التمهيد, الدافع لكتابة الدستور
ديباجة
الإشارة إلى تاريخ البلاد
أعلنت داهومي جمهورية في 4 كانون الأول/ديسمبر 1958 وانضمت إلى السيادة الدولية في 1 آب/أغسطس 1960. بعد أن أصبحت جمهورية بنين الشعبية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1975، ومن ثم جمهورية بنين في 1 آذار/مارس 1990، شهدت تطوراً دستورياً وسياسياً مضطرباً منذ حصولها على الاستقلال. وظل خيار مصلحة الجمهورية هو الخيار الأوحد دائماً.
لم تحد التغييرات المتعاقبة للأنظمة السياسية والحكومات من تصميم الشعب البنيني على البحث، في صميمهم، عن القيم الثقافية والفلسفية والروحية للحضارة التي تحافظ على أشكال وطنيتهم.
وهكذا، فإن المؤتمر الوطني للقوى العاملة للأمة، الذي عُقِد في كوتونو بين 19 و28 شباط/فبراير 1990 أتاح المصالحة الوطنية وبزوغ عصر إحياء الديمقراطية بإعادته الثقة إلى الناس.
في اليوم التالي لذلك المؤتمر،
مصدر السلطة الدستورية
نحن، الشعب البنيني
الباب الأول. الدولة والسيادة
المادة 1
نوع الحكومة المفترض
دولة بنين جمهورية مستقلة ذات سيادة.
العاصمة الوطنية
عاصمة بنين هي بورتو نوفو.
العلم الوطني
ويكون الشعار الوطني العلم ثلاثي الألوان من الأخضر والأصفر والأحمر. بجانب العارضة يوجد شريط أخضر على كامل ارتفاع العلم ويحتل خمسي طوله، بالإضافة إلى شريطين أفقيين متساويا الطول: العلوي أصفر والسفلي أحمر
النشيد الوطني
النشيد الوطني للجمهورية هو l'AUBE Nouvelle (الفجر الجديد)
الشعار الوطني
شعار الجمهورية هو الأخوة - العدل - العمل
اللغات الرسمية او الوطنية
اللغة الرسمية للدولة هي اللغة الفرنسية.
يتكون الختم الرسمي للدولة من قرص قطره 120 ملليمتر ويحمل:
- على الجانب المواجه زورقًا يحمل ست نجوم خماسية تبحر فوق الأمواج، مصحوبة في الأعلى بقوس وسهم واحد في شكل نخلة مدعومة بعصاتين ملكيتين تقليديتين متقاطعين، وفي الأسفل راية صغيرة تحمل شعار الأخوة - العدل - العمل، ومنقوش داخل الدائرة جمهورية بنين؛
وعلى الجانب العكسي درع تنقسم إلى قسمين متساويين - الجزء الأول من الأخضر والثاني من الذهب [الأصفر] والأحمر، وهي الألوان الثلاثة للعلم. ويحيط الدرع شجرتان من النخيل الأصلي جذوعهما متقاطعة على شكل X.
شعار النبالة لبنين هو كما يلي:
- في الربع الأول، باللون الذهبي، قلعة من قلاع شعب السومبا؛
في الربع الثاني، باللون الفضي، نجمة بنين المحلية، بتعبير آخر، صليب وتري لازوردي ثماني الرؤوس، وأشعة باللونين الفضي والأسود في الخلفية؛
في الربع الثالث، باللون الفضي، نخلة خضراء محملة بالفاكهة الحمراء؛
في الربع الرابع، باللون الفضي، سفينة سمّور [سوداء] تبحر في بحر لازوردي مع معيّن أحمر يمر أسفل خط الربع.
الدعامتان: فهدان مرقطان باللون الذهبي؛
طابع البريد: قرنا خصب باللون الأسود من آذان الذرة.
الشعار: "الإخوة- العدالة-العمل" بحروف سوداء على لافتة.
المادة 2
جمهورية بنين جمهورية واحدة غير مقسمة وعلمانية وديمقراطية.
يجب أن يكون مبدأها: حكم الشعب، بواسطة الشعب، ومن أجل الشعب.
المادة 3
تكون السيادة الوطنية ملكاً للشعب ولا يمكن لجزء من الشعب أو لمجتمع أو لشركة أو لحزب أو لجمعية سياسية أو لمنظمة اتحاد عمالي أو لأي فرد أن يلغي ممارسة هذه السيادة.
تُمارَس السيادة بموجب هذا الدستور الذي يشكل القانون الأعلى للدولة.
يُعَد أي قانون، وأي نص قانوني وأي تدبير إداري يتناقض مع هذه الأحكام باطلًا ولاغيًا. يمتلك أي مواطن حق الاستئناف أمام المحكمة الدستورية على القوانين والنصوص والتشريعات التي يعتقد أنها غير دستورية.
الاستفتاءات
المادة 4
يمارس الشعب سيادته من خلال ممثليه المنتخبين عن طريق الاستفتاء. ويقرر الدستور الحالي والقانون الأساسي شروط الرجوع إلى الاستفتاء.
تتولى المحكمة الدستورية تنظيم الاستفتاء وتعلن نتائجه.
حق تأسيس أحزاب سياسية
المادة 5
تتعاون الأحزاب السياسية في ممارسة حق الاقتراع. وهي تتشكل وتمارس أنشطتها بحرية في ظل الظروف التي يحددها ميثاق الأحزاب السياسية. وهي أيضًا تحترم مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية وسلامة الأراضي الإقليمية وعلمانية الدولة.
إعلان حق الاقتراع العام, قيود على التصويت, الاقتراع السري
المادة 6
يكون حق الاقتراع عاماً ومتكافئاً وسرياً. ويكون الناخبون، طبقاً للشروط التي يقررها القانون، هم كل مواطني بنين من كلا الجنسين ممن تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً، ويتمتعون بكافة حقوقهم المدينة والسياسية.
الباب الثاني. حقوق الأفراد وواجباتهم
المعاهدات الدولية لحقوق الانسان
المادة 7
تشكل الحقوق والواجبات التي أعلنها وضمنها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي تبنته منظمة الوحدة الأفريقية في العام 1981 وصدقت عليه بنين في 20 كانون الثاني/يناير 1986، جزءًا لا يتجزأ من هذا الدستور ومن القانون البنيني.
حقوق غير قابلة للنزع, الحق في الرعاية الصحية, الحق في الثقافة
المادة 8
وتلتزم الدولة التزاماً مطلقاً باحترام شخص الإنسان وحمايته، وتكفل له ازدهاره الكامل بها. ولتحقيق ذلك، تضمن الدولة لمواطنيها المساواة في الحصول على الخدمات الصحية والتعليم والثقافة والمعلومات والتدريب المهني والتوظيف.
الحق في تنمية الشخصية
المادة 9
يحق لكل إنسان تطوير نفسه والتوسع الكامل لشخصه في المجالات المادية والدنيوية والثقافية، بشرط ألا ينتهك حقوق الآخرين وألا ينتهك النظام الدستوري وحسن السلوك.
الحق في الثقافة
المادة 10
لكل شخص الحق في الثقافة، ويتوجب على الدولة حماية القيم الوطنية للحضارات، المادية بنفس قدر الروحية، إضافة إلى التقاليد الثقافية، والترويج لها.
حماية استخدام اللغة
المادة 11
تتمتع كل المجتمعات التي تكوِّن الأمة البنينية بحرية استعمال لغاتها المنطوقة والمكتوبة وتطوير ثقافتها الخاصة بينما تحترم ما يخص الآخرين.
يتوجب على الدولة تشجيع تطوير اللغات الوطنية للتواصل الداخلي.
المادة 12
تضمن الدولة والسلطات العامة تعليم الأطفال وتوفر الأوضاع المناسبة لهذا الغرض.
التعليم الإلزامي, التعليم المجاني
المادة 13
توفر الدولة تعليم الشباب في المدارس العامة. يجب أن يكون التعليم الابتدائي إلزاميا. يجب على الدولة ضمان مجانية التعليم العام تدريجيا.
المادة 14
تتعاون المؤسسات والمجتمعات الدينية على حد سواء في تعليم الشباب. ويمكن افتتاح المدارس الخاصة أو العلمانية أو الأبرشية بتصريح من الدولة وتحت مراقبتها. ويمكن للمدارس الخاصة أن تستفيد من الدعم المالي للدولة طبقاً للشروط التي يحددها القانون.
الحق في الحياة
المادة 15
لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمن والسلامة الشخصية.
المادة 16
لا يجوز القبض على أي إنسان أو أن يتهم إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب التهم الموجهة إليه.
لا يُجبَر أي مواطن على الخروج إلى المنفى.
المادة 17
اعتبار البراءة في المحاكمات, الحق في محاكمة علنية
يعتبر الشخص المتهم بارتكاب فعل غير قانوني بريئًا حتى تثبت إدانته قانونياً في سياق دعوة قضائية عامة يتمتع في خلالها بكل الضمانات اللازمة لدفاع حر.
حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي, مبدأ لاعقوبة بدون قانون
لا يدان أي شخص بأعمال أو أخطاء لم تمثل وقت ارتكابها أي خرق طبقاً للقانون الوطني. وعلى النمط نفسه، لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك القابلة للتطبيق وقت ارتكاب المخالفة.
المادة 18
حظر التعذيب, حظر المعاملة القاسية
لا يجوز أن يتعرض أحد للتعذيب، أو لسوء المعاملة، أو لمعاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة.
لن يكون لأحد الحق في منع المعتقل أو المتهم من التعرض للفحص من قبل طبيب يختاره.
مبدأ لاعقوبة بدون قانون
لا يجوز أن يوقف أحد في مؤسسة عقابية إذا لم يندرج تحت أحكام قانون العقوبات النافذ.
الحماية من الاعتقال غير المبرر
لا يُحتجَز أحد لمدة تزيد عن ثمان وأربعين ساعة إلا بقرار من قاضٍ يجب أن يكون قد مثل أمامه. ويمكن تمديد هذه الفترة فقط في ظل ظروف استثنائية ينص عليها القانون وبحيث لا تتجاوز مدة تزيد عن ثمانية أيام.
المادة 19
يعاقب طبقاً للقانون أي فرد أو أي موظف في الدولة تثبت مسؤوليته عن أي عمل من أعمال التعذيب أو سوء المعاملة أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة في الممارسة، أو في وقت ممارسة مهامه، سواء من تلقاء نفسه أم بموجب تعليمات.
يُعفى أي فرد أو أي من العاملين في الدولة من واجب الطاعة عندما يمثل الأمر الصادر له انتهاكاً خطيراً وبيِّناً فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة.
تنظيم جمع الأدلة, الحق في احترام الخصوصية, حقوق غير قابلة للنزع
المادة 20
المسكن مصون. يتم دخول المنازل أو تفتيشها فقط بما يتوافق مع الأشكال والشروط التي يقرها القانون.
الحق في احترام الخصوصية
المادة 21
يضمن القانون سرية المراسلات والاتصالات.
الحماية من المصادرة, الحق في التملك
المادة 22
لكل شخص الحق في ممتلكاته. ولا يُحرم أحد من ممتلكاته إلا من أجل فائدة تقرها الدولة ومقابل تعويض عادل ومدفوع مقدماً.
الديانة الرسمية, حرية التعبير, الحرية الدينية, حرية الرأي/ الفكر/ الضمير
المادة 23
لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين، العقيدة، والرأي والتعبير مع احترام النظام العام المنصوص عليه في القانون واللوائح. ويجوز اتباع المذاهب والتعبير عن المعتقدات مع احترام علمانية الدولة.
يحق للمؤسسات والمجتمعات الدينية أو الفلسفية أن تنشأ دون عوائق و دون أن تخضع لوصاية الدولة. ويجوز لها تنظيم وإدارة شؤونها بطريقة مستقلة.
حرية الإعلام
المادة 24
تعترف الدولة بحرية الصحافة وتضمنها، وتحميها الهيئة العليا للوسائل الصوتية والمرئية والاتصالات بما يتوافق مع الشروط التي يحددها قانون أساسي.
حرية التجمع
المادة 25
تعترف الدولة وتضمن، طبقاً للشروط التي يحددها القانون، حرية التنقل، وحرية تكوين الجمعيات، والتجمع، وتنظيم المواكب والتظاهر.
المساواة بغض النظر عن الجنس, ضمان عام للمساواة
المادة 26
المساواة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية, المساواة بغض النظر عن بلد المنشأ, المساواة بغض النظر عن الدين, المساواة بغض النظر عن الحزب السياسي, المساواة بغض النظر عن العرق
تضمن الدولة للجميع المساواة أمام القانون دون تمييز من حيث الأصل أو العرق أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو المركز الاجتماعي.
دعم الدولة للأطفال, دعم الدولة لذوي الإعاقة, دعم الدولة للمسنين
الرجال والنساء متساوون أمام القانون. تحمي الدولة الأسرة وخاصة الأم والطفل. كما تعنى بالمعوقين وكبار السن.
حماية البيئة
المادة 27
لكل شخص الحق في بيئة صحية ومُرضِية ودائمة، وعليه واجب حمايتها. ويجب على الدولة السهر على حماية البيئة.
المادة 28
ينظم القانون تخزين النفايات السامة أو المواد الملوِثة الناتجة عن المصانع والوحدات الصناعية الأخرى أو وحدات الصناعة المنزلية المقامة في الأراضي الوطنية، ومعالجتها، وإزالتها.
المادة 29
يمثل نقل النفايات السامة أو المواد الملوثة الغريبة في الأراضي الوطنية، واستقدامها وتخزينها ودفنها والتخلص منها وأي اتفاقية تتعلق بها جريمة ضد الأمة، ويقرر القانون العقوبات القابلة للتطبيق بشأنها. تحدد العقوبات المطبقة عليها القانون.
الحق في العمل, الحق في أجور عادلة
المادة 30
تعترف الدولة بحق كل المواطنين في العمل وتجتهد لإرساء الظروف التي تفعِّل هذا وتضمن للعامل تعويضاً عادلاً عن خدماته أو إنتاجه.
الحق في الإضراب, الحق في الانضمام للنقابات العمالية
المادة 31
على الدولة أن تعترف بحق الإضراب وأن تضمنه. ويحق لكل عامل، طبقاً للشروط التي يحددها القانون، بأن يحمي حقوقه ومصالحه سواء عن طريق العمل المنفرد، أو الجماعي، أو من خلال النقابات المهنية. وتكون ممارسة الحق في الإضراب في إطار الشروط التي يحددها القانون.
واجب الخدمة في القوات المسلحة
المادة 32
الدفاع عن الدولة وسلامة أراضي الجمهورية واجب مقدس لكل مواطن بنيني.
يجب أن تكون الخدمة العسكرية إلزامية. يحدد القانون الشروط اللازمة لأداء هذا الواجب.
واجب العمل, واجب دفع الضرائب
المادة 33
على كل مواطني جمهورية بنين واجب العمل من أجل الصالح العام، وأداء كل التزاماتهم المدنية والمهنية، ودفع مساهماتهم المالية.
واجب إطاعة الدستور
المادة 34
على كل مواطن بنيني، مدني أو عسكري، واجب مقدس، في جميع الظروف، هو احترام الدستور والنظام الدستوري الموضوع إضافة إلى قوانين وأحكام الجمهورية.
المادة 35
يجب على المواطنين الذين يشغلون المناصب العامة أو يُنتخَبون لشغل منصب سياسي أداء عملهم بضمير وكفاءة واستقامة وولاء وإخلاص من أجل الصالح العام.
المادة 36
على كل بنيني واجب احترام أهله ومراعاتهم من دون أي تمييز؛ وإقامة علاقات مع الآخرين بشكلٍ يسمح بحماية وتعزيز وتشجيع الاحترام والحوار والتسامح المتبادل مع النظر إلى السلام وإلى التماسك الوطني.
المادة 37
الممتلكات العامة مقدسة ولها حرمتها. وعلى كل مواطن بنيني أن يحترمها بدقة ويحميها. يتمّ منع أي عمل من أعمال التخريب أو التحطيم أو الفساد أو الانحراف أو الخراب أو الإثراء غير الشرعي طبقاً للشروط التي يحددها القانون.
المادة 38
تحمي الدولة الحقوق والمصالح الشرعية للمواطنين البنينيين في البلاد الأجنبية.
المادة 39
يتمتع الأجانب على أرض جمهورية بنين بالحقوق والحريات نفسها التي يتمتع بها المواطنون البنينيون، وهذا طبقاً للشروط التي يحددها القانون. ويجب أن يلتزموا بالدستور والقوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية.
المادة 40
المعاهدات الدولية لحقوق الانسان, القانون الدولي
على الدولة واجب ضمان نشر الدستور، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب للعام 1981 والتوعية بها، إضافة إلى كل الصكوك الدولية التي صُدِق عليها حسب الأصول والتي تتصل بحقوق الإنسان.
يجب على الدولة دمج حقوق الأفراد في برامج القراءة والكتابة والتعليم في الدوائر الأكاديمية المدرسية والجامعية المختلفة وفي كل البرامج التربوية للقوات المسلحة، وقوات الأمن العام والفئات المماثلة.
الإذاعة, التلفزة
يجب أن تضمن الدولة نشر وتدريس هذه الحقوق نفسها باللغات الوطنية عن طريق كل وسائل الاتصال الجماهيرية، وخصوصاً عن طريق الإذاعة والتلفزيون.
الباب الثالث. السلطة التنفيذية
اسم / هيكلية السلطة التنفيذية
المادة 41
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة. وتنتخبه الأمة وهو يجسد الوحدة الوطنية.
وهو الضامن للاستقلال الوطني ووحدة الأرض واحترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
عدد ولايات رئيس الدولة
المادة 42
مدة ولاية رئيس الدولة, اختيار رئيس الدولة
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام المباشر، قابلة للتجديد مرة واحدة.
في أي حال من الأحوال، لا يمكن لأحد أن يتولى أكثر من ولايتين رئاسيتين.
اختيار رئيس الدولة
المادة 43
يُنتخَب رئيس الجمهورية بحصول مرشح واحد على الأغلبية في تصويت من جولتين.
شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة
المادة 44
لا يترشح أحد لشغل موقع رئيس الجمهورية إلا إذا كان:
- يحمل الجنسية البنينية منذ ولادته أو اكتسبها قبل عشرة أعوام على الأقل؛
من أصحاب المبادئ الأخلاقية الطيبة والأمانة العظيمة؛
يتمتع بكل حقوقه المدنية والسياسية؛
الحد الأدني لسن رئيس الدولة
يبلغ من العمر 40 عاماً على الأقل، ولا يزيد عن 70 عاماً عند تاريخ تسجيل الترشح؛
يقيم على أرض جمهورية بنين في وقت الانتخابات؛
يتمتع بحالة بدنية وعقلية مُرضِية تحققت منها حسب الأصول لجنة مجمعة من ثلاثة أطباء محلفين ومعينين من جانب المحكمة الدستورية.
اختيار رئيس الدولة
المادة 45
ينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة من الأصوات. وإذا لم يحصل على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من التصويت، تتبعها، بعد خمسة عشر يوماً، جولة ثانية.
الوحيدان اللذان يشاركان في الجولة الثانية من الاقتراع هما المرشحان اللذان يحصلان على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى. وفي حال انسحاب أحد المرشحين أو كليهما، يتم استبدال المنسحب ممن يلي بحسب ترتيب الحصول على الأصوات الذي انتهت إليه الجولة الأولى.
يتمّ إعلان انتخاب المرشح الذي يحصل على الأغلبية النسبية للأصوات التي يتم الإدلاء بها في الجولة الثانية.
المادة 46
تتم دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء.
المادة 47
تجرى الجولة الأولى من الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية قبل ثلاثين يوماً على الأقل وأربعين يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء سلطات من يشغل منصب الرئيس.
تبدأ فترة رئيس الجمهورية الجديد من تاريخ انتهاء فترة سلفه.
المادة 48
يحدد القانون شروط الأهلية للترشح، وتقديم المرشحين، وسير عملية التصويت، وفرز الأصوات وإعلان نتائج انتخاب رئيس الجمهورية.
يحدد القانون المخصصات المدنية لرئيس الجمهورية ويحدد راتب التقاعد الذي يحصل عليه رؤساء الجمهورية السابقين.
ولكن لكي يتم وضعه في الاعتبار منذ إصدار هذا الدستور، فإن رؤساء الجمهورية المنتخبين دستورياً فقط هم الذين يمكنهم الاستفادة من بنود الفقرة السابقة.
المادة 49
تحافظ المحكمة الدستورية على انتظام الاقتراع وتتحقق من نتائجه.
يكون انتخاب رئيس الجمهورية محل إعلان مؤقت.
إذا لم يتمّ تقديم أي اعتراض على انتظام العمليات الانتخابية إلى مكتب أمين المحكمة من جانب أحد المرشحين في خلال خمسة أيام من الإعلان المؤقت، تعلن المحكمة الانتخاب النهائي لرئيس الجمهورية.
في حال حدوث اعتراض، يجب أن تصدر المحكمة قرارها في خلال عشرة أيام من الإعلان المؤقت؛ ويتضمن قرارها الإعلان النهائي للنتيجة أو إلغاء الانتخاب.
إذا لم يُثار اعتراض خلال الخمسة أيام فترة الانتظار، وإذا قررت المحكمة الدستورية أن الانتخابات لم تشوبها أي مخالفة تستوجب طبيعتها إلغاء النتيجة، فإنها تعلن انتخاب رئيس الجمهورية خلال الأيام الخمسة عشر التالية للاقتراع.
في حال الإلغاء، تجرى دورة جديدة للاقتراع خلال خمسة عشر يوماً من قرار الإلغاء.
استبدال رئيس الدولة, إقالة رئيس الدولة
المادة 50
في حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو إعاقة دائمة، يتعين على الجمعية الوطنية الانعقاد من أجل البت في القضية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. ويقوم رئيس الجمعية الوطنية بإحالة المسألة إلى المحكمة الدستورية التي يجب المصادقة عليها وإعلان شغور رئاسة الجمهورية. وتمارس واجبات رئيس الجمهورية، باستثناء تلك المذكورة في المادتين 54 الفقرة 3، 58 [خطأ مطبعي: "50" في النص الفرنسي]، 60، 101، و154 مؤقتا من قبل رئيس الجمعية الوطنية.
يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال ثلاثين يوماً على الأقل وأربعين يوماً على الأكثر من إعلان الشغور الدائم للمنصب.
في حال توجيه اتهام لرئيس الجمهورية أمام محكمة العدل العليا، يحل رئيس المحكمة الدستورية محله مؤقتًا ويتولى كل مهام رئيس الجمهورية باستثناء تلك المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 54، والمواد 58، و60 و101 و154.
في حال تغيّب رئيس الجمهورية عن الأراضي الإقليمية، أو في حال مرضه أو ذهابه في عطلة، يحل محله مؤقتًا عضو من أعضاء الحكومة يقوم هو بتحديده، وفي نطاق السلطات التي يفوضها له.
المادة 51
لا يجوز الجمع بين مهام رئيس الجمهورية وشغل أي منصب منتخَب آخر أو أي وظائف عامة - مدنية أو عسكرية، أو أي نشاطات مهنية.
المادة 52
لا يجوز لرئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة، خلال تأديتهم لواجباتهم، شراء أو استئجار أي شيء يخص الدولة، بأنفسهم أو من خلال وسيط، من دون تفويض مسبق من المحكمة الدستورية وبما يتوافق مع الشروط التي يحددها القانون.
وهم يلتزمون من وقت توليهم مناصبهم وحتى تركها، بتقديم إعلان خطي على مسؤوليتهم بممتلكاتهم وميراثهم ويوجه للجنة حسابات المحكمة العليا.
ولا يجوز أن يشاركوا في شراء المواد ولا في منح العقود للإدارة أو المؤسسات التي تقع في نطاق اختصاص الدولة أو التي تخضع لهم.
حلف اليمين للإلتزام بالدستور, ذكرالله
المادة 53
قبل تولي منصبه، يحلف رئيس الجمهورية اليمين التالي:
"أمام الله، وأرواح الأسلاف، والأمة وأمام الشعب البنيني، المالك الوحيد للسيادة؛
أنا، رئيس الجمهورية المنتخب طبقاً لقوانين الجمهورية، أقسم بكل إجلال
- أن أحترم وأدافع عن الدستور الذي أقره الشعب البنيني بحرية لنفسه؛
وأن أؤدي بإخلاص مهام الوظيفة السامية التي عهدت إلي بها الأمة؛
وألا يقودني شيء إلا المصلحة العامة واحترام حقوق الإنسان، وأن أكرس كل قوتي للبحث عن الصالح العام، والسلام والوحدة الوطنية وتشجيعها؛
وأن أحافظ على سلامة الأراضي الوطنية؛
وأن يكون سلوكي في كل مكان هو سلوك الخادم المخلص والموالي للشعب.
وفي حال الحنث بالعهد، أن أذعن لقوة القانون."
يؤدى هذا القسم لرئيس المحكمة الدستورية، أمام الجمعية الوطنية والمحكمة العليا.
المادة 54
يكون رئيس الجمهورية صاحب السلطة التنفيذية. ويكون رئيس الحكومة، ويحدد بهذا اللقب وينفذ سياسة الأمة. ويمارس السلطة التنفيذية.
تكون الإدارة المدنية والقوات المسلحة تحت إمرته، ويكون مسؤولا عن الدفاع الوطني.
ويعين، بعد أخذ مشورة الجمعية الوطنية، أعضاء الحكومة؛ ويحدد اختصاصاتهم ويعزلهم.
يكون أعضاء الحكومة مسؤولين أمامه.
لا تتوافق مهام أعضاء الحكومة مع ممارسة أي تكليف برلماني، أو أي وظيفة عامة، أو مدنية أو عسكرية، أو أي نشاط مهني.
يشترك في التوقيع على أعمال رئيس الجمهورية، خلاف تلك المنصوص عليها في المادتين 60 و115، الوزراء المكلفون بتنفيذها.
صلاحيات مجلس الوزراء, مجلس الوزراء / الوزراء
المادة 55
يتولى رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء.
يلتزم مجلس الوزراء اجباريا بمناقشة:
- القرارات التي تحدد السياسات العامة للدولة؛
مشروعات القوانين الحكومية؛
الأحكام والمراسيم التنظيمية.
المادة 56
يعين رئيس الجمهورية ثلاثة من أعضاء المحكمة الدستورية السبعة.
بعد تلقي المشورة من رئيس الجمعية الوطنية، يعين من مجلس الوزراء: رئيس المحكمة العليا، ورئيس الهيئة العليا للوسائل الصوتية والمرئية والاتصالات، والمستشار الأول للنظام الوطني.
ويعين بالمثل من مجلس الوزراء: أعضاء المحكمة العليا، والسفراء، والمبعوثين الخاصين، والقضاة، والمسؤولين العامين وذوي المراتب العالية، وشاغلي الوظائف العليا الذين يحددهم قانون أساسي.
الشروع في التشريعات العامة, إجراءات تجاوز الفيتو, الموافقة على التشريعات العامة
المادة 57
يحق لرئيس الجمهورية المبادرة بإصدار القوانين في الوقت نفسه مع أعضاء الجمعية الوطنية.
ويضمن إصدار القوانين خلال الأيام الخمسة عشر التالية لإرسالها إليه من جانب رئيس الجمعية الوطنية.
وتقل هذه المهلة إلى خمسة أيام في حال إعلان الجمعية الوطنية لوضع طارئ.
ويجوز للرئيس، قبل انقضاء فترات الانتظار تلك، أن يطلب من الجمعية الوطنية إعادة مناقشة القانون أو بعض مواده. لا يجوز رفض هذه المداولة الثانية.
إذا كانت الجمعية الوطنية في نهاية دورتها، فإن هذه المناقشة الثانية تتم تلقائياً وقت انعقاد الدورة العادية التالية.
يكتسب التصويت لهذا المداولة الثانية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية الوطنية. أذا رفض رئيس الجمهورية اصدار القانون بعد هذا التصويت الأخير، يجوز للمحكمة الدستورية، بناء على طلب من رئيس الجمعية الوطنية، أن تعلن سريان القانون إذا كان متوافقاً مع الدستور.
يتمّ اتباع نفس إجراءات التطبيق في حال انقضت فترة الخمسة عشر يوماً اللازمة للإصدار المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، ولم يتم إصدار القانون أو طلب إجراء قراءة ثانية له.
الاستفتاءات
المادة 58
يمكن لرئيس الجمهورية، بعد مشاورة رئيس الجمعية الوطنية ورئيس المحكمة الدستورية، القيام بمبادرة الدعوة لاستفتاء حول أي موضوع يتصل بتشجيع حقوق الإنسان وتعزيزها، أو بالتكامل دون الإقليمي أو الإقليمي، أو تنظيم السلطات العامة.
المادة 59
يكفل رئيس الجمهورية تنفيذ القوانين ويضمن ذلك عن طريق القرارات القضائية.
صلاحيات العفو
المادة 60
يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة إصدار العفو. ويمارس هذا الحق بموجب الشروط التي تحددها المادة 130.
سلطات رئيس الدولة
المادة 61
سوف يعتمد رئيس الجمهورية أوراق اعتماد السفراء والمبعوثين فوق العادة لدى الدول الأجنبية؛ ويتسلم أوراق اعتماد السفراء والمبعوثين فوق العادة المعتمدين لديه.
الهيئات الاستشارية لرئيس الدولة, تعيين القائد العام للقوات المسلحة
المادة 62
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ويعين من بين مجلس الوزراء، أعضاء المجلس الأعلى للدفاع ويترأس اجتماعات المجلس المذكور.
ويحدد القانون تشكيل وتنظيم وطريقة عمل المجلس الأعلى للدفاع.
المادة 63
يحق لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى الوظائف الخاصة بالدفاع عن سلامة الأراضي الإقليمية الموكلة إلى القوات المسلحة، إشراك هذه القوات في التنمية الاقتصادية للأمة وفي أي مهام أخرى تخص المصلحة العامة طبقاً للشروط التي يحددها القانون.
القيود على القوات المسلحة
المادة 64
يجب على أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو الأمن العام الذي يرغب في الترشح لموقع رئيس الجمهورية أن يقدم أولاً استقالته من القوات المسلحة أو الأمن العام.
في هذه الحالة، يمكن للشخص المتقدم الحصول على المزايا التي يستحقها بما يتفق مع أحكام المنظمة التي ينتمي إليها.
المادة 65
تُعَد أي محاولة لإسقاط النظام الدستوري من جانب العاملين في القوات المسلحة أو الأمن العام خرقًا للواجب وجريمة ضد الأمة والدولة ويُعاقَب عليها طبقاً للقانون.
الحق في إسقاط الحكومة
المادة 66
في حالة حدوث انقلاب، أو محاولة لإسقاط الحكومة بالقوة، أو اعتداء من جانب مرتزقة أو أي عمل كان بالقوة، يحق لأي عضو من أعضاء هيئة دستورية، ويتوجب عليه، المناشدة بكل الوسائل لإعادة إرساء الشرعية الدستورية، بما في ذلك اللجوء إلى الاتفاقيات القائمة للتعاون العسكري والدفاع.
في ظل تلك الظروف، يكون أي عصيان من طرف أي بنيني، وقيام البنينيون بتنظيم أنفسهم لوضع نهاية للسلطة غير الشرعية، أكثر الحقوق قداسة وأكثر الواجبات أولوية.
المادة 67
لا يجوز لرئيس الجمهورية مناشدة أي قوات مسلحة أو شرطية أجنبية التدخل في نزاع داخلي إلا في الحالات التي تنص عليها المادة 66.
المادة 68
في حال تعرض مؤسسات الجمهورية، أو استقلال الأمة، أو سلامة الأراضي الوطنية أو تلبية الالتزامات الدولية لتهديد جدّي وفوري، وعند تعرض العمل المنتظم للسلطات السياسية والدستورية للتهديد أو التوقف؛ يتخذ رئيس الجمهورية، بعد مشاورة رئيس الجمعية الوطنية ورئيس المحكمة الدستورية، ومن خلال مجلس الوزراء، الإجراءات الاستثنائية التي تتطلبها الظروف والتي من دونها لكانت تتعطل حقوق المواطنين التي يضمنها الدستور.
يعلم الرئيس الأمة بذلك في رسالة.
تجتمع الجمعية الوطنية بأكملها في جلسة غير عادية.
المادة 69
يجب أن تكون الإجراءات المأخوذة مستلهمة من نية التأكيد للشعب وللسلطات الدستورية على الوسائل اللازمة لإنجاز مهمة هذه الإجراءات بأقل تأخير ممكن.
تحدد الجمعية الوطنية الموعد النهائي للفترة الزمنية التي لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يتخذ إجراءات استثنائية بعدها.
المادة 70
يجوز أن يفوض رئيس الجمهورية سلطات معينة من سلطاته إلى الوزراء، ما عدا تلك المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 54، والمواد 60 و61 و101 و115 و133 و144.
الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
المادة 71
يجوز أن تستجوب الجمعية الوطنية رئيس الجمهورية أو أي عضو من حكومته في ما يتصل بأداء منصبه الحكومي.
ويجيب رئيس الجمهورية عن هذه الاستجوابات أمام الجمعية الوطنية شخصياً أو من خلال أحد وزرائه الذي يفوضه لذلك بشكل خاص.
في هذه الحال، يمكن للجمعية الوطنية إصدار قرار لتقديم توصيات إلى الحكومة.
المادة 72
يوجه رئيس الجمهورية رسالة إلى الجمعية الوطنية عن وضع الأمة مرة كل عام.
كما يمكنه، في أي وقت كان، توجيه رسائل إلى الجمعية الوطنية. لا يجوز أن تفسح هذه الرسائل المجال لأي نقاش؛ إلا أنها قد تقترح مهامًا للجمعية.
المادة 73
رئيس الجمهورية رهن المسؤولية الشخصية في حالة الخيانة العظمى، أو إهانة الجمعية أو الإخلال بشرفه واستقامته.
المادة 74
الخيانة العظمى هي انتهاك رئيس الجمهورية لليمين الذي أقسم به؛ أو الاعتراف به كمدبر، أو شريك في التدبير، أو متواطئ في انتهاكات خطيرة تمس حقوق الإنسان أو التنازل عن جزء من الأراضي الوطنية؛ أو ارتكاب فعل ضار بالإبقاء على بيئة صحية ومُرضِية ودائمة مناسبة للتنمية.
المادة 75
يكون هناك إخلال بشرف واستقامة الرئيس بشكلٍ خاص عندما يكون السلوك الشخصي لرئيس الجمهورية مناقضاً لقواعد السلوك الحسن أو متى تم التعرف عليه كمدبر أو شريك في التدبير أو متواطئ في اختلاس، أو فساد، أو إثراء غير شرعي.
المادة 76
تُعد إهانة للجمعية الوطنية حين ألا يقدم رئيس الجمهورية أي إجابة عن الأسئلة التي طرحتها الجمعية الوطنية في ما يتعلق بالنشاط الحكومي خلال فترة ثلاثين يوماً.
المادة 77
بعد انقضاء الموعد النهائي، يبلغ رئيس الجمعية الوطنية هذا النقص الخطير إلى المحكمة الدستورية لاتخاذ الإجراء الدستوري.
تقرر المحكمة الدستورية في غضون ثلاثة أيام. ويتوجب على رئيس الجمهورية أن يقدم الإجابات إلى الجمعية الوطنية خلال أقصر فترة ممكنة من الوقت، وفي كل الحالات، قبل نهاية الدورة القائمة.
عند انتهاء تلك الفترة، إذا لم يقدم رئيس الجمهورية متابعته طبقاً لقرار المحكمة، يتم اتهام رئيس الجمهورية أمام محكمة العدل العليا بإهانة الجمعية الوطنية.
المادة 78
تُنظر في الأفعال المنصوص عليها في المادتين 74 و75، ويعاقب عليها وفقاً لنصوص المواد 136 إلى 138 من هذا الدستور.
الباب الخامس. المحكمة الدستورية
تفسير الدستور
المادة 114
يجب على المحكمة الدستورية أن تكون أعلى هيئة قضائية في الدولة في المسائل الدستورية. وهي الحَكَم في دستورية القوانين، وتضمن حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة. وهي الهيئة المنظِّمة لعمل المؤسسات والسلطات العامة.
عدد ولايات المحكمة الدستورية, شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية, اختيار قضاة المحكمة الدستورية, مدة ولاية المحكمة الدستورية
المادة 115
تتكون المحكمة الدستورية من سبعة أعضاء، يعين مكتب الجمعية الوطنية أربعة منهم، ويعيَن رئيس الجمهورية ثلاثة، لولاية خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولا يجوز لعضوٍ في المحكمة الدستورية شغل هذا المنصب لأكثر من عشر سنوات.
إضافة إلى شرط الكفاءة المهنية، يجب أن يكون من أصحاب المبادئ الأخلاقية الطيبة والأمانة العظيمة للانضمام كعضو إلى المحكمة الدستورية.
تشمل المحكمة الدستورية:
- ثلاثة قضاة لديهم خبرة خمس عشرة سنة على الأقل، حيث يتم تعيين اثنين منهما عن طريق مكتب الجمعية الوطنية، وواحد عن طريق رئيس الجمهورية؛
خبيرين قانونيين رفيعي المستوى، من الأساتذة أو المحامين العاملين، يتمتعان بخبرة خمس عشرة سنة على الأقل، حيث يعين مكتب الجمعية الوطنية أحدهما، ويعين رئيس الجمهورية الآخر.
اثنين من أصحاب السمعة المهنية الرفيعة، حيث يعين مكتب الجمعية الوطنية أحدهما، ويعين رئيس الجمهورية الآخر.
لا يجوز عزل أعضاء المحكمة الدستورية من منصبهم طوال مدة توليهم مناصبهم. لا يجوز ملاحقتهم أو القبض عليهم دون إذن من المحكمة الدستورية ومكتب المحكمة العليا في جلسة مشتركة إلا في حالات المخالفة الصارخة. وفي هذه الحالات يجب أن يحال الأمر إلى رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المحكمة العليا فورا وخلال ثمان وأربعين ساعة على أبعد تقدير.
لا تتفق واجبات عضو المحكمة الدستورية مع منصب عضو حكومة، أو مع شغل أي منصب ذي تكليف انتخابي، أو مع تقلد أي وظائف عامة، مدنية أو عسكرية، أو مع أي نشاط مهني آخر، إضافة إلى أي وظيفة تمثيل وطني خلاف الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 50.
يحدد قانون أساسي تنظيم المحكمة الدستورية وطريقة عملها، والإجراءات المتبعة أمامها، خصوصاً الفترات الزمنية الخاصة بتقديم الطعون إليها، والحصانات والتعليمات التأديبية الخاصة بأعضائها.
المادة 116
يُنتخب رئيس المحكمة الدستورية من قبل نظرائه القضاة والقانونيين أعضاء المحكمة لولاية مدتها خمس سنوات.
صلاحيات المحكمة الدستورية
المادة 117
بإصدار الأحكام الخاصة بما يلي:
- دستورية القوانين الأساسية والقوانين بوجه عام قبل سنها؛
تتحدد القواعد الإجرائية للجمعية الوطنية، والهيئة العليا للسمعيات والمرئيات والاتصالات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل تطبيقها فيما يتعلق بالتوافق مع الدستور؛
دستورية القوانين والأعمال التنظيمية التي يُعتقد أنها تخل بحقوق الإنسان الأساسية وبالحريات العامة، وبانتهاك حقوق الفرد بوجه عام؛
تنازع الاختصاصات بين مؤسسات الدولة.
الإشراف على انتظام إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية؛ والنظر في الاعتراضات؛ والحكم على المخالفات التي ربما وجدتها بنفسها، وإعلان نتائج الاقتراع؛ والحكم على انتظام الاستفتاء العام وإعلان نتيجته؛
الحكم في القضايا المتنازع عليها، في ما يخص انتظام الانتخابات التشريعية؛
تكوين الجزء القانوني من محكمة العدل العليا، باستثناء رئيسها.
المادة 118
تختص المحكمة العليا بالقدر نفسه بالحكم في الحالات التي تنص عليها المواد 50 و52 و57 و77 و86 و100 و102 و104 و147.
المادة 119
يختص رئيس المحكمة الدستورية بما يلي:
- سماع يمين رئيس الجمهورية في الحالات المنصوص عليها في المادتين 58 و68؛
تثبيت الفترة الانتقالية لرئيس الجمهورية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 50.
المادة 120
يجب أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها خلال خمسة عشر يوماً من علمها بنص مشروع قانون أو شكوى تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة. بيد أنه، بناءً على طلب الحكومة، وفي حال ظهور ظرف طارئ، تُختصر هذه الفترة إلى ثمانية أيام. في هذه الحال، يعلّق تقديم المسألة إلى المحكمة الدستورية الموعد النهائي لإصدار القانون.
أراء المحكمة الدستورية, دستورية التشريعات
المادة 121
تعطي المحكمة الدستورية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو أي عضو في الجمعية الوطنية، رأيها في دستورية القوانين قبل إصدارها.
تعطي رأيها تلقائياً في دستورية القوانين وأي نص تنظيمي يُعد أنه يخلّ بحقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة. وتأخذ المحكمة الدستورية القرارات بوجه عام حول المسائل التي تتعلق بانتهاكات حقوق الفرد، ويجب أن تصل إلى قراراتها خلال فترة مدة ثمانية أيام.
دستورية التشريعات
المادة 122
لأي مواطن الحق بأن يتقدم بشكوى إلى المحكمة الدستورية بشأن دستورية القوانين، سواء مباشرة أو من خلال إجراءات الاستثناء لعدم الدستورية التي يستشهد بها لمسألة تخصه مرفوعة أمام محكمة. ومن شأن ذلك أن يفرض تأجيلاً لحين بت المحكمة الدستورية في المسألة وإصدارها قرار خلال ثلاثين يوماً.
المادة 123
يجب تقديم القوانين الأساسية قبل إصدارها؛ والقواعد الإجرائية للجمعية الوطنية، والهيئة العليا للسمعيات والمرئيات والاتصالات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل تطبيقها، إلى المحكمة الدستورية التي تعطي قرارها بما يتوافق مع الدستور.
دستورية التشريعات
المادة 124
لا يجوز إصدار أو فرض أي نص أُعلِنت عدم دستوريته.
لا يجوز الطعن بقرار المحكمة الدستورية.
القرارات إلزامية للسلطات العامة ولكل الهيئات المدنية، والعسكرية، والقضائية.
الباب السادس. السلطة القضائية
هيكلية المحاكم, استقلال القضاء
المادة 125
السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
تتم ممارسة السلطة القضائية من خلال المحكمة العليا، والمحاكم والمجالس العدلية المُشكَّلة بما يتوافق مع هذا الدستور.
المادة 126
تُطبق العدالة باسم الشعب البنيني.
يخضع القضاة، في ممارستهم لواجباتهم، لسلطة القانون فقط، ولا يجوز عزل القضاة.
المادة 127
رئيس الجمهورية هو حامي استقلالية السلطة القضائية.
يعاونه في ذلك المجلس الأعلى للقضاة.
تأسيس المجلس القضائي
المادة 128
المجلس الأعلى للقضاة هو المجلس التأديبي للقضاة.
يحدد قانون أساسي تشكيل واختصاصات وتنظيم وطريقة عمل المجلس.
المادة 129
يعين رئيس الجمهورية القضاة بناءً على طلب حارس الأختام، ووزير العدل، وبعد أخد مشورة المجلس الأعلى للقضاة.
تأسيس المجلس القضائي
المادة 130
يدرس المجلس الأعلى للقضاة وثائق طلب العفو ويرسلها مرفقة برأيه المبنى على المنطق إلى رئيس الجمهورية.
1. المحكمة العليا
هيكلية المحاكم
المادة 131
المحكمة العليا هي أعلى محكمة في الدولة فيما يخص الشؤون الإدارية والقضائية وإدارة حسابات الدولة.
يدخل في اختصاص المحكمة العليا المسائل المتنازع عليها في الانتخابات المحلية.
قرارات المحكمة إلزامية للسلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، إضافة إلى كل المحاكم القضائية.
صلاحيات المحكمة العليا
المادة 132
تقوم الحكومة باستشارة المحكمة العليا بشكل عام في كل المسائل الإدارية والدعاوى القضائية.
قد تُكلَّف المحكمة العليا، بناءً على طلب رئيس الدولة، بصياغة كل النصوص التشريعية والتنظيمية وتعديلها قبل عرضها على الجمعية الوطنية للدراسة.
مدة ولاية المحكمة العليا, عدد ولايات المحكمة العليا, اختيار قضاة المحكمة العليا
المادة 133
يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة العليا، لولاية مدتها خمس سنوات، من بين القضاة والخبراء القانونيين رفيعي المستوى، ممن لديهم خبرة مهنية لخمس عشرة سنة على الأقل بناءً على مشورة رئيس الجمعية الوطنية وبموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.
لا يجوز عزل رئيس المحكمة العليا خلال فترة توليه لمنصبه، ويجوز تجديد فترة تعيينه مرة واحدة.
لا تتفق واجبات رئيس المحكمة العليا مع منصب عضو حكومة، أو مع شغل أي منصب ذي تكليف انتخابي، أو مع تقلد أي من الوظائف العامة، مدنية أو عسكرية، أو مع أي نشاط مهني آخر، إضافة إلى أي وظيفة تمثيل وطني.
المادة 134
يُعيّن رئيس الجمهورية، وبطلب من رئيس المحكمة العليا وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاة، رؤساء المحاكم ومستشاريهم من بين القضاة والخبراء القانونيين ذوي الدرجات العليا ممن لديهم خبرة مهنية تفوق خمس عشرة سنة على الأقل بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.
يحدد القانون وضع قضاة المحكمة العليا.
2. محكمة العدل العليا
المادة 135
تتشكل محكمة العدل العليا من أعضاء المحكمة الدستورية، باستثناء رئيسها، ومن ستة نواب تختارهم الجمعية الوطنية، ومن رئيس المحكمة العليا.
تنتخب محكمة العدل العليا رئيسها من بين أعضائها.
يحدد قانون أساسي قواعد عمل المحكمة، إضافة إلى الإجراءات التي يجب اتباعها أمامها.
المادة 136
تختص محكمة العدل العليا بالحكم على رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة في التهم الصارخة بالخيانة العظمى، أو في الإخلالات التي ترتكب في أثناء الاضطلاع بواجباتهم أو في حال الاضطلاع بواجباتهم، إضافة إلى الحكم على تواطؤهم في حال ظهور مؤامرة ضد أمن الدولة.
تظل المحاكم العادية مختصة بالنظر في الانتهاكات التي ترتكب خارج نطاق مهامهم والتي يكونوا مسؤولين عنها جنائياً.
المادة 137
تلتزم محكمة العدل العليا بتعريف الانتهاكات وبتحديد العقوبات المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية وقت ارتكاب الأفعال.
يجب أن تصوت أغلبية ثلثي نواب الجمعية الوطنية على قرار محاكمة رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في القواعد الإجرائية للجمعية الوطنية. ويتولى التحقيق قضاة محكمة الاتهام التابعة لمحكمة الاستئناف التي تشمل دائرة اختصاصها محل الجمعية الوطنية.
المادة 138
يوقف رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة عن أداء واجباتهم في حال اتهامهم بالخيانة العظمى، وإهانة الجمعية الوطنية، وأي إخلال بالشرف والأمانة. وفي حال الإدانة، يفقدون وظائفهم.
الباب التاسع. المعاهدات والاتفاقيات الدولية
القانون الدولي, التصديق على المعاهدات, ممثل الدولة للشؤون الخارجية
المادة 144
يتولى رئيس الجمهورية التفاوض على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويصدق عليها.
الأراضي التابعة, المنظمات الدولية
المادة 145
يتم التصديق على معاهدات السلام أو المعاهدات أو الاتفاقيات المتعلقة بالمنظمات الدولية، وتلك التي تتعلق بالشؤون المالية للدولة، وتلك التي تعدّل القوانين الداخلية للدولة، وتلك التي تسمح بنقل الأراضي أو تبادلها أو إضافتها، بما يتوافق مع القانون فقط.
لا يُعد أي نقل أو تبادل أو إضافة للأراضي سارياً من دون موافقة السكان المعنيون على ذلك.
القانون الدولي, الوضعية القانونية للمعاهدات
المادة 146
إذا قررت المحكمة الدستورية، بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الجمعية الوطنية، أن التزاماً دولياً يضم بنداً يناقض الدستور، فإنه لا يتم إقرار التصديق عليه إلا بعد مراجعة الدستور.
الوضعية القانونية للمعاهدات
المادة 147
تحظى المعاهدات أو الاتفاقيات التي تم التصديق عليها بشكل قانوني، عند نشرها، بسلطة تفوق سلطة القوانين، من دون الإخلال بكل اتفاقية أو معاهدة عند تطبيقها من جانب الطرف الثاني.
المادة 148
يجوز أن تعقد جمهورية بنين اتفاقيات تعاون أو مشاركة مع دول أخرى استناداً إلى مبادئ المساواة، والاحترام المتبادل للسيادة، والفوائد المتبادلة والكرامة الوطنية.
المادة 149
يجوز لجمهورية بنين، الحريصة على تحقيق الوحدة الأفريقية، أن تبرم أي اتفاق للتكامل دون الإقليمي أو الإقليمي وفقاً للمادة 145.
الباب العاشر. الوحدات الإقليمية
المادة 150
ينشئ القانون الوحدات الإقليمية للجمهورية.
المادة 151
تدير هذه الوحدات نفسها بحرية من خلال مجالس منتخبة وبموجب الشروط التي حددها القانون.
المادة 152
لا تتحمل ميزانياتها أي إنفاق من أجل سيادة الدولة.
الإشارة إلى الأخوة أو التضامن
المادة 153
تراقب الدولة التنمية المتسقة لكل الوحدات الإقليمية استناداً إلى التضامن الوطني، والإمكانات الإقليمية، والتوازن ما بين الأقاليم.
الباب الحادي عشر. المراجعة
إجراءات تعديل الدستور
المادة 154
يعود الحق في التقدم بمبادرة لمراجعة الدستور إلى رئيس الجمهورية، بعد اتخاذ قرار في مجلس الوزراء، وفي الوقت نفسه إلى أعضاء الجمعية الوطنية.
لكي يتم وضع هذه المبادرة في الاعتبار، يجب أن تحظى المسودة أو اقتراح المراجعة بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية الوطنية.
إجراءات تعديل الدستور, اختيار قضاة المحكمة الدستورية
المادة 155
يتم إقرار المراجعة بعد قبولها عن طريق الاستفتاء، إلا إذا كانت المسودة ذات الصلة أو الاقتراح ذو الصلة قد حظي بموافقة أغلبية أربعة أخماس أعضاء الجمعية.
أحكام لا تعدل, إجراءات تعديل الدستور
المادة 156
لا يجوز إجراء أي تعديل أو مواصلته في حالة المساس بوحدة الأراضي.
الشكل الجمهوري للحكم أو علمانية الدولة غير خاضعين للمراجعة.