بوليفيا (دولة ... المتعددة القوميات) 2009

ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؛ تحديث مشروع الدساتير المقارنة

الدافع لكتابة الدستور, التمهيد, مصدر السلطة الدستورية

تمهيد

ملكية الموارد الطبيعية, الإشارة إلى تاريخ البلاد

في العصور الماضية، ارتفعت الجبال وتحركت الأنهار وتشكّلت البحيرات. وكانت أمازوننا وبرارينا ومرتفعاتنا وسهولنا وودياننا مغطاة بالنباتات الخضراء والزهور. انتشرنا على أُمِّنا الأرض المقدسة بوجوه مختلفة، ومنذ ذلك الحين فهمنا التعددية الموجودة في جميع الأشياء والتي تتجلى بتنوعنا كبشر وثقافات. وهكذا، تشكّلت شعوبنا، ولم نعرف العنصرية إلى أن تم فرضها علينا خلال حقبة الاستعمار البغيضة.

نحن، الشعب البوليفي، ذو التكوين المتعدد، من أعماق التاريخ، وبوحي من معارك كفاح الماضي، ومن انتفاضة السكان الأصليين ضد الحكم الاستعماري، ومن الحركات الهادفة لتحقيق الاستقلال، ومن الكفاح الشعبي من أجل التحرير، ومن المسيرات الاجتماعية والعمالية التي قام بها السكان الأصليون، ومن حربي المياه وتشرين الأول/أكتوبر، ومن الصراعات من أجل الأرض، ننشئ دولة جديدة تخليداً لذكرى شهدائنا.

الحق في الماء, الإشارة إلى الأخوة أو التضامن, الكرامة الإنسانية

ننشئ دولة قائمة على الاحترام والمساواة للجميع، وعلى مبادئ السيادة والكرامة والاعتماد المتبادل والتضامن والانسجام، والعدالة في توزيع وإعادة توزيع الثروات الاجتماعية، حيث يسود السعي من أجل حياة كريمة؛ واستناداً إلى احترام التعددية الاقتصادية والاجتماعية والقضائية والسياسية والثقافية لسكان هذه الأرض؛ وقائمة على التعايش الجماعي، وإتاحة إمكانية الوصول إلى المياه والعمل والتعليم والصحة للجميع.

نترك وراءنا الدولة الجمهورية والليبرالية الجديدة؛ ونتصدى للتحدّي التاريخي الماثل أمامنا، وهو القيام جماعياً ببناء الدولة الاجتماعية الموحَّدة القائمة على سيادة القانون (الدولة متعددة القوميات القائمة على وحدة المجتمع)، والتي تشمل وتعبِّر عن الهدف المتمثل في التقدم نحو تحقيق بوليفيا ديمقراطية، منتجة، مسالمة، محبة للسلام، وملتزمة بالتنمية الكاملة وبحرّية تقرير المصير لجميع الشعوب.

نحن النساء والرجال الذين نتمتع بالقوة الممنوحة من الشعب، ومن خلال الجمعية التأسيسية، نعبّر عن التزامنا بوحدة وسلامة البلاد.

ذكرالله

لقد أسسنا بوليفيا من جديد، وأنجزنا التفويض الذي منحه لنا شعبنا، بقوة باشاماما وعظمة الله.

المجد والشرف لجميع الجهود التأسيسية والتحريرية، ولأولئك الذين جعلوا هذا التاريخ ممكناً.

الجزء الأول. المبادئ الأساسية للدولة: الحقوق والواجبات والضمانات

الباب الأول. المبادئ الأساسية للدولة

الفصل الأول. نموذج الدولة

المادة 1

بوليفيا دولة اجتماعية موحَّدة متعددة القوميات (Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario) ، ذات قانون مجتمعي، حرة، مستقلة، ذات سيادة، ديمقراطية لا مركزية، ومتعددة الثقافات وتحتوي على مناطق تتمتع بحكم ذاتي. تقوم بوليفيا على التعددية السياسية والاقتصادية والقضائية والثقافية واللغوية، من خلال عملية اندماج البلاد في كيان واحد.

الحق في تقرير المصير, الإشارة إلى تاريخ البلاد

المادة 2

وفي ضوء وجود قوميات وسكّان أصليين ريفيين وسيطرة أسلاف هؤلاء على أراضيهم في حقبة ما قبل الاستعمار، فإن التقرير الحر لمصيرهم، والذي يتكون من حق التمتع بحكم ذاتي وحكومة ذاتية وبثقافتهم الخاصة والاعتراف بمؤسساتهم وتوحيد كياناتهم الجغرافية، مضمون في إطار وحدة الدولة، طبقاً لأحكام هذا الدستور وأحكام القانون.

وضعية الجنسية للسكان الأصليين, حماية البيئة

المادة 3

تتكون الأمة البوليفية من جميع البوليفيين، والقوميات والشعوب الأصلية، والمجتمعات المتداخلة الثقافات والأفرو- بوليفية، والتي تكوّن جميعها الشعب البوليفي

الحرية الدينية, الديانة الرسمية, فصل الدين والدولة

المادة 4

الدولة تحترم وتضمن حرية الدين والمعتقدات الروحية، طبقاً للطريقة التي يُنظر بها إلى العالم. الدولة مستقلة عن الدين.

المادة 5

  1. اللغات الرسمية او الوطنية
    تتكون اللغات الرسمية للدولة من اللغة الإسبانية ومن جميع لغات القوميات والشعوب الريفية الأصلية، وهي الإيمارة، الأراونة، البوريه، البيسيرو، الكانيشانا، الكافينيو، الكايوبابا، الشاكوبو، الشيمان، إيسيه إيجا، الغوراني، الغواراوي، الغوارايو، الإيتوناما، الليشو، الماشاجوايا ـ كالاوايا، الماشينيري، الماروبا، الموجينو ـ ترينيتاريو، الموجينو ـ إيغناسيانو، الموريه، الموسيتين، الموفيما، الباكاوارا، البوكوينا، الكويشوا والسيرونو، التاكانا، التابيتي، التورومونا، اليوروشيبايا، الوينهايك، الياميناوا، اليوكي، اليوراكاري، والزاموكو.
  2. اللغات الرسمية او الوطنية
    تستعمل الحكومة متعددة القوميات وحكومات الولايات لغتين رسميتين على الأقل. ينبغي أن تكون اللغة الأولى الإسبانية، واللغة الثانية ينبغي تحديدها مع الأخذ بعين الاعتبار استعمالها، وملاءمتها وظروفها، وضرورات وتفضيلات السكان بشكل عام في المنطقة المعنية. ينبغي على الحكومات الأخرى التي تتمتع بالحكم الذاتي استعمال اللغات التي تميّز تلك المناطق، وينبغي أن تكون إحدى هذه اللغات الإسبانية.

المادة 6

  1. العاصمة الوطنية
    سوكري هي عاصمة بوليفيا.
  2. النشيد الوطني, العلم الوطني
    رموز الدولة هي العلم ثلاثي الألوان المكوّن من الأحمر والأصفر والأخضر؛ النشيد الوطني البوليفي؛ شعار الدولة؛ والويفالا؛ الروزيتي؛ زهرة الكانتوتا، وزهرة الباتوغو.

الفصل الثاني. مبادئ وقيم وأهداف الدولة

المادة 7

الشعب البوليفي هو مصدر السيادة التي يمارسها، إما مباشرة أو من خلال ممثليه. وهو مصدر وظائف وصلاحيات السلطات العامة، عن طريق التفويض؛ وهي غير قابلة للانتقاص أو السقوط بالتقادم.

المادة 8

  1. تتبنى الدولة وتدعم ما يلي كمبادئ أخلاقية للمجتمع المتعدد. أماكيهلا، أمالولا، وأماسوا (لا تكن كسولاً، لا تكن كذاباً، ولا لصاً)، وسوما كامانيا (عش عيشة جيدة)، ونيانديركو (عش بانسجام)، وتيكوكافي (الحياة الجيدة)، وإيفي ماراي (أرض دون شر) وقاباج نيان (المسار النبيل أو الحياة النبيلة).
  2. الإشارة إلى الأخوة أو التضامن, الكرامة الإنسانية
    تستند الدولة إلى قيم الوحدة، المساواة، الشمولية، الكرامة، الحرية، التضامن، التبادلية، الاحترام، الاعتماد المتبادل، الانسجام، الشفافية، التوازن، تكافؤ الفرص، المساواة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين في المشاركة، الرفاهية العامة، المسؤولية، العدالة الاجتماعية، وتوزيع وإعادة توزيع الثروات والأصول الاجتماعية لتحقيق الرفاهية العامة.

المادة 9

فيما يلي الأهداف والوظائف الجوهرية للدولة، إضافة إلى تلك التي ينص عليها الدستور والقانون:

  1. بناء مجتمع عادل ومتجانس، مبني على التخلص من الاستعمار، دون أي تمييز أو استغلال، وتطبيق عدالة اجتماعية كاملة، لتعزيز الهويّات الوطنية المتعددة؛
  2. الحق في تنمية الشخصية, الحق في الثقافة, الكرامة الإنسانية
    ضمان الرفاهية والتطور والأمن والحماية والكرامة المتساوية للأفراد والأمم والشعوب والمجتمعات، ودعم الاحترام المتبادل والحوار بين الثقافات وداخل الثقافة الواحدة وبين اللغات المختلفة؛
  3. تأكيد وتعزيز وحدة البلاد، والمحافظة على التنوع القومي المتعدد بوصفه تراثاً تاريخياً وإنسانياً؛
  4. ضمان تحقيق المبادئ والقيم والحقوق والواجبات المعترف بها، والمصانة في هذا الدستور؛
  5. الحق في العمل
    ضمان وصول جميع الأشخاص إلى التعليم والصحة والعمل؛
  6. ملكية الموارد الطبيعية, حماية البيئة
    تشجيع وضمان الاستعمال المخطَّط والمسؤول للموارد الطبيعية، وتحفيز تصنيعها من خلال تطوير وتعزيز القاعدة الإنتاجية بأبعادها ومستوياتها المختلفة، إضافة إلى المحافظة على البيئة من أجل رفاهية الأجيال الحاضرة والمستقبلية.

المادة 10

  1. بوليفيا دولة مسالمة وتدعو إلى ثقافة السلام والحق في السلام، إضافة إلى التعاون بين شعوب المنطقة والعالم، بهدف المساهمة في التفاهم المتبادل والتنمية العادلة وتعزيز شخصية متعددة الثقافات، مع الاحترام الكامل لسيادة الدول.
  2. بوليفيا ترفض كل حرب عدوانية كوسيلة لتسوية الخلافات والصراعات بين الدول، وتحتفظ بحق الدفاع المشروع عن النفس في حال حدوث عدوان يهدد استقلال وسلامة أراضي الدولة.
  3. تحظر إقامة قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي البوليفية.

الفصل الثالث. نظام الحكومة

نوع الحكومة المفترض

المادة 11

  1. تتبنى جمهورية بوليفيا، كنظام حكم، ديمقراطية تشاركية وتمثيلية ومجتمعية، وتتيح ظروفاً متساوية للرجال والنساء.
  2. تتم ممارسة الديمقراطية بالأشكال الآتية، والتي يتم تطويرها وفقاً للقانون:
    1. الاستفتاءات
      الشكل المباشر والتشاركي، من خلال الاستفتاء والمبادرة التشريعية للمواطنين، والإعفاء من المناصب والتجمع والمجالس البلدية والتشاور المسبق. تكون الجمعيات والمجالس البلدية ذات طبيعة تداولية وطبقاً للقانون؛
    2. إعلان حق الاقتراع العام, الاقتراع السري
      الشكل التمثيلي، بواسطة انتخاب ممثلين عن طريق الاقتراع الشامل والمباشر والسري، وطبقاً للقانون؛
    3. الشكل المجتمعي، من خلال الانتخاب، أو التعيين أو الترشيح من قبل السلطات والممثلين طبقاً للإجراءات التي تتبعها القوميات والشعوب الريفية الأصلية بين مكونات أخرى، وطبقاً للقانون؛

المادة 12

  1. استقلال القضاء, استقلال السلطة التنفيذية
    تنظم الدولة وتبني سلطتها العامة من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية والانتخابية. يستند تنظيم الدولة إلى استقلال السلطات، والفصل والتنسيق والتعاون بينها.
  2. تُعدّ السيطرة والدفاع عن المجتمع والدولة من وظائف الدولة.
  3. استقلال القضاء, استقلال السلطة التنفيذية
    لا يمكن لوظائف السلطات العامة أن تتوحد في سلطة واحدة ولا أن يتم تبادلها.

الباب الثاني. الحقوق والضمانات الأساسية

الفصل الأول. مسائل عامة

المادة 13

  1. الحقوق التي يقرها الدستور غير قابلة للانتهاك وشاملة وغير منفصلة وغير قابلة للتقسيم وتقدمية. ومن واجب الدولة دعمها وحمايتها واحترامها.
  2. لا يُفهم أن الحقوق المنصوص عليها في هذا الدستور تنكر أية حقوق أخرى غير واردة فيه.
  3. إن تصنيف الحقوق التي ينص عليها هذا الدستور لا تحدد أية هرمية أو تعطي لبعض الحقوق مكانة أعلى من مكانة حقوق أخرى.
  4. الوضعية القانونية للمعاهدات, القانون الدولي
    تحظى المعاهدات والمواثيق الدولية التي تصادق عليها الجمعية التشريعية متعددة القوميات، والتي تعترف بحقوق الإنسان وتحظر تقييدها في حالات الطوارئ، بمكانة تفوق مكانة القانون المحلي. تفسَّر الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا الدستور طبقاً لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية التي تصادق عليها بوليفيا.

المادة 14

  1. ضمان عام للمساواة
    لكل إنسان، دون تمييز، مكانة وشخصية في ظل القانون ويتمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا الدستور.
  2. المساواة بغض النظر عن الحزب السياسي, المساواة بغض النظر عن الدين, المساواة بغض النظر عن اللغة, المساواة بغض النظر عن بلد المنشأ, المساواة بغض النظر عن الوضع المالي, المساواة بغض النظر عن السن, المساواة بغض النظر عن اللون, المساواة بغض النظر عن العقيدة او المعتقد, المساواة بغض النظر عن الجنس, المساواة بغض النظر عن الميول الجنسية, المساواة بغض النظر عن القومية, المساواة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية, المساواة لذوي الإعاقات
    تحظر الدولة وتعاقب جميع أشكال التمييز القائم على الجنس، اللون، السن، الميول الجنسية، النوع الاجتماعي، الأصل، الثقافة، القومية، المواطنة، اللغة، المعتقد الديني، الأيديولوجية، الانتماء السياسي أو الفلسفة، المكانة المدنية، الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي، نوع المهنة، المستوى التعليمي، الإعاقة، الحمل، أو أي شكل آخر من أشكال التمييز الذي يكون هدفه أو أثره إلغاء أو إلحاق الضرر بالاعتراف بالحقوق، أو التمتع بها أو ممارستها بالنسبة لجميع الأفراد.
  3. القانون الدولي
    تضمن الدولة لجميع الأفراد والجماعات، دون تمييز، الممارسة الحرة والفعّالة للحقوق المنصوص عليها في هذا الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
  4. مبدأ لاعقوبة بدون قانون
    في سياق ممارسة تلك الحقوق، لا يُجبر أي شخص على فعل أي شيء لا يفرضه الدستور أو القانون، ولا أن يحرم من أي شيء لا يحظره الدستور أو القانون.
  5. تطبق القوانين البوليفية على جميع الأشخاص، الطبيعيين والاعتباريين، البوليفيين والأجانب، على الأراضي البوليفية.
  6. يتمتع الأجانب الموجودون على الأراضي البوليفية بحقوقهم، وينبغي أن يؤدوا واجباتهم المنصوص عليها في الدستور، ما لم ينص الدستور على غير ذلك.

الفصل الثاني. الحقوق الأساسية

المادة 15

  1. حظر التعذيب, حظر الإعدام, الحق في الحياة, حظر المعاملة القاسية
    لكل شخص الحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية والجنسية. لا يجوز أن يتعرض أحد للتعذيب، أو أن يعاني من المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة. وتلغى عقوبة الإعدام.
  2. لكل شخص، خصوصاً النساء، الحق في عدم التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، سواء في الأسرة أو في المجتمع.
  3. تتخذ الدولة الإجراءات الضرورية لمنع وإزالة ومعاقبة العنف الجسدي والعنف بين الأجيال، إضافة إلى أي فعلٍ أو إحجام عن فعل يقصد منه أن يشكل إذلالاً للظرف الإنساني، أو التسبب بالموت أو الألم أو المعاناة الجسدية أو الجنسية أو النفسية، سواءً في الميدان العام أو الميدان الخاص.
  4. لا يجوز إخضاع أي شخص للاختفاء القسري لأي سبب أو في أي ظرف.
  5. حظر الرق
    لا يجوز إخضاع أي شخص للعبودية أو الرق. ويحظر الاتجار بالأشخاص.

المادة 16

  1. الحق في الماء
    لكل شخص الحق في الحصول على الماء والغذاء.
  2. الدولة ملزمة بضمان الأمن الغذائي، عن طريق تأمين الغذاء الصحي والمناسب والكافي لجميع السكان.
تكافؤ الفرص في التعليم العالي

المادة 17

لكل شخص الحق في تلقي التعليم بجميع مستوياته، وهو تعليم عام ومنتج وحر وشامل ومتعدد الثقافات، ودون أي تمييز.

الحق في الرعاية الصحية

المادة 18

  1. لكل شخص الحق في الصحة.
  2. تضمن الدولة أن يشمل الوصول إلى الصحة جميع الأشخاص، دون أي إقصاء أو تمييز.
  3. يكون هناك نظام صحي واحد عام ومجاني وعادل بين الثقافات المتعددة وداخل الثقافة الواحدة، وتشاركي ويتميز بالجودة واللطف ويخضع للرقابة الاجتماعية. يستند النظام إلى مبادئ التضامن والكفاءة والمسؤولية المشتركة، ويتم تطويره بواسطة السياسات العامة على جميع مستويات الحكومة.

المادة 19

  1. الحق في المسكن
    لكل شخص الحق في بيئة وسكن لائقين يوفّران إمكانية العيش اللائق للأسرة والمجتمع.
  2. الدولة، على جميع مستويات الحكومة، مسؤولة عن دعم خطط الإسكان العام لتحقيق المصلحة الاجتماعية، باستعمال أنظمة تمويل مناسبة، واستناداً إلى مبادئ التضامن والعدالة. يتم توجيه هذه الخطط بشكل تفضيلي إلى الأسر ذات الموارد المحدودة جداً، والجماعات المحرومة والمناطق الريفية.

المادة 20

  1. الاتصالات, الحق في الماء
    لكل شخص الحق في الوصول العام والعادل إلى الخدمات الأساسية لمياه الشرب وأنظمة الصرف الصحي والكهرباء والغاز في أماكن سكنهم، وإلى خدمات الاتصالات والبريد.
  2. الاتصالات
    من مسؤولية الدولة، على مستويات الحكومة، توفير الخدمات الأساسية من خلال الكيانات العامة أو المختلطة أو التعاونية أو المجتمعية. في حالة خدمات الكهرباء والغاز والاتصالات، يمكن توفيرها بالتعاقد مع الشركات الخاصة. ينبغي أن ينسجم تقديم الخدمات مع معايير الشمولية والمسؤولية وإمكانية الوصول إليها والاستمرارية والجودة والكفاءة والرسوم العادلة والتغطية الضرورية؛ وبمشاركة ورقابة اجتماعية.
  3. الحق في الماء
    الوصول إلى المياه وأنظمة الصرف الصحي أحد حقوق الإنسان، ولا يخضع أي منها لمنح امتيازات أو خصخصة، وتخضع لنظام الرخص والتسجيل، طبقاً للقانون.

الفصل الثالث. الحقوق المدنية والسياسية

القسم الأول. الحقوق المدنية

المادة 21

يتمتع البوليفيون بالحقوق الآتية:

  1. الحق في الثقافة
    التميّز بهوية ثقافية؛
  2. الكرامة الإنسانية, الحق في احترام الخصوصية
    الخصوصية والحميمية والشرف، وصورتهم عن ذاتهم وكرامتهم؛
  3. حرية الرأي/ الفكر/ الضمير, الحرية الدينية
    حرية الاعتقاد والحرية الروحية والدينية والانتماء إلى العقائد المختلفة، سواء تم التعبير عن ذلك فردياً أو جماعياً، في المجال العام أو الخاص، لأغراض قانونية؛
  4. حرية تكوين الجمعيات, الحرية الدينية, حرية التجمع
    حرية التجمع والانضمام إلى الجمعيات، سواء كان ذلك في الميدان العام أو الخاص، لأغراض قانونية؛
  5. حرية التعبير
    حرية التعبير ونشر الأفكار والآراء بأية وسيلة تواصل شفهية أو خطية أو بصرية، وبشكل فردي أو جماعي؛
  6. الحق في الاطلاع على المعلومات
    الوصول إلى المعلومات وإلى تفسيرها وتحليلها وإيصالها بحرية، فردياً أو جماعياً؛
  7. حرية التنقل
    حرية الإقامة والحركة في سائر الأراضي البوليفية، وهو ما يشمل حق مغادرة البلاد والدخول إليها.
حقوق غير قابلة للنزع, الكرامة الإنسانية

المادة 22

كرامة وحرية الفرد غير قابلة للانتهاك. ويشكّل احترام وحماية هذه الحقوق واجباً أساسياً للدولة.

المادة 23

  1. لكل شخص الحق في الحرية والأمن الشخصي. ويمكن للحرية الشخصية أن تُقيَّد فقط ضمن الحدود التي ينص عليها القانون لضمان اكتشاف الحقائق الصحيحة فيما يتعلق بالأفعّال التي تتضمنها الإجراءات القضائية.
  2. ميزات للأحداث في الاجراءات الجنائية
    يتم تجنب فرض الإجراءات التي تحرم المراهقين من حريتهم. يتلقى كل مراهق تُسلب حريته معاملة تفضيلية من قبل السلطات القضائية والإدارية والشرطية. تضمن هذه السلطات، وفي جميع الأوقات، احترام كرامة المراهق وعدم الإفصاح عن هويته. ويكون حجزهم في منشآت مختلفة عن تلك المخصصة للكبار، مع أخذ احتياجات المراهق بعين الاعتبار.
  3. لا يتم احتجاز أو اعتقال أي شخص أو حرمانه من حريته، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون. ويتطلب تنفيذ إذن الاعتقال أو الاحتجاز أن يكون صادراً خطياً عن سلطة ذات صلاحية.
  4. أي شخص يُضبط بالجرم المشهود في أثناء ارتكابه لجريمة يمكن اعتقاله من قبل أي شخص آخر، حتى دون إذن اعتقال. ويكون الهدف الوحيد لهذا الاعتقال إحضار الشخص أمام سلطة قضائية ذات صلاحية، تفصل في وضعه القانوني خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة.
  5. عندما يتم حرمان شخص من حريته، يتم إبلاغه بأسباب احتجازه، وبالتهم أو الشكاوى الموجهة ضده.
  6. سجل المسجونين
    ينبغي أن يحتفظ المسؤولون عن مراكز الاحتجاز بسجل للأشخاص الذين يُحرمون من حريتهم، وألاّ يستقبلوا أي شخص دون تسجيل إذن الاعتقال في السجل. يؤدي عدم الالتزام بأداء هذا الواجب إلى اتخاذ إجراءات وعقوبات ينص عليها القانون.
حق تقديم التماس

المادة 24

لكل شخص الحق في تقديم عريضة، فردياً أو جماعياً، شفهياً أو كتابياً، وبتلقي ردٍ رسمي وفوري. إن الشرط الوحيد لممارسة هذا الحق هو التعريف بالشخص مقدّم العريضة.

تنظيم جمع الأدلة, الحق في احترام الخصوصية

المادة 25

  1. لكل شخص الحق في عدم انتهاك حرمة منزله والمحافظة على سرية معلوماته الخاصة بكل أشكالها، ما لم ينص أمر قضائي على عكس ذلك.
  2. المراسلات والأوراق والبيانات الخاصة المحفوظة في أية وسيلة غير قابلة للانتهاك، ولا يمكن الاستيلاء عليها إلاّ في الحالات التي يحددها القانون من أجل التحقيق الجنائي، واستناداً إلى أمر خطي تصدره سلطة قضائية ذات صلاحية.
  3. لا يجوز لأية سلطة عامة أو شخص أو منظمة اعتراض المحادثات أو الاتصالات الخاصة من خلال جهاز يراقب هذه الاتصالات ويحتفظ بها.
  4. ليس للمعلومات والأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق انتهاك المراسلات والاتصالات، بأي شكل كانت، أي أثر قانوني.

القسم الثاني. الحقوق السياسية

المادة 26

  1. لكل المواطنين الحرية بالمشاركة في تشكيل وممارسة السلطة السياسية والسيطرة عليها، مباشرة أو من خلال ممثليهم، وبشكل فردي أو جماعي. تكون المشاركة عادلة وفي ظل ظروف متساوية للرجال والنساء.
  2. يتضمن الحق في المشاركة ما يلي:
    1. حق تأسيس أحزاب سياسية
      التنظيم لأغراض المشاركة السياسية، طبقاً للدستور والقانون؛
    2. إعلان حق الاقتراع العام, الاقتراع السري, التصويت الإلزامي
      التصويت عن طريق الاقتراع المتساوي والعام والمباشر والفردي والسري والحر، ويتم عد الأصوات علناً.
    3. عند ممارسة الديمقراطية المجتمعية، تتم ممارسة العمليات الانتخابية طبقاً لأعراف وإجراءات المجتمع المحلي المعني، ويتم الإشراف على الانتخابات من قبل هيئة الانتخابات، ما لم تكن العملية الانتخابية خاضعة للاقتراع المتساوي والعام والمباشر والسري والحر والإجباري؛
    4. حق السكان الأصليين في التمثيل, حق السكان الأصليين في الانتخابات
      يتم الانتخاب المباشر أو التعيين أو الترشيح لممثلي القوميات والشعوب الريفية الأصلية طبقاً لأعرافها وإجراءاتها؛
    5. تتم مراقبة الأفعال المرتبطة بالوظائف العامة.
قيود على التصويت

المادة 27

  1. للبوليفيين المقيمين خارج البلاد الحق في المشاركة بانتخاب رئيس الدولة ونائب الرئيس، وفي الانتخابات الأخرى، وفقاً لأحكام القانون. وتتم ممارسة حق الاقتراع بالتسجيل الذي تقوم به هيئة الانتخابات.
  2. للأجانب المقيمين في بوليفيا الحق في التصويت في الانتخابات المحلية، وفقاً لأحكام القانون، سعياً لتطبيق مبادئ التبادلية الدولية.
شروط سحب الجنسية, قيود على التصويت

المادة 28

تُعلَّق ممارسة الحقوق السياسية في الحالات الآتية، بعد تنفيذ حكم وبينما لم يكتمل تنفيذ الحكم:

  1. لحمل السلاح والخدمة في القوات المسلحة للعدو في زمن الحرب؛
  2. لاختلاس الأموال العامة؛
  3. للأفعال المتعلقة بخيانة الوطن.
حماية الأشخاص غير المجنسين

المادة 29

  1. القانون الدولي
    حق الأجانب في طلب اللجوء السياسي والحصول عليه بسبب الاضطهاد الأيديولوجي أو السياسي المعترف به، طبقاً للقوانين والمعاهدات الدولية.
  2. أي شخص يُمنح اللجوء أو الملاذ في بوليفيا لا يُطرد أو يُرحَّل إلى بلد تكون فيه حياته أو سلامته الجسدية أو أمنه أو حريته عرضة للخطر. تنظر الدولة بشكل إيجابي وإنساني وكفؤ في طلبات لم شمل العائلات المقدَّمة من قبل الأهل أو الأطفال الذين يُمنحون اللجوء أو الملاذ.

الفصل الرابع. حقوق القوميات والشعوب الريفية الأصلية

الحق في الثقافة

المادة 30

  1. تتكون الأمة أو الشعب الأصلي من كل جماعة بشرية تتشارك في هوية ثقافية ولغة وإرث تاريخي ومؤسسات وأراضي، ورؤية إلى العالم يسبق وجودها الغزو الاستعماري الإسباني.
  2. في إطار وحدة الدولة، وطبقاً لهذا الدستور، فإن أفراد القوميات والشعوب الأصلية تتمتع بالحقوق الآتية:
    1. أن يكونوا أحراراً؛
    2. الحق في هويتهم الثقافية ومعتقداتهم الدينية وشؤونهم الروحية وممارساتهم وعاداتهم ورؤيتهم للعالم؛
    3. أن يتم تضمين الهوية الثقافية لكل فرد، إذا رغب، في بطاقة هويته إضافة إلى جنسيته البوليفية، أو في جواز سفره ووثائق التعريف الأخرى ذات الصلاحية القانونية؛
    4. الحق في تقرير المصير
      الحق في تقرير المصير، وأن يكون لهم أرض خاصة بهم؛
    5. الحق في أن تكون مؤسساتهم جزءاً من الهيكلية العامة للدولة؛
    6. الحق في الملكية الجماعية للأراضي؛
    7. الحق في حماية أماكنهم المقدسة؛
    8. الحق في إقامة أنظمة ووسائل وشبكات الاتصال الخاصة بهم وإدارتها؛
    9. حماية استخدام اللغة
      الحق في احترام وتشجيع وتقدير تعاليمهم ومعارفهم التقليدية وطبهم التقليدي ولغاتهم وطقوسهم ورموزهم ولباسهم؛
    10. حماية البيئة
      الحق في العيش في بيئة صحية، مع إدارة واستغلال مناسبين للأنظمة البيئية؛
    11. أحكام الملكية الفكرية, الإشارة إلى العلوم
      الحق في الملكية الجماعية للملكية الثقافية لمعارفهم وعلومهم، إضافة لتقييمها واستعمالها ودعمها وتطويرها؛
    12. الحق في التعليم داخل الثقافة ومع الثقافات الأخرى، وباستعمال لغات متعددة وعلى جميع المستويات التعليمية؛
    13. الحق في الرعاية الصحية
      الحق في الرعاية الصحية الشاملة والمجانية التي تحترم رؤيتهم للعالم وممارساتهم التقليدية؛
    14. ممارسة أنظمتهم السياسية والقضائية والاقتصادية، طبقاً لرؤيتهم للعالم؛
    15. ملكية الموارد الطبيعية
      أن تتم استشارتهم من خلال إجراءات مناسبة، خصوصاً من خلال مؤسساتهم، في كل مرة يُتوقَّع أن يكون للإجراءات التشريعية أو الإدارية أثر عليهم. وفي هذا الإطار، يتم احترام الحق في أن تقوم الدولة بإجراء مشاورات إلزامية معهم فيما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية غير المتجددة في المناطق التي يسكنوها، ويتم ضمان هذا الحق في نيّة طيبة وعند الاتفاق؛
    16. ملكية الموارد الطبيعية
      المشاركة في مزايا استغلال الموارد الطبيعية في المناطق التي يسكنوها؛
    17. ملكية الموارد الطبيعية
      الحق في الإدارة الذاتية للمناطق الأصلية التي يسكنوها، وبالاستعمال الحصري واستغلال الموارد الطبيعية المتجددة في مناطقهم دون الإخلال بالحقوق المشروعة لأطراف ثالثة؛
    18. المشاركة في هيئات ومؤسسات الدولة؛
  3. الدولة تضمن وتحترم وتحمي حقوق القوميات والشعوب الأصلية المصانة في هذا الدستور وفي القانون.

المادة 31

  1. أفراد القوميات والشعوب الريفية الأصلية المعرّضة لخطر الانقراض، المنعزلة طوعاً وغير المتواصلة مع محيطها، يحظون بالحماية والاحترام فيما يتعلق بأشكال حياتهم الفردية والجماعية.
  2. أفراد القوميات والشعوب الريفية الأصلية التي تعيش في عزلة ولا تتواصل مع محيطها يتمتعون بحق البقاء في ذلك الوضع، وبتحديد وتوحيد الوضع القانوني للأراضي التي يشغلونها ويسكنوها.

المادة 32

يتمتع الشعب الأفرو- بوليفي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ينص عليها الدستور بالنسبة للقوميات والشعوب الريفية الأصلية، في كل ما يتطابق مع أوضاعهم.

الفصل الخامس. الحقوق الاجتماعية والاقتصادية

القسم الأول. الحقوق البيئية

حماية البيئة

المادة 33

لكل شخص الحق في بيئة صحية ومحمية ومتوازنة. ينبغي منح هذا الحق للأفراد والمجموعات في الأجيال الحاضرة والمستقبلية، إضافة إلى الكائنات الحية الأخرى، بحيث يمكن أن تتطور بطريقة طبيعية ودائمة.

حماية البيئة

المادة 34

لكل شخص، أصالة عن نفسه أو نيابة عن مجموعة، صلاحية اتخاذ إجراء قانوني دفاعاً عن حقوق بيئية، دون الإخلال بالتزامات المؤسسات العامة بالعمل بمفردها في وجه الاعتداء على البيئة.

القسم الثاني. الحق في الصحة والضمان الاجتماعي

المادة 35

  1. تحمي الدولة، على جميع المستويات، الحق في الصحة وتدعم السياسات العامة المصممة لتحسين جودة الحياة والرفاهية الجماعية، والوصول المجاني للسكان للخدمات الصحية.
  2. النظام الصحي موحّد، ويشمل الطب التقليدي للقوميات والشعوب الريفية الأصلية.

المادة 36

  1. الحق في الرعاية الصحية
    تضمن الدولة الوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة.
  2. تسيطر الدولة على ممارسة الخدمات الصحية العامة والخاصة وتنظمها بموجب قانون.

المادة 37

على الدولة التزام غير قابل للإخلال به بضمان الحق في الرعاية الصحية والمحافظة على هذا الحق، والذي يُعتبر وظيفة عليا ومسؤولية مالية رئيسية للدولة. يُمنح دعم الصحة والوقاية من الأمراض أولوية قصوى.

المادة 38

  1. المواد والخدمات الطبية ملك للدولة ولا يمكن خصخصتها أو ترخيصها لآخرين.
  2. يتم تقديم الخدمات الصحية بشكل غير منقطع.

المادة 39

  1. تضمن الدولة الخدمات الصحية العامة، وتعترف بالخدمات الصحية الخاصة؛ وتنظّم وتشرف على الجودة من خلال رقابة طبية مستمرة تقيِّم عمل العاملين والبنية التحتية والمعدات، طبقاً للقانون.
  2. يعاقب القانون أعمال الإهمال وعدم القيام بما ينبغي القيام به في ممارسة الطب.

المادة 40

تضمن الدولة المشاركة المنظّمة للسكان في صنع القرار في إدارة النظام الصحي العام بمجمله.

المادة 41

  1. تضمن الدولة وصول السكان إلى الأدوية.
  2. تمنح الدولة الأولوية للأدوية العامة من خلال تشجيع إنتاجها محلياً، وإذا دعت الحاجة، تقرر استيرادها.
  3. أحكام الملكية الفكرية
    لا يقيَّد حق الوصول إلى الأدوية بحقوق الملكية الفكرية والحقوق التجارية، وتحافظ الدولة على معايير الجودة وأدوية الجيل الأول.

المادة 42

  1. من مسؤولية الدولة دعم وضمان احترام واستعمال الأبحاث والممارسات في الطب التقليدي، وإنقاذ معارف وممارسات الأسلاف الناجمة عن تفكير وقيم جميع القوميات والشعوب الريفية الأصلية.
  2. أحكام الملكية الفكرية
    يشمل دعم وتشجيع الطب التقليدي تسجيل الأدوية الطبيعية وخصائصها العلاجية، إضافة إلى حماية هذه المعارف بوصفها إرثاً فكرياً وتاريخياً وثقافياً، وملكاً للقوميات والشعوب الريفية الأصلية.
  3. ينظِّم القانون ممارسة الطب التقليدي ويضمن جودة الخدمة.

المادة 43

ينظم القانون التبرعات والهبات المكوّنة من الخلايا أو الأنسجة أو الأعضاء، استناداً إلى المبادئ الإنسانية والتضامن والفرص، وتقديمها مجاناً وبشكل كفؤ.

المادة 44

  1. لا يخضع أي شخص لتدخل جراحي أو فحص طبي أو اختبار مخبري دون موافقته أو موافقة أشخاص ثالثين مخوّلين قانونياً، إلاّ عندما تكون حياته معرضة لخطر وشيك.
  2. لا يخضع أحد لتجارب علمية دون موافقته.

المادة 45

  1. لكل بوليفي الحق في الضمان الاجتماعي.
  2. يتم تقديم الضمان الاجتماعي وفقاً لمبادئ العمومية والشمولية والعدالة والتضامن ووحدة الإدارة والاقتصاد والفرص والطبيعة الثقافية المتعددة والفعالية.
  3. يغطي نظام الضمان الاجتماعي المساعدة للأسباب الآتية: المرض، الأوبئة والأمراض الكارثية؛ الأمومة والأبوة؛ المخاطر المهنية ومخاطر العمل، مخاطر العمل في المزارع؛ الإعاقة والضرورات الخاصة؛ البطالة وفقدان العمل؛ اليُتم، الشلل، الترمّل، الشيخوخة، الوفاة؛ ومخصصات السكن والأسرة وأسباب اجتماعية أخرى.
  4. تضمن الدولة الحق في التقاعد، وهو حق عام وداعم وعادل.
  5. للنساء الحق في أمومة آمنة وممارسة رؤية متعددة الثقافات؛ ويتمتعن بالمساعدة الخاصة والحماية من قبل الدولة خلال الحمل والولادة وفي الفترات التي تسبق وتعقب الولادة.
  6. لن يتم خصخصة خدمات الضمان الاجتماعي العامة ولا تُرخَّص لآخرين.

القسم الثالث. الحق في العمل والتوظيف

المادة 46

  1. لكل شخص الحقوق الآتية:
    1. الحق في أجور عادلة, الحق في العمل, الحق في بيئة عمل آمنة, الحق في مستوى معيشي ملائم
      العمل الكريم، مع الصحة والسلامة الصناعية والمهنية ودون تمييز، وبأجر أو راتب عادل ومنصف ومُرضٍ، يضمن العيش الكريم للعامل وأسرته؛
    2. بمصدر مستقر للعمل وفي ظروف عادلة ومُرضية.
  2. الدولة تحمي ممارسة العمل بجميع أشكاله.
  3. تُحظر جميع أشكال العمل القسري أو ما شابه ذلك من استغلال يفرض على الشخص العمل دون موافقته ودون أجر عادل.
الحق في تأسيس مشروع تجاري

المادة 47

  1. لكل شخص الحق في تكريس نفسه لعمل أو صناعة أو أي نشاط اقتصادي آخر، وفي ظروف لا تخل بالرفاهية الجماعية.
  2. يتمتع العمال في الوحدات الحضرية أو الريفية الصغيرة أو العاملين لحسابهم الخاص أو أعضاء الاتحادات، بشكل عام، بحماية خاصة من قبل الدولة من خلال سياسة التبادل التجاري العادل والأسعار المنصفة لمنتجاتهم، إضافة إلى تعويض تفضيلي من الموارد الاقتصادية المالية لتشجيع منتجاتهم.
  3. الدولة تحمي وتشجع وتعزز أشكال الإنتاج الجماعي.

المادة 48

  1. أنظمة العمل والأنظمة الاجتماعية إلزامية التنفيذ.
  2. يتم تفسير وتطبيق أعراف العمل استناداً إلى المبادئ الآتية: حماية العمال بوصفهم قوة الإنتاج الرئيسية في المجتمع؛ أولوية علاقات العمل؛ استمرار العمل واستقراره ؛ وعدم التمييز والقيام بالاستثمارات لصالح العامل.
  3. الحقوق والمزايا المعترف بها لصالح العمال غير قابلة للتصرف، وتعتبر الاتفاقيات المناقضة لذلك أو التي تقوّض آثارها لاغية حكماً.
  4. تُعدُّ الرواتب والأجور المستَحقة وحقوق العمل والمزايا الاجتماعية والاشتراكات في الضمان الاجتماعي غير المدفوعة ذات امتياز وأولوية على أية ديون أخرى، ولا يجوز جعلها غير قابلة للإنفاذ.
  5. تشجع الدولة إدماج النساء في قوة العمل، وتضمن لهن أجوراً مساوية لأجور الرجال إذا قمن بعمل ذي قيمة مساوية، في القطاعين العام والخاص.
  6. لا يجوز التمييز ضد النساء أو تسريحهن بسبب وضعهن المدني، أو بسبب الحمل أو السن أو الخصائص الجسدية أو بسبب عدد أطفالهن. ويُضمن عدم صرف النساء الحوامل والآباء والأمهات من العمل إلى أن يكمل الطفل سنته الأولى من العمر.
  7. تضمن الدولة إدماج الشباب في النظام الإنتاجي، طبقاً لقدراتهم وتدريبهم.

المادة 49

  1. الحق في التفاوض الجماعي معترف به.
  2. الحق في الراحة والاستجمام
    ينبغي تنظيم الأمور الآتية بموجب قانون: علاقات العمل المتعلقة بالعقود والاتفاقيات الجماعية؛ الحد الأدنى للأجور في القطاع العام وزيادات الرواتب؛ إعادة الإدماج في العمل؛ الإجازات والعطل المأجورة؛ حساب القدم في العمل، يوم العمل، الساعات الإضافية، العمل الإضافي ليلاً، العمل أيام الأحد؛ الزيادات الممنوحة في عيد الميلاد، الكوبونات، العلاوات والأنظمة الأخرى للمشاركة في أرباح الشركات؛ تعويضات نهاية الخدمة؛ إجازة الأمومة؛ التدريب المهني؛ وغيرها من الحقوق الاجتماعية.
  3. الدولة تحمي استقرار التوظيف. يُحظر الصرف غير المبرر من الخدمة وجميع أشكال المضايقات في العمل. يحدد القانون العقوبات التي تُفرض على مثل هذه الأفعال.

المادة 50

تسوّي الدولة، من خلال المحاكم والهيئات الإدارية المختصة، جميع النزاعات الناشئة عن علاقات العمل بين رب العمل والموظف، بما فيها تلك المتعلقة بالسلامة الصناعية والضمان الاجتماعي.

الحق في الانضمام للنقابات العمالية

المادة 51

  1. لجميع العمال الحق في تنظيم النقابات بموجب القانون.
  2. تحترم الدولة مبادئ النقابات في الوحدة والديمقراطية والتعددية السياسية والتمويل الذاتي والتضامن والمشاركة الدولية.
  3. يُعترف بالانتساب إلى النقابات بوصفه شكلاً من أشكال الدفاع والتنظيم والدعم والثقافة بالنسبة للعمال في المدن والأرياف.
  4. تحترم الدولة الاستقلال الأيديولوجي والتنظيمي للنقابات. يكون للنقابات شخصية اعتبارية مستمدة من حقيقة كونها منظمة، ويتم الاعتراف بها من قبل الكيانات الأم.
  5. الممتلكات المادية وغير المادية لنقابات العمال غير قابلة للانتهاك؛ ولا يمكن ضمها أو تفويضها.
  6. يتمتع قادة النقابات بامتيازات نقابية؛ ولا يجوز صرفهم من الخدمة لمدة عام بعد انتهاء فترة خدمتهم في المنصب النقابي، ولا يجوز تقليص حقوقهم الاجتماعية؛ ولا يجوز إخضاعهم للاضطهاد أو الحرمان من الحرية لأعمال قاموا بها في إطار أدائهم لمهامهم النقابية.
  7. للعمال الذين يعملون لحسابهم الخاص الحق في تنظيم أنفسهم من أجل الدفاع عن مصالحهم.

المادة 52

  1. حق الانتظام في منظمة أعمال معترف به ومُصان.
  2. تضمن الدولة الاعتراف بالشخصية الاعتبارية لمنظمات الأعمال، إضافة إلى الأشكال الديمقراطية لها، طبقاً لأنظمتها الأساسية.
  3. تعترف الدولة بمؤسسات التدريب التابعة لمنظمات الأعمال.
  4. الحقوق المادية وغير المادية لمنظمات الأعمال غير قابلة للانتهاك ولا يمكن ضمها.
الحق في الإضراب

المادة 53

حق الإضراب مصان بوصفه ممارسة القوة القانونية للعمال بتعليق العمل دفاعاً عن حقوقهم وطبقاً للقانون.

المادة 54

  1. الحق في العمل
    من واجب الدولة وضع سياسات التوظيف لتجنب البطالة والبطالة المقنّعة، والتي تهدف إلى خلق ظروف تضمن إمكانية حصول العمال على فرص عمل لائقة وبأجور عادلة، والمحافظة على هذه الظروف.
  2. من واجب الدولة والمجتمع حماية المعدات الصناعية والدفاع عنها، وكذلك حماية خدمات الدولة والدفاع عنها.
  3. يمكن للعمال، دفاعاً عن مصدر عملهم وحرصاً على ضمان المصلحة الاجتماعية، طبقاً لأحكام القانون، إعادة تفعيل وتنظيم الشركات الآيلة للإفلاس أو التصفية أو المغلقة أو التي تم التخلي عنها دون مبرر، وأن يؤسسوا شركات اجتماعية أو مجتمعية. الدولة تدعم الإجراءات التي يقوم بها العمال.

المادة 55

يستند النظام التعاوني إلى مبادئ التعاون والمساواة والتبادلية وعدالة التوزيع والغاية الاجتماعية والدافع غير الربحي لأعضائها. تشجع الدولة وتنظّم التعاونيات بواسطة القانون.

القسم الرابع. حق الملكية

المادة 56

  1. الحق في التملك
    لكل شخص الحق في الملكية الشخصية أو الفردية أو الجماعية، شريطة أن تخدم وظيفة اجتماعية.
  2. الحق في التملك
    الملكية الخاصة مُصانة، شريطة ألاّ يضر استعمالها بالمصالح الجماعية.
  3. الحق في نقل الملكية
    حق الإرث مُصان.
الحماية من المصادرة

المادة 57

يتم فرض المصادرة لأسباب الضرورة أو المنفعة العامة المعرّفة طبقاً للقانون، ويتم التعويض عنه مسبقاً. العقارات الحضرية لا تخضع للإرجاع.

القسم الخامس. حقوق الأطفال والمراهقين والشباب

ضمان حقوق الأطفال

المادة 58

كل شخص تحت السن القانونية يُعدّ طفلاً أو مراهقاً. للأطفال والمراهقين حقوق معترف بها في الدستور، ويحدد الدستور القيود المفروضة على هذه الحقوق، ولهم حقوق محددة خاصة بتطورهم؛ وبهويتهم العرقية والاجتماعية والثقافية، ومرتبطة بنوعهم الاجتماعي وبجيلهم؛ وبشكل يلبّي احتياجاتهم ومصالحهم وتطلعاتهم.

ضمان حقوق الأطفال

المادة 59

  1. لكل طفل ومراهق الحق في النمو الجسدي.
  2. Rights or duties of parents
    لكل طفل أو مراهق الحق في العيش وأن يترعرع في أحضان عائلته الطبيعية أو عائلته بالتبني. عندما لا يكون ذلك ممكناً أو عندما يتعارض مع مصالحه، يكون له الحق في أسرة بديلة طبقاً للقانون.
  3. Rights or duties of parents
    لكل طفل أو مراهق، بصرف النظر عن أصله، حقوق وواجبات متساوية فيما يتعلق بأبويه. يعاقَب التمييز بين الأطفال من قبل الأبوين بالقانون.
  4. لكل طفل أو مراهق الحق في هوية وعلاقة أبوية وأن يعرف أبويه. عندما لا يكون الأبوان معروفين، تستعمل الكنية التي يختارها الشخص المسؤول عن رعايته.
  5. دعم الدولة للأطفال, الحق في الثقافة
    الدولة والمجتمع يضمنان حماية ودعم المشاركة الفعّالة للشباب في التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي المنتج، دون أي تمييز على الإطلاق، وطبقاً للقانون.
دعم الدولة للأطفال

المادة 60

من واجب الدولة والمجتمع والأسرة ضمان أولوية مصالح الطفل أو المراهق، والتي تشمل منح الأولوية لحقوقه، وأولوية تلقّيه الحماية والمساعدة في أي ظرف، والأولوية في اهتمام الخدمات العامة والخاصة، والوصول إلى التطبيق الفوري والمناسب للعدالة، ومساعدة الموظفين المتخصصين.

المادة 61

  1. يُحظر استعمال أي شكل من أشكال العقاب العنيف ضد الأطفال أو المراهقين، سواء في الأسرة أو في المجتمع.
  2. قيود على عمالة الأطفال
    يُحظر العمل القسري للأطفال. وتكون أنشطة الأطفال والمراهقين في أسرهم ومجتمعهم موجهة إلى تطورهم الكامل كمواطنين، ويكون لها وظيفة تكوينية. وتكون حقوقهم وضماناتهم والآليات المؤسساتية لحمايتهم موضوعاً لأنظمة خاصة.

القسم السادس. حقوق الأسرة

الحق في تأسيس أسرة

المادة 62

تعترف الدولة بالأسرة وتحميها بوصفها النواة الأساسية للمجتمع، وتضمن الظروف الاجتماعية والاقتصادية الضرورية لتطورها الكامل. لكل عضو حقوق والتزامات وفرص متساوية.

المادة 63

  1. أحكام للمساواة الزوجية
    يتشكل الزواج بين رجل وامرأة برابطة قانونية، ويستند إلى المساواة في حقوق وواجبات الزوجين.
  2. الزواج المدني
    يكون للارتباطات الحرة أو ارتباطات الأمر الواقع التي تحقق شروط الاستقرار والتفرد، والتي تقوم بين رجل وامرأة دون عائق قانوني، نفس آثار الزواج المدني فيما يتعلق بالعلاقات الشخصية وعلاقات الملكية بالنسبة للأزواج، وكذلك فيما يتعلق بالأطفال الذين يتم تبنيهم أو الأطفال المولودين لزوجين.

المادة 64

  1. Rights or duties of parents
    من واجب الزوجين أو المتشاركين في السكن، وضمن شروط متساوية وجهود مشتركة، الاهتمام بالمحافظة على المنزل والمسؤولية المشتركة عنه، وتعليم وتطوير الأطفال عندما يكونون تحت السن القانونية أو عندما يعانون من الإعاقة.
  2. الدولة تحمي وتساعد أولئك المسؤولين عن الأسرة في ممارسة التزاماتهم.

المادة 65

حرصاً على مصالح الأطفال والمراهقين وحقهم بالهوية، يتم التحقق من الأبوة المفترضة بالإشارة إلى الأم أو الأب. ويكون هذا الافتراض سارياً في غياب دليل يتناقض معه، ويكون عبء الإثبات على الشخص الذي ينكر الأبوة. في حال تعارض الدليل مع الافتراض، يتحمل التكاليف المترتبة الشخص الذي أشار إلى الأبوة.

المادة 66

يُضمن للنساء والرجال ممارسة حقوقهم الجنسية وحقوقهم الإنجابية.

القسم السابع. حقوق كبار السن

دعم الدولة للمسنين

المادة 67

  1. إضافة إلى الحقوق المعترف بها في هذا الدستور، لكل شخص بالغ الحق في شيخوخة كريمة تتميز بالجودة والدفء الإنساني.
  2. تقدم الدولة معاشاً في الشيخوخة في إطار الضمان الاجتماعي الكامل، وطبقاً للقانون.
دعم الدولة للمسنين

المادة 68

  1. تتبنى الدولة سياسات عامة لحماية كبار السن والاهتمام بهم وبترفيههم وراحتهم وانشغالهم الاجتماعي وأدائهم لوظيفة اجتماعية، طبقاً لقدراتهم وإمكاناتهم.
  2. تُحظر جميع أشكال سوء المعاملة والتخلّي والعنف والتمييز ضد كبار السن ويعاقَب عليها.

المادة 69

يستحق المحاربون القدماء امتنان واحترام المؤسسات العامة والخاصة والسكان بشكل عام؛ ويعتبرون أبطالاً ومدافعين عن بوليفيا ويتلقون معاشاً مدى الحياة من الدولة بموجب القانون.

القسم الثامن. حقوق الأشخاص المعاقين

دعم الدولة لذوي الإعاقة

المادة 70

يتمتع كل شخص يعاني من إعاقة بالحقوق الآتية:

  1. تلقّي الحماية من قبل أسرته ومن قبل الدولة؛
  2. الحصول على تعليم مجاني وصحة جسدية؛
  3. الحصول على لغة بديلة للتواصل؛
  4. العمل في ظروف مناسبة وتنسجم مع إمكاناته وقدراته، وبأجر عادل يضمن حياة كريمة؛
  5. تطوير إمكاناته الفردية الكامنة.
دعم الدولة لذوي الإعاقة

المادة 71

  1. يُحظر أي نوع من التمييز وسوء المعاملة والعنف والاستغلال ضد أي شخص يعاني من الإعاقة ويعاقَب عليه.
  2. تتبنى الدولة إجراءات التمييز الإيجابي لدعم الاندماج الفعّال للأشخاص المعاقين في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية المنتجة، دون أي تمييز على الإطلاق.
  3. توفر الدولة الظروف التي تسمح بتطوير الإمكانات الكامنة للأشخاص المعاقين.
دعم الدولة لذوي الإعاقة

المادة 72

تضمن الدولة للأشخاص المعاقين الوقاية الشاملة وخدمات إعادة التأهيل، إضافة إلى المزايا التي ينص عليها القانون.

القسم التاسع. حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم

المادة 73

  1. الكرامة الإنسانية
    كل شخص يخضع للحرمان من حريته يعامَل بالاحترام الواجب للكرامة الإنسانية.
  2. لكل شخص يُحرم من حريته الحق في التواصل بحرية مع محامي دفاع ومترجم ومع أسرته وأصدقائه المقربين. يُحظر الحرمان من التواصل. الحرمان من التواصل يمكن أن يحدث فقط في سياق التحقيق في ارتكاب الجرائم، ويستمر لفترة زمنية أقصاها 24 ساعة.

المادة 74

  1. من مسؤولية الدولة إعادة إدماج الأشخاص المحرومين من حريتهم في المجتمع وضمان احترام حقوقهم واحتجازهم في بيئة مناسبة، طبقاً لتصنيف وطبيعة وخطورة الجريمة، إضافة إلى عمر وجنس الأشخاص المحتجزين.
  2. تتاح للأشخاص المحرومين من حريتهم فرصة العمل والدراسة في المراكز الإصلاحية.

القسم العاشر. حقوق مستخدمي الخدمات والمستهلكين

حماية المستهلك

المادة 75

يتمتع مستخدمو الخدمات والمستهلكون بالحقوق الآتية:

  1. التزوّد بالغذاء والعقاقير والمنتجات بشكل عام، بحالة غير مؤذية وبجودة عالية ، وبكميات كافية ومناسبة، وبخدمة ذات كفاءة وفي الوقت المناسب.
  2. الحصول على معلومات موثوقة حول خصائص ومحتويات المنتجات التي يستهلكونها والخدمات التي يستعملونها.

المادة 76

  1. تضمن الدولة الوصول إلى نظام شامل للنقل العام وبأشكال متنوعة. ينص القانون على أن يكون نظام النقل كفؤاً وفعّالاً، وأن يعود بالفائدة على مستعمليه ومقدميه.
  2. يُمنع وجود ضوابط أو فرق أو نقاط سيطرة جمركية من أي نوع كان على الأراضي البوليفية، باستثناء تلك التي يتم إنشاؤها حسب القانون.

الفصل السادس. الحقوق التعليمية والثقافية وتلك المتعلقة بالتنوع الثقافي

القسم الأول. التعليم

المادة 77

  1. يُعدّ التعليم أحد أهم وظائف الدولة ومسؤولياتها المالية الأساسية، وهي ملزمة بالمحافظة عليه وضمانه وتنسيقه.
  2. للدولة والمجتمع سيطرة كاملة على النظام التعليمي الذي يتكون من التعليم النظامي والتعليم البديل والخاص والتعليم العالي للتدريب الاحترافي. يطور النظام التعليمي عملياته على أساس معايير الانسجام والتنسيق.
  3. يتكون النظام التعليمي من مؤسسات التعليم العام ومؤسسات التعليم الخاص والمؤسسات التي يتم التعاقد معها.

المادة 78

  1. التعليم موحد وعام وشامل وديمقراطي وتشاركي ومجتمعي ومناهض للاستعمار ويتمتع بجودة عالية.
  2. يتم التعليم داخل الثقافة الواحدة وبين ثقافات بلغات متعددة في سائر مستويات النظام التعليمي.
  3. الإشارة إلى العلوم
    يستند النظام التعليمي إلى تعليم منفتح وإنساني وعلمي وتقني وتكنولوجي ومنتج، وينتشر على سائر أراضي بوليفيا، ويكون نظرياً وعملياً وتحريرياً وثورياً وانتقادياً وداعماً.
  4. تضمن الدولة التعليم المهني والتعلم التقني الإنساني للرجال والنساء، والمتعلق بالحياة والعمل والتنمية المنتجة.

المادة 79

يشجع التعليم الذهنية البدنية، والحوار بين الثقافات والقيم الأخلاقية. وتشمل القيم المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في الأدوار وعدم استعمال العنف والإنفاذ الكامل لحقوق الإنسان.

المادة 80

  1. حماية البيئة
    يكون الهدف من التعليم التطوير الكامل للأشخاص وتعزيز الضمير الاجتماعي الجوهري في حياتهم بالنسبة للحياة. يوجَّه التعليم نحو ما يلي: التطوير الفردي والجماعي؛ تطوير الكفاءات، المواقف، المهارات الجسدية والفكرية التي تربط النظرية بالممارسة المنتجة؛ المحافظة على البيئة وحمايتها، والمحافظة على التنوع الحيوي والأرض وحمايتها لضمان الرفاهية. ويكون تنظيمه وتنفيذه بقانون.
  2. يسهم التعليم بتعزيز وحدة وهوية جميع الأشخاص كجزء في الدولة متعددة القوميات، إضافة إلى تعزيز هوية أفراد كل قومية وشعب ريفي أصلي وتطويره الثقافي والتفاهم بين الثقافات وإثرائها داخل الدولة.
التعليم الإلزامي

المادة 81

  1. التعليم إلزامي حتى الحصول على شهادة المدرسة الثانوية.
  2. التعليم المجاني
    التعليم العام مجاني على جميع المستويات بما في ذلك التعليم العالي.
  3. عند إنهاء الدراسة الثانوية، يمنح الشخص الذي يكمل هذه الدراسة مباشرة شهادة ودون أية رسوم.
تكافؤ الفرص في التعليم العالي

المادة 82

  1. تضمن الدولة الحصول على التعليم والتعليم المستمر لجميع المواطنين، وفي ظل ظروف من المساواة الكاملة.
  2. تعطي الدولة الأولوية لدعم الطلاب ذوي الإمكانات الاقتصادية الأدنى، بحيث يستطيعون إكمال المستويات المختلفة في النظام التعليمي، وذلك بتزويدهم بالموارد الاقتصادية وبرامج الوجبات واللباس والنقل ومواد المدرسة وسكن الطلاب في المناطق البعيدة، وطبقاً للقانون.
  3. تتم مكافأة الطلاب الذين يحققون إنجازات ممتازة في جميع مستويات النظام التعليمي. لكل طفل ومراهق يتمتع بموهبة طبيعية متميزة الحق في أن يحظى بالاهتمام التعليمي وبالمنهجية التعليمية والتعلّم، التي من شأنها أن تحقق أفضل تطوير لكفاءاته ومهاراته.

المادة 83

المشاركة الاجتماعية والمجتمعية ومشاركة الأهل في النظام التعليمي معترف بها ومضمونة عن طريق المنظمات التمثيلية على جميع مستويات الدولة ولدى القوميات والشعوب الريفية الأصلية، ويتم تحديد تكوينها وخصائصها بالقانون.

المادة 84

من واجب الدولة والمجتمع محو الأمية من خلال برامج تتناسب مع الواقع الثقافي واللغوي للسكان.

المادة 85

الدولة تشجع وتضمن التعليم المستمر للأطفال والمراهقين الذين يعانون من إعاقات، أو أولئك الذين يتمتعون بمواهب استثنائية في التعلّم، وفي ظل نفس هيكليات ومبادئ وقيم النظام التعليمي، كما تضع تنظيماً وتطويراً خاصين للمناهج.

المادة 86

حرية الفكر والمعتقد والتعليم الديني، إضافة إلى المبادئ الروحية للقوميات والشعوب الريفية الأصلية، معترف بها ومُصانة في المراكز التعليمية. ويشجَّع الاحترام المتبادل والتعايش بين الأشخاص الذين ينتمون إلى أديان متنوعة، دون أي فرض للعقائد. لا يكون هناك أي تمييز على أساس الاختيار الديني فيما يتعلق بقبول واستمرار الطلاب في هذه المراكز.

المادة 87

يحظى تشغيل الوحدات التعليمية التي يتم التعاقد معها لأغراض الخدمة الاجتماعية غير الربحية التي تؤمّن وصولاً مجانياً بالاعتراف والاحترام. وتعمل تحت إشراف السلطات العامة، مع احترام حق إدارة الكيانات الدينية لهذه الوحدات التعليمية، دون الإخلال بالحق المنصوص عليه في الأنظمة الوطنية، وتحكمها نفس أعراف وسياسات وخطط وبرامج النظام التعليمي.

المادة 88

  1. تحظى الوحدات التعليمية الخاصة بالاحترام والاعتراف في جميع مستوياتها وأنماطها؛ وتخضع لنفس سياسات وبرامج وسلطات النظام التعليمي. تضمن الدولة تشغيلها، شريطة التحقق المسبق من ظروفها والتزامها بمتطلبات القانون.
  2. يُحترم حق الأمهات والآباء في اختيار التعليم الذي يفضلونه لأبنائهم وبناتهم.

المادة 89

تكلَّف بمتابعة وقياس وتقييم واعتماد جودة التعليم في النظام التعليمي برمته مؤسسة عامة متخصصة تقنياً، تكون مستقلة عن وزارة الفرع المعني، ويتم تحديد بنيتها وعملياتها حسب القانون.

المادة 90

  1. تعترف الدولة بصلاحية معاهد التدريب الإنساني والتقني والتكنولوجي في المستويات المتوسطة والعليا، شريطة التحقيق المسبق للشروط والمتطلبات الواردة في القانون.
  2. الاشارة إلى الفنون
    تدعم الدولة التدريب التقني والتكنولوجي والإنتاجي والفني واللغوي من خلال المعاهد التقنية.
  3. تدعم الدولة، من خلال النظام التعليمي، تأسيس وتنظيم برامج التعليم عن بُعد وبرامج التعليم الشعبية بالنسبة لأولئك الذين لم يداوموا في المدارس، بهدف رفع المستوى الثقافي والوعي المتعدد القوميات للشعب.

القسم الثاني. التعليم العالي

المادة 91

  1. يضع التعليم العالي عمليات للتدريب الاحترافي لتوليد ونشر المعارف بهدف تحقيق التنمية الكاملة للمجتمع؛ ولهذه الغاية تؤخذ المعارف الشاملة والجماعية للقوميات والشعوب الريفية الأصلية بعين الاعتبار.
  2. الإشارة إلى العلوم
    يكون التعليم العالي داخل الثقافة الواحدة وبين الثقافات ومتعدد اللغات، وتكون رسالته تدريب موارد بشرية كفؤة احترافياً وذات جودة عالية لتحقيق الأهداف الآتية: تطوير عمليات البحث العلمي لحل مشاكل القاعدة الإنتاجية والظروف الاجتماعية؛ تشجيع سياسات التوعية والتفاعل الاجتماعي لتعزيز التنوع العلمي والثقافي واللغوي؛ والمشاركة مع الناس في جميع عمليات التحرر الاجتماعي من أجل بناء مجتمع يتحقق فيه قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.
  3. الاشارة إلى الفنون
    يتكون التعليم العالي من الجامعات العامة والخاصة وكليات تدريب المدرسين والمعاهد التقنية والتكنولوجية والفنية.

المادة 92

  1. تكون الجامعات العامة مستقلة ومتساوية في التسلسل الهرمي. ويأخذ استقلالها شكل الإدارة الحرة لمواردها؛ وتعيين مسؤوليها وطواقمها التدريسية والإدارية؛ ووضع أنظمتها الأساسية والموافقة عليها، وخططها الدراسية وموازناتها السنوية، وتلقّي الهبات والتبرعات، إضافة إلى توقيع العقود لتحقيق أهدافها والمحافظة على معاهدها وكلياتها وتحسينها. يمكن للجامعات العامة التفاوض للحصول على قروض بضمانة أصولها ومواردها، شريطة الحصول على موافقة تشريعية مسبقة.
  2. في إطار ممارستها لاستقلالها، تشكّل الجامعات العامة الجامعة البوليفية التي تنسّق وتبرمج أهدافها ووظائفها عن طريق هيئة مركزية لتنفيذ خطة تطوير الجامعة.
  3. تخوَّل الجامعات العامة بمنح الشهادات الأكاديمية والألقاب الاحترافية التي تكون صالحة في سائر أنحاء الدولة.

المادة 93

  1. الدولة ملزمة بدعم الجامعات العامة بشكل كافٍ ومستقل عن موارد الوزارات والموارد البلدية ومواردها الخاصة التي تم تشكيلها، أو هي في إطار التشكيل.
  2. تؤسس الجامعات العامة، في إطار أنظمتها الأساسية، آليات للمشاركة الاجتماعية تكون ذات طبيعة تشاورية وتنسيقية واستشارية.
  3. تؤسس الجامعات العامة آليات لوضع التقارير وتوفير الشفافية في استعمال مواردها، من خلال تقديم بيانات مالية إلى الجمعية التشريعية والمراقب العام والسلطة التنفيذية.
  4. تؤسس الجامعات العامة، في إطار أنظمتها الأساسية، برامج أكاديمية وبرامج متعددة الثقافات للاستجابة إلى ضرورات الدولة والقوميات والشعوب الريفية الأصلية.
  5. تدعم الدولة، بالتنسيق مع الجامعات العامة، تأسيس وتشغيل الجامعات والمعاهد المجتمعية متعددة الثقافات في المناطق الريفية وضمان المشاركة الاجتماعية. إن فتح وتشغيل هذه الجامعات سيلبي احتياجات تعزيز الإنتاج في المنطقة، استناداً إلى إمكانياتها الكامنة.

المادة 94

  1. تحكم الجامعات سياسات وخطط وبرامج وسلطات النظام التعليمي. وتكون إدارتها بموجب مرسوم سامي، شريطة التحقق المسبق من الالتزام بشروط ومتطلبات القانون.
  2. تخوَّل الجامعات الخاصة بإصدار الشهادات الأكاديمية. وتمنح الألقاب الاحترافية الصالحة في سائر أنحاء البلاد من قبل الدولة.
  3. من أجل منح الشهادات الأكاديمية بجميع أشكالها والألقاب في الجامعات الخاصة، يتم تشكيل محاكم امتحانات تتكون من الأساتذة الجامعيين، تسميهم الجامعة الوطنية بموجب الشروط التي ينص عليها القانون. لا تقدم الدولة الدعم المادي للجامعات الخاصة.

المادة 95

  1. على الدولة أن تنشئ مراكز متعددة الثقافات والمحافظة عليها من أجل التعليم والتدريب التقني والثقافي، والتي تكون متاحة مجاناً للجمهور ومنسجمة مع مبادئ وأهداف النظام التعليمي.
  2. حماية استخدام اللغة
    على الجامعات تنفيذ برامج لاستعادة اللغات المختلفة للقوميات والشعوب الريفية الأصلية، والمحافظة عليها وتطويرها وتعلّمها ونشرها.
  3. تدعم الجامعات مراكز تأسيس الوحدات الإنتاجية، بالتنسيق مع المجتمعات المحلية والمبادرات الإنتاجية العامة والخاصة.

المادة 96

  1. الإشارة إلى العلوم
    تكوين وتدريب مدرّسي المدارس العامة عن طريق مدارس على المستويات العليا هو مسؤولية الدولة. ويكون تدريب المدرسين شاملاً وعاماً ومجانياً، ويكون داخل الثقافة الواحدة وبين الثقافات المختلفة ومتعدد اللغات وعلمياً وإنتاجياً، ويستند إلى الالتزام الاجتماعي وحمل رسالة تقديم الخدمة للمجتمع.
  2. على مدرسي المدارس المشاركة في عملية التحديث المستمر والتدريب التربوي.
  3. مهنة التدريس آمنة، ولا يجوز عزل الطواقم التدريسية ، بموجب القانون. ويتلقى المدرسون راتباً لائقاً.
الإشارة إلى العلوم

المادة 97

يكون للتدريب في الدراسات العليا وعلى جميع المستويات مهمة جوهرية تتمثل في تأهيل الاحترافيين في مختلف المجالات، من خلال عمليات البحث العلمي وتوليد المعارف المرتبطة بالواقع من أجل المساهمة في التنمية الشاملة للمجتمع. يتم تنسيق التدريب في الدراسات العليا من قبل هيئة تشكلها الجامعات في النظام التعليمي، وطبقاً للقانون.

القسم الثالث. الثقافات

الحق في الثقافة

المادة 98

  1. تشكل التعددية الثقافية الأساس الجوهري للدولة متعددة القوميات. وتكون طبيعة التعدد الثقافي هي وسيلة التماسك والوجود المنسجم والمتوازن بين جميع الشعوب والقوميات. تُوجد التعددية الثقافية على أساس احترام الاختلافات وتوفر شروط المساواة.
  2. تستقي الدولة القوة من وجود الثقافات الريفية الأصلية التي تمثل حامية للمعارف والحكمة والقيم والنواحي الروحية والرؤى المختلفة للعالم.
  3. من مسؤوليات الدولة الجوهرية المحافظة على الثقافات الموجودة حالياً في البلاد وتطويرها وحمايتها ونشرها.
الحق في الثقافة

المادة 99

  1. التراث الثقافي للشعب البوليفي غير قابل للتصرف ولا يمكن تقييده. ويتم تنظيم الموارد الاقتصادية التي يولّدها بواسطة القانون لمنح الأولوية للمحافظة عليه ودعمه.
  2. تضمن الدولة تسجيل وحماية وترميم واستعادة وإعادة إحياء وإثراء ودعم ونشر تراثها الثقافي، طبقاً للقانون.
  3. تمثل الثروات الطبيعية والمعمارية والنباتية والتاريخية والوثائقية، وتلك المستمدة من العقائد الدينية والفولكلور تراثاً ثقافياً للشعب البوليفي، طبقاً للقانون.
الحق في الثقافة, أحكام الملكية الفكرية

المادة 100

  1. تعد الرؤى والأساطير والتاريخ الشفوي والرقصات والممارسات الثقافية والمعارف والتقنيات التقليدية تراثاً للقوميات والشعوب الريفية الأصلية. ويشكل هذا التراث تعبيراً عن هوية الدولة.
  2. تحمي الدولة هذه الحكمة والمعرفة، من خلال تسجيل الملكية الفكرية التي تضمن الحقوق غير المادية للقوميات والشعوب الريفية الأصلية والمجتمعات الأفرو- بوليفية والمتعددة الثقافات.
الاشارة إلى الفنون, الحق في الثقافة

المادة 101

تحظى الأوجه غير المادية لتجليات الفنون والصناعات الشعبية بحماية خاصة من الدولة. كما تحظى الأوجه المادية وغير المادية للأماكن والأنشطة التي تعلَن تراثاً حضارياً للإنسانية بالحماية.

الاشارة إلى الفنون, أحكام الملكية الفكرية, الإشارة إلى العلوم

المادة 102

تسجل الدولة وتحمي الملكية الفكرية الفردية والجماعية في أعمال ومكتشفات الكتّاب والفنانين والمؤلفين الموسيقيين والمخترعين والعلماء، بموجب الشروط التي ينص عليها القانون.

القسم الرابع. العلوم والتكنولوجيا والأبحاث

الإشارة إلى العلوم

المادة 103

  1. الحق في الاستفادة من نتائج العلم
    تضمن الدولة تطوير العلوم والأبحاث العلمية والتقنية والتكنولوجية لخدمة المصلحة العامة. ويتم توفير الموارد الضرورية وإنشاء أنظمة العلوم والتكنولوجيا في الدولة.
  2. تتبنى الدولة سياسة تنفيذ إستراتيجيات لإدماج المعرفة وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة.
  3. من أجل تعزيز القاعدة الإنتاجية وتحفيز التطوير التام للمجتمع وتطوِّر الدولة والجامعات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية العامة والخاصة والقوميات والشعوب الريفية الأصلية، يجب تطوير وتنسيق عمليات البحث والابتكار والدعم والنشر وتطبيق ونقل العلوم والتكنولوجيا، طبقاً للقانون.

القسم الخامس. الرياضة والترفيه

المادة 104

لكل شخص الحق في الرياضة والثقافة الجسدية والترفيه. تضمن الدولة الوصول إلى الرياضة دون تمييز على أساس الجنس أو اللغة أو الدين أو التوجه السياسي أو الموقع الجغرافي أو الاجتماعي أو الثقافي أو أية خصائص أخرى.

المادة 105

تدعم الدولة، من خلال سياسات التعليم والترفيه والصحة العامة، تطوير الثقافة الجسدية وممارسة الرياضة بمستوياتها الوقائية والترفيهية والتدريبية والتنافسية، ومنح اهتمام خاص لأصحاب الإعاقات. تضمن الدولة الطرائق والموارد الاقتصادية الضرورية لجعلها فعّالة.

الفصل السابع. التواصل الاجتماعي

حرية الإعلام

المادة 106

  1. تضمن الدولة حق التواصل والحق في الحصول على المعلومات.
  2. حرية التعبير
    تضمن الدولة حق البوليفيين بحرية التعبير والرأي والمعلومات، وحق التصحيح والرد، وحق نشر الأفكار بحرية بأية وسيلة نشر، ودون رقابة مسبقة.
  3. تضمن الدولة حرية التعبير والحق في التواصل والحصول على المعلومات بالنسبة للعاملين في الصحافة.
  4. يعترَف بالبند المتعلق بالضمير بالنسبة للعاملين في مجال المعلومات.
الإعلام التابع للدولة

المادة 107

  1. يجب أن تسهم وسائط الاتصال العامة بدعم القيم الأخلاقية والمدنية لمختلف الثقافات في البلاد، مع إنتاج وتوزيع البرامج التعليمية متعددة اللغات وبلغة بديلة بالنسبة للمعاقين.
  2. ينبغي أن تحترم المعلومات والآراء المنشورة في وسائل الاتصال العامة مبادئ الحقيقة والمسؤولية. وتوضع هذه المبادئ موضع الممارسة، من خلال قواعد الأخلاق والتنظيم الذاتي لمنظمات الصحفيين ووسائل الاتصال وقوانينها.
  3. لا تشكل وسائل الاتصال العامة احتكارات أو ملكيات أحادية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
  4. تدعم الدولة تأسيس وسائل اتصال مجتمعية بوجود ظروف وفرص متساوية.

الباب الثالث. الواجبات

المادة 108

يكون على البوليفيين الواجبات الآتية:

  1. واجب إطاعة الدستور
    معرفة الدستور والقوانين والالتزام بها وضمان إنفاذها؛
  2. معرفة الحقوق التي يعترف بها الدستور واحترامها ودعمها؛
  3. دعم ونشر ممارسة القيم والمبادئ التي ينص عليها الدستور؛
  4. الدفاع عن الحق في السلام ودعمه والمساهمة به وتشجيع ثقافة السلام؛
  5. واجب العمل
    العمل، حسب القدرة الجسدية والفكرية للشخص، في أنشطة قانونية ومفيدة اجتماعياً؛
  6. التعلّم في النظام التعليمي حتى الحصول على الشهادة الثانوية؛
  7. واجب دفع الضرائب
    دفع الضرائب بشكل يتناسب مع قدرة الشخص الاقتصادية، وطبقاً للقانون؛
  8. إدانة ومكافحة جميع أشكال الفساد؛
  9. رعاية وتغذية وتعليم أطفالهم؛
  10. رعاية وحماية ومساعدة أهلهم؛
  11. تقديم المساعدة، بكل الأشكال الضرورية، في حالات الكوارث الطبيعية وغيرها من حالات الطوارئ؛
  12. واجب الخدمة في القوات المسلحة
    الخدمة في الجيش، وهي إلزامية بالنسبة للذكور؛
  13. الدفاع عن وحدة وسيادة وسلامة الأراضي البوليفية واحترام رموزها وقيمها؛
  14. صيانة التراث الثقافي والاقتصادي والطبيعي في بوليفيا والدفاع عنه وحمايته؛
  15. حماية الموارد الطبيعية والدفاع عنها، والمساهمة باستعمالها المستدام من أجل المحافظة على حقوق الأجيال القادمة؛
  16. حماية البيئة
    حماية البيئة المناسبة لتطور الكائنات الحية والدفاع عنها.

الباب الرابع. الضمانات القضائية والإجراءات القانونية

الفصل الأول. الضمانات القضائية

المادة 109

  1. جميع الحقوق المعترف بها في الدستور تطبق مباشرة وتتمتع بضمانات متساوية في حمايتها.
  2. يمكن تنظيم الحقوق والضمانات بالقانون فقط.
من الملزم بالحقوق الدستورية

المادة 110

  1. يخضع الأشخاص الذين ينتهكون الحقوق الدستورية لصلاحيات السلطات البوليفية وولايتها القضائية.
  2. يتحمل مرتكبو الانتهاكات الفكرية والمادية للحقوق الدستورية المسؤولية عن أعمالهم.
  3. المرتكبون المباشرون للهجمات على الأمن الشخصي يتحملون مسؤولية أعمالهم، ولا يعفون من مسؤولياتهم بسبب ارتكاب هذه الأعمال بناءً على أوامر رؤسائهم.

المادة 111

لا تسقط جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والخيانة وجرائم الحرب بالتقادم.

المادة 112

لا تسقط الجرائم المرتكبة من قبل موظفي الخدمة العامة ضد تراث الدولة وبشكل يتسبب بأضرار اقتصادية بالتقادم، ولا يُطبق أي نوع من أنواع الحصانات.

المادة 113

  1. يُمنح الضحايا الذين تنتهك حقوقهم حق التعويض في الوقت المناسب عن الأضرار التي تصيبهم.
  2. في حال تطلَّب الحكم قيام الدولة بإصلاح الأضرار والخسائر، فإنها تفرض نفس الإجراء على السلطة أو الموظف العام المسؤول عن الفعل أو عدم القيام بالفعل الذي أدى إلى إحداث الضرر.

المادة 114

  1. حظر التعذيب
    تحظر جميع أنواع التعذيب والإخفاء والحجز والإكراه والقسر وأي شكل آخر من أشكال العنف الجسدي والأخلاقي. ويتم صرف الموظفين أو المسؤولين العامين الذين ينفذون أو يدفعون للتنفيذ أو يوافقون على تنفيذ هذه الأعمال من الخدمة، دون الإخلال بالعقوبات التي ينص عليها القانون.
  2. تنظيم جمع الأدلة
    جميع الإفادات أو الأعمال أو الإغفالات التي يتم الحصول عليها من خلال استعمال التعذيب أو الإكراه أو القسر أو بأي شكل آخر من أشكال العنف، لاغية إلى أقصى حدود القانون.

المادة 115

  1. يحظى كل شخص يمارس حقوقه ومصالحه المشروعة بحماية القضاة والمحاكم بشكل فعّال وفي الوقت المناسب.
  2. ضمان القانون في الاجراءات الجنائية
    تضمن الدولة اتخاذ الإجراءات المناسبة في الدفاع وفي تطبيق العدالة الجماعية والفورية والمناسبة والمجانية والشفافة دون تأخير.

المادة 116

  1. اعتبار البراءة في المحاكمات
    افتراض البراءة مصان، وفي حال وجود شك فيما يتعلق بالقانون الذي ينبغي تطبيقه، فإن الشكل الأكثر مراعاة للمتهم أو المُدّعى عليه هو الذي يطبَّق.
  2. مبدأ لاعقوبة بدون قانون, حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي
    ينبغي أن تستند كل عقوبة إلى قانون نافذ قبل ارتكاب الفعل المعاقب عليه.

المادة 117

  1. ضمان القانون في الاجراءات الجنائية
    لا يجوز إدانة أي شخص دون أن يكون قد استُمع إليه وحوكم بموجب إجراءات صحيحة. ولا يخضع أي شخص لعقوبة جنائية لم تفرضها سلطة قضائية ذات صلاحية كحكم نهائي.
  2. حظر إقامة الدعوى القضائية على نفس التهمة أكثر من مرة
    لا يحاكم الشخص أو يُحكم عليه أكثر من مرة على نفس الفعل. تتم استعادة الحقوق المقيَّدة مباشرة فور اكتمال تنفيذ الحكم.
  3. حقوق المدينين
    لا يجوز فرض عقوبة الحرمان من الحرية بسبب الديون أو الالتزامات المتعلقة بالملكية، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون.

المادة 118

  1. يُحظر تشويه الشرف والموت المدني والاحتجاز.
  2. يكون أقصى حكم جنائي 30 عاماً من الحرمان من الحرية دون الحق في العفو.
  3. توجه أحكام الحرمان من الحرية والتدابير الأمنية المفروضة على الأشخاص المحكوم عليهم نحو التعليم وإعادة التأهيل وإعادة دمج الأشخاص المدانين في المجتمع، مع احترام حقوقهم.

المادة 119

  1. خلال العمليات القانونية، تتمتع الأطراف المتنازعة بفرص متساوية بممارسة القدرات والحقوق التي يمكن أن تساعدها، سواء في عملية عادية أو من خلال العمليات المعتمَدة لدى السكان الريفيين الأصليين.
  2. الحق في الاستعانة بمحام, حقوق غير قابلة للنزع
    لكل شخص الحق غير القابل للانتقاص بالدفاع. تقدم الدولة محامي دفاع مجاناً للأشخاص المتهمين أو المدانين في حال عدم امتلاكهم للموارد الاقتصادية الضرورية.

المادة 120

  1. الحق في محاكمة عادلة
    لكل شخص الحق أن يتم الاستماع إليه من قبل سلطة قضائية ذات صلاحية، مستقلة وحيادية، ولا يجوز محاكمته من قبل هيئات خاصة أو تقديمه لسلطات قضائية أخرى غير تلك الموجودة قبل نشوء الوقائع المتعلقة بالقضية.
  2. المحاكمة بلغة المتهم
    لكل شخص يحال على العملية القضائية الحق في أن يحاكَم بلغته؛ وفي حالات استثنائية، ينبغي حصول الشخص على مساعدة مترجم.

المادة 121

  1. الحماية من تجريم الذات
    في المسائل الجنائية، لا يمكن إجبار أي شخص على تقديم إفادة ضد نفسه أو ضد أقربائه بالدم حتى الدرجة الرابعة أو ضد أقاربه بغير الدم حتى الدرجة الثانية. لا يُعدّ الحق في البقاء صامتاً مؤشراً على الذنب.
  2. حماية حقوق الضحية, الحق في الاستعانة بمحام
    للضحية، في عملية جنائية، أن يتمكن من التدخل طبقاً للقانون، وله الحق في أن يُسمع قبل اتخاذ أي قرار قضائي. وفي حال عدم امتلاكه للموارد الاقتصادية الضرورية، تتم مساعدته بتقديم محامي مجاناً من قبل الدولة.
الحماية ضد تجاوزات الإجراءات الإدارية

المادة 122

تُعدّ أفعال الأشخاص الذين يغتصبون وظائف ليست من حقهم، وكذلك أفعال أولئك الذين يمارسون سلطات أو صلاحيات لا أساس لها في القانون، لاغية.

المادة 123

ينص القانون على الأفعال التي يمكن أن تُرتكَب في المستقبل، وليس له أثر رجعي إلا في مسائل العمل عندما ينص صراحة على أحكام لصالح العمال؛ وفي المسائل الجنائية عندما تكون لصالح المتهم؛ وفي مسائل الفساد من أجل التحقيق؛ ومعالجة ومعاقبة الجرائم المرتكبة من قبل موظفي الخدمة العامة ضد مصالح الدولة؛ وفي الحالات الأخرى التي ينص عليها الدستور.

المادة 124

  1. البوليفي الذي ينخرط في الأفعال الآتية يرتكب جريمة الخيانة ضد البلاد:
    1. حمل السلاح ضد بلده، ووضع نفسه في خدمة دولة أجنبية مشاركة، أو التواطؤ مع العدو في حالة وجود حرب دولية ضد بوليفيا؛
    2. انتهاك النظام الدستوري للموارد الطبيعية؛
    3. مهاجمة وحدة البلاد.
  2. هذه الجريمة تستحق أقصى عقوبة جنائية.

الفصل الثاني. الإجراءات القانونية

القسم الأول. إجراء الدفاع عن الحرية

الحماية من الاعتقال غير المبرر

المادة 125

كل شخص يعتقد أن حياته في خطر وأنه يخضع للاضطهاد بشكل غير قانوني، وأنه يحاكَم بشكل غير عادل أو يحرم من حريته الشخصية، ينبغي أن يقدم طلباً لاتخاذ إجراء دفاعاً عن الحرية، وأن يقدمه بنفسه، شفهياً أو كتابياً، أو نيابة عنه من قبل أي شخص، ودون أي إجراء رسمي، أمام أي قاضٍ أو محكمة ذات صلاحية في المسائل الجنائية، ويطلب أن تتم حماية حياته ووقف الاضطهاد غير المبرر، وأن تتم إعادة العمل بالشكليات القانونية، أو استعادة حقه بالحرية.

المادة 126

  1. تحدد السلطة القضائية فوراً يوم وساعة جلسة الاستماع العام، والتي تتم خلال 24 ساعة من تقديم الطلب، وتطلب حضور المُدّعي أمامها، أو أن تذهب إلى مكان الاحتجاز. ويبلّغ أمر الدعوة، شخصياً أو بكتاب، إلى السلطة أو الشخص المتهم، وتتم إطاعة الأمر دون أعذار أو تعليق من قبل السلطة أو الشخص المتهم، أو من قبل الأشخاص المسؤولين عن السجون أو أماكن الاعتقال، دون أن تتاح لهم إمكانية عصيان الأمر حالما يتم تبلغه.
  2. لا يتم تعليق جلسة الاستماع بأي حال من الأحوال. وفي غياب المُدّعى عليه بسبب عدم حضوره أو تخليه عن القضية، فإن العملية تستمر في غيابه.
  3. عند معرفة خلفية الأحداث وبعد سماع الادعاءات، تكون السلطة القضائية مجبرة ومسؤولة عن إصدار حكم في نفس جلسة الاستماع. يقضي الحكم بصيانة حياة المُدّعي واستعادة حقه بالحرية وتصحيح الأخطاء القانونية ووقف الاضطهاد غير القانوني، أو إحالة القضية إلى القاضي صاحب الصلاحية. وفي كل حالة، يُعدّ الأطراف بحكِم المبلّغين عند قراءة الحكم.
  4. يتم تنفيذ الحكم القضائي فوراً؛ إلاَ أنه يخضع لمراجعة بعد إصداره من قبل المحكمة الدستورية متعددة القوميات خلال مدة 24 ساعة بعد صدوره.

المادة 127

  1. موظفو الخدمة العامة والأفراد الذين يقاومون الالتزام بالأحكام القضائية في الحالات المنصوص عليها في هذا الإجراء، يحالون بأمر من السلطة التي استمعت إلى القضية إلى مكتب المُدّعي العام لتدخلهم في الضمانات الدستورية.
  2. السلطة القضائية التي لا تعمل بموجب هذه المادة تعرّض نفسها للعقوبة بموجب الدستور والقانون.

القسم الثاني. إجراء الحماية الدستورية

الحق في التماس الحماية القضائية, من الملزم بالحقوق الدستورية, الحماية ضد تجاوزات الإجراءات الإدارية

المادة 128

يتم اتخاذ إجراء الحماية الدستورية ضد الأفعال غير القانونية أو غير المبررة، أو عدم القيام بأفعال قانونية ومبررة من قبل موظفي الخدمة العامة أو الأفراد أو الجماعات الذين يقيّدون أو يقمعون أو يهددون بتقييد أو قمع الحقوق المعترف بها في الدستور والقانون.

الحق في التماس الحماية القضائية

المادة 129

  1. يتم تقديم إجراء الحماية الدستورية من قبل الشخص الذي يعتقد أنه متضرر، أو من قبل شخص آخر يتمتع بما يكفي من القدرة على تمثيله، أو من قبل السلطة المختصة بموجب الدستور إلى أي قاضٍ أو محكمة ذات صلاحية، شريطة عدم وجود وسائل قضائية أخرى لتوفير الحماية الضرورية للحقوق والضمانات التي تم تقييدها أو قمعها أو تهديدها.
  2. يتم تقديم طلب إجراء الحماية الدستورية خلال ستة أشهر كحد أقصى، محسوبة من تاريخ ارتكاب الانتهاك المزعوم أو تاريخ الإبلاغ بآخر قرار إداري أو قضائي.
  3. يتم استدعاء السلطة أو الشخص المُدّعى عليه بنفس الطريقة المتبعة في اتخاذ الإجراء من أجل الحرية، كي يقوم المُدّعى عليه بتقديم المعلومات أو تقديم عرض في قضيته للوقائع المتعلقة بالفعل المشتكى منه، خلال فترة أقصاها 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.
  4. يتم إعلان القرار النهائي في جلسة استماع عامة مباشرة بعد تلقي المعلومات من السلطة المُدّعى عليها أو الشخص المُدّعى عليه، وفي غياب تلك المعلومات، يتم إعلانه على أساس الأدلة المقدمة من قبل المُدّعي. تدرس السلطة القضائية صلاحية موظف الخدمة العامة أو المُدّعى عليه، وفي حال وجدت أن الشكوى صحيحة ومؤكدة، تمنح الحماية المطلوبة. يخضع القرار المعلن عنه للمراجعة من قبل المحكمة الدستورية متعددة القوميات خلال 24 ساعة من إصدار القرار.
  5. يتم تنفيذ الحكم النهائي الذي يمنح إجراء الحماية الدستورية مباشرة ودون تعليق. وفي حال المقاومة، تمضي القضية في نفس المسار الموصوف في حالة الإجراء من أجل الحرية. تخضع السلطة القضائية التي لا تلتزم بنص هذه المادة للعقوبات التي ينص عليها القانون.

القسم الثالث. إجراء حماية الخصوصية

المادة 130

  1. الحق في الدفاع عن السمعة
    كل شخص أو جماعة، يعتقد أنه أعيق بشكل غير عادل أو غير قانوني عن معرفة أو عن الاعتراض أو تنفيذ إلغاء أو تصحيح المعلومات المسجلة بأي شكل مادي أو إلكتروني أو مغناطيسي أو محوسب ، في الملفات العامة أو الخاصة أو قواعد البيانات، أو التي يمكن أن تؤثر بحقه الأساسي بالحميمية والخصوصية الشخصية أو العائلية، أو بصورته وشرفه وسمعته، يقدم شكوى من أجل الحصول على إجراء حماية الخصوصية.
  2. لا تتم متابعة إجراء حماية الخصوصية لكشف المعلومات السرية التي بحوزة الصحافة.

المادة 131

  1. يتم اتخاذ إجراء حماية الخصوصية وفقاً للإجراءات المتبعة في تبني إجراءات الحماية الدستورية.
  2. إذا قبلت المحكمة أو القاضي صاحب الصلاحية بالإجراء، فإنه يأمر بكشف أو إزالة أو تصحيح البيانات التي تم الطعن بتسجيلها.
  3. يُحال الحكم للمراجعة من قبل المحكمة الدستورية متعددة القوميات خلال 24 ساعة من إصداره، دون تعليق تنفيذه.
  4. يتم تنفيذ الحكم النهائي في حالة إجراء حماية الخصوصية مباشرة ودون تعليق. في حالة المقاومة، يتم اتخاذ نفس الإجراءات المنصوص عليها في حالة إجراء الدفاع عن الحرية. تخضع السلطة القضائية التي لا تتصرف بناءً على ما تنص عليه هذه المادة للعقوبات التي ينص عليها القانون.

القسم الرابع. إجراء الطعن بالدستورية

دستورية التشريعات

المادة 132

لكل شخص أو جماعة تتأثر بإجراء قضائي يتعارض مع الدستور الحق في التقدم بإجراء الطعن بالدستورية، وفق الإجراءات التي ينص عليها القانون.

المادة 133

إن الحكم الذي يعلن أن قانوناً أو مرسوماً، أو أي نوع آخر من القرارات غير القضائية غير دستوري، يجعل القرار المطعون به غير قابل للتطبيق وينفذ على الجميع.

القسم الخامس. إجراء الامتثال

الحماية ضد تجاوزات الإجراءات الإدارية

المادة 134

  1. يطبق إجراء الامتثال في حالة عدم الامتثال لأحكام الدستور أو القانون من قبل موظفي الخدمة العامة، ويهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام.
  2. يتم التقدم من أجل هذا الإجراء من قبل فرد أو جماعة، أو من قبل جهة أخرى تتمتع بقدرة كافية للعمل نيابة عن الطرف المتأثر، أمام قاضٍ أو محكمة ذات صلاحية، ويتم اتباع نفس الإجراءات المنصوص عليها في حالة إجراء الحماية الدستورية.
  3. يتم إعلان الحكم النهائي في جلسة علنية مباشرة بعد تلقي المعلومات من السلطة المُدّعى عليها، وفي غياب تلك المعلومات، يتم إصداره على أساس الأدلة المقدمة من قبل المُدّعي. تدرس السلطة القضائية خلفية الأمر، وإذا وجدت الشكوى صحيحة ومؤكدة، تسمح بالإجراء وتأمر بالامتثال الفوري للواجب الذي لم يتم أداؤه.
  4. يحال الحكم إلى المراجعة من قبل المحكمة الدستورية متعددة القوميات خلال 24 ساعة بعد إصدار الحكم، دون تعليق تنفيذه.
  5. يتم تنفيذ الحكم النهائي الصادر في إجراء الامتثال مباشرة دون تعليق. في حال المقاومة، يتم اتخاذ نفس الإجراءات المنصوص عليها في حالة إجراء الدفاع عن الحرية. السلطة القضائية التي لا تعمل بموجب هذه المادة، تكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها في القانون.

القسم السادس. الإجراء الشعبي

الحماية ضد تجاوزات الإجراءات الإدارية

المادة 135

يُتخذ الإجراء الشعبي ضد أي فعل أو غياب فعل من قبل السلطات أو الأفراد أو الجماعات بشكل ينتهك أو يهدد بانتهاك الحقوق والمصالح الجماعية المتعلقة بالتراث أو القضاء أو الأمن أو الصحة العامة، أو البيئة أو الحقوق الأخرى ذات الطبيعة المشابهة، والتي يعترف بها الدستور.

المادة 136

  1. يتم التقدم بطلب الإجراء الشعبي خلال الفترة التي يستمر فيها انتهاك أو تهديد الحقوق والمصالح الجماعية. لتقديم الطلب من أجل هذا الإجراء، ليس من الضروري استنفاد العمليات القضائية أو الإدارية التي قد تكون موجودة.
  2. أي شخص، باسمه أو نيابة عن جماعة، يمكن أن يتقدم بطلب من أجل هذا الإجراء، ويتم قبوله بشكل إجباري من قبل المُدّعي العام أو محامي الدفاع المجاني عند معرفتهم بهذه الأفعال في سياق قيامهم بوظائفهم. يتم اتباع نفس الإجراءات المتخذة في حالة إجراء الحماية الدستورية.
أحكام الطوارئ

الفصل الثالث. حالات الطوارئ

المادة 137

في حالة تعرض أمن الدولة للخطر أو التهديد الخارجي أو الاضطرابات الداخلية أو الكوارث الطبيعية، يكون لرئيس الدولة سلطة إعلان حالة الطوارئ، عندما يكون ذلك ضرورياً في سائر أنحاء البلاد أو في جزء منها. لا يعلّق إعلان حالة الطوارئ، بأي حال من الأحوال، ضمانات الحقوق ولا الحقوق الأساسية ولا الحق في اتخاذ الإجراءات السليمة ولا الحق في أمن المعلومات وحقوق الأشخاص المحرومين من الحرية.

المادة 138

  1. تعتمد صلاحية إعلان حالة الطوارئ على الموافقة اللاحقة للجمعية التشريعية متعددة القوميات التي يتم إصدارها حالما تسمح الظروف، وفي جميع الأحوال، خلال 72 ساعة بعد إعلان حالة الطوارئ. تشير الموافقة على الإعلان إلى السلطات الممنوحة، وتتم المحافظة على الصلة والتناسب مع حالة الضرورة التي تتصدى لها حالة الطوارئ. بشكل عام، فإن الحقوق المصانة في الدستور لا يتم تعليقها بإعلان حالة الطوارئ.
  2. حالما تنتهي حالة الطوارئ، لا يمكن إعلان حالة الطوارئ مرة أخرى خلال العام التالي، إلاّ في حالة التفويض التشريعي المسبق.

المادة 139

  1. تبلغ السلطة التنفيذية الجمعية التشريعية متعددة القوميات بأسباب إعلان حالة الطوارئ، وكذلك بكيفية استعمال السلطات التي يمنحها الدستور والقانون.
  2. الأشخاص الذين ينتهكون الحقوق المصانة في هذا الدستور يخضعون للملاحقة القضائية الجنائية لانتهاكهم للحقوق.
  3. يتم تنظيم حالات الطوارئ حسب القانون.

المادة 140

  1. لا تمنح الجمعية التشريعية متعددة القوميات ولا أية هيئة أو مؤسسة أخرى ولا جمعية أو مجموعة شعبية من أي نوع، سلطات استثنائية لأية جهة أو شخص غير الأشخاص والجهات التي ينص عليها الدستور.
  2. لا يجوز جمع السلطات العامة، كما لا يجوز منح أي شخص أو هيئة سيادة تجعل الحقوق والضمانات الواردة في هذا الدستور تحت رحمتهم.
  3. لا يجوز الشروع في تعديل الدستور حين تكون حالة الطوارئ مفروضة.

الباب الخامس. الجنسية والمواطنة

الفصل الأول. الجنسية

شروط الحق في الجنسية عند الولادة, متطلبات الحصول على الجنسية

المادة 141

يتم الحصول على الجنسية البوليفية بالولادة أو بالاكتساب. البوليفيون بالولادة هم الأشخاص المولودون على الأراضي البوليفية، باستثناء أبناء وبنات الموظفين الأجانب في البعثات الدبلوماسية؛ الأشخاص المولودون في الخارج من أم بوليفية أو أب بوليفي.

متطلبات الحصول على الجنسية

المادة 142

  1. يمكن للأجانب الذين يعيشون بشكل قانوني في بوليفيا الحصول على الجنسية البوليفية إذا أقاموا في البلاد وتحت إشراف الدولة لثلاث سنوات دون انقطاع، وعبّروا صراحة عن إرادتهم بالحصول على الجنسية البوليفية والالتزام بالمتطلبات التي ينص عليها القانون.
  2. تخفّض مدة الإقامة إلى سنتين في حالة الأجانب الذين ينطبق عليهم أحد التصنيفات الآتية:
    1. الأجانب المتزوجون من أشخاص بوليفيين، أو لديهم طفل أو أطفال بوليفيون، أو آباء وأمهات بالتبني. المواطنون الأجانب الذين يحصلون على الجنسية عن طريق الزواج بمواطن بوليفي لا يفقدون الجنسية عند الترمّل أو الطلاق.
    2. الأجانب الذين يؤدون الخدمة العسكرية في بوليفيا في السن المطلوب وطبقاً للقانون.
    3. الأجانب الذين يمنحون الجنسية البوليفية من قبل الجمعية التشريعية متعددة القوميات لخدمتهم للبلاد.
  3. يمكن تعديل فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية عندما يكون هناك اتفاقيات متبادلة بهذا المعنى مع دول أخرى، ويستحسن أن تكون من بين دول أميركا اللاتينية.

المادة 143

  1. البوليفيون الذين يتزوجون بمواطنين أجانب لا يفقدون جنسيتهم الأصلية. ولا تُفقد الجنسية البوليفية بالحصول على جنسية أجنبية.
  2. الأجنبيات اللاتي يحصلن على الجنسية البوليفية لا يُجبرن على التخلي عن جنسياتهم الأصلية.

الفصل الثاني. المواطَنة

شروط الحق في الجنسية عند الولادة

المادة 144

  1. جميع البوليفيين مواطنون، ويمارسون المواطنة بعد بلوغهم الثمانية عشر عاماً، بصرف النظر عن مستوى تحصيلهم العلمي أو مهنتهم أو دخلهم.
  2. تتجلى المواطَنة فيما يلي:
    1. قيود على التصويت
      بالمشاركة في الانتخابات كمرشح أو ناخب، وفي تشكيل وممارسة وظائف السلطات العامة؛
    2. حق ممارسة الوظائف العامة دون أية شروط أخرى ، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون.
  3. شروط سحب الجنسية
    تُعلّق حقوق المواطنة في الحالات التي تنص عليها المادة 28 من هذا الدستور.

الجزء الثاني. البنية الوظيفية للدولة وتنظيمها

الباب الأول. الجهاز التشريعي

الفصل الأول. تكوين الجمعية التشريعية متعددة القوميات

هيكلية المجالس التشريعية

المادة 145

تتكون الجمعية التشريعية متعددة القوميات من مجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهي الهيئة الوحيدة التي تتمتع بصلاحية الموافقة على القوانين وتبنيها، وهي القوانين التي تطبق على سائر الأراضي البوليفية.

اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول

المادة 146

  1. عدد أعضاء المجلس التشريعي الأول
    يتكون مجلس النواب من 130 عضواً.
  2. في كل مجلس، ينتخب نصف النواب في دوائر انتخابية عن طريق الانتخاب المباشر. ينتخب النصف الثاني في دوائر انتخابية عن طريق التصويت النسبي في قوائم يرأسها مرشحون لمناصب الرئيس ونائب الرئيس والشيوخ في الجمهورية.
  3. يُنتخَب النواب عن طريق الاقتراع العام والمباشر والسري: في الدوائر الانتخابية ذات العضو الواحد بالأغلبية البسيطة، وفي الدوائر الانتخابية متعددة الأعضاء من خلال نظام تمثيل ينص عليه القانون.
  4. الحق في الثقافة, حق السكان الأصليين في الانتخابات, حق السكان الأصليين في التمثيل
    ينبغي أن يعكس عدد النواب نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل حزب، أو مجموعة من المواطنين أو من السكان الأصليين.
  5. الدوائر الانتخابية
    يحدَّد التوزيع الكلي للمقاعد بين الولايات من قبل هيئة الانتخابات استناداً إلى عدد السكان في كل منها، طبقاً لأحدث تعداد سكان وطني وبموجب القانون. ولغاية تحقيق العدالة، يحدد القانون حداً أدنى من المقاعد للمقاطعات ذات العدد الأقل من السكان والدرجة الأدنى من التنمية الاقتصادية. إذا نتج عن توزيع المقاعد لأية مقاطعة تفاوت في الأصوات، تعطى الأفضلية لمقاعد العضو الواحد.
  6. الدوائر الانتخابية
    ينبغي أن تتمتع الدوائر الانتخابية ذات العضو الواحد بخصائص التواصل الجغرافي واستمرارية الأراضي، ولا ينبغي أن تتجاوز حدود الولاية، ويجب أن تستند إلى معايير السكان والامتداد الجغرافي. تحدد هيئة الانتخابات حدود الدوائر الانتخابية ذات العضو الواحد.
  7. الدوائر الانتخابية
    يحكم الدوائر الانتخابية للسكان الريفيين الأصليين مبدأ كثافة السكان في كل ولاية. ينبغي ألاّ تتجاوز حدود الولاية. ويتم تأسيسها فقط في المناطق الريفية وفي الولايات التي يشكل فيها السكان الريفيون الأصليون أقلية. تحدد هيئة الانتخابات الدوائر الانتخابية الخاصة. تشكل هذه الدوائر الانتخابية جزءاً من العدد الإجمالي للنواب.

المادة 147

  1. في انتخاب أعضاء الجمعية، يُضمن التوزيع المتساوي للرجال والنساء.
  2. الحق في الثقافة, حق السكان الأصليين في التمثيل
    في انتخاب أعضاء الجمعية، تُضمن المشاركة التناسبية للقوميات والشعوب الريفية الأصلية.
  3. يحدد القانون الدوائر الانتخابية للشعوب الريفية الأصلية التي لا يمكن فيها تطبيق معايير كثافة السكان أو الاستمرارية الجغرافية.

المادة 148

  1. عدد أعضاء المجلس التشريعي الثاني
    يتكون مجلس الشيوخ من 36 عضواً.
  2. اختيار أعضاء المجلس التشريعي الثاني
    في كل ولاية، يُنتخب 4 شيوخ في الدوائر الانتخابية للولايات بواسطة الاقتراع العام والمباشر والسري.
  3. يتم توزيع مقاعد الشيوخ في كل ولاية من خلال نظام نسبي طبقاً للقانون.
الحد الأدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي الثاني, شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول, الحد الأدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي الأول, شروط الأهلية للمجلس التشريعي الثاني

المادة 149

كي يكون الشخص مرشحاً للجمعية التشريعية متعددة القوميات، ينبغي أن يحقق الشروط العامة للخدمة العامة، وينبغي أن يكون قد بلغ الثامنة عشر عاما من العمر عند إجراء الانتخابات، وأن يكون مقيماً في الدائرة الانتخابية لمدة عامين دون انقطاع في الفترة التي تسبق الانتخابات مباشرة.

المادة 150

  1. استبدال أعضاء المجلس التشريعي
    يكون في الجمعية التشريعية متعددة القوميات أعضاء بدلاء لا يتلقون رواتب إلا بالحالات التي يخدمون فيها فعلياً كبدلاء. يحدد القانون طريقة استبدال أعضاء الجمعية العامة.
  2. الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي
    لا يتولى أعضاء الجمعية أية وظيفة عامة أخرى تحت طائلة فقدان ولايتهم، باستثناء التدريس في الجامعة.
  3. تكون استقالة عضو الجمعية نهائية، دون إمكانية طلب الإذن بالاستبدال المؤقت لغاية ممارسة وظائف أخرى.
حصانة المشرعين

المادة 151

  1. يتمتع أعضاء الجمعية بالحماية من الانتهاك لأشخاصهم خلال فترة ولايتهم، ولا يكونون عرضة للملاحقة القضائية الجنائية بعد ذلك بسبب آرائهم واتصالاتهم ومطالعاتهم وطلباتهم وأسئلتهم البرلمانية واتهاماتهم ومقترحاتهم وتعبيراتهم، أو عن أي تشريع أو معلومة أو عملية سيطرة يقومون بها في سياق أدائهم لوظائفهم.
  2. تتمتع منازل ومساكن وشقق أعضاء الجمعية بالحماية من الانتهاك، ولا يمكن مداهمتها في أي حال من الأحوال. وينطبق هذا البند أيضاً على سياراتهم الشخصية أو الرسمية وعلى مكاتبهم التشريعية.
حصانة المشرعين

المادة 152

لا يتمتع أعضاء الجمعية بالحصانة. طوال فترة ولايتهم، لا تطبق عليهم إجراءات الاعتقال الوقائي في الملاحقات القضائية الجنائية، إلا في الحالات التي يضبطون فيها بالجرم المشهود.

المادة 153

  1. يرأس نائب الرئيس الجمعية التشريعية متعددة القوميات.
  2. تفتتح الجلسات الاعتيادية للجمعية التشريعية متعددة القوميات في 6 آب/أغسطس من كل عام.
  3. مدة الجلسات التشريعية
    تكون الجلسات الاعتيادية للجمعية التشريعية متعددة القوميات جلسات دائمة، ويكون هناك فترتا استراحة لمدة 15 يوماً كل عام.
  4. يمكن للجمعية التشريعية متعددة القوميات أن تعقد جلساتها في أمكنة غير المكان الذي تعقد فيه عادة على أراضي الدولة، بقرار من الجمعية العامة وبإخطار من رئيسها.
اللجان التشريعية, جلسات تشريعية استثنائية, اللجان الدائمة

المادة 154

خلال الاستراحة، تستمر لجنة الهيئة بالعمل بالطريقة والصلاحيات المحددة في النظام الداخلي لمجلس النواب. في الظروف الاستثنائية، يمكن أن يطلب رئيسها أو رئيس الدولة انعقادها في الحالات الطارئة. وعند انعقادها، تتداول في الحالات الطارئة التي انعقدت من أجلها.

المادة 155

تفتتح الجمعية التشريعية متعددة القوميات جلساتها في 6 آب/أغسطس في العاصمة البوليفية، ما لم تنص دعوة رئيسها صراحة على غير ذلك.

مدة ولاية المجلس التشريعي الأول, عدد ولايات المجلس التشريعي الثاني, مدة ولاية المجلس التشريعي الثاني, عدد ولايات المجلس التشريعي الأول

المادة 156

تكون فترة أعضاء الجمعية 5 سنوات، مع إمكانية إعادة الانتخاب مباشرة لفترة تالية واحدة.

إقالة أعضاء المجلس التشريعي, حضور المشرعين

المادة 157

تنتهي ولاية عضو الجمعية بسبب الموت أو الاستقالة أو إلغاء الولاية أو إدانة من محكمة في المسائل الجنائية، أو الإخفاق غير المبرر في القيام بالوظائف البرلمانية في 6 أيام عمل متتالية أو 11 يوم عمل غير متتالي في سنة واحدة، كما يحددها النظام الداخلي.

المادة 158

  1. تتمتع الجمعية العامة متعددة القوميات بالصلاحيات الآتية، إضافة إلى تلك المحددة في هذا الدستور وفي القانون:
    1. الموافقة بشكل مستقل على موازنتها وتنفيذ الموازنة؛ وتعيين وصرف الموظفين الإداريين، والتعامل مع كل شيء يتعلق بشؤونها المالية وقواعدها الداخلية؛
    2. المستحقات المالية للمشرعين
      تحديد رواتب أعضاء الجمعية التي لا ينبغي أن تتجاوز في أي حال من الأحوال راتب نائب رئيس الدولة. يُحظر تلقّي دخل إضافي من أي نشاط مأجور آخر؛
    3. تبنّي وتفسير وتعليق وإلغاء وتعديل القوانين؛
    4. انتخاب 6 من أعضاء هيئة الانتخابات متعددة القوميات بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين؛
    5. اختيار قضاة المحكمة العليا, اختيار قضاة المحكمة الدستورية, تأسيس المجلس القضائي
      تحديد المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية متعددة القوميات ومحكمة العدل العليا والمحكمة الزراعية ـ البيئية والمجلس القضائي؛
    6. الموافقة على إنشاء وحدات إقليمية جديدة وتحديد حدودها، طبقاً للدستور والقانون؛
    7. الخطط الاقتصادية
      الموافقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من قبل الهيئة والسلطة التنفيذية؛
    8. الموافقة على القوانين في المسائل المتعلقة بالموازنة والدين العام والرقابة، وتدقيق موارد الدولة المنفقة على الدين العام الحكومي لتنفيذ الأعمال العامة وتلبية الاحتياجات الاجتماعية؛
    9. تحديد الإجراءات الاقتصادية التي لا غنى عنها في الدولة في حالات الضرورة العامة؛
    10. الموافقة على العقود المتعلقة بالقروض والتي تشكل الدخل العام للدولة، والتفويض بالتعاقد على القروض التي تحصل عليها الجامعات؛
    11. تشريعات الموازنة
      الموافقة على الموازنة العامة للدولة المقدمة من قبل السلطة التنفيذية. حالما يتم تقديم مشروع القانون، يتم النظر به من قبل الجمعية التشريعية متعددة القوميات في خلال فترة ستين يوم. إذا لم يتم تبني المشروع [من قبل الجمعية] خلال هذه الفترة، يعتبر المشروع موافقاً عليه؛
    12. الموافقة على عقود المصلحة العامة المتعلقة بالموارد الطبيعية والمجالات الإستراتيجية، والموقّعة من قبل السلطة التنفيذية؛
    13. الموافقة على تخصيص الأصول في المجالات العامة للدولة؛
    14. التصديق على المعاهدات
      المصادقة على المعاهدات الدولية الموقّعة من قبل السلطة التنفيذية وبالأشكال التي ينص عليها هذا الدستور؛
    15. تأسيس النظام المالي؛
    16. تأسيس نظام الإجراءات؛
    17. الرقابة والإشراف على أجهزة الدولة والمؤسسات العامة؛
    18. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية, إقالة مجلس الوزراء
      استجواب وزراء الدولة، فردياً أو جماعياً، بناءً على طلب أي من أعضاء الجمعية، والتصويت على توجيه اللوم لهم بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية. يمكن تقديم مشروع توجيه اللوم في أي من المجلسين. ويترتب على توجيه اللوم إقالة الوزير من منصبه؛
    19. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية, اللجان التشريعية
      إجراء التحقيقات، في إطار صلاحياتها الإشرافية، من خلال لجنة الجمعية أو اللجان المنتخبة بشكل خاص لتلك الغاية، دون الإخلال بالرقابة التي تمارسها الأجهزة ذات الصلاحية؛
    20. الإشراف على الرقابة المالية وممارستها على الشركات والمؤسسات ذات رأس المال المختلط، وعلى أي كيان تشارك به الدولة اقتصادياً؛
    21. تعيين القائد العام للقوات المسلحة
      التفويض باستعمال الجنود والسلاح والمواد الحربية خارج أراضي الدولة، وتحديد سبب ومدة غيابهم؛
    22. التفويض استثنائياً بعبور القوات العسكرية الأجنبية، وتحديد سبب ومدة بقائها على الأراضي البوليفية؛
    23. التشريعات الضريبية
      بمبادرة من السلطة التنفيذية، إحداث وتعديل الضرائب التي تقع ضمن صلاحيات الحكومة المركزية. إلاّ أن الجمعية التشريعية متعددة القوميات، وبطلب من أحد أعضائها، يمكن أن تطلب من السلطة التنفيذية تقديم مقترحات تشريعية حول المسألة. إذا لم تقدم السلطة التنفيذية مشروع القانون المطلوب أو تبريرً لعدم قيامها بذلك خلال فترة عشرين يوماً، يمكن للعضو الذي طلب تقديم المشروع أو أي عضو آخر تقديم مشروعه الخاص للمداولة والموافقة.
  2. ينظم عمل ووظائف الجمعية التشريعية متعددة القوميات وفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب.

المادة 159

يتمتع مجلس النواب بالصلاحيات الآتية، إضافة إلى تلك التي ينص عليها هذا الدستور والتي ينص عليها القانون:

  1. كتابة نظامه الداخلي والموافقة عليه؛
  2. دراسة أوراق الاعتماد المقدمة من قبل هيئة الانتخابات متعددة القوميات؛
  3. رئيس المجلس التشريعي الأول
    انتخاب لجنته التنفيذية وتحديد تنظيمه الداخلي ووظائفه؛
  4. فرض العقوبات على النواب، طبقاً للنظام الداخلي، وبقرار من ثلثي الأعضاء الحاضرين؛
  5. الموافقة على موازنته وتنفيذها؛ وتعيين وصرف الموظفين الإداريين والتعامل بكل ما له صلة بشؤونه المالية وقواعده الداخلية؛
  6. مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الأول
    الموافقة على الموازنة العامة للدولة؛
  7. الخطط الاقتصادية, مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الأول
    الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من قبل السلطة التنفيذية؛
  8. مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الأول
    الموافقة على، أو تعديل، القوانين المتعلقة بالضرائب أو الدين العام أو الدعم الحكومي؛
  9. مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الأول
    الموافقة على عقود القروض التي تشكل الدخل العام للدولة، والتفويض بالتعاقد بشأن قروض الجامعات؛
  10. الموافقة في كل مجلس تشريعي [على حجم] القوات المسلحة التي ينبغي الاحتفاظ بها في زمن السلم؛
  11. إقالة المحكمة الدستورية, إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية
    إدانة أعضاء المحكمة الدستورية متعددة القوميات والمحكمة العليا والرقابة الإدارية على العدالة، أمام مجلس الشيوخ، لجرائم ارتكبوها خلال ممارسة وظائفهم؛
  12. اقتراح قوائم المرشحين لمنصب رئيس الدولة ورؤساء الكيانات الاقتصادية والاجتماعية، وللمناصب الأخرى التي تشارك فيها الدولة بالأغلبية المطلقة وفق أحكام هذا الدستور؛
  13. تحديد المرشحين للرقابة الإدارية على العدالة وإرسال أسماء الأشخاص المرشحين إلى هيئة الانتخابات متعددة القوميات، بحيث يمكنها الشروع بتنظيم العملية الانتخابية، وبشكل منفرد وحصري.

المادة 160

لمجلس الشيوخ الصلاحيات الآتية، إضافة إلى تلك التي ينص عليها هذا الدستور والتي ينص عليها القانون:

  1. كتابة نظامه الداخلي والموافقة عليه؛
  2. دراسة أوراق الاعتماد المقدمة من قبل هيئة الانتخابات متعددة القوميات؛
  3. رئيس المجلس التشريعي الثاني
    انتخاب لجنته التنفيذية وتحديد تنظيمه الداخلي ووظائفه؛
  4. فرض العقوبات على الشيوخ، طبقاً لنظامه الداخلي، وبقرار تتخذه أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين؛
  5. الموافقة على موازنته وتنفيذها؛ وتعيين وصرف موظفيه الإداريين والتعامل بكل ما له علاقة بشؤونه المالية وقواعده الداخلية؛
  6. إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية, إقالة المحكمة الدستورية
    أن يكون الجهة الوحيدة المخوّلة بالحكم على أعضاء المحكمة الدستورية متعددة القوميات والمحكمة العليا والمحكمة الزراعية ـ البيئية والإدارة المركزية للعدالة عن الجرائم التي يرتكبونها خلال أدائهم لوظائفهم، مع الموافقة على الأحكام من قبل ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين، وطبقاً للقانون؛
  7. منح التشريفات العامة لأولئك الذين يستحقونها على خدمات بارزة للدولة؛
  8. اختيار القيادات الميدانية
    المصادقة على الترقيات المقدمة من قبل السلطة التنفيذية لرتب جنرال في الجيش والقوات الجوية والفرقة واللواء؛ وأدميرال ونائب أدميرال وأدميرال القوات الخلفية وجنرال الشرطة البوليفية؛
  9. الموافقة على تعيين السفراء والوزراء مطلقي الصلاحية المقترحة من قبل رئيس الدولة، أو رفض تعيينهم.
اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين

المادة 161

يجتمع المجلسان في الجمعية التشريعية متعددة القوميات للقيام بالوظائف الآتية، إضافة إلى تلك التي يحددها الدستور:

  1. الشروع في الجلسات وإنهائها؛
  2. الاستماع إلى قَسَم رئيس الدولة ونائب الرئيس؛
  3. قبول أو رفض استقالة رئيس الدولة ونائب الرئيس؛
  4. إجراءات تجاوز الفيتو
    دراسة القوانين التي تعترض عليها السلطة التنفيذية؛
  5. دراسة مشاريع القوانين التي لم يوافق عليها مجلس المراجعة، بعد أن وافق عليها المجلس الذي طرحها؛
  6. أحكام الطوارئ
    الموافقة على حالات الطوارئ؛
  7. حصانة رئيس الدولة
    التخويل بإدانة رئيس الدولة أو نائب الرئيس؛
  8. النائب العام, أمين المظالم
    تعيين المُدّعي العام للدولة وأمين المظالم.

الفصل الثاني. الإجراءات التشريعية

المادة 162

  1. الشروع في التشريعات العامة
    الحق في البدء بالتشريع الذي ينبغي أن تنظر به الجمعية التشريعية متعددة القوميات يعود إلى:
    1. مبادرات تشريعية من المواطنين
      المواطنين؛
    2. الأعضاء في أي من المجلسين؛
    3. السلطة التنفيذية؛
    4. المحكمة العليا، في حالة اقتراح تشريعات تتعلق بتطبيق العدالة؛
    5. الحكومات المستقلة للكيانات الإقليمية؛
  2. تضع القوانين والأنظمة الداخلية لكل مجلس، وبالتفصيل، الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بممارسة حق اقتراح التشريع.
تقسيم العمل بين مجلسي التشريع

المادة 163

يتم القيام بالإجراءات التشريعية على النحو الآتي:

  1. اللجان التشريعية
    مشروع القانون المقدم من قبل عضو في أحد المجلسين، يطلق الإجراءات التشريعية في ذلك المجلس الذي يقدمه هو للجنة أو اللجان ذات الصلاحية للدراسة والموافقة الأولية؛
  2. اللجان التشريعية
    المشروع المقدم بمبادرة أخرى يرسل إلى مجلس النواب، الذي يقدمه للجنته أو لجانه؛
  3. مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الثاني
    المبادرات التشريعية في المسائل المتعلقة باللامركزية والحكم الذاتي وتنظيم المناطق، يتم الشروع بها في مجلس الشيوخ؛
  4. اللجان التشريعية
    عند تبنّي اللجنة أو اللجان ذات الصلاحية تقريرها حول مشروع القانون تقوم بتقديمه للدراسة من قبل الجمعية العامة للمجلس، حيث يناقَش وتتم الموافقة عليه بالكامل وبالتفصيل. تتطلب الموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين؛
  5. مشروع القانون الذي يوافق عليه المجلس الذي اقترحه يتم تقديمه لمجلس المراجعة للدراسة. إذا منح مجلس المراجعة موافقته، يرسل إلى السلطة التنفيذية لنشره؛
  6. إذا قام مجلس المراجعة بتعديل مشروع القانون، يعتبر موافَقاً عليه إذا قبل المجلس الذي اقترحه بالتعديلات بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. في حال عدم القبول، يجتمع المجلسان بطلب من المجلس الذي اقترح التشريع خلال العشرين يوماً التالية لإجراء مناظرة حول مشروع القانون. يتم اتخاذ القرار من قبل الجمعية العامة للجمعية التشريعية متعددة القوميات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين؛
  7. في حال مرور ثلاثين يوماً دون إعلان مجلس المراجعة أي شيء بخصوص مشروع القانون، يُدرس مشروع القانون من قبل الجمعية العامة للجمعية التشريعية متعددة القوميات؛
  8. حالما تتم الموافقة على مشروع القانون، يتم تقديمه للسلطة التنفيذية لإصداره كقانون؛
  9. مشروع القانون الذي يُرفض، يمكن اقتراحه مرة أخرى خلال الجلسة التشريعية القادمة؛
  10. الموافقة على التشريعات العامة, اللجان التشريعية
    يمكن لرئيس الدولة أن يعبّر عن ملاحظاته على القانون الذي وافقت عليه الجمعية التشريعية متعددة القوميات والمقدم للسلطة التنفيذية خلال عشرة أيام عمل من استلامه. تُوجَّه ملاحظات السلطة التنفيذية للجمعية. إذا كانت الجمعية في حالة استراحة، يرسل رئيس الدولة ملاحظاته للجنة الجمعية؛
  11. إجراءات تجاوز الفيتو, الموافقة على التشريعات العامة
    إذا اعتبرت الجمعية التشريعية متعددة القوميات أن ملاحظات الرئيس ذات أساس سليم، تعدّل القانون وفقاً لها وتعيده إلى السلطة التنفيذية لإصداره. وإذا وجدت أن الملاحظات لا أساس لها، يتم إصدار القانون من قبل رئيس الجمعية. تُتخذ قرارات الجمعية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين؛
  12. الموافقة على التشريعات العامة
    إذا لم يكن لرئيس الدولة ملاحظات على القانون خلال الفترة المحددة، يتم نشره من قبله. القوانين التي لا تنشر من قبل السلطة التنفيذية خلال الفترات المحددة في البنود السابقة، تنشر من قبل رئيس الجمعية.

المادة 164

  1. ينشر القانون فوراً في الجريدة الرسمية.
  2. يكون للقانون أثر ملزم اعتباراً من يوم نشره، ما لم يحدَّد تاريخ آخر فيه لدخوله حيز النفاذ.

الباب الثاني. السلطة التنفيذية

الفصل الأول. بنية وصلاحيات السلطة التنفيذية

القسم الأول. أحكام عامة

مجلس الوزراء / الوزراء

المادة 165

  1. نائب رئيس السلطة التنفيذية, اسم / هيكلية السلطة التنفيذية
    تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة ووزراء الدولة.
  2. يتحمّل مجلس الوزراء مسؤولية جماعية عن القرارات التي يتبناها.

القسم الثاني. رئاسة الدولة ونيابة رئاسة الدولة

نائب رئيس السلطة التنفيذية, اختيار رئيس الدولة

المادة 166

  1. يُنتخب رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة بالاقتراع العام والإلزامي والمباشر والحر والسري. يُعلَن المرشحان اللذان يحصلان على خمسين بالمائة زائد واحد من الأصوات الصحيحة، أو اللذان يحصلان على أربعين بالمائة على الأقل من الأصوات الصالحة ويكونان متقدمين بـ عشرة بالمائة على الأقل عن المرشحين الذين يأتون في المرتبة الثانية، رئيساً أونائباً للرئيس.
  2. في حال لم يحقق أي من المرشحين هذه الشروط، يتم إجراء جولة ثانية من الاقتراع بين المرشحَين اللذين حصلا على أعلى عدد من الأصوات، خلال فترة ستين يوماً من إجراء الاقتراع الأول. المرشحان اللذان يحصلان على أغلبية الأصوات يُعلَنان رئيساً للدولة أونائباً للرئيس.
الحد الأدني لسن رئيس الدولة, شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة

المادة 167

كي يكون المرشح المحتمل مقبولاً كمرشّح لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس، ينبغي أن يحقق الشروط العامة للعمل في الخدمة العامة، وأن يكون قد بلغ الثلاثين من العمر يوم الاقتراع، وأن يكون قد سكن في البلاد لفترة لا تقل عن 5 سنوات دون انقطاع مباشرة قبل الانتخابات.

عدد ولايات رئيس الدولة, مدة ولاية رئيس الدولة

المادة 168

فترة الرئيس ونائب الرئيس هي خمس سنوات؛ ويمكن إعادة انتخابهما لمرة واحدة تالية فقط.

المادة 169

  1. استبدال رئيس الدولة
    في حال وجود عائق أو في حال الغياب المؤقت للرئيس، يتم استبداله بنائب الرئيس، وفي غياب الأخير، برئيس مجلس الشيوخ، وفي حال غيابه برئيس مجلس النواب. وفي هذه الحالة الأخيرة، تتم الدعوة لانتخابات جديدة خلال تسعين يوماً على الأكثر.
  2. في حال الغياب المؤقت، يتسلم رئاسة الدولة نائب الرئيس لفترة لا تتجاوز تسعين يوماً.
إقالة رئيس الدولة

المادة 170

تنتهي فترة رئاسة الدولة بالوفاة؛ أو باستقالة مقدمة إلى الجمعية التشريعية متعددة القوميات؛ وإذا كان هناك عائق أو غياب مؤكد، بموجب حكم محكمة نافذ في قضية جنائية؛ أو حكم بإلغاء الولاية.

استبدال رئيس الدولة

المادة 171

في حال إلغاء الولاية، يتوقف رئيس الدولة فوراً عن ممارسة وظائفه، ويتسلم نائب الرئيس الرئاسة ويدعو فوراً لانتخابات لمنصب رئيس الدولة، وتجرى الانتخابات خلال فترة أقصاها تسعين يوماً.

سلطات رئيس الدولة

المادة 172

لرئيس الدولة الصلاحيات الآتية، إضافة إلى تلك المنصوص عليها في هذا الدستور وفي القانون:

  1. واجب إطاعة الدستور
    تنفيذ وإنفاذ الدستور والقوانين؛
  2. المحافظة على وحدة الدولة البوليفية؛
  3. اقتراح وتوجيه سياسات الحكومة والدولة؛
  4. توجيه الإدارة العامة وتنسيق أعمال وزراء الدولة؛
  5. التصديق على المعاهدات, ممثل الدولة للشؤون الخارجية
    توجيه السياسة الخارجية؛ توقيع المعاهدات الدولية؛ تعيين الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين طبقاً للقانون؛ واعتماد المسؤولين الأجانب بشكل عام؛
  6. جلسات تشريعية استثنائية
    طلب عقد جلسة استثنائية للجمعية التشريعية متعددة القوميات؛
  7. نشر القوانين التي توافق عليها الجمعية التشريعية متعددة القوميات؛
  8. سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم
    إصدار مراسيم وقرارات سامية؛
  9. إدارة دخل الدولة واتخاذ القرارات حول الاستثمارات من خلال الوزارة المعنية، طبقاً للقوانين وبالالتزام الصارم بالموازنة العامة للدولة؛
  10. الخطط الاقتصادية
    تقديم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الجمعية التشريعية متعددة القوميات؛
  11. تشريعات الموازنة
    تقديم مسودة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية التالية إلى الجمعية التشريعية متعددة القوميات، خلال الثلاثين يوماً الأولى من جلستها، واقتراح التعديلات التي يراها مناسبة خلال عملية التنفيذ. يقدم التقرير المتعلق بالإنفاق العام بموجب الموازنة سنوياً؛
  12. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
    تقديم تقرير خطي سنوي للجمعية التشريعية متعددة القوميات، خلال جلستها الأولى، حول أداء الإدارة العامة ووضعها على مدى العام الإداري، مصحوباً بالتقارير الوزارية؛
  13. إنفاذ أحكام المحاكم؛
  14. صلاحيات العفو
    منح العفو العام أو الخاص، بموافقة الجمعية التشريعية متعددة القوميات؛
  15. المصرف المركزي
    تعيين، من قائمة من المرشحين تقترحها الجمعية التشريعية متعددة القوميات، المراقب العام للدولة وحاكم المصرف المركزي لبوليفيا والهيئة العليا الناظمة للمصارف والمؤسسات المالية ورؤساء الكيانات الاجتماعية والاقتصادية التي تشارك فيها الدولة؛
  16. المحافظة على أمن الدولة والدفاع عنها؛
  17. تعيين القائد العام للقوات المسلحة
    تعيين وصرف القائد العام للقوات المسلحة وقادة الجيش والقوى الجوية والقوى البحرية؛
  18. تعيين وصرف القائد العام للشرطة البوليفية؛
  19. اختيار القيادات الميدانية
    تقديم اقتراح للجمعية التشريعية متعددة القوميات بترقية قائد الجيش والقوى الجوية وقادة الفرق والألوية؛ وقائد القوى البحرية ونائب قائد القوى البحرية وقائد قوى الخلفية البحرية وقائد الشرطة، طبقاً للتقارير الموضوعة حول خدماتهم وترقياتهم؛
  20. تأسيس وترخيص الموانئ؛
  21. تعيين ممثله في هيئة الانتخابات؛
  22. شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء, اختيار أعضاء مجلس الوزراء, الحق في الثقافة, حق السكان الأصليين في التمثيل
    تعيين وزراء الدولة، واحترام [مبدأ] التعددية القومية والمساواة بين الجنسين في تشكيل الحكومة؛
  23. تعيين النائب العام للدولة؛
  24. الشروع في التشريعات العامة
    تقديم مشاريع قوانين الطوارئ الاقتصادية لتنظر بها الجمعية التشريعية متعددة القوميات التي ينبغي عليها مناقشتها كأولوية؛
  25. تعيين القائد العام للقوات المسلحة
    ممارسة وظائف القائد العام للقوات المسلحة وتوظيفها في الدفاع عن الدولة واستقلالها وسلامة أراضيها؛
  26. أحكام الطوارئ
    إعلان حالة الطوارئ؛
  27. ممارسة أعلى سلطة في خدمة الإصلاح الزراعي في بوليفيا، ومنح سندات التمليك القابلة للإنفاذ لتوزيع وإعادة توزيع الأرض.

المادة 173

يمكن لرئيس الدولة أن يغيب عن الأراضي البوليفية في مهام رسمية دون تفويض من الجمعية التشريعية متعددة القوميات لفترة أقصاها عشرة أيام.

نائب رئيس السلطة التنفيذية

المادة 174

يتمتع نائب الرئيس بالسلطات الآتية، إضافة إلى تلك التي ينص عليها هذا الدستور والتي ينص عليها القانون:

  1. استلام رئاسة الدولة في الحالات التي ينص عليها هذا الدستور؛
  2. تنسيق العلاقات بين السلطة التنفيذية والجمعية التشريعية متعددة القوميات والحكومات المتمتعة بحكم ذاتي؛
  3. المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء؛
  4. المساهمة مع رئيس الدولة في توجيه السياسة العامة للحكومة؛
  5. المشاركة، مع رئيس الدولة، في صياغة السياسة الخارجية وتنفيذ المهام الدبلوماسية.

القسم الثالث. وزارات الدولة

المادة 175

  1. صلاحيات مجلس الوزراء
    وزراء الدولة موظفو خدمة عامة ويتمتعون بالسلطات الآتية، إضافة إلى تلك التي ينص عليها هذا الدستور والقانون:
    1. اقتراح صياغة السياسات العامة للحكومة والمساهمة في صياغتها؛
    2. اقتراح السياسات الحكومية وتوجيهها في مجالاتهم؛
    3. إدارة الإدارة العامة في قطاعاتهم؛
    4. إصدار الأنظمة الإدارية في مجال اختصاصهم؛
    5. اقتراح مشاريع المراسيم السامية وتوقيعها مع رئيس الدولة؛
    6. تسوية أية مسألة إدارية تقع ضمن نطاق صلاحيات وزارتهم في مآلها الأخير؛
    7. الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
      تقديم أية تقارير تطلبها الجمعية التشريعية متعددة القوميات؛
    8. التنسيق مع الوزارات الأخرى في تخطيط وتنفيذ سياسات الحكومة.
  2. وزراء الدولة مسؤولون عن الأنظمة الإدارية التي يتم تبنيها في مجالات عمل وزاراتهن.
شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء

المادة 176

كي يتم تعيين شخص كوزير دولة ينبغي أن يحقق الشروط العامة لدخول الخدمة العامة؛ وأن يكون قد بلغ سن الخامسة والعشرين يوم تسميته وزيراً؛ وألاّ يكون عضواً في الجمعية التشريعية متعددة القوميات؛ وألاّ يكون مديراً أو حامل أسهم أو بالمشاركة لمؤسسة مالية أو شركة لها علاقة تعاقدية أو داخلة في تضارب مصالح مع الدولة؛ وألاّ يكون زوجاً أو قريباً بالدم أو بالزواج حتى الدرجة الثانية لرئيس الدولة أو نائب الرئيس.

شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء

المادة 177

لا يمكن تعيين أي شخص له عقود، سواء مباشرة أو بوصفه الممثل القانوني لكيان قانوني، يرتبط تنفيذها بديون تتعلق بالدولة، وزيراً للدولة.

الباب الثالث. السلطة القضائية والمحكمة الدستورية متعددة القوميات

الفصل الأول. أحكام عامة

المادة 178

  1. الحق في محاكمة عادلة, الحق في محاكمة في مدة زمنية مناسبة, استقلال القضاء, الحق في محاكمة علنية
    سلطة تطبيق العدالة مصدرها الشعب البوليفي وتستند إلى مبادئ الاستقلال، الحيادية، السلامة القانونية، العلنية، الاستقامة، الفورية، العدالة، التعددية القانونية، التعددية الثقافية، خدمة المجتمع، مشاركة المواطنين، والانسجام الاجتماعي واحترام الحقوق.
  2. تتمثل ضمانات الاستقلال القضائي فيما يلي:
    1. تعيين القضاة طبقاً لمسيرتهم القضائية؛
    2. حماية رواتب القضاة
      استقلال موازنة الأجهزة القضائية.

المادة 179

  1. حق السكان الأصليين في الحكم الذاتي, هيكلية المحاكم, الحق في الثقافة
    الوظيفة القضائية واحدة. تمارّس الولاية القضائية العادية من قبل محكمة العدل العليا ومحاكم الولايات والمحاكم المصدرة للأحكام والقضاة؛ وتمارَس الولاية القضائية الزراعية ـ البيئية من قبل المحكمة الزراعية ـ البيئية وقضاتها؛ ويمارس القضاء العادي للسكان الأصليين الريفيين من قبل سلطاتهم؛ ويكون هناك سلطات قضائية متخصصة تنظمها الدولة.
  2. الحق في الثقافة
    يكون للولاية القضائية العادية والولاية القضائية للسكان الريفيين الأصليين نفس بنية التسلسل الهرمي.
  3. تأسيس المحكمة الدستورية
    تطبَّق العدالة الدستورية من قبل المحكمة الدستورية متعددة القوميات.
  4. تأسيس المجلس القضائي
    المجلس القضائي جزء من السلطة القضائية.

الفصل الثاني. الولاية القضائية العادية

المادة 180

  1. ضمان القانون في الاجراءات الجنائية, الحق في محاكمة عادلة, الحق في محاكمة في مدة زمنية مناسبة, الحق في محاكمة علنية
    تستند الولاية القضائية العادية إلى المبادئ الإجرائية التالية: مجانية تقديم الطلبات، العلنية، الشفافية، الحق في الكلام، الفورية، الاستقامة، النزاهة، القانونية، الكفاءة، الفعالية، إمكانية الوصول إليها، المباشرة، الحقيقة المادية، اتباع الأصول المرعية، وتساوي الأطراف أمام القاضي.
  2. حق الطعن في القرارات القضائية
    مبدأ قابلية العمليات القضائية للمراجعة مُصان.
  3. تأسيس المحاكم العسكرية
    لا تعترف الولاية القضائية العادية بالاستثناءات أو الامتيازات أو المحاكم الاستثنائية. الولاية القضائية العسكرية تحاكم الجرائم ذات الطبيعة العسكرية المنظمة بالقانون.

قسم منفرد. محكمة العدل العليا

هيكلية المحاكم

المادة 181

محكمة العدل العليا هي أعلى محكمة في الولاية القضائية العادية. وتتكون من قضاة أوليين. وتنظَّم داخلياً في غرف محاكم متخصصة. ويحدَّد تكوينها وتنظيمها بقانون.

اختيار قضاة المحكمة الدستورية, اختيار قضاة المحكمة العليا

المادة 182

  1. يُنتخَب قضاة محكمة العدل العليا بالاقتراع العام.
  2. تقدم الجمعية التشريعية متعددة القوميات، بتصويت بثلثي أعضائها الحاضرين، المرشحين لكل ولاية وتحيل أسماء الأشخاص المختارين إلى هيئة الانتخابات، بحيث تكون مسؤولة بمفردها وحصرياً عن تنظيم العملية الانتخابية.
  3. لا يجوز للمرشحين أو لأي شخص آخر إجراء حملات انتخابية لصالح المرشحين تحت طائلة الحرمان من الترشّح. وتكون هيئة الانتخابات مسؤولة حصرياً عن توزيع المعلومات حول مزايا المرشحين.
  4. شروط الأهلية لقضاة المحكمة العليا
    لا يجوز أن يكون أعضاء المحكمة أعضاء في منظمات سياسية.
  5. المرشحون المنتخبون هم المرشحون الذي يحصلون على أغلبية بسيطة من الأصوات. يتم أداء اليمين أمام رئيس الدولة.
  6. الحد الأدنى لسن قضاة المحكمة العليا, شروط الأهلية لقضاة المحكمة العليا
    كي يكون القاضي مؤهلاً للترشح لعضوية محكمة العدل العليا، ينبغي أن: يحقق الشروط العامة للعمل في الخدمة المدنية؛ وأن يكون قد أتم الثلاثين عاماً؛ وأن يكون حاصلاً على درجة جامعية في القانون؛ وأن يكون قد أدى وظائف قضائية أو مارس المحاماة أو عمل أستاذاً جامعياً لثمان سنوات بنزاهة واستقامة؛ وألاّ يكون قد تعرّض لعقوبة الصرف من الخدمة من قبل المجلس القضائي. تأخذ عملية تحديد مزايا المرشحين بعين الاعتبار أداء [المرشح] كسلطة أولية في إطار نظام العدالة.
  7. يطبَّق على قضاة المحكمة العليا نظام الممنوعات وعدم إمكانية الجمع بين الوظائف المطبق على موظفي الخدمة العامة.

المادة 183

  1. مدة ولاية المحكمة العليا, عدد ولايات المحكمة العليا, عدد ولايات المحكمة الدستورية, مدة ولاية المحكمة الدستورية
    يمكن أن يعاد انتخاب القضاة. وتكون فترة عضويتهم في المحكمة ست سنوات.
  2. إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية, إقالة المحكمة الدستورية
    يتوقف قضاة محكمة العدل العليا عن ممارسة وظائفهم عند نهاية فترتهم، أو بموجب حكم نافذ ناجم عن إجراءات تأديبية أو استقالة أو وفاة، أو أسباب أخرى ينص عليها القانون.
صلاحيات المحكمة العليا

المادة 184

يكون للمحكمة العليا الصلاحيات الآتية، إضافة إلى تلك المحددة بالقانون:

  1. العمل كمحكمة نقض والحكم في الطلبات المقدمة لإلغاء الأحكام في الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون؛
  2. تسوية صراعات الولاية القضائية الناشئة بين المحاكم في الولايات؛
  3. إجراءات تسليم المطلوبين للخارج
    الانعقاد والاستماع وإصدار الأحكام بوصفها الجهة الوحيدة صاحبة الصلاحية في عمليات تسليم المتهمين لأجهزة قضائية أجنبية؛
  4. حصانة رئيس الدولة
    إجراء المحاكمات، كمحكمة جماعية في جلسات مفتوحة وكمحكمة بداية ونهاية عند محاكمة رئيس الدولة أو نائب الرئيس عن جرائم ارتكبت خلال ممارستهم لوظائفهم. تجري المحاكمة بعد تفويض الجمعية التشريعية متعددة القوميات، بقرار من ثلثي أعضائها الحاضرين على الأقل، وعلى أساس التهم المقدمة من قبل المُدّعي العام للدولة الذي يصوغ الاتهام إذا اعتقد أن التحقيق أظهر أساساً كافياً للمحاكمة. تكون العملية شفهية وعلنية ومستمرة وغير منقطعة. ويحدد القانون إجراءات المحاكمة؛
  5. اختيار قضاة المحاكم العادية
    تعيين الأعضاء المقترعين في محاكم الولايات من بين قوائم يقدمها المجلس القضائي؛
  6. الشروع في التشريعات العامة
    إعداد مشاريع القوانين حول المسائل القضائية وتقديمها إلى الجمعية التشريعية متعددة القوميات؛
  7. الاستماع إلى حالات الاستئناف الاستثنائية والحكم فيها.

المادة 185

يكرّس قضاة محكمة العدل العليا أنفسهم بشكل حصري لوظائفهم.

الفصل الثالث. الولاية القضائية الزراعية ـ البيئية

المادة 186

المحكمة الزراعية ـ البيئية هي أعلى محكمة متخصصة في القضاء الزراعي ـ البيئي. وتحكمها، بشكل محدد، مبادئ المنفعة الاجتماعية والنزاهة والفورية والاستدامة والتعدد الثقافي.

المادة 187

تطبَّق على انتخاب قضاة المحكمة الزراعية ـ البيئية نفس المتطلبات المطبقة على أعضاء محكمة العدل العليا؛ إضافة إلى ذلك ينبغي أن يكون المرشحون متخصصين في مجال عملهم ومارسوا العمل بكفاءة وأخلاقية ونزاهة كقضاة زراعيين، وأعضاء في مهنة حرة أو كأساتذة جامعيين في هذا المجال لفترة ثمان سنوات. يحترم في عملية التعيين التكوين المتعدد للمحكمة بأخذ معيار تعدد القوميات بعين الاعتبار.

المادة 188

  1. يُنتخب قضاة المحكمة الزراعية ـ البيئية بالاقتراع العام، وطبقاً للإجراءات والآليات والشكليات المتبعة في انتخاب أعضاء محكمة العدل العليا.
  2. ينطبق نظام المحظورات وعدم جواز الجمع بين الوظائف المطبَّق على موظفي الخدمة العامة على قضاة المحكمة الزراعية ـ البيئية.
  3. تنطبق نفس القواعد المتعلقة بمدة العمل كقضاة في محكمة العدل العليا وشروط العمل فيها وإنهاء وظائف القضاة على أعضاء المحكمة الزراعية ـ البيئية.

المادة 189

يكون للمحكمة الزراعية ـ البيئية الصلاحيات الآتية، إضافة إلى تلك التي ينص عليها القانون:

  1. الحكم في قضايا الاستئناف من أجل النقض والإلغاء بإجراءات تنطبق على الجميع فيما يتعلق بالمسائل الزراعية والحراجية والبيئية والمائية، وحقوق استخدام واستغلال الموارد الطبيعية المتجددة ومياه الشرب والموارد الحراجية والتنوع البيولوجي؛ والتطبيقات المتعلقة بالممارسات التي تهدد الغطاء النباتي والحيوانات والمياه والبيئة؛ والتطبيقات المتعلقة بالممارسات التي تهدد النظام البيئي والمحافظة على الأصناف الطبيعية أو الحيوانات؛
  2. الاستماع، كمحكمة بداية ونهاية، لطلبات إلغاء سندات التمليك النافذة؛
  3. الاستماع والحكم، كمحكمة بداية ونهاية، في نزاعات القانون الإداري الناجمة عن العقود والمفاوضات وتفويض الصلاحيات والمنح وتوزيع وإعادة توزيع حقوق استخدام الموارد الطبيعية المتجددة، وعن قوانين وقرارات إدارية أخرى؛
  4. تنظيم المحاكم الزراعية ـ البيئية.

الفصل الرابع. الولاية القضائية للسكان الريفيين الأصليين

الحق في الثقافة, حق السكان الأصليين في الحكم الذاتي

المادة 190

  1. القوميات والشعوب الريفية الأصلية تمارس وظائفها وصلاحياتها القضائية من خلال سلطاتها، وتطبِّق مبادئها وقيمها الثقافية وأعرافها وإجراءاتها.
  2. تحترم الولاية القضائية للسكان الريفيين الأصليين حق الحياة وحق الدفاع والحقوق والضمانات الأخرى المصانة في الدستور.
الحق في الثقافة, حق السكان الأصليين في الحكم الذاتي

المادة 191

  1. تستند الولاية القضائية للسكان الريفيين الأصليين إلى الرابطة المحددة لأعضاء القوميات أو الشعوب الأصلية ببعضهم بعضاً.
  2. تمارَس الولاية القضائية للشعوب الريفية الأصلية طبقاً للمبادئ الآتية، فيما يتعلق بالمسائل الشخصية والموضوعات والولاية القضائية المتعلقة بالأرض:
    1. أفراد القومية أو الشعب الريفي الأصلي يخضعون لهذه الولاية القضائية، سواء كانوا مُدّعين أو مُدّعى عليهم، متّهَمين أو متّهِمين، مُدينين أو مدانين، ومتقدمين بطلبات أو راديّن على هذه الطلبات؛
    2. تحدد هذه الولاية القضائية المسائل المتعلقة بالشعوب الأصلية طبقاً لأحكام قانون الفصل بين الولايات القضائية؛
    3. تطبَّق الولاية القضائية على العلاقات القانونية والوقائع التي تحدث أو تؤدي إلى آثار تقع ضمن الولاية القضائية للشعب أو القومية الريفية الأصلية.
الحق في الثقافة, حق السكان الأصليين في الحكم الذاتي

المادة 192

  1. يلتزم كل شخص أو سلطة عامة بقرارات الولاية القضائية للشعوب والقوميات الأصلية.
  2. يمكن لسلطات الولاية القضائية للشعوب الريفية الأصلية طلب الدعم من أجهزة الدولة صاحبة الصلاحية لإنفاذ قراراتها.
  3. الدولة تدعم نظام العدالة للشعوب والقوميات الريفية الأصلية. ويحدد قانون الفصل بين الولايات القضائية آليات التنسيق والتعاون بين الولاية القضائية للشعوب والقوميات الريفية الأصلية، والولاية القضائية العادية والولاية القضائية الزراعية ـ البيئية، وجميع الولايات القضائية المعترف بها دستورياً.

الفصل الخامس. المجلس القضائي

تأسيس المجلس القضائي

المادة 193

  1. المجلس القضائي هو الهيئة المسؤولة عن النظام التأديبي للولايات القضائية العادية، والزراعية ـ البيئية والمتخصصة؛ والرقابة على إداراتها الإدارية والمالية؛ وصياغة السياسات الإدارية. يكون المجلس القضائي محكوماً بمبدأ مشاركة المواطنين.
  2. يحدد تكوينه وبنيته ووظائفه حسب القانون.

المادة 194

  1. تأسيس المجلس القضائي
    يُنتخب أعضاء المجلس القضائي بالاقتراع العام من بين مرشحين مقترحين من الجمعية التشريعية متعددة القوميات. ويكون تنظيم وتنفيذ العملية الانتخابية مسؤولية هيئة الانتخابات متعددة القوميات.
  2. كي يكون المرشح مؤهلاً لعضوية المجلس القضائي، وإضافة إلى تحقيقه الشروط العامة لدخول الخدمة العامة، أن يكون قد بلغ سن الثلاثين، وأن يكون من ذوي المعرفة في مجال اختصاصه، وأن يكون قد أدى واجباته بأخلاق ونزاهة.
  3. تكون فترة عمل أعضاء المجلس القضائي ست سنوات، ويمكن إعادة انتخابهم.
تأسيس المجلس القضائي

المادة 195

للمجلس القضائي السلطات الآتية، إضافة إلى تلك التي ينص عليها الدستور والقانون:

  1. إقالة المحكمة الدستورية, إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية
    إلغاء ولاية قضاة محكمة العدل العليا والمحكمة الزراعية ـ البيئية الذين يرتكبون أخطاء جسيمة خلال ممارستهم لوظائفهم، بموجب أحكام القانون؛
  2. إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية
    ممارسة الرقابة التأديبية على الأعضاء المقترعين في المحاكم والقضاة والموظفين الداعمين والإداريين في السلطة القضائية. وتتم ممارسة هذه الصلاحية على أساس إمكانية إنهاء وظائفهم لارتكابهم انتهاكات تأديبية جسيمة ينص عليها القانون صراحة؛
  3. الرقابة والتدقيق على الإدارات المالية والاقتصادية وجميع أصول الجهاز القضائي؛
  4. تقييم أداء القائمين على تطبيق العدالة، وأداء الموظفين الداعمين؛
  5. التدقيق على الإدارة القانونية والمالية؛
  6. القيام بدراسات تقنية وإحصائية؛
  7. اختيار قضاة المحاكم العادية
    تسمية المرشحين لتأسيس محاكم الولايات الذين تعيّنهم محكمة العدل العليا؛
  8. التوظيف في الخدمة المدنية
    تعيين قضاة المحاكمات وقضاة الحكم بناءً على مسابقة قائمة على المزايا واختبارات الكفاءة؛
  9. تعيين الموظفين الإداريين.

الفصل السادس. المحكمة الدستورية متعددة القوميات

تفسير الدستور, تأسيس المحكمة الدستورية

المادة 196

  1. تسهر المحكمة الدستورية متعددة القوميات على سيادة الدستور، وتمارس المراجعة الدستورية، وتضمن احترام وإنفاذ الحقوق والضمانات الدستورية.
  2. في وظيفتها كمفسِّرة للدستور، تحرص المحكمة الدستورية متعددة القوميات على المعيار التفضيلي للتفسير لإرادة سلطة الدستور، طبقاً لوثائقها ومحاضرها وقراراتها، إضافة إلى النص الدستوري نفسه.
شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية

المادة 197

  1. حق السكان الأصليين في التمثيل, الحق في الثقافة
    تتكون المحكمة الدستورية متعددة القوميات من قضاة يُنتخبون طبقاً لمبدأ تعدد القوميات، وتمثيل الولاية القضائية العادية والولاية القضائية للشعوب والقوميات الريفية الأصلية.
  2. لا يتلقى القضاة البدلاء في المحكمة الدستورية متعددة القوميات أجراً، ويضطلعون بوظائف فقط في حالة غياب العضو العادي أو العضو الأصلي، أو لأسباب أخرى يحددها القانون.
  3. تنظم بنية وتنظيم ووظائف المحكمة الدستورية متعددة القوميات حسب القانون.
اختيار قضاة المحكمة الدستورية

المادة 198

يُنتخَب قضاة المحكمة الدستورية متعددة القوميات من خلال الاقتراع العام، وطبقاً للإجراءات والآليات والشكليات التي تُطبَّق على محكمة العدل العليا.

المادة 199

  1. الحد الأدنى لسن قضاة المحكمة الدستورية, شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية
    كي يكون المرشح مقبولاً كقاضٍ في المحكمة الدستورية متعددة القوميات ينبغي، إضافة إلى تحقيقه المتطلبات العامة لدخول الخدمة العامة، أن يكون قد بلغ الخامسة والثلاثين من العمر وأثبت تخصصه أو خبرة معترفاً بها لمدة لا تقل عن ثمان سنوات في مجالات القانون الدستوري أو الإداري أو حقوق الإنسان. عند النظر في ميزات المرشحين، تؤخذ ممارسة القانون في إطار النظام القضائي للشعوب والقوميات الريفية الأصلية بعين الاعتبار.
  2. اختيار قضاة المحكمة الدستورية, الحق في الثقافة
    يُقترح المرشحون للمحكمة الدستورية متعددة القوميات من قبل منظمات المجتمع المدني والشعوب والقوميات الريفية الأصلية.
إقالة المحكمة الدستورية, مدة ولاية المحكمة الدستورية, عدد ولايات المحكمة الدستورية

المادة 200

تنطبق شروط فترة الخدمة في المحكمة، وشروط الخدمة وإنهاء خدمة القضاة الأعضاء في محكمة العدل العليا على أعضاء المحكمة الدستورية متعددة القوميات.

المادة 201

يحكم قضاة المحكمة الدستورية متعددة القوميات بنفس نظام المحظورات وعدم الجمع بين الوظائف المطبق على العاملين في الخدمة العامة.

صلاحيات المحكمة الدستورية

المادة 202

للمحكمة الدستورية متعددة القوميات صلاحية، إضافة إلى السلطات التي ينص عليها الدستور والقانون، الاستماع والحكم في القضايا الآتية:

  1. دستورية التشريعات, مراجعة السلطة الفدرالية للتشريعات دون الوطنية
    كمحكمة بداية ونهاية في القضايا القانونية الصرفة المتعلقة بعدم دستورية القوانين، وقوانين الحكم الذاتي والمواثيق المؤسساتية والمراسيم وجميع أنواع القرارات والأحكام غير القضائية. إذا كان للطلب طبيعة مجردة، يمكن تقديمه فقط من قبل رئيس الجمهورية والشيوخ والنواب والمشرّعين، وأعلى السلطات التنفيذية للكيانات ذات الحكم الذاتي؛
  2. تسوية النزاعات في الولاية القضائية والصلاحيات بين أجهزة السلطات العامة؛
  3. تسوية النزاعات في الولاية القضائية بين الحكومة متعددة القوميات والكيانات اللامركزية ذات الحكم الذاتي، وبين هذه الأخيرة؛
  4. حالات الاستئناف ضد الرسوم والضرائب والتعريفات والبراءات والحقوق والمساهمات المحددة أو المعدّلة أو المؤجلة في انتهاك لأحكام هذا الدستور؛
  5. حالات الاستئناف ضد قرارات الهيئة التشريعية التي تؤثر في حق أو عدة حقوق، بصرف النظر عن الأشخاص المتأثرين؛
  6. مراجعة إجراءات الدفاع عن الحرية والحماية الدستورية وحماية الخصوصية والإجراء العام وإجراء الامتثال. لا تمنع المراجعة التنفيذ الفوري والإجباري للقرار المتعلق بالطلب؛
  7. دستورية التشريعات
    الطلبات المقدمة من قبل رئيس الجمهورية والجمعية التشريعية متعددة القوميات، ومحكمة العدل العليا أو المحكمة الزراعية ـ البيئية من أجل إبداء الرأي حول دستورية مشاريع القوانين. ويكون قرار المحكمة الدستورية ملزماً؛
  8. الطلبات المقدمة من قبل سلطات الشعوب والقوميات الريفية الأصلية لإبداء الرأي حول تطبيق أعرافها القانونية في حالة محددة. ويكون قرار المحكمة الدستورية ملزماً؛
  9. الوضعية القانونية للمعاهدات, التصديق على المعاهدات, القانون الدولي
    الرقابة المسبقة على دستورية المعاهدات الدولية قبل المصادقة عليها؛
  10. دستورية الإجراءات المتبعة في تعديل الدستور؛
  11. النزاعات في الولايات القضائية بين الولاية القضائية للشعوب والقوميات الريفية الأصلية والولاية القضائية العادية والولاية القضائية الزراعية ـ البيئية؛
  12. التطبيقات المباشرة للإلغاء.

المادة 203

قرارات وأحكام المحكمة الدستورية متعددة القوميات ملزمة ويكون تنفيذها إجبارياً، ولا يمكن تقديم استئناف عادي ضدها.

المادة 204

تحدد الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الدستورية متعددة القوميات حسب القانون.

الباب الرابع. هيئة الانتخابات

الفصل الأول. هيئة الانتخابات متعددة القوميات

المادة 205

  1. تتكون هيئة الانتخابات متعددة القوميات من:
    1. المحكمة الانتخابية العليا؛
    2. المحاكم الانتخابية في المقاطعات؛
    3. المحاكم الانتخابية؛
    4. محلفو الانتخابات؛
    5. كتّاب عدل الانتخابات.
  2. تعرَّف الولاية القضائية وصلاحيات وخصائص هيئة الانتخابات بمستوياتها المختلفة في الدستور والقانون:

المادة 206

  1. المحكمة الانتخابية العليا هي أعلى هيئة انتخابية وذات ولاية قضائية تشمل البلاد بأسرها.
  2. مدة ولاية المحكمة الانتخابية, الحق في الثقافة, حق السكان الأصليين في التمثيل, عدد ولايات المحكمة الانتخابية
    المحكمة الانتخابية العليا تتكون من 7 أعضاء يمارسون وظائفهم على مدى ست سنوات دون إمكانية إعادة انتخابهم؛ ويكون 2 منهم على الأقل من السكان الأصليين.
  3. اختيار قضاة المحكمة الانتخابية
    تنتخب الجمعية التشريعية متعددة القوميات، بثلثي أعضائها الحاضرين، ستة من أعضاء هيئة الانتخابات متعددة القوميات. ويعيّن رئيس الدولة أحد أعضائها.
  4. التوظيف في الخدمة المدنية, اختيار قضاة المحكمة الانتخابية
    يتطلب انتخاب أعضاء هيئة الانتخابات متعددة القوميات إعلاناً عاماً مسبقاً، وتقييم قدرات وميّزات المرشحين من خلال عملية اختيار عامة تنافسية.
  5. تضع الجمعيات التشريعية في المقاطعات أو مجالس المقاطعات، بثلثي أعضائها الحاضرين، قائمة مرشحين لكل من الأعضاء المقترِعين في المحاكم الانتخابية في المقاطعات. ومن هذه القوائم، يختار مجلس النواب، بثلثي أعضائه الحاضرين، أعضاء محاكم المقاطعات، ويضمن أن يكون أحد هؤلاء الأعضاء على الأقل من السكان الأصليين من المقاطعة.
شروط الأهلية لقضاة المحكمة الانتخابية, السن الأدنى لقضاة المحكمة الانتخابية

المادة 207

من أجل التعيين كعضو مقترِع في المحاكم الانتخابية العليا في المقاطعات، من الضروري تحقيق المتطلبات العامة لدخول الخدمة العامة، وأن يكون قد بلغ الثلاثين من العمر بتاريخ التعيين، وأن يكون قد تلقى تدريباً أكاديمياً.

صلاحيات المحكمة الانتخابية

المادة 208

  1. المحكمة الانتخابية العليا مسؤولة عن تنظيم وإدارة وتنفيذ العمليات الانتخابية وإعلان نتائجها.
  2. تضمن المحكمة ممارسة الاقتراع بفعالية، وطبقاً للمادة 26 من هذا الدستور.
  3. من وظائف المحكمة الانتخابية العليا تنظيم ووضع السجل المدني والسجل الانتخابي.

الفصل الثاني. التمثيل السياسي

الحق في الثقافة

المادة 209

يُقترح المرشحون للمناصب العامة المنتخبة، باستثناء المناصب المنتخبة في الجهاز القضائي والمحكمة الدستورية متعددة القوميات، من خلال منظمات الشعوب والقوميات الريفية الأصلية ومجموعات المواطنين والأحزاب السياسية، وبشروط متساوية وطبقاً للقانون.

المادة 210

  1. الحق في الثقافة, قيود على الأحزاب السياسية
    يكون تنظيم وعمل منظمات الشعوب والقوميات الريفية الأصلية، ومجموعات المواطنين والأحزاب السياسية ديمقراطياً.
  2. قيود على الأحزاب السياسية
    تنظم الانتخابات الداخلية لقادة ومرشحي مجموعات المواطنين والأحزاب السياسية من قبل هيئة الانتخابات متعددة القوميات وتحت إشرافها، والتي تضمن المشاركة المتساوية للرجال والنساء.
  3. حق السكان الأصليين في الانتخابات, الحق في الثقافة
    يمكن لمنظمات الشعوب والقوميات الريفية الأصلية انتخاب مرشحيها طبقاً لأعرافها وديمقراطيتها المجتمعية.
حق السكان الأصليين في التمثيل, الحق في الثقافة, حق السكان الأصليين في الحكم الذاتي, حق السكان الأصليين في الانتخابات

المادة 211

  1. يمكن للشعوب والقوميات الريفية الأصلية انتخاب ممثليها السياسيين في الحالات التي تنطبق عليها وفقاً لإجراءاتها الانتخابية.
  2. تشرف هيئة الانتخابات على انتخاب السلطات والممثلين والمرشحين من الشعوب والقوميات الريفية الأصلية طبقاً لقواعدها وإجراءاتها، وتجري الانتخابات مع الامتثال الصارم لأعراف تلك الشعوب والقوميات.

المادة 212

لا يمكن لمرشح أن يترشح في الوقت نفسه لأكثر من منصب منتخب أو في أكثر من دائرة انتخابية.

الباب الخامس. وظائف الرقابة والدفاع عن المجتمع والدفاع عن الدولة

الفصل الأول. وظيفة الرقابة

قسم منفرد. مكتب المراقب العام للدولة

المادة 213

  1. مكتب المراقب العام للدولة هو المؤسسة التقنية التي تمارس وظيفة الرقابة فيما يتعلق بإدارة الكيانات العامة والكيانات التي للدولة فيها حصة أو مصلحة اقتصادية. يفوَّض مكتب المراقب العام بالتحقيق بمؤشرات المسؤولية الإدارية والتنفيذية والمدنية والجنائية؛ ويتمتع بالاستقلال الوظيفي والمالي والإداري والتنظيمي.
  2. يحدد تنظيمه ووظيفته وصلاحياته، التي ينبغي أن تستند إلى المبادئ القانونية والشفافية والكفاءة والفعالية والاقتصاد والعدالة والموضوعية، حسب القانون.
التوظيف في الخدمة المدنية

المادة 214

يعيَّن المراقب العام للدولة بتصويت ثلثي الأعضاء الحاضرين في الجمعية التشريعية متعددة القوميات. يتطلب الانتخاب إعلاناً عاماً مسبقاً، وتقييم القدرات الاحترافية والأداء من خلال عملية اختيار عامة وتنافسية.

المادة 215

كي يعيَّن المرشح مراقباً عاماً للدولة، من الضروري أن يحقق المتطلبات العامة لدخول الخدمة العامة؛ وأن يكون قد بلغ ثلاثين عاماً من العمر على الأقل عند تعيينه؛ وأن يكون حاصلاً على درجة احترافية في مجال متعلق بالمنصب ومارس المهنة لمدة لا تقل عن ثمان سنوات؛ وأن يكون قد أظهر نزاهة واستقامة شخصية وأخلاقية، وأن يكون قد عمل في ظل المراقبة العامة.

المادة 216

يمارس المراقب العام للدولة وظائفه لفترة ست سنوات، دون احتمال تجديد التعيين.

المادة 217

  1. يكون مكتب المراقب العام للدولة مسؤولاً عن الإشراف والرقابة السابقة واللاحقة على الكيانات العامة والكيانات التي للدولة فيها حصة أو مصلحة اقتصادية. كما يتم القيام بالإشراف والرقابة على الاستحواذ على الأصول والخدمات ذات الأهمية الإستراتيجية أو المصلحة العامة وإدارتها ونقلها.
  2. يقدم مكتب المراقب العام للدولة تقريراً سنوياً عن إشرافه على القطاع العام للجمعية التشريعية متعددة القوميات.

الفصل الثاني. وظيفة الدفاع عن المجتمع

أمين المظالم

القسم الأول. مكتب أمين المظالم

المادة 218

  1. يشرف مكتب أمين المظالم على إنفاذ ودعم ونشر والالتزام حقوق الإنسان الفردية والجماعية المحددة في الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية. تشمل وظيفة مكتب أمين المظالم الأنشطة الإدارية للقطاع العام بأسره، وأنشطة المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمات عامة.
  2. يدعم مكتب أمين المظالم الدفاع عن حقوق الأمم والشعوب الريفية الأصلية، والمجتمعات الحضرية متعددة الثقافات، والبوليفيين الذين يعيشون في الخارج.
  3. مكتب أمين المظالم مؤسسة تتمتع باستقلال وظيفي ومالي وإداري، في إطار القانون. يكون عمله محكوماً بمبادئ إمكانية الوصول إليه والسرعة في الأداء والتضامن. لا يتلقى المكتب تعليمات من أجهزة الدولة في أدائه لوظائفه.

المادة 219

  1. يرأس مكتب أمين المظالم، أمين مظالم يمارس وظائفه لفترة ست سنوات، دون إمكانية إعادة تعيينه.
  2. لا يخضع أمين المظالم للملاحقة القضائية أو الاحتجاز أو توجيه الاتهام أو المحاكمة على الأفعال التي يقوم بها خلال ممارسته لوظائفه.
التوظيف في الخدمة المدنية

المادة 220

يعيَّن أمين المظالم من قبل ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين في الجمعية التشريعية متعددة القوميات. ويتطلب التعيين، الإعلان العام المسبق وتقييم قدرات المرشحين الاحترافية وأدائهم عن طريق عملية اختيار عامة وتنافسية بين أشخاص مشهود لهم بالدفاع عن حقوق الإنسان.

المادة 221

كي يعيَّن المرشح أميناً للمظالم، ينبغي أن يحقق المتطلبات العامة للعمل في الخدمة العامة؛ وأن يكون قد بلغ 30 عاماً من العمر على الأقل عند تعيينه، وأن يكون قد أثبت النزاهة والأخلاق الشخصية، في ظل المراقبة العامة.

المادة 222

تكون صلاحيات مكتب أمين المظالم، إضافة إلى تلك المحددة في الدستور والقانون، ما يلي:

  1. دستورية التشريعات
    تقديم دعاوى الطعن بالدستورية والدفاع عن الحرية والحماية الدستورية وحماية الخصوصية والإجراءات العامة وإجراءات الامتثال والإلغاء، دون الحاجة إلى تفويض خاص؛
  2. الشروع في التشريعات العامة
    اقتراح مشاريع القوانين وتعديل القوانين والمراسيم والقرارات غير القضائية في مجال اختصاصه؛
  3. التحقيق بحكم مكانته أو بناءً على طلب أحد الأطراف بأفعال أو غياب أفعال تنطوي على انتهاكات للحقوق الفردية أو الجماعية المعرَّفة في الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، وبناءً على طلب المُدّعي العام للمباشرة في الإجراءات القانونية اللازمة؛
  4. طلب المعلومات من السلطات وموظفي الخدمة العامة فيما يتعلق بالتحقيقات التي يجريها مكتب أمين المظالم، والتي من غير المسموح الاعتراض عليها؛
  5. صياغة التوصيات والمذكرات بالواجبات القانونية والاقتراحات من أجل التبني الفوري للإجراءات التصحيحية لجميع هيئات ومؤسسات الدولة، وتوجيه اللوم العلني على الأفعال أو أنماط السلوك التي تتعارض مع هذه التوصيات؛
  6. أن يتاح له الوصول الحر إلى مراكز الاعتقال والسجن، والذي لا يقبل الاعتراض عليه؛
  7. ممارسة وظائفه دون انقطاع من أي نوع، حتى في حالة إعلان حالة الطوارئ؛
  8. مساعدة الأشخاص الذين يطلبون خدماته فوراً ودون تمييز؛
  9. وضع النظام الداخلي لممارسة وظائفه.

المادة 223

السلطات العامة وموظفو الخدمة العامة ملزمون بتزويد مكتب محامي الدفاع المجاني بالمعلومات التي يطلبها فيما يتعلق بممارسة وظائفه. وفي حال لم تتم تلبية طلبه، يتخذ المكتب الإجراءات المناسبة ضد المسؤولين الذين يحاكَمون ويصرفون، إذا ثبت عدم امتثالهم.

المادة 224

يقدم أمين المظالم تقريراً سنوياً إلى الجمعية التشريعية متعددة القوميات وإلى مؤسسة الرقابة الاجتماعية حول وضع حقوق الإنسان في البلاد وإدارة شؤونه. يمكن استدعاء أمين المظالم في أي وقت من قبل الجمعية التشريعية متعددة القوميات أو من قبل مؤسسة الرقابة الاجتماعية، من أجل تقديم تقرير حول ممارسته لوظائفه.

النائب العام

القسم الثاني. وزارة الشؤون العامة

المادة 225

  1. تدافع وزارة الشؤون العامة عن مبدأ القانونية والمصلحة العامة للمجتمع وتحرّك الإجراءات الجنائية العامة. تتمتع وزارة الشؤون العامة بالاستقلال الوظيفي والإداري والمالي.
  2. تمارس وزارة الشؤون العامة وظائفها طبقاً لمبادئها القانونية وتكافؤ الفرص والموضوعية والمسؤولية والاستقلال والوحدة والتسلسل الهرمي.

المادة 226

  1. المُدّعي العام للدولة هو أعلى سلطة هرمية في وزارة الشؤون العامة، وهو يمثل الوزارة.
  2. يكوّن وزارة الشؤون العامة العام مدّعون عامّون في الولايات، ومدّعون عامّون لمسائل محددة، ومدّعون عامّون آخرون ينص على وجودهم القانون.
التوظيف في الخدمة المدنية

المادة 227

  1. يعيَّن المُدّعي العام للدولة بتصويت ثلثي الأعضاء الحاضرين للجمعية التشريعية متعددة القوميات. يتطلب التعيين إعلاناً مسبقاً وتقييماً لأداء المرشح وقدراته الاحترافية من خلال عملية اختيار عامة تنافسية.
  2. ينبغي أن يحقق المُدّعي العام للدولة الشروط العامة للدخول في الخدمة العامة، إضافة إلى شروط محددة يضعها قضاة محكمة العدل العليا.

المادة 228

يمارس المُدّعي العام للدولة وظائفه لمدة ست سنوات، دون إمكانية إعادة التعيين.

النائب العام

الفصل الثالث. وظيفة الدفاع عن الدولة

قسم منفرد. مكتب النائب العام

المادة 229

مكتب النائب العام هو المؤسسة العامة لإنفاذ القانون، وله صلاحية دعم مصالح الدولة والدفاع عنها وضمانها. يتم تحديد تنظيمه وهيكله حسب القانون.

المادة 230

  1. يتكون مكتب النائب العام من النائب العام كرئيس له وموظفي خدمة آخرين يحددهم القانون.
  2. تعيين النائب العام للدولة من صلاحيات رئيس الدولة. ينبغي أن يحقق الشخص المعيَّن المتطلبات التي يضعها قضاة محكمة العدل العليا.
  3. يمكن الاعتراض على التعيين من قبل ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين للجمعية التشريعية متعددة القوميات، وخلال فترة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ التعيين. ويكون أثر الاعتراض بإنهاء وظائف الشخص المعيَّن.

المادة 231

لمكتب النائب العام الصلاحيات الآتية، إضافة إلى تلك المحددة في الدستور والقانون:

  1. الدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم وخارجها من خلال التمثيل القانوني والتدخل كممثل للحكومة في جميع الحقوق والإجراءات القضائية والإدارية، في إطار الدستور والقوانين؛
  2. تقديم طلبات الاستئناف واتخاذ الإجراءات دفاعاً عن مصالح الدولة؛
  3. تقييم الإجراءات القانونية التي تتخذها الكيانات القانونية للإدارة العامة أمام السلطات القضائية أو الإدارية والإشراف عليها. في حالة الإهمال، ينبغي أن يدفع لاتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة؛
  4. طلب المعلومات التي يعتبرها ضرورية لممارسة صلاحياته من موظفي الخدمة العامة وغيرهم من الأفراد. ولا يمكن الامتناع عن تقديم المعلومات لأي سبب كان؛ ويحدد القانون العقوبات المناسبة؛
  5. يطلب من أعلى السلطات التنفيذية للكيانات العامة إدانة موظفي الخدمة العامة الذين يتسببون، بسبب إهمالهم أو فسادهم، بإلحاق الضرر المالي بالدولة؛
  6. النظر في الشكاوى والادعاءات الموضوعية المقدمة من قبل المواطنين والكيانات، والتي تشكل جزءاً من مؤسسة الرقابة الاجتماعية، في الحالات التي تتعرض فيها مصالح الدولة للانتهاك؛
  7. يُطلب من النائب العام للدولة وضع الإجراءات القضائية المناسبة للجرائم المرتكبة ضد المصالح المالية للدولة، والتي يعرف بوجودها؛
  8. الشروع في التشريعات العامة
    تقديم مشاريع القوانين حول المسائل المتعلقة بصلاحياته.

الفصل الرابع. موظفو الخدمة العامة

المادة 232

تُحكم الإدارة العامة بمبادئ الشرعية، القانونية، العلنية، الالتزام، المصلحة الاجتماعية، الأخلاق، الشفافية، المساواة، الكفاءة، القدرة، الجودة، الودية، النزاهة، والمسؤولية وتحقيق النتائج.

المادة 233

موظفو الخدمة العامة هم الأشخاص الذين يؤدون الوظائف العامة. يشكل موظفو الخدمة العامة جزءاً من طاقم الموظفين الإداريين، باستثناء أولئك الذين يشغلون مناصب منتخبة أو يمارسون وظائف خاضعة للتعيين الحر.

شروط الأهلية لقضاة المحكمة العليا, النائب العام, شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء, شروط الأهلية لقضاة المحكمة الانتخابية, شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية, شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة, شروط الأهلية للمجلس التشريعي الثاني, شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول

المادة 234

كي يُسمح للمرشح أداء الوظائف العامة، ينبغي أن يكون:

  1. حاملاً للجنسية البوليفية؛
  2. قد بلغ السن القانونية؛
  3. قد أكمل الخدمة العسكرية؛
  4. ألاّ يكون مسجلاً على أنه يواجه تهماً أو أحكاماً قابلة للإنفاذ في مسائل جنائية لم يتم تنفيذها بعد؛
  5. غير واقع في فئة المحظورات، وعدم إمكانية الجمع بين الوظائف الواردة في الدستور؛
  6. أن يكون مسجلاً في السجل الانتخابي؛
  7. أن يتحدث بلغتين رسميتين على الأقل من لغات البلاد.

المادة 235

التزامات موظفي الخدمة العامة هي:

  1. واجب إطاعة الدستور
    الالتزام بالدستور والقانون؛
  2. الالتزام بمسؤولياتهم، طبقاً لمبادئ الخدمة العامة؛
  3. إقرار الذمة المالية
    الإعلان تحت اليمين عن أصولهم ودخلهم، قبل، خلال وبعد ممارسة وظائفهم العامة؛
  4. تقديم وصف لكيفية أدائهم لمسؤولياتهم الاقتصادية والسياسية والتقنية والإدارية خلال ممارستهم لوظائفهم العامة؛
  5. احترام وحماية أصول الدولة، والامتناع عن استعمالها لأغراض انتخابية أو لأية أغراض أخرى تتنافى مع الوظيفة العامة.

المادة 236

تطبَّق المحظورات الآتية على ممارسة الوظائف العامة:

  1. الاحتفاظ بأكثر من وظيفة واحدة بدوام كامل ومدفوعة الراتب في أي وقت من الأوقات.
  2. العمل عندما تتعارض مصالح موظف الخدمة العامة مع مصالح الكيان الذي يخدمه، أو الدخول في عقود أو القيام بأعمال مع الإدارة العامة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو نيابة عن طرف ثالث.
  3. تعيين شخص في وظيفة عامة يرتبط بعلاقة قرابة بموظف الخدمة العامة حتى الدرجة الرابعة، أو عن طريق الزواج حتى الدرجة الثانية.

المادة 237

  1. تخضع ممارسة الوظيفة العامة للالتزامات الآتية:
    1. تسجيل وحماية الوثائق العائدة للإدارة العامة، دون إمكانية إزالتها أو تدميرها. وينظم القانون كيفية إدارة الأرشيف وشروط إتلاف السجلات العامة؛
    2. المحافظة على سرية المعلومات السرية، والتي لا يمكن الإفصاح عنها حتى بعد انتهاء الوظائف العامة. وتحدد إجراءات تصنيف المعلومات السرية بقانون.
  2. يحدد القانون عقوبات انتهاك هذه الالتزامات.
شروط الأهلية لقضاة المحكمة العليا, شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة, شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول, شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية

المادة 238

الأشخاص الذين تنطبق عليهم حالة أو عدة حالات مما يلي لا يجوز أن يشغلوا وظيفة عامة:

  1. أولئك الذين كانوا مدراء مؤسسات أو شركات مرتبطة بعقود أو اتفاقيات مع الدولة، والذين لم يستقيلوا من مناصبهم قبل ثلاثة أشهر على الأقل من يوم الانتخاب؛
  2. أولئك الذين كانوا مدراء لشركات أجنبية متعددة الجنسيات ومرتبطة بعقود أو اتفاقيات مع الدولة، والذين لم يستقيلوا من مناصبهم قبل ما لا يقل عن 5 سنوات قبل يوم الانتخابات؛
  3. أولئك الذين يشغلون مناصب منتخبة أو مناصب خاضعة للتعيين الحر، والذين لم يستقيلوا من مناصبهم قبل 3 أشهر على الأقل من تاريخ الانتخابات، باستثناء رئيس الدولة ونائب الرئيس؛
  4. القيود على القوات المسلحة
    أفراد القوات المسلحة والشرطة البوليفية الذين لا يزالون على رأس عملهم، والذين لم يستقيلوا قبل 3 أشهر على الأقل من تاريخ الانتخابات؛
  5. رجال الدين في أي دين أو عقيدة الذين لم يستقيلوا قبل ما لا يقل عن 3 أشهر من تاريخ الانتخابات.
الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي

المادة 239

الأنشطة الآتية لا تتوافق مع ممارسات الوظيفة العامة:

  1. الاستحواذ على الأصول العامة أو تأجيرها نيابة عن موظف الخدمة العامة أو أشخاص ثالثين.
  2. توقيع العقود الإدارية أو الحصول على أي نوع من أنواع المزايا الشخصية من الدولة.
  3. الممارسة الاحترافية كموظفين أو ممثلين أو مستشارين أو مدراء لكيانات أو شركات أو مؤسسات لها علاقة تعاقدية مع الدولة.
إقالة أعضاء المجلس التشريعي, إقالة رئيس الدولة

المادة 240

  1. أي شخص يشغل منصباً منتخباً، باستثناء الجهاز القضائي، يمكن أن تلغى ولايته بموجب القانون.
  2. يمكن طلب إلغاء الولاية بعد أن يكون قد أكمل ما لا يقل عن نصف الفترة في المنصب. لا يمكن إلغاء الولاية خلال السنة الأخيرة من شغل المنصب.
  3. الاستفتاءات
    يكون الاستفتاء على الإلغاء بمبادرة من المواطنين، وبناء على طلب ما لا يقل عن 15% من المقترعين المسجلين في السجل الانتخابي في المقاطعة التي انتخبت الموظف العام.
  4. يجري إلغاء ولاية الموظفين العامين طبقاً للقانون.
  5. ينتج عن إلغاء الولاية الوقف الفوري لوظائف شاغل المنصب، الذي ينبغي استبداله وفقاً للشروط المحددة في القانون.
  6. تُتَّخذ إجراءات الإلغاء مرة واحدة فقط خلال الولاية الدستورية للشخص المنتخب.

الباب السادس. المشاركة والرقابة الاجتماعية

المادة 241

  1. يشارك الشعب ذو السيادة في تصميم السياسات العامة من خلال المجتمع المدني المنظم.
  2. يمارس المجتمع المدني المنظم الرقابة على الإدارة العامة على جميع مستويات الدولة وعلى الشركات والمؤسسات العامة، المختلطة والخاصة، التي تقدم الموارد المالية.
  3. تمارس الرقابة على جودة الخدمات العامة.
  4. يحدد القانون الإطار العام لممارسة الرقابة من قبل المجتمع المدني.
  5. ينظم المجتمع المدني نفسه لتحديد هيكلية وبنية المشاركة والرقابة الاجتماعية.
  6. توفّر كيانات الدولة مجالاً للمشاركة والرقابة من قبل المجتمع.

المادة 242

تتضمن المشاركة والرقابة الاجتماعية العناصر الآتية، إضافة إلى تلك التي يحددها الدستور والقانون:

  1. المشاركة في صياغة سياسات الدولة؛
  2. دعم الجهاز التشريعي في الصياغة الجماعية للقوانين؛
  3. تطوير الرقابة الاجتماعية على جميع مستويات الحكومة والكيانات الإقليمية ذات الحكم الذاتي، والمكتفية ذاتياً واللامركزية؛
  4. تطوير إدارة المعلومات بشكل شفاف واستخدام الموارد في جميع مجالات الإدارة العامة. ولا يجوز الامتناع عن تقديم المعلومات المطلوبة لأغراض الرقابة العامة ويتم تقديمها بطريقة كاملة وصحيحة ومناسبة، وفي الوقت المناسب؛
  5. وضع تقارير تشكل أساساً لطلب إلغاء الولاية، طبقاً للإجراءات التي ينص عليها الدستور والقانون؛
  6. الاطلاع على التقارير الإدارية لأجهزة ووظائف الدولة والتعليق عليها؛
  7. تنسيق عملية التخطيط والرقابة مع أجهزة ووظائف الدولة؛
  8. تقديم الشكاوى للمؤسسات صاحبة الصلاحية لإجراء التحقيق والمحاكمة في الحالات المناسبة؛
  9. المشاركة في التدقيق العام على المرشحين خلال إجراءات التعيين؛
  10. دعم هيئة الانتخابات في إعلان تسمية المرشحين للمناصب العامة في الحالات المناسبة.

الباب السابع. القوات المسلحة والشرطة البوليفية

الفصل الأول. القوات المسلحة

المادة 243

تتكون القوات المسلحة للدولة عضوياً من القيادة العليا والجيش والقوى الجوية والقوى البحرية، والتي يحدَّد العدد الإجمالي لها من قبل الجمعية التشريعية متعددة القوميات بناءً على مقترح من السلطة التنفيذية.

المادة 244

المهمة الأساسية للقوات المسلحة هي الدفاع عن استقلال وأمن واستقرار الدولة والمحافظة عليها، وشرف وسيادة البلاد؛ ضمان سيادة الدستور؛ ضمان استقرار الحكومة المشكَّلة شرعياً؛ والمشاركة في التنمية الشاملة للبلاد.

المادة 245

يقوم تنظيم القوات المسلحة على التسلسل الهرمي والانضباط. وهي تتبع الأوامر، ولا تدخل في النقاشات بخصوص الأوامر وتخضع للقوانين والأنظمة العسكرية. وكمؤسسة، فإنها لا تقوم بأي نشاط سياسي؛ أما أفرادها فإنهم يتمتعون بحقوق المواطنين ويمارسونها وفقاً للشروط التي يحددها القانون.

تعيين القائد العام للقوات المسلحة

المادة 246

  1. تخضع القوات المسلحة لرئيس الدولة وتتلقى أوامرها، في المجال الإداري مِن خلال وزير الدفاع، وفيما يتعلق بالنواحي التقنية مِن القائد العام.
  2. في حالة الحرب، يدير القائد العام للقوات المسلحة العمليات.

المادة 247

  1. لا يجوز لأي أجنبي شغل منصب عسكري أو إداري في القوات المسلحة دون تفويض مسبق من القائد العام.
  2. القيود على وزير الدفاع
    كي يتمكنوا مِن شغل مناصبهم، فإن القائد العام للقوات المسلحة أو رئيس الأركان المشتركة أو قادة الجيش ورؤساء الأركان فيه وفي القوى الجوية والقوى البحرية البوليفية وفي الوحدات الكبيرة، لا بد أن يكونوا بوليفيين بالمولد وأن يحققوا المتطلبات الواردة في القانون. وتنطبق نفس المتطلبات على نائب وزير الدفاع.

المادة 248

المجلس الأعلى للدفاع في الدولة متعددة القوميات، والذي يحدَّد تكوينه وتنظيمه وصلاحياته حسب القانون، يرأسه القائد العام للقوات المسلحة.

واجب الخدمة في القوات المسلحة

المادة 249

من واجب كل بوليفي أداء الخدمة العسكرية طبقاً للقانون.

المادة 250

تُمنح الترقيات في القوات المسلحة بموجب القانون المختص.

الفصل الثاني. الشرطة البوليفية

المادة 251

  1. للشرطة البوليفية، بوصفها قوة عامة، مهمة محددة هي الدفاع عن المجتمع والمحافظة على النظام العام، وضمان الامتثال للقانون في سائر أنحاء بوليفيا. وتقوم بوظيفة الشرطة بشكل كامل وغير مجزأ وتحت قيادة موحّدة، وطبقاً للقانون التأسيسي للشرطة البوليفية والقوانين الأخرى للدولة.
  2. كمؤسسة، فإنها لا تناقش ولا تشارك في الأنشطة السياسية الحزبية، إلاّ أن أفرادها يتمتعون بحقوقهم كمواطنين ويمارسون هذه الحقوق طبقاً للقانون.

المادة 252

تخضع قوات الشرطة البوليفية لرئيس الدولة من خلال وزير في الحكومة.

المادة 253

كي يعيَّن المرشح قائداً عاماً للشرطة البوليفية، ينبغي أن يكون بوليفياً بالولادة، وأن يكون جنرالاً في الشرطة، وأن يحقق الشروط المنصوص عليها في القانون.

المادة 254

في حالة قيام حرب دولية، تكون الشرطة البوليفية تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة طالما استمر الصراع.

الباب الثامن. العلاقات الدولية والحدود والسلامة والمطالبات البحرية

الفصل الأول. العلاقات الدولية

القانون الدولي

المادة 255

  1. ينبغي أن تنسجم العلاقات الدولية والمفاوضات وتوقيع المعاهدات الدولية والمصادقة عليها مع أهداف الدولة، فيما يتعلق بالسيادة ومصالح الشعب.
  2. تكون المفاوضات وتوقيع المعاهدات الدولية والمصادقة عليها موجهة بالمبادئ الآتية:
    1. الاستقلال والمساواة بين الدول، وعدم التدخل في المسائل الداخلية والتسوية السلمية للنزاعات؛
    2. رفض وإدانة جميع أشكال الديكتاتورية والاستعمار والاستعمار الجديد والإمبريالية؛
    3. الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ودعم هذه الحقوق وإلغاء جميع أشكال العنصرية والتمييز؛
    4. احترام حقوق الشعوب والقوميات الريفية الأصلية؛
    5. التعاون والتضامن بين الدول والشعوب؛
    6. المحافظة على الأسس المالية والقدرات الإدارية والتنظيمية للدولة؛
    7. الانسجام مع الطبيعة، والدفاع عن التنوع البيولوجي، وحظر أشكال المصادرة الخاصة من أجل الاستعمال والاستغلال الحصري للنباتات والحيوانات والأحياء الدقيقة وأية كائنات حية؛
    8. حماية البيئة
      الأمن الغذائي والسيادة لجميع السكان؛ وحظر استيراد وإنتاج الكائنات الحية المعدّلة وراثياً والعناصر السامة التي تلحق الضرر بالصحة والبيئة والاتجار بها؛
    9. وصول جميع السكان إلى الخدمات الأساسية الضرورية لرفاهيتهم وتطورهم؛
    10. المحافظة على حق السكان بالوصول إلى جميع الأدوية، خصوصاً الأدوية العامة؛
    11. حماية وتفضيل المنتجات البوليفية، ودعم الصادرات بالقيمة المضافة.
القانون الدولي, الوضعية القانونية للمعاهدات

المادة 256

  1. المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان التي تم توقيعها والمصادقة عليها أو الانضمام إليها من قبل الدولة، والتي تحدد الخروقات بشكل أفضل مما ورد في الدستور، تعطى معاملة تفضيلية على تلك الموجودة في هذا الدستور.
  2. الحقوق المعترف بها في الدستور تفسَّر بما ينسجم مع حقوق الإنسان الدولية عندما توفّر هذه المعاهدات أحكاماً أفضل.

المادة 257

  1. الوضعية القانونية للمعاهدات
    تُعدّ المعاهدات الدولية التي تمت المصادقة عليها جزءاً من النظام القانوني المحلي وتأخذ مكانة القانون.
  2. التصديق على المعاهدات
    المعاهدات الدولية التي تتعلق بالمسائل الآتية، تتطلب موافقة مسبقة بواسطة استفتاء شعبي ملزم:
    1. المسائل المتعلقة بالحدود؛
    2. الاندماج النقدي؛
    3. الاندماج الاقتصادي البنيوي؛
    4. تحويل الصلاحيات المؤسساتية إلى هيئات دولية أو عابرة للقوميات في إطار عمليات الاندماج.
التصديق على المعاهدات

المادة 258

توضع الإجراءات اللازمة لتوقيع المعاهدات الدولية حسب القانون.

التصديق على المعاهدات

المادة 259

  1. الاستفتاءات
    أية معاهدة دولية تتطلب الموافقة عليها في استفتاء شعبي، إذا طلب ذلك، 5% من المواطنين المسجلين في السجل الانتخابي أو 35% من الممثلين في الجمعية التشريعية متعددة القوميات. كما يمكن إطلاق هذه المبادرات أيضاً لمطالبة السلطة التنفيذية بتوقيع معاهدة.
  2. يعلّق إعلان الدعوى إلى استفتاء، طبقاً للتأجيلات الواردة في القانون، عملية المصادقة على معاهدة دولية إلى أن تظهر نتائج الاستفتاء.
القانون الدولي, التصديق على المعاهدات

المادة 260

  1. القانون الدولي العرفي
    يتبع إنهاء العمل بالمعاهدات الدولية الإجراءات الواردة في المعاهدة الدولية ذات الصلة، والقواعد العامة للقانون الدولي، والإجراءات الواردة في الدستور وفي قانون المصادقة.
  2. ينبغي الموافقة على إنهاء المصادقة على المعاهدات من قبل الجمعية التشريعية متعددة القوميات قبل تنفيذ ذلك من قبل رئيس الدولة.
  3. المعاهدات التي يتم الموافقة عليها باستفتاء، تعرض على استفتاء جديد قبل إنهائها من قبل رئيس الدولة.

الفصل الثاني. الحدود الوطنية

المادة 261

الدفاع عن سلامة الأراضي والمحافظة على تنمية المناطق الحدودية واجب الدولة.

المادة 262

  1. قيود على حقوق جماعات محددة
    تمثل الخمسون كم المجاورة للحدود منطقة أمن حدود. لا يمكن لأي أجنبي، بشكل فردي أو من خلال شركة، الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على ممتلكات في هذه المنطقة، ولا الحصول على حقوق ملكية في المياه أو التربة أو ما تحت التربة، باستثناء الحالات الضرورية المعبَّر عنها صراحة حسب القانون، والموافَق عليها من قبل ثلثي الجمعية التشريعية متعددة القوميات. وفي حالة عدم الامتثال لهذا الحظر، تصادَر تلك الممتلكات من قبل الدولة، دون أية تعويضات.
  2. منطقة الأمن الحدودي تخضع لنظام قانوني واقتصادي وإداري وأمني خاص مصمم لدعم تنميتها ومنحها الأولوية لضمان وحدة الدولة.

المادة 263

الدفاع عن المناطق الأمنية الحدودية وأمنها والسيطرة عليها هي واجبات أساسية للقوات المسلحة. تشارك القوات المسلحة في وضع سياسات التنمية المتكاملة والمستدامة لهذه المناطق، وتحافظ على وجودها المادي الدائم هناك.

المادة 264

  1. تضع الدولة سياسة دائمة للتنمية المنسجمة والمتكاملة والمستدامة والإستراتيجية للحدود، بهدف تحسين الأحوال المعيشية لسكانها، وخصوصاً القوميات والشعوب الريفية الأصلية التي تعيش في المناطق الحدودية.
  2. من واجب الدولة تنفيذ سياسات المحافظة والسيطرة على الموارد الطبيعية في المناطق الحدودية.
  3. يحدَّد نظام إدارة المناطق الحدودية بقانون.

الفصل الثالث. الاندماج

مجموعات إقليمية, المنظمات الدولية

المادة 265

  1. تشجع الدولة، على أساس مبادئ العلاقات العادلة والمتوازنة مع الاعتراف بحالات عدم التناسب، العلاقات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاندماج الاقتصادي مع الدول والقوميات والشعوب الأخرى في العالم، وخصوصاً الاندماج في أميركا اللاتينية.
  2. تعزز الدولة اندماج الشعوب والقوميات الريفية الأصلية مع الشعوب الأصلية في العالم.
المنظمات الدولية

المادة 266

يُنتخب ممثلو بوليفيا في الهيئات البرلمانية العابرة للقوميات التي يمكن أن تتأسس نتيجة لعمليات الاندماج عن طريق الانتخاب العام.

الفصل الرابع. المطالبات البحرية

ضم الأراضي, الأراضي التابعة

المادة 267

  1. تعلن الدولة البوليفية حقها غير القابل للانتقاص والتصرف على الأراضي التي تمنحها الوصول إلى المحيط الهادئ وفضائها البحري.
  2. التسوية الفعّالة للنزاعات البحرية من خلال الوسائل السلمية والممارسة غير المقيدة للسيادة على تلك الأراضي هي أهداف دائمة وغير قابلة للتصرف للدولة البوليفية.

المادة 268

يكون تطوير المصالح المتعلقة بالمحيطات والأنهار والبحيرات والأسطول التجاري أولوية للدولة، ويقوم الأسطول البوليفي بإدارتها وحمايتها، طبقاً للقانون.

الجزء الثالث. بنية وتنظيم أراضي الدولة

الباب الأول. تنظيم أراضي الدولة

الفصل الأول. أحكام عامة

المادة 269

  1. حكومات الوحدات التابعة
    تقسم أراضي بوليفيا إلى ولايات ومقاطعات وبلديات وأراضي خاصة بالسكان الأصليين.
  2. يحدد إنشاء وتعديل الوحدات الجغرافية ورسم حدودها عن طريق الإرادة الديمقراطية لسكانها، وطبقاً للشروط الواردة في الدستور والقانون.
  3. حكومات الوحدات التابعة
    تشكل المناطق جزءاً من التنظيم الجغرافي من حيث الشروط الواردة في القانون.

المادة 270

المبادئ الحاكمة لتنظيم الأراضي والكيانات اللامركزية وكيانات الحكم الذاتي هي: الوحدة، الطوعية، التضامن، العدالة، المصلحة العامة، الحكم الذاتي، التكاملية، التبادلية، المساواة بين الجنسين، التسلسل الهرمي، التدرج، التنسيق المؤسساتي والولاء، الشفافية، المشاركة والرقابة الاجتماعية، وتوفير الموارد الاقتصادية والوجود المسبق للشعوب والقوميات الريفية الأصلية، بموجب أحام هذا الدستور.

حكومات الوحدات التابعة

المادة 271

  1. حكومات البلديات
    يؤسس القانون الإطاري حول الحكم الذاتي واللامركزية الإجراءات اللازمة لصياغة قوانين الحكم الذاتي والمواثيق المؤسساتية، ونقل وتفويض الصلاحيات، والنظام المالي والاقتصادي، والتنسيق بين الحكومة المركزية والكيانات اللامركزية وذات الحكم الذاتي.
  2. لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع
    تتم الموافقة على القانون الإطاري للامركزية والحكم الذاتي بثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين في الجمعية التشريعية متعددة القوميات.
حكومات الوحدات التابعة, حكومات البلديات

المادة 272

ينطوي الحكم الذاتي على الانتخاب المباشر للسلطات من قبل المواطنين، وإدارة الموارد الاقتصادية، وممارسة السلطات التشريعية والتنظيمية والمالية والتنفيذية من قبل أجهزة حكومة الحكم الذاتي ضمن نطاق ولايتها القضائية وصلاحياتها وقدراتها.

المادة 273

ينظّم القانون تأسيس المجتمعات المحلية للبلديات والمناطق والأراضي الخاصة بالسكان الريفيين الأصليين لغاية تحقيق أهدافهم.

حكومات الوحدات التابعة

المادة 274

في الولايات اللامركزية، يكون انتخاب الحكام وأعضاء مجالس الولايات بالانتخاب العام. ويمكن لهذه الولايات أن تحقق مكانة الولايات ذات الحكم الذاتي عن طريق الاستفتاء.

المادة 275

يضع كل جهاز تشاوري في الكيانات الجغرافية مشروع قانون الحكم الذاتي أو الميثاق المؤسساتي بطريقة شاملة، وينبغي الموافقة عليه بثلثي العدد الإجمالي لأعضائه، وبعد مراجعة دستوريته يدخل حيز النفاذ بوصفه القانون المؤسساتي الأساسي للكيان الجغرافي بعد أن تتم الموافقة عليه في استفتاء في إطار الولاية القانونية المناسبة.

المادة 276

لا تكون الكيانات الجغرافية ذات الحكم الذاتي خاضعة لبعضها بعضاً، ويكون لها مرتبة دستورية متساوية.

الفصل الثاني. الحكم الذاتي في الولايات

حكومات الوحدات التابعة

المادة 277

تتكون حكومة الحكم الذاتي في الولايات من جمعية الولاية، وهي ذات صلاحيات تشاورية وإشرافية وتشريعية ضمن إطار ولايتها القضائية، ومن سلطة تنفيذية.

حكومات الوحدات التابعة

المادة 278

  1. الحق في الثقافة, حق السكان الأصليين في الانتخابات
    تتكون جمعية الولاية من أعضاء الجمعية المنتخبين بالاقتراع العام والمباشر والحر والسري والإلزامي؛ ومن أعضاء جمعية الولاية المنتخبين من قبل الشعوب والقوميات الريفية الأصلية، طبقاً لأعرافها وإجراءاتها الخاصة.
  2. يحدد القانون المعايير العامة لانتخاب أعضاء جمعية الولاية، مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير الديموغرافية والجغرافية، إضافة إلى الهوية الثقافية والتمثيل اللغوي عندما تكون هناك أقليات من السكان الأصليين، والمساواة بين الجنسين والتبادلية. تحدد قوانين الحكم الذاتي تطبيقها طبقاً للوقائع والشروط المحددة في الولاية القضائية ذات الصلة.
حكومات الوحدات التابعة

المادة 279

يدير الحاكم السلطة التنفيذية بوصفها أعلى سلطة تنفيذية.

الفصل الثالث. الحكم الذاتي للأقاليم

المادة 280

  1. الإقليم المكوَّن من عدد من البلديات أو المقاطعات ذات الاتصال الجغرافي ولا تتجاوز حدود الولايات وتتشارك في ثقافة ولغة وتاريخ واقتصاد وأنظمة بيئية في كل ولاية، يشكل فضاءً [متميزاً] في التخطيط والإدارة. يمكن بشكل استثنائي لإقليم أن يتكون من مقاطعة واحدة تتمتع بخصائص تحدده كإقليم. في الضواحي التي يتجاوز عدد سكانها 500,000 نسمة، يمكن تأسيس أقاليم حضرية.
  2. يؤسس القانون الإطاري للامركزية والحكم الذاتي الشروط والإجراءات لتأسيس الأقاليم بشكل منظم ومفصل. لا يمكن انتخاب سلطات المقاطعات في المناطق التي أسس بها أقاليم.
  3. الاستفتاءات
    يمكن للإقليم أن يؤسس نفسه كإقليم ذي حكم ذاتي، بمبادرة البلديات المكونة له، عن طريق الاستفتاء ضمن الولاية القضائية ذات الصلة. وينبغي منحه الصلاحيات بتصويت ثلثي العدد الإجمالي للسلطة التشريعية في الولاية.
حكومات الوحدات التابعة

المادة 281

تتكون حكومة كل إقليم ذي حكم ذاتي من جمعية تشريعية إقليمية ذات صلاحيات استشارية وتشريعية ورقابية ضمن إطار ولايتها القضائية، وسلطة تنفيذية.

المادة 282

  1. يُنتخب أعضاء مجالس الأقاليم في كل بلدية مع قوائم من المرشحين للمجالس البلدية، طبقاً للمعايير الديموغرافية والجغرافية.
  2. يضع الإقليم قانونه بطريقة شاملة، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها للأقاليم ذات الحكم الذاتي.

الفصل الرابع. الحكم الذاتي البلدي

حكومات البلديات

المادة 283

تتكون الحكومة البلدية ذات الحكم الذاتي من مجلس بلدي يتمتع بسلطات تشاورية وإشرافية وتشريعية ضمن ولايته القضائية، وجهاز تنفيذي يرأسه رئيس البلدية.

حكومات البلديات

المادة 284

  1. يتكون المجلس البلدي من أعضاء المجلس المنتخبين بالاقتراع العام.
  2. الحق في الثقافة
    يمكن للشعوب والقوميات الريفية الأصلية الموجودة في البلديات، والتي لا تؤسس حكماً ذاتياً خاصاً بالسكان الأصليين أن تنتخب ممثليها في المجلس البلدي، وفقاً لأعرافها وإجراءاتها وطبقاً للميثاق المؤسساتي البلدي.
  3. يضع القانون المعايير العامة لانتخاب وحساب أعضاء المجالس البلدية. ويحدد الميثاق المؤسساتي البلدي تطبيقها، طبقاً لشروط واقعية محددة في الولاية القضائية ذات الصلة.
  4. يمكن للمجلس البلدي أن يضع مشروع ميثاق مؤسسي تتم الموافقة عليه طبقاً لأحكام هذا الدستور.

الفصل الخامس. السلطات التنفيذية لحكومات الحكم الذاتي

حكومات الوحدات التابعة

المادة 285

  1. من أجل الترشّح لمنصب منتخب في السلطات التنفيذية لحكومات الحكم الذاتي، من الضروري تحقيق الشروط العامة لدخول الخدمة العامة، إضافة إلى:
    1. حكومات البلديات
      أن يكون قد سكن دون انقطاع في الولاية أو الإقليم أو البلدية ذات الصلة لعامين على الأقل مباشرة قبل الانتخابات؛
    2. في حالة انتخاب رئيس البلدية والسلطة الإقليمية، أن يكون قد أتم الحادي والعشرين من العمر؛
    3. في حالة انتخاب الحاكم، أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من العمر.
  2. يكون الحد الأقصى لفترة السلطات التنفيذية في الحكومات ذات الحكم الذاتي 5 سنوات، مع احتمال إعادة الانتخاب لفترة تالية واحدة.
حكومات الوحدات التابعة

المادة 286

  1. يكون الاستبدال المؤقت لأعلى سلطة تنفيذية في حكومة الحكم الذاتي ملزما لعضو المجلس أو الجمعية طبقاً لقانون الحكم الذاتي أو الميثاق المؤسساتي، حسب الحالة.
  2. في حالة الاستقالة أو الوفاة أو الإعاقة الدائمة أو إلغاء ولاية أعلى سلطة تنفيذية في حكومة الحكم الذاتي، يتم إجراء انتخابات جديدة، شريطة أن يكون المعني لا يزال في النصف الأول من فترته. وإلاّ، فإن البديل يكون من أعضاء السلطة المنتخبين أصلاً طبقاً لقانون الحكم الذاتي أو الميثاق المؤسساتي، حسب الحالة.

الفصل السادس. الأجهزة التشريعية والتشاورية والرقابية لحكومات الحكم الذاتي

المادة 287

  1. ينبغي أن يحقق المرشحون للمجالس والجمعيات في حكومات الحكم الذاتي الشروط العامة لدخول الخدمة العامة، إضافة إلى:
    1. أن يكون قد سكن دون انقطاع في الولاية القضائية ذات الصلة لما لا يقل عن عامين مباشرة قبل الانتخابات؛
    2. أن يكون قد أتم الثامنة عشر من العمر يوم الانتخابات.
  2. يتم إجراء انتخابات الجمعيات والمجالس في حكومات الحكم الذاتي على أساس قوائم منفصلة عن تلك الموضوعة لانتخاب الأجهزة التنفيذية.

المادة 288

تكون مدة خدمة أعضاء المجالس والجمعيات في حكومات الحكم الذاتي 5 سنوات، مع احتمال إعادة الانتخاب لفترة تالية واحدة.

الفصل السابع. الحكم الذاتي للسكان الأصليين

الحق في الثقافة, حق السكان الأصليين في الحكم الذاتي

المادة 289

يكون الحكم الذاتي للسكان الأصليين من خلال ممارسة تقرير المصير للشعوب والقوميات الريفية الأصلية التي تتشارك في منطقة جغرافية وثقافة وتاريخ ولغات، ولها تنظيم قانوني وسياسي واجتماعي واقتصادي أو مؤسسات خاصة بها.

الحق في الثقافة, حق السكان الأصليين في الحكم الذاتي

المادة 290

  1. يستند تأسيس الحكم الذاتي للسكان الأصليين على المناطق التي ورثوها من أسلافهم والمسكونة حالياً من قبل هذه الشعوب والقوميات وبإرادة سكانها، كما يتم التعبير عنها بالتشاور طبقاً للدستور والقانون.
  2. تتم ممارسة الحكم الذاتي للسكان الأصليين طبقاً لأعرافهم ومؤسساتهم وسلطاتهم وإجراءاتهم، ضمن صلاحياتهم وقدراتهم، ووفقاً للدستور والقانون.

المادة 291

  1. تخضع لمناطق الحكم الذاتي للسكان الأصليين المناطق والبلديات والأقاليم التي تتبنى تلك الصفة طبقاً لأحكام الدستور والقانون.
  2. يمكن لاثنين أو أكثر من الشعوب الأصلية أن يؤسسا حكماً ذاتياً موحداً.
حق السكان الأصليين في الحكم الذاتي, الحق في الثقافة

المادة 292

يضع كل حكم ذاتي للسكان الأصليين قانوناً خاصاً به طبقاً لأعرافه وإجراءاته وانسجاماً مع الدستور والقانون.

المادة 293

  1. يستند الحكم الذاتي للسكان المحليين إلى الأراضي المتصلة للسكان الأصليين، وتلك التي يتم توحيدها من خلال إرادة السكان المعبَّر عنها بالتشاور وبالانسجام مع أعرافهم وإجراءاتهم بوصفها الشرط الوحيد.
  2. إذا كان تأسيس حكم ذاتي للسكان الأصليين يؤثر في حدود المقاطعات البلدية، ينبغي أن يتوصل السكان الأصليون والحكومة البلدية إلى اتفاق حول الحدود الجديدة. إذا كان ذلك يؤثر بالحدود البلدية، ينبغي التوصل إلى إجراء للموافقة عليه من قبل الجمعية التشريعية متعددة القوميات، بعد تحقيق المتطلبات والشروط الخاصة التي ينص عليها القانون.
  3. يحدد القانون العدد الأدنى للسكان المطلوب لإقامة حكم ذاتي خاص بالسكان الأصليين والشروط الأخرى لتأسيس مثل ذلك الحكم الذاتي.
  4. لتأسيس منطقة حكم ذاتي للسكان الأصليين تمتد على أكثر من بلدية، يحدد القانون طريقة فعل ذلك وآليات التنسيق والتعاون لممارسة سلطة حكومتها.
الحق في الثقافة

المادة 294

  1. يتم تبني القرار بتأسيس حكم ذاتي للسكان الأصليين طبقاً لأعراف وإجراءات التشاور، ووفقاً للمتطلبات والشروط الواردة في الدستور والقانون.
  2. يتم تبني القرار بتحويل بلدية إلى منطقة حكم ذاتي للسكان الأصليين في استفتاء، وطبقاً للمتطلبات والشروط الواردة في القانون.
  3. في البلديات التي يقطنها سكان أصليون لديهم هيكلياتهم التنظيمية ويتمتعون باستمرارية جغرافية، يمكن تأسيس بلديات جديدة باتباع إجراءات الموافقة عليها من قبل الجمعية التشريعية متعددة القوميات، ومع الامتثال المسبق للمتطلبات والشروط الواردة في الدستور والقانون.
الحق في الثقافة

المادة 295

  1. يتطلب تأسيس إقليم للسكان الأصليين يؤثر في الحدود البلدية إجراءات يتم إتباعها لدى الجمعية التشريعية متعددة القوميات، تنسجم مع المتطلبات والشروط الخاصة المحددة في الدستور والقانون.
  2. يحدد اندماج البلديات والمقاطعات و/أو مناطق الحكم الذاتي التابعة للسكان الأصليين في إقليم حكم ذاتي للسكان الأصليين في استفتاء/أو طبقاً للأعراف والإجراءات المتبعة لدى السكان الأصليين في التشاور، حسب الحالة، وطبقاً للمتطلبات والشروط الواردة في الدستور والقانون.
حق السكان الأصليين في الحكم الذاتي, الحق في الثقافة

المادة 296

تعمل حكومة الحكم الذاتي للسكان الأصليين على أساس أعرافهم وأشكال تنظيمهم، طبقاً للأعراف التي يستعملها كل شعب أو قومية أو مجتمع محلي، وكما هي واردة في قوانينهم وبموجب الدستور والقانون [العام].

الفصل الثامن. توزيع السلطات

حكومات الوحدات التابعة

المادة 297

  1. تقع مجالات الولاية القضائية المعرَّفة في الدستور ضمن واحدة من الفئات الآتية:
    1. مجالات الولاية القضائية المركزية وغير القابلة للتحويل، أي مجالات الولاية القضائية التي لا يمكن فيها تحويل سلطات التشريع والتنظيم والتنفيذ، وتحتفظ بها الحكومة المركزية؛
    2. المجالات الحصرية للولاية القضائية، أي تلك المجالات التي يوكَل فيها التشريع والتنظيم والتنفيذ لأحد مستويات الحكومة فيما يتعلق بمسائل محددة، مع احتمال تحويل وتفويض صلاحيات التنظيم والتنفيذ؛
    3. مجالات الولاية القضائية المشتركة، أي تلك المجالات التي تكون صلاحيات التشريع فيها من اختصاص الحكومة المركزية، في حين يمكن ممارسة صلاحيات التنظيم والتنفيذ أيضاً من قبل مستويات أخرى في الحكومة؛
    4. المجالات المشتركة في الولاية القضائية، أي تلك المجالات الخاضعة للتشريع الأساسي للجمعية التشريعية متعددة القوميات، بينما يكون تطوير المزيد من التشريعات من صلاحية الكيانات الجغرافية ذات الحكم الذاتي، طبقاً لطبيعتها. وتحتفظ بصلاحيات التنظيم والتنفيذ الكيانات الجغرافية ذات الحكم الذاتي.
  2. أي مجال في الولاية القضائية لا ينص عليه هذا الدستور يكون من صلاحيات الحكومة المركزية، التي يمكن أن تفوضه أو تحوله بموجب قانون.

المادة 298

  1. مجالات الولاية القضائية للحكومة المركزية غير القابلة للتحويل تشمل:
    1. النظام المالي؛
    2. المصرف المركزي
      السياسة النقدية والبنك المركزي والنظام النقدي وسياسة القطع الأجنبي؛
    3. نظام الأوزان والمقاييس، إضافة إلى تحديد التوقيت الرسمي؛
    4. نظام الجمارك؛
    5. التجارة الخارجية؛
    6. الدولة والدفاع والقوات المسلحة والشرطة البوليفية؛
    7. الأسلحة والمتفجرات؛
    8. السياسة الخارجية؛
    9. الجنسية والمواطنة وقانون الهجرة وحق اللجوء؛
    10. السيطرة على الحدود المتعلقة بأمن الدولة؛
    11. سياسات وضبط الهجرة؛
    12. تأسيس الشركات العامة الإستراتيجية ذات الأهمية الوطنية وإدارتها والإشراف عليها؛
    13. إدارة تراث الدولة متعددة القوميات والكيانات العامة في الحكومة المركزية؛
    14. السيطرة على المجال الجوي ونقل الترانزيت في سائر أنحاء الأراضي الوطنية؛ وبناء وصيانة وإدارة المطارات الدولية والنقل الجوي بين الولايات؛
    15. السجل المدني؛
    16. التعداد السكاني
      التعداد العام الرسمي؛
    17. السياسات العامة المتعلقة بالأراضي وإصدار سندات التمليك؛
    18. النفط والغاز؛
    19. فرض الضرائب الوطنية والمعدلات الضريبية الخاصة ضمن المجال الضريبي للحكومة المركزية؛
    20. حماية البيئة
      السياسة العامة للتنوع البيولوجي والبيئة؛
    21. ترميز القانون الأساسي والإجرائي في المسائل المدنية والأسرية والجنائية والضريبية والعمّالية والتجارية والتعدينية والانتخابية؛
    22. الخطط الاقتصادية
      السياسة الاقتصادية الوطنية والتخطيط الوطني.
  2. مجالات الولاية القضائية الحصرية للحكومة المركزية تشمل:
    1. النظام الانتخابي الوطني لانتخاب السلطات الوطنية وتحت الوطنية، والمشاورات الوطنية؛
    2. الاتصالات
      أنظمة المواصلات والاتصالات العامة؛
    3. خدمة البريد؛
    4. ملكية الموارد الطبيعية
      الموارد الطبيعية الإستراتيجية، التي تشمل المعادن والطيف الكهرومغناطيسي والموارد الوراثية البيولوجية والموارد المائية؛
    5. النظام العام للموارد والخدمات المائية؛
    6. حماية البيئة
      النظام العام للتنوع البيولوجي والبيئة؛
    7. السياسة الحراجية والقواعد العامة المتعلقة بالتربة والحراج والغابات؛
    8. سياسة توليد وإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة والسيطرة عليها في النظام المتواصل؛
    9. تخطيط وتصميم وبناء وإدارة والمحافظة على الطرق العامة في الشبكات الرئيسية؛
    10. بناء وإدارة والمحافظة على خطوط السكك الحديدية في الشبكة الأساسية؛
    11. مشاريع البنية التحتية ذات الأهمية الوطنية؛
    12. وضع المخططات والخرائط الرسمية والمساحة والموافقة عليها؛
    13. إعداد الإحصاءات الرسمية والموافقة عليها؛
    14. منح المكانة القانونية للمنظمات الاجتماعية التي تقوم بأنشطة في أكثر من ولاية؛
    15. منح المكانة القانونية وتسجيلها للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات والكيانات المدنية غير الربحية التي تقوم بأنشطة في أكثر من ولاية؛
    16. نظام الضمان الاجتماعي؛
    17. السياسات المتعلقة بأنظمة التعليم والصحة؛
    18. نظام حقوق الملكية العقارية بالتنسيق الإلزامي مع السجل التقني للبلديات؛
    19. المناطق المحمية الواقعة تحت مسؤولية الحكومة المركزية.
    20. الاحتياطيات المالية فيما يتعلق بالموارد الطبيعية؛
    21. صحة وسلامة المواشي؛
    22. السيطرة على الإدارة الزراعية وتسجيل الأراضي؛
    23. السياسة الضريبية؛
    24. تطبيق العدالة؛
    25. الإشارة إلى العلوم, الاشارة إلى الفنون
      تشجيع ودعم الثقافة، والمحافظة على التراث الثقافي والتاريخي والفني والتذكاري والمعماري والأثري والنباتي والعلمي، المادي وغير المادي، والذي يتمتع بأهمية وطنية؛
    26. الحماية من المصادرة
      مصادرة العقارات لغايات المنفعة والضرورة العامة، طبقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون؛
    27. مراكز المعلومات والتوثيق والأرشيف والمكتبات والمتاحف والمكتبات الدورية وغيرها مما يتمتع بأهمية وطنية؛
    28. الشركات العامة ذات الأهمية الوطنية؛
    29. المستوطنات البشرية الريفية؛
    30. السياسات المتعلقة بالخدمات الأساسية؛
    31. السياسات والقواعد المتعلقة بالعمل؛
    32. النقل البري والجوي والنهري وغيره من أشكال النقل العابر لأكثر من ولاية؛
    33. السياسات المتعلقة بتخطيط الأراضي وأنظمة تسجيل الأراضي؛
    34. الدين العام الداخلي والخارجي؛
    35. السياسات العامة للتنمية الإنتاجية؛
    36. سياسات الإسكان العامة؛
    37. السياسات العامة للسياحة؛
    38. نظام الأراضي. ويحدد القانون الصلاحيات التي يمكن تحويلها أو تفويضها لمناطق الحكم الذاتي.
حكومات الوحدات التابعة

المادة 299

  1. مجالات الولاية القضائية المشتركة للحكومة المركزية والكيانات الإقليمية ذات الحكم الذاتي:
    1. الأنظمة الانتخابية في الولايات والبلديات؛
    2. الاتصالات
      خدمات الاتصالات بالهاتف الثابت والمحمول؛
    3. كهرباء المناطق الحضرية؛
    4. ألعاب اليانصيب والقمار؛
    5. العلاقات الدولية في إطار السياسة الخارجية للدولة؛
    6. تأسيس آليات الوساطة للمواطنين لتسوية النزاعات بين الجيران في المسائل البلدية؛
    7. قواعد تأسيس و/أو تعديل الضرائب في المجالات الحصرية لحكومات الحكم الذاتي.
  2. تخضع المجالات الآتية للولاية القضائية المشتركة للحكومة المركزية والكيانات الإقليمية ذات الحكم الذاتي:
    1. حماية البيئة
      المحافظة على البيئة والحيوانات البرية والمساهمة في حمايتها بالمحافظة على التوازن البيئي وضبط التلوث البيئي؛
    2. إدارة أنظمة الصحة والتعليم؛
    3. العلوم والتكنولوجيا والأبحاث؛
    4. حماية البيئة
      المحافظة على التربة والموارد الحراجية والغابات؛
    5. خدمة الطقس؛
    6. الترددات الكهرومغناطيسية في المناطق الخاضعة للولاية القضائية لكل منها وفي إطار سياسات الدولة؛
    7. دعم وإدارة المشاريع المائية ومشاريع الطاقة؛
    8. النفايات الصناعية والمواد السامة؛
    9. مشاريع مياه الشرب ومعالجة النفايات الصلبة؛
    10. مشاريع الري؛
    11. حماية الأحواض؛
    12. إدارة الموانئ النهرية؛
    13. الأمن العام؛
    14. نظام السيطرة الحكومي؛
    15. الإسكان والسكن الاجتماعي؛
    16. الزراعة، والمواشي والصيد البري وصيد الأسماك.
حكومات الوحدات التابعة

المادة 300

  1. تخضع المسائل الآتية للولاية القضائية الحصرية لحكومات الولايات والأراضي الواقعة تحت سيطرتها:
    1. صياغة قوانينها طبقاً للإجراءات الواردة في الدستور والقانون؛
    2. تخطيط وتطوير التنمية البشرية في إطار ولايتها القضائية؛
    3. إطلاق وإعلان المشاورات في الولاية وإجراء الاستفتاءات حول المسائل الواقعة ضمن ولايتها القضائية؛
    4. دعم التوظيف وتحسين شروط العمل في إطار السياسات الوطنية؛
    5. إعداد وتنفيذ خطط توزيع المناطق، واستعمال التربة طبقاً لخطط الحكومة المركزية والبلديات والسكان الأصليين؛
    6. مشاريع توليد ونقل الطاقة في الأنظمة المعزولة؛
    7. تخطيط وتصميم وبناء وإدارة، والمحافظة على الطرق العامة في شبكة الولايات طبقاً لسياسات الدولة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمشاريع الفاشلة في الشبكة الأساسية للحكومة المركزية، طبقاً للأنظمة الموضوعة لهذه الغاية؛
    8. بناء الطرق والخطوط الحديدية وصيانتها في الولاية طبقاً لسياسات الدولة، والتدخل في الشبكة الأساسية بالتنسيق مع الحكومة المركزية؛
    9. النقل البري والنهري وعلى السكك الحديدية ومن خلال الوسائط الأخرى بين المقاطعات المختلفة في الولاية؛
    10. بناء وإدارة وصيانة المطارات العامة في الولاية؛
    11. إحصاءات الولاية؛
    12. منح الشخصية الاعتبارية للمنظمات العامة التي تقيم أنشطة في الولاية؛
    13. منح الشخصية الاعتبارية للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات والكيانات غير الربحية التي تقيم أنشطة في الولاية؛
    14. الصحة الزراعية وخدمات السلامة؛
    15. مشاريع كهربة الريف؛
    16. المشاريع المتعلقة بالموارد البديلة والمتجددة للطاقة داخل الولاية، والمحافظة على الأمن الغذائي؛
    17. الرياضة ضمن إطار ولايتها القضائية؛
    18. دعم التراث الطبيعي في الولاية والمحافظة عليه؛
    19. الاشارة إلى الفنون, الإشارة إلى العلوم
      دعم الثقافة والتراث الثقافي والتاريخي والفني والتذكاري والمعماري والأثري والنباتي والعلمي، المادي وغير المادي، في الولاية والمحافظة عليه.
    20. السياسات السياحية في الولاية؛
    21. مشاريع البنية التحتية في الولاية لدعم الإنتاج؛
    22. إحداث وإدارة الضرائب في الولاية، والتي يمكن فرضها فقط إذا لم تكن ذات طبيعة شبيهة جداً بالضرائب الوطنية أو البلدية؛
    23. إحداث وإدارة الرسوم والمساهمات الخاصة ذات الطبيعة الخاصة بالولاية؛
    24. التجارة، والصناعة والخدمات للتنمية والتنافسية داخل الولاية؛
    25. مصادرة العقارات الواقعة تحت ولايتها القضائية لأسباب تتعلق بالمصلحة والضرورة العامة للولاية، طبقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون، إضافة إلى فرض قيود إدارية على استخدام الممتلكات لأسباب ذات طبيعة تقنية أو قانونية وللمصلحة العامة؛
    26. وضع خطط العمل والموازنات والموافقة عليها؛
    27. الصناديق الائتمانية وصناديق الاستثمار وآليات تحويل الموارد الضرورية ضمن صلاحياتها؛
    28. مراكز الولايات للمعلومات والتوثيق والأرشيف والمكتبات والمتاحف والدوريات والمؤسسات الشبيهة؛
    29. الشركات العامة في الولايات؛
    30. تشجيع وتطوير المشاريع والسياسات المتعلقة بالأطفال والمراهقين والنساء والشيوخ والمعاقين؛
    31. تشجيع وإدارة خدمات التنمية الإنتاجية والزراعية؛
    32. إعداد وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية؛
    33. المشاركة في الشركات التي تستغل وتوزع وتسوق النفط والغاز في أراضي الولاية، بالتعاون مع الكيانات الوطنية في القطاع؛
    34. تشجيع الاستثمار الخاص في الولاية في إطار السياسات الاقتصادية الوطنية؛
    35. تخطيط التنمية في الولاية بما ينسجم مع التخطيط الوطني؛
    36. إدارة العائدات، التي ينبغي تحويلها بشكل آلي إلى خزانة الولاية، في إطار الموازنة العامة للدولة.
  2. يمكن لقوانين الحكم الذاتي في الولاية أن تجعل بعض صلاحياتها الحصرية مشتركة، وتتم ممارستها مع كيانات جغرافية أخرى في الولاية.
  3. تتضمن الصلاحيات التي يتم تحويلها أو تفويضها إلى الولايات أيضاً صلاحية التنفيذ.
حكومات الوحدات التابعة

المادة 301

حالما يتم تأسيس الإقليم كإقليم ذي حكم ذاتي، فإنه يمارس الصلاحيات التي يمكن تحويلها أو تفويضها له.

حكومات البلديات

المادة 302

  1. تخضع المسائل الآتية للولاية القضائية الحصرية للحكومات البلدية ذات الحكم الذاتي في أراضيها:
    1. وضع الميثاق المؤسساتي البلدي طبقاً للإجراءات التي ينص عليها الدستور والقانون؛
    2. تخطيط ودعم التنمية البشرية ضمن ولايتها القضائية على مناطقها؛
    3. إطلاق مشاورات بلدية والدعوة إليها وإجراء استفتاءات حول المسائل الواقعة ضمن صلاحياتها؛
    4. دعم التوظيف وتحسين ظروف العمل في إطار السياسات الوطنية؛
    5. حماية البيئة
      المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية والنباتات البرية والحيوانات الداجنة، والمساهمة في حمايتها؛
    6. إعداد خطط تقسيم الأراضي واستعمال التربة، بالتنسيق مع خطط الحكومة المركزية وكيانات الولاية وكيانات السكان الأصليين؛
    7. تخطيط وتصميم وبناء وإدارة والمحافظة على طرقات الأحياء، بالتنسيق مع الشعوب الأصلية، عندما يكون ذلك مطابقاً للواقع؛
    8. بناء وإدارة وصيانة المطارات المحلية العامة؛
    9. الإحصاءات البلدية؛
    10. السجل الحضري ضمن ولايتها القضائية، انسجاماً مع المعايير التقنية الموضوعة من قبل الحكومات البلدية؛
    11. المناطق المحمية بلدياً، طبقاً للمعايير والشروط الموضوعة من قبل الحكومات البلدية؛
    12. مشاريع الطاقة البديلة والمتجددة، والمحافظة على الأمن الغذائي على المستوى البلدي؛
    13. الرقابة على جودة المعايير الصحية في تصنيع ونقل وبيع المنتجات الغذائية للاستهلاك البشري والحيواني، والامتثال لمعايير الجودة؛
    14. الرياضة في مجال ولايتها القضائية؛
    15. دعم التراث البلدي الطبيعي والمحافظة عليه؛
    16. الإشارة إلى العلوم, الاشارة إلى الفنون
      دعم المحافظة على الثقافة البلدية والتراث الثقافي والتاريخي والفني والمعماري والأثري والنباتي والعلمي والمادي وغير المادي؛
    17. سياسات السياحة المحلية؛
    18. النقل الحضري وسجل ملكية السيارات وأنظمة الطرقات وإدارة وضبط النقل الحضري؛
    19. إحداث وإدارة الضرائب ذات الطبيعة البلدية، والتي يمكن فرضها إذا لم تكن شبيهة بدرجة كبيرة بالضرائب الوطنية أو تلك المفروضة في الولايات؛
    20. فرض وإدارة الرسوم والتراخيص الاقتصادية والمساهمات الخاصة ذات الطبيعة البلدية؛
    21. مشاريع البنية التحتية الإنتاجية؛
    22. مصادرة العقارات على أراضيها لأسباب المنفعة والضرورة البلدية العامة، طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون، إضافة إلى وضع قيود إدارية على الملكية لأسباب ذات طبيعة تقنية أو قانونية وتخدم المصلحة العامة؛
    23. وضع موازنات برامج العمل والموافقة عليها وتنفيذها؛
    24. الصناديق الائتمانية وصناديق الاستثمار وآليات تحويل الموارد الضرورية ضمن صلاحياتها؛
    25. المراكز البلدية للمعلومات والتوثيق والأرشيف والمكتبات والمتاحف ومكتبات الدوريات والمؤسسات الشبيهة؛
    26. الشركات العامة البلدية؛
    27. الصرف الصحي الحضري، وإدارة ومعالجة النفايات الصلبة في إطار سياسة الدولة؛
    28. تصميم وبناء وتجهيز وصيانة البنية التحتية والأعمال ذات المصلحة العامة والأصول في الإطار البلدي على أراضيها؛
    29. التنمية الحضرية والمستوطنات الحضرية؛
    30. الإنارة العامة على أراضيها؛
    31. الاشارة إلى الفنون
      دعم الأنشطة الثقافية والفنية على أراضيها؛
    32. العروض العامة والألعاب الترفيهية؛
    33. الإعلانات والتصريحات الحضرية؛
    34. دعم وتوقيع اتفاقيات الشراكة أو الاتفاقيات المجتمعية مع بلديات أخرى؛
    35. الاتفاقيات و/أو العقود مع الأشخاص الطبيعيين أو الجماعيين، العامين والخاصين، لتطوير وممارسة صلاحياتها وقدراتها وأغراضها؛
    36. تأسيس وتنظيم الحرس البلدي من أجل دعم تنفيذ وممارسة وإنجاز مهامها، إضافة إلى الامتثال للقواعد البلدية والقرارات التي تصدرها الحكومات البلدية؛
    37. سياسات الدفاع عن المستهلكين والمستخدمين في المنطقة البلدية؛
    38. أنظمة الري الصغيرة بالتنسيق مع السكان الأصليين؛
    39. دعم وتطوير المشاريع والسياسات المتعلقة بالأطفال والمراهقين والنساء والشيوخ والمعاقين؛
    40. الخدمات الأساسية، إضافة إلى الموافقة على الرسوم على أراضيها؛
    41. الحبوب والمحاصيل، بالتنسيق مع السكان الأصليين عندما ينطبق ذلك على الواقع؛
    42. تخطيط التنمية البلدية انسجاماً مع التخطيط في الولاية والتخطيط الوطني؛
    43. المشاركة في الشركات التي تستغل وتوزع وتسوق النفط والغاز على الأراضي البلدية، بالتعاون مع الكيانات الوطنية العاملة في القطاع.
  2. تتضمن الصلاحيات التي يتم تحويلها أو تفويضها إلى البلديات أيضاً صلاحيات التنفيذ.

المادة 303

  1. تضطلع مناطق الحكم الذاتي للسكان الأصليين، إضافة إلى صلاحياتها، بصلاحيات البلديات، طبقاً لعملية التنمية المؤسساتية وضمن خصائصها الثقافية، وبما ينسجم مع الدستور والقانون الإطاري للحكم الذاتي واللامركزية.
  2. يضطلع الإقليم الذي يسكنه سكان أصليون ويتمتع بالحكم الذاتي بالصلاحيات التي يمكن أن تنقل أو تفوض إليه.
حق السكان الأصليين في الحكم الذاتي, الحق في الثقافة

المادة 304

  1. يمكن لكيانات الحكم الذاتي التي تقتصر على السكان الأصليين أن تمارس ولاية حصرية على المسائل الآتية:
    1. كتابة القانون المتعلق بممارسة حكمها الذاتي طبقاً للدستور والقانون [العام]؛
    2. تعريف وإدارة أشكالها الخاصة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنظيمية والثقافية، طبقاً لهوية ورؤية كل شعب؛
    3. إدارة واستعمال الموارد المتجددة طبقاً لأحكام الدستور؛
    4. إعداد خطط تقسيم المناطق والأراضي واستعمال التربة، بالتنسيق مع خطط الحكومة المركزية وخطط الولايات والبلديات؛
    5. مدّ الكهرباء في أنظمة معزولة على أراضيهم؛
    6. صيانة واستعمال الطرقات المشتركة والمحلية؛
    7. إدارة المناطق المحمية في أراضيهم والمحافظة عليها في إطار سياسة الدولة؛
    8. ممارسة الولاية القضائية للسكان الأصليين في تطبيق العدالة وتسوية النزاعات، من خلال أعرافهم وإجراءاتهم طبقاً لأحكام الدستور والقانون؛
    9. الرياضة والأنشطة الترفيهية؛
    10. الاشارة إلى الفنون
      التراث الثقافي المادي وغير المادي؛ والمحافظة على ثقافتهم وفنونهم وهويتهم ومراكزهم الأثرية وأماكنهم الدينية والثقافية ومتاحفهم والمحافظة عليها وتحفيزها؛
    11. السياسات السياحية؛
    12. إحداث وإدارة الرسوم والتراخيص والمساهمات الخاصة في أراضيهم طبقاً لأحكام القانون؛
    13. إدارة الضرائب على أراضيهم؛
    14. وضع برامج العمل والموازنات والموافقة عليها وتنفيذها؛
    15. تخطيط وإدارة استعمال الأراضي؛
    16. الإسكان وتخطيط المدن وإعادة توزيع السكان طبقاً للممارسات الثقافية على أراضيهم؛
    17. دعم وتوقيع اتفاقيات التعاون مع الشعوب الأخرى والكيانات العامة والخاصة؛
    18. صيانة وإدارة أنظمة الري الصغيرة على أراضيهم؛
    19. تحفيز وتطوير الأنشطة الإنتاجية؛
    20. بناء البنية التحتية الضرورية وصيانتها وإدارتها لتطوير أراضيهم؛
    21. المشاركة في تطوير وتنفيذ آليات التشاور الاستباقية والحرة، والمبنية على معلومات صحيحة فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات التشريعية والتنفيذية والإدارية التي تؤثر فيهم؛
    22. المحافظة على الغطاء النباتي والحيواني طبقاً لمبادئهم وأعرافهم وممارساتهم الثقافية والتكنولوجية والتاريخية؛
    23. تطوير مؤسساتهم الديمقراطية وممارسة الديمقراطية طبقاً لأعرافهم وإجراءاتهم.
  2. يمكن لمناطق الحكم الذاتي للسكان الأصليين أن تمارس ولاية قضائية مشتركة على المسائل الآتية:
    1. المبادلات الدولية في إطار السياسة الخارجية للدولة؛
    2. المشاركة في الرقابة على الحبوب والمحاصيل؛
    3. الدفاع وتسجيل الملكية الفكرية الجماعية المتعلقة بمعارف الموارد الوراثية والطب التقليدي وبلازما الجراثيم، وفقاً لأحكام القانون؛
    4. إجراءات تنظيم المؤسسات والمنظمات الأجنبية التي تقوم بأنشطة على أراضيهم تعتبر جزءاً أساسياً من تطوير مؤسساتهم وثقافتهم وبيئتهم وتراثهم الطبيعي، والرقابة على هذه الأنشطة.
  3. يمكن لأقاليم الحكم الذاتي للسكان الأصليين ممارسة ولاية قضائية مشتركة على المسائل الآتية:
    1. تنظيم وتخطيط وتنفيذ السياسة الصحيّة على أراضيهم؛
    2. تنظيم وتخطيط وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع المتعلقة بالتعليم والعلوم والتكنولوجيا والأبحاث في إطار تشريعات الدولة؛
    3. حماية البيئة
      المحافظة على الموارد الإستراتيجية والتنوع البيولوجي والبيئة؛
    4. أنظمة الري والموارد المائية ومصادر المياه والطاقة على أراضيهم في إطار سياسة الدولة؛
    5. بناء أنظمة الري الصغيرة؛
    6. بناء الطرق المحلية والمشتركة؛
    7. دعم مشاريع البنية التحتية الإنتاجية؛
    8. دعم وتحفيز الزراعة وتربية المواشي؛
    9. الرقابة على الإدارة الاجتماعية البيئية للنفط والغاز وأنشطة التنقيب الجارية على أراضيهم؛
    10. أنظمة الرقابة والإدارة المالية للأصول والخدمات.
  4. تحوَّل الموارد الضرورية لممارسة صلاحياتهم أوتوماتيكياً من قبل الدولة متعددة القوميات طبقاً لأحكام القانون.

المادة 305

ينبغي لكل تخصيص أو تحويل للصلاحيات أن يكون مصحوباً بتحديد مصدر الموارد الاقتصادية والمالية الضرورية لممارستها.

الجزء الرابع. البنية الاقتصادية وتنظيم الدولة

الباب الأول. التنظيم الاقتصادي للدولة

الفصل الأول. أحكام عامة

المادة 306

  1. يستند النموذج الاقتصادي البوليفي إلى تعدد أشكال التنظيم، ويسعى لتحسين جودة حياة ورفاهية جميع البوليفيين.
  2. يتكون الاقتصاد المتعدد من أشكال من التنظيم الاقتصادي المجتمعي والخاص والاجتماعي والتعاوني واقتصاد الدولة.
  3. يقوم الاقتصاد المتعدد على أشكال مختلفة من التنظيم الاقتصادي، تستند إلى مبادئ التكاملية والتبادلية والتضامن وإعادة التوزيع والمساواة والسلامة القانونية والاستدامة والتوازن والعدالة والشفافية. الاقتصاد الاجتماعي والمجتمعي يكمل المصلحة الفردية مع الرفاهية الجماعية.
  4. يمكن لأشكال التنظيم الاقتصادي التي يعترف بها الدستور أن تؤسس شركات مشتركة.
  5. تعترف الدولة بالكائن البشري بوصفه القيمة العليا، وتضمن تطويره من خلال إعادة التوزيع العادلة للفائض الاقتصادي على الصحة الاجتماعية والسياسات التعليمية والثقافية، وعلى إعادة الاستثمار في التنمية الاقتصادية المنتجة.

المادة 307

تعترف الدولة وتحترم وتحمي وتشجع التنظيم الاقتصادي المجتمعي. يغطي هذا الشكل الاقتصادي المجتمعي الأنظمة الإنتاجية والإنجابية للحياة الاجتماعية استناداً إلى مبادئ ورؤى الشعوب والقوميات الأصلية.

المادة 308

  1. تعترف الدولة وتحترم وتحمي المبادرة الخاصة التي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزز الاستقلال الاقتصادي للبلاد.
  2. العمل الحر والممارسة الكاملة لأنشطة الأعمال مصانة وتنظَّم حسب القانون.

المادة 309

يتكون شكل تنظيم اقتصاد الدولة من الشركات والكيانات الاقتصادية الأخرى التي تملكها الدولة، والتي تلتزم بالأهداف الآتية:

  1. ملكية الموارد الطبيعية
    إدارة حقوق الملكية على الموارد الطبيعية نيابة عن الشعب البوليفي وممارسة الرقابة الإستراتيجية على السلاسل الإنتاجية وعمليات الاستملاك الصناعي لهذه الموارد؛
  2. إدارة الخدمات الأساسية لمياه الشرب وأنظمة الصرف الصحي مباشرة أو عن طريق الشركات المجتمعية أو التعاونية أو المختلطة؛
  3. إنتاج السلع والخدمات بشكل مباشر؛
  4. دعم الديمقراطية الاقتصادية وتحقيق السيادة الغذائية للسكان؛
  5. ضمان المشاركة والرقابة الاجتماعية على تنظيمها وإدارتها، إضافة إلى مشاركة العمال في عملية صنع القرار وتوزيع الأرباح.

المادة 310

تعترف الدولة بالتعاونيات وتحميها كأشكال من تضامن العمال والتعاون الذي لا يسعى لتحقيق الربح. يشجَّع تنظيم التعاونيات بشكل أساسي في الأنشطة الإنتاجية.

المادة 311

  1. جميع أشكال التنظيم الاقتصادي الواردة في هذا الدستور تتمتع بالمساواة أمام القانون.
  2. يتكون الاقتصاد المتعدد من الأوجه الآتية:
    1. الخطط الاقتصادية
      يكون للدولة سيطرة كاملة على توجيه التنمية الاقتصادية وعمليات تخطيطها؛
    2. ملكية الموارد الطبيعية
      الموارد الطبيعية ملك للشعب البوليفي وتتم إدارتها من قبل الدولة. تُحترم الملكية الفردية والجماعية للأرض وتُصان. الزراعة وتربية المواشي، إضافة إلى الصيد البري وصيد الأسماك، الذي لا يشمل صيد الأنواع المحمية، أنشطة تحكمها البنود الواردة في الجزء الرابع من هذا الدستور فيما يتعلق بالبنية الاقتصادية وتنظيم الدولة؛
    3. الاستغلال الصناعي للموارد الطبيعية للتغلب على الاعتماد على تصدير المواد الأولية ولتحقيق اقتصاد ذي قاعدة إنتاجية، في إطار التنمية المستدامة وبشكل ينسجم مع الطبيعة؛
    4. يمكن للدولة أن تتدخل في أي من القطاعات الإستراتيجية للسلسلة الإنتاجية سعياً لضمان توفرها من أجل المحافظة على جودة حياة جميع البوليفيين؛
    5. احترام مبادرات الشركات والسلامة القانونية؛
    6. تشجع الدولة وتدعم المجالات المجتمعية في الاقتصاد كبديل في المناطق الريفية والحضرية.

المادة 312

  1. ينبغي لكل نشاط اقتصادي أن يسهم في تعزيز السيادة الاقتصادية للبلاد. ولا يُسمح بالمراكمة الخاصة للقوة الاقتصادية إلى درجة قد تهدد السيادة الاقتصادية للدولة.
  2. الإشارة إلى الطبقات الاجتماعية
    ثانياً: ينبغي لجميع أشكال التنظيم الاقتصادي أن توفر فرص العمل اللائق، وأن تسهم في تقليص عدم المساواة والقضاء على الفقر.
  3. حماية البيئة
    ينبغي لجميع أشكال التنظيم الاقتصادي أن تحمي البيئة.

المادة 313

من أجل القضاء على الفقر والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي، ومن أجل تحقيق المثل الأعلى للحياة الجيدة بأبعادها المتعددة، فإن التنظيم الاقتصادي في بوليفيا له الأهداف الآتية:

  1. توليد الثروة الاجتماعية في إطار احترام الحقوق الفردية، إضافة إلى حقوق الشعوب والقوميات؛
  2. الإنتاج والتوزيع وإعادة التوزيع العادل للثروة والفائض الاقتصادي؛
  3. تقليص عدم المساواة في الوصول إلى الموارد الإنتاجية؛
  4. تقليص عدم المساواة بين المناطق؛
  5. التنمية الإنتاجية للاستغلال الصناعي للموارد الطبيعية؛
  6. المشاركة الفعالة للاقتصادات العامة والمجتمعية في الجهاز الإنتاجي.
الحق في السوق التنافسية

المادة 314

الاحتكار محظور، وكذلك أي شكل من أشكال التجمع أو الاتفاق بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، بوليفيين أو أجانب، يهدف إلى السيطرة على الحقوق الحصرية فيما يتعلق بإنتاج السلع والخدمات والاتجار بها.

المادة 315

  1. تعترف الدولة بملكية الأرض لجميع الأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم بشكل قانوني على الأراضي الوطنية، شريطة أن يكون استعمالها لتحقيق أهداف إقامة جهة فاعلة اقتصادية، وتوليد الوظائف وإنتاج و/أو الخدمات أو الاتجار بها.
  2. الشخص الاعتباري المذكور في الفقرة أعلاه المؤسَّس بعد دخول الدستور حيز النفاذ، يكون له بنية تجارية وعدد من المالكين لا يقل عن العدد الناجم عن تقسيم المساحة الكلية على 5000 هكتار، مع جبر النتيجة إلى العدد السليم الأعلى.

الفصل الثاني. دور الدولة في الاقتصاد

المادة 316

يتكون دور الدولة في الاقتصاد مما يلي:

  1. الخطط الاقتصادية
    القيام بعمليات التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وبمشاركة المواطنين والتشاور معهم. يحدد القانون نظام تخطيط الدولة الشامل الذي يشمل جميع الكيانات الجغرافية؛
  2. توجيه الاقتصاد وتنظيم عمليات إنتاج وتوزيع السلع والخدمات والاتجار بها، طبقاً للمبادئ التي ينص عليها هذا الدستور؛
  3. توجيه القطاعات الإستراتيجية للاقتصاد والرقابة عليها؛
  4. المساهمة مباشرة في الاقتصاد عن طريق الحوافز وإنتاج السلع والخدمات الاقتصادية والاجتماعية، من أجل دعم العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع التنمية ومنع السيطرة الاحتكارية على الاقتصاد؛
  5. تشجيع اندماج الأشكال الاقتصادية المختلفة للإنتاج، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
  6. حماية البيئة
    جعل الاستغلال الاقتصادي للموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة أولوية في إطار احترام وحماية البيئة، ومن أجل ضمان توليد فرص العمل والسلع الاقتصادية والاجتماعية للسكان؛
  7. الإشارة إلى الطبقات الاجتماعية
    دعم سياسات التوزيع العادل للثروة وللموارد الاقتصادية في البلاد، بهدف منع عدم المساواة والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي، والقضاء على الفقر بأبعاده المتعددة؛
  8. تأسيس احتكار الدولة للأنشطة الإنتاجية والتجارية التي تعتبر حيوية في حالة الضرورة العامة؛
  9. صياغة الخطة التنموية العامة، بمشاركة المواطنين والتشاور معهم، والتي ينبغي تنفيذها بشكل إلزامي من قبل جميع أشكال التنظيم الاقتصادي؛
  10. إدارة الموارد الاقتصادية للأبحاث، والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا لتشجيع الأنشطة الإنتاجية والتصنيع؛
  11. تنظيم النشاط الجوي للبلاد.

المادة 317

تضمن الدولة إنشاء وتنظيم وعمل هيئة تخطيط تشاركية تضم ممثلين عن المؤسسات العامة والمجتمع المدني المنظم.

الفصل الثالث. السياسات الاقتصادية

المادة 318

  1. تحدد الدولة سياسة للإنتاج الصناعي والاقتصادي، تضمن التزوّد بما يكفي من السلع والخدمات لتغطية الاحتياجات المحلية الأساسية بشكل كافٍ وتعزيز القدرة التصديرية.
  2. تعترف الدولة بجمعيات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحضرية والريفية وتدعمها وتمنحها الأولوية.
  3. تعزز الدولة البنية التحتية الإنتاجية والتصنيعية والصناعية والخدمات الأساسية في القطاع الإنتاجي.
  4. تعطي الدولة الأولوية لدعم التنمية الإنتاجية الريفية كأساس لسياسات التنمية في البلاد.
  5. تدعم الدولة وتشجّع تصدير السلع والخدمات ذات القيمة المضافة.

المادة 319

  1. حماية البيئة
    يعطى الاستغلال الصناعي للموارد الطبيعية الأولوية في السياسة الاقتصادية، في إطار احترام وحماية البيئة وحقوق القوميات والشعوب الأصلية على أراضيها. يعطى توحيد استغلال الموارد الطبيعية وإدماجها في جهاز الإنتاج الداخلي الأولوية في السياسات الاقتصادية للدولة.
  2. فيما يتعلق بالتحويل التجاري للموارد الطبيعية وموارد الطاقة الإستراتيجية، تأخذ الدولة بعين الاعتبار، ومن أجل تحديد سعرها التجاري، الضرائب والعائدات والمساهمات التي ينبغي دفعها للخزينة العامة.

المادة 320

  1. تُمنح الاستثمارات البوليفية الأولوية على الاستثمارات الأجنبية.
  2. تخضع جميع الاستثمارات الأجنبية للولاية القضائية البوليفية والقوانين والسلطات البوليفية، ولا يجوز لأحد استحضار أوضاع استثنائية، ولا اللجوء إلى التمثيل الدبلوماسي من أجل الحصول على معاملة أكثر تفضيلاً.
  3. تتم إقامة العلاقات الاقتصادية مع الدول أو الشركات الأجنبية في ظروف الاستقلال والاحترام المتبادل والعدالة. لا يمكن منح دول أو شركات أجنبية ظروفاً أكثر تفضيلاً مما يمنح للبوليفيين.
  4. الدولة مستقلة في جميع قراراتها المتعلقة بالسياسة الاقتصادية الداخلية، ولا تقبل المطالب أو الشروط التي يمكن أن تُفرض على هذه السياسة من قبل الدول أو المصارف البوليفية أو الأجنبية، أو المؤسسات المالية الأجنبية أو الهيئات متعددة الأطراف أو الشركات متعددة الجنسيات.
  5. تدعم السياسات العامة الاستهلاك الداخلي للمنتجات المصنوعة في بوليفيا.

القسم الأول. السياسة المالية

المادة 321

  1. الإدارة الاقتصادية والمالية للدولة وجميع الكيانات العامة محكومة بموازناتها.
  2. يتم تحديد الإنفاق والاستثمار العام بآليات مشاركة المواطن وتخطيط وتنفيذ الدولة. يتم توجيه المخصصات بشكل خاص إلى التعليم والصحة والتغذية والإسكان والتنمية الإنتاجية.
  3. تشريعات الموازنة
    تقدم السلطة التنفيذية إلى الجمعية التشريعية متعددة القوميات، وقبل شهرين على الأقل من نهاية كل عام مالي، مشروع قانون الموازنة العامة للعام القادم، بما في ذلك جميع كيانات القطاع العام.
  4. كل مشروع قانون يتضمن استثماراً أو نفقات من قبل الدولة، ينبغي أن يشير إلى مصدر التمويل والطريقة التي ستتم بها تغطية النفقة وطريقة استثمارها. إذا لم يكن مشروع القانون محوّلاً من قبل السلطة التنفيذية، فإن من المطلوب التشاور المسبق معها.
  5. يتاح للسلطة التنفيذية، من خلال الوزارة المعنية، الوصول المباشر إلى المعلومات المتعلقة بالنفقات المرصودة في الموازنة والمنفَقة على القطاع العام بأسره. ويتضمن هذا، الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالإنفاق المتوقّع والمنفق فعلاً من قبل القوات المسلحة والشرطة البوليفية.

المادة 322

  1. تخوَّل الجمعية التشريعية متعددة القوميات بالتعاقد على الدين العام إذا أثبتت القدرة على توليد إيرادات تغطي رأس المال والفائدة، وإذا تبين من وجهة نظر تقنية أن معدلات الفائدة ومواعيد الدفع والمبالغ والظروف الأخرى هي الأفضل.
  2. يمكن أن يتضمن الدين العام الالتزامات التي لم يتم التفويض بها صراحة، والتي تعهدت بها الجمعية التشريعية متعددة القوميات.

المادة 323

  1. تستند السيادة المالية إلى مبادئ القدرة الاقتصادية والمساواة والتقدمية والنسبية والشفافية والشمولية والرقابة والبساطة الإدارية والقدرة على التحصيل.
  2. حكومات الوحدات التابعة, حكومات البلديات
    تتم الموافقة على الضرائب الواقعة في مجال الضرائب الوطنية من قبل الجمعية التشريعية متعددة القوميات. أما الضرائب الواقعة ضمن الولاية الحصرية للولايات والبلديات ذات الحكم الذاتي فينبغي الموافقة عليها وتعديلها أو إلغائها من قبل مجالسها أو جمعياتها بطلب من السلطة التنفيذية. يتكون المجال الضريبي للولايات والأقاليم اللامركزية من الضرائب والرسوم والمساهمات الخاصة للولايات.
  3. تصنِّف الجمعية التشريعية متعددة القوميات وتحدد الضرائب الواقعة ضمن المجال الوطني ومجال الولايات والبلديات حسب القانون.
  4. يلتزم إحداث وإلغاء أو تعديل الضرائب الواقعة في مجال ولاية الحكومات ذات الحكم الذاتي، والتي تمارس مثل هذه الصلاحيات بالقيود الآتية:
    1. لا يمكن إحداث ضرائب إذا كانت الأنشطة أو الأصول التي ستفرض الضرائب عليها شبيهة إلى درجة كبيرة بتلك التي تفرض عليها ضرائب وطنية أو ضرائب في الولايات والبلديات أصلاً، بصرف النظر عن المجال الضريبي الذي تقع فيه؛
    2. لا يمكن إحداث ضرائب على السلع والأنشطة والأجور أو الأصول خارج الولاية القضائية الجغرافية للسلطة التي تفرض الضريبة، باستثناء الإيرادات التي يولّدها مواطنوها أو شركاتها خارج البلاد. ويشمل الحظر الرسوم والتعريفات والمساهمات الخاصة؛
    3. لا يمكن إحداث ضرائب تعيق حرية انتقال الأشخاص والسلع والأنشطة أو الخدمات داخل الولاية القضائية الجغرافية المعنية. ويشمل هذا الحظر الرسوم والتعريفات والمساهمات الخاصة؛
    4. لا يمكن إحداث ضرائب تنطوي على امتيازات للمقيمين بصورة تمييزية. ويشمل هذا الحظر الرسوم والتعريفات والمساهمات الخاصة.

المادة 324

الديون الناتجة عن الأضرار الواقعة على الدولة لا تسقط بالتقادم.

المادة 325

الأنشطة الاقتصادية غير القانونية والمضاربة والاحتكار والتلاعب بسوق الأوراق المالية والربا والتهريب والتهرب الضريبي وغيرها من الجرائم الاقتصادية ذات الصلة، يعاقِب عليها القانون.

القسم الثاني. السياسة النقدية

المصرف المركزي

المادة 326

  1. تحدد الدولة، من خلال السلطة التنفيذية، أهداف السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف في البلاد بالتنسيق مع المصرف المركزي البوليفي.
  2. يتم إجراء المعاملات العامة في البلاد بالعملة الوطنية.
المصرف المركزي

المادة 327

المصرف المركزي البوليفي مؤسسة محكومة بالقانون العام، وذات شخصية اعتبارية مميزة ولها أصولها الخاصة. وتتمثل مهمة المصرف المركزي البوليفي في المحافظة على استقرار القدرة الشرائية للعملة في إطار السياسة الاقتصادية للدولة، من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المصرف المركزي

المادة 328

  1. إضافة إلى السلطات المحددة بالقانون، فإن للمصرف المركزي السلطات الآتية، التي يمارسها طبقاً للسياسة الاقتصادية التي تحددها السلطة التنفيذية:
    1. تحديد وتنفيذ السياسة النقدية؛
    2. تنفيذ سياسة سعر الصرف؛
    3. تنظيم نظام المدفوعات؛
    4. التخويل بإصدار العملة؛
    5. إدارة الاحتياطيات من القطع الأجنبي.
المصرف المركزي

المادة 329

  1. يتكون مجلس إدارة المصرف المركزي البوليفي من حاكم وخمسة مدراء يعينهم رئيس الدولة من قائمة من ثلاثة مرشحين تقدمها الجمعية التشريعية متعددة القوميات لكل منصب.
  2. تكون فترة مجلس إدارة المصرف المركزي البوليفي 5 سنوات، دون إمكانية إعادة الانتخاب. ويُعتبر هؤلاء موظفي خدمة عامة بالمعنى المنصوص عليه في الدستور والقانون. وتحدَّد المتطلبات الخاصة بالمنصب حسب القانون.
  3. يكون أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي البوليفي مسؤولين عن أداء المؤسسة، ويضعون التقارير عن أدائها كلما طلب منهم ذلك من قبل الجمعية التشريعية متعددة القوميات أو مجلسيها. يقدم المصرف المركزي البوليفي تقريراً سنوياً إلى الجمعية التشريعية ويخضع لنظام الرقابة المالية الحكومية للدولة.

القسم الثالث. السياسة المالية

المادة 330

  1. تنظم الدولة النظام المالي استناداً إلى معايير المساواة وتكافؤ الفرص والتضامن والتوزيع العادل وإعادة التوزيع.
  2. تعطي الدولة، من خلال السياسة المالية، الأولوية للطلب على الخدمات المالية من قبل المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والحرفيين والمحلات التجارية ومقدمي الخدمات والمنظمات المجتمعية والتعاونيات الإنتاجية.
  3. تحفّز الدولة على تأسيس الكيانات المالية غير المصرفية بهدف تحقيق الاستثمار المنتج اجتماعياً.
  4. لا يعترف المصرف المركزي ولا الكيانات والمؤسسات العامة بديون المصارف الخاصة أو الكيانات المالية. هذه الأخيرة، ملزمة بالمساهمة في إنشاء صندوق لإعادة الهيكلة المالية يستعمل في حالات إفلاس المصارف.
  5. يتم القيام بالعمليات المالية للإدارة العامة على مختلف مستوياتها من قبل كيان مصرفي عام. وينص القانون على تأسيسه.

المادة 331

الأنشطة المصرفية وتقديم الخدمات المالية وأية أنشطة تتعلق بإدارة واستعمال واستثمار المدخرات مسائل تتعلق بالمصلحة العامة، ويمكن أداؤها فقط بموجب تفويض مسبق من الدولة، ووفقاً لأحكام القانون.

المادة 332

  1. يتم تنظيم الكيانات المالية والإشراف عليها من قبل مؤسسة لتنظيم المصارف والكيانات المالية. يتم إنشاء هذه المؤسسة بموجب القانون العام، وتشمل ولايتها القضائية سائر الأراضي البوليفية.
  2. يتم تعيين الشخص الذي يرأس مؤسسة تنظيم المصارف من قبل رئيس الدولة من قائمة تضم ثلاثة مرشحين تقترحها الجمعية التشريعية متعددة القوميات، ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالقانون.

المادة 333

تستفيد العمليات المالية التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون البوليفيون والأجانب من الحق في السرية، باستثناء حالات الإجراءات القضائية، وفي حالات الادعاء بارتكاب جرائم مالية، وفي الحالات التي يتم فيها التحقيق بالأصول، وفي الحالات الأخرى التي يحددها القانون. في الحالات التي يحددها القانون للتحقيق في مثل هذه القضايا، يتم الحصول على المعلومات حول مثل تلك العمليات المالية دون الحاجة إلى تفويض قضائي خاص.

القسم الرابع. السياسات القطاعية

المادة 334

في إطار السياسات القطاعية، فإن الدولة تحمي وتشجع ما يلي:

  1. المنظمات الاقتصادية الريفية، وجمعيات أو منظمات المنتجين الحضريين الصغار والحرفيين، بوصفها أشكال بديلة من المنظمات تستند إلى التضامن والتبادلية. تسهّل السياسة الاقتصادية الوصول إلى التدريب التقني والتكنولوجيا، وإلى القروض وفتح الأسواق وتحسين العمليات الإنتاجية؛
  2. تتم تقوية قطاع التعاونيات والعمل الحر وتجارة التجزئة في مجالات الإنتاج والخدمات والمبيعات عن طريق الوصول إلى القروض والمساعدة التقنية؛
  3. إنتاج الحرف ذات الهوية الثقافية؛
  4. الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى المنظمات الاقتصادية الريفية، ومنظمات أو جمعيات صغار المنتجين الذين يتمتعون بالأفضلية في مشتريات الدولة.

المادة 335

تكون تعاونيات الخدمة العامة منظمات ذات مصلحة مشتركة وكيانات غير ربحية تخضع للرقابة الحكومية وتدار ديمقراطياً. يتم انتخاب سلطاتها الإدارية والإشرافية طبقاً لأنظمتها الداخلية، وتخضع لإشراف هيئة الانتخابات متعددة القوميات. يكون تنظيم وعمل هذه المؤسسات حسب القانون.

المادة 336

تدعم الدولة المنظمات الاقتصادية المجتمعية في الحصول على القروض والوصول إلى التمويل.

المادة 337

  1. حماية البيئة
    تُعدّ السياحة نشاطاً اقتصاديا إستراتيجياً ينبغي تطويره بطريقة مستدامة؛ ولهذه الغاية يؤخذ بعين الاعتبار غنى الثقافات واحترام البيئة.
  2. تشجع الدولة وتحمي السياحة المجتمعية بهدف تحقيق الفائدة للمجتمعات الحضرية والريفية والشعوب والقوميات الأصلية في البلاد حيث يحدث هذا النشاط.

المادة 338

تنظم الدولة القيمة الاقتصادية للعمل المنزلي كمصدر للثروة والذي يدخل بأرقام كمية في الحسابات العامة.

الفصل الرابع. أصول وإيرادات الدولة وتوزيعها

المادة 339

  1. يمكن لرئيس الجمهورية أن يأمر بمدفوعات غير مخصصة في الموازنة فقط لتلبية الاحتياجات الطارئة والناجمة عن الكوارث العامة والاضطرابات الداخلية، أو بسبب استنفاد الموارد لصيانة الخدمات التي يتسبب انهيارها بأضرار خطيرة. لا ينبغي أن تتجاوز النفقات لهذه الأغراض 1% من إجمالي النفقات المخصصة في الموازنة العامة.
  2. أصول الدولة والمؤسسات العامة ملكية الشعب البوليفي، ولا يجوز انتهاكها أو احتجازها أو تقييدها أو مصادرتها؛ ولا يجوز استعمالها لمنفعة أي فرد. ويتم تنظيم تصنيفها وجردها وإدارتها وإنفاقها والطريقة التي يمكن المطالبة بها حسب القانون.
  3. يتم استثمار إيرادات الدولة طبقاً لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للبلاد، والموازنة العامة للدولة والقانون.
حكومات الوحدات التابعة, حكومات البلديات

المادة 340

  1. تقسم إيرادات الدولة إلى إيرادات وطنية وإيرادات الولايات وإيرادات البلديات وإيرادات السكان الأصليين، ويتم استثمارها بشكل مستقل من قبل خزاناتهم طبقاً لموازناتهم الخاصة.
  2. يصنف القانون الإيرادات الوطنية وإيرادات الولايات والإيرادات البلدية وإيرادات السكان الأصليين.
  3. إيرادات الولايات والبلديات والسكان الأصليين والإيرادات القضائية وإيرادات الجامعات، والتي تجمعها مكاتب تعتمد على الحكومة المركزية، لا تكون مركزية في الخزانة الوطنية.
  4. تضع السلطة التنفيذية الوطنية القواعد المتعلقة بإعداد وتقديم مشاريع الموازنات للقطاع العام بأسره، بما في ذلك الكيانات المتمتعة بحكم ذاتي.
حكومات الوحدات التابعة

المادة 341

تتكون موارد الولايات مما يلي:

  1. إيرادات الولايات المنصوص عليها حسب القانون؛
  2. نسبة الإيرادات الناجمة عن الضرائب عن النفط والغاز طبقاً للنسب المئوية المحددة بالقانون؛
  3. الضرائب والرسوم والمساهمات الخاصة وضرائب الولايات على الموارد الطبيعية؛
  4. التحويلات من الخزانة العامة للأمة والمخصصة لخدمات الصحة الشخصية والتعليم والمساعدة الاجتماعية؛
  5. التحويلات الاستثنائية للخزانة العامة للأمة في الحالات المنصوص عليها في المادة "339. ط" من هذا الدستور؛
  6. الديون والقروض الداخلية والأجنبية المتعاقد عليها طبقاً لأحكام الدين العام للنظام الوطني للخزينة والائتمان العام؛
  7. الإيرادات الناجمة عن بيع السلع والخدمات والأصول؛
  8. الهبات والتبرعات والإيرادات الأخرى المماثلة.

الباب الثاني. البيئة والموارد الطبيعية والأرض

حماية البيئة

الفصل الأول. البيئة

المادة 342

من واجب الدولة والسكان المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وحمايتها بطريقة مستدامة، إضافة إلى المحافظة على التوازن البيئي.

المادة 343

للسكان الحق في المشاركة في الإدارة البيئية، وأن يُستشاروا وأن يتم إبلاغهم مسبقاً بأي قرار يمكن أن يؤثر بجودة البيئة.

المادة 344

  1. يحظر إنتاج واستعمال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية على الأراضي البوليفية، إضافة إلى استيراد ونقل وتخزين النفايات النووية والسامة.
  2. تنظم الدولة استيراد وإنتاج وبيع واستعمال التقنيات والوسائل والمعدات والمواد التي تؤثر بالصحة والبيئة.

المادة 345

تستند سياسات الإدارة البيئية إلى ما يلي:

  1. التخطيط التشاركي والإدارة التشاركية الخاضعة للرقابة الاجتماعية.
  2. تطبيق أنظمة تقييم الأثر البيئي والرقابة على جودة البيئة، دون استثناء، بما في ذلك جميع الأنشطة المنتجة للسلع والخدمات التي تُستعمَل وتحوَّل وتؤثر في الموارد الطبيعية والبيئة.
  3. المسؤولية عن أي نشاط يحدث ضرراً بالبيئة، والعقوبات المدنية والجنائية والإدارية المفروضة على عدم الامتثال لقواعد حماية البيئة.

المادة 346

الأصول الطبيعية ذات أهمية عامة وإستراتيجية للتنمية المستدامة للبلاد. وتكون المحافظة عليها واستعمالها لمصلحة السكان مسؤولية حصرية للدولة التي لا تتهاون في السيادة على الموارد الطبيعية. ويضع القانون المبادئ والأحكام لإدارتها.

المادة 347

  1. تعمل الدولة والمجتمع على تخفيف الآثار الضارة على البيئة وآثار التلوث البيئي الذي يؤثر بالبلاد. لا تسقط المسؤولية عن الأضرار التاريخية التي لحقت بالبيئة والجرائم البيئية بالتقادم.
  2. أولئك الذين يقومون بأنشطة تؤثر في البيئة عليهم، في جميع مراحل الإنتاج، تجنّب وتقليل وتكثيف ومعالجة وإصلاح والتعويض عن الضرر الذي يلحق بالبيئة وبصحة الأشخاص، وأن يضعوا الترتيبات الأمنية الضرورية لتحييد الآثار المحتملة للتلوث البيئي.

الفصل الثاني. الموارد الطبيعية

المادة 348

  1. تُعدّ المعادن بجميع أنواعها، والهيدروكربونات والمياه والهواء والتربة وما تحتها، والحراج والتنوع البيولوجي والطيف الكهرومغناطيسي وجميع العناصر والقوى الفيزيائية التي يمكن استعمالها موارد طبيعية.
  2. الموارد الطبيعية ذات طبيعة إستراتيجية وأهمية عامة لتنمية البلاد.
ملكية الموارد الطبيعية

المادة 349

  1. الموارد الطبيعية ملكية الشعب البوليفي المباشرة وغير المنقسمة وغير القابلة للانتقاص، ويقع عبء إدارتها على الدولة نيابة عن المصلحة الجماعية.
  2. تعترف الدولة وتحترم وتمنح حقوق الملكية الفردية والجماعية للأرض وحقوق استخدام واستغلال الموارد الطبيعية.
  3. الزراعة وتربية المواشي وأنشطة الصيد البري وصيد الأسماك الذي لا يشمل الأنواع الحيوانية المحمية، أنشطة تخضع لأحكام الجزء الرابع من هذا الدستور حول التنظيم الاقتصادي وهيكلية الدولة.

المادة 350

أي صك ملكية بالاحتياطات المالية لاغ بحكم القانون، باستثناء التخويل الصريح لأسباب ضرورات الدولة والمنفعة العامة وطبقاً للقانون.

المادة 351

  1. تسيطر الدولة وتوجه عمليات التدقيق والاستغلال والاستعمال الصناعي ونقل وتجارة الموارد الطبيعية الإستراتيجية من خلال المؤسسات العامة أو التعاونية أو المجتمعية، التي يمكن بدورها أن تتعاقد مع الشركات الخاصة وأن تقيم شركات مختلطة.
  2. يمكن للدولة أن تتعاقد على مشاريع مشتركة مع كيانات قانونية، بوليفية أو أجنبية لاستغلال المواد الطبيعية. ينبغي أن تضمن أن الفوائد الاقتصادية الناجمة عن ذلك يعاد استثمارها في البلاد.
  3. إدارة الموارد الطبيعية تضمن المشاركة والرقابة الاجتماعية في تصميم السياسات القطاعية. يمكن تأسيس الشركات المختلطة في الإدارة، وبتمثيل من الدولة والمجتمع، بشكل يضمن الرفاهية الجماعية.
  4. تدفع الشركات الخاصة، البوليفية والأجنبية، ضرائب وعائدات عندما تشارك في استغلال الموارد الطبيعية؛ ولا يمكن استرداد هذه الدفعات. عائدات استخدام المواد الطبيعية حق وتعويض عن استغلالها، ويتم تنظيمها من قبل الدستور والقانون.
الحق في الثقافة

المادة 352

يخضع استغلال الموارد الطبيعية في أراضٍ محددة لعملية تشاور مع السكان المتأثرين، تطلقها الدولة، وتستند إلى مبادئ التشاور الحر والمسبق والمبني على معلومات صحيحة. وتضمن مشاركة المواطنين في عملية إدارة البيئة والمحافظة على الأنظمة البيئية طبقاً لأحكام الدستور والقانون. في المناطق التي تسكنها الشعوب والقوميات الريفية الأصلية، تجري المشاورات طبقاً لأعرافهم وإجراءاتهم.

الحق في الثقافة

المادة 353

يتمتع الشعب البوليفي بالوصول العادي للمنافع الناجمة عن استخدام جميع الموارد الطبيعية. تعطى الأفضلية للأراضي التي وجدت فيها هذه الموارد، وللشعوب والقوميات الريفية الأصلية.

المادة 354

تطور الدولة وتشجع الأبحاث المتعلقة بإدارة استخدام الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والمحافظة عليها.

المادة 355

  1. يكون الاستخدام الصناعي وبيع الموارد الطبيعية أولوية بالنسبة للدولة.
  2. يتم توزيع الأرباح الناجمة عن استغلال وبيع الموارد الطبيعية وإعادة استثمارها لتشجيع التنوع الاقتصادي على مختلف مستويات التنظيم الجغرافي للدولة. تحدد النسب الموزعة حسب القانون.
  3. يفضَّل أن تجري عمليات الاستخدام الصناعي في المكان الأصلي لإنتاجها، ويتم توفير الظروف التي تشجع التنافسية في السوق الداخلي والدولي.

المادة 356

تتمتع أنشطة التنقيب والاستغلال والتكرير والاستخدام الصناعي والنقل والبيع المتعلق بالموارد الطبيعية المتجددة بصفة الضرورة للدولة والمنفعة العامة.

المادة 357

بالنظر إلى مكانتها كملكية اجتماعية للشعب البوليفي، لا يمكن لأي شخص أجنبي أو شركة أجنبية، ولا أي شخص بوليفي أو شركة خاصة تسجيل سندات امتلاك الموارد الطبيعية البوليفية في سوق الأوراق المالية أو استخدامها كأداة في عمليات مالية تهدف إلى نقل الأصول أو استخدامها كضمانة. يُعدّ تسجيل وتدوين الاحتياطيات من الصلاحيات الحصرية للدولة.

المادة 358

تخضع حقوق استخدام واستغلال الموارد الطبيعية لأحكام الدستور والقانون. وتخضع هذه الحقوق لمراجعة دورية من أجل الالتزام بالأنظمة التقنية والاقتصادية والبيئية. ينطوي على عدم الامتثال عكس أو إلغاء حقوق الاستخدام والاستغلال.

الفصل الثالث. الهيدروكربونات

المادة 359

  1. ملكية الموارد الطبيعية
    الهيدروكربونات، بأية حالة أو شكل كانت، حق غير قابل للتصرف وملكية دائمة للشعب البوليفي. تملك الدولة، نيابة عن الشعب البوليفي وتمثيلاً له، جميع إنتاج الهيدروكربونات في البلاد وهي السلطة الوحيدة المخولة ببيعها. وتكون كل العائدات المترتبة على بيع الهيدروكربونات ملكية للدولة.
  2. لا يمكن لأي عقد، أو اتفاقية أو معاهدة رسمية، مباشرة أو غير مباشرة، ضمنية أو صريحة، أن تنتهك كلياً أو جزئياً أحكام هذه المادة. وفي حال الانتهاك، فإن العقود تعتبر لاغية بحكم القانون، وأولئك الذين وافقوا عليها أو وقّعوها أو نفذوها، يكونون قد ارتكبوا جريمة الخيانة العظمى.

المادة 360

تحدد الدولة السياسة المتعلقة بالهيدروكربونات، وتشجع تطويرها الشامل والمستدام والعادل وتضمن السيادة على الطاقة.

المادة 361

  1. شركة النفط والغاز البوليفية شركة ذات اكتفاء ذاتي محكومة بالقانون العام، غير محدودة، ومستقلة إدارياً وتقنياً واقتصادياً في إطار سياسة الدولة في مجال الهيدروكربونات. الشركة، وفي ظل توجيه الوزارة المعنية وبوصفها الذراع التشغيلي للدولة، هي الكيان الوحيد المخوّل بإجراء أنشطة في السلسلة الإنتاجية للهيدروكربونات وبيعها.
  2. لا يمكن لشركة النفط والغاز البوليفية تحويل حقوقها أو التزاماتها بأي شكل كان، ضمنياً أو صراحة، وبصورة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 362

  1. شركة النفط والغاز البوليفية مخولة بتوقيع عقود الخدمة مع الشركات العامة والمشتركة والخاصة، البوليفية أو الأجنبية، بحيث تقوم هذه الشركات، باسم شركة النفط والغاز البوليفية وكممثلة عنها، بإجراء أنشطة محددة في السلسلة الإنتاجية مقابل تعويضات مالية عن خدماتها. ولا يجوز أن ينجم عن توقيع هذه العقود بأي حال من الأحوال خسائر للشركة أو للدولة.
  2. ينبغي أن تحصل العقود المتعلقة بأنشطة التنقيب عن الهيدروكربونات واستغلالها على تخويل مسبق وموافقة صريحة من الجمعية التشريعية متعددة القوميات. في حال رفض التفويض تعتبر العقود لاغية بحكم القانون، دون الحاجة إلى أي إعلان قضائي أو غير قضائي.

المادة 363

  1. الشركة البوليفية لتصنيع الهيدروكربونات شركة مستقلة محكومة بالقانون العام، وتتمتع بالاستقلال الإداري والتقني والاقتصادي وتعمل في إطار سياسة الدولة في مجال الهيدروكربونات. تكون الشركة البوليفية لتصنيع الهيدروكربونات، كممثلة عن الدولة وعلى أراضيها، مسؤولة عن الاستعمال الصناعي للهيدروكربونات.
  2. يمكن لشركة النفط والغاز البوليفية أن تؤسس تجمعات أو شركات اقتصادية مشتركة من أجل التنقيب والاستغلال والتكرير والاستخدام الصناعي ونقل وبيع الهيدروكربونات. وفي هذه التجمعات أو الشركات، ينبغي أن تملك شركة النفط والغاز البوليفية ما لا يقل عن 51% من رأس المال الإجمالي للشركة.

المادة 364

تمتلك شركة النفط والغاز البوليفية، نيابة عن الدولة البوليفية وكممثلة لها، حقوق الملكية وتمارس هذه الحقوق على أراضي الدولة.

المادة 365

تتمتع الشركة المستقلة، بموجب القانون العام، باستقلال إداري وتقني واقتصادي، وتكون، بتوجيه من الوزارة المعنية، مسؤولة عن تنظيم ومراقبة جميع الأنشطة في السلسلة الإنتاجية والرقابة عليها وتدقيقها حتى الاستخدام الصناعي، في إطار سياسة الدولة في مجال الهيدروكربونات، وطبقاً للقانون.

المادة 366

كل شركة أجنبية تقوم بأنشطة في السلسلة الإنتاجية للهيدروكربونات نيابة عن الدولة أو ممثلة لها تخضع لسيادة الدولة ولقوانين وسلطة الدولة. لا يُعترَف بالولاية القضائية لأية محكمة أجنبية بأي حال من الأحوال، ولا يُقبل اللجوء إلى التحكيم الدولي أو الحماية الدبلوماسية حتى في الحالات الاستثنائية.

المادة 367

ينبغي أن ينسجم استغلال واستهلاك وبيع الهيدروكربونات ومشتقاتها مع سياسة تنموية تضمن الاستهلاك المحلي. وتحتوي صادرات الإنتاج الفائض أكبر قدر ممكن من القيمة المضافة.

المادة 368

تتلقى الولايات المنتجة للهيدروكربونات عائدات بنسبة 11% من إنتاجها من الهيدروكربونات بعد التدقيق المحاسبي. كما تحصل الولايات غير المنتجة والخزينة العامة للدولة على نسبة من العائدات يحددها قانون خاص.

ملكية الموارد الطبيعية

الفصل الرابع. التعدين والمناجم

المادة 369

  1. تكون الدولة مسؤولة عن الثروات المعدنية الموجودة في التربة وتحتها، مهما كان أصلها، ويتم تنظيم استخدامها حسب القانون. ويعترف بصناعة التعدين التابعة للدولة وصناعات التعدين الخاصة والشركات التعاونية كشركات منتجة.
  2. الموارد الطبيعية غير المعدنية الموجودة في الأملاح والمياه والغازات والكبريت وغيرها من المواد، ذات طبيعة إستراتيجية للبلاد.
  3. يكون توجيه سياسة التعدين والمناجم، إضافة إلى تشجيع ودعم ومراقبة الأنشطة التعدينية، مسؤولية الدولة.
  4. تقوم الدولة بتدقيق ومراقبة كامل السلسلة الإنتاجية للتعدين والأنشطة التي تقوم بها الأطراف المالكة لحقوق التعدين وعقود التعدين أو الحقوق الموجودة سابقاً.

المادة 370

  1. تمنح الدولة حقوق التعدين في كامل أجزاء السلسلة الإنتاجية وتوقع عقود تعدين مع الأفراد والكيانات الجماعية عند الامتثال لأحكام القانون.
  2. تدعم الدولة وتشجع المناجم التعاونية التي تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
  3. ينبغي لحقوق التعدين في كامل أجزاء السلسلة الإنتاجية وكذلك عقود التعدين أن تحقق وظيفة اجتماعية اقتصادية يؤديها مالكوها بصورة مباشرة.
  4. يكون حق التعدين الذي يغطي الاستثمارات وأعمال التنقيب والاستكشاف والاستغلال والتركيز والاستخدام الصناعي أو بيع المعادن والأملاح المعدنية مجال عمل المالك. ويحدد القانون نطاق هذا الحق.
  5. يلزم عقد التعدين المستفيدين بتطوير أنشطة التعدين لتحقيق المصلحة الاجتماعية والاقتصادية. إن عدم تحقيق هذا الالتزام يؤدي إلى فسخ العقد مباشرة.
  6. تدعم الدولة وتطور، من خلال الكيانات المستقلة، السياسات المتعلقة بإدارة واستكشاف والتنقيب عن، والاستخدام الصناعي والبيع التجاري والمعلومات التقنية والجيولوجية والعلمية وتقييم الموارد الطبيعية غير المتجددة لتطوير عملية التعدين.

المادة 371

  1. إن مجالات استغلال التعدين الممنوحة بموجب عقد غير قابلة للتحويل والامتلاك، ولا يمكن نقلها بالوراثة.
  2. يكون المقر القانوني لشركات التعدين ضمن الولاية القضائية المحلية حيث تجري أكبر عمليات التعدين.

المادة 372

  1. تكون مجموعات التعدين المؤمنة ومعاملها الصناعية ومسابكها جزءاً من ملكية الشعب، ولا يمكن تحويلها أو تغيير صفتها القانونية لتصبح ملكية للشركات الخاصة تحت أي عنوان كان.
  2. يكون التوجيه رفيع المستوى وإدارة صناعة التعدين مسؤولية الكيان المستقل الذي تُحَدَّد صلاحياته بالقانون.
  3. تشارك الدولة في الاستخدام الصناعي وفي بيع الموارد التعدينية، المعدنية وغير المعدنية، بموجب أحكام القانون.
  4. تضع الشركات الجديدة المستقلة المنشأة بحكم القانون مقر إقامتها القانوني في الولايات ذات الإنتاج التعديني الأكبر، وهما بوتوسي وأورورو.

الفصل الخامس. الموارد المائية

المادة 373

  1. الحق في الماء
    يعد الماء أكثر الحقوق أساسية للحياة، في إطار سيادة الشعب. تدعم الدولة استخدام المياه والوصول إليها على أساس مبادئ التضامن والتكاملية والتبادلية والعدالة والتنوع والاستدامة.
  2. ملكية الموارد الطبيعية
    ثانياً: تشكل الموارد المائية بجميع أشكالها، السطحية والجوفية، موارد إستراتيجية محدودة وهشة، وتوفر وظيفة اجتماعية وثقافية وبيئية. لا يمكن أن تخضع هذه الموارد للملكية الشخصية ولا يمكن منح امتيازات بشأنها ولا بشأن الخدمات المرتبطة بها، وتخضع لنظام ترخيص وتسجيل وتفويض طبقاً للقانون.

المادة 374

  1. تحمي الدولة وتضمن الاستخدام التفضيلي للمياه من أجل الحياة. من واجب الدولة، إدارة وتنظيم وحماية وتخطيط الاستخدام المستدام والمناسب للموارد المائية، مع المشاركة الاجتماعية وضمان وصول المياه إلى جميع السكان. ويضع القانون الشروط والقيود المفروضة على استخداماتها.
  2. تعترف الدولة وتحترم وتحمي عادات وطرائق الاستخدام في المجتمعات والسلطات المحلية والشعوب والقوميات الأصلية فيما يتعلق بحقها في الإدارة المستدامة للمياه.
  3. تعد الأحفوريات والجليديات والأراضي الرطبة والمياه الجوفية والمعادن والمياه الطبية وغيرها أولوية بالنسبة للدولة ينبغي أن تضمن المحافظة عليها وحمايتها واستعادتها واستخدامها المستدام وإدارتها المتكاملة؛ وهي حق غير قابل للانتقاص والامتلاك، ولا يسقط بالتقادم.

المادة 375

  1. من واجب الدولة وضع خطط للاستخدام المستدام، والمحافظة على أحواض الأنهار وإدارتها واستغلالها.
  2. تنظم الدولة الإدارة المستدامة للموارد المائية والأحواض من أجل الري والأمن الغذائي والخدمات الأساسية واحترام استخدامات وعادات المجتمعات المحلية.
  3. من واجب الدولة إجراء الدراسات لتحديد المياه الجوفية، ومن ثم حمايتها وإدارتها واستخدامها المستدام.

المادة 376

تعد الموارد المائية من الأنهار والبحيرات والمستنقعات أحواضاً مائية وموارد إستراتيجية لتنمية وسيادة بوليفيا، نظراً لإمكاناتها الكامنة ولتنوع الموارد الطبيعية التي تحتويها ودورها الأساسي في الأنظمة البيئية. تتجنب الدولة القيام بأفعّال وأنشطة قرب مصادر المياه والمناطق المتوسطة في الأنهار التي يمكن أن تتسبب بأضرار للأنظمة البيئية أو تقلص كميات التدفق، وتسعى للمحافظة على وضعها الطبيعي والحرص على تطور ورفاهية السكان.

المادة 377

  1. القانون الدولي
    كل معاهدة دولية حول الموارد المائية توقع من قبل الدولة تصون سيادة البلاد وتعطي الأولوية لمصالح الدولة.
  2. تضمن الدولة المياه الحدودية والعابرة للحدود بشكل دائم للمحافظة على الثروات المائية والإسهام باندماج الشعب.

الفصل السادس. الطاقة

المادة 378

  1. حماية البيئة
    تشكل الأشكال المختلفة للطاقة ومصادرها مورداً إستراتيجياً، ويعد الوصول إليها حقاً أساسياً وجوهرياً من أجل التنمية الاجتماعية المتكاملة للبلاد، وتحكمها مبادئ الكفاءة والاستمرار والتكيّف والمحافظة على البيئة.
  2. من الصلاحيات غير القابلة للتحويل التي تتمتع بها الحكومة المركزية هي صلاحية تطوير سلسلة إنتاج الطاقة على مراحلها في التوليد والنقل والتوزيع، بواسطة الشركات العامة والمشتركة والمؤسسات غير الربحية والتعاونيات والشركات الخاصة والشركات الاجتماعية والمجتمعية، مع المشاركة والرقابة الاجتماعية. لا يمكن أن تخضع سلسلة إنتاج الطاقة إلى السيطرة الحصرية للمصالح الخاصة، ولا يمكن منح امتيازات فيها. وتنظّم مشاركة القطاع الخاص حسب القانون.

المادة 379

  1. تطور الدولة وتدعم الأبحاث واستخدام أشكال جديدة من إنتاج الطاقات البديلة التي تتوافق مع المحافظة على البيئة.
  2. تضمن الدولة توليد الطاقة للاستهلاك المحلي؛ وينبغي أن يوفر تصدير الطاقة الفائضة الاحتياطيات اللازمة للبلاد.

الفصل السابع. التنوع البيولوجي والكوكا والمناطق المحمية والموارد الحراجية

القسم الأول. التنوع البيولوجي

المادة 380

  1. يتم استغلال الموارد الطبيعية المتجددة بطريقة مستدامة، مع احترام الخصائص والقيمة الطبيعية لكل نظام بيئي.
  2. من أجل ضمان التوازن البيئي، ينبغي استخدام التربة طبقاً لقدرتها على تحقيق استخدام أكبر في إطار عملية تنظيم استخدام وإشغال الأرض، مع الأخذ بعين الاعتبار خصائصها البيوفيزيائية والاجتماعية - الاقتصادية والثقافية والسياسات المؤسساتية. وينظم القانون تنفيذها.

المادة 381

  1. تعد الأنواع الأصلية من الحيوانات والنباتات في البلاد أصولاً طبيعية. تتخذ الدولة الإجراءات الضرورية للمحافظة عليها واستغلالها وتطويرها.
  2. أحكام الملكية الفكرية
    تحمي الدولة جميع الموارد الوراثية والأحياء الدقيقة الموجودة في الأنظمة البيئية على أراضيها، إضافة إلى المعارف المتعلقة باستخدامها واستغلالها. ومن أجل حمايتها، يتم تأسيس نظام تسجيل يضمن وجودها، إضافة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية لصالح الدولة أو المجموعات المحلية الجماعية. وبالنسبة للموارد غير المسجلة، ستحدث الدولة إجراءات حماية بموجب القانون.

المادة 382

من صلاحيات وواجبات الدولة الدفاع عن المواد البيولوجية المستمدة من الموارد الطبيعية ومن المعارف التقليدية وغيرها من الموارد الناشئة على أراضيها، واستعادتها وحمايتها وتوطينها.

المادة 383

تتخذ الدولة إجراءات لوضع قيود جزئية أو كلية، مؤقتة أو دائمة على استخراج موارد التنوع البيولوجي واستخدامها. وتوجَّه الإجراءات نحو الحاجة للمحافظة عليها واستعادتها وترميم التنوع البيولوجي المهدد بالانقراض. ويعاقَب جنائياً على الامتلاك غير القانوني والتعامل والاتجار بالأنواع التي تشكل التنوع البيولوجي.

القسم الثاني. الكوكا

المادة 384

تحمي الدولة الكوكا الأصلية في البلاد بوصفها تراثاً ثقافياً، وكمورد طبيعي متجدد وكجزء من التنوع البيولوجي في بوليفيا ويحقق التماسك الاجتماعي؛ وهي بحالتها الطبيعية ليست مخدِّرة. يحكم القانون إعادة تقييم وإنتاج وبيع الكوكا واستخدامها الصناعي.

القسم الثالث. المناطق المحمية

المادة 385

  1. تشكل المناطق المحمية مصلحة عامة، وهي جزء من التراث الطبيعي والثقافي للبلاد؛ وهي تحقق وظائف بيئية وثقافية واجتماعية واقتصادية للتنمية المستدامة.
  2. عند التقاطع بين المناطق المحمية والسكان الأصليين، تحدث إدارة مشتركة للمنطقة وتخضع لأعراف وإجراءات السكان الأصليين فيما يتعلق بأهداف إنشاء هذه المناطق.

القسم الرابع. الموارد الحراجية

المادة 386

الغابات الطبيعية وتربة الغابات ذات أهمية إستراتيجية لتنمية الشعب البوليفي. تعترف الدولة بحقوق استخدام الغابات لمصلحة المجتمعات المحلية والجهات الخاصة. كما تدعم أنشطة المحافظة عليها واستخدامها المستدام وتوليد قيمة مضافة لمنتجاتها وإعادة تأهيل وتحريج المناطق المتردية.

المادة 387

  1. على الدولة أن تضمن المحافظة على الغابات الطبيعية في المناطق الحراجية، واستغلالها المستدام والمحافظة عليها واستعادة الغطاء النباتي والحيواني في المناطق المتردية.
  2. ينظم القانون حماية واستخدام الأنواع الحراجية ذات الأهمية الاجتماعية ـ الاقتصادية والثقافية والبيئية.
الحق في الثقافة

المادة 388

يكون للمجتمعات المحلية المكونة من السكان الأصليين الحق الحصري باستخدامها وإدارتها طبقاً لأحكام القانون.

المادة 389

  1. يتم تحويل الغابات للأغراض الزراعية وتربية القطعان وغيرها من الأهداف فقط في المناطق المخصصة قانونياً لذلك الاستخدام، وطبقاً لسياسات التخطيط والقانون.
  2. يحدد القانون الحقوق البيئية للطريق وتقسيم المناطق الداخلية لاستخدامها لضمان المحافظة طويلة الأمد على الأرض والمخزونات المائية.
  3. يعد تحويل الأرض في المناطق المصنفة لمثل تلك الأغراض جريمة يعاقَب عليها وتُلزَم الجهة التي تحدث الضرر بإصلاحه.

الفصل الثامن. أمازونيا

المادة 390

  1. يشكل حوض الأمازون البوليفي فضاءً إستراتيجياً محمياً للتنمية المتكاملة للبلاد، نظراً لبيئته الحساسة وللتنوع البيولوجي الموجود فيه والموارد المائية والمناطق البيئية.
  2. يشمل حوض الأمازون البوليفي كامل ولاية بالدو ومقاطعة إيتورالديه في ولاية لاباز ومقاطعات فاشا دييز وباليفان في ولاية بيني. تخضع التنمية المتكاملة لأمازونيا البوليفية، كمنطقة جغرافية تحتوي غابات ماطرة مدارية، طبقاً لخصائص محددة للثروة الحراجية التي توفرها فيما يتعلق بالمواد المستخرجة منها، لقانون خاص لصالح المنطقة والبلاد.

المادة 391

  1. حماية البيئة
    تعطي الدولة الأولوية للتنمية المتكاملة لأمازونيا البوليفية، من خلال إدارة شاملة وتشاركية ومشتركة وعادلة لغابات الأمازون. وتتجه الإدارة نحو توليد فرص العمل وزيادة الدخل لسكانها في إطار حماية الاستخدام المستدام للبيئة.
  2. تدعم الدولة الوصول إلى تمويل السياحة والسياحة البيئية وغير ذلك من مبادرات ريادة الأعمال في هذه المناطق.
  3. تنشئ الدولة، بالتنسيق مع سلطات السكان الأصليين وسكان حوض الأمازون، سلطة خاصة لا مركزية يكون مقرها منطقة أمازونيا لتشجيع الأنشطة النموذجية في هذه المنطقة.

المادة 392

  1. الحق في الثقافة
    تنفذ الدولة سياسات خاصة لصالح الشعوب والقوميات الأصلية في المنطقة، من أجل توفير الظروف الضرورية لإعادة إحياء وتحفيز الاستخدام الصناعي والاستعمال التجاري وحماية المنتجات المستخرجة منها والمحافظة عليها.
  2. يُعترَف بالقيمة التاريخية والثقافية والاقتصادية لشجرة السيرينغا والكستناء، كرموز لأمازونيا البوليفية؛ ويعاقَب قطع هذه الأشجار، باستثناء الحالات التي تكون فيها للمصلحة العامة وتنظم حسب القانون.

الفصل التاسع. الأراضي والمناطق

ملكية الموارد الطبيعية

المادة 393

تعترف الدولة وتحترم وتضمن الملكية الفردية والمجتمعية والجماعية للأرض، طالما أنها تحقق غاية اجتماعية أو غاية اجتماعية ـ اقتصادية، حسب الحالة.

المادة 394

  1. تصنف الملكيات الزراعية كملكيات صغيرة ومتوسطة وتجارية حسب مساحتها ونمط الإنتاج فيها ومعايير تطورها. وينظم حجمها الأقصى والأدنى وخصائصها وأشكال تحويلها بالقانون. الحقوق المكتسبة قانونياً من قبل المالكين الأفراد الذين تقع أراضيهم داخل المناطق التي يسكنها السكان الأصليون مضمونة.
  2. تعد الملكيات الصغيرة ملكيات أسرية لا يمكن تقسيمها أو استملاكها، وتكون معفية من الضرائب الزراعية على الممتلكات. ولا يؤثر عدم قابليتها للتقسيم بحقوق توريثها بموجب الأحكام الواردة في القانون.
  3. ثالثاً الأصليين وأراضي المجتمعات المحلية متعددة الثقافات والمجتمعات الريفية. الملكية الجماعية غير قابلة للتقسيم، وغير قابلة للتصرف والاستملاك وغير قابلة للعكس، وتكون معفاة من الضريبة الزراعية على الممتلكات. يمكن أن تكون المجتمعات بكليتها صاحبة سندات التمليك، ويعترف بالطبيعة التكاملية للحقوق الجماعية والفردية مع احترام وحدة الأراضي القائمة على الهوية.

المادة 395

  1. الحق في الثقافة, واجب تحويل الثروة لبعض الفئات
    يتم منح الأراضي المستولى عليها للفلاحين الأصليين وللمجتمعات الأصلية متعددة الثقافات والأفرو بوليفيين والمجتمعات الريفية التي لا تملك أرضاً أو لا تملك ما يكفي من الأرض، طبقاً لسياسة الدولة التي تأخذ بعين الاعتبار الوقائع البيئية والجغرافية، إضافة إلى الضرورات الديموغرافية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. يتم إعطاء المنحة طبقاً لسياسات التنمية الريفية المستدامة وحق المرأة بالوصول إلى الأرض وتوزيعها وإعادة توزيعها دون التمييز القائم على الحالة المدنية أو الحالة العائلية.
  2. يحظر المنح المزدوج للأراضي وشراء وبيع وتبديل الأراضي الممنوحة.
  3. يحظر توليد الدخل من خلال المضاربة على استخدام الأرض بوصفه يتناقض مع المصلحة الجماعية.

المادة 396

  1. تنظم الدولة سوق الأرض، وتمنع تراكم المساحات التي تتجاوز تلك المسموح بها في القانون، إضافة إلى تقسيم المساحات الأصغر من تلك المسموح بها كملكية صغيرة.
  2. قيود على حقوق جماعات محددة
    لا يمكن للأجانب الحصول على الأراضي المملوكة للدولة تحت أي عنوان.

المادة 397

  1. العمل هو المصدر الأساسي للحصول على الملكية الزراعية والاحتفاظ بها. ينبغي استخدام الممتلكات لخدمة غاية اجتماعية أو غاية اجتماعية-اقتصادية حسب طبيعة الملكية، من أجل ضمان ذلك الحق.
  2. من المفهوم أن الغاية الاجتماعية هي الاستعمال المستدام للأرض من قبل المجتمعات والشعوب الريفية الأصلية، إضافة إلى استخدام الممتلكات الصغيرة التي تشكل مصدراً للعيش والرفاهية والتنمية الاجتماعية الثقافية لأصحاب الملكيات. يُعترف بعادات وأعراف المجتمعات في تحقيق الغاية الاجتماعية.
  3. ينبغي أن تُفهم الغاية الاجتماعية ـ الاقتصادية على أنها الاستخدام المستدام للأرض في تطوير الأنشطة الإنتاجية، طبقاً لقدرتها على الاستخدام الموسع ولمصلحة المجتمع وللمصلحة الجماعية لمالكها. تخضع الملكية التجارية للمراجعة طبقاً للقانون، والتحقق من الالتزام بالغاية الاجتماعية ـ الاقتصادية.
الإشارة إلى الطبقات الاجتماعية

المادة 398

تحظر الحيازات الكبيرة والملكية المزدوجة باعتبارها تتناقض مع المصلحة الجماعية ومع تنمية البلاد. يُفهم أن الحيازات الكبيرة تعني الملكية غير المنتجة للأرض؛ وأن الأرض لا تحقق وظيفة اجتماعية ـ اقتصادية؛ وأن استغلال الأرض يجعلها أداة للرق وشبه العبودية أو العبودية في علاقات العمل أو الملكية التي تتجاوز الحد الأقصى من المساحة المسموح بها في القانون. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز الحد الأقصى لمساحة الملكية 5000 هكتار.

الحماية من المصادرة

المادة 399

  1. تُطبَّق القيود الجديدة على مساحات الأراضي الزراعية على قطع الأرض التي تم الحصول عليها بعد دخول هذا الدستور حيز النفاذ. لغايات انعدام الأثر الرجعي للقانون، فإن حقوق ملكية الأراضي الزراعية يُعترف بها وتحترم طبقاً للقانون.
  2. المساحات التي تتجاوز تلك التي تحقق غاية اجتماعية ـ اقتصادية يتم استملاكها. والملكيات المزدوجة المشار إليها في المادة السابقة تشير إلى المنح المزدوجة التي عولجت أمام المجلس الوطني للإصلاح الزراعي سابقاً. حظر المنح المزدوجة لا ينطبق على الحقوق المكتسبة قانونياً من قبل أطراف ثالثة.

المادة 400

يُحظر تقسيم الأرض إلى مساحات أصغر من الحد الأقصى المعترف به للملكيات الصغيرة بالقانون، كونه يؤثر على الاستخدام المستدام للأرض ويتناقض مع المصلحة الجماعية. يأخذ الحد الأقصى للملكية الصغيرة المنصوص عليها بالقانون بعين الاعتبار خصائص المناطق الجغرافية. تضع الدولة الآليات القانونية لتحاشي تقسيم الملكيات الصغيرة.

الحماية من المصادرة

المادة 401

  1. يشكل عدم تحقيق الغاية الاجتماعية ـ الاقتصادية وملكية الحيازات الكبيرة أرضية لعكس ملكية الأرض وتحويلها إلى مجال ملكية للشعب البوليفي.
  2. يحدث استملاك الأراضي لأسباب الضرورة والمصلحة العامة، وبناء على الدفع المسبق لتعويض عادل.

المادة 402

الدولة ملزمة بما يلي:

  1. حماية البيئة
    تشجيع خطط الاستيطان البشري لتحقيق التوزيع الديموغرافي العقلاني والاستخدام الأفضل للأرض والموارد الطبيعية، ومنح المستوطنين الجدد المنشآت اللازمة للوصول إلى التعليم والصحة والأمن الغذائي والإنتاج، في إطار تنظيم أراضي الدولة والمحافظة على البيئة.
  2. تشجيع السياسات الهادفة إلى إزالة جميع أشكال التمييز ضد النساء فيما يتعلق بالوصول إلى الأرض وملكيتها وتوريثها.
الحق في الثقافة

المادة 403

  1. يعترف بالوجود الكلّي للسكان الأصليين المشتغلين في الزراعة، وهو ما يشمل حقهم في الحصول على الأرض، والاستغلال الحصري للموارد الطبيعية المتجددة بشروط يحددها القانون؛ وبالتشاور المسبق والمبني على معلومات صحيحة وتبادل منافع استغلال الموارد الطبيعية غير المتجددة الموجودة في أراضيهم؛ وتطبيق أعرافهم من قبل سلطاتهم التمثيلية، وتعريف تطوّرهم طبقاً لمعاييرهم الثقافية ومبادئ التعايش المنسجم مع الطبيعة. يمكن أن يتكون السكان الأصليون العاملون بالزراعة من مجتمعات محلية.
  2. تتكون الأراضي الزراعية للسكان الأصليين من مناطق إنتاج ومناطق استخدام ومناطق محافظة على الموارد الطبيعية، وأماكن للإنتاج الاجتماعي والروحي والثقافي. ويحدد القانون إجراءات الاعتراف بهذه الحقوق.

المادة 404

خدمة إصلاح الأراضي البوليفية، التي يرأسها رئيس الدولة، هي الكيان المسؤول عن تخطيط وتنفيذ وتعزيز عملية الإصلاح الزراعي، ولها ولاية قضائية على سائر أراضي البلاد.

الباب الثالث. التنمية الريفية الشاملة والمستدامة

المادة 405

التنمية الريفية الشاملة والمستدامة جزء أساسي من السياسات الاقتصادية للدولة، وتعطي الأولوية للإجراءات التي تدعم جميع أشكال الأنشطة الاقتصادية المجتمعية وتجمع الفاعلين الاقتصاديين الريفيين، والتأكيد على الأمن الغذائي والسيادة عن طريق ما يلي:

  1. الزيادة الدائمة والمستدامة للإنتاجية في الزراعة وتربية المواشي والتصنيع والأنشطة الزراعية ـ الصناعية والسياحة، إضافة إلى تنافسيتها التجارية.
  2. تعريف التكاملية الداخلية لهيكليات الإنتاج الزراعي، والزراعي ـ الصناعي وإنتاج المواشي.
  3. تحقيق ظروف أفضل للتبادل الاقتصادي بالنسبة للقطاع الإنتاجي الريفي في علاقاته مع الأجزاء الأخرى في الاقتصاد البوليفي.
  4. إعادة تقييم واحترام التجمعات الريفية للسكان الأصليين في جميع نواحي حياتهم.
  5. تعزيز الاقتصاد القائم على المنتجين الزراعيين ومربّي المواشي الصغار والاقتصاد الأسري والمجتمعي.

المادة 406

  1. تضمن الدولة التنمية الريفية الشاملة والمستدامة عن طريق سياساتها وخططها وبرامجها، والمشاريع الشاملة التي تدعم الإنتاج الزراعي والحرفي والحراجي والسياحة بهدف تحقيق أفضل استخدام ممكن، وتحويل وتصنيع الموارد الطبيعية المتجددة وجعلها تجارية.
  2. تشجع الدولة وتعزز المنظمات الاقتصادية الإنتاجية الريفية، بما في ذلك الحرفيون والتعاونيات وجمعيات المنتجين والمصنعين الزراعيين، والشركات الزراعية المجتمعية الصغيرة وشديدة الصغر والمتوسطة التي تسهم في التنمية الاجتماعية ـ الاقتصادية للبلاد، طبقاً لهويتها الثقافية والإنتاجية.

المادة 407

تتمثل أهداف سياسة الدولة في التنمية الريفية الشاملة، والتي يتم السعي لتحقيقها بالتنسيق مع الكيانات الجغرافية اللامركزية وذات الحكم الذاتي، فيما يلي:

  1. ضمان الأمن الغذائي والسيادة، وإعطاء الأولوية لإنتاج واستهلاك الأغذية الزراعية المنتجة على الأراضي البوليفية؛
  2. وضع آليات لحماية الزراعة البوليفية والإنتاج الحيواني فيها؛
  3. تشجيع إنتاج وبيع المنتجات الزراعية ـ البيئية؛
  4. حماية الإنتاج الزراعي والزراعي ـ الصناعي من الكوارث الطبيعية والمناخية والجيولوجية وغيرها من الكوارث المهلكة. يحدد القانون أحكام تأسيس التأمين الزراعي؛
  5. تنفيذ وتطوير التعليم التقني والإنتاجي والبيئي على جميع المستويات وفي كل الأشكال؛
  6. وضع سياسات ومشاريع بطريقة مستدامة، وتحقيق المحافظة على التربة وتأهيلها؛
  7. دعم أنظمة الري لغايات ضمان الإنتاج الزراعي والحيواني؛
  8. ضمان المساعدة الفنية، ووضع آليات الابتكار ونقل التكنولوجيا في جميع أجزاء السلسلة الإنتاجية الزراعية؛
  9. تأسيس بنك ومراكز للأبحاث الوراثية؛
  10. وضع سياسات لتشجيع ودعم القطاعات الإنتاجية الزراعية التي تعاني من نقاط ضعف هيكلية طبيعية؛
  11. ضبط دخول وخروج الموارد البيولوجية والوراثية؛
  12. وضع سياسات وبرامج لضمان الصحة الزراعية والسلامة الغذائية؛
  13. تقديم البنية التحتية الإنتاجية والتصنيعية والصناعية والخدمات الأساسية للإنتاج الزراعي.

المادة 408

تحدد الدولة إجراءات تحفيزية تعود بالفائدة على المنتجين الصغار والمتوسطين، والمصممة لتعويضهم عن المشاكل الناجمة عن التبادل غير المتساوي بين المنتجات الزراعية والحيوانية من جهة وباقي فروع الاقتصاد من جهة أخرى.

المادة 409

ينظَّم إنتاج واستيراد وتجارة المنتجات المعدّلة وراثياً حسب القانون.

الجزء الخامس. التسلسل الهرمي التقليدي والإصلاح الدستوري

باب منفرد. سيادة وإصلاح الدستور

المادة 410

  1. يخضع جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمؤسسات والوظائف العامة لهذا الدستور.
  2. الوضعية القانونية للمعاهدات, أولوية التشريع الوطني مقابل دون الوطني, القانون الدولي
    الدستور هو القانون الأعلى في النظام القانوني البوليفي ويتمتع بالسيادة على أي قانون آخر. الأحكام التي توازي أحكام الدستور، هي تلك الواردة في المعاهدات والمواثيق الدولية حول حقوق الإنسان وأحكام قانون المجتمعات المحلية، والتي تمت المصادقة عليها من قبل البلاد. يكون تطبيق الأحكام القانونية محكوماً بالتسلسل الهرمي الآتي، طبقاً لسلطات الكيانات الجغرافية.
    1. دستور الدولة؛
    2. المعاهدات الدولية؛
    3. القوانين الوطنية وقوانين الأقاليم ذات الحكم الذاتي، والمواثيق المؤسساتية وغيرها من تشريعات الولايات، والتشريعات البلدية وتشريعات السكان الأصليين؛
    4. المراسيم والأنظمة وغيرها من القرارات الصادرة عن الأجهزة التنفيذية ذات الصلاحية.
اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين, الاستفتاءات, إجراءات تعديل الدستور

المادة 411

  1. التعديل الشامل للدستور، أو التعديل الذي يؤثر في القواعد والحقوق والواجبات والضمانات الأساسية، أو [الأحكام] المتعلقة بسيادة وإصلاح الدستور، تنطلق من جمعية تأسيسية أصلية ذات صلاحيات كاملة مدفوعة بالإرادة الشعبية المعبَّر عنها في استفتاء. يُدعى إلى استفتاء بمبادرة من المواطنين، وبتوقيع ما لا يقل عن 20% من عدد الناخبين؛ أو بأغلبية أعضاء الجمعية التشريعية متعددة القوميات؛ أو من قبل رئيس الدولة. تضع الجمعية التأسيسية نظامها الداخلي حول جميع المسائل، لكن ينبغي أن توافق على النص الدستوري بتصويت ثلثي العدد الإجمالي لأعضائها الحاضرين. تتطلب صلاحية التعديل الموافقة من خلال استفتاء دستوري.
  2. يمكن الشروع بتعديل جزئي للدستور بمبادرة شعبية، بتوقيع ما لا يقل عن 20% من الناخبين، أو من خلال الجمعية التشريعية متعددة القوميات عن طريق قانون إصلاح دستوري يوافق عليه ثلثا العدد الإجمالي للأعضاء الحاضرين في الجمعية التشريعية متعددة القوميات. يتطلب أي تعديل جزئي الموافقة عبر استفتاء دستوري.

أحكام انتقالية

أولاً

  1. يوافق كونغرس الجمهورية، خلال فترة 60 يوماً بعد نشر هذا الدستور، على نظام انتخابي جديد لانتخاب الجمعية التشريعية متعددة القوميات ورئيس الجمهورية ونائب الرئيس؛ وتجري الانتخابات في 6 كانون الأول/ديسمبر 2009؛
  2. تؤخذ الولايات القضائية السابقة لدخول هذا الدستور حيز النفاذ بعين الاعتبار لغرض حساب الفترات الجديدة للمناصب؛
  3. تجري الانتخابات لسلطات الولايات والسلطات البلدية في 4 نيسان/أبريل 2010؛
  4. استثنائياً، تمدد فترات رؤساء البلديات والمجالس البلدية وحكّام الولايات إلى أن تستلم السلطات المنتخبة حديثاً وظائفها طبقاً للفقرة السابقة.

ثانياً

توافق الجمعية التشريعية متعددة القوميات، خلال مدة أقصاها مئة وثمانين يوماً لاضطلاعها بمسؤولياتها على قانون هيئة الانتخابات متعددة القوميات وقانون النظام الانتخابي وقانون السلطة القضائية وقانون المحكمة الدستورية متعددة القوميات، والقانون الإطاري للحكم الذاتي واللامركزية.

ثالثاً

  1. الولايات التي اختارت الحكم الذاتي في الاستفتاء الذي جرى في 2 تموز/يوليو 2006، تحرز مكانة الولاية ذات الحكم الذاتي طبقاً لأحكام الدستور؛
  2. على الولايات التي اختارت الحكم الذاتي في استفتاء 2 تموز/يوليو 2006 أن تعدل قوانينها لتتوافق مع هذا الدستور، وأن تقدمها من أجل المراجعة الدستورية.

رابعاً

تجرى الانتخابات للمناصب في السلطات المشار إليها في البند الثاني طبقاً للتقويم الانتخابي الذي تضعه هيئة الانتخابات متعددة القوميات.

خامساً

خلال الفترة الأولى للجمعية التشريعية متعددة القوميات، تتم الموافقة على القوانين الضرورية لوضع الأحكام الدستورية.

سادساً

خلال فترة لا تتجاوز سنة من دخول قانون السلطة القضائية حيز النفاذ، وطبقاً لذلك القانون، تجري مراجعة المناصب القضائي.

سابعاً

لغايات تطبيق الفقرة "أولاً" من المادة 293 من هذا الدستور، يكون أساس ترسيم حدود أراضي السكان الأصليين وضع أراضي المجموعات الأصلية. وخلال عام واحد من انتخاب السلطتين التنفيذية والتشريعية، يخضع تصنيف أراضي السكان الأصليين لإجراء إداري لتحويلها إلى أراضي السكان الأصليين العاملين في الزراعة، في الإطار الذي ينص عليه هذا الدستور.

ثامناً

  1. خلال فترة عام واحد بعد انتخاب السلطتين التنفيذية والتشريعية، ينبغي جعل الامتيازات الممنوحة بشأن الموارد الطبيعية والكهرباء والاتصالات والخدمات الأساسية تتوافق مع النظام القانوني الجديد. ولا ينطوي تحويل الامتيازات إلى النظام القانوني الجديد، بأي حال من الأحوال، على عدم احترام للحقوق المكتسبة؛
  2. وخلال نفس الفترة، تتوقف امتيازات التعدين المتعلقة بالمواد المعدنية وغير المعدنية والأملاح المعدنية والبلورات والكبريت وغيرها، الممنوحة في الاحتياطات المالية على الأراضي البوليفية، عن النفاذ؛
  3. تُعدَّل امتيازات التعدين الممنوحة للشركات الوطنية والأجنبية قبل إنفاذ هذا الدستور لتتوافق معه من خلال عقود تعدين خلال فترة عام واحد؛
  4. تعترف الدولة بالحقوق الموجودة سابقاً وتحترمها بالنسبة لشركات التعدين التعاونية بالنظر إلى طبيعتها الإنتاجية الاجتماعية.
  5. تلغى الامتيازات المتعلقة بالمعادن المشعّة الممنوحة قبل إنفاذ هذا الدستور وتعاد للدولة.

تاسعاً

تبقى المعاهدات الدولية الموجودة المبرمة قبل هذا الدستور والتي لا تتعارض معه جزءاً من النظام القانوني الداخلي وبمرتبة قانون. وخلال فترة 4 سنوات وبعد انتخاب السلطة التمثيلية الجديدة، يتوقف العمل بهذه المعاهدات، وإذا كان ذلك مرغوباً، يعاد التفاوض على المعاهدات الدولية التي تتعارض مع الدستور.

عاشراً

يُطبَّق شرط التحدث بلغتين رسميتين على الأقل بالنسبة لإشغال المناصب العامة، المنصوص عليها في المادة 235.7، بشكل تدريجي طبقاً للقانون.

حكم إلغاء

حكم إلغاء. يلغى الدستور السياسي للدولة لعام 1967 وتعديلاته اللاحقة.

حكم ختامي

يدخل هذا الدستور، الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء للشعب البوليفي، حيز النفاذ يوم نشره في الجريدة الرسمية.