتضامن والسلام، ويشجع القدرات النقدية والفن والرياضات والمبادرات الفردية والمجتمعية وتطوير الكفاءات والقدرات من أجل الإبداع والعمل.
التعليم أمر لا غنى عنه للمعرفة وممارسة الحقوق وبناء دولة ذات سيادة. وهو استراتيجية رئيسية للتنمية الوطنية.
يهدف التعليم إلى تحقيق الرفاه العام للجمهور، ولا يجوز أن يكون في خدمة مصالح الأفراد والشركات. وحصول الجميع على التعليم وعلى الدوام والتنقل بين أفرعه والتخرج دون أي تمييز مكفول. والتعليم الابتدائي والأساسي والثانوي أو ما يعادله إلزامي.
ويحق لكل شخص ومجتمع محلي التفاعل مع الثقافات والمشاركة في مجتمع يتعلم. وتعزز الدولة الحوار بين الثقافات في جميع أبعاده المتعددة.
يحدث التعلم من خلال الأنظمة المدرسية وأيضاً بطرق أخرى غير المدارس.
ويجب أن يكون التعليم العام للجميع ويتسم بصبغة علمانية على جميع المستويات ويجب أن يكون مجانياً حتى المستوى الثالث من التعليم العالي [التعليم الجامعي بعد الثانوي].
تكفل الدولة حرية التدريس والحرية الأكاديمية في التعليم العالي وحق الأشخاص في التعلم بلغتهم وبيئتهم الثقافية.
وللأمهات والآباء أو ممثليهم الحرية في اختيار تعليم لبناتهم وأبنائهم ينسجم مع مبادئهم ومعتقداتهم وخياراتهم التربوية.
يحق لكل شخص موطن آمن وصحي ومسكن كريم ولائق، بغض النظر عن وضعه الاجتماعي والاقتصادي.
يحق لكل شخص التمتع الكامل بالمدينة وفضاءاتها العامة على أساس مبادئ الاستدامة، والعدالة الاجتماعية، واحترام مختلف الثقافات الحضرية، والتوازن بين القطاعات الحضرية والريفية. وتستند ممارسة الحق في المدينة إلى إدارتها ديمقراطياً فيما يتعلق بالوظيفة الاجتماعية والبيئية للممتلكات والمدينة، ومع ممارسة المواطنة الكاملة.
الصحة حق تكفله الدولة ويرتبط تنفيذه بممارسة حقوق أخرى، منها الحق في الماء والغذاء والتعليم والرياضات والعمل والضمان الاجتماعي والبيئات الصحية، وغيرها من الحقوق التي تدعم العيش الكريم.
تكفل الدولة هذا الحق عبر سياسات اقتصادية واجتماعية وثقافية وتعليمية وبيئية، والحصول الدائم وغير الحصري وفي حينه على برامج وإجراءات وخدمات تعزز وتوفر الرعاية الصحية المتكاملة والصحة الجنسية والصحة الإنجابية. ويخضع توفير خدمات الرعاية الصحية لمبادئ الإنصاف، والشمولية، والتضامن، والتفاعل الثقافي، والجودة، والكفاءة، والفعالية، والوقاية، والأخلاقيات الحيوية، بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين والأجيال.
العمل حق وواجب اجتماعي، كما أنه حق اقتصادي ومصدر لتحقيق الذات وأساس الاقتصاد. وتكفل الدولة الاحترام الكامل لكرامة العمال وحياة كريمة وأجراً وتعويضاً عادلين، والتمتع بوظيفة صحية تُختار وتُقبل بحرية.
الضمان الاجتماعي حق لجميع الأشخاص ولا يمكن التنازل عنه. وتتحمل الدولة الواجب والمسؤولية الرئيسية عن هذا الحق. ويخضع الضمان الاجتماعي لمبادئ التضامن، والالتزام، والشمولية، والإنصاف، والكفاءة، والتبعية، والكفاية، والشفافية، والمشاركة، تلبية للاحتياجات الفردية والجماعية.
وتكفل الدولة وتضمن الممارسة الكاملة والفعالة لحق الضمان الاجتماعي، والذي يشمل كل من يؤدي عملاً غير مدفوع الأجر في الأُسر المعيشية، وأنشطة كسب العيش في القطاع الريفي، وجميع أشكال العاملين لحسابهم الخاص، والعاطلين عن العمل.
يحظى المسنون والفتيات والأطفال والمراهقون والحوامل وذوو الإعاقة والمسجونون والمرضى المصابون بأمراض كارثية أو شديدة التعقيد بأولوية ورعاية متخصصة في القطاعين العام والخاص. كما يحظى بأولوية الرعاية نفسها الأشخاص المعرضون للخطر، إضافة إلى ضحايا العنف المنزلي والجنسي وسوء معاملة الأطفال والكوارث الطبيعية أو الاصطناعية. وتوفر الدولة حماية خاصة للضعفاء جداً.
يحظى كبار السن بأولوية واهتمام متخصص في القطاعين العام والخاص، لا سيما لجهة الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والحماية من العنف. والمسن هو من بلغ الخامسة والستين من العمر.
تكفل الدولة للمسن الحقوق التالية:
ترسم الدولة سياسات وبرامج عامة تهدف إلى توفير الرعاية للمسنين وتراعي الاختلافات المحددة بين القطاعين الحضري والريفي، واهتمامات الجنسين، والمجموعات الإثنية، والثقافة، والاختلافات المتعلقة بالأشخاص والمجتمعات المحلية والشعوب والأمم. وتعزز أيضاً، إلى أقصى حد ممكن، الاستقلالية الشخصية والمشاركة في صياغة هذه السياسات وتنفيذها.
وتحديداً، تتخذ الدولة التدابير التالية:
ويعاقب القانون التخلي عن المسنين من جانب أقاربهم والمؤسسات المنشأة لحمايتهم.
تكفل الدولة حقوق الشباب وتشجع ممارستهم الفعالة لها، عبر وضع سياسات وبرامج وإنشاء مؤسسات وتخصيص موارد تضمن وتدعم على الدوام مشاركتهم وإشراكهم في القطاعات كافة، لا سيما في مجالات القطاع العام.
وتعترف الدولة بالشباب كلاعبين استراتيجيين في تنمية البلاد وتكفل حقهم في التعليم، والصحة، والمسكن، والترفيه، والرياضات، ووقت الفراغ، وحرية التعبير، والحرية النقابية. وترعى الدولة إدماجهم في القوى العاملة في ظروف عادلة ولائقة، مع التركيز على التدريب وضمان الحصول على فرصة العمل الأولى وتعزيز مهاراتهم الريادية.
حق الأشخاص في الهجرة معترف به. ولا يجوز اعتبار وضع أي إنسان غير قانوني لأن له وضع المهاجر.
تَتخذ الدولة من خلال الكيانات ذات الصلة الإجراءات التالية، من بين أمور أخرى، بما يضمن ممارسة الإكوادوريين في الخارج لحقوقهم، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين:
حقوقهم في اللجوء والملاذ معترف بها بموجب القانون والصكوك الدولية لحقوق الإنسان. ويستفيد الذي مُنح حقَّ اللجوء أو ملاذاً بحماية خاصة تضمن ممارسته الكاملة لحقوقه. وتحترم الدولة وتكفل مبدأ عدم العودة، فضلاً عن المساعدة الإنسانية والقانونية في حالات الطوارئ.
لا يُعاقَب أو يحاكَم طالب اللجوء أو الملاذ لدى دخوله البلاد أو بسبب بقائه في وضع مخالف.
وتَعترف الدولة، في حالات استثنائية وعندما تبرِّر الظروف ذلك، بوضع اللاجئين لمجموعة مشتركة، بموجب القانون.
يُحظَّر كل تهجير تعسفي. ويحق لمن هُجِّر الحصول على حماية ومساعدات إنسانية في حالات الطوارئ من السلطات، وعلى غذاء ومأوى ومسكن وخدمات طبية وصحية.
يحصل الأطفال والمراهقون والحوامل والأمهات اللواتي لديهن أولاد قاصرون والمسنون وذوو الإعاقة على مساعدات إنسانية تفضيلية ومتخصصة.
ويحق لجميع الأشخاص والجماعات المهجَّرة العودة إلى موطنها الأصلي طوعاً، بسلامة وكرامة.
تضمن الدولة حقوق الحوامل والمرضعات في:
تعزز الدولة والمجتمع والأسرة التطور المتكامل للأطفال والمراهقين كأولوية، وتكفل ممارستهم الكاملة لحقوقهم. ويُدعم مبدأ المصلحة العليا للأطفال ولحقوقهم الغلبة على حقوق الآخرين.
ويتمتع الأطفال والمراهقون أيضاً بالحق في تطورهم المتكامل، والذي يعرَّف بأنه عملية نمو ونضج ونشر لفكرهم وقدراتهم وإمكانياتهم وطموحاتهم في الأسرة والمدرسة وفي بيئات اجتماعية ومجتمعية تتسم بالمودة والأمن. وتسمح هذه البيئة بتلبية احتياجاتهم الاجتماعية والعاطفية والوجدانية والثقافية بدعم من سياسات وطنية ومحلية مشتركة بين القطاعات.
يتمتع الأطفال والمراهقون بالحقوق المشتركة بين جميع البشر، بالإضافة إلى تلك الخاصة بسنهم. وتعترف الدولة لهم بالحياة وتضمنها، بما في ذلك الرعاية والحماية بدءاً من وقت الحمل.
للأطفال والمراهقين الحق في السلامة البدنية والنفسية، والحصول على هوية واسم وجنسية، وصحة وتغذية متكاملة، وتعليم وثقافة ورياضة وترفيه، وضمان اجتماعي وعائلة وتعايش سلمي مع الأسرة والمجتمع، ومشاركة اجتماعية، واحترام حريتهم وكرامتهم، ومشاورتهم بخصوص المسائل التي تمسهم، والتعلم كأولوية بلغتهم وفي السياق الثقافي لشعبهم وأمتهم، وفي الحصول على معلومات عن والديهم أو أقاربهم الغائبين، إلا إذا أضر ذلك بصالحهم.
وتكفل الدولة لهم حرية التعبير، والحرية النقابية، وحرية عمل المجالس الطلابية، وكافة أنواع الجمعيات.
تَعتمد الدولة، من بين أمور أخرى، التدابير التالية التي تحمي الأطفال والمراهقين:
تكفل الدولة سياسات الوقاية من الإعاقة وتضمن، جنباً إلى جنب مع المجتمع والأسرة، تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم المجتمعي.
وتَعترف الدولة بالحقوق التالية للأشخاص ذوي الإعاقة:
إن تعليمهم في نظام التعليم النظامي مكفول. وتضمن مؤسسات التعليم النظامي معاملة مختلفة، وتقدم مؤسسات الرعاية الخاصة تعليماً متخصصاً. وتلتزم المدارس بمعايير تتعلق بالتسهيلات الخاصة لذوي الإعاقة إليها، وتعتمد نظام مِنح دراسية يتماشى مع الظروف الاقتصادية لهذه الفئة.
تعتمد الدولة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة تدابير تكفل:
يغطي الضمان الاجتماعي الأشخاص والأسر التي تقدم رعاية لذوي الإعاقة ولمن يحتاج إلى عناية دائمة. كما يتلقون تدريباً دورياً لتحسين جودة الرعاية.
تكفل الدولة لكل مصاب بمرض كارثي أو شديد التعقيد الحق في رعاية متخصصة وتفضيلية في الوقت المناسب ومجاناً على المستويات كافة.
يتمتع السجناء بالحقوق التالية:
يحق لكل شخص الحصول على سلع وخدمات بأفضل نوعية واختيارها بحرية، وكذلك على معلومات دقيقة غير مضللة عن محتوياتها وخصائصها.
وينص القانون على آليات لمراقبة الجودة وإجراءات للدفاع عن المستهلك وعقوبات على التعدي على هذه الحقوق، وإصلاح والتعويض عن العيوب أو الأضرار أو تردي جودة السلع والخدمات، وعن انقطاع الخدمات العامة الذي لا يعود لقضاء وقدر أو لظروف قاهرة.
على الشركات والمؤسسات والمنظمات التي تقدم خدمات عامة أن تستخدم أنظمة لقياس رضا المستخدم والمستهلك، وأن تفعِّل أنظمة للمساعدة والتعويض. والدولة مسؤولة عن الأضرار المدنية التي تلحق بالأشخاص بسبب الإهمال واللامبالاة في توفير الخدمات العامة ضمن نطاق مسؤوليتها، وعن نقص الخدمات التي دُفع أجرها.
كل شخص أو كيان يقدم خدمات عامة أو ينتج أو يسوّق سلعاً استهلاكية مسؤول مدنياً وجنائياً عن عدم كفاية الخدمات، أو انخفاض جودة المنتَج، أو عدم تطابق حالته مع الإعلان الخاص به أو مع الوصف المقدم عنه.
ويتحمل كل فرد مسؤولية أي سوء تصرف في ممارسته لمهنته أو حرفته أو تجارته، لا سيما الممارسات التي تشكل خطراً على سلامة أو حياة الناس.
يحق للمستخدمين والمستهلكين إنشاء جمعيات تروج للمعلومات والتوعية المتعلقتين بحقوقهم وتمثلهم وتدافع عنهم أمام القضاء أو السلطات الإدارية. وفيما يتعلق بممارسة هذا الحق وغيره من الحقوق، لا يُلزم أحد بالانضمام لجمعيات.
المجتمعات المحلية والشعوب والأمم الأصلية، الإكوادوريون من أصل أفريقي، وسكان المنطقة الساحلية الداخلية النائية، والبلدات، جزء من الدولة الإكوادورية الواحدة وغير القابلة للتجزئة.
البلدات والمجتمعات المحلية والشعوب والأمم الأصلية معترف بها ويُكفل لها، بموجب الدستور واتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقاتها وإعلاناتها وغيرها من الصكوك الدولية الأخرى، الحقوق الجماعية التالية:
وتُحظر كل أشكال الاستيلاء على معارفها وابتكاراتها وممارساتها.
وممارسة مهنة التدريس بكرامة مكفولة أيضاً. وتكون إدارة هذا النظام جماعية وتشاركية مع تعاقب في الزمان والمكان، بناءً على رقابة المجتمع ومساءلته لها.
تعتبر أراضي الشعوب التي تعيش في عزلة طوعية ملكية متوارثة معنوية ولا يجوز انتقاصها، ويحظر جميع أشكال الأنشطة الاستخراجية فيها. وتتخذ الدولة تدابير تضمن حياتها، وتفرض احترام حقها في تقرير المصير ورغبتها في البقاء في عزلة، وتكفل احترام حقوقها. ويشكل انتهاك هذه الحقوق جريمة إبادة عرقية تصنَّف على هذا النحو بموجب القانون.
وتكفل الدولة إعمال هذه الحقوق الجماعية دون أي تمييز في ظروف من المساواة والإنصاف بين الرجال والنساء.
من أجل بناء هوية الشعب الإكوادوري المنحدر من أصل أفريقي وثقافته وتقاليده وحقوقه، يُعترف بحقوقه الجماعية كما ينص الدستور والقانون واتفاقيات ومعاهدات وإعلانات حقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى.
الحقوق الجماعية لسكان المناطق الساحلية النائية معترف بها لضمان عملية تنميتهم البشرية المتكاملة والمستدامة والدائمة، والسياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق تقدمهم، وأشكال إدارتهم المجتمعية، على أساس المعرفة بواقعهم واحترام ثقافتهم وهويتهم ورؤيتهم الخاصة، بموجب القانون.
يحق لشعوب الأسلاف والشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي وسكان المناطق الساحلية النائية إنشاء دوائر إقليمية للمحافظة على ثقافتهم. وينظم القانون إنشاءها. ويعُترف بالمجتمعات المحلية التي لديها ملكية جماعية للأراضي كشكل متوارث من أشكال التنظيم الإقليمي.
يستفيد الإكوادوريون من الحقوق التالية:
ويتمتع الأجانب بهذه الحقوق إلى الحد الذي تكون معه قابلة للتنفيذ.
يحق لكل شخص يتمتع بحقوقه السياسية الاقتراع العام المتساوي والمباشر والسري والمدقَّق علناً، وفق الأحكام التالية:
يحق للإكوادوريين في الخارج انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه وأعضاء البرلمان الذين يمثلون البلاد والمواطنين الإكوادوريين في الخارج، ويمكن انتخابهم لتولي أي منصب.
يحق التصويت للأجانب المقيمين في الإكوادور قانونياً مدة خمس سنوات، على الأقل.
تُعلَّق ممارسة الحقوق السياسية للأسباب التالية، بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في القانون:
تعزز الدولة المساواة في تمثيل المرأة والرجل في المناصب التي يعيَّن شاغلوها علناً أو يُنتخبوا انتخاباً في مؤسساتها التنفيذية والمعنية بصنع القرار، وفي الأحزاب والحركات السياسية.
أما في الترشيحات لانتخابات متعددة الأشخاص، فتُحترم مشاركتهم عبر تداول السلطة وتسلسلها.
وتعتمد الدولة إجراءات عمل حازمة تضمن مشاركة القطاعات الخاضعة للتمييز.
الحقوق التالية معترف بها ومكفولة:
وتحمي الدولة الممارسة الدينية الطوعية والتصريح بعدم اعتناق أي دين على الإطلاق، وتعزز بيئة التعددية والتسامح.
ويحق لكل شخص رفض استخدام العنف ورفض أداء الخدمة العسكرية.
ولا يجوز إعادة الأجنبي أو طرده إلى بلد يكون فيه هو أو أسرته معرضين لأخطار تهدد حياتهم أو حريتهم أو سلامتهم أو صالحهم بسبب انتمائهم العرقي، أو دينهم أو جنسيتهم أو أيديولوجيتهم، أو انتمائهم إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائهم السياسية.
ويمنع طرد الأجانب كمجموعات. وينبغي معالجة عمليات الهجرة بشكل فردي.
وتَتخذ الدولة تدابير تقي من الإتجار بالأشخاص وتقضي عليه، وتحمي ضحايا الإتجار وغيره من أشكال التعدي على الحرية، وتُعيد دمجهم اجتماعياً.
الأسرة بشتى أشكالها معترف بها. وتحميها الدولة بوصفها النواة الأساسية للمجتمع، وتكفل الظروف التي تخدم تحقيق أهدافها بشكل متكامل. وتتكون الأسرة من علاقات قانونية أو عرفية، وتقوم على المساواة في الحقوق والفرص لأفرادها.
الزواج رباط بين رجل وامرأة، يقوم على الموافقة الحرة للداخلين في هذه العلاقة وعلى المساواة في الحقوق والواجبات والأهلية القانونية.
يتمتع الرباط المستقر بين شخصين لديهما منزل خاضع للقانون العام ولا تجمعهما أي علاقات زواج أخرى، لتمضية الوقت وفق الشروط والظروف المنصوص عليها في القانون، بحقوق وواجبات الأسر المرتبطة بعلاقات زوجية رسمية.
لا يجوز التبني إلا لأزواج مختلفين على الصعيد الجنساني.
لحماية حقوق أفراد الأسرة:
تضع الدولة وتنفذ سياسات تحقق المساواة بين المرأة والرجل من خلال آلية متخصصة يحددها القانون، وتُدرج نهج النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج، وتقدم مساعدة فنية لتنفيذه الإلزامي في القطاع العام.
للطبيعة الأم، حيث تُنتَج الحياة وتحدُث، الحقُ في الاحترام التام لوجودها وفي صون وتجديد دورات حياتها وبنيتها ووظائفها وعملياتها التطورية.
يحق لجميع الأشخاص والمجتمعات المحلية والشعوب والأمم دعوة السلطات العامة لإعمال حقوق الطبيعة. ولإعمال هذه الحقوق وتفسيرها، تُراعى المبادئ المنصوص عليها في الدستور، حسب مقتضى الحاجة.
وتمنح الدولةُ حوافز للأشخاص الطبيعيين وللكيانات القانونية وللمجتمعات المحلية لحماية الطبيعة وتعزيز احترام كافة العناصر المكونة للنظام البيئي.
للطبيعة الحق في استعادتها. وهذه الاستعادة جزء من التزام الدولة والأشخاص الطبيعيين أو للكيانات القانونية بتعويض الأفراد والمجتمعات المحلية المعتمِدة على الأنظمة الطبيعية المتضررة.
وفي حال حدوث أضرار بيئية شديدة أو دائمة، ومنها تلك الناجمة عن استغلال موارد طبيعية غير متجددة، تضع الدولة أكثر الآليات فعالية لتحقيق الاستعادة وتتخذ تدابير كافية تزيل الآثار البيئية الضارة أو تحدّ منها.
تُطبق الدولة تدابير وقائية وتقييدية على الأنشطة التي قد تؤدي إلى انقراض الأنواع وتدمير الأنظمة البيئية وتغيير دائم في الدورات الطبيعية.
ويحظَّر دخول كائنات حية ومواد عضوية وغير عضوية قد تغير بالقطع من طبيعة الأصول الجينية للأمة.
يحق للأشخاص والمجتمعات المحلية والشعوب والأمم الاستفادة من البيئة والثروات الطبيعية التي تمكنهم من التمتع بعيش كريم.
ولا يجوز أن تخضع الخدمات البيئية للاستملاك. وتنظم الدولة إنتاجها وتقديمها واستخدامها وتطويرها.
يحق لكل شخص الحصول الحر على العدالة والحماية الفعالة والنزيهة والسريعة لحقوقه ومصالحه، وفق مبادئ الإنفاذ الفوري والسريع. ولا يجوز، بأي حال من الأحوال، التقصير في تأمين الدفاع المناسب. ويعاقِب القانون على عدم الالتزام بالأحكام القانونية.
في جميع العمليات التي يطرح فيها أي نوع من أنواع الحقوق والالتزامات، فإن الحق في الإجراءات القانونية الواجبة مكفول، بما في ذلك الضمانات الأساسية التالية:
في أي دعاوى جنائية اعتُقل فيها شخص واحتُجز، تراعى الضمانات الأساسية التالية:
يظل قرار الاحتجاز السابق للمحاكمة نافذاً وتبطل مهلته بحكم القانون (تلقائياً) إذا حصل خلال فترة الوصاية أن تهرب المتهم، أو تأخر، أو منع أو عرقل المحاكمة من خلال الأفعال التي تهدف إلى استنفاد الوقت لتسقط التهمة بالتقادم. إذا حدث هذا التأخير أثناء المحاكمة أو نتج عنه انقضاء مهلة التقادم، وذلك بسبب أفعال أو تقصير القضاة أو المدعين العامين أو أمناء المظالم أو خبراء أو موظفين عموميين في الهيئات الفرعية، تعتبر هذه الأفعال بمثابة ارتكاب جريمة خطيرة للغاية ويجب أن تعاقب وفقاً للقانون.
يعاقَب كل من يَسجن شخصاً بصورة تنتهك هذه التشريعات. وينص القانون على عقوبات جنائية وإدارية للاحتجاز التعسفي الذي يحدث جراء الاستخدام المفرط لقوة الشرطة، أو نتيجة سوء تطبيقها أو سوء تفسيرها للعقوبات أو اللوائح الأخرى، أو بسبب التمييز.
وفيما يتعلق بالاعتقال التأديبي لأي من أفراد القوات المسلحة وقوات الشرطة الوطنية، تطبَّق أحكام القانون.
يستفيد ضحايا الجرائم الجنائية من حماية خاصة، وتقدم لهم ضمانات تقي من إيذائهم مجدداً، لا سيما في الحصول على الأدلة وتقييمها. كما تُقدَّم لهم حماية من أي تهديد أو غيره من أشكال الترهيب. وتُعتمد آليات للتعويض المتكامل، الذي يتضمن، دون إبطاء، المعرفةَ بحقيقة الوقائع، رد الأملاك إلى أصحابها، والتعويض، ورد الاعتبار، وضمان عدم التكرار، والرضا فيما يتعلق بالحق المنتهَك.
ويوضع نظام يحمي ويساعد الضحايا والشهود والمشاركين في الدعوى.
لا يجوز الموافقة على تسليم إكوادوري في أي حال من الأحوال، بل تخضع محاكمته لقوانين الإكوادور.
لا تخضع قضايا وعقوبات جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والاختفاء القسري، وجرائم العدوان على أي دولة، لقوانين التقادم. ولا يستفيد أي من هذه القضايا من العفو. وتقع المسؤولية الجنائية على المرؤوس الذي يرتكب إحدى هذه الجرائم ورئيسِه الذي أمره بارتكابها.
يحدد القانون إجراءات خاصة وسريعة لمقاضاة ومعاقبة مرتكبي جرائم العنف المنزلي والجرائم الجنسية وجرائم الكراهية، والجرائم المرتكبة ضد الأطفال والمراهقين والشباب والمعوقين والمسنين والأشخاص الذين يتطلبون حماية أكبر لما لهم من خصال معينة. ويعيَّنُ مدعون متخصصون ومحامو دفاع للتعامل مع هذه الحالات، بموجب القانون.
يستند الحق في الأمن القانوني إلى احترام الدستور ووجود لوائح قانونية سابقة، واضحة، وعلنية، تطبقها الجهات المختصة.
لدى الإكوادوريين الواجبات والالتزامات التالية، دون المساس بغيرها من الواجبات والالتزامات المنصوص عليها في الدستور أو القانون:
تعدل الجمعية الوطنية وكافة الهيئات ذات السلطة القانونية والتنظيمية، رسمياً ومادياً، القوانين والمعايير القانونية الأخرى المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها في الدستور والمعاهدات الدولية وتلك اللازمة لضمان كرامة البشر أو المجتمعات المحلية والشعوب والأمم. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يشكل تعديل الدستور أو القوانين أو الأطر القانونية والتنظيمية الأخرى أو الإجراءات التي تتخذها الحكومة خطراً على الحقوق المعترف بها في الدستور.
تخضع صياغة وتنفيذ وتقييم ورصد السياسات العامة والخدمات العامة التي تكفل الحقوق المنصوص عليها في الدستور إلى الأحكام التالية:
مشاركة الأشخاص والمجتمعات المحلية والشعوب والأمم في صياغة وتنفيذ وتقييم ورصد السياسات العامة والخدمات العامة مكفولة.
تخضع الضمانات القضائية، كقاعدة عامة، للأحكام التالية:
ويمكن الطعن بأحكام المحكمة الابتدائية في محكمة مقاطعة. ولا تصبح الإجراءات القانونية كاملة إلا عند تنفيذ الحكم أو القرار بالكامل.
يمكن الأمر بتدابير وقائية، إما بالاشتراك مع الإجراءات الدستورية لحماية الحقوق أو بصورة مستقلة عنها، بهدف تجنب أو وقف انتهاك حق أو التهديد بانتهاكه.
تهدف دعاوى الحماية إلى ضمان الحماية المباشرة والفعالة للحقوق المنصوص عليها في الدستور، ويمكن رفعها، متى انتُهكت الحقوق الدستورية نتيجة فعل أو تقصير من جانب أي سلطة عامة غير قضائية، ضد سياسات عامة عندما تنطوي على إلغاء التمتع بهذه الحقوق أو ممارستها، وعندما يبدأ الانتهاك (من قبل) شخص بعينه، وإذا تسبب انتهاك الحق بأضرار بالغة، أو إذا قدم خدمات عامة غير لائقة، أو إذا كان يعمل عن طريق تفويض أو امتياز، أو إذا كان الشخص المتضرر في حالة من الخضوع أو عدم الحماية أو التمييز.
تهدف دعوى النظر في شرعية حبس المتهم إلى استعادة حرية من يُحتجز بصورة غير قانونية أو تعسفية أو غير شرعية بموجب أمر صادر عن سلطة عامة أو أي شخص آخر، وكذلك لحماية حياة السجناء وسلامتهم الجسدية.
يعقد القاضي جلسة استماع في غضون الأربع والعشرين ساعة التالية لرفع الدعوى، حيث يقدَّم أمر الاعتقال والسجن مع الإجراءات القانونية والمبررات الواقعية والقانونية التي تدعم هذا الإجراء. ويأمر القاضي بمثول السجين والسلطة التي أُودع لديها ومحامي الدفاع الذي عينته المحكمة والشخص الذي أمر أو تسبب في السجن، حسب الحالة، أمام المحكمة. وإذا لزم الأمر، تُعقد جلسة الاستماع في مكان الاحتجاز.
يصدر القاضي حكمه في غضون أربع وعشرين ساعة من انتهاء الجلسة. وفي حال ثبت وجود احتجاز تعسفي أو غير شرعي، يأمر القاضي بإطلاق سراح السجين، ويجب الامتثال لهذا القرار على الفور.
وإذا ثبت حدوث أي نوع من أنواع التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة، يصدر أمر بإطلاق سراح الضحية وتزويده برعاية متكاملة ومتخصصة، وتوفير تدابير بديلة للسجن حسب مقتضى الحاجة.
لدى صدور أمر بالسجن في الدعاوى الجنائية، يقدَّم الطعن أمام محكمة عدل المقاطعة.
عندما يكون مكان الحبس مجهولاً مع وجود مؤشرات على تدخل موظف حكومي أو وكيل آخر للدولة أو أشخاص يتصرفون استناداً إلى تفويض هذا الأخير أو دعمه أو موافقته، يدعو القاضي كبار ممثلي قوة الشرطة الوطنية والوزير المختص إلى جلسة استماع. وبعد الاستماع إليهم، تُتخذ التدابير اللازمة لتحديد موقع الشخص ومعرفة المسؤولين عن سجنه.
يهدف التماس الحصول على معلومات عامة إلى ضمان الحصول عليها عندما تُنكر هذه المعلومات صراحة أو ضمناً، أو عندما تكون المعلومات المقدمة ناقصة أو غير جديرة بالثقة. ويمكن تقديم الطلب، حتى إذا كان رفض تقديم المعلومات يقوم على أساس الطابع السري والمتحفظ للمعلومات أو أي تصنيف آخر. وتَذكر سلطة مختصة الطابع المتحفظ للمعلومات قبل تقديم الطلب، بموجب القانون.
لجميع الأشخاص، بموجب حقوقهم أو كممثلين شرعيين لهذا الغرض، الحق في معرفة وجود وثائق أو بيانات جينية أو بنوك للبيانات الشخصية أو ملفات وتقارير ورقية أو إلكترونية عن أنفسهم أو عن أصولهم التي تظهر في الكيانات العامة أو الخاصة، والحق في الحصول عليها. كما يحق لهم معرفة سبب استخدام هذه المعلومات، هدفها النهائي، منشأ ووجهة المعلومات الشخصية، ووقت صلاحية ملف أو بنك البيانات.
ويحق للمسؤولين عن بنوك أو ملفات البيانات نشر المعلومات المودعة لديهم بإذن من صاحبها أو بإذن قانوني.
ويحق لمالك البيانات أن يطلب من المسؤول السماح بالحصول مجاناً على الملف، وكذلك تحديثَ البيانات وتصحيحَها أو حذفَها أو إلغائها. وفي حال وجود بيانات حساسة، والتي يجب أن يأذن بتسجيلها القانون أو مالُكها، يُشترط اعتماد التدابير الأمنية اللازمة. وإذا لم يُرد على الطلب على النحو الملائم، يحق لمقدمه اللجوء إلى القاضي. ويحق للمتضرر تقديم شكوى عن الأضرار الناجمة.
تهدف دعاوى عدم الامتثال إلى ضمان تطبيق القواعد واللوائح المكونة للنظام القانوني، فضلاً عن الالتزام بقرارات أو تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية، عندما يحتوي القانون أو القرار الذي يجري السعي لتنفيذه على التزام بأن يُجعل واضحاً وصريحاً وقابلاً للتنفيذ. ويقدم الالتماس إلى المحكمة الدستورية.
تُرفع الدعاوى الخاصة للحماية أمام المحكمة الدستورية ضد قرارات أو أحكام مبرمة تَنتهك، من خلال فعل أو إهمال، الحقوق المنصوص عليها في الدستور. ويكون هذا الطعن مقبولاً عندما تُستنفد الطعون العادية والاستثنائية ضمن الإطار القانوني، ما لم يُعزَ عدم تقديمها إلى إهمال صاحب الحق الدستوري المنتهَك.
يشارك المواطنون فردياً وجماعيا بوصفهم لاعبين بارزين في عملية صنع القرار، وتخطيط الشؤون العامة وإدارتها، ومراقبة مؤسسات الدولة والمجتمع وممثليهم في عملية مستمرة لبناء سلطة المواطنة. وتخضع المشاركة لمبادئ المساواة، والاستقلالية، والمداولات العامة، واحترام الاختلافات، والمراقبة من الجمهور، والتضامن، والتفاعل بين الثقافات.
مشاركة المواطنين في جميع مسائل الشأن العام حق يمارَس عبر آليات الديمقراطية التمثيلية والمباشرة والمجتمعية.
جميع أشكال تنظيم المجتمع معترف بها بوصفها تعبيراً عن سيادة الشعب لتطوير عمليات تقرير المصير، والتأثير في القرارات العامة وفي رسم السياسات، وللمراقبة الاجتماعية لكافة مستويات الحكم، فضلاً عن المؤسسات العامة والخاصة التي تقدم خدمات عامة.
يمكن إنشاء منظمات على مختلف المستويات بهدف بناء سلطة المواطنة وأشكال التعبير عنها. وتضمن هذه المنظمات الديمقراطيةَ الداخلية، تداول سلطة قادتها، والمساءلة.
يحق لجميع المنظمات وضع أشكال بديلة للوساطة في المنازعات وتسويتها في الحالات التي يسمح بها القانون، والعمل كمندوبين للسلطة المختصة مع قبول المسؤولية المشتركة الواجبة معها، والمطالبة بتعويض عن الأضرار الناجمة عن المؤسسات العامة أو الخاصة، ووضع مقترحات ومطالبات اقتصادية وسياسية وبيئية واجتماعية وثقافية، واقتراح مبادرات أخرى تسهم في تحقيق عيش كريم.
العمل التطوعي من أجل العمل الاجتماعي والتنمية معترف به كشكل من أشكال المشاركة الاجتماعية.
يحق للأفراد والمجتمعات مقاومة إتيان القطاع العام أو أشخاص طبيعيين أو كيانات قانونية غير حكومية بفعل أو إهمال يقوّض، أو يمكن أن يقوّض، حقوقها الدستورية أو الدعوة إلى الاعتراف بحقوق جديدة.
تقدَّم دعوى المواطن فردياً أو جماعياً لتمثل المجتمع أمام جهة مختصة بموجب القانون عند انتهاك حق ما وتعرّضه للتهديد. ولا يجوز أن يمنع تقديم هذه الدعوى دعاوى أخرى كفِلها الدستور والقانون.
تؤسَّس كيانات للمشاركة على مستويات الحكم كافة، تتألف من السلطات المنتخبة وممثلي النظام المعتمِد وممثلين عن مجتمع الدائرة المحلية لكل مستوى من مستويات الحكم. وتخضع هذه الكيانات إلى المبادئ الديمقراطية. وتهدف المشاركة فيها إلى:
ولتنفيذ هذه المشاركة، تُعقد جلسات عامة، ولجان إشرافية، واجتماعات، وجماعات ضغط شعبي، ومجالس استشارية، ومراصد، وغيرها من الكيانات التي تعزز العقلية المدنية.
تكون جلسات الحكومات اللامركزية المستقلة علنية. ويُخصص في هذه الجلسات مقعد فارغ يشغله ممثل عن المواطنين، حسب المواضيع التي سيتم تناولها، لغرض المشاركة في النقاش وصنع القرار.
يحق للإكوادوريين فردياً أو جماعيا، ويتضمن ذلك المقيمين في الخارج، تقديم مقترحاتهم ومشاريعهم على مستويات الحكم كافة من خلال الآليات المنصوص عليها في الدستور والقانون.
تُطْلق مبادرات قانونية وتنظيمية شعبية لتقديم اقتراحات إلى السلطة التشريعية أو أي هيئة أخرى لها ولاية تنظيمية بهدف سن تشريعات قانونية أو تعديلها أو إلغائها. وينبغي أن يدعم هذه المبادرات ما لا يقل عن صفر فاصلة خمسة وعشرين في المائة (0.25%) من الأشخاص المسجلين في قائمة تسجيل الناخبين في النطاق القضائي المعني.
ويشارك مقترحو المبادرة الشعبية، عن طريق ممثليهم، في مناقشة المشروع في الهيئة المعنية. وتدرس هذه الهيئة الاقتراح خلال مهلة مدتها مئة وثمانين (180) يوماً، وإلا يدخل حيز النفاذ.
عندما يتضمن الاقتراح مشروع قانونٍ، يحق لرئيس الجمهورية تعديل المشروع وليس الاعتراض عليه برمته.
يُشترط لتقديم مقترحات لإجراء تعديلات دستورية دعم عدد يمثل ما لا يقل عن واحد في المائة (1%) من المسجلين في قائمة تسجيل الناخبين. وإذا لم تنظر السلطة التشريعية في المقترح في غضون سنة واحدة، يحق للمقترحين الطلب من المجلس الانتخابي الوطني الدعوة إلى استفتاء دون الحاجة إلى دعم بنسبة الثمانية في المائة (8%) من المسجلين في قائمة تسجيل الناخبين. ولا يجوز أثناء النظر في مقترح شعبي لتعديل الدستور تقديم مقترح آخر.
تدعو الهيئة الانتخابية المعنية إلى استفتاء بأمر من رئيس الجمهورية، أو السلطة العليا للحكومات اللامركزية المستقلة، أو بمبادرة من المواطنين.
ويكلِّف رئيسُ الجمهورية المجلس الانتخابي الوطني بإجراء استفتاء بشأن مسائل يراها مناسبة.
يحق للحكومات اللامركزية المستقلة، على أساس قرار يتخذه ثلاثة أرباع أعضائها، طلب إجراء استفتاء حول مسائل ضمن اختصاصها واختصاص نفس المستوى الحكومي.
يحق للمواطنين الدعوة لإجراء استفتاء. وعندما يكون الاستفتاء على مستوى البلاد، ينبغي أن يعتمد مقدمُ الطلب على دعم عدد يشكل خمسة في المائة (5%) على الأقل من المسجلين في قائمة الناخبين، أما إذا كان الاستفتاء محلياً، فيجب أن يكون مدعوماً بنسبة 10% على الأقل من قائمة تسجيل الناخبين المعنية.
عندما يطلب إكوادوريون في الخارج الاستفتاء حول مسائل تهمهم وتشمل الدولة الإكوادورية، يتطلب دعم عدد يشكل خمسة في المائة (5%) على الأقل من المسجلين في قائمة تسجيل الناخبين لدائرتهم الانتخابية الخاصة.
لا يجوز أن تشير الاستفتاءات التي تطلبها الحكومات اللامركزية المستقلة أو المواطنون إلى مسائل تتعلق بالضرائب أو بنية البلاد السياسية والإدارية، باستثناء ما ينص عليه الدستور.
وفي جميع الأحوال، تُصدر المحكمة الدستورية حكماً مسبقاً حول دستورية المسائل المقترحة.
يحق لجميع الأشخاص، حال ممارسة حقوقهم السياسية، عزل سلطات منتخَبة.
ويجوز تقديم طلب العزل بعد السنة الأولى وقبل السنة الأخيرة من مدة ولاية السلطة المعنية. ولا يجوز طلب عزل سلطة ما سوى مرة واحدة خلال ولايتها.
ويكون طلب الاستدعاء مدعوماً بعدد يشكل عشرة في المائة (10%) على الأقل من المسجلين في قائمة تسجيل الناخبين المعنية. وفي حالة رئيس الجمهورية، يجب دعم عدد يشكل خمسة عشر بالمائة (15%) على الأقل من المسجلين في قائمة التسجيل الانتخابية.
يدعو المجلس الانتخابي الوطني، بمجرد علمه بقرار رئيس الجمهورية أو الحكومات اللامركزية المستقلة أو قبوله الالتماس المقدم من المواطنين، في غضون خمسة عشر (15) يوماً إلى إجراء استفتاء أو استفتاء عام أو عزل (اقتراح بالإقالة) يجري خلال الأيام الستين (60) التالية.
ولاعتماد مسألة مقترَحة للاستفتاء أو الاستفتاء العام أو العزل، تُشترط موافقة أغلبية مطلقة من الأصوات الصحيحة، باستثناء الاستفتاء لعزل رئيس الجمهورية، حيث تُشترط موافقة الغالبية المطلقة من الناخبين.
ويقتضي قرار الشعب التطبيق الإلزامي والفوري. وفي حالة العزل، يُعزل صاحب السلطة المعترض عليه من منصبه ويحل محله من ينص عليه الدستور.
تقيَّد النفقات اللازمة لإجراء الانتخابات التي تُعقد بأمر من الحكومات اللامركزية المستقلة في موازنة مستوى الحكم المقابل، أما تلك التي تجري بأمر من رئيس الجمهورية أو بطلب من المواطنين فتتحملها الموازنة العامة للدولة.
الأحزاب والحركات السياسية منظمات عامة غير حكومية، تشكل تعبيراً عن التعددية السياسية للشعب وتدعمها مفاهيم فلسفية وسياسية وأيديولوجية شاملة وغير تمييزية.
ويكون تنظيمها وبنيتها وعملها ديمقراطياً، يكفل تداول السلطة والمساءلة والمساواة في العضوية بين النساء والرجال في مجالس إدارتها. ويُختار أعضاء مجلس الإدارة والمرشحون عبر عمليات انتخابية داخلية أو انتخابات تمهيدية.
الحزب السياسي وطني بطبيعته، وتحكمه مبادئه وقوانينه الداخلية. ويقترح برنامجاً حكومياً، ويحتفظ بسجل لأعضائه. ويجوز أن ترتبط الحركات السياسية بأي مستوى من مستويات الحكم أو دائرة الإكوادوريين المقيمين في الخارج. ويحدد القانون متطلبات وشروط التنظيم الديمقراطي للحركات السياسية ودوامها وأعمالها، بالإضافة إلى تقديم حوافز لها لإقامة تحالفات.
تقدم الأحزاب السياسية بياناً بالمبادئ الأيديولوجية، وبرنامجاً حكومياً يحدد الأعمال الأساسية التي تقترح تنفيذها، وقوانينها الداخلية، ورموزها، وشعاراتها، وشاراتها، وقائمة بأعضاء مجلس إدارتها. وتتمتع الأحزاب ببنية وطنية تغطي 50%، على الأقل، من مقاطعات البلاد على أن ينتمي اثنان منها إلى المقاطعات الثلاث ذات العدد الأكبر من السكان. ولا يجوز أن يحوي سجل الأعضاء عدداً يشكل أقل من واحد فاصلة خمسة في المائة (1.5%) من المسجلين في قائمة تسجيل الناخبين المستخدمة في الانتخابات الأخيرة.
وتقدم الحركات السياسية بيان المبادئ والبرنامج الحكومي والرموز والمختصرات والشعارات والشارات وسجل الأعضاء أو الأتباع بعدد يشكل واحد فاصلة خمسة في المائة (1.5%)، على الأقل، من قائمة تسجيل الناخبين المستخدمة في الانتخابات الأخيرة.
تموَّل الأحزاب والحركات السياسية من خلال رسوم عضوية يدفعها الأعضاء والأتباع، كما تتلقى الأحزاب السياسية مخصصات حكومية تخضع للرقابة طالما أنها تلبي أحكام القانون.
تتمتع الحركة السياسية التي تحصل، في انتخابين متعاقبين متعددي الأشخاص، على خمسة بالمائة (5%) على الأقل من مجموع الأصوات الوطنية الصحيحة، بالحقوق والواجبات نفسها كالأحزاب السياسية.
حق الأحزاب والحركات السياسية المسجلة في المجلس الانتخابي الوطني في المعارضة السياسية على جميع مستويات الحكم معترف به.
يجوز أن تقدم الأحزاب والحركات السياسية أو حلفاؤها ناشطين أو متعاطفين أو أشخاص غير منتسبين كمرشحين للانتخابات العامة. وتحتاج الحركات السياسية إلى دعم ما لا يقل عن واحد فاصلة خمسة في المائة (1.5%) من المسجلين في قائمة تسجيل الناخبين في الدوائر الانتخابية المعنية.
عند طلب التسجيل، يقدِّم المرشَّحون برنامجهم الحكومي أو مقترحاتهم.
لا يجوز ترشيح الأشخاص التالي ذكرهم لانتخابات عامة:
يجوز تجديد انتخاب السلطات المنتخَبة من الشعب. وعلى من يتقلد مَنصباً يُنتخب من الشعب ويقدم ترشيحه لمنصب مختلف، الاستقالة من منصبه الحالي.
تكفل الدولة، من خلال وسائل الإعلام، بطريقة منصفة وعادلة، إجراء انتخابات تعزز النقاش، ونَشر البرامج الانتخابية لجميع المرشحين. ولا يجوز للمرشحين السياسيين استئجار مساحات إعلانية في وسائل الإعلام وعلى اللوحات الإعلانية.
يُحظَّر استخدام موارد الدولة وبنيتها التحتية، فضلاً عن الدعاية الحكومية، على جميع مستويات الحكم للحملة الانتخابية.
ويَفرض القانون عقوبات ضد من لا يمتثل لهذه الأحكام ويقرر حدود وآليات الرقابة على إنفاق السياسيين على الدعاية والحملات.
فيما يتعلق بالانتخابات متعددة الأشخاص، يضع القانون نظاماً انتخابياً منسجماً مع مبادئ التناسب، والمساواة في التصويت، والإنصاف، والتكافؤ، وتداول السلطة بين المرأة والرجل. ويحدد الدوائر الانتخابية للتصويت داخل البلاد وخارجها.
يُحظَّر إجراء إصلاحات قانونية على الانتخابات خلال السنة السابقة لإجرائها.
إذا أُعلن أنّ حكماً ما غير دستوري ويؤثر على السير الاعتيادي للعملية الانتخابية، يقترح المجلس الانتخابي الوطني على السلطة التشريعية للحكومة مشروع قانون يتيح لها النظر فيه في غضون ثلاثين (30) يوماً على الأقل. وإذا لم يُنظر فيه، يُصبح نافذاً بموجب القانون.
تستخدم السلطة التشريعية من قبل الجمعية الوطنية التي تتألف من أعضاء يُنتخبون مدة أربع سنوات.
وتتكون الجمعية الوطنية من مجلس نواب واحد ومقره في كيتو. وفي الظروف الاستثنائية، يمكن أن تجتمع في أي جزء من أراضي البلاد.
تتكون الجمعية الوطنية من:
لكي يكون شخص عضو جمعية وطنية، يُشترط أن يكون إكوادورياً أتم الثامنة عشر (18) في وقت تسجيل ترشيحه ويتمتع بحقوقه السياسية.
للجمعية الوطنية الصلاحيات التالية وعليها الواجبات التالية، بالإضافة إلى تلك التي ينص عليها القانون:
تنتخب الجمعية الوطنية رئيساً ونائبين للرئيس من بين أعضائها، مدة سنتين، ويمكن إعادة انتخابهم.
يشغل نائبا الرئيس، بالترتيب، منصب الرئيس في حال غيابه المؤقت أو النهائي أو استقالته. وتملأ الجمعية الوطنية الشواغر عند الحاجة وللوقت المتبقي لإكمال مدة العضوية.
تنتخب الجمعية الوطنية من خارج أعضائها أميناً ونائباً له.
تتكون الهيئة العليا للإدارة التشريعية من أولئك الذي يشغلون منصب الرئيس ونائبيه ومن أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية الوطنية من بين أعضائها؛ على أن ينتموا إلى مجموعات تشريعية مختلفة.
يتم تنصيب الجمعية الوطنية في كيتو، دون الحاجة إلى إصدار دعوة إلى الاجتماع، في الرابع عشر من أيار/مايو من سنة انتخابها. وتُعقد جلسة عامة بانتظام وبشكل دائم، مع عطلتين مدة كل منهما خمسة عشر يوماً كل عام. وتكون جلسات الجمعية الوطنية علنية، ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في القانون.
وخلال العطلة، يدعو رئيس الجمعية الوطنية، بناءً على طلب أغلبية أعضائها أو رئيس الجمهورية، إلى عقد جلسات خاصة للتعامل حصراً مع المسائل الواردة في الدعوة إلى الاجتماع.
يحق للأحزاب أو الحركات السياسية التي يشكل ممثلوها في الجمعية الوطنية نسبة عشرة في المائة (10%)، على الأقل، من إجمالي أعضائها تأسيس مجموعة تشريعية. كما يحق للأحزاب أو الحركات السياسية التي لا تحقق النسبة المذكورة أعلاه الانضمام إلى آخرين لغرض تأسيس مجموعة تشريعية.
تشكل الجمعية الوطنية لغرض تنفيذ صلاحياتها لجاناً متخصصة دائمة يشارك فيها جميع أعضائها. ويحدد القانون عدد وإنشاء واختصاص كل لجنة.
تخضع الجمعية الوطنية، لكي تنفذ عملها، للقانون ذي الصلة وللوائحه الداخلية. ويُشترط موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية لتعديل هذا القانون أو تنسيقه.
يؤدي عضو الجمعية الوطنية واجباً عاماً في خدمة البلد، ويعمل من أجل المصلحة العامة للأمة، ويحاسَب سياسياً أمام المجتمع عن أفعاله أو تقصيره في أداء واجباته وصلاحياته، ويقدِّم بيانات بأعماله لناخبيه.
لا يحق لعضو الجمعية الوطنية:
وكل من لا يراعي إحدى هذه المحظورات يفقد صفته كعضو في الجمعية الوطنية، ويحاسَب بموجب القانون عن ذلك.
يتمتع عضو البرلمان بحصانة برلمانية من الدعاوى القانونية لمحكمة العدل الوطنية أثناء أداء واجباته. ولا يحاسَب مدنياً أو جنائياً بسبب آراء أدلى بها أو قرارات أو إجراءات قام بها أثناء أداء واجباته، داخل الجمعية الوطنية أو خارجها.
ويلزم إذنٌ مسبق من الجمعية الوطنية لرفع دعوى جنائية ضد عضو جمعية وطنية، إلا في حالات لا ترتبط بأداء واجباته. وإذا لم يُردّ على الطلب المقدم من القاضي المختص لطلب الإذن بإجراءات المحاكمة في غضون ثلاثين (30) يوماً، يُعتبر الإذن ممنوحاً.
وخلال فترات العطلة، تُعلق الآجال المشار إليها أعلاه. ولا يجوز اعتقال عضو جمعية وسجنه إلا في حالة جناية أو حكم مبرم بالإدانة.
وتستمر إجراءات الدعوى الجنائية المرفوعة قبل أداء اليمين الدستورية من قبل القاضي المكلّف بالاستماع للقضية.
يحق للجمعية الوطنية الشروع في اتهام رئيس الجمهورية أو نائبه بناءً على طلب من ثلث أعضائها على الأقل، في الحالات التالية:
ويُشترط لرفع دعوى الاتهام إصدار المحكمة الدستورية لحكم بالموافقة، ولكن الإجراءات الجنائية السابقة لا تكون ضرورية.
وفي غضون اثنتين وسبعين ساعة عند إتمام الإجراءات التي ينص عليها القانون، تصدر الجمعية الوطنية قراراً معللاً استناداً إلى أدلة دفاع رئيس الجمهورية.
ويُشترط للشروع في توجيه اللوم والعزل من المنصب موافقة ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية. وإذا أدى توجيه اللون إلى اشتباه في مسؤولية جنائية، يُتخذ قرار لإحالة المسألة للتحقيق من قبل القاضي المختص.
يحق للجمعية الوطنية إقالة رئيس الجمهورية من منصبه في الحالتين التاليتين:
وفي غضون اثنتين وسبعين (72) ساعة من إتمام الإجراءات المنصوص عليها في القانون، تصدر الجمعية الوطنية قراراً معللاً استناداً إلى أدلة دفاع رئيس الجمهورية.
ويُشترط للشروع في الإدانة والعزل من المنصب موافقة ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية. في حالة الموافقة على طلب عزل الرئيس من منصبه، يصبح نائب الرئيس رئيساً للجمهورية.
لا يجوز ممارسة هذه السلطة إلا مرة واحدة في الدورة التشريعية وخلال السنوات الثلاث الأولى منها.
خلال سبعة أيام على الأكثر بعد نشر حكم إقالة الرئيس من منصبه، يدعو المجلس الانتخابي الوطني إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في الوقت نفسه قبل انتهاء ما تبقى من ولاية الرئيس. يتم تنصيب الجمعية الوطنية وقسم الرئيس المنتخَب وفق أحكام الدستور، في موعد يحدده المجلس الانتخابي الوطني.
يحق للجمعية الوطنية رفع دعوى اتهام بناءً على طلب ربع أعضائها، على الأقل، بسبب عدم أداء الواجبات المنصوص عليها في الدستور والقانون ضد وزراء الدولة، والمدعي العام للدولة، والمراقب المالي العام، والنائب العام، وأمين مظالم حقوق الإنسان، وأمين مظالم الشعب، ورؤساء الهيئات الرقابية، فضلاً عن أعضاء المجلس الانتخابي الوطني ومحكمة تسوية المنازعات الانتخابية ومجلس القضاء ومجلس المشاركة العامة والرقابة الاجتماعية، والسلطات الأخرى المنصوص عليها في الدستور، خلال ولايتهم وحتى سنة واحدة بعد انتهائها.
ويُشترط للشروع في توجيه اللوم والعزل من الوظيفة تأييد أصوات الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية الوطنية، باستثناء وزراء الدولة ومجلس القضاء وأعضاء السلطة الانتخابية للحكومة، حيث يُشترط موافقة ثلثي الأعضاء في كل الحالات.
ويؤدي توجيه اللوم إلى الإقالة الفورية لصاحب السلطة من منصبه. وإذا أدت أسباب توجيه اللوم إلى اشتباه في مسؤولية جنائية، يُتخذ قرار لإحالة المسألة للتحقيق من قبل السلطة المختصة.
تعتمد الجمعية الوطنية القوانين بوصفها قواعد عامة للصالح العام. وتمارس الجمعية الوطنية صلاحياتها التي لا تتطلب سن قانون عن طريق اتفاقات أو قرارات. ويُشترط وجود قانون في الحالات التالية:
القوانين إما أساسية أو عادية.
يُعتبر أساسياً كل قانون يَنظم:
يتطلب إصدار قانون أساسي ذي طبيعة إلزامية عامة وإصلاحه وإلغاؤه وتفسيره، موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية الوطنية.
القوانين الأخرى هي قوانين عادية لا يجوز أن تعدِّل قانوناً أساسياً أو تسود عليه.
يبادر بتقديم مشاريع قوانين:
يحق لرئيس الجمهورية فقط تقديم مشاريع قوانين تفرض ضرائب أو تعدلها أو تلغيها، أو تزيد الإنفاق العام، أو تغير التقسيم السياسي والإداري في البلاد.
تشير مشاريع القوانين إلى موضوع واحد وتقدَّم إلى رئيس الجمعية الوطنية مع شرح كافٍ للأسباب، وقائمة بالمواد المقترحة، وإشارة واضحة إلى المواد التي ستُلغى أو تعدَّل في القوانين الجديدة. ولا يجوز النظر في أي مشروع لا يحقق هذه الشروط.
يخضع مشروع القانون لمناقشتين، إذ يأمر رئيس الجمعية الوطنية، ضمن المهل الزمنية المحددَّة بالقانون، بتوزيع المشروع على أعضاء الجمعية، وينشر على الملأ ملخصاً له، ويرسله إلى اللجنة المعنية لدراسته.
يحق للمواطنين الراغبين في اعتماد مشروع القانون أو الذين يعتقدون بأن حقوقهم قد تتأثر بصدوره المثول أمام اللجنة لشرح حججهم.
عند اعتماد مشروع القانون، ترسله الجمعية الوطنية إلى رئيس الجمهورية كي يصادق أو يعترض عليه بتعليل. وعند إقرار المشروع أو إذا لم يعترض عليه رئيس الجمهورية في غضون ثلاثين يوماً من استلامه، يصبح قانوناً وينشر في السجل الرسمي.
إذا رفض رئيس الجمهورية مشروع القانون كلياً، يحق للجمعية الوطنية النظر فيه مجدداً، ولكن بعد سنة واحدة من تاريخ الرفض. وبمجرد مضي هذه الفترة، يحق للجمعية إقراره من خلال مناقشة واحدة وبتأييد ثلثي أعضائها، وترسله على الفور إلى السجل الرسمي للنشر.
إذا كان الاعتراض جزئياً، يقدم رئيس الجمهورية نصاً بديلاً لا يشمل مواضيع غير منصوص عليها في مشروع القانون. وتراعي الجمعية الوطنية القيد نفسه عند اعتماد التعديلات المقترحة.
تدرس الجمعية الوطنية الاعتراض الجزئي في غضون ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تقديمه، ويجوز لها، في مناقشة واحدة، التقيد به وتعديل مشروع القانون بموافقة أغلبية الحاضرين. ويجوز أيضاً إقرار المشروع المعتمد مبدئياً بتأييد ثلثي أعضائها.
وفي كلتا الحالتين، ترسل الجمعية القانون إلى السجل الرسمي للنشر. وإذا لم تنظر الجمعية في الاعتراض ضمن المهل الزمنية المشار إليها، يصبح مفهوماً أنها تتقيد به، ويأمر رئيس الجمهورية بسن القانون ونشره في السجل الرسمي.
إذا كان عدم الدستورية سبب الاعتراض، يسوّى الاعتراض أولاً.
إذا استند اعتراض رئيس الجمهورية إلى عدم دستورية مشروع القانون كلياً أو جزئياً، يُشترط صدور قرار عن المحكمة الدستورية في غضون ثلاثين يوماً.
إذا أكد القرار عدم دستورية مشروع القانون كلياً، يُهمل، وإذا كان غير دستوري جزئياً، تجري الجمعية الوطنية التغييرات الضرورية كي تضمن موافقة رئيس الجمهورية عليه. وإذا قررت المحكمة الدستورية بأنه دستوري، تسنه الجمعية الوطنية وتأمر بنشره.
يحق لرئيس الجمهورية إرسال مشاريع القوانين التي توصف بأنها عاجلة بشأن المسائل الاقتصادية إلى الجمعية الوطنية التي تعتمدها أو تعدلها أو ترفضها في غضون ثلاثين (30) يوماً على الأكثر، اعتباراً من تاريخ استلامها.
تكون إجراءات تقديم مشاريع القوانين هذه ومناقشتها واعتمادها عادية، باستثناء ما يتعلق بالمهل الزمنية المحددة سابقاً. ولا يحق لرئيس الجمهورية، أثناء مناقشة مشروع قانون عاجل، إرسال غيره ما لم يصدر مرسوم بحالة استثناء.
عندما لا تعتمد الجمعية الوطنية مشروع قانون عاجل ولا تعدله ولا ترفضه ضمن المهل الزمنية المنصوص عليها، يسنه رئيس الجمهورية كقانون بمرسوم أو يأمر بنشره في السجل الرسمي. ويحق للجمعية الوطنية، في أي وقت، تعديله أو إلغاؤه، استناداً إلى العملية العادية المنصوص عليها في الدستور.
يؤدي رئيس الجمهورية واجبات السلطة التنفيذية، وهو رئيس الدولة والحكومة ومسؤول عن الإدارة العامة.
وتتألف السلطة التنفيذية من مكتب رئيس الجمهورية ومكتب نائب رئيس الجمهورية ووزارات الدولة والمنظمات والمؤسسات الأخرى اللازمة، في إطار اختصاصها، لإنجاز صلاحيات قيادة وتخطيط وتنفيذ وتقييم السياسات والخطط العامة الوطنية التي أنشئت لتنفيذها.
يُشترط في المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية أن يكون إكوادورياً بالولادة يبلغ من العمر ثلاثين (30) عامًا على الأقل عند تسجيل ترشحه، ومتمتعاً بحقوقه السياسية، وغير خاضع إلى أي من الموانع أو المحظورات المنصوص عليها في الدستور.
يظهر المرشحون لمنصبي رئيس الجمهورية ونائبه على بطاقة اقتراع التصويت نفسها. ويُنتخب الرئيس أو نائبه بأغلبية مطلقة من الأصوات الصحيحة. وإذا لم يحصل أي زوج انتخابي على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من التصويت، تجري جولة انتخابية ثانية في غضون خمسة وأربعين يوماً، ويشارك الزوجان الانتخابيان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات في أول جولة في الجولة الثانية. ولن يكون إجراء جولة ثانية ضرورياً، إذا كسب الزوج الانتخابي الذي حصل على أعلى مرتبة 40%، على الأقل، من الأصوات الصحيحة وبفارق أكثر من 10% من عدد الأصوات التي حصل عليها الزوج الانتخابي الذي حل في المرتبة الثانية.
تبدأ فترة ولاية رئيس الجمهورية بعد عشرة أيام من تنصيب الجمعية العامة، حيث يؤدي الرئيس أمامها اليمين الدستورية لتولي المنصب. وإذا كانت الجمعية الوطنية منصّبة مسبقاً، تبدأ فترة ولاية الإدارة الجديدة في غضون خمسة وأربعين (45) يوماً بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات.
تبلغ فترة ولاية رئيس الجمهورية أربع سنوات، ويمكن إعادة انتخابه.
يتحتم أن يخطِر رئيس الجمهورية الجمعية الوطنية مسبقاً، خلال فترة ولايته وإلى أن تمر سنة واحدة على تركه لمنصبه، في كل مرة ينوي فيها السفر إلى خارج البلاد وبمدة وأسباب غيابه عن البلاد.
يتوقف رئيس الجمهورية عن أداء واجباته ويترك منصبه في الحالات التالية:
في حالة الغياب المؤقت لرئيس الجمهورية، ينوب عنه نائبه. وينتج الغياب المؤقت عن مرض، أو ظروف قاهرة أخرى تمنعه من أداء الواجبات مدة أقصاها ثلاثة أشهر، أو الإجازة الممنوحة من الجمعية الوطنية.
وفي حال الغياب النهائي لرئيس الجمهورية، يحل محله نائبه للفترة المتبقية من الولاية الرئاسية.
في حال غياب رئيس الجمهورية ونائبه معاً ونهائياً، يتولى رئيس الجمعية الوطنية مؤقتاً منصب الرئيس، وخلال ثمان وأربعين (48) ساعة، يدعو المجلس الانتخابي الوطني إلى عقد انتخابات لهذين المنصبين. ويؤدي الشخصان المنتخَبان واجباتهما حتى انتهاء مدة ولايتهما. وإذا كان هناك سنة واحدة أو أقل على انتهاء مدة الولاية، يتولى رئيس الجمعية الوطنية منصب رئيس الجمهورية لما تبقى من هذه المدة.
فيما يلي صلاحيات وواجبات رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في القانون:
يحق لرئيس الجمهورية حل الجمعية الوطنية عندما يرى أنها قبِلت بمهام لا تخصها بموجب الدستور بناءً على حكم مسبق من المحكمة الدستورية، أو إذا أعاقت مراراً وتكراراً، دون مبرر، تنفيذ خطة التنمية الوطنية أو بسبب أزمة سياسية حادة واضطرابات داخلية.
ولا يجوز ممارسة هذه السلطة إلا مرة واحدة فقط خلال السنوات الثلاث الأولى من فترة ولايته.
في غضون سبعة أيام على الأكثر بعد صدور مرسوم الحل، يجري المجلس الانتخابي الوطني في وقت واحد انتخابات تشريعية ورئاسية للفترة المتبقية من ولاية كل منهما.
ويحق لرئيس الجمهورية، إلى أن يجري تنصيب الجمعية الوطنية، إصدار قوانين بمرسومٍ يجوز للهيئة التشريعية اعتمادها أو إلغاؤها، للمسائل الاقتصادية الملحة بناءً على حكم مؤيد مسبق صادر عن المحكمة الدستورية.
يحقق نائب رئيس الجمهورية الشروط نفسها، ويخضع للموانع والمحظورات نفسها كتلك المحددة لرئيس الجمهورية، ويؤدي واجباته لفترة الولاية نفسها.
يؤدي نائب رئيس الجمهورية، عندما لا يحل محل رئيس الجمهورية، الواجبات التي يحددها هذا الأخير له.
في حالة الغياب المؤقت لنائب رئيس الجمهورية، ينوب عنه وزير دولة يعينه مكتب رئيس الجمهورية.
وأسباب الغياب المؤقت لنائب رئيس الجمهورية هي نفسها المحددة لرئيس الجمهورية.
أما في حال الغياب النهائي لنائب رئيس الجمهورية، تنتخب الجمعية الوطنية، بموافقة أغلبية أعضائها، بديله من قائمة مرشحين يقدمها مكتب رئيس الجمهورية. ويؤدي الشخص المنتخَب واجباته للفترة المتبقية من الولاية.
إذا لم تبدِ الجمعية الوطنية رأيها في غضون ثلاثين يوماً من إخطارها بالطلب، يُختار أول شخص ورد اسمه في قائمة المرشحين القصيرة.
يُعيَّن وزراء الدولة ويقالون تبعاً لتقدير رئيس الجمهورية، ويمثلونه في المسائل الأساسية للوزارات المعنية التي يكونون مسؤولين عنها. ويتحملون المسؤولية سياسياً ومدنياً وجنائياً عن الإجراءات والعقود التي يبرمونها أثناء أداء واجباتهم، بغض النظر عن المسؤولية المدنية التابعة للدولة.
ويُشترط في وزير الدولة الدائم أن يكون مواطناً إكوادورياً، متمتعاً بحقوقه السياسية، ولم يتعرض إلى أي تجريد من الأهلية أو عدم توافق، على النحو المنصوص عليه في الدستور. ويحدِّد مرسوم صادر عن مكتب رئيس الجمهورية عدد وزراء الدولة، وأسماءهم، واختصاص كل منهم.
لا يحق للأشخاص التالين أن يصبحوا وزراء دولة:
لا يجوز لمن شغل منصب وزير دولة أو كان مسؤولاً حكومياً في المستويات العليا من الإدارة العامة وفق القانون، إلا بعد مرور سنتين على تركه منصبه، أن يصبح وكيلاً أو ممثلاً قانونياً أو عضواً في فريق الإدارة التنفيذية أو في مجلس إدارة كيانات قانونية تابعة للقطاع الخاص، محلية كانت أو أجنبية، أبرمت عقداً مع الدولة، سواء لتنفيذ أشغال عامة أو تقديم خدمات عامة أو إنتاج موارد طبيعية، عن طريق امتياز أو شراكة أو أي نوع آخر من أنواع العقود، ولا أن يصبح مسؤولاً في مؤسسات مالية دولية لديها ائتمان معلق مع البلاد.
وزراء الدولة، بالإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب القانون، مسؤولون عن:
يحق لرئيس الجمهورية أن يعيِّن في كل إقليم ممثلاً واحداً يراقب مدى الالتزام بسياسات السلطة التنفيذية ويوجه أنشطة موظفيه الحكوميين وينسقها.
مجالس المساواة الوطنية، هي هيئات مسؤولة عن ضمان الاحترام الكامل وممارسة الحقوق المنصوص عليها في الدستور والصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وتمارس المجالس صلاحياتها من أجل صياغة سياسات عامة، تشمل قضايا النوع الجنساني والجماعات العرقية والأجيال والتفاعل بين الثقافات والإعاقات وحركة البشر، ومن أجل تطبيقها تطبيقاً شاملاً ومراقبتها ومتابعتها وتقييمها، بموجب القانون. ولتحقيق أهدافها، تنسق مع كيانات قيادية وتنفيذية ومع منظمات متخصصة لحماية الحقوق على مختلف مستويات الحكم.
تتكون مجالس المساواة الوطنية، استناداً إلى منهجية تكافؤ، من ممثلين عن المجتمع المدني والدولة، ويرأسها ممثلون عن السلطة التنفيذية. وتخضع هيكلتها وأداء أعضائها وشكل عضويتها لمبادئ تداول السلطة، والمشاركة الديمقراطية، والاندماج، والتعددية.
القوات المسلحة وقوة الشرطة الوطنية مؤسسات تهدف إلى حماية حقوق المواطن وحرياته وضماناته.
المهمة الأساسية للقوات المسلحة هي الدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها، و بشكل مكمل، دعم أمن البلاد وفقا للقانون.
الحماية الداخلية وتطبيق النظام والقانون واجبان حصريان للدولة ومسؤولية قوة الشرطة الوطنية.
يُدرَّب موظفو وضباط القوات المسلحة وقوة الشرطة الوطنية على المبادئ الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان ويحترمون كرامته وحقوقه دون أي تمييز، ومع المراعاة الكاملة للإطار التنظيمي القانوني.
تمتثل القوات المسلحة وقوة الشرطة الوطنية للأوامر ولا تناقشها، وتؤدي مهمتها بدقة، وتخضع إلى السلطة المدنية والدستور.
سلطات القوات المسلحة وقوة الشرطة الوطنية مسؤولة عن الأوامر المعطاة. ولا تعفي إطاعة أوامر الرؤساء المرؤوسين الذين ينفذونها من المسؤولية.
لا يجوز التمييز في عملية قبول من يرغب في الانضمام إلى القوات المسلحة أو قوة الشرطة. وينص القانون على الشروط المحددة للحالات التي تتطلب مهارات أو معارف أو قدرات خاصة.
يخضع أفراد القوات المسلحة وقوة الشرطة الوطنية لقوانين محددة تنظم حقوقهم والتزاماتهم وترفيعاتهم وترقياتهم على أساس معايير الجدارة والإنصاف الجنساني. وأمنهم الوظيفي وتطورهم المهني مكفولان.
لا يجوز حرمان أفراد القوات المسلحة وقوة الشرطة الوطنية من رتبهم ومعاشاتهم التقاعدية وأوسمتهم وثناءاتهم إلا للأسباب المنصوص عليها في هذه القوانين، ولا يحق لهم الاستفادة من الامتيازات الناجمة عن رتبهم على حساب حقوق الأشخاص.
يُقاضَى أفراد القوات المسلحة وقوة الشرطة الوطنية من قبل هيئات السلطة القضائية للحكومة. وفي حالة الجرائم التي تُرتكب في إطار مهمتهم المحددة، تقاضيهم محاكم عسكرية وشرطية مختصة تنتمي إلى السلطة القضائية. وتقاضي المؤسسات المختصة المنصوص عليها في القانون انتهاك قواعد الانضباط.
الخدمة المدنية العسكرية طوعية، وتؤدى في إطار احترام التنوع والحقوق وتُدعم بتدريب بديل في مجالات مهنية مختلفة تسهم في تنمية الفرد ورفاهية المجتمع. ولا يجوز اصطحاب من يشارك في هذه الخدمة إلى مناطق ذات أخطار عسكرية كبيرة.
وتحظر كافة أشكال التجنيد القسري.
لا تشارك القوات المسلحة إلا في أنشطة اقتصادية تتعلق بالدفاع الوطني، ويمكن أن تقدِّم وحداتها دعم التنمية الوطنية، بموجب القانون.
ويجوز للقوات المسلحة تنظيم قوات احتياط وفق الاحتياجات لأداء واجباتها. وتخصص الدولة الموارد اللازمة لمعداتها وتدريبها وتثقيفها.
قوة الشرطة الوطنية مؤسسة حكومية مدنية، مسلحة، تقنية، مهيكلة حسب الرتب، منضبطة، مهنية، ومتخصصة للغاية. وتتمثل مهمتها في توفير السلامة العامة والنظام والقانون، وحماية حرية ممارسة حقوق الأشخاص وأمنهم على التراب الوطني.
ويتلقى أفراد قوة الشرطة الوطنية تدريباً على حقوق الإنسان، والبحوث المتخصصة، والوقاية، والمراقبة، ومنع الجريمة، واستخدام أساليب ردعٍ ومصالحة كبدائل لاستخدام القوة.
ولتطوير أنشطة قوة الشرطة الوطنية، تنسق مهامَها مع مختلف مستويات الحكومات اللامركزية المستقلة.
يحق لرئيس الجمهورية إصدار مرسوم بحالة استثناء في جميع أراضي البلاد أو في جزء منها في حالة العدوان، أو النزاعات المسلحة الدولية أو المحلية، والاضطرابات الداخلية الشديدة، أو المصائب العامة، أو الكوارث الطبيعية. ولا يجوز أن يعيق إعلان حالة استثناء تأدية واجبات الدولة.
تراعي حالة الاستثناء مبادئ الاحتياجات، والتناسب، والشرعية، والصفة المؤقتة، والإقليمية، والمعقولية. ويشير مرسوم حالة الاستثناء إلى سببها، ودافعها، ونطاق تطبيقها في البلاد، ومدتها، والتدابير الواجب تطبيقها، والحقوق التي يمكن تعليقها أو تقييدها، والإخطارات المرافقة، وفق الدستور والمعاهدات الدولية.
لا يجوز لرئيس الجمهورية خلال حالة الاستثناء سوى تعليق أو الحد من ممارسة الحق في حرمة المسكن، وحرمة المراسلات، وحرية التنقل، والحرية النقابية، وحرية المعلومات، وفق الأحكام المنصوص عليها في الدستور.
ويحق لرئيس الجمهورية بمجرد إعلان حالة الاستثناء:
يُخطر رئيس الجمهورية الجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية والمنظمات الدولية ذات الصلة بحالة الاستثناء خلال ثمان وأربعين (48) ساعة بعد توقيع مرسومها. وإذا كانت الظروف تبرر ذلك، يحق للجمعية الوطنية إلغاء المرسوم في أي وقت، دون المساس بأي قرار قد يصدر عن المحكمة الدستورية حول دستوريته.
ويسري مفعول مرسوم حالة الاستثناء مدة أقصاها 60 يوماً. وإذا استمرت أسباب المرسوم، يمكن تجديده مدة تصل إلى 30 يوماً إضافياً، يجب الإخطار بها.
إذا لم يجدد رئيس الجمهورية مرسوم حالة الاستثناء أو لم يُخطر بذلك، ينتهي سَرَيانه.
عندما تنتفي الأسباب الدافعة لحالة الاستثناء، يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بإنهائها ويُخطِر على الفور بذلك، مع تقديم تقريرٍ ذي صلة.
الموظفون الحكوميون مسؤولون عن أي انتهاك يُرتكب في ممارسة سلطاتهم أثناء سَريان حالة الاستثناء.
تأتي سلطة إقامة العدالة من الشعب وتمارسها هيئات السلطة القضائية للحكومة وغيره من الهيئات والوظائف المنصوص عليها في الدستور.
تطبِّق إقامة العدالة المبادئ التالية بما يتفق مع واجباتها وفي ممارسة صلاحياتها:
النظام الإجرائي وسيلة لتطبيق العدالة. وتجسد المعايير الإجرائية مبادئ التبسيط، والاتساق، والفعالية، والفورية، والسرعة، والاقتصاد الإجرائي، وتضمن فعالية الضمانات لمراعاة الإجراءات القانونية. ولا يجوز التضحية بالعدالة لمجرد إهمال الشكليات.
فيما يتعلق بقبول الانضمام إلى السلطة القضائية، تراعى معايير المساواة، والإنصاف، والاستقامة، والتنافسية، والاستحقاق، والعلنية، والاعتراض، والمشاركة العامة.
مسار مهنة القضاء معترف به ومكفول في العدالة العادية. والتطوير المهني مكفول، من خلال التدريب المستمر والتقييم الدوري لأداء الموظفين الحكوميين في القضاء، بوصفها شروطاً لا غنى عنها للترقية والاستمرار في مسار مهنة القضاء.
تؤدي سلطات المجتمعات والشعوب والأمم الأصلية واجبات قضائية داخل أراضيها على أساس تقاليدها المتوارثة ونظامها القانوني، مع ضمان مشاركة النساء في صنع القرار وتطبِّق السلطات معاييرها وإجراءاتها الخاصة لتسوية المنازعات الداخلية، طالما أنها لا تتعارض مع الدستور وحقوق الإنسان المنصوص عليها في الصكوك الدولية.
وتكفل الدولة احترام المؤسسات والسلطات العامة لقرارات قضاء الشعوب الأصلية. وتُراقَبُ دستورية هذه القرارات. ويحدِّد القانون آليات للتنسيق والتعاون بين القضاء العادي وقضاء الشعوب الأصلية.
يقيْم القضاة العدل وفق الدستور والصكوك الدولية لحقوق الإنسان والقانون.
ويطبِّق الموظفون الحكوميون في القضاء من قضاة وغيرهم من العاملين في مجال العدل مبدأ العناية الواجبة في عمليات إقامة العدالة.
القضاة مسؤولون عن الأضرار التي تلحق بالأطراف نتيجة التأخير والإهمال والحرمان من العدالة وانتهاك القانون.
يجوز الطعن على القوانين الإدارية لأي من سلطات الدولة بدعاوى إدارية ولدى الهيئات المقابلة للسلطة القضائية، على السواء.
لا يستطيع موظفو القضاء الحكوميون ممارسة المحاماة أو شغل أي وظيفة عامة أو خاصة أخرى، باستثناء التدريس في الجامعات خارج ساعات العمل.
يعاقِب القانون على سوء النية الإجرائية، والحكم الظالم أو المتسرع، وخلق عقبات أو تأخيرات إجرائية.
لا يجوز للقضاة شغل أي وظيفة تنفيذية في أحزاب وحركات سياسية، أو المشاركة كمرشحين في انتخابات عامة، أو تنفيذ أنشطة فيها تحريض سياسي أو ديني.
يخضع الأطفال والمراهقون إلى تشريعات متخصصة وإدارة قضائية متخصصة، ويتولى قضاياهم قضائيون مدرَّبون على النحو الملائم يطبقون مبادئ عقيدة الحماية المتكاملة. وتفصل هذه الإدارة القضائية المتخصصة بين اختصاصَيْ حماية الحقوق ومسؤولية المراهقين الخارجين على القانون.
تشمل شروط وإجراءات تعيين الموظفين الحكوميين في القضاء امتحاناً تنافسياً على أساس الجدارة والمساواة بين الرجل والمرأة، يكون قابلاً للطعن وللرقابة الاجتماعية.
يخضع الراغب في شغل منصب موظف حكومي في القضاء، باستثناء قضاة محكمة العدل الوطنية، لدورة تدريبية عامة وخاصة واختبارات نظرية وعملية ونفسية قبل قبوله في سلك القضاء.
تتألف السلطة القضائية من هيئات قضائية، وهيئات إدارية، وهيئات داعمة، وهيئات مستقلة. ويحدد القانون هيكلها، وواجباتها، وصلاحياتها، واختصاصاتها، وكل ما هو ضروري لإقامة العدالة بشكل ملائم.
الهيئات القضائية، دون المساس بالهيئات الأخرى ذات السلطات المماثلة المعترف بها في الدستور، هي تلك المسؤولة عن إقامة العدالة، وتكون على النحو التالي:
مجلس القضاء هو هيئة الإدارة والتنظيم والمراقبة والانضباط في السلطة القضائية.
ويكون لدى السلطة القضائية هيئات داعمة هي دائرة كاتب العدل، وخبراء المزادات القضائية، والأوصياء القضائيون، وهيئات أخرى ينص عليها القانون.
مكتب أمين مظالم الشعب ومكتب النائب العام هما الهيئتان المستقلتان في السلطة القضائية.
وينص القانون على تنظيم السلطة القضائية ونطاق اختصاصه، وهيئاته القضائية والمختصة بالمزادات، وعلى كل ما هو ضروري لإقامة العدالة بشكل ملائم.
يتألف مجلس القضاء من خمسة (5) أعضاء مع نائب لكل منهم (بدائل). يتم ترشيح هؤلاء المندوبين ونوابهم من قبل رئيس محكمة العدل الوطنية، ويمثلها رئيس المجلس، ومن قبل النائب العام للدولة، ومن خلال أمين المظالم، ومن قبل السلطة التنفيذية والجمعية الوطنية.
يعطي مجلس المشاركة العامة الرقابة الاجتماعية الموافقة على هذه الترشيحات، من خلال عملية تدقيق علنية (شفافة) تخضع لرقابة المواطنين ويعطى الحق للمواطنين للاعتراض على مثل هذه العملية.
يقوم مجلس المشاركة العامة والرقابة الاجتماعية بـتحديد إجراءات وشروط العملية وعناصر الأخرى.
تكون فترة عضوية الأعضاء العاديين ونوابهم (البدائل) في مجلس القضاء ست سنوات.
يرفع مجلس القضاء تقريراً سنوياً إلى الجمعية الوطنية التي يحق لها بدورها محاسبة أعضائه ومقاضاتهم.
يُشترط في العضو أن يكون:
يؤدي المجلس الواجبات التالية، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في القانون:
تُتخذ قرارات مجلس القضاء بالتصويت وبموافقة أغلبية بسيطة.
تتألف محكمة العدل الوطنية من واحد وعشرين (21) قاضياً يوزعون على محاكم متخصصة ويعينون مدة تسع سنوات. ولا يجوز إعادة انتخابهم، ويُستبدل ثلثهم كل ثلاث سنوات. ويغادرون مناصبهم وفق القانون.
يَنتخب قضاة محكمة العدل الوطنية من بينهم رئيساً للمحكمة يمثل السلطة القضائية ومدة ولايته ثلاث سنوات. وفي كل محكمة، يُنتخب رئيسٌ لها مدة سنة واحدة.
يكون هناك قضاة بدلاء يشكِّلون جزءاً من السلطة القضائية ويُختارون على أساس العمليات نفسها، ويكون لديهم المسؤوليات نفسها، ويخضعون لنظام عدم ازدواجية المناصب نفسه كالقضاة الدائمين. وتملك محكمة العدل الوطنية سلطة قضائية على أراضي البلاد بأسرها ويكون مقرها في كيتو.
يُشترط في المرشح لمنصب قاضٍ في محكمة العدل الوطنية، بالإضافة إلى شروط الاستقامة التي ينص عليها القانون، أن يكون:
يُنتخب قضاة محكمة العدل الوطنية من مجلس القضاء وفق إجراء يتضمن امتحاناً تنافسياً على أساس الجدارة، ويخضع للطعن والرقابة الاجتماعية. ويجب تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة
تؤدي محكمة العدل الوطنية الواجبات التالية، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في القانون:
تُحيل الأحكام الصادرة عن المحاكم المتخصصة التابعة لمحكمة العدل الوطنية التي تُكرر في ثلاث مناسبات القرار نفسه حول النقطة نفسها القرارَ إجبارياً إلى الجلسة العامة للمحكمة كي تجري مداولات وتقرر المصادقة عليه أم لا في غضون ستين (60) يوماً على الأكثر. وإذا لم يتخذ ضمن هذه المدة أي قرار أو إذا صُدق على القرار السابق، يصبح جزءاً إلزامياً من نظام السوابق القضائية.
يُعيَّن القاضي المسؤول عن صياغة الرأي في كل حُكم بالقرعة، على أن يراعي القضية الإلزامية المحددة كسابقة. ولتغيير معيار القضية الإلزامية، يُسنِد القاضي المسؤول عن صياغة الرأي القرار على أسس قانونية موضوعية تبرر التغيير، وتوافق المحكمة على قراره بالإجماع.
في كل مقاطعة، يكون هناك محكمة عدل مقاطعة تتألف من العدد الذي يعتبر ضرورياً من القضاة لمعالجة القضايا المرفوعة من الشركات القانونية والمحامين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات. ويوزَّع القضاة على محاكم متخصصة في مجالات مماثلة لمجالات محكمة العدل الوطنية.
ويحدد مجلس القضاء عدد المحاكم الضرورية، بما يتفق مع احتياجات السكان.
في كل كانتون، يكون هناك قاض واحد على الأقل مختص في شؤون الأسرة والأطفال والمراهقين، وآخر مختص في شؤون المراهقين الجانحين، وفق احتياجات السكان.
وفي المحليات التي يوجد فيها مركز تأهيل اجتماعي، يكون هناك قاضٍ واحد على الأقل مختص في مجال الضمانات الإصلاحية.
يحق لموظف القضاء البقاء في وظيفته طالما لا توجد أسباب قانونية لفصله. ويخضع أداؤه لتقييم فردي ودوري بما ينسجم مع معايير مجلس القضاء الفنية، كما يخضع لرقابة اجتماعية. ويُفصل من لا يتقيد بالحد الأدنى من الشروط.
التزاماً بمبدأ الوحدة القضائية، يُتهم أفراد القوات المسلحة وقوة الشرطة الوطنية ويحاكمون من قبل القضاء العادي. وتخضع حالات سوء السلوك ذات الطابع الانضباطي أو الإداري لمعاييرها الإجرائية.
لأسباب التسلسل الهرمي والمسؤولية الإدارية، يَنظم القانون حالات الحصانة من الملاحقة القضائية.
يُسوي قاضي الصلح المسائل في إطار من الإنصاف وهو يتمتع باختصاص حصري وإلزامي للنظر في تعديات ونزاعات الفرد والمجتمع المحلي والدائرة المحالة إليه، بما يتفق مع القانون. ولا يحق له بأي حال من الأحوال الأمر بإلقاء القبض على شخص وسجنه، ولا يجوز أن تكون له الغلبة على قضاء الشعوب الأصلية.
ويَستخدم قاضي الصلح آليات المصالحة والحوار والتسوية الودية وغيرها من الآليات التي يمارسها المجتمع المحلي لاتخاذ قراراته بما يكفل ويراعي الحقوق المعترف بها في الدستور. وليس من الضروري وجود محامٍ.
يُقيم قاضي الصلح على الدوام حيث يمارس سلطته القضائية، ويحظى باحترام المجتمع المحلي وتقديره ودعمه. ويَنتخبه مجتمعه المحلي من خلال عملية تعود المسؤولية عنها إلى مجلس القضاء، ويظل في منصبه حتى يقرر المجتمع المحلي نفسه ذلك، بموجب القانون. ولا يُشترط في قاضي الصلح أن يكون خبيراً قانونياً.
التحكيم والوساطة وغيرها من الإجراءات البديلة لتسوية المنازعات معترف بها. وتطبَّق هذه الإجراءات وفق القانون في المجالات التي يمكن فيها، بسبب طبيعتها، الوصول إلى تسويات.
ويُقبل التحكيم القانوني في المناقصات العامة بعد صدور حكم مؤيد من مكتب النائب العام، وفق أحكام القانون.
مكتب أمين مظالم الشعب هيئة مستقلة من هيئات السلطة القضائية، تهدف إلى تحقيق عدالة كاملة ومتكافئة لمن لا يستطيع الاستعانة بخدمات دفاع قانوني لحماية حقوقه، جراء عدم قدرته على الدفاع عن نفسه، أو بسبب وضعه الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي.
ويقدم المكتب خدمات قانونية فنية، فاعلة، وفعالة، ومجانية، وفي حينها، لدعم حقوق الأشخاص في جميع المسائل والمؤسسات وتقديم المشورة القانونية لهم.
والمكتب كلٌ لا يتجزأ، ويعمل ككيان لامركزي باستقلالية إدارية واقتصادية ومالية. ويمثله أمين مظالم الشعب، ويتمتع بموارد بشرية ومادية وظروف عمل تُماثِل تلك الخاصة بمكتب النائب العام.
يُشترط بأمين مظالم الشعب أن يكون:
يؤدي أمين مظالم الشعب مهامه مدة ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه. ويقدم تقريراً سنوياً إلى الجمعية الوطنية.
تُنظِّم كليات التشريع أو القانون أو العلوم القانونية في الجامعات، وتحافظ على خدمات الدفاع والاستشارة القانونية لذوي الموارد الاقتصادية المحدودة والجماعات التي تحتاج اهتماماً ذا أولوية.
ويُشترط في المنظمات الأخرى التي ترغب في تقديم هذه الخدمة أن يعتمدها ويقيّمها مكتب أمين مظالم الشعب.
مكتب النائب العام هيئة مستقلة تتبع السلطة القضائية. وهو كيان واحد لا يتجزأ، ويعمل كهيئة لامركزية، ويتمتع باستقلالية إدارية واقتصادية ومالية. والنائب العام هو سلطته العليا والممثل القانوني له، يتصرف وفق المبادئ والحقوق والضمانات الدستورية للإجراءات القانونية الواجبة.
يُجري مكتب النائب العام، بحكم منصبه أو بناءً على طلب أحد الأطراف، تحقيقات ما قبل المحاكمة وإجراءات جنائية يمارِس خلالها العمل العام وفق مبادئ حسن التوقيت والتدخل الجنائي الأدنى، مع التركيز على الصالح العام وعلى حقوق الضحايا. فإذا وجد حقائق موضوعية في القضية، يوجه النائب العام الاتهام رسمياً للجناة المزعومين أمام قاضٍ مختص، ويدعم الاتهام بتقديم أدلة أثناء المحاكمة الجنائية.
يُنظِّم النائب العام، لأداء مهامه، ويدير نظاماً شاملاً متخصصاً للتحقيق والطب الشرعي والفحص الطبي، يضم موظفي تحقيق مدنيين ومن الشرطة. كما يوجّه النظامَ لحماية ومساعدة الضحايا والشهود والمشاركين في الإجراءات الجنائية، ويؤدي الواجبات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
يُشترط في النائب العام أن يكون:
يُعيَّن النائب العام وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون ويمارس واجباته مدة ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه. ويَرفع تقريراً سنوياً إلى الجمعية الوطنية. ويكون التعيين وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون.
مهنة المدعي العام معترف بها ومكفولة، وينص القانون على لوائحها.
التطور المهني على أساس التدريب المستمر، فضلاً عن التقييم الدوري لموظفيه، شرطان لا غنى عنهما للترقية والاستمرار في منصب المدعي العام.
يدير مكتب النائب العام النظام الوطني لحماية ومساعدة الضحايا والشهود وغيرهم من المشاركين في الإجراءات الجنائية. ولهذا الغرض، ينسق مكتب النائب العام المشاركة الإلزامية للمؤسسات العامة ذات الصلة بمصالح النظام وأهدافه ويصوغ مشاركة منظمات المجتمع المدني.
ويخضع النظام لمبادئ إمكانية الوصول، والمسؤولية، والتكاملية، وحسن التوقيت، والفعالية، والكفاءة.
خدماتُ كاتب العدل عامةٌ. ويكون في كل كانتون أو دائرة حضرية عدد من كُتاب العدل يعينهم مجلس القضاء الذي يحدد أيضاً مكافآتهم، وهيكل موظفي الدعم لهذه الخدمات، والرسوم التي يجب أن يدفعها المستخدِمون. وتُدرَج المبالغ الناجمة عن الرسوم المفروضة في الموازنة العامة للدولة على النحو المنصوص عليه في القانون.
كُتاب العدل هم كاتمو أسرار الجمهور. ويعينهم مجلس القضاء بعد امتحان عام تنافسي على أساس الجدارة، يخضع للطعن والرقابة الاجتماعية. ويُشترط في كاتب العدل أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في القانون معترف بها قانوناً في البلاد، ومارس مهنة المحاماة باستقامة ملحوظة ثلاث سنوات على الأقل. ويبقى كتاب العدل في منصبهم مدة ست سنوات، ويمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة فقط. وينص القانون على معايير مساءلتهم وأسباب فصلهم.
يهدف نظام إعادة التأهيل الاجتماعي في نهاية المطاف إلى ضمان إعادة التأهيل المتكاملة للأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكاب جرائم، ولإعادة إدماجهم في المجتمع، وكذلك حماية السجناء وضمان حقوقهم.
وتتمثل أولوية النظام في تطوير قدرات الأشخاص المحكوم عليهم لممارسة حقوقهم والوفاء بمسؤولياتهم متى أُطلق سراحهم.
يحقق النظام أهدافه النهائية عبر هيئة فنية مسؤولة عن تقييم فعالية سياساته وإدارة مراكز الحبس ووضع معايير للالتزام بأهدافه.
ويجوز أن تُدار المراكز الإصلاحية من حكومات لامركزية مستقلة، بموجب القانون.
يتألف مجلس إدارة هيئة إعادة التأهيل الاجتماعي من ممثلين عن السلطة التنفيذية ومهنيين يعيَّنون بموجب القانون. ويُعيِّن رئيس الجمهورية وزير دولة يرأس هذه الهيئة.
ويعيَّن الموظفون الأمنيون والفنيون والإداريون في نظام إعادة التأهيل الاجتماعي من قبل هيئة إعادة التأهيل الاجتماعي بعد تقييم ظروفهم الفنية والمعرفية والنفسية.
يخضع النظام للمبادئ التوجيهية التالية:
ومراكز إعادة التأهيل الاجتماعي ومراكز الاحتجاز المؤقت وحدهما يشكلان جزءاً من نظام إعادة التأهيل الاجتماعي، ويُسمح بالاحتفاظ بسجناء فيهما. أما المناطق العسكرية ومراكز الشرطة أو أي نوع آخر من أنواع الثكنات فلا يُسمح باستخدامها لسجن المدنيين.
الشعب هو المفوِّض والمدقق الرئيسي للسلطة العامة، في ممارسة حقه في المشاركة.
يشجع فرع الشفافية والرقابة الاجتماعية للحكومة ويعزز مراقبة الجهات الكيانات العامة والأشخاص الطبيعيين أو الكيانات الاعتبارية في القطاع الخاص الذين يقدمون خدمات أو ينفذون أنشطة للصالح العام، بحيث يقومون بها بمسؤولية وشفافية وإنصاف، كما يعزز المشاركةَ العامة ويشجعها، ويحمي ممارسة الحقوق وإعمالها، ويمنع الفساد ويكافحه.
ويتألف فرع الشفافية والرقابة الاجتماعية من مجلس المشاركة العامة والرقابة الاجتماعية، مكتب أمين مظالم حقوق الإنسان، مكتب المراقب المالي العام، والهيئات الرقابية. وتتمتع هذه الكيانات بوضع قانوني واستقلالية إدارية ومالية وتنظيمية وموازنة مستقلة.
يشغل ممثلو الكيانات التي تشكل جزءاً من فرع الشفافية والرقابة الاجتماعية منصبهم هذا مدة خمس سنوات، ويتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية في المحكمة الوطنية، ولكن يخضعون لمساءلة الجمعية الوطنية التي تؤدي إلى الإقالة من المنصب. وعندها، تجري عملية جديدة لتعيين ممثل آخر. ولا يحق بأي حال من الأحوال للفرع التشريعي تعيين البديل ذي الصلة.
يُشترط في مَن يشغلون المناصب العليا في فرع الشفافية والرقابة الاجتماعية أن يكونوا مواطنين إكوادوريين يتمتعون بحقوقهم السياسية. ويُختارون عن طريق امتحان تنافسي على أساس الجدارة مع تقديم الترشيحات. ويخضع هذا الامتحان للطعن والإشراف من قبل المواطنين.
يؤسِّس الممثلون الدائمون لكيانات فرع الشفافية والرقابة الاجتماعية هيئة تنسيقية ويختارون من بينهم كل عام رئيساً للفرع. وفيما يلي صلاحيات وواجبات هيئة التنسيق، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في القانون:
يعزز مجلس المشاركة العامة والرقابة الاجتماعية ويشجع ممارسة الحقوق التي تنطوي على مشاركة عامة، ويعزز ويضع آليات للرقابة الاجتماعية في مسائل الصالح العام، ويعين السلطات المتعلقة به بموجب الدستور والقانون. وتكون بنية المجلس غير مركزة وتكون منسجمة مع أداء واجباته.
يتألف المجلس من سبعة أعضاء دائمين وسبعة بدلاء. يَنتخب الأعضاء الدائمون من بينهم رئيساً للمجلس يمثله مدة تمتد إلى منتصف ولايته.
يقع اختيار أعضاء المجلس من بين مرشحين تقترحهم منظمات اجتماعية والمواطنون. وينظِّم المجلس الانتخابي الوطني عملية الاختيار بإجراء امتحان عام تنافسي على أساس الجدارة، مع تقديم الترشيحات. ويخضع الامتحان للطعن والإشراف من قبل المواطنين بموجب القانون.
لمجلس المشاركة العامة والرقابة الاجتماعية الصلاحيات التالية وعليه الواجبات التالية، بالإضافة إلى تلك التي ينص عليها القانون:
كي يؤدي مجلس المشاركة العامة والرقابة الاجتماعية واجباته على النحو المحدد، ينظِّم لجان اختيارٍ الأفراد، تكون مسؤولة، في الحالات التي تخصها، عن إجراء امتحان تنافسي عام على أساس الجدارة مع تقديم الترشيحات، ورعاية إشراف المواطنين وحقهم في الطعن.
وتتكون لجان الاختيار الأفراد من مندوب واحد عن كل فرع من فروع الحكومة وعدد مماثل من ممثلي المنظمات الاجتماعية والمواطنين، يُختارون بقرعة علنية من بين من رشحوا أنفسهم ويستوفون الشروط التي يحددها المجلس والقانون. ويخضع المرشحون لتدقيق عام وطعن من قبل المواطنين. ويديرُ اللجانَ أحدُ ممثلي المواطنين الذي يحوز الصوت المرجح، وتكون جلساتها علنية.
في حالات اختيار خبير ما عن طريق امتحان تنافسي على أساس الجدارة، يَختار مجلسُ المشاركة العامة والرقابة الاجتماعية من يحصل على أعلى الدرجات، ويتم إبلاغ الجمعية الوطنية بذلك لأداء القسم لتولي المنصب.
عند التعامل مع اختيار لجان الإدارة العليا التي تدير كيانات الدولة، يعيِّن المجلس الأعضاء الدائمين ونوابهم، حسب الأولوية، من بين من يحصل على أعلى الدرجات في الامتحان. ويحل النواب محل الدائمين إذا لزم الأمر، وفق ترتيب مؤهلاتهم وتعيينهم.
ولا يحق لمن يشغل منصباً تقديم ترشيحه لامتحان عام تنافسي على أساس الجدارة يُجرى لتعيين نائبه. وتُكفل شروط الإنصاف والتكافؤ بين المرأة والرجل، وكذلك المساواة في الشروط، من أجل مشاركة الإكوادوريين المقيمين في الخارج.
مكتب المراقب العام هو هيئة فنية مسؤولة عن مراقبة استخدام موارد الدولة والكيانات الاعتبارية الخاصة التي تتعامل مع موارد الحكومة.
فيما يلي واجبات مكتب المراقب المالي العام، إضافة إلى تلك التي ينص عليها القانون:
الهيئات الرقابية هي هيئات فنية، تراقب وتدقق وترصد وتتدخل في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمات المقدمة من كيانات عامة وخاصة، لغرض التأكد من امتثالها لأحكام النظام القانوني ومن عملها في سبيل تحقيق الصالح العام. وتتصرف الهيئات الرقابية بحكم مناصبها أو بناءً على طلب من المواطنين. ويحدِّد القانون الصلاحيات الخاصة للهيئات الرقابية والمجالات التي تتطلب إجراءَ رصدٍ وتدقيق ومراقبة من كل واحدة منها.
يقود الهيئات الرقابية ويمثلها مراقبون. ويحدد القانون شروط تعيين من يرغب في رئاسة تلك الهيئات.
ويعيِّن مجلس المشاركة العامة والرقابة الاجتماعية المراقبين من قائمة مرشحين، يضعها رئيس الجمهورية على أساس معايير مهارات ومزايا خاصة، وتخضع هذه القائمة للرقابة العامة ولحق المواطنين في الطعن عليها.
مكتب أمين مظالم حقوق الإنسان هيئة يحكمها القانون العام ذات سلطة وطنية ووضع قانوني واستقلال إداري ومالي. وتكون بنيتها غير مركزية، ولديها مندوبون في كل مقاطعة وفي الخارج.
من واجبات مكتب أمين مظالم حقوق الإنسان حماية حقوق سكان الإكوادور ورعايتها، والدفاع عن حقوق الإكوادوريين المقيمين في الخارج. وهو يتمتع بالصلاحيات التالية، إضافة إلى تلك المنصوص عليها في القانون:
ويُشترط في أمين مظالم حقوق الإنسان استيفاء الشروط نفسها الخاصة بقضاة محكمة العدل الوطنية، والتمتع بخبرة واسعة في الدفاع عن حقوق الإنسان. ومتى عُيّن في منصبه يصبح محصناً من المقاضاة في محكمة العدل الوطنية، ويستفيد من امتياز الحصانة وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.
تضمن السلطة الانتخابية للحكومة ممارسة الحقوق السياسية التي يعبّر عنها بالتصويت، فضلاً عن تلك التي تشير إلى التنظيم السياسي للمواطنين.
تتكون السلطة الانتخابية من المجلس الانتخابي الوطني ومحكمة تسوية المنازعات الانتخابية. ويكون مقر كلا الهيئتين في كيتو ويكون لكلٌ منهما الاختصاص القانوني الوطني، والاستقلال الإداري والمالي والتنظيمي، ولديهما وضع قانوني خاص. ويحكم كل منهما مبادئ الحكم الذاتي، والاستقلال، والعلنية، والشفافية، والإنصاف، والتفاعل الثقافي، والمساواة بين الجنسين، والسرعة، والاستقامة.
يتألف المجلس الانتخابي الوطني من خمسة أعضاء دائمين يشغلون المنصب مدة ست سنوات. ويُجدَّد المجلس، جزئياً، كل ثلاث سنوات، بعضوين أول مرة وثلاثة في المرة الثانية، وهلم جرّا. ويكون هناك خمسة أعضاء بدلاء يُستبدلون بالطريقة نفسها.
ويَنتخب الأعضاء الدائمون من بينهم رئيساً ونائباً له لمدة ثلاث سنوات.
ويكون رئيسُ المجلس الانتخابي الوطني هو ممثل السلطة الانتخابية. ويحدِّد القانون تنظيم وأداء واختصاص الهيئات الانتخابية غير المركزة ذات الطبيعة المؤقتة.
ويُشترط في عضو المجلس الانتخابي الوطني أن يكون مواطناً إكوادورياً متمتعاً بحقوقه السياسية.
يؤدي المجلس الانتخابي الوطني المهام التالية، بالإضافة إلى تلك التي ينص عليها القانون:
تتألف محكمة تسوية المنازعات الانتخابية من خمسة أعضاء دائمين يشغلون منصبهم مدة ست سنوات. وتُجدَّد المحكمة جزئياً كل ثلاث سنوات، بعضوين في المرة الأولى وثلاثة في المرة الثانية، وهلم جرّا. ويكون هناك خمسة أعضاء بدلاء يُستبدَلون بالطريقة نفسها.
يَختار الأعضاء الدائمون من بينهم رئيساً ونائباً له مدة ثلاث سنوات.
ويُشترط في عضو محكمة تسوية المنازعات الانتخابية أن يكون مواطناً إكوادورياً متمتعاً بحقوقه السياسية، وحاصلاً على شهادة جامعية في القانون معترف بها قانوناً في البلاد، وقد زاول باستقامة ملحوظة مهنة المحاماة بوصفه عضواً في سلك القضاء أو مدرساً جامعيا في القانون لمدة عشر سنوات على الأقل.
تتمتع محكمة تسوية المنازعات الانتخابية بالصلاحيات التالية، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في القانون:
تكون قراراتها بمثابة قانون للدعاوي الانتخابية وتمثل الملاذ الأخير للاستئناف، وتقتضي التنفيذ والالتزام الفوري.
يخضع أعضاء المجلس الانتخابي الوطني ومحكمة تسوية المنازعات الانتخابية للمساءلة لعدم أداء واجباتهم والوفاء بمسؤولياتهم المنصوص عليها في الدستور والقانون. ولا يجوز للسلطة التشريعية تعيين بديل لمن يُعزل من منصبه.
تخضع الهيئات الانتخابية لمراقبة اجتماعية؛ ويُضمن للتنظيمات السياسية وللمرشحين سلطة مراقبة عملها والإشراف عليه.
وتكون مراسم وجلسات الهيئات الانتخابية مفتوحة أمام الجمهور.
يعيِّن مجلس المشاركة العامة والرقابة الاجتماعية أعضاء المجلس الانتخابي الوطني ومحكمة تسوية المنازعات الانتخابية بعد اجتيازهم لامتحان تنافسي، على أساس الجدارة والإنصاف والتكافؤ بين المرأة والرجل، حيث يقدم فيه المواطنون الترشيحات ويحق لهم الطعن على نتائجه، بموجب القانون.
يتألف القطاع العام مما يلي:
لا تنفِّذ مؤسسات الدولة وهيئاتها ووكالاتها والموظفون الحكوميون والأشخاص الذين يتصرفون بحكم السلطة العمومية الممنوحة لهم إلا المهام والصلاحيات الممنوحة لهم بموجب الدستور والقانون. وتنسق هذه الجهات الإجراءات فيما بينها لتحقيق أهدافها وإعمال التمتع بالحقوق المعترف بها في الدستور وممارستها.
تشكل الإدارة العامة خدمة تهدف إلى تحقيق الصالح العام للجمهور، وهي تخضع لمبادئ الفعالية، والكفاءة، والجودة، والبنية الهرمية، واللاتمركزية، واللامركزية، والتنسيق، والمشاركة، والتخطيط، والشفافية، والتقييم.
يجري قبول العمل في الخدمة المدنية والترفيع والترقية في مسار المهن الإدارية عبر امتحان تنافسي على أساس الجدارة، على النحو المنصوص عليه في القانون، باستثناء الموظفين الحكوميين الذين يُنتخبون باقتراع عام أو يُعيَّنون ويُعزلون تقديرياً. ويؤدي عدم مراعاة ما سبق إلى فصل الخبير المعين.
يشمل الموظفون الحكوميون جميع الأشخاص الذين، بأي شكل من الأشكال أو ضمن أي فئة، يقدمون خدمات أو يشغلون منصباً أو وظيفة أو مكانة رفيعة في القطاع العام.
ولا يجوز التنازل عن حقوق الموظفين الحكوميين. ويحدِّد القانون الجهة التنفيذية المسؤولة عن الموارد البشرية والأجور للقطاع العام بأكمله، ويَنظم قبول موظفيه، وترفيعهم، وترقيتهم، وحوافزهم، ونظامهم التأديبي، وأمنهم الوظيفي، وسلم رواتبهم، وإنهاء مهامهم.
تكون أجور الموظفين الحكوميين عادلة ومنصفة، وفق مهام كل منهم، وتأخذ في الحسبان تطورهم المهني وتدريبهم ومسؤوليتهم وخبرتهم.
يُحظَر ما يلي في ممارسة الوظائف العامة، بالإضافة إلى ما ينص عليه القانون:
يقدم موظفو الخدمة المدنية، دونما استثناء، في بداية ونهاية فترة خدمتهم ووفق وتيرة يحددها القانون بياناُ مشفوع بالقسم بشأن صافي ثرواتهم بما يشمل أصولهم ومتأخِّراتهم، فضلاً عن الإذن، إذا لزم الأمر، برفع السرية عن حساباتهم المصرفية. ولا يحق لمن لا يلتزم بهذا الشرط تأدية اليمين الدستورية لتولي المنصب. ويقدم أفراد القوات المسلحة وقوات الشرطة الوطنية بياناً إضافياً بصافي ثرواتهم قبل ترقيتهم وتقاعدهم.
يفحص مكتب المراقب المالي العام البيانات ويدققها، ويحقق في حالات الثراء غير المشروع. ويؤدي عدم تقديم هذا البيان في نهاية فترة الخدمة أو وجود أي تضارب لا أساس له في البيانات إلى افتراض الثراء غير المشروع.
وعند وجود دليل دامغ على إخفاء أدلة أو استخدام وسائل تغطية، يحق لمكتب المراقب المالي العام طلب بيانات مماثلة من أطراف أخرى ترتبط بالشخص الذي يشغل أو شغِل الوظيفة العامة.
لا يجوز لمن لديه، أو لشخصٍ يمثله، مصالح شخصية في مجالات يراقبها أو يَنظمها أن يصبح موظفاً حكومياً أو عضواً في مجلس إدارة مؤسسة تمارس صلاحيات رقابية أو تنظيمية على الدولة.
ويمتنع الموظف الحكومي عن التصرف في الحالات التي تتصادم فيها مصالحه الشخصية مع مصالح الهيئة أو المؤسسة التي يقدم فيها خدماته.
لا يُعفى أي موظف عام من المحاسبة عن تصرفاته في أداء واجباته أو بسبب إغفاله مهام وظيفته، ويكون مسؤولاً إدارياً ومدنياً وجنائياً عن تنظيم وإدارة الأموال أو الأصول أو الموارد العامة.
ويخضع الموظفون الحكوميون ومندوبو أو ممثلو لجان الإدارة العليا لمؤسسات الدولة إلى العقوبات المحددة لجرائم الاختلاس والرشوة والابتزاز والثراء غير المشروع. ولا تخضع إجراءات مقاضاتهم والعقوبات المقابلة لأي قانون تقادم، وفي هذه الحالات، تبدأ المحاكمات بل وتستمر حتى في غياب المتهمين . وتنطبق هذه المعايير أيضاً على من يشترك في هذه الجرائم، وإن لم يتمتعوا بالصفات المذكورة أعلاه.
تكفل الدولة التعليم والتدريب المستمرين للموظفين الحكوميين من خلال المدارس والمؤسسات والأكاديميات وبرامج التعليم أو التدريب في القطاع العام، ومن خلال التنسيق مع المؤسسات الوطنية والدولية التي تعمل بناءً على اتفاقيات مع الدولة.
مكتب المدعي العام للدولة هو عبارة عن هيئة عامة وفنية وقانونية تتمتع باستقلالية في الأمور الإدارية والمالية والخاصة بالموازنة، ويديرها ويمثلها المدعي العام الذي يعيَّن لمدة أربع سنوات.
يعيِّن مجلس المشاركة العامة والرقابة الاجتماعية المدعي العام من قائمة مرشحين، يقدمها مكتب رئيس الجمهورية. ويتم وضع هذه القائمة على أساس معايير المهارات المتخصصة والاستحقاق، وتخضع للرقابة العامة ولحق المواطن في الطعن عليها. ولا يُدرج في القائمة إلا من يستوفي الشروط نفسها الخاصة بأعضاء المحكمة الدستورية.
يؤدّي المدعي العام للدولة المهام التالية، إلى جانب مهامٍ أخرى منصوص عليها في القانون:
تتمتع الحكومات اللامركزية ذات الحكم الذاتي باستقلالية سياسية وإدارية ومالية، وتخضع لمبادئ التضامن، وحكم الدوائر التوافقي، والإنصاف بين الأقاليم، والتكامل، والمشاركة العامة. ولا تسمح ممارسة الحكم الذاتي، تحت أي ظرف، بالانفصال الجغرافي عن الدولة.
وتتألف الحكومات اللامركزية ذات الحكم الذاتي من مجالس الأبرشيات الريفية، والمجالس البلدية، والمجالس الحضرية، ومجالس المقاطعات، والمجالس الإقليمية.
يخضع نظام الحكومات اللامركزية ذات الحكم الذاتي للقانون المختص الذي ينص على نظام وطني للاختصاصات له طبيعة إلزامية تدرجية، ويحدد سياسات وآليات التعويض عن الفروقات بين المناطق في العملية التنموية.
تتمتع الحكومات اللامركزية ذات الحكم الذاتي في الأقاليم، والدوائر الحضرية، والمقاطعات، والمديريات بسلطات التشريع، ضمن نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها القانونية الإقليمية. وتتمتع مجالس الأبرشيات الريفية بسلطات وضع اللوائح.
وتمارس جميع الحكومات اللامركزية ذات الحكم الذاتي سلطاتها التنفيذية في نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها القانونية الإقليمية.
تقوم الإدارة الإقليمية على التخطيط الذي يكون إلزامياً لجميع الحكومات اللامركزية ذات الحكم الذاتي.
تُقسم أراضي الدولة إلى أقاليم ومقاطعات ومديريات وأبرشيات ريفية. ويمكن إقامة أنظمة خاصة لأسباب متعلقة بالمحافظة على البيئة، أو لعوامل عرقية ثقافية أو سكانية.
تضع الدوائر الحضرية ذات الحكم الذاتي ومقاطعة غالاباغوس والدوائر الإقليمية للسكان الأصليين والدوائر الإقليمية متعددة الثقافات أنظمة خاصة بها.
يمكن لاثنين أو أكثر من الأقاليم أو المقاطعات أو المديريات أو الأبرشيات المتجاورة الاتحاد وتكوين اتحادات مجتمع محلي، بهدف تطوير إدارة ما يقع ضمن اختصاصاتها وتعزيز عملية التكامل فيما بينها. وينظم القانون إقامة هذه الاتحادات وهيكلتها وإدارتها.
يمكن لمقاطعتين، أو أكثر، لهما اتصال إقليمي ومساحة تتجاوز عشرين ألف (20,000) كيلومتر مربع، ويتجاوز عدد سكانهما معاً خمسة بالمائة (5 بالمائة) من سكان البلاد، إقامة أقاليم ذات حكم ذاتي، وفقاً للقانون. ويجب أن يهدف ذلك إلى التوازن بين الأقاليم، وإلى التقارب التاريخي والثقافي والتكامل البيئي والإدارة المتكاملة للمستجمعات المائية. ويضع القانون حوافز اقتصادية وغير اقتصادية لتشجيع المقاطعات على تشكيل أقاليم.
تكون المبادرة إلى إقامة إقليم ذي حكم ذاتي من مسؤولية حكومات المقاطعات التي تضع مشروع قانون أقلمة يقترح التكوين الإقليمي للإقليم الجديد، كما تضع مسودة القوانين الداخلية للحكم الذاتي في الإقليم.
ويجري إقرار مشروع القانون في الجمعية الوطنية في مدة لا تتجاوز مئة وعشرين (120) يوماً؛ وإذا لم تعلن الجمعية الوطنية عن قرارها بهذا الصدد في إطار هذه الحدود الزمنية، فإن مشروع القانون يعتبر مُقراً. وتحتاج الجمعية الوطنية إلى ثلثي أصوات أعضائها من أجل رفض مشروع القانون أو تعليقه.
تُرفع القوانين الداخلية المقترحة إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريتها. ويصدر قرار بهذا الخصوص في مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين (45) يوماً؛ وإذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة، فإن ذلك يعتبر بمثابة قرار بالموافقة.
وبعد قرار المحكمة الدستورية بالموافقة وإقرار مشروع القانون ليصير قانوناً أصيلاً، يُدعى سكان المقاطعات التي تشكل الإقليم المحتمل للتصويت في استفتاء عام لاتخاذ قرارهم بشأن القوانين الداخلية للإقليم.
وإذا تحققت أغلبية مطلقة من الأصوات الصحيحة في كل مقاطعة، يدخل القانون وقوانينه الداخلية حيز التنفيذ، وتجري الدعوة إلى انتخابات في الإقليم خلال فترة الخمسة والأربعين (45) يوماً التالية لتعيين هيئات الإقليم وممثليها.
تشكل القوانين الداخلية التي يتم إقرارها أساس اللوائح المؤسسية في الإقليم، وتحدد اسم الإقليم ورموزه ومبادئه، إضافة إلى مؤسساته ومقر حكومته. وتحدد هذه القوانين الداخلية أصول حكومة الإقليم وإيراداتها ومواردها، وكذلك الواجبات التي ستؤديها بداية. وتُعدّل القوانين الداخلية وفقاً للطريقة المبينة فيها؛ وهي تتطلب قرارًا مؤيداً من المحكمة الدستورية.
يمكن لمديرية، أو مجموعة مديريات متجاورة تضم تجمعاتٍ سكانية تتجاوز سبعة بالمائة (7 بالمائة) من سكان البلاد، تشكيل دائرة حضرية.
وتتبع المديريات الراغبة في تشكيل دائرة حضرية الإجراء نفسه المتبع عند تشكيل الأقاليم. وتُعِد مجالس المديريات اقتراحاً يتضمن مشروع قانون وقوانين داخلية مقترحة للحكم الذاتي في الدائرة الحضرية.
وتقوم الدوائر الحضرية بتنسيق أعمال إدارتها مع المقاطعات والأقاليم المحيطة بها.
ويجب أن تستوفي القوانين الداخلية للدائرة الحضرية الشروط نفسها المفروضة على القوانين الداخلية للأقاليم.
المجتمعات المحلية والبلدات والدوائر الانتخابية والأحياء والأبرشيات الحضرية معترف بها. وينظم القانون وجودها، بحيث تعتبر وحدات أساسية للمشاركة في الحكومات اللامركزية ذات الحكم الذاتي وفي نظام التخطيط الوطني.
تحظى المديريات التي تقع أراضيها، كلياً أو جزئياً، ضمن حزام حدودي عرضه أربعون كيلومتراً باهتمام تفضيلي فيما يتعلق بإقامة ثقافة السلام والتنمية الاجتماعية الاقتصادية، من خلال سياسات تكامل تصون السيادة والتنوع الحيوي والثقافي.
وينظم القانون إنفاذ هذه الحقوق، ويضمنها.
تشكل أراضي مقاطعات الأمازون جزءاً من نظام بيئي ضروري للتوازن البيئي لكوكب الأرض. وتشكل هذه الأراضي دائرة إقليمية خاصة يكون لها تخطيط متكامل يتمثلٍ في قانون يتضمن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية، مع تطوير وتخطيط استخدام الأراضي بما يضمن حفظ أنظمتها البيئة وحمايتها وتحقيق مبدأ سوماك كاوساي (العيش الكريم).
ينتخب كل إقليم ذي حكم ذاتي مجلسه الإقليمي عبر صندوق الاقتراع؛ كما ينتخب بنفس الطريقة حاكمَ الإقليم الذي يتولى رئاسة المجلس المذكور ويتمتع بالصوت المرجِح فيه. ويجري انتخاب أعضاء مجلس الإقليم بما يتناسب مع عدد السكان الحضريين والريفيين، لولاية تمتد أربع سنوات، كما يُنتخب نائب حاكم الإقليم من بين أعضاء المجلس المنتخبين المذكورين.
وتقرر كل حكومة إقليمية، في قوانينها الداخلية، آليات المشاركة العامة التي ينص عليها الدستور.
يكون لكل مقاطعة مجلس مقاطعة يتخذ من حاضرة المقاطعة المعنية مقراً له. ويتألف المجلس المذكور من المحافظ ونائب المحافظ، المنتخبَين بالاقتراع العام في المقاطعة، بالإضافة إلى عُمَد أو أعضاء المجلس يمثلون المديريات، وممثلين منتخبين من بين رؤساء مجالس الأبرشيات الريفية، وفقاً للقانون.
المحافظ هو صاحب أعلى سلطة إدارية، وهو يرأس المجلس ويتمتع بالصوت المرجِح فيه. وفي حال غياب المحافظ مؤقتاً أو دائماً، يحل محله نائب المحافظ الذي يُنتخب مع المحافظ بالاقتراع العام في المقاطعة.
يكون لكل مديرية مجلس مديرية مؤلف من العمدة وأعضاء المجلس المنتخبين جميعاً بالاقتراع العام في المديرية. ويتم اختيار نائب العمدة من بين أعضاء المجلس المذكورين. والعمدة هو صاحب السلطة الإدارية العليا في المجلس. وهو يرأس المجلس، ويتمتع بالصوت المرجِّح فيه. ويُمثَّل سكان المديرية، الحضريون والريفيون، في المجلس بشكل متناسب، وفقاً للقانون.
يكون لكل دائرة حضرية ذات حكم ذاتي مجلس منتخب بالاقتراع العام في الدائرة المعنية. ويعتبر عمدة الدائرة الحضرية هو صاحب أعلى سلطة إدارية في المجلس، ويرأس المجلس ويتمتع بالصوت المرجِّح فيه.
تنشئ الدوائر الحضرية ذات الحكم الذاتي أنظمة تسمح لها بالعمل على أساس لامركزي وغير مركَّز.
يكون لكل أبرشية ريفية مجلس أبرشية مكون من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام في الأبرشية المعنية. ويتولى رئاسة مجلس الأبرشية عضو المجلس الذي يحرز أكبر عدد من الأصوات. ويحدد القانون هيكل مجلس الأبرشية وسلطاته ومسؤولياته.
يكون الأشخاص الذين يشغلون مناصب حكام الأقاليم وعُمَد الدوائر الحضرية أعضاءً في مجلس الأقاليم الاستشاري الذي يجتمع دورياً بدعوة من رئاسة الجمهورية.
يمكن تشكيل دوائر إقليمية من السكان الأصليين أو الإكوادوريين الأفارقة ضمن إطار تنظيم سياسي إداري. ويكون لكل دائرة من هذه الدوائر ولاية على الحكومة المحلية المعنية ذات الحكم الذاتي وتخضع لمبادئ التفاعل الثقافي والتعددية القومية، وفقاً للحقوق الجماعية.
ويحق للأبرشيات والمديريات والمقاطعات التي تضم أغلبية من السكان الأصليين أو الإكوادوريين الأفارقة، أو أهالي الريف الساحلي، أو مجتمعات الأسلاف المحلية ، اتباع نظام الإدارة الخاص هذا بعد استفتاء تتحقق من خلاله الموافقة بأغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة. ويمكن أن تجتمع دائرتان أو أكثر، تديرهما حكومتان إقليميتان من السكان الأصليين أو متعددتا الثقافات، فتشكلان دائرة جديدة. ويحدد القانون القواعد الخاصة بهيكل هذه الدوائر وعملها واختصاصاتها.
تتمتع مقاطعة غالاباغوس بنظام حكومة خاص. ويجري تنظيم التخطيط والتنمية فيها على أساس الالتزام الصارم بمبادئ المحافظة على التراث الطبيعي للدولة وعلى العيش الكريم، وفقاً للقانون.
ويتولى إدارة المقاطعة مجلس حكم يرأسه ممثل مكتب رئيس الجمهورية ويضم عُمد بلديات مقاطعة غالاباغوس، وممثلاً عن مجالس الأبرشيات فيها، وممثلين عن الهيئات التي يحددها القانون.
ويتولى المجلس المذكور مسؤولية تخطيط وإدارة الموارد وتنظيم النشاطات المنفذة في المقاطعة. ويحدد القانون الهيئة التي تضطلع بدور أمانة السر الفنية.
ولحماية دائرة غالاباغوس الخاصة، توضع قيود على حقوق الهجرة الداخلية والعمل وأي نشاطات أخرى، عامة أو خاصة، قد تؤثر على البيئة. وبخصوص تخطيط وتطوير استخدام الأراضي، يقوم مجلس الحكم بإصدار السياسات بالتنسيق مع مجالس البلديات الأبرشيات التي تتولى تنفيذها.
يتمتع الأشخاص الذين يقيمون إقامة دائمة ويتأثرون بالقيود المفروضة على الحقوق بالأفضلية فيما يتعلق بمباشرة النشاطات المستدامة المتعلقة بالموارد الطبيعية والبيئية.
وفي سبيل المحافظة على التنوع الحيوي في النظام البيئي للأمازون، تعتمد الدولة المركزية والحكومات اللامركزية ذات الحكم الذاتي سياسات تنمية مستدامة تعمل أيضاً على إزالة الفروقات التنموية وعلى تعزيز السيادة.
لا تمنع ممارسة الولاية الحصرية قيام مستويات حكومية أخرى بممارسة صلاحياتها، في الوقت عينه، لضمان توفير الخدمات العامة ونشاطات التعاون والتكامل.
يكون للدولة المركزية ولاية حصرية على:
يكون للحكومات الإقليمية ذات الحكم الذاتي ولايات حصرية على ما يلي، دون انتقاص من ولايات أخرى يقررها القانون فيما يتعلق بالنظام الوطني للولايات:
تقوم الحكومات المعنية بإصدار اللوائح والقواعد الإقليمية، ضمن نطاق هذه الصلاحيات الحصرية، وخلال ممارستها سلطاتها.
تتمتع حكومات المقاطعات بالصلاحيات الحصرية التالية دون المساس بصلاحيات أخرى يقررها القانون:
تقوم حكومة المقاطعة بإصدار القرارات المتصلة بالمقاطعة، في إطار ولاياتها وأراضيها، وفي سياق ممارسة سلطاتها.
تكون لحكومات البلديات ولايات حصرية في المجالات التالية دون انتقاص من الولايات الأخرى التي يحددها القانون:
وتقوم حكومة المقاطعة، في نطاق ولاياتها وأراضيها، وفي سياق ممارسة سلطاتها، بإصدار المراسيم المتعلقة بالمديريات.
تتولى السلطة التنفيذية والبلديات، في وقت واحد، إدارة النظام العام لسجل الممتلكات العقارية.
تقوم حكومات الدوائر الحضرية ذات الحكم الذاتي بالنشاطات الواقعة تحت ولاية حكومات المديريات وكل ما يسري على الحكومات الإقليمية وحكومات المقاطعات، دون الإضرار بالولايات الإضافية المحددة بموجب القانون الذي ينظم حدود نظام الولاية الوطنية.
وتقوم بإصدار المراسيم الخاصة بالدوائر، في نطاق ولاياتها وأراضيها، وفي سياق ممارسة سلطاتها.
تقوم حكومات الأبرشيات الريفية بالنشاطات التالية بموجب ولايتها الحصرية، دون المساس بأي ولايات أخرى، وفقاً للقانون:
تقوم هذه الحكومات بإصدار القرارات وإبرام الاتفاقات في نطاق ولايتها وأراضيها، وفي سياق ممارساتها لصلاحياتها.
يحدد القانون، إضافة إلى إجراءات الرقابة وأشكالها، حالات خاصة يسمح فيها بالتدخل فيما يعتبر ولاية لحكومة لامركزية ذات حكم ذاتي، بسبب إهمال أو سوء تأدية واجبات متعلقة بهذه الولاية، شريطة أن يكون التدخل مؤقتاً وعلى أساس تقديم المساعدة، ريثما يزول السبب الذي استدعى التدخل.
يكون لنظام الولاية الوطني هيئة فنية مؤلفة من ممثلين عن كل مستوى من المستويات الحكومية. ويكون على هذه الهيئة تنفيذ الواجبات التالية:
تجني الحكومات اللامركزية ذات الحكم الذاتي مواردها المالية الخاصة بنفسها، وتتلقى حصة من الإيرادات الحكومية على أساس مبادئ المساعدة والتضامن والإنصاف.
تنال الحكومات اللامركزية ذات الحكم الذاتي حصة لا تقل عن خمسة عشر بالمائة (15%) من الإيرادات الدائمة للدولة المركزية، وحصة لا تقل عن خمسة بالمائة (5%) من إيراداتها غير الدائمة، باستثناء ما يتعلق بالدين العام.
وتكون المخصصات السنوية مباشرة ومنتظمة وتلقائية ومعروفة مسبقاً ، وتصبح نافذة بفعل تحويلات من الحساب الرئيسي للخزينة العامة إلى حسابات الحكومات اللامركزية ذات الحكم الذاتي.
ينظم القانون توزيع الموارد بين الحكومات اللامركزية ذات الحكم الذاتي على أساس المعايير التالية:
تُنقل الولاية التي تتم ممارستها من قبل الحكومات اللامركزية ذات الحكم الذاتي مع الموارد ذات الصلة. ولا يجوز نقل أي ولاية دون نقل الموارد الكافية، إلا إذا عبر الكيان الذي يتلقى الولاية تعبيراً صريحاً عن قبوله بذلك.
تتولى هيئة فنية تحديد مقدار التكاليف المباشرة وغير المباشرة لممارسة ولاية تطبيق اللامركزية في الإطار الإقليمي بالنسبة لكل حكومة من الحكومات اللامركزية ذات الحكم الذاتي. وتتكون هذه الهيئة من عدد متساوٍ من المندوبين عن السلطة التنفيذية من جهة، وعن كل حكومة من الحكومات اللامركزية ذات الحكم الذاتي من جهة أخرى، وفقاً للقانون الأساسي المعني.
ولا يجوز اتخاذ قرار تقديري بتخصيص أي موارد غير دائمة للحكومات اللامركزية ذات الحكم الذاتي إلا في حالات الكوارث.
يحق للحكومات اللامركزية ذات الحكم الذاتي التي يجري في أراضيها استغلال أو تصنيع موارد طبيعية غير متجددة أن تتلقى حصة من الإيرادات التي تحققها الدولة من هذه النشاطات، وفقاً للقانون.
البنية التنموية هي المجموعة المنظمة والمستدامة والفعالة من الأنظمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية-الثقافية والبيئية التي تدعم تحقيق العيش الكريم (سوماك كاوساي).
تخطط الدولة عملية التنمية في البلاد لضمان ممارسة الحقوق، وتحقيق أهداف البنية التنموية والمبادئ التي ينص عليها الدستور. ويطمح التخطيط إلى تحقيق الإنصاف الاجتماعي وبين الأقاليم وتشجيع التعاون، كما يطمح إلى أن يكون تشاركياً ولامركزياً وغير مركز وشفافاً.
يتطلب العيش الكريم أن يمارس الأشخاص والجماعات والشعوب حقوقهم، على امتداد البلاد، ممارسة فعالة وأن يقوموا بمسؤولياتهم ضمن إطار التعددية الثقافية واحترام التنوع والتعايش المنسجم مع الطبيعة.
للبنية التنموية الأهداف التالية:
تكون الواجبات العامة للدولة من أجل تحقيق عيش كريم على النحو التالي:
من أجل تحقيق العيش الكريم، فمن واجب الشعب والمجتمعات المحلية ومختلف أطرها التنظيمية، ما يلي:
يتولى النظام الوطني اللامركزي للتخطيط التشاركي تنظيم عملية تخطيط التنمية. ويتألف هذا النظام من مجلس التخطيط الوطني الذي يجمع مختلف المستويات الحكومية، مع مشاركة شعبية، وتكون له أمانة سر فنية لتنسيق عمله. ويتمثل هدف هذا المجلس في إصدار التوجيهات العامة والسياسات التي توجه النظام وتطور خطة التنمية الوطنية. ويرأس هذا المجلس رئيس الجمهورية.
يرأس مجالس التخطيط في الحكومات اللامركزية ذات الحكم الذاتي أعلى الممثلين فيها، وينص القانون على عضويتهم فيها.
وتكون مجالس المواطنين هيئات للمداولة ولوضع توجيهات استراتيجية بعيدة المدى، والتوصل إلى اتفاقات تضع المبادئ التوجيهية للتنمية الوطنية.
خطة التنمية الوطنية هي الصك الذي يجب أن تلتزم به السياسات والبرامج والمشاريع العامة، وعملية برمجة وتنفيذ موازنة الدولة، واستثمار وتوزيع الموارد العامة. وتنسق الخطة مجالات الاختصاص الحصرية بين الدولة المركزية والحكومات اللامركزية ذات الحكم الذاتي. ويكون التقيد بتلك الخطة إلزامياً للقطاع العام ومستحسناً لبقية القطاعات.
السيادة الغذائية هدف استراتيجي وواجب وملزم للدولة، لضمان حصول الأشخاص والمجتمعات المحلية والشعوب والأمم باستمرار على الاكتفاء الذاتي من الأغذية المناسبة صحياً وثقافياً.
ولهذه الغاية تكون الدولة مسؤولة عن:
تسن الدولة قوانين لاستخدام الأراضي والوصول إليها، يتحتم أن تلبي الوظائف البيئية والاجتماعية. ويتولى صندوق الأراضي الوطني، المؤسس بموجب قانون، تنظيم وصول المزارعين بشكل متساوٍ إلى الأراضي.
يحظر تركيز الأراضي وإقامة مزارع ضخمة، ويحظر أيضًا احتكار أو خصخصة المياه والينابيع.
وتنظم الدولة استخدام وإدارة مياه الري في الإنتاج الغذائي، ملتزمةً بمبادئ الإنصاف والكفاءة والاستدامة البيئية.
يكون النظام الاقتصادي ذا توجه اجتماعي ويتسم بالتعاضد؛ على أن يعتبر الإنسان موضوعاً وغاية؛ ويرنو النظام الاقتصادي إلى تحقيق علاقة توازن فعالة بين المجتمع والدولة والسوق، في تناغم مع الطبيعة. وهدفه هو ضمان إنتاج وإعادة إنتاج الشروط المادية وغير المادية التي تسمح بتحقيق العيش الكريم.
يتألف النظام الاقتصادي من القطاعات العامة والخاصة والمختلطة، ومن أشكال التضامن الشعبية من مؤسسات اقتصادية وغير ذلك مما يقرره الدستور. ويجري تنظيم الاقتصاد الشعبي التعاوني وفقاً للقانون، وهو يتضمن القطاع التعاوني والنقابي وقطاع المجتمع المحلي.
تكون للسياسات الاقتصادية الأهداف التالية:
تكون للسياسة المالية الأهداف المحددة التالية:
تدار المالية العامة بطريقة مستدامة ومسؤولة وشفافة على جميع مستويات الحكومة وتستهدف تحقيق الازدهار الاقتصادي. وتُمول النفقات الدائمة من إيرادات دائمة.
وتكون الأولوية لتمويل الإنفاق الدائم على الصحة والتعليم والقضاء، ويمكن في حالات استثنائية تمويل هذه المجالات من إيرادات غير دائمة.
تحدد أي قاعدة قانونية تفرض التزاماً ممولاً من الإيرادات العامة مصدر تمويل هذا الالتزام. ووحدها مؤسسات القانون العام هي التي يمكن تمويلها بدفعات وإعانات خاصة وفقاً للقانون.
يلبي نظام العقود العامة معايير الكفاءة والشفافية والجودة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. وتُعطى الأولوية للمنتجات والخدمات المحلية، خاصةً ما يُنتج منها في مؤسسات الاقتصاد الشعبي التعاوني وفي الوحدات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة.
يخضع الاقتراض العام، على مختلف مستويات الدولة، للتوجيهات التي تحددها الخطة والموازنة المعنيتان، وتوافق عليه لجنة للدين والمالية وفقاً للقانون الذي يحدد كيفية إنشائها وعملها. وتعمل الدولة على تشجيع هيئات تمكّن المواطنين من مراقبة الاقتراض العام وتدقيقه.
يخضع الاقتراض العام للوائح التالية:
تقوم الجهات المختصة التي يحددها الدستور والقانون بإجراء دراسات مالية واجتماعية وبيئية مسبقة لآثار المشاريع التي تتضمن اقتراضاً عاماً، لتقرير إمكانية تمويلها. وتتولى الجهات المذكورة التدقيق الرقابي والمالي والاجتماعي والبيئي على جميع مراحل الاقتراض العام المحلي والخارجي، عند التعاقد على القروض وعند إدارة الدين وإعادة التفاوض عليه.
الموازنة العامة للدولة أداة لتأسيس وإدارة دخل الدولة وإنفاقها، وتشتمل على مختلف إيرادات القطاع العام ونفقاته، باستثناء ما يتعلق منها بالضمان الاجتماعي والنظام المصرفي الحكومي وشركات الدولة والحكومات اللامركزية ذات الحكم الذاتي.
تلتزم صياغة وتنفيذ الموازنة العامة للدولة بخطة التنمية الوطنية. كما تلتزم موازنات الحكومات اللامركزية ذات الحكم الذاتي، وموازنات الكيانات العامة الأخرى، بخطط الأقاليم والمقاطعات والمديريات والأبرشيات، كلّ في مستواه، ضمن إطار خطة التنمية الوطنية ودون انتقاص من سلطات هذه الحكومات واستقلاليتها.
لتزم الحكومات اللامركزية ذات الحكم الذاتي بالأنظمة المالية وأنظمة الاقتراض الداخلي، على غرار التزام الموازنة العامة للدولة بها، وطبقاً للقانون.
تضع السلطة التنفيذية كل سنة، مشروع الموازنة السنوية وخطة موازنة السنوات الأربع. وتحرص الجمعية الوطنية على أن تتفق الموازنة السنوية وخطة موازنات السنوات الأربع مع الدستور والقانون وخطة التنمية الوطنية، وهي تعتمد هذه الموازنات أو ترفضها بناءً على ذلك.
تقدم السلطة التنفيذية مشروع الموازنة السنوية وخطة موازنات السنوات الأربع إلى الجمعية الوطنية خلال التسعين (90) يوماً الأولى من ولاية السلطة التنفيذية ؛ وخلال ستين (60) يوماً قبل بدء السنة المالية المعنية، في كل سنة لاحقة. وتعتمد الجمعية الوطنية، أو ترفض، مشروع الموازنة السنوية وخطة موازنات السنوات الأربع خلال الثلاثين (30) يوماً التالية، في جلسة مناقشة واحدة. وإذا لم تعلن الجمعية الوطنية قرارها في غضون المدة المحددة، يدخل مشروع الموازنة والخطة المعدّين من قبل السلطة التنفيذية حيز التنفيذ. وتنصبّ اعتراضات الجمعية الوطنية على مجالي الإيرادات والإنفاق فقط، وليس لها أن تغير المبلغ الإجمالي لمشروع الموازنة.
وإذا اعترضت الجمعية الوطنية على مشروع الموازنة أو على الخطة، يجوز للسلطة التنفيذية أن تقبل الاعتراض المذكور خلال عشرة أيام، فتقدم إلى الجمعية الوطنية اقتراحاً جديداً، أو تؤكد اقتراحه الأصلي.
وخلال الأيام العشرة التالية، يمكن للجمعية الوطنية أن تؤكد اعتراضاتها، في جلسة مناقشة واحدة، بثلثي أصوات الأعضاء. وإذا فشلت في ذلك، يدخل تلقائيًا مشروع الموازنة أو خطة الموازنات المرسلة من قبل السلطة التنفيذية للمرة الثانية حيز التنفيذ.
وتظل الموازنة السابقة سارية المفعول إلى أن تنتهي موازنة السنة التي يتولى فيها رئيس الجمهورية منصبه. وتقوم الجمعية الوطنية بإقرار أي زيادة في الإنفاق أثناء تنفيذ الموازنة ضمن الحدود التي يقررها القانون.
تكون جميع المعلومات المتعلقة بعملية إعداد مشروع الموازنة واعتماده وتنفيذه علنيةً بأكملها، ويجري نشرها دائماً على الجمهور من خلال أكثر وسائل الإعلام ملاءمة.
تقدم السلطة التنفيذية إلى الجمعية الوطنية تقريرها عن الموازنة، كل ستة أشهر. وبالمثل، تقدم الحكومات اللامركزية ذات الحكم الذاتي تقاريرها إلى الجهات ذات الصلة المسؤولة عن تدقيقها، كل ستة أشهر. ويحدد القانون عقوبات مخالفة ذلك.
لكل مشروع تموله الموارد العامة أهداف عامة وأهداف محددة وفترة محددة سلفاً يجب تقييمه خلالها، ضمن الإطار الذي تحدده خطة التنمية الوطنية.
وتخضع المؤسسات والكيانات التي تقوم بتلقي أو تحويل الأصول أو الموارد العامة للقانون وللوائح التي تحكمها ولمبادئ وإجراءات الشفافية والمساءلة والرقابة العامة.
تحدد الموازنة، بموجب شروط يحددها القانون، مخصصات للحكومات اللامركزية ذات الحكم الذاتي وقطاع الصحة وقطاع التعليم والتعليم العالي؛ وكذلك للأبحاث والعلم والتكنولوجيا والابتكار. وتُحول هذه المخصصات المحددة في مواعيدها وبشكل تلقائي. ولا يجوز إحداث مخصصات محددة أخرى من الموازنة.
تُدار الموازنة العامة للدولة من خلال حساب رئيسي للخزينة الوطنية لدى المصرف المركزي، مع ما يتعلق به من حسابات فرعية.
ويتم فتح حسابات خاصة في المصرف المركزي لإدارة ودائع الشركات الحكومية والحكومات اللامركزية ذات الحكم الذاتي، والحسابات الأخرى، إن وجدت.
تدار موارد الدولة ضمن النظام المصرفي الحكومي، طبقاً للقانون. ويحدد القانون آليات القروض ومدفوعاتها، وكذلك آليات استثمار الموارد المالية. ولا يجوز لهيئات القطاع العام أن تستثمر مواردها خارج البلاد دون تفويض قانوني بذلك.
تحكم النظام الضريبي مبادئ العمومية، والتصاعدية، والكفاءة، والبساطة الإدارية، والإنصاف، والشفافية، وكفاية جمع الإيرادات. وتُعطى الأولوية للضرائب المباشرة التصاعدية.
وتشجع السياسة الضريبية التوزيع، كما تحفز التوظيف وإنتاج السلع والخدمات والسلوك المسؤول بيئياً واجتماعياً واقتصادياً.
لا يجوز فرض ضريبة ولا تعديلها ولا الإعفاء منها ولا إلغاؤها، إلا بمبادرة من السلطة التنفيذية وعبر تشريع توافق عليه الجمعية الوطنية. ولا يجوز فرض رسوم وتكاليف أخرى ولا تعديلها ولا الإعفاء منها ولا إلغاؤها، إلا من خلال قرار تنظيمي تصدره هيئة مختصة. ويتم إحداث رسوم وتكاليف خاصة، وتنظيمها، وفقاً للقانون.
يكون للسياسات النقدية والائتمانية والمالية والخاصة بالعملات الأجنبية الأهداف التالية:
تتمتع السلطة التنفيذية وحدها بالصلاحية الحصرية لصياغة السياسات النقدية والائتمانية والمالية وسياسات الصرف الأجنبي، وتنفذ هذه السياسات من خلال المصرف المركزي. وينظم القانون الإعلان عن المناقصات القانونية على الأراضي الإكوادورية.
تُنفذ السياسة المالية والائتمانية من خلال النظام المصرفي العام أيضاً.
ويكون المصرف المركزي هو الكيان القانوني الخاضع للقانون العام الذي يحدد القانون تنظيمه وعمله.
تكون للسياسة التجارية الأهداف التالية:
تختص السلطة التنفيذية وحدها بفرض رسوم جمركية وتحديد مستوياتها.
تشجع الدولة الصادرات المسؤولة بيئياً، مع إعطاء الأفضلية للصادرات التي تخلق فرص عمل وقيمة مضافة أكثر من غيرها، وخاصة صادرات المنتجين الصغار والمتوسطين، وصادرات القطاع الحرفي.
وتدعم الدولة المستوردات الضرورية لأهداف التنمية، وتعمل على تقليل المستوردات التي تضر بالإنتاج المحلي والسكان والطبيعة.
يجب أن تشتمل العقود التي تبرمها الدولة مع الأشخاص الأجانب والكيانات الاعتبارية الأجنبية صراحةً على تخلي هؤلاء الأشخاص وتلك الكيانات عن أي حصانة دبلوماسية، إلا في حالة العقود المبرمة مع وزارة الخارجية.
تعتبر النشاطات المالية خدمة للمصلحة العامة وتُمارَس وفقاً للقانون، مع تفويض مسبق من الدولة. ويكون الهدف الأساسي لهذه النشاطات حماية الودائع وتلبية احتياجات تمويل الأهداف التنموية للبلاد. وتلعب النشاطات المالية دوراً وسيطاً فعالاً، يسمح للموارد المودعة بتعزيز الاستثمار المحلي في الإنتاج والاستهلاك المسؤول اجتماعياً وبيئياً.
وترعى الدولة الوصول إلى الخدمات المالية ودمقرطة الائتمان. وتحظر الدولة ممارسة التواطؤ المالي والفوائد المركّبة والربا الفاحش.
لا يعفي تنظيم القطاع المالي الخاص ومراقبته المصارف من مسؤولية الملاءة المالية، ولا يتضمن أي ضمانة من جانب الدولة. ويكون مديرو المؤسسات المالية والمتحكمون برؤوس أموالها مسؤولين عن الملاءة المالية لهذه المؤسسات. ويحظر تجميد الأموال أو الودائع أو حجبها تعسفياً أو بشكل موسع في المؤسسات المالية العامة والخاصة.
يتألف النظام المالي الوطني من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى القطاعات الاقتصادية الشعبية التضامنية، وتعمل هذه المؤسسات كلها بصفة وسطاء فيما يتعلق بموارد الجمهور. وتخضع هذه القطاعات جميعها للقانون واللوائح، ويكون لها جهات رقابية محددة ومتباينة يتمثل دورها في المحافظة على أمن هذه المؤسسات واستقرارها وشفافيتها وسلامة أدائها. وتكون هذه الكيانات مستقلة. ويكون مديروها مسؤولين عن قراراتهم أمام القوانين الإدارية والمدنية والجنائية.
يتمثل هدف القطاع المالي العام في توفير خدمات مالية مستدامة فعالة منصفة سهلة المنال. وتركز القروض المقدمة بشكل تفضيلي على زيادة إنتاجية وتنافسية قطاعات الإنتاج بما يسمح بتحقيق أهداف خطة التنمية، وخدمة الجماعات المحرومة وتعزيز مشاركتها النشطة في الاقتصاد.
يتألف القطاع المالي الشعبي التعاوني من الجمعيات التعاونية للقروض والمدخرات، والهيئات النقابية والتضامنية، ومصارف واتحادات ائتمان المجتمع المحلي، ومؤسسات المدخرات. وتحظى مشاريع الخدمات التي يقوم بها القطاع المالي الشعبي التضامني والوحدات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة بمعاملة تفضيلية من جانب الدولة، بما يعزز تنمية الاقتصاد الشعبي التضامني.
لا يجوز للمؤسسات أو الكيانات الخاصة في النظام المالي وكذلك كيانات وسائل الإعلام الخاص الوطنية وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الرئيسيين فيها امتلاك أي حصص دائمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في كيانات لا علاقة لها بالأعمال المالية أو وسائل الإعلام، حسب الحالة. وعلى الوكالات الرقابية المعنية أن تكون مسؤولة عن تنظيم مثل هذا الأمر، وفقاً للإطار الدستوري والتنظيمي المعمول به.
ويحظر على الجهات أو المجموعات المالية، بما في ذلك ممثليها القانونيين وأعضاء مجالس إدارتها ومساهميها، حيازة أي حصة مسيطرة في رأس مال وسائل الإعلام أو استثماراتها أو أصولها.
ويكون لكل كيان منتمٍ إلى النظام المالي الوطني محامٍ للدفاع عن العملاء، ويكون هذا المحامي مستقلاً عن المؤسسة ومعيناً وفقاً للقانون.
تحتفظ الدولة بحق إدارة وتنظيم ومراقبة وتشغيل القطاعات الاستراتيجية، وفق مبادئ الاستدامة البيئية والاحتياط والوقاية والكفاءة.
والقطاعات الاستراتيجية، التي تخضع لقرار الحكومة ورقابتها الحصرية، هي القطاعات التي يكون لها، بسبب أهميتها أو حجمها، أثر اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي أو بيئي حاسم ويجب توجيهها لضمان ممارسة المجتمع الكاملة لحقوقه وضمان الرخاء العام.
وتعتبر القطاعات التالية استراتيجية: الطاقة بجميع أشكالها، والاتصالات، والموارد المائية غير المتجددة، ونقل وتكرير النفط والغاز، والتنوع الحيوي والموروث الجيني، والطيف الراديوي، والمياه، وقطاعات أخرى يحددها القانون.
تكون الدولة مسؤولة عن توفير الخدمات العامة لمياه الشرب ومياه الري، والنظافة والصرف الصحي، والكهرباء، والاتصالات، والطرق، والموانئ والمطارات، وخدمات أخرى يحددها القانون.
وتضمن الدولة تقيّد الخدمات العامة وعملية توفيرها بمبادئ الإلزامية، والعمومية، والكفاءة، والانسجام، والمسؤولية، والشمولية، والانتظام، والاستمرارية والجودة، وكذلك بأن تكون متاحة للجميع. وتتخذ الدولة الخطوات اللازمة لضمان أن تكون أسعار الخدمات العامة ورسومها منصفة، كما تتولى مراقبتها وتنظيمها.
تنشئ الدولة شركات عامة لإدارة القطاعات الاستراتيجية وتوفير الخدمات العامة، وكذلك للاستخدام المستدام للموارد الطبيعية أو الأصول العامة، ولممارسة نشاطات اقتصادية أخرى.
ويجري تنظيم المؤسسات الحكومية، وخاصةً مراقبتها، عبر الجهات ذات الصلة ووفقاً للقانون. وتعمل هذه المؤسسات في ظل القانون العام، وتكون لها شخصيتها القانونية واستقلاليتها الإدارية والاقتصادية والمالية ومعايير الجودة العالية الخاصة بها، ومعاييرها الخاصة بالأعمال والاقتصاد والمجتمع والبيئة.
ويمكن استخدام فوائض أرباح هذه الشركات في الاستثمار وإعادة الاستثمار فيها نفسها أو في شركات تابعة لها، سواء كانت شركات مرتبطة بها أو ذات علاقات معها، بحيث تكون شركات ذات طبيعة عامة، إلى الحد الذي يضمن تطور هذه الشركات. ويتم تحويل الإيرادات الفائضة غير المستثمرة أو غير المعاد استثمارها إلى الموازنة العامة للدولة.
ويحدد القانون حصة المؤسسات الحكومية في شركات الاقتصاد المختلط التي يجب أن تكون للدولة فيها دائمًا أغلبية الأسهم، من أجل المشاركة في إدارة القطاعات الاستراتيجية وتوفير الخدمات العامة.
للدولة أن تفوض لشركات القطاع المختلط التي تمتلك أغلبية الأسهم فيها المشاركة في القطاعات الاستراتيجية والخدمات العامة. ويخضع هذا التفويض للمصلحة الوطنية، ويتعين فيه احترام الآجال والحدود التي يقررها القانون في كل قطاع من القطاعات الاستراتيجية.
وللدولة أيضاً، بشكل استثنائي، أن توكل ممارسة هذه النشاطات إلى شركات خاصة وإلى القطاع الشعبي التضامني في الاقتصاد، في الحالات التي يحددها القانون.
الموارد الطبيعية غير المتجددة جزء من التراث غير القابل للتصرف في الدولة، ولا تخضع لمبدأ التقادم. وتعطي الدولة، في إدارة هذه الموارد، أولوية للمسؤولية المتبادلة بين الأجيال وللمحافظة على الطبيعة ولفرض رسوم أو أعباء أو اشتراكات أخرى غير ضريبية على الشركات؛ كما تعمل على تقليل الآثار السلبية ذات الطبيعة البيئية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
المياه جزء من الثروة الاستراتيجية المعدة للاستخدام العام في البلاد، وهي ملك للدولة غير قابل للتصرف، ولا يخضع للتقادم. والمياه عنصر حيوي لوجود الطبيعة والبشر. ويحظر أي شكل من أشكال خصخصة المياه.
وتكون إدارة المياه بيد القطاع العام أو المجتمع المحلي حصراً. وتكون الكيانات الاعتبارية للدولة أو المجتمعات المحلية هي وحدها المختصة بتوفير الخدمات العامة المتعلقة بالنظافة والصرف الصحي وتأمين مياه الشرب ومياه الري.
وتقوم الدولة بتعزيز إدارة وعمل مبادرات المجتمع المحلي في مجال إدارة المياه وتوفير الخدمات العامة، عبر التشجيع على إقامة تحالفات بين الهيئات الحكومية وهيئات المجتمع المحلي لتوفير الخدمات.
وتتحمل الدولة، من خلال مؤسسة وحيدة للمياه، المسؤولية المباشرة عن تخطيط وإدارة الموارد المائية المعدة للاستهلاك البشري والري، لضمان السيادة الغذائية والثروة البيئية والنشاطات الإنتاجية، وفق هذا الترتيب للأولويات. وتشترط موافقة الدولة على استخدام المياه لأغراض إنتاجية في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الشعبي التعاوني، طبقا للقانون.
يعترف الاقتصاد بالأشكال المختلفة لتنظيم الإنتاج، بما في ذلك الشركات المحلية والتعاونية والشركات العامة والخاصة والمختلطة، والنشاط الاقتصادي الترابطي والعائلي والمنزلي والمختلط والمستقل.
وتشجع الدولة أشكال الإنتاج التي تضمن عيشاً كريماً للسكان، كما تعمل على منع النشاطات التي تنتهك حقوق السكان أو حقوق الطبيعة، وتشجع الإنتاج الذي يلبي الطلب المحلي ويضمن مشاركة الإكوادور مشاركةً فعالة في الاقتصاد العالمي.
يجري تشجيع الإدارة الفعالة والشفافة والتشاركية في مختلف أشكال تنظيم عمليات الإنتاج.
ويخضع الإنتاج، بجميع صوره، لمبادئ ومعايير الجودة والاستدامة، والإنتاجية المنظمة، والتقدير الرفيع للعمل، والكفاءة الاقتصادية والاجتماعية.
تقر الدولة وتضمن حق الملكية بجميع أشكالها، سواء كانت عامة، أو خاصة، أو مختلطة، أو اجتماعية، حكومية، أو ترابطية أو تعاونية، وتحرص على أن تقوم بدورها الاجتماعي والبيئي.
حقوق الملكية الفكرية معترف بها وفق الشروط التي يحددها القانون. ويحظر الاستيلاء على المعرفة الجمعية في ميادين العلم والتكنولوجيا والحكمة المتوارثة. كما تحظر مصادرة الموارد الجينية المتضمنة في التنوع الحيوي في الطبيعة والزراعة.
لمؤسسات الدولة، بغرض تنفيذ خطط التنمية الاجتماعية والإدارة المستدامة للبيئة والرخاء العام ولأسباب تتعلق بالمرافق العامة والمصلحة الاجتماعية والوطنية، أن تعلن وضع يدها على بعض الأملاك، بعد تقييمها تقييماً منصفاً وتسديد تعويضاتها، وفقاً للقانون. ويحظر أي نوع من المصادرة دون تعويض.
تضمن الدولة حقوقاً متساوية وفرصاً متساوية للرجال والنساء في الملكية وفي صنع قرارات إدارة الملكيات المشتركة بين الزوجين.
تكفل الدولة الحق في العمل. تضمن الدولة حق العمل. وأشكال العمل كلها معترف بها، سواء لحساب الغير أو لحساب الذات، بما في ذلك العمل في إعالة النفس أو الاعتناء بالآخرين، وكذلك بالعاملين جميعاً، ذكوراً وإناثاً، باعتبارهم أفراد فاعلين منتجين.
تؤيد حقَّ العمل المبادئُ التالية:
تكون العلاقة بين العمال وأصحاب العمل علاقة مباشرة منعقدة بين الطرفين.
وتحظر مختلف أشكال عدم الأمان وعدم الاستقرار في العمل، من قبيل التوسط في تأمين العمالة من خارج المؤسسة بالنسبة للنشاطات المعتادة والمركزية لدى الشركات وأصحاب العمل؛ كما يحظر العمل بالساعة أو أي شكل آخر قد يؤثر على حقوق العمال الفردية أو الجماعية. ويمنع القانون استخدام الإرغام والاحتيال والخداع والنصب فيما يتعلق بشؤون العمل، ويعاقب على ذلك.
يجب أن تكون الأجور عادلة، بحيث يلبي الحد الأدنى للأجر الاحتياجات الأساسية للعامل وأفراد أسرته. ولا يجوز الحجز على هذه الأجور إلا من أجل النفقة في حالات الطلاق.
وفي كل سنة، تراجع الدولة الأجور الأساسية التي يحددها القانون، ويكون تطبيقها عاماً وإلزامياً.
تُدفع التعويضات ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها، ولا يجوز إنقاصها أو إخضاعها لأي اقتطاعات، إلا ما يوافق عليه العامل صراحة، وبما لا يخالف القانون.
ويكون لأي مبالغ مستحقة للعامل لدى صاحب العمل، مهما يكن أصلها، أولوية في السداد؛ وتعتبر ديناً ممتازاً، وتكون لها الأولوية حتى على القروض المضمونة.
وبخصوص التعويضات، فإنها تتضمن كل شيء يقبضه العامل نقداً أو على شكل خدمات أو مواد عينية، بما في ذلك أجور العمل الخاص أو الإضافي أو العمل بالقطعة أو العمولات، أو الحصة من الأرباح أو أي مكافأة عادية أخرى. ويكون هناك استثناءات في النسبة القانونية للأرباح والبدلات اليومية الطارئة والمكافآت الإضافية.
ويحق لعمال القطاع الخاص الحصول على نسبة من الأرباح الصافية للشركة، وفقاً للقانون. ويضع القانون حدود هذه الحصة من الأرباح في الشركات العاملة في استغلال الموارد غير المتجددة. ولا يتلقى العامل حصة من الأرباح في الشركات التي تملك فيها الدولة أغلبية الأسهم. ويعاقب القانون على أي بيانات كاذبة أو خاطئة في الإعلان عن الأرباح تؤدي إلى الانتقاص من هذه الحقوق.
يحق للبالغين الشباب أن يكونوا أطرافاً فاعلين في الإنتاج، والعمل لإعالة أنفسهم ومساعدة أسرهم والمشاركة في المبادرات المجتمعية. ويتعين التشجيع نحو منح الفرص والشروط الملائمة لتحقيق هذه الغاية.
ولتلبية حق المجتمعات المحلية والشعوب والأمم في العمل، تتخذ الدولة تدابير محددة لإزالة أي تمييز ضدهم، وتعترف وتدعم كافة أشكال تنظيم العمل لديهم، وتضمن إمكانية حصولهم على الوظائف بشروط متساوية.
ويحظى العمل الذاتي والعمل الحر في الأماكن العامة، مما يسمح به القانون واللوائح الأخرى، بالاعتراف والحماية. وتحظر مصادرة أي منتجات أو مواد أو أدوات خاصة لهذا العمل.
ويستند اختيار العمال وتوظيفهم وترقيتهم على شروط المؤهلات والمهارات والتدريب والجدارة والقدرات. ويحظر استخدام معايير تمييزية أو صكوك تنتهك خصوصية الأشخاص وكرامتهم وسلامتهم الجسدية.
وتشجع الدولة الإعداد والتدريب المهنيين لتعزيز فرص الوظائف والعمل الحر وتحسين جودتها.
وتضمن الدولة احترام حقوق العمال الإكوادوريين في الخارج، وتشجع على إبرام معاهدات واتفاقات مع البلدان الأخرى لضمان الحقوق القانونية الطبيعية لهؤلاء العمال.
يكون حق دخول سوق العمل وإمكانية الحصول على العمل، على أساس المساواة، مضموناً للأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى الدولة وأصحاب العمل إيجاد خدمات اجتماعية وتوفير مساعدة خاصة تسهل نشاطات هؤلاء الأشخاص. ويحظر أي إنقاص في الأجر بسبب أي ظرف متعلق بحالة العامل صاحب الإعاقة.
تضمن الدولة للنساء وصولاً متساوياً إلى فرص العمل والتدريب والتطوير المهني والحرفي والأجور المتساوية وخيار العمل الحر. وتتخذ مختلف الإجراءات اللازمة للقضاء على عدم المساواة بين الجنسين.
وتحظر كل أشكال التمييز أو المضايقة أو أعمال العنف ضد النساء، مهما تكن طبيعتها، وسواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
تضمن الدولة احترام الحقوق الإنجابية للعمال جميعاً، بما في ذلك إزالة مخاطر العمل ذات التأثير على الصحة الإنجابية والحصول على الوظائف والأمان الوظيفي، دون أي قيود متعلقة بالحمل أو بعدد الأطفال، وحقوق الأمومة والإرضاع، وحق الحصول على إجازة الأمومة أو الأبوة.
ويحظر إنهاء خدمة النساء العاملات بسبب الحمل أو الأمومة، كما يحظر التمييز المرتبط بالدور الإنجابي.
يعتبر العمل غير مدفوع الأجر في المنزل، بهدف إعالة الذات وتقديم الرعاية، عملاً منتجاً.
وتعمل الدولة على إيجاد نظام عمل ينسجم مع الحاجة إلى الرعاية البشرية، ويسهل تقديم الخدمات والبنية التحتية وبرامج العمل الزمنية المناسبة؛ ويجب أن يوفر هذا النظام، على الأخص، خدمات رعاية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وأي خدمات أخرى لازمة لتمكين العمال من القيام بعملهم؛ كما تشجع المسؤولية المشتركة والمعاملة الندية بين الرجال والنساء في العمل المنزلي والالتزامات العائلية.
ويجري بشكل متدرج توسيع حماية الخدمة الاجتماعية لتشمل الأشخاص المسؤولين عن العمل العائلي غير مدفوع الأجر في المنزل، وفقاً للشروط العامة لنظام العمل والقانون.
تشجع الدولة الوصول المتساوي إلى المدخلات. وتتمثل واجباتها لتحقيق هذه الغاية في:
تتولى الدولة تنظيم التبادل التجاري والتجارة ومراقبتهما والتدخل فيهما، عند الحاجة؛ وتعاقب على الاستغلال والربا الفاحش وتكديس الموارد والتدليس وأشكال المضاربة التي يقوم بها الوسطاء بالسلع والخدمات، وأي شكل من أشكال الإضرار بالحقوق الاقتصادية وبالجمهور وبالأصول المجتمعية.
وتضع الدولة سياسة تسعير ترمي إلى حماية الإنتاج المحلي. كما تضع آليات عقابية لمنع أي ممارسات احتكارية، أو ممارسات تسيء استخدام وضعية الهيمنة في السوق وغيرها من ممارسات المنافسة غير العادلة.
تشجع الدولة التجارة العادلة وتحميها، باعتبارها وسيلة للحصول على سلع وخدمات عالية الجودة، وتعمل على تقليل الانطباعات السيئة التي يسببها الوسطاء، وتشجع الاستدامة.
وتضمن الدولة الشفافية والكفاءة في الأسواق، وتشجع المنافسة بشروط متساوية وفرص متساوية؛ وينص على هذا بقانون.
تشجع الدولة تنمية البنية التحتية من أجل جمع وتصنيع ونقل وتسويق منتجات تلبي الاحتياجات المحلية الأساسية، وتضمن مشاركة الاقتصاد الإكوادوري في المنطقة والعالم وفق رؤية استراتيجية.
تشجع الدولة الادخار المحلي وتحميه باعتباره مصدراً للاستثمارات الإنتاجية في البلاد. كما تقدم حوافز من أجل عودة مدخرات المهاجرين وأصولهم، بحيث تُوجه مدخرات الأشخاص والوحدات الاقتصادية المختلفة صوب استثمارات إنتاجية تتسم بالجودة.
تشجع الدولة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتضع لوائح محددة تبعاً لأنماط الاستثمار، مع إعطاء الأولوية للاستثمار المحلي. ويجري الاستثمار على أساس معايير تنوع الإنتاج والتجديد التكنولوجي وتحقيق التوازن بين المناطق والقطاعات.
ويجب أن تكون الاستثمارات الأجنبية المباشرة مكملة للاستثمارات المحلية؛ كما يجب أن تلتزم التزاماً صارماً بالإطار القانوني للبلد ولوائحه وبتطبيق الحقوق. ويجب أن تركز على تلبية الاحتياجات والأولويات المبينة في خطة التنمية الوطنية، ومختلف خطط التنمية للحكومات اللامركزية ذات الحكم الذاتي.
وتركز الاستثمارات العامة على تلبية أهداف البنية التنموية الواردة في الدستور، وتُنفَّذ في إطار خطط التنمية الوطنية والمحلية، ووفقاً لخطط الاستثمار المعنية.
يمثل النظام الوطني للاحتواء والإنصاف الاجتماعيين مجموعةٌ واضحة ومتناسقة من الأنظمة والمبادئ والسياسات والمعايير والبرامج والخدمات التي تضمن ممارسة وكفالة وإنفاذ الحقوق التي ينص عليها الدستور، وتحقيق أهداف خطة التنمية.
يكون هذا النظام متماشياً مع خطة التنمية الوطنية ومع النظام اللامركزي الوطني للتخطيط التشاركي؛ كما يسترشد بمبادئ الشمولية والإنصاف والمساواة والتدرجية والتعددية الثقافية والتضامن وعدم التمييز؛ وهو يعمل على أساس معايير الجودة والكفاءة والفعالية والشفافية والمسؤولية والمشاركة.
يتألف النظام من قطاعات التعليم، والصحة، والضمان الاجتماعي، وإدارة المخاطر، والرياضات والتربية البدنية، والمساكن والإسكان، والثقافة، والمعلومات والاتصالات، والاستمتاع بأوقات الفراغ، والعلم والتكنولوجيا، والسكان، والأمن البشري، والنقل.
تضع الدولة الشروط المواتية للحماية المتكاملة لسكانها طوال حياتهم، شروطاً تضمن الحقوق والمبادئ التي يكرسها الدستور، لا سيما المساواة في التنوع وعدم التمييز؛ وتُعطى الأولوية في هذه التدابير للجماعات المحتاجة إلى رعاية خاصة بسبب تعرضها فترة طويلة لعدم المساواة أو الإقصاء أو التمييز أو العنف، أو لأسباب تتعلق بالسن أو الوضع الصحي أو الإعاقة.
وتعمل الحماية المتكاملة من خلال أنظمة متخصصة، وفقاً للقانون. وتسترشد هذه الأنظمة المتخصصة بمبادئها المحددة وبمبادئ النظام الوطني للاحتواء والإنصاف الاجتماعيين.
ويكون النظام اللامركزي الوطني للحماية المتكاملة لحقوق الأطفال والمراهقين مسؤولاً عن ضمان ممارسة الأطفال والمراهقين حقوقهم. وتكون هذه الأنظمة جزءاً من نظام المؤسسات العامة والخاصة والمجتمعية.
تخصص الدولة، كأولوية وعلى نحو منصف، موارد كافية وفورية ودائمة من أجل عمل النظام وإدارته.
يهدف نظام التعليم الوطني إلى تطوير قدرات السكان وإمكاناتهم الجماعية، وتمكين تعلم المعارف والتقنيات والحكمة والفنون والثقافة، وإنتاجها واستخدامها. ويشكل موضوع التعليم جوهر النظام الذي يعمل بمرونة وفعالية، وفق منهجية شاملة وفاعلة وفعالة.
ويتبنى نظام التعليم الوطني رؤية متعددة الثقافات تتماشى مع التنوع الجغرافي والثقافي واللغوي في البلاد، واحترام حقوق المجتمعات المحلية والشعوب والأمم.
يتألف نظام التعليم الوطني من المؤسسات والبرامج والسياسات والموارد والأطراف الفاعلة في العملية التعليمية، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة على مستويات التعليم الأولي والأساسي والثانوي، ويكون مترابطاً مع نظام التعليم العالي.
تمارس الدولة قيادة نظام التعليم من خلال الهيئة الوطنية للتعليم التي ترسم سياسات التعليم الوطنية، وتتولى أيضاً تنظيم ومراقبة النشاطات التي تتضمن التعليم وتلك المتعلقة بعمل كيانات النظام.
يُقدم التعليم، باعتباره خدمة عامة، من خلال مؤسسات تعليمية عامة، ومختلطة (عامة-دينية)، وخاصة.
ويقدم الدعم النفسي والخدمات الاجتماعية في المدارس مجاناً، ضمن إطار نظام الاحتواء والإنصاف الاجتماعيين.
تكون هنالك مؤسسة عامة واحدة مستقلة تتولى التقييم الشامل، الداخلي والخارجي، وهدفها تطوير جودة التعليم.
تتمثل مسؤولية الدولة فيما يلي:
التعليم العام مجاني، تتولى الدولة تمويله بشكل كافٍ ومنتظم. ويخضع توزيع موارد التعليم لمعايير الإنصاف الاجتماعي والديموغرافي والإقليمي، ومعايير أخرى.
تتولى الدولة تمويل التعليم الخاص، وتكون قادرة على تقديم دعم مالي للتعليم المختلط العام-الديني، ولتعليم الحرف والفنون، وكذلك للتعليم المجتمعي، طالما التزمت هذه الأشكال التعليمية بمبادئ التعليم المجاني الإلزامي، وطالما ضمنت فرصاً متساوية وتحملت مسؤولية نتائج التعليم وإدارة الموارد العامة وكانت مؤهلة على النحو الملائم، وفقاً للقانون. وتكون المؤسسات التعليمية التي تتلقى التمويل العام كيانات غير ربحية.
ويعاقب على الفشل في تحويل الموارد وفق الشروط المذكورة أعلاه بإقالة السلطة والموظفين العموميين المهملين.
تضمن الدولة للكادر التعليمي، في مختلف مستوياته وأنماطه، الأمان الوظيفي والتحديث والتدريب المستمر والتعليم والتطور الأكاديمي، إضافة إلى الأجور المنصفة المتناسبة مع التطور المهني للمعلم ومع أدائه ومؤهلاته الأكاديمية. وينظم القانون مسار التطور المهني وسلم الرواتب والترقيات للمعلمين؛ كما يُنشِئ نظاماً وطنياً لتقييم الأداء، وسياسات للأجور على جميع المستويات. وتوضع سياسات لترقية المعلمين ونقلهم وتناوبهم.
يهدف نظام التعليم العام إلى توفير التدريب الأكاديمي والمهني وفق رؤية محددة إنسانية؛ البحث العلمي والتكنولوجي؛ تجديد المعرفة والثقافات وتشجيعها وتطويرها وتعميمها؛ ووضع حلول لمشكلات البلاد فيما يتعلق بأهداف النظام التنموي.
يكون نظام التعليم العالي مترابطاً مع نظام التعليم الوطني ومع خطة التنمية الوطنية. ويضع القانون آليات تنسيق بين نظام التعليم العالي والسلطة التنفيذية. ويخضع هذا النظام لمبادئ الاستقلالية المسؤولة، والإدارة المشتركة، وتساوي الفرص، والجودة، والملاءمة، والتكامل، والتصميم على توليد المعارف والفكر في إطار من الحوار بين أشكال المعرفة المختلفة، والتفكير الشمولي، والإنتاج العلمي والتكنولوجي العالمي.
يتألف نظام التعليم العالي من الجامعات والكليات متعددة التقنيات، والمدارس المهنية المتقدمة، والمؤسسات التكنولوجية والتعليمية، ومعاهد الموسيقى والفنون المقيّمة والمعتمدة على النحو الملائم.
وتكون هذه المؤسسات غير ربحية، سواء كانت عامة أم خاصة.
يدار نظام التعليم العالي من قبل:
تُؤسس الجامعات ومدارس الفنون التطبيقية العامة والخاصة بموجب قانون، بعد إصدار الجهة المسؤولة عن تخطيط نظام التعليم العالي وتنسيقه وتنظيمه تقريراً إيجابياً بحقها. ويكون التقرير مستنداً إلى تقارير إلزامية إيجابية مسبقة من قبل المؤسسات المسؤولة عن ضمان الجودة ومن قبل الجهة المسؤولة عن التخطيط الوطني.
وتؤسس المعاهد التكنولوجية والمهنية والتعليمية المتقدمة والمعاهد الموسيقية بموجب قرار صادر عن الجهة المسؤولة عن تخطيط نظام التعليم وتنسيقه وتنظيمه، بعد صدور تقارير مسبقة مؤيدة لها عن المؤسسة المسؤولة عن ضمان جودة النظام وعن جهة التخطيط الوطنية.
ويخضع إنشاء وتمويل معاهد دراسية عامة ومسارات مهنية جامعية لمقتضيات التنمية الوطنية.
ويحق للجهة المسؤولة عن تخطيط نظام التعليم وتنسيقه وتنظيمه، والجهة المسؤولة عن الاعتمادية وعن ضمان الجودة، تعليق إنشاء الجامعات والكليات متعددة التقنيات ومؤسسات التعليم العالي والمعاهد التكنولوجية ومعاهد المعلمين والمعاهد الموسيقية، وفقاً للقانون؛ كما يحق لها أن تطلب إلغاء معاهد ومؤسسات تم إنشاؤها بموجب القانون.
تعترف الدولة بالاستقلالية الأكاديمية والإدارية والمالية والتنظيمية للجامعات والكليات متعددة التقنيات، وفق أهداف البنية التنموية والمبادئ الواردة في الدستور.
ويُعتَرف للجامعات والكليات متعددة التقنيات بحق الاستقلالية، ممارسة ومفهوماً، باعتباره قضية تضامن ومسؤولية. وتضمن هذه الاستقلالية ممارسة الحريات الأكاديمية وحق البحث عن الحقائق بلا قيود؛ والإدارة والحوكمة الذاتية وفق مبادئ تداول السلطة والشفافية، والحقوق السياسية؛ وإنتاج العلوم والتكنولوجيا والثقافة والفنون.
وتتمتع مقرات هذه المؤسسات بالحصانة ولا يجوز دخولها وتفتيشها إلا في الحالات، ووفق الشروط، التي تسري على مساكن الأشخاص. ويكون حفظ القانون والنظام في هذه المؤسسات من اختصاص ومسؤولية سلطاتها الخاصة. وعند الحاجة إلى حماية من قوات القانون والنظام، فإن الإدارة العليا في كل مؤسسة هي التي تطلب هذه المساعدة.
ولا تعفي الاستقلالية أنظمة هذه المؤسسات من الخضوع للتدقيق المالي والمسؤولية الاجتماعية والمساءلة والمشاركة في التخطيط الوطني.
ولا يجوز للسلطة التنفيذية تجريد هذه المؤسسات من إيراداتها أو مخصصاتها في الموازنة، ولا يحق له تأخير التحويلات الخاصة بأي مؤسسة من مؤسسات هذا النظام التعليمي، ولا أن يغلق هذه المؤسسات، ولا أن يعيد هيكلتها، سواء جزئياً أو كلياً.
يكون التعليم العالي العام مجانياً حتى المستوى الثالث [التعليم الجامعي ما بعد الثانوي].
ويُنظم القبول في مؤسسات التعليم العالي عبر معادلة الدرجات، ومن خلال نظام قبول يحدده القانون.
ويرتبط الإعفاء من الرسوم الدراسية بمدى المسؤولية الأكاديمية للطالب.
وبصرف النظر عن الطبيعة الخاصة أو العامة لهذه المؤسسات، فإن تكافؤ الفرص في دخولها والاستمرار فيها والنجاح والتخرج، مضمون باستثناء الرسوم الدراسية في التعليم الخاص.
ويستفيد تحصيل الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل في المؤسسات التعليمية الخاصة المتقدمة من آليات المنح الدراسية والقروض وحصص القبول وغير ذلك، مما يجعل ضمان الإنصاف والتكامل الاجتماعيين في جوانبهما المختلفة الكثيرة أمراً ممكناً.
وتكفل الدولة تمويل المؤسسات العامة للتعليم العالي. يمكن للجامعات الحكومية ومدارس الفنون التطبيقية إنشاء مصادر تكميلية من الإيرادات لتحسين قدراتها الأكاديمية، والاستثمار في البحوث والمنح الدراسية وحالات الحظر، الذي لا يستتبع أي تكلفة أو رسوم لأولئك الذين ينتظمون في المستوى الثالث من التعليم [التعليم الجامعي بعد المرحلة الثانوية]. ويستند توزيع هذه الموارد في الأساس على النوعية ومعايير أخرى يحددها القانون.
وينظم القانون الخدمات الاستشارية الفنية وغيرها من الخدمات الاستشارية، والخدمات التي تتضمن مصادر دخل بديلة للجامعات والكليات متعددة التقنيات، سواء كانت خاصة أو عامة.
يهدف نظام الصحة الوطني إلى ضمان بناء وحماية واستعادة القدرات والإمكانات اللازمة لحياة صحية ومتكاملة، للأفراد والجماعات، كما يعترف بالتنوع الثقافي والاجتماعي. ويخضع هذا النظام للمبادئ العامة للنظام الوطني للاحتواء والإنصاف الاجتماعيين، ولمبادئ الأخلاقيات الإحيائية والكفاية والتعددية الثقافية، وفق منهجية تهتم بالنوع الاجتماعي وبالفروق بين الأجيال.
يتألف نظام الصحة الوطني من مؤسسات وبرامج وسياسات وموارد وتدابير وجهات فاعلة في المجال الصحي. كما يتضمن مختلف أبعاد الحق في الصحة؛ ويضمن الترويج الصحي والوقاية الصحية واستعادة الصحة وإعادة التأهيل الصحي على جميع المستويات؛ كما يشجع المشاركة العامة والرقابة الاجتماعية.
يضمن النظام الصحي، من خلال مؤسساته، رعاية صحة العائلة والمجتمع المحلي والوقاية والرعاية المتكاملتين، على أساس الرعاية الصحية الأولية. كما يتضمن مستويات رعاية متعددة، ويشجع على التكامل مع طرائق الطب البديل والمعرفة الطبية المتوارثة.
وتكون شبكة الرعاية الصحية العامة الشاملة جزءاً من نظام الصحة الوطني، وتتألف من مجموعة متناسقة من مؤسسات الدولة والضمان الاجتماعي، وغير ذلك من مقدمي الخدمة التابعين للدولة، بناءً على الروابط القانونية والتشغيلية وروابط التكامل فيما بينها.
تمارس الدولة قيادة هذا النظام من خلال سلطات الصحة الوطنية، كما تكون مسؤولة عن وضع سياسات الصحة الوطنية، وتقوم بوضع معايير مختلف النشاطات ذات العلاقة بالصحة، وتنظمها وتراقبها، إضافة إلى تنظيم ومراقبة عمل مختلف الكيانات الفاعلة في هذا القطاع.
تُقدم الرعاية الصحية، باعتبارها خدمة عامة، من خلال مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات المستقلة والمجتمعية، والمؤسسات التي تمارس الطب المتوارث البديل والتكميلي. وتكون الخدمات الصحية آمنة وعالية الجودة وإنسانية، كما تضمن الموافقة الواعية، والوصول إلى المعلومات، وسرية معلومات المرضى.
تكون الخدمات الصحية الحكومية العامة مجانية وعمومية في جميع مستويات الرعاية، وتتضمن الإجراءات والتشخيصات الضرورية والمعالجات والأدوية وإعادة التأهيل أيضاً.
تكون الدولة مسؤولة عن:
يعتبر الإدمان مشكلة صحية عامة. وتكون الدولة مسؤولة عن توفير برامج تنسيق للمعلومات المتعلقة باستخدام الكحول والتبغ والمخدرات والمواد المؤثرة على الصحة العقلية، وتوفير المعلومات عنها، وكذلك توفير معالجة وإعادة تأهيل مستخدمي هذه المواد سواء كانوا مستخدمين عرضيين أم مدمنين أم من الحالات الحادة. ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجريم هؤلاء الأشخاص أو الاعتداء على حقوقهم.
وتتولى الدولة تنظيم ومراقبة الدعاية التجارية للكحول والتبغ.
لا يجوز للمؤسسات الصحية العامة أو الخاصة رفض تقديم الرعاية لأي حالة إسعافية طارئة مهما كان السبب. ويعاقب القانون على رفض تقديم الرعاية في هذه الحالات.
يكون التمويل العام المخصص للصحة منتظماً وفورياً وكافياً، ويجب أن يأتي من مصادر مستمرة في الموازنة العامة للدولة. وتوزع الموارد الحكومية على أساس المعايير السكانية والاحتياجات الصحية.
وتتولى الدولة تمويل المؤسسات الصحية الحكومية، ويجب أن تكون قادرة على تقديم العون المالي للمؤسسات الخاصة والمستقلة شريطة أن تكون غير ربحية وتقدم خدماتها مجاناً، وأن تلتزم بالسياسات العامة، وتضمن الجودة والأمان واحترام حقوق المرضى. وتخضع هذه المؤسسات لرقابة الدولة ولوائحها.
يكون نظام الضمان الاجتماعي عاماً وشاملاً، ولا يمكن خصخصته. كما يجب أن يلبي الاحتياجات الطارئة للسكان. وتتحقق حماية الحالات الطارئة من خلال أنظمة تأمين إلزامية وشاملة وأنظمته الخاصة.
ويسترشد هذا النظام بمبادئ النظام الوطني للاحتواء والإنصاف الاجتماعيين، وبمبادئ الإلزامية والكفاية والتكاملية والتضامن والتعاضد.
يتألف نظام الضمان الاجتماعي من مؤسسات عامة ومعايير وسياسات وموارد وخدمات الضمان الاجتماعي، ويعمل وفق معايير الاستدامة والكفاءة والسرعة والشفافية. وتضع الدولة معايير الضمان الاجتماعي وتنظم نشاطاته وتراقبها.
يغطي التأمين الإلزامي الشامل طوارئ المرض، والأمومة، والأبوة، وحوادث العمل، ونهاية الخدمة، والبطالة، والشيخوخة، والعجز، والإعاقة، والوفاة، وحالات أخرى ينص عليها القانون. وتقدم الخدمات الصحية في حالات المرض والأمومة عبر الشبكة الصحية المتكاملة العامة.
ويجري توسيع الضمان الإلزامي الشامل ليشمل سكان المدينة والريف جميعاً، بصرف النظر عن وضعيتهم في سوق العمل. وتموّل الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص الذين يقومون بأعمال منزلية غير مدفوعة الأجر وبنشاطات تقديم الرعاية في المنزل، من خلال مدخلات ومساهمات تقدمها الدولة. ويحدد القانون الآلية ذات الصلة.
كما تمول على النحو الملائم إنشاء خدمات جديدة .
يتولى المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي، وهو جهة مستقلة ينظمها القانون، توفير خدمات التأمين الإلزامي الشامل للجهات التابعة له.
الشرطة الوطنية والقوات المسلحة يمكنهما الاستفادة من نظام خاص للضمان الاجتماعي، وفقاً للقانون؛ وتصبح كيانات الضمان الاجتماعي الخاصة بهما جزءاً من شبكة الصحة العامة الشاملة ومن نظام الضمان الاجتماعي.
تكفل الدولة دفع معاشات التقاعد لأعضاء القوات المسلحة وقوات الشرطة الوطنية.
تمول خدمات الضمان الاجتماعي من اشتراكات الأشخاص العاملين المؤمن عليهم، وأصحاب عملهم؛ واشتراكات الأشخاص المستقلين المؤمن عليهم؛ والاشتراكات الطوعية للإكوادوريين المقيمين في الخارج؛ والحصص والاشتراكات التي تقدمها الدولة.
تظهر الموارد التي تخصصها الدولة للتأمين الإلزامي الشامل في الموازنة الحكومية كل عام، وتحول في الوقت المحدد.
ولا تخضع المستحقات النقدية للضمان الاجتماعي لأي إنهاء أو حجز أو سحب، إلا في حالة استحقاق دفعات النفقة الزوجية، وفقاً للقانون، أو وجود التزامات لصالح المؤسسة المؤمِّنة، وتكون معفاة من الضرائب.
يكون لمخصصات واحتياطيات التأمين الإلزامي الشامل مواردها الخاصة، وتكون منفصلة عن الخزينة العامة وتستخدم لتحقيق أهداف نظام الضمان ووظائفه بشكل ملائم. ولا يجوز لأي مؤسسة حكومية التدخل في هذه الأموال أو التصرف بها أو باحتياطياتها أو الإضرار بأصولها.
يجري توجيه أموال التقاعد العامة واستثماراتها من خلال مؤسسة مالية يملكها المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي؛ وتخضع إدارة هذه الأموال لمبادئ الأمن والملاءة المالية والكفاءة والربحية، ولرقابة الجهة صاحبة الاختصاص.
يتألف الضمان الاجتماعي للعمال الريفيين، وهو جزء من المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي، من نظام خاص للتأمين الإلزامي الشامل هدفه حماية سكان الريف والأشخاص الذين يكسبون عيشهم من الصيد التقليدي؛ ويُمول هذا النظام من الاشتراكات المتآزرة للأشخاص المؤمن عليهم وأصحاب العمل ضمن نظام الضمان الاجتماعي الوطني، مع اشتراكات محددة لأرباب العائلات المشمولة بالحماية ومخصصات الخزينة التي تضمن تعزيز هذه المدفوعات وتطويرها. ويوفر التأمين خدمات صحية وحماية في حالات العجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة.
ويساهم التأمين العام والتأمين الخاص، بلا استثناء، في تمويل الضمان الاجتماعي للعمال الريفيين من خلال المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي.
تشجع الدولة الإكوادوريين المقيمين في الخارج على التسجيل طوعياً لدى المعهد الإكوادوري للضمان الاجتماعي، وتضمن توفير التغطية التأمينية لهم. ويستفيد تمويل هذه الخدمات من اشتراكات أشخاص مقيمين في الخارج مسجلين طوعاً لدى المعهد.
تضمن الدولة، على مختلف مستويات الحكم، الحق في مسكن وفي سكن لائق. وهي تقوم بما يلي لتحقيق هذه الغاية:
وتمارس الدولة دوراً قيادياً في تخطيط وتنظيم وضبط ومراقبة الموطن والمسكن، ووضع السياسات المتعلقة بذلك.
لضمان إنفاذ الحق في السكن والإسكان والمحافظة على البيئة، يحق للبلديات الاستيلاء وحجز ومراقبة بعض المناطق من أجل التطوير المستقبلي، وفقاً للقانون. ويحظر جني فوائد من استخدام الأراضي في المضاربة، وخاصة عبر تغيير صفة استخدامها مِن زراعية إلى حضرية أو عامة أو خاصة.
يهدف النظام الوطني للثقافة إلى بناء الهوية الوطنية؛ وحماية وتشجيع تنوع المظاهر الثقافية؛ وتشجيع حرية الإبداع والإنتاج الفني، وتعميم وتوزيع السلع والخدمات الثقافية والاستمتاع بها؛ وحماية الذاكرة الاجتماعية والتراث الثقافي. ويضمن الدستور الممارسة الكاملة للحقوق الثقافية.
يتألف النظام الوطني للثقافة من مختلف مؤسسات القطاع الثقافي التي تتلقى تمويلاً عاماً، ومن الجماعات والأشخاص المنتمين طوعاً لهذا النظام.
وتخضع الكيانات الثقافية التي تتلقى التمويل العام للرقابة والمساءلة.
وتمارس الدولة قيادة هذا النظام من خلال جهة مختصة، مع احترام حرية الإبداع والتعبير واحترام التنوع والتفاعل الثقافي، وتكون هذه الجهة مسؤولة عن إدارة الثقافة وتشجيعها، وصياغة وتنفيذ السياسات الحكومية في هذا المجال.
يؤلف ما يرد أدناه جزء من التراث الثقافي المادي وغير المادي الذي له صلة بذاكرة وهوية الأشخاص والجماعات، والذي تهدف الدولة إلى حمايته:
وتكون أصول التراث الثقافي التي في حوزة الدولة غير قابلة للتصرف، وتتمتع بالحصانة من المصادرة. ولا تسقط هذه الحماية بالتقادم. وللدولة حق الأولوية في حيازة أصول التراث الثقافي، وهي تضمن حمايتها. ويعاقب القانون مَن يلحق أي ضرر بها.
تتولى الدولة مسؤولية:
تحمي الدولة التدريب البدني وتشجعه وتنسقه، بما في ذلك الرياضات والتربية البدنية والترفيه، باعتباره نشاطاً مفيداً للصحة ولتكوين الجسم ولتطوره الداخلي. وتشجع الدولة الانتشار الواسع للرياضات والنشاطات الرياضية في مختلف مستويات التعليم وعلى مستوى الحي والأبرشية؛ كما ترعى إعداد الرياضيين ومشاركتهم في المسابقات المحلية والدولية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين؛ وتشجع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتكفل الدولة تأمين ما يلزم لهذه النشاطات من موارد وبنية تحتية. وتخضع الموارد لرقابة الدولة وللمساءلة، ويجب توزيعها بإنصاف.
تعترف الدولة باستقلالية المنظمات الرياضية وبإدارة الساحات والملاعب الرياضية، وغيرها من المرافق التي تهدف إلى ممارسة الألعاب الرياضية، وفقاً للقانون.
تضمن الدولة حق الأشخاص والجماعات في امتلاك أوقات فراغ، وفي توسعة الشروط المادية والاجتماعية والبيئية لتشمل الاستمتاع به، وتشجيع نشاطات أوقات الفراغ والراحة وتطوير الشخصية.
يتم توفير الاتصالات كخدمة عامة من خلال المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة والمجتمعية.
يضمن النظام الإعلامي ممارسة حقوق التواصل والحصول على المعلومات وحرية التعبير، ويعزز المشاركة العامة.
ويتألف هذا النظام من مؤسسات وجهات عامة وسياسات وإطار تنظيمي، بالإضافة إلى جهات القطاع الخاص والمواطنين والجماعات التي ترغب طوعاً في أن تكون جزءاً من هذا النظام. وتضع الحكومة سياسة عامة للاتصالات تحترم إلى أقصى الحدود حرية التعبير وحقوق التواصل التي يكرسها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ويحدد القانون تنظيم المشاركة الشعبية وعملها وأشكالها.
يهدف النظام الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والحكمة المتوارثة، ضمن إطار احترام البيئة والطبيعة والحياة والثقافات والسيادة، إلى ما يلي:
يتألف النظام من برامج وسياسات وموارد وتدابير، ويتضمن مؤسسات الدولة، والجامعات، والكليات متعددة التقنيات، ومعاهد أبحاث عامة وخاصة، ومشاريع عامة وخاصة، ومنظمات غير حكومية، وأشخاصاً طبيعيين وكيانات قانونية، لعَملِهم صلة بنشاطات البحث والتطوير التكنولوجي والابتكار، والنشاطات المتعلقة بالحكمة المتوارثة.
وتقوم الدولة، من خلال الجهة المختصة، بتنسيق هذا النظام ووضع أهدافه وسياساته بما يتفق مع خطة التنمية الوطنية، وبمشاركة مختلف الأطراف المكونة لهذا النظام.
تتولى الدولة مسؤولية:
تخصص الدولة الموارد اللازمة للبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي، والابتكار والتحديث، والتدريب العلمي، واستعادة الحكمة المتوارثة وتطويرها، وتعميم المعرفة. وتخصص نسبة من هذه الموارد لتمويل المشاريع عن طريق الاكتشافات التنافسية. وتخضع المؤسسات التي تتلقى تمويلاً عاماً للمساءلة ولرقابة الدولة.
تحمي الدولة الأشخاص والمجتمعات والطبيعة من الآثار السلبية للكوارث الطبيعية أو الكوارث التي يسببها البشر، من خلال الوقاية من المخاطر وتخفيف آثار الكوارث، واستعادة وتطوير الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لتقليل التعرض للمخاطر.
ويتألف النظام الوطني لإدارة المخاطر من وحدات إدارة المخاطر في مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والوطنية، العامة والخاصة. وتمارس الدولة قيادة الهيئة الفنية التي ينشئها القانون. ويكون لهذه الهيئة المهام الرئيسية التالية، دون الاقتصار عليها:
تتم إدارة المخاطر على أساس مبدأ اللامركزية الذي يعني المسؤولية المباشرة للمؤسسات، كل ضمن منطقته الجغرافية. وعندما تكون قدرات مؤسسات معينة على إدارة المخاطر غير كافية، فإن المؤسسات ذات النطاق الجغرافي الأوسع والقدرات المالية الأكبر هي التي تقدم الدعم اللازم المرتبط بصلاحياتها في المنطقة المعنية، ودون إعفائها من مسؤولياتها.
تضع الدولة وتنفذ سياسات ديموغرافية تساهم في تنمية إقليمية متوازنة وبين الأجيال، وتضمن حماية البيئة وأمن السكان ضمن إطار احترام تقرير المصير للأشخاص واحترام التنوع.
تحمي الدولة حقوق الأشخاص في الحركة والتنقل، وتمارس دوراً قيادياً في سياسات الهجرة من خلال الجهة المختصة بذلك، وبالتنسيق مع مختلف مستويات الحكم. وتقوم الدولة بتصميم واعتماد وتطبيق وتقييم السياسات والخطط والبرامج والمشاريع، كما تنسق التدابير المتخذة من قبل هيئاتها المختلفة مع بقية مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال انتقال السكان ضمن الإكوادور وخارجها.
تكفل الدولة سلامة البشر من خلال سياسات وتدابير متكاملة ترمي إلى التعايش السلمي بين الأفراد، وإلى تشجيع ثقافة السلام ومنع مختلف أشكال العنف والتمييز وارتكاب الجرائم والإساءات. ويُعهد بتخطيط هذه السياسات وتنفيذها إلى جهات متخصصة في مختلف مستويات الحكم.
تكفل الدولة حرية النقل البري والجوي والبحري والنهري ضمن أراضي البلاد، دون أي نوع من أنواع الامتيازات. وتعطى الأولوية لتشجيع النقل الشعبي الجماعي ولاعتماد سياسة أسعار نقل متباينة. وتنظم الدولة النقل البري والجوي والمائي، وكذلك نشاطات المطارات والموانئ.
يعترف الدستور بالمبادئ البيئية التالية:
تعتمد الدولة سياسات وإجراءات فورية لتجنب الآثار البيئية السلبية حيث يكون الضرر مؤكداً. أما في حالة الشك في الآثار البيئية الناتجة عن فعل أو إهمال، رغم عدم وجود دليل علمي على حدوث الضرر، فإن الدولة تتخذ تدابير حماية فعالة وسريعة.
المسؤولية عن الضرر البيئي موضوعية. وينتج عن أي إضرار بالبيئة، إضافة إلى العقوبات الموازية، التزام باستعادة النظام البيئي استعادة كاملة وتعويض الأشخاص والجماعات المتضررة ويقبل كل طرف مشارك في عمليات الإنتاج والتسويق واستخدام السلع أو الخدمات تحمل مسؤولية مباشرة عن منع أي أثر بيئي سلبي وعن تخفيف وإصلاح الأضرار الناتجة، وكذلك عن إقامة نظام دائم لمراقبة البيئة.
ولا تخضع لأحكام التقادم الإجراءات القانونية الرامية إلى مقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن الأضرار البيئية.
في حال وقوع ضرر بيئي، تتصرف الدولة على الفور ووفق منهجية تكميلية، لضمان الصحة واستعادة الأنظمة البيئية. وإضافة إلى العقوبات المتناسبة مع الفعل المرتكب، تتقدم الدولة بدعوى قضائية ضد مرتكب الفعل الذي سبب الضرر لإلزامه بإصلاح الضرر إصلاحاً شاملاً، وفق الشروط وعلى أساس الإجراءات التي يحددها القانون. وتشمل المسؤولية أيضاً الموظفين العموميين المسؤولين عن مراقبة البيئة. ولضمان الحق الفردي والجماعي في العيش في محيط صحي متوازن بيئياً، تتعهد الدولة بما يلي:
يجب التشاور، في كل قرار أو تفويض تتخذه الدولة ويمكن أن يكون له أثر بيئي، مع المجتمع المحلي الذي ينبغي إطلاعه على جميع الحقائق في الوقت المناسب. وتكون الدولة هي الطرف المستشير. وينظم القانون هذا التشاور المسبق والمشاركة الشعبية والحدود الزمنية والموضوع المتشاوَر فيه، وكذلك معايير التقييم والاعتراض المستخدمة في النشاطات موضوع التشاور.
وتأخذ الدولة في اعتبارها رأي المجتمع المحلي، على أساس معايير يحددها القانون والصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
وإذا أدت عملية التشاور المذكورة أعلاه إلى معارضة الأغلبية في المجتمع المعني، فإن تقرير تنفيذ المشروع أو عدم تنفيذه يصدر بقرار مبرر على النحو الملائم صادر عن أعلى هيئة إدارية معنية، وفقاً للقانون.
تقوم الصلة بين ممارسة الدولة وصايتها على البيئة وبين مسؤولية المواطنين المشتركة عن حفظ البيئة، من خلال نظام إدارة بيئي وطني لامركزي يكون مسؤولاً عن حماية البيئة والطبيعة.
تمارس الدولة السيادة على التنوع البيئي الذي تجري إدارته على أساس المسؤولية بين الأجيال.
حفظ التنوع الحيوي ومكوناته كلها شأن من شؤون المصلحة العامة، وخاصة التنوع الحيوي في الزراعة والحياة البرية والأصول الجينية في البلاد.
لقد أُعلِنت الإكوادور بلداً خالياً من المحاصيل والبذور المعدلة وراثياً. ولا يجوز إدخال أي بذور أو محاصيل معدلة وراثياً إلى البلاد إلا بقرار معلل من رئيس الجمهورية تصادق عليه الجمعية الوطنية. وتنظم الدولة، باستخدام معايير صارمة للأمن الحيوي، تطوير واستخدام التكنولوجيا الحيوية الحديثة ومنتجاتها، وكذلك تجاربها وتسويقها. ويحظر تطبيق التقنيات الحيوية التجريبية أو الخطيرة.
يحظر منح أي حقوق، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية، للمنتجات الحيوية أو التركيبية التي تُنتج بالاستفادة من المعرفة الجمعية المتصلة بالتنوع الحيوي الوطني.
لا تلتزم الدولة باتفاقات أو معاهدات تعاون تتضمن بنوداً تتعارض مع المحافظة على التنوع الحيوي والصحة البشرية والحقوق الجمعية وحقوق الطبيعة، أو مع إدارتها إدارة مستدامة.
تشتمل الأصول الطبيعية الفريدة والثمينة في الإكوادور، من بين أمور أخرى، على تشكيلات طبيعية وحيوية وجيولوجية تفرضُ عوامل بيئية أو علمية أو ثقافية أو طبيعية حماية قيمتها والحفاظ عليها وترميمها وتطويرها. وتخضع إدارة هذه الأصول للمبادئ والضمانات التي ينص عليها الدستور، وتمارس وفق تخطيط الأراضي وتقسيم المناطق البيئية، وفقاً للقانون.
يضمن النظام الوطني للمناطق المحمية المحافظة على التنوع الحيوي واستدامة الوظائف البيئية.
ويتألف هذا النظام من الدولة والحكومات اللامركزية ذات الحكم الذاتي، والمجتمع المحلي والأنظمة الفرعية في القطاع الخاص. وتقوم الدولة بتوجيه هذا النظام وتنظيمه. كما تخصص الموارد المالية اللازمة لضمان استدامته المالية، وتشجع مشاركة الجماعات والشعوب والأقوام، التي تعيش في المناطق المحمية، في إدارة هذه المناطق.
ولا يجوز للأشخاص الطبيعيين الأجانب أو للكيانات القانونية الأجنبية، الحصول على ملكيات أو امتيازات في مناطق ذات أهمية للأمن الوطني أو في المناطق المحمية، وفقاً للقانون.
تتولى الدولة تنظيم شؤون حماية وإدارة المناطق ذات الأنظمة البيئية الهشة أو المهددة بالخطر واستعادتها وترسيم حدودها واستخدامها المستدام. وهذا يشمل، بين أمور أخرى، جبال مورلاندز المرتفعة، وويت لاندز، وكلاود فورستس، والغابات المدارية الجافة والمطيرة، وغابات المانغروف، والأنظمة البيئية البحرية، والأنظمة البيئية الشاطئية.
تحظر نشاطات استخراج الموارد الطبيعية غير المتجددة في المناطق المحمية وفي المناطق التي يُعلَن أنها من الأصول التي لا تُمس، بما في ذلك إنتاج الغابات. ويمكن، استثنائياً، الاستفادة من هذه الموارد بناءً على طلب معلل من رئيس الجمهورية، وبعد إعلان مصلحة وطنية صادر عن الجمعية الوطنية التي يحق لها عرضه على الاستفتاء العام، إذا ارتأت ذلك.
تُعتبر الموارد الطبيعية غير المتجددة، وبشكل عام، منتجات الأرض ومكامن البترول والمعادن والمواد التي تختلف طبيعتها عن التربة، بما فيها المناطق البحرية الواقعة تحت المياه الإقليمية والمناطق البحرية، وكذلك التنوع الحيوي وأصوله الجينية والطيف الراديوي ملكية للدولة لا يمكن التنازل عنها ومحصنة من الاستيلاء وغير خاضعة لأحكام التقادم. ولا يجوز استخراج منتجات من هذه الأصول دون التقيد الصارم بالمبادئ البيئية المحددة في الدستور.
وتكون الدولة شريكاً في الأرباح المتحققة من الاستفادة من هذه الموارد، على ألا تقل حصتها عن الأرباح المتحققة للشركة المنتجة.
وتضمن الدولة أن تكون آليات إنتاج واستهلاك واستخدام الموارد الطبيعية والطاقة كفيلة بحفظ وتجديد دورة الطبيعة، وبجعل ظروف العيش سمتها الكرامة.
تعتبر المحافظة على الأرض الزراعية، وخاصة طبقتها الخصيبة، شأناً من شؤون المصلحة العامة وأولوية وطنية. ويوضع إطار تنظيمي لحمايتها واستخدامها استخداما مستداماً بغية منع تدهورها، لا سيما التدهور نتيجة التلوث والتصحر والتعرية.
وفي المناطق المتضررة نتيجة التدهور والتصحر، تقوم الدولة بتطوير وتشجيع مشاريع التشجير وإعادة التشجير، وكذلك مشاريع إعادة الزراعة التي تتجنب زراعة المحصول الواحد، ويستحسن أن تستخدم سلالات محلية متكيفة مع المنطقة.
توفر الدولة للفلاحين والمجتمعات المحلية الريفية الدعم اللازم للمحافظة على الأرض الزراعية واستعادة عافيتها، وكذلك تبني أساليب زراعية تحمي السيادة الغذائية وتعززها.
تكفل الدولة المحافظة على الموارد المائية والأحواض المائية وتدفقات المياه البيئية المتعلقة بدورة المياه، واستعادتها وإدارتها إدارة متكاملة. ويجري تنظيم ومراقبة مختلف النشاطات التي تؤثر على جودة المياه وكميتها وعلى توازن الأنظمة البيئية، وخاصة فيما يتصل بالمناطق والمصادر المائية المتجددة.
وتكون استدامة الأنظمة البيئية والاستهلاك البشري من أولويات استخدام المصادر المائية وتطويرها.
تتولى الهيئة المكلفة بإدارة المياه تخطيط المياه وتنظيمها ومراقبتها. وتتعاون هذه الهيئة وتنسق عملها مع الهيئة المكلفة بالإدارة البيئية، لضمان استناد الإدارة المائية إلى منهجية قائمة على النظام البيئي.
تشجع الدولة الكفاءة البيئية، وتطوير واستخدام الأساليب والتقنيات الصحية النظيفة بيئياً، ومصادر الطاقة المتنوعة المتجددة ضعيفة الأثر التي لا تهدد السيادة الغذائية والتوازن البيئي للأنظمة البيئية، وترعى الحق في الحصول على المياه.
تعتمد الدولة تدابير وافية شاملة لتخفيف آثار تغير المناخ، عبر الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، والحد من إزالة الغابات وتلوث الهواء؛ كما تتخذ تدابير للمحافظة على الغابات والخُضرة؛ وتحمي السكان المعرضين للمخاطر.
تعتمد الدولة المركزية والحكومات اللامركزية ذات الحكم الذاتي سياسات تشاركية تكاملية للتنمية الحضرية وتخطيط استخدام الأراضي، بما يسمح بتنظيم النمو العمراني وإدارة الحياة البرية في المدن وتعزيز إقامة مناطق خضراء. وتضع الحكومات اللامركزية ذات الحكم الذاتي برامج للاستخدام العقلاني للمياه وتقليل عمليات التدوير والمعالجة الكافية للفضلات الصلبة والسائلة. ويجري تشجيع وتسهيل النقل البري غير المعتمد على المحركات، وخاصة من خلال إقامة مسالك للدراجات.
يجب أن تلبي علاقات الإكوادور مع المجتمع الدولي مصالح الشعب الإكوادوري، التي يكون الأشخاص القائمون على هذه العلاقات والأشخاص الذين ينفذونها مسؤولين عنها. ونتيجة ذلك، فإن السياسة الخارجية الإكوادورية:
تخضع المعاهدات الدولية التي تصادق عليها دولة الإكوادور للأحكام المبيّنة في الدستور. وفي حالة المعاهدات وغيرها من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، تطبق مبادئ منفعة البشر، وعدم تقييد الحقوق، وقابلية التطبيق المباشرة، والبند المفتوح كما هي مبينة في الدستور.
يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً عن توقيع المعاهدات والصكوك الدولية الأخرى والمصادقة عليها.
ويقوم الرئيس بإبلاغ الجمعية الوطنية فوراً بكل معاهدة يوقعها، مع وصف مختصر لطبيعتها ومحتواها. ولا تُصدَّق الاتفاقية تمهيداً لإجازتها أو إيداعها، إلا عقب انقضاء عشرة أيام من إبلاغ الجمعية الوطنية بها.
تتطلب المصادقة على المعاهدات الدولية أو رفضها موافقة مسبقة من الجمعية الوطنية في الحالات التالية:
يجوز طلب المصادقة على المعاهدات باستفتاء عام أو بمبادرة شعبية أو من قبل رئيس الجمهورية.
ولرئيس الجمهورية رفض معاهدة من المعاهدات تم اعتمادها. وفي حالة رفض معاهدة اعتمدها المواطنون باستفتاء، يجب اتباع نفس الإجراء الذي اعتمدت به.
لا يجوز أن يؤدي تطبيق صكوك التجارة العالمية إلى الإضرار، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالحق في الصحة، أو الحصول على الدواء أو المدخلات أو الخدمات أو الاكتشافات التكنولوجية والعلمية.
لا يجوز الدخول في معاهدات أو صكوك دولية تتخلى الدولة الإكوادورية بموجبها عن اختصاصها السيادي لكيانات التحكيم الدولية في النزاعات المتعلقة، بعقود أو بشؤون تجارية بين الدولة وأشخاص طبيعيين أو كيانات قانونية.
وتستثنى من هذا الحكم المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص على تسوية النزاعات بين الدول والأفراد في أمريكا اللاتينية من خلال كيانات تحكيم إقليمية أو مؤسسات قضائية تكلفها الدول الأعضاء. ولا يحق لقضاة من الدول التي تكون جزءاً من النزاع، ولا لمواطني هذه الدول، أن يتدخلوا في التحكيم المذكور أعلاه.
وفي حالة النزاعات على الديون الخارجية، تشجع الدولة الإكوادورية على حلول تحكيم تستند على أصل الدين وتخضع لمبادئ الشفافية والإنصاف والعدالة الدولية.
يكون التكامل، مع أمريكا اللاتينية وبلدان الكاريبي خاصة، هدفاً استراتيجياً للدولة. وفي مختلف الهيئات والعمليات التكاملية، تتعهد الدولة الإكوادورية بما يلي:
الدستور هو القانون الأعلى في البلاد، وهو يسود على أي إطار تنظيمي قانوني آخر. ويجب أن تتفق معايير السلطة العامة وأفعالها مع أحكام الدستور، وإلا فإنها لا تكون ملزمة قانوناً.
ويتمتع الدستور وكذلك اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي صادقت عليها الدولة، وتعترف بحقوق أكثر ملاءمة من الحقوق التي يضمنها الدستور، بالأولوية على أي نظام قانوني آخر أو أي فعل آخر من قبل السلطة العامة.
يكون تسلسل الأولوية في تطبيق اللوائح على النحو التالي: الدستور؛ المعاهدات والاتفاقيات الدولية؛ القوانين الأساسية؛ القوانين العادية؛ لوائح الأقاليم وقرارات الدوائر؛ المراسيم واللوائح؛ الأوامر؛ الاتفاقيات والقرارات؛ وأخيراً الأفعال والقرارات الأخرى التي تتخذها السلطات العامة.
وفي حال حدوث أي تعارض بين لوائح صادرة عن مستويات مختلفة ضمن التسلسل الهرمي، (المحكمة الدستورية، والقضاة، والسلطات الإدارية، والموظفين العموميين)، تحل هذه التعارضات بتطبيق معيار مَن له الأسبقية في التسلسل المذكور.
ويأخذ نظام تسلسل الأسبقية بعين الاعتبار، فيما يتعلق به، مبدأ الولاية وخاصة حق الحكومات اللامركزية ذات الحكم الذاتي في الولاية الحصرية.
يلتزم جميع الأشخاص، والسلطات والمؤسسات بالدستور.
وعلى القضاة والسلطات الإدارية والموظفين العموميين أن يطبقوا مباشرة معايير الدستور، ومعايير المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كلما كانت هذه الأخيرة تتقدم على نص الدستور، رغم عدم استشهاد الجهات المذكورة بها صراحة.
وتكون الحقوق التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان محل التزام وإنفاذ مباشرين. ولا يمكن التذرع بغياب قانون أو بعدم معرفة المعايير لتبرير انتهاك حقوق وضمانات يكفلها الدستور، أو رفض إجراءات قانونية تدافع عنها، أو رفض الاعتراف بهذه الحقوق.
تُفسر أحكام الدستور بالمعنى الحرفي لصياغتها، التي تنسجم كثيراً في معظم الأحيان مع روح الدستور. وفي حال وجود أي شك، يؤخذ بالتفسير الأكثر مواتاة والأكثر إنفاذاً للحقوق والأكثر احتراماً لإرادة الناخبين، ووفقاً للمبادئ العامة للتفسير الدستوري.
إذا قرر أحد القضاة، بحكم منصبه أو استجابة لطلب من أحد الأطراف، أنّ ثمة قاعدة قانونية مخالفة للدستور أو للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكانت القاعدة المذكورة تنص على حقوق أكثر من الحقوق التي يكفلها الدستور، فإن عليه تعليق القضية وإحالتها إلى التشاور مع المحكمة الدستورية التي تفصل في شأن دستورية القاعدة القانونية المذكورة خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين (45) يوماً. وإذا لم تصدر المحكمة قرارها خلال المدة المحددة، يحق للطرف المتضرر تقديم شكوى بهذا الشأن.
المحكمة الدستورية هي الهيئة العليا لضبط العدالة وتفسيرها دستورياً وإدارتها. وتمارس المحكمة الدستورية صلاحيتها في كامل البلاد، ويكون مقرها في مدينة كويتو.
وتُتخذ القرارات المتعلقة بالصلاحيات المنصوص عليها في الدستور بإجماع الأصوات في المحكمة.
تتمتع المحكمة الدستورية باستقلالية إدارية ومالية. ويحدد القانون كيفية تنظيمها وعملها وإجراءات قيامها بمهامها.
لا يخضع أعضاء المحكمة الدستورية للاتهام القضائي، ولا يستطيع مَن عيّنهم أن يعزلهم من مناصبهم. لكنهم يخضعون للضوابط نفسها التي تحكم السلطات العامة الأخرى، ويكونون مسؤولين عن كل عمل من أعمالهم وعن كل إهمال أو تقصير في أداء واجباتهم.
ودون انتقاص من المسؤولية المدنية، يجري اتهام عضو المحكمة الدستورية، في حالة المسؤولية الجزائية، من قبل النائب العام للأمة، ويحاكم أمام محكمة العدل الوطنية بكامل هيئتها. ويلزم في هذه الحالة تصويت هيئة المحكمة بأكثرية الثلثين.
ويتخذ قرار فصل عضو المحكمة الدستورية بتصويت ثلثي أعضاء المحكمة الدستورية لصالح هذا الفصل. ويحدد القانون إجراءات ذلك ومقتضياته وأسبابه الموجبة.
تتألف المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء يقومون بمهامهم في محكمة عامة وفي غرف وفقاً للقانون. وتستمر ولاية العضو تسع سنوات، ولا تجوز إعادة انتخابه مباشرة بعد انقضائها. ويجري تبديل ثلثي أعضاء المحكمة كل ثلاث سنوات.
ويحدد القانون آلية استبدال أعضاء المحكمة الدستورية في حال غيابه.
لا بد من توفر الشروط التالية في الشخص الذي يجري تعيينه عضواً في المحكمة الدستورية:
ويحدد القانون إجراءات اعتماد هذه الشروط.
يجري اختيار أعضاء المحكمة الدستورية من قبل هيئة مؤهلة مؤلفة من ممثلين اثنين عن كل فرع من فروع الحكم التالية: السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، وفرع الشفافية والرقابة الاجتماعية. ويجري انتخاب أعضاء المحكمة من بين المرشحين الذين تقدّمهم فروع الحكم المذكورة، بعملية امتحان علنية، مع متابعة الجمهور الذي يحق له الطعن على العملية. ويجب توخي التكافؤ بين عدد الرجال والنساء في عضوية المحكمة الدستورية.
ويحدد القانون إجراءات وأحكام اختيار القضاة وإثبات جدارتهم، وبقية العناصر المتعلقة بذلك.
تختار المحكمة الدستورية من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس تستمر ولاية كل منهما ثلاث سنوات ولا يجوز انتخابه ثانية لهذه المهمة فور انتهاء ولايته. ويكون رئيس المحكمة الممثل القانوني للمحكمة الدستورية.
تؤدي المحكمة الدستورية المهام التالية، بالإضافة إلى تلك التي يكلفها به القانون:
يحق للمواطنين، أفراداً وجماعات، تقديم التماس خاص يطلب الحماية من الأحكام أو الأوامر أو القرارات التي لها قوة الأحكام القضائية. وقبل الحكم بقبول الالتماس أو رفضه، تتحقق المحكمة من وفائه بالشروط التالية:
تصدر المحكمة الدستورية قراراً إلزامياً مسبقاً بشأن الدستورية في الحالات التالية، وحالات أخرى ينص عليها القانون:
يمكن التقدم بطلب الإجراءات الدستورية من قبل المواطن، فردياً أو مع جماعة.
تكون قرارات المحكمة الدستورية وأحكامها نهائية غير قابلة للاستئناف.
يجري على النحو التالي تعديل مادة واحدة أو عدة مواد من الدستور، إذا كان ذلك لا يغير في البنية الأساسية للدولة أو في طبيعتها وعناصرها المكونة، ولا يضع قيوداً على حقوق وضمانات معينة، ولا يغير إجراءات تعديل الدستور:
وتجري معالجة قانون التعديل في جلستين من المداولات؛ تنعقد الثانية منهما، دون تأخير، في فترة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوماً بعد بدء المناقشة الأولى. ولا يعتمد التعديل إلا إذا أيده ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية.
يجري التعديل الجزئي الذي لا يتضمن أي قيود على الحقوق والضمانات الدستورية، ولا يغير إجراءات تعديل الدستور، بناءً على مبادرة من رئيس الجمهورية أو بطلب من عدد من المواطنين يؤيدهم ما لا يقل عن 1% (واحد بالمائة) من المواطنين المسجلين في قائمة تسجيل الناخبين، أو بناءً على قرار صادر عن أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية.
وتنظر الجمعية الوطنية في طلب التعديل الدستوري عبر جلستي مناقشة على الأقل. وتنعقد جلسة المناقشة الثانية خلال تسعين (90) يوماً على الأكثر من انعقاد الجلسة الأولى. ويخضع مشروع التعديل إلى موافقة الجمعية الوطنية. وبعد الموافقة على قانون التعديل الدستوري، تجري الدعوة إلى استفتاء عام في غضون الخمسة والأربعين (45) يوماً التالية.
وتستوجب الموافقة على التعديل عبر استفتاء الحصول على نصف الأصوات الصحيحة زائداً صوتاً واحداً على الأقل. وخلال الأيام السبعة التالية بعد اعتماد التعديل عبر الاستفتاء، يُصدره المجلس الانتخابي الوطني.
تقرر المحكمة الدستورية، في كل حالة على حدة، الإجراءات الواجب اتباعها من بين الإجراءات المبينة في هذا الفصل.
لا تقام جمعية تأسيسية إلا عن طريق استفتاء عام. ويمكن طلب إجراء هذا الاستفتاء من قبل رئيس الجمهورية، أو ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية، أو 12% (اثني عشر بالمائة) من الأشخاص المسجلين في قائمة تسجيل الناخبين. ويجب أن يحدد الاستفتاء كيفية انتخاب الممثلين وقواعد العملية الانتخابية. ويتطلب دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ اعتماده باستفتاء عام يحقق فيه نصف عدد الأصوات الصحيحة زائداً واحداً.
وتقَر، في غضون مدة أقصاها ثلاثمائة وستين (360) يوماً، القوانين التالية:
تُقرّ البنية التنظيمية القانونية اللازمة لوضع الدستور خلال الدورة الأولى للجمعية الوطنية.
يبقى أعضاء المجلس الانتقالي في مناصبهم حتى يُقَر القانون المنظم لتنظيمه ووظيفته. ويصوغ المجلس في غضون مئة وعشرين (120) يوماً مشروع القانون المعني كي تنظر فيه الهيئة التشريعية.
تواصل الهيئات الرقابية القائمة تقلُّد مناصبها إلى أن تُصدِر الهيئة التشريعية القوانين ذات الصلة.
تصبح الممتلكات العائدة للكونغرس الوطني جزءاً من عائدات الجمعية الوطنية.
تُنقَل الممتلكات العائدة للمجلس إلى المحكمة الدستورية.
تُحوَّل شركة النشر الوطنية والسجل الرسمي إلى شركة مستقلة تملكها الدولة وفق أحكام هذا الدستور والقانون الحالي. ويُحوَّل موظفوهما وأصولهما وموازنتهما إلى الشركة الجديدة.
ويُعلَن إنهاء فترة ولاية كُتاب العدل الدائمين أو المؤقتين أو المرحليين أو البديلين بدءاً من سريان الدستور الحالي.
توجَّه دعوات خلال المدة المشار إليها في الفقرة الأولى لإجراء مسابقات تنافسية عامة على أساس الجدارة لهذه المناصب، بما يتوافق مع الإطار الدستوري الجديد. ويظل كتاب العدل في وظائفهم أثناء إجراء هذه المسابقات إلى أن يُستبدَلوا بصورة قانونية.
وتُنقل الأجهزة والوثائق المتعلقة بعمل كُتاب العدل الخاصة ببنية كُتاب العدل الحالية إلى دائرة كُتاب العدل الجديدة.
ويواصل موظفو ومسؤولو المحكمة الانتخابية العليا والمحكمة الانتخابية الإقليمية ممن لم يكن تعيينهم وعزلهم تقديرياً شغل مناصبهم في السلطة الانتخابية للحكومة، ويخضعون لعملية انتقاء واختيار للأهلية بما يتماشى مع حاجات المؤسسات الجديدة.
تؤسَّس مؤقتاً في كل إقليم مجالس انتخابية مسؤولة أمام المجلس الانتخابي الوطني. وتنجز هذه المجالس الواجبات التي يحددها المجلس، وكذلك المنصوص عليها في القانون. ولن يكون هناك تواجد لهيئات من فئة أدنى لمحكمة تسوية النزاعات الانتخابية.
تعوِّض الدولة الجامعات العامة والكليات متعددة التقنيات عن المبالغ المالية التي ستتوقف عن تحصيلها من رسوم التعليم والتسجيل، وغيرها من الرسوم المتعلقة بتعليم الطلاب حتى إقرار الموازنة العامة للدولة بعد عام من بدء سريان الدستور الحالي. ويظهر هذا الاعتماد المالي في الموازنة العامة للدولة اعتباراً من هذه اللحظة.
لا يجوز لأي جامعة خاصة، بناءً على تقييمٍ، الاستمرار في تلقي مخصصات وعائدات من الدولة في المستقبل، إلا إذا كانت تتلقاها بموجب القانون عند بدء سريان مفعول الدستور الحالي. وتقدم هذه الكيانات تقارير تعلل تلقيها لهذه المبالغ. كما تخصِّص المبالغَ الممنوحة من الدولة بهدف تقديم منح دراسية إلى طلاب من أسر ذات دخل محدود منذ بداية دراساتهم.
تُجري الدولة في غضون ثلاث سنوات تقييماً للأداء الوظيفي لعمليات التعليم العام وهدفها النهائي وجودتها، وترسم سياسات ملائمة تحسن أداء أعضاء هيئة التدريس وتنظّمهم.
تُقيَّم، في غضون خمس سنوات من بدء سريان الدستور الحالي، مؤسسات التعليم العالي كافة ودورات التدريب المهنية والبرامج الدراسية وبرامج الدراسات العليا، وتُعتَمد بموجب القانون. وإذا لم تجتز التقييم والاعتماد، تصبح حينئذٍ خارج نظام التعليم العالي.
وتقرر الدولة مدة صلاحية عقود هذه الامتيازات وإعادة التفاوض عليها، وفسخها إذا كان ذلك مناسباً، وفق أحكام الدستور الحالي وتبعاً لنتائج عمليات التدقيق.
يُعفى المستخدمون الذين يعيشون في فقر مدقع من أي التزامات ربما حصلت نتيجة استخدامهم المياه حتى بدء سريان الدستور الحالي.
تُصادَر الأسهم التي تحتفظ بها الكيانات الاعتبارية في القطاع المالي ووكلاؤها القانونيون وأعضاء مجالس إدارتها ومالكو الأسهم الذين لديهم حصة في رأس المال المدفوع لوسائل الإعلام، في غضون سنتين من بدء سريان الدستور الحالي.
وتكفل الدولة تمويل الخدمات الاجتماعية المقدمة من صندوق التضامن، وخصوصاً تلك التي تضمن خدمات الأمومة ورعاية الأطفال بالمجان، إضافة إلى الموارد المخصصة من قبل هذه المؤسسة لبرامج التنمية البشرية والتي يجري تنفيذها الآن إلى حين انتهائها.
يُعاد استثمار الاستثمارات المالية والأصول النقدية التي يمكن التصرف بها والعائدة لصندوق التضامن عند إنهاء أعماله في المنشآت التي تُنشئها الدولة، أو تحوَّل إلى الدولة المركزية. وتحوَّل الأصول المتبقية من صندوق التضامن إلى مؤسسة يُنشئها مرسوم تنفيذي.
تُحوَّل المشاريع الاستثمارية في قطاعات الطاقة الكهربائية والاتصالات السلكية واللاسلكية، المقررة والجاري تنفيذها تماشياً مع التفويض الدستوري رقم تسعة، إلى مرافق للطاقة الكهربائية والاتصالات السلكية واللاسلكية تُنشأ بموجب هذا النص الانتقالي، مع أرصدة حصص الموازنة المخصصة لإنهائها وتصفيتها.
حالما يجري الامتثال للأحكام المذكورة أعلاه وفي غضون ثلاثمائة وستين (360) يوماً كحد أقصى، ينتهي العمل بصندوق التضامن.
يُعتبر الدستور السياسي لجمهورية الإكوادور المنشور في السجل الرسمي رقم واحد في الحادي عشر من آب/أغسطس 1998 وكل الأحكام المخالفة للدستور الحالي باطلة بموجب هذه الوثيقة. ويبقى الهيكل القانوني المتبقي ساري المفعول، طالما أنه لا يتعارض مع الدستور.
تُطبَّق الأحكام الواردة في النظام الانتقالي الحالي إذا أقر الشعب في استفتاء عام الدستور السياسي للجمهورية.
يُنظِّم المجلس الانتخابي الوطني ويدير عملية انتخاب المسؤولين الحكوميين المشار إليهم في الأحكام الانتقالية الحالية.
يدعو المجلس الانتخابي الوطني، وفق أحكام القانون وفي غضون ثلاثين (30) يوماً من توليه مهامه، إلى انتخابات عامة لتعيين المناصب العامة التالية:
يستند تطبيق الأحكام الواردة أعلاه إلى آخر تعداد للسكان.
يحق تقديم ترشيحات في هذه الانتخابات من قبل المنظمات السياسية والتحالفات المشاركة في انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية.
يحق لمنظمات سياسية أخرى أيضاً تقديم ترشيحات، شريطة أن تدعمها لائحة موقَّعة من نسبة واحد في المائة (1%) من المواطنين المسجَّلين في قائمة تسجيل الناخبين ذات الصلة. ويوفر المجلس الانتخابي الوطني، تحقيقاً لهذه الغاية، الاستمارات اللازمة.
تُعرض الترشيحات متعددة الأشخاص في قوائم كاملة تضم المرشحين الرئيسيين وبدلاءهم. وتوضع القوائم بطريقة متساوية في التسلسل هي: امرأة ثم رجل أو رجل ثم امرأة، إلى أن يُذكر جميع المرشحين.
يختار الناخبون ما يحلو لهم من المرشحين كما يلي:
تُطبَّق الأحكام التالية في منح المقاعد:
يوجد نموذجان من الدوائر الانتخابية في انتخابات أعضاء المجالس في الكانتونات: الدائرة الحضرية والدائرة الريفية المؤلفتان من الناخبين في المقاطعات الحضرية والريفية على التوالي.
يُنتخب في كل دائرة انتخابية عدد يساوي ناتج ضرب العدد الكلي لأعضاء مجلس الكانتون في النسبة المئوية لعدد سكان تلك الدائرة، ويقرب الرقم إلى أقرب رقم صحيح. وعندما لا يصل العدد إلى واحد، يُنتخب عضو واحد عن الدائرة الانتخابية.
يوجد في الكانتونات التي لا تحوي أبرشيات ريفية دائرة انتخابية واحدة فقط يُنتخب عنها أعضاء المجلس كافة.
توضع قائمة تسجيل الناخبين على أساس أحكام الدستور. وتراعى المهل الزمنية المنصوص عليها في القانون الأساسي للانتخابات لتحديث المعلومات عن المقيمين وإعداد قائمة تسجيل الناخبين.
يبدأ المسؤولون الحكوميون المنتخَبون باقتراع عام فترة ولايتهم كما يلي، وتبعاً للجدول الزمني التالي:
ينهي رئيس الجمهورية ونائبه فترة ولايتهما على رأس الحكومة في 24 أيار/مايو 2013، وأعضاء برلمان الأنديز في 19 أيار/مايو 2013، وأعضاء الجمعية الوطنية في 14 أيار/مايو 2013.
كي لا تجري انتخابات وطنية ومحلية في وقت واحد، تنتهي الولاية الحالية واللاحقة للمحافظين ونوابهم وأعضاء المجالس البلدية وأعضاء مجالس الأبرشيات الريفية في 14 أيار/مايو 2014 و14 أيار/مايو 2019.
تُعتبر فترة ولاية المسؤولين الحكوميين المنتخَبين وفق أحكام النظام الانتقالي أول فترة لهم من أجل جميع الأغراض القانونية.
تنتهي فترة ولاية رئيس الجمهورية ونائبه، وأعضاء برلمان الأنديز، والمحافظين، ورؤساء البلديات، وأعضاء المجالس البلدية للأغلبية والأقلية، وأعضاء مجالس الأبرشيات الريفية الموجودين في مناصبهم لدى إجراء استفتاء الموافقة على الدستور، في مواعيد تأدية من انتُخبوا وفق الأحكام التنظيمية للنظام الانتقالي لليمين الدستورية.
فيما يتعلق بهذه العملية، تُعتبر المادة العاشرة (10) من القانون الأساسي لضبط الإنفاق على الانتخابات والحملات الانتخابية سارية المفعول باستخدام القيم التالية للحسابات ذات الصلة:
حيثما يرد في القانون عبارة أعضاء الكونغرس فذلك يعني أعضاء الجمعية الوطنية.
تمول الدولة حصراً، ومن خلال موازنة المجلس الانتخابي الوطني، الحملة الانتخابية في الصحف والإذاعة والتلفاز، وعلى لوحات الإعلانات التجارية لجميع الانتخابات المُفضية إلى انتخاب شخص واحد أو أكثر، باستثناء المرشحين لمجالس الأبرشيات الريفية.
لا يحق لمكاتب الدولة والمؤسسات خلال الحملة الانتخابية، ومراعاة للأحكام الدستورية والقانونية، القيام بأنشطة حملات سياسية أو دعايات أو استخدام ممتلكاتها أو مواردها لهذه الأغراض.
كما تحظَّر الاستعانة بمصادر خارجية خاصة للقيام بأنشطة الحملات السياسية والدعاية للعملية الانتخابية في الصحافة والإذاعة والتلفاز، وعلى لوحات الإعلانات التجارية.
لا يجوز للمرشحين والمنظمات السياسية تقديم هبات أو رشاوى أو هدايا للمواطنين.
تطبق هيئات السلطة الانتخابية للحكومة جميع أحكام الدستور والقانون الأساسي للانتخابات وجميع القوانين الأخرى ذات الصلة، طالما أنها لا تتعارض مع إطار العمل التنظيمي الحالي وتسهم في الامتثال للعملية الانتخابية. ويمتد هذا التطبيق ليصل إلى فرض عقوبات على عدم الامتثال لهذه الأحكام أو انتهاكها أو ارتكاب مخالفات ضدها. ويحق لها أيضاً، إن اقتضى الأمر، وفي إطار ولايتها القضائية وضع المعايير اللازمة لتطبيق النظام الدستوري الجديد.
حالما يقَرُّ الدستور ولغرض تسهيل التغيرات المؤسسية التي يبتغيها، تنفَّذ عملية الانتقال المنصوص عليها في التشريعات المذكورة أدناه.
تُعتبر فترة ولاية أعضاء الكونغرس الدائمين والبدلاء الذين انتُخبوا في 15 تشرين أول/أكتوبر 2006 منتهية بموجب هذه الوثيقة.
تجتمع الجمعية التأسيسية، بعد خمسة أيام من إعلان نتائج الاستفتاء المقِر للدستور، لتشكيل لجنة تشريعية وتدقيقية، باذلة الجهود للمحافظة على التناسب السياسي الذي ساد في الجلسات العامة للجمعية التأسيسية.
وتؤدي اللجنة التشريعية والتدقيقية واجبات الجمعية الوطنية المنصوص عليها في الدستور إلى أن يُنتخب أعضاؤها وإلى أن يؤدوا اليمين الدستورية، كما ورد في النظام الانتقالي الحالي.
لغرض تسهيل إجراء الانتخابات مباشرة على النحو المنصوص عليه في النظام الانتقالي الحالي، تعيِّن الجمعية التأسيسية الأعضاء المؤقتين للمحكمة الانتخابية الوطنية ومحكمة تسوية النزاعات الانتخابية.
يُستبدل أعضاء هذه الهيئات المعينون بهذه الطريقة بمن يفوز في المسابقات التنافسية المنصوص عليها في الدستور. وتبدأ عملية الاختيار فور إتمام عملية الانتخاب.
يستمر مسؤولو وموظفو المحكمة الانتخابية العليا والمحاكم الانتخابية المقاطعاتية والذين لم يكن تعيينهم وعزلهم تقديرياً في أداء واجباتهم في السلطة الانتخابية، ويخضعون لعملية انتقاء واختبار للأهلية وفق احتياجات الهيئات الجديدة.
تنقل أصول المحكمة الانتخابية العليا إلى ملكية السلطة الانتخابية.
يتم حل مجلس القضاء العام الحالي. ويتم إنشاء مجلس القضاء الانتقالي بدلاً منه ويتألف من ثلاثة مندوبين معينين ونوابهم. ويتم تعيين هؤلاء المندوبين ونوابهم: واحد من قبل رئيس الجمهورية، وواحد من قبل الجمعية الوطنية وواحدة من قبل وكالة الشفافية والرقابة الاجتماعية. ويجوز عزل كافة المندوبين ونوابهم. ويكون لمجلس القضاء الانتقالي كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، وكذلك تلك الواردة في قانون الوظيفة القضائية ومدة خدمتها 18 شهراً، لا يجوز تمديدها.
يتم إنشاء مجلس القضاء النهائي بواسطة الإجراء المنصوص عليه في المادة 179 من الدستور المعدل. ويضمن مجلس المشاركة العامة والرقابة الاجتماعية أن يتم تعيين أعضاء مجلس القضاء الجديد قبل انقضاء فترة 18 شهراً من خدمة مجلس القضاء الانتقالي.
مزايا وعملية اختيار المعارضة التي ينظمها مجلس المشاركة العامة والرقابة الاجتماعية لتعيين أعضاء مجلس القضاء الجديد لن تعد سارية.
تمحى الأحكام الانتقالية الأولى من قانون السلطة القضائية (محذوف)
تنتهي فترة ولاية قضاة محكمة العدل العليا الواحد والثلاثين (31) بعد عشرة (10) أيام من إعلان نتائج استفتاء الدستور.
وتنظِّم المحكمة الانتخابية الوطنية قرعة عامة بين القضاة الواحد والثلاثين (31) لاختيار واحد وعشرين (21) قاضياً يعهد إليهم بواجبات ومسؤوليات محكمة العدل الوطنية، إلى أن يعيَّن القضاة الدائمون وفق إجراءات الدستور.
متى سُنَّ القانون المنظم لإنشاء مجلس القضاء ولسير عمله، يُنشئ هذا الأخير محكمة العدل الوطنية وينظِّم محاكم العدل في المقاطعات ومحاكم المقاطعات والمحاكم الجنائية، ويعيِّن أعضاءها.
خلال التجديد الجزئي لمحكمة العدل الوطنية الذي يجري بعد ثلاث سنوات، يقيَّم أداء القضاة ليغادر منصبه من ينال أدنى الدرجات. وعندما يجري التجديد الجزئي التالي بعد ست سنوات، يغادر القضاة السبعة الذين نالوا أقل درجات الأداء من أصل القضاة الأربعة عشر المتبقين من المجموعة الأولى. ويبقى القضاة السبعة الأفضل في مناصبهم مدة تسع سنوات.
يُكفل الأمن الوظيفي لموظفي القضاء الذين لم يكن عزلهم تقديرياً وموظفي محكمة العدل العليا والمحاكم العليا ومحاكم المقاطعات. ويُنقلون إلى مناصب براتب مماثل في محكمة العدل العليا والمحاكم والغرف المقاطعاتية على التوالي، بعد إجراء عملية تقييم وانتقاء.
بعد الانتهاء من تأسيس السلطتين التنفيذية والتشريعية وفرع الشفافية والرقابة الاجتماعية للحكومة، تُشكَّل لجنة اختبار الأهلية لتعيين القضاة الذين سيشكلون أول محكمة دستورية.
تقترح كل سلطة تسعة (9) مرشحين على الأقل.
ويضع مجلس المشاركة العامة والرقابة الاجتماعية قواعد وإجراءات هذه العملية التنافسية.
عندما يحين موعد تجديد الثلث الأول من قضاة المحكمة، تُسحب قرعة لتحديد من سيترك منصبه. وعندما يحين موعد تجديد الثلث الثاني، تُسحب قرعة بين القضاة الستة (6) الذين تبقوا من الدورة الأولى للتجديد.
يتابع العاملون في المجلس القضائي الدستوري، باستثناء من كان تعيينه وعزله تقديرياً، عملهم لصالح المحكمة الدستورية بعد إجراء عملية تقييم وانتقاء.
تنتهي ولاية أعضاء مجلس القضاء الوطني والمحكمة الدستورية والمحكمة الانتخابية العليا، عندما يؤدي أعضاء مجلس القضاء الجديد والمحكمة الدستورية والمجلس الانتخابي الوطني ومحكمة تسوية النزاعات الانتخابية اليمين الدستورية. ويجري انتقاؤهم طبقاً لأحكام النظام الانتقالي والدستور.
التعيينات المؤقتة من قبل الجمعية التأسيسية لتولي مناصب المراقب المالي العام، والمدعي العام للدولة، والنائب العام، وأمين مظالم حقوق الإنسان، ومديرِي الاتصالات السلكية واللاسلكية، والشركات، والمصارف وشركات التأمين تستمر سارية المفعول حتى يُعيَّن بدلاء عنهم، طبقاً للقواعد الدستورية.
تطلق اللجنة التشريعية بعد خمسة عشر (15) يوماً من إنشائها مسابقة تنافسية عامة على أساس الجدارة لتعيين أعضاء مجلس المشاركة العامة والرقابة الاجتماعية. وينظِّم هذا المجلس حال إنشائه لجان اختيار الأفراد المئتين وست عشرة (216) لاختيار السلطات والموظفين، كما نصَّ الدستور والقانون.
وحتى يُسن القانون، ينظِّم مجلس المشاركة العامة والرقابة الاجتماعية إنشاء لجان اختيار الأفراد، ويصدر لوائح كل عملية تنافسية تُعقد بعد تقلد الموظفين المنتخَبين بالاقتراع العام المشار إليه في النظام الانتقالي لمناصبهم.
ويحق للمجلس أيضاً تعيين ممثلي فرع الشفافية والرقابة الاجتماعية في لجان اختيار المواطنين.
يصوغ مجلس المشاركة العامة والرقابة الاجتماعية، في غضون مئة وعشرين (120) يوماً من توليه لمهامه، مسودة مشروع القانون الأساسي الذي يُنظم مهامه وعمله، الذي سيقدَّم كاقتراح للجمعية الوطنية للنظر فيه.
يصبح الموظفون الحكوميون في لجنة الرقابة المدنية للفساد والأمانة الوطنية لمكافحة الفساد، الذين لم يكن تعيينهم وعزلهم تقديرياً، جزءاً من مجلس المشاركة العامة والرقابة الاجتماعية.
وتنتقل أصول لجنة الرقابة المدنية للفساد إلى ملكية مجلس المشاركة العامة والرقابة الاجتماعية.
يصبح الدستور الحالي، والمقر باستفتاء من قبل الشعب الإكوادوري، ساري المفعول يوم نشره في السجل الرسمي.