النمسا 1920 (أعيد تفعيله 1945، المعدل 2013) Subsequently amended

ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات؛ تحديث مشروع الدساتير المقارنة

الفصل الأول أحكام عامة. الاتحاد الأوروبي

أ. أحكام عامة

نوع الحكومة المفترض

المادة 1

النمسا جمهورية ديمقراطية. ينبع قانونها من الشعب.

المادة 2

  1. النمسا دولة اتحادية.
  2. تتكون الدولة الاتحادية من الولايات المستقلة بورغنلاند وكارينثيا والنمسا السفلى والنمسا العليا وسالزبورغ وستيريا وتيرول وفورارلبرغ وفيينا.
  3. تتطلب التغييرات في تكوين الولايات أو تقييد مشاركة الولايات المنصوص عليها في هذه الفقرة وفي المادة 3 أيضاً، لوائح دستورية على مستوى الولايات.

المادة 3

  1. تتكون الأراضي الاتحادية من أراضي الولايات الاتحادية.
  2. ضم الأراضي, انفصال الأراضي, التصديق على المعاهدات
    لا يجوز إبرام معاهدات دولية لتغيير الحدود الاتحادية إلا بموافقة الولايات المتأثرة بالتعديل.
  3. يتطلب إدخال تعديلات على الحدود داخل الأراضي الاتحادية إصدار قوانين متزامنة من جانب الاتحاد ومن الولايات المتأثرة. ولا تتطلب التصديقات على الحدود داخل الأراضي الاتحادية سوى إصدار القوانين المتزامنة من الولايات المتأثرة.
  4. تتطلب قرارات المجلس الوطني بشأن إدخال تعديلات على الحدود وفقاً للفقرتين 2 و3، بقدر عدم تعلقها بالتصديق على الحدود، تصويت نصف عدد الأعضاء على الأقل وأغلبية ثلثي الأصوات التي يتم الإدلاء بها.

المادة 4

  1. الأراضي الاتحادية موحدة في العملة والاقتصاد والجمارك.
  2. لا يجوز إنشاء حواجز جمركية وسيطة أو غيرها من القيود على حركة المرور داخل الأراضي الاتحادية.

المادة 5

  1. العاصمة الوطنية
    العاصمة الاتحادية ومقر السلطات الاتحادية العليا هي فيينا.
  2. يجوز أن يقوم الرئيس الاتحادي، خلال الظروف الاستثنائية، بناء على طلب من الحكومة الاتحادية، بنقل مقر السلطات الاتحادية العليا إلى موقع آخر داخل الأراضي الاتحادية.

المادة 6

  1. يتمتع مواطنو جمهورية النمسا بجنسية موحدة.
  2. الرعايا هم مواطنو الولاية التي يوجد بها محل إقامتهم الرئيسي؛ ومع ذلك، يجوز أن تنص قوانين الولاية على اعتبار الرعايا الذين يملكون مسكناً في الولاية، ولكنه ليس محل إقامتهم الرئيسي، مواطنين لتلك الولاية.
  3. يتأسس محل الإقامة الرئيسي للشخص في الموضع الذي يستقر فيه بنية قابلة للإثبات أو ناتجة عن الظروف لإقامة علاقات حياته هناك. وإذا تحقق هذا الشرط، بناءً على نظرة شاملة لعلاقات حياة الشخص المهنية والاقتصادية والاجتماعية، على أكثر من محل إقامة، فإن على هذا الشخص أن يحدد محل إقامته الرئيسي في المكان الأكثر صلة به.
  4. في المسائل المتعلقة بإجراء انتخابات الرئيس الاتحادي، أو انتخابات الهيئات التمثيلية العامة والبرلمان الأوروبي، أو انتخاب رئيس البلدية من قبل الأشخاص الذين يحق لهم انتخاب المجلس البلدي، وفي المسائل المتعلقة بإجراء الاستفتاءات والاستفتاءات العامة، واستطلاعات الرأي العام على أساس الدستور الاتحادي أو دستور إحدى الولايات، وكذلك في مسائل المشاركة المباشرة لمن يحق لهم انتخاب المجلس البلدي في التعامل مع المسائل الخاصة بهم في مجال اختصاص البلدية، وبشأن مدة الاحتجاز أو الاعتقال بالمعنى الوارد في القانون الدستوري الاتحادي بشأن حماية الحرية الشخصية، المنشور في الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية برقم 684/1988، فإن آخر مقر إقامة خارج مكان الاعتقال أو الاحتجاز، أو آخر مقر إقامة رئيسي خارج مكان الاعتقال أو الاحتجاز، قبل الاحتجاز أو الاعتقال، سوف تعتبر مقار الإقامة الرئيسية للشخص المحتجز أو المعتقل.
ضمان عام للمساواة

المادة 7

  1. المساواة لذوي الإعاقات, المساواة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية, المساواة بغض النظر عن الدين, المساواة بغض النظر عن النسب, المساواة بغض النظر عن الجنس, المساواة بغض النظر عن الوضع المالي
    جميع المواطنين متساوون أمام القانون. وتمنع أي امتيازات على أساس المولد أو الجنس أو الممتلكات أو الطبقة أو الديانة. ولا يجوز ممارسة التمييز ضد أي شخص بسبب إعاقته. وتلتزم الجمهورية (الاتحاد والولايات والبلديات) بضمان المساواة في المعاملة بين الأشخاص المعوقين وغير المعوقين في جميع مجالات الحياة اليومية.
  2. المساواة بغض النظر عن الجنس
    تتعهد الاتحادات والولايات والبلديات بالمساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة. ويسمح باتخاذ التدابير التي تهدف إلى تحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة، لا سيما عن طريق القضاء على أوجه عدم المساواة الموجودة في الواقع.
  3. يجوز استعمال الألقاب الرسمية بطريقة تشير إلى جنس الموظف/ الموظفة. وينطبق الشيء نفسه كذلك على الألقاب والدرجات الأكاديمية وأوصاف المهن.
  4. يمارس الموظفون العموميون، بما في ذلك أفراد الجيش الاتحادي، حقوقهم السياسية دون أي تقييد.

المادة 8

  1. اللغات الرسمية او الوطنية
    اللغة الألمانية هي اللغة الرسمية للجمهورية، دون المساس بالحقوق المنصوص عليها في القانون الاتحادي للأقليات اللغوية.
  2. حماية استخدام اللغة, دمج المجتمعات العرقية, الحق في الثقافة
    تلتزم الجمهورية (الاتحاد والولايات والبلديات) بالحفاظ على تعددها اللغوي والثقافي، الممثل في الجماعات العرقية من السكان الأصليين. وينبغي أن تلقى لغة وثقافة تلك الجماعات العرقية ووجودها والحفاظ عليها الاحترام والحماية والدعم.
  3. يتم الاعتراف بلغة الإشارة النمساوية كلغة مستقلة. وتنظم القوانين التفاصيل الخاصة بذلك.

المادة 8أ

  1. العلم الوطني
    ألوان علم جمهورية النمسا هي الأحمر فالأبيض فالأحمر. ويتكون العلم من ثلاثة شرائط أفقية عريضة متماثلة في الحجم، يستخدم اللون الأبيض في وسطها، ويستخدم اللون الأحمر في الشريطين العلوي والسفلي.
  2. يتكون شعار النبالة لجمهورية النمسا (شعار النبالة الاتحادي) من نسر محرر الأغلال برأس واحدة، أسود اللون، يحمل أسلحة مذهبة، أحمر اللسان، على صدره درع أحمر في وسطه قطعة مستعرضة فضية اللون. ويحمل النسر فوق رأسه تاجاً على شكل جدار مع ثلاث جدران فاصلة مرئية. ويحيط بمخلبي النسر سلسلة حديدية ممزقة. ويحمل في مخلبه الأيمن منجلاً ذهبياً شفرته مرتدة إلى الداخل، وفي مخلبه الأيسر مطرقة ذهبية اللون.
  3. يحدد القانون الاتحادي الأحكام التفصيلية، خاصة المتعلقة بحماية الألوان وشعار النبالة وختم الجمهورية.
القانون الدولي

المادة 9

  1. القانون الدولي العرفي
    تعتبر القواعد المعترف بها عمومًا في القانون الدولي جزءاً لا يتجزأ من القانون الاتحادي.
  2. المنظمات الدولية
    يجوز بموجب القانون أو معاهدة دولية تم التصديق عليها بموجب المادة 50 الفقرة 1، نقل اختصاصات اتحادية محددة إلى دول أو منظمات حكومية دولية أخرى. وبنفس الطريقة، يمكن تنظيم أنشطة ممثلي الدول الأجنبية أو المنظمات الحكومية الدولية داخل النمسا وأنشطة الممثلين النمساويين في الخارج، فضلًا عن نقل أحد الاختصاصات الاتحادية للدول الأخرى أو المنظمات الحكومية الدولية إلى ممثلين نمساويين. وفي هذا الإطار، يجوز النص على أن يخضع الممثلون النمساويون لسلطة ممثلي الدول أو المنظمات الحكومية الدولية الأخرى، أو أن يخضعوا لسلطة الممثلين النمساويين.

المادة 9أ

  1. تلتزم النمسا بالدفاع الوطني الشامل. وتتمثل مهمتها في الحفاظ على الاستقلال الخارجي للأراضي الاتحادية بالإضافة إلى حرمتها ووحدتها، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على الحياد الدائم والدفاع عنه. وفي هذا الصدد، أيضاً، يتعين صون وحماية المؤسسات الدستورية واختصاصها، فضلاً عن الحريات الديمقراطية للسكان والدفاع عنها ضد أية أعمال هجومية مسلحة من الخارج.
  2. يشمل الدفاع الوطني العام، الدفاع الوطني العسكري والفكري والمدني والاقتصادي.
  3. الحق في الاستنكاف الضميري, واجب الخدمة في القوات المسلحة
    يلتزم كل مواطن ذكر بتأدية الخدمة العسكرية. ويجوز أن تؤدي المواطنات خدمة تطوعية في الجيش الاتحادي كمجندات، ولهن الحق في إنهاء هذه الخدمة.
  4. الحق في الاستنكاف الضميري
    يجب على من يرفضون تأدية الخدمة العسكرية الإجبارية من المستنكفين ضميرياً والمعافين منها، تأدية خدمة بديلة (خدمة مدنية).

المادة 10

  1. حكومات الوحدات التابعة
    يختص الاتحاد بصلاحيات التشريع والتنفيذ في المسائل التالية:
    1. الدستور الاتحادي، لاسيما انتخابات المجلس الوطني والالتماسات الشعبية والاستفتاءات العامة والشعبية على النحو المنصوص عليه في الدستور الاتحادي؛ والمحكمة الدستورية؛ والمحكمة الإدارية؛ باستثناء تنظيم المحاكم الإدارية في الولايات:
    2. المنظمات الدولية
      انتخابات البرلمان الأوروبي؛ ومجموعات عمل المواطنين الأوروبيين؛
    3. القانون الدولي
      الشؤون الخارجية، بما في ذلك التمثيل السياسي والاقتصادي فيما يتعلق بالبلدان الأخرى، لا سيما إبرام المعاهدات الدولية، على الرغم من اختصاص الولايات وفقاً للمادة 16 الفقرة 1؛ وتخطيط الحدود؛ والتجارة في السلع والثروة الحيوانية مع البلدان الأخرى؛ والجمارك؛
    4. حماية الأشخاص غير المجنسين, القيود على الدخول أو الخروج من الدولة, حق الحكومة في ترحيل المواطنين, إجراءات تسليم المطلوبين للخارج
      تنظيم ومراقبة الدخول والخروج من وإلى الأراضي الاتحادية؛ والنزوح والهجرة؛ بما في ذلك الحق في الإقامة لأسباب إنسانية؛ وجوازات السفر؛ وحظر الإقامة، والطرد والإبعاد؛ واللجوء السياسي؛ وتسليم المجرمين؛
    5. الشؤون المالية الاتحادية، خاصة الضرائب التي يتم تحصيلها حصرياً أو جزئياً نيابة عن الاتحاد؛ والاحتكارات؛
    6. المسائل النقدية والائتمانية، والبورصة، والنظام المصرفي؛ والأوزان والمقاييس والمعايير ونظام دمغ المصوغات أو السلع؛
    7. أحكام الملكية الفكرية, الحماية من المصادرة
      شؤون القانون المدني، بما في ذلك القواعد المتعلقة بالجمعيات الاقتصادية، ولكن باستثناء اللوائح الخاصة بالمعاملات العقارية، والتملك القانوني في حالات الوفاة من قبل أفراد من خارج دائرة الورثة الشرعيين غير المستثنيين، ومع الأجانب ومعاملات الممتلكات العقارية المشيدة أو المخصصة للتنمية مع الخضوع للقيود المفروضة من جانب السلطات الإدارية؛ وشؤون الوقف الخاص؛ والقانون الجنائي، باستثناء القانون الجزائي الإداري، والإجراءات الجزائية الإدارية في المسائل التي تندرج ضمن نطاق الحكم الذاتي لاختصاص الولايات؛ وإقامة العدل؛ ومؤسسات حماية المجتمع ضد العناصر الإجرامية أو الخطرة؛ وحقوق الطبع والنشر والتأليف؛ وشؤون الصحافة؛ ونزع الملكية في حدود المسائل التي لا تدخل في نطاق اختصاص الولايات أو استقلالها؛ والمسائل المتعلقة بالموثقين والمحامين والمهن ذات الصلة؛
    8. حرية تكوين الجمعيات, حرية التجمع
      الحفاظ على السلم والنظام والأمن، بما في ذلك تقديم المساعدة الأولية بشكل عام، ولكن باستثناء مسائل السلامة العامة المحلية؛ والحق في تكوين الجمعيات والتجمع؛ والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، بما في ذلك تسجيل المواليد والزيجات والوفيات وتغيير الأسماء؛ وشرطة الأجانب وتسجيل الإقامات؛ والمسائل المتعلقة بالأسلحة والذخائر والمتفجرات، واستخدام الأسلحة النارية­؛
    9. الحق في السوق التنافسية, أحكام الملكية الفكرية
      المسائل المتعلقة بالتجارة والصناعة؛ والدعاية العامة والوساطة التجارية؛ ومنع المنافسة غير النزيهة؛ وقانون مكافحة الاحتكار، والمسائل المتعلقة ببراءات الاختراع وحماية التصميمات والعلامات التجارية وأوصاف السلع الأخرى؛ والمسائل المتعلقة بوكلاء براءات الاختراع؛ والمسائل المتعلقة بالهندسة المدنية؛ وغرف التجارة والصناعة؛ وإنشاء الجمعيات المهنية بقدر ما تمتد إلى الأراضي الاتحادية ككل، ولكن باستثناء المسائل الخاصة بمجالي الزراعة والحراجة؛
    10. الاتصالات
      نظام المرور المتعلق بالسكك الحديدية والطيران والشحن البحري بالقدر الذي لا يندرج به الأخير تحت المادة 11؛ وحركة مرور السيارات؛ والمسائل، باستثناء شرطة الطرق السريعة، الخاص بالطرق التي يقرر القانون الاتحادي أنها طرق اتحادية سريعة بسبب أهميتها لحركة العبور؛ وشرطة الأنهار والملاحة طالما أنها لا تندرج تحت المادة 11؛ ونظم البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية؛ وتقييم التوافق البيئي للمشاريع المتعلقة بهذه المسائل عند توقع وجود تأثيرات مادية لها على البيئة؛
    11. التعدين؛ والغابات، بما في ذلك نقل الأخشاب العائمة؛ وحقوق المياه؛ ومراقبة والحفاظ على المياه لتحويل مياه الفيضانات بطرق آمنة، أو للشحن والنقل بالطوافات؛ وتنظيم السيول؛ وبناء وصيانة المجاري المائية؛ وتنظيم وتوحيد معايير المحطات والمنشآت الكهربائية وتدابير السلامة في هذا المجال؛ والأحكام المتعلقة بنقل الطاقة الكهربائية بقدر ما يمتد النقل إلى ولايتين أو أكثر؛ والمسائل المتعلقة بالمحركات التي تعمل بالبخار ووسائل الطاقة الأخرى؛ والمسح؛
    12. تشريعات العمل طالما أنها لا تندرج ضمن المادة 12؛ التأمينات الاجتماعية والتعاقدية؛ والأحكام القانونية للتعويض الاجتماعي؛ ورعاية الغرف المالية للعمال والموظفين الأجراء باستثناء تلك المتعلقة بالزراعة والغابات؛
    13. حماية البيئة
      الصحة العامة، باستثناء الدفن والتخلص من الأموات وأعمال الصرف الصحي البلدية وخدمات الإسعافات الأولية، وبما فيها الرقابة الصحية فيما يتعلق بالمستشفيات ودور المسنين والمنتجعات الصحية والموارد العلاجية الطبيعية؛ وتدابير مواجهة العوامل الخطرة على البيئة من خلال تجاوز حدود الانبعاثات؛ والحفاظ على الهواء النقي رغم اختصاص الولايات بمنشآت التدفئة؛ والتخلص من النفايات خاصة النفايات الخطرة، ولكن فيما يتعلق بالنفايات الأخرى فإنها تكون بقدر ما تتطلبه ضرورة إصدار لوائح موحدة بشأنها؛ والشؤون البيطرية؛ وشؤون التغذية، بما في ذلك فحص المواد الغذائية؛ وتنظيم المعاملات التجارية في سلع البذور والنباتات، وفي العلف والأسمدة وكذلك المواد الحافظة للنبات، وأجهزة السلامة داخل المصنع بما في ذلك السماح بإدخالها، وقبول الإدخال في حالة سلع البذور والنباتات؛
    14. الاشارة إلى الفنون, الإشارة إلى العلوم, التعداد السكاني
      خدمات الأرشفة والمكتبات للعلوم والأغراض المتخصصة؛ والمسائل المتصلة بالمجموعات والمؤسسات الاتحادية التي تخدم الفنون والعلوم؛ والمسائل المتصلة بالمسارح الاتحادية باستثناء شؤون البناء؛ والحفاظ على الآثار؛ والشؤون الدينية؛ والإحصاءات وتعداد السكان، وكذلك - السماح للولايات بحقوق المشاركة داخل أراضيها في كل نوع من الأنشطة الإحصائية والإحصاءات الأخرى بقدر عدم خدمتها لمصالح ولاية واحدة فقط؛ والأوقاف والمؤسسات عندما تمتد أغراضها إلى خارج ولاية واحدة فقط ولا يتم إدارتها حتى الآن بشكل مستقل من قبل الولايات؛
    15. تنظيم وقيادة الشرطة الاتحادية؛ وتسوية الأوضاع المتعلقة بإنشاء وتنظيم قوات الحماية الأخرى باستثناء قوات الشرطة البلدية؛ وتسوية الأوضاع المتعلقة بتسليح قوات الحماية، وحقها في الاستفادة من استخدام أسلحتها.
    16. الشؤون العسكرية؛ والمسائل المتعلقة بالخدمة المدنية؛ وتعويضات أضرار الحرب، ورعاية مقابر ضحايا الحرب؛ واتخاذ جميع التدابير اللازمة بسبب الحرب أو نتيجة لها لضمان سلوك موحد للشؤون الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بتزويد السكان بضروريات المعيشة؛
    17. إنشاء السلطات الاتحادية والوكالات الاتحادية الأخرى؛ وقانون الخدمة للموظفين وحقوق تمثيل الموظفين الاتحاديين؛
    18. السياسة السكانية، بقدر ما تتعلق بمنح مخصصات للأطفال وتحقيق المساواة في تحمل الأعباء نيابة عن الأسر؛
    19. (ملاحظة: ألغيت المادة وفق الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 12/2012)
  2. في القوانين الاتحادية بشأن حق وراثة المزارع غير المقسمة، وكذلك في القوانين الاتحادية الصادرة وفقاً للفقرة 1، الفقرة الفرعية 10 أعلاه، فإنه من الممكن تخويل المجالس التشريعية للولايات لإصدار أحكام تنفيذية فيما يتعلق بالأحكام الفردية التي يتعين تحديدها على وجه الخصوص. وينبغي تطبيق أحكام المادة 15 الفقرة 6 بالقياس على القوانين الخاصة بالولاية. ويتولى الاتحاد مسؤولية تنفيذ القوانين الصادرة في مثل هذه الحالات، وتتطلب المراسيم التمكينية، بقدر صلتها بالأحكام التنفيذية لقانون الولايات، الاتفاق المسبق مع حكومة الولاية المعنية بالأمر.
  3. التصديق على المعاهدات
    إبرام المعاهدات والتي تستلزم في إطار المعنى المنصوص عليه في المادة 16 اتخاذ تدابير تمكين ضرورية أو تؤثر في نطاق الاختصاص المستقل للولايات بطريقة أخرى. وإذا كان في حوزة الاتحاد تعليق موحد من جانب الولايات، فإن الاتحاد يكون ملزماً بذلك عند إبرام المعاهدة الدولية. ولا يحق للاتحاد الحياد عن ذلك إلا لأسباب سياسية خارجية قاهرة؛ ويجب على الاتحاد إحاطة الولايات علماً بهذه الأسباب دون تأخير.
  4. (ملاحظة: ألغيت المادة وفق الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 1013/1994)
  5. (ملاحظة: ألغيت المادة وفق الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 1013/1994)
  6. (ملاحظة: ألغيت المادة وفق الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 1013/1994)

المادة 11

  1. في المسائل التالية، يختص الاتحاد بإصدار التشريعات، وتختص الولايات بالتنفيذ:
    1. الجنسية؛
    2. الجمعيات المهنية طالما أنها لا تندرج ضمن المادة 10، ولكن باستثناء التي تنتمي إلى مجال الزراعة والحراجة وكذلك مجال الإرشاد بجبال الألب وتعليم التزلج والتعليم الرياضي الواقع ضمن الاختصاص المستقل للولايات؛
    3. شؤون الإسكان الاجتماعي، باستثناء تعزيز بناء المساكن المحلية وإعادة التأهيل المحلية؛
    4. شرطة الطرق؛
    5. الصرف الصحي؛
    6. الشحن الداخلي فيما يتعلق بتراخيص الشحن ومرافق الشحن والتدابير الإلزامية المتعلقة بمثل هذه المرافق، طالما أنها لا تنطبق على نهر الدانوب وبحيرة كونستانس وبحيرة نويزيدل وامتدادات الحدود المائية الأخرى؛ وشرطة الأنهار والملاحة بشأن المياه الداخلية، باستثناء نهر الدانوب وبحيرة كونستانس وبحيرة نويزيدل وامتدادات الحدود المائية الأخرى؛
    7. تقييم التأثيرات البيئية للمشاريع المتعلقة بهذه المسائل عند توقع حدوث آثار مادية على البيئة؛ وبقدر ما تحتاج هذه المشاريع إلى إصدار لوائح موحدة، والموافقة على مثل هذه المشاريع.
    8. حماية الحيوانات، بقدر عدم إدراجها ضمن اختصاص التشريعات الاتحادية وفقاً للوائح أخرى، باستثناء ممارسة الصيد البري والبحري.
  2. بقدر ما تستدعي الحاجة إصدار لوائح موحدة، فإن القانون الاتحادي ينص على الإجراء الإداري والأحكام العامة للقانون الجزائي الإداري والإجراءات الجزائية الإدارية، والتنفيذ الإداري أيضاً في المسائل التي تختص الولاية بإصدار تشريعات بشأنها؛ كما يمكن إدخال لوائح مختلفة في القوانين الاتحادية أو الخاصة بالولايات لتسوية النطاقات الفردية للإدارة، فقط عندما تكون ضرورية لتنظيم المسألة التي يتم تناولها.
  3. ينبغي إصدار المراسيم التمكينية للقوانين الاتحادية الصادرة وفقاً للفقرتين 1 و2 أعلاه، باستثناء ما قد يتم النص عليه خلافاً لذلك في هذه القوانين من قبل الاتحاد. ويمكن أن ينص القانون الاتحادي على طريقة نشر المراسيم التمكينية من قبل الولايات في المسائل المتعلقة بالفقرة 1، الفقرتين الفرعيتين 4 و6 أعلاه، المخولة من قبل القانون الاتحادي.
  4. يختص الاتحاد أو الولايات بتطبيق القوانين الصادرة بموجب الفقرة 2 والمراسيم التمكينية الصادرة معها، اعتماداً على ما إذا كانت الأعمال التي تشكل موضوع الإجراء مسألة يتم تنفيذها من قبل الاتحاد أو من قبل الولايات.
  5. حماية البيئة
    يحق للقوانين الاتحادية وضع حدود موحدة لمعدلات الانبعاثات الملوثة للغلاف الجوي بقدر الحاجة إلى إصدار لوائح موحدة. ولا يجوز تجاوزها في اللوائح الاتحادية ولوائح الولايات المقررة لقطاعات الإدارة الفردية.
  6. بقدر ما قد تدعو الحاجة لإصدار لوائح موحدة، يتعين على القانون الاتحادي أن ينص بالمثل على إجراء مشاركة المواطنين في المشاريع التي يحكمها القانون الاتحادي، والمشاركة في الإجراءات الإدارية اللاحقة لإجراء مشاركة المواطنين، والنظر في نتائج إجراء مشاركة المواطنين وقت إصدار الأذونات المطلوبة للمشاريع محل التناول، فضلاً عن الموافقة على المشاريع المحددة في المادة 10، الفقرة 1، الفقرة الفرعية 9. وتنطبق الفقرة 4، فيما يتعلق بتنفيذ هذه اللوائح.
  7. في المسائل المحددة في الفقرة 1، الفقرتين الفرعيتين 7 و8، تختص الحكومة الاتحادية والوزارات الاتحادية الفردية مقارنة بحكومة الولاية بالصلاحيات التالية:
    1. صلاحية التفتيش على وثائق سلطات الولاية عن طريق الوكالات الاتحادية؛
    2. صلاحية طلب نشر التقارير المتعلقة بتنفيذ القوانين والمراسيم الصادرة عن الاتحاد؛
    3. صلاحية طلب الاتحاد لجميع المعلومات اللازمة بشأن عملية التنفيذ لأغراض إعداد وإصدار القوانين والمراسيم؛
    4. الصلاحية في حالات معينة لطلب المعلومات وتقديم المستندات، بقدر ما قد يكون ضرورياً لممارسة الصلاحيات الأخرى.

المادة 12

  1. في المسائل التالية، يختص الاتحاد بمبادئ التشريع، فيما تختص الولايات بإصدار القوانين التنفيذية والتنفيذ:
    1. الرعاية الاجتماعية؛ والسياسة السكانية طالما أنها لا تندرج ضمن المادة 10؛ ومؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة؛ ورعاية الأمومة والرضع والمراهقين؛ و المستشفيات ودور رعاية المسنين؛ والمتطلبات التي يتعين فرضها لأسباب صحية على المنتجعات الصحية والمصحات والمؤسسات الصحية؛ والموارد العلاجية الطبيعية؛
    2. المؤسسات العامة لتسوية المنازعات خارج أروقة المحاكم؛
    3. إصلاح الأراضي، لا سيما تدابير دمج الملكيات الصغيرة وإعادة التوطين؛
    4. حماية البيئة
      حماية النباتات من الإصابة بالأمراض والآفات؛
    5. المسائل ذات الصلة بالطاقة الكهربائية، طالما أنها لا تندرج ضمن المادة 10؛
    6. تشريعات العمل وحماية العمال والموظفين، بقدر ما تتعلق المسألة بالعمال والموظفين المرتبطين بأعمال الزراعة والحراجة.
  2. يتعين تحديد القوانين الأساسية والأحكام الأساسية في التشريعات الاتحادية صراحة على هذا النحو.

المادة 13

  1. حكومات الوحدات التابعة
    يتعين تحديد اختصاصات الاتحاد والولايات في مجال الضرائب في قانون دستوري اتحادي خاص ("القانون المالي الدستوري").
  2. تشريعات الموازنة, ميزانية متوازنة
    يجب أن يهدف الاتحاد والولايات والبلديات إلى ضمان تحقيق توازن شامل وميزانيات متوازنة ومستدامة في إدارة الشؤون الاقتصادية. كما يتعين عليهم تنسيق ميزانياتهم فيما يتعلق بهذه الأهداف.
  3. يتعين على الاتحاد والولايات والبلديات أن تهدف إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل أثناء وضع الميزانيات.

المادة 14

  1. باستثناء ما هو منصوص عليه خلافاً لذلك في الفقرات التالية، يختص الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في مجال التعليم في المسائل المرتبطة ببيوت التلاميذ والطلبة. ولا تتعلق المسائل الواردة في المادة 14 أ بالمدارس والتعليم بالمعنى المقصود في هذه المادة.
  2. باستثناء ما هو منصوص عليه خلافاً لما ورد في الفقرة 4، الفقرة الفرعية (أ) أدناه، يختص الاتحاد بالتشريع، بينما تختص الولايات بالتنفيذ في المسائل المتعلقة بقانون الخدمة لحقوق وتمثيل العاملين من المعلمين في المدارس الإلزامية العامة. ويجوز أن تفوض مثل هذه القوانين الاتحادية الهيئات التشريعية في الولايات لإصدار الأحكام التنفيذية للأحكام الفردية التي ينبغي تحديدها بدقة؛ وفي تلك الحالات، فإن تنطبق أحكام المادة 15، الفقرة 6 بالقياس. وينبغي إصدار المراسيم التمكينية المتعلقة بهذه القوانين الاتحادية، باستثناء ما هو منصوص عليه هنا خلافاً لذلك، من قبل الاتحاد.
  3. في المسائل التالية، يختص الاتحاد بمبادئ التشريع، فيما تختص الولايات بإصدار القوانين التنفيذية والتنفيذ:
    1. التكوين والترتيب، بما في ذلك تعيين أعضائها ومكافآتهم، في المجالس التي يتم تشكيلها كجزء من سلطات المدارس الاتحادية؛
    2. تنظيم إطار العمل (الهيكل، الأشكال التنظيمية، التأسيس، الصيانة، الحل، المناطق المحلية، أحجام الفصول الدراسية وفترات التدريس) في المدارس الإلزامية العامة؛
    3. تنظيم إطار عمل بيوت الطلبة الخاضعة للإدارة من قبل الحكومة، والتي يتم توفيرها بصورية حصرية أو رئيسية لتلاميذ المدارس الإلزامية؛
    4. يتم تعيين الحاصلين على مؤهلات عمل مهنية في رياض الأطفال كمعلمين ومساعدين تربويين من قبل الولايات أو البلديات أو الجمعيات البلدية في المراكز وبيوت الطلبة التي يتم توفيرها بصورة حصرية أو أساسية لتلاميذ المدارس الإلزامية.
  4. في المسائل التالية، تختص الولايات بالتشريع والتنفيذ:
    1. صلاحية السلطات، بناءً على القوانين الصادرة وفقاً للفقرة 2 أعلاه، لممارسة حق الإشراف على المدرسين في المدارس العامة الإلزامية؛ وينبغي أن تنص قوانين الولايات على وجوب مشاركة سلطات المدارس الاتحادية في التعيينات، وعمليات الانتقاء الأخرى لشغل وظائف الخدمة، وتحديد المكافآت بالإضافة إلى الأهلية والإجراءات التأديبية. وينبغي أن تتضمن المشاركة في التعيينات والاختيارات الأخرى لشغل وظائف الخدمة والمكافآت، في كل الأوقات، حق الترشيح من جانب سلطة المدارس الاتحادية على مستوى المرحلة الابتدائية؛ ويمكن أن تنص قوانين الولايات أن يكون حق الإشراف على المعلمين في المدارس الإلزامية العامة للوكالة المدرسة الاتحادية المعنية، والتي تكون ملزمة بتعليمات حكومة الولاية.
    2. نظام رياض الأطفال ونظام منازل الرعاية النهارية.
  5. في المسائل التالية، يختص الاتحاد بالتشريع والتنفيذ، خلافاً لأحكام الفقرات 2 إلى 4 أعلاه:
    1. المدارس المختبرية العامة، ومدراس رياض الأطفال المختبرية، والمدارس النهارية التدريبية وبيوت الطلبة العامة الملحقة بالمدارس العامة لأغراض التدريس العملي على النحو المنصوص عليه في المناهج الدراسية؛
    2. بيوت الطلبة التي يتم إدارتها من قبل الحكومة و​​المخصصة بصورة حصرية أو رئيسية لتلاميذ مدارس التدريب المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه؛
    3. قانون الخدمة لحقوق تمثيل الموظفين من المعلمين والمساعدين التربويين ومعلمي رياض الأطفال في المؤسسات العامة المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) أعلاه.
  6. الإشارة إلى الأخوة أو التضامن, ضمان حقوق الأطفال
    تمثل الديمقراطية والإنسانية والتضامن والسلام والعدالة بالإضافة إلى الانفتاح والتسامح تجاه الناس القيم الجوهرية للمدرسة، بناء على أسس ما توفره لجميع السكان، بصرف النظر عن الأصل والوضع الاجتماعي والخلفية المالية، من مستويات تعليمية رفيعة، والحماية الدائمة وتطوير الجودة المثلى. ومن خلال تعاون تشاركي بين التلاميذ وأولياء الأمور والمعلمين، سوف يتاح للأطفال والأحداث أفضل فرص التطور الفكري والعقلي والبدني للسماح لهم بالتمتع بالصحة والثقة بالنفس والسعادة والتركيز على الأداء وأن يكونوا مطيعين وموهوبين ومبدعين وقادرين على تولي مسؤولية أنفسهم والآخرين والبيئة ومهتمين بصالح الأجيال القادمة، ويتطلعون دوماً نحو القيم والمثل الاجتماعية والدينية والأخلاقية. وينبغي توجيه أي حدث، وفقاً لمساره التنموي والتعليمي، إلى التحلي بالاستقلال في الحكم والتفاهم الاجتماعي، والانفتاح على التفكير السياسي والديني والعقائدي للآخرين، وأن يصبح قادراً على المشاركة في الحياة الثقافية والاقتصادية في النمسا وأوروبا والعالم، والإسهام في المهام المشتركة لعموم البشرية، في حب الحرية والسلام.
  7. التعليم المجاني
    المدارس عبارة عن مؤسسات ينبغي أن يتعلم فيها التلاميذ معاً وفقاً لمناهج ثابتة وشاملة، ويتم السعي فيها، من خلال نقل المعرفة والمهارات إلى تحقيق هدف تعليمي شامل. والمدارس العامة هي تلك المدارس التي تتولى السلطات المخولة بذلك بموجب القانون بناءها وإدارتها. ويعتبر الاتحاد السلطة المنوطة بموجب القانون بتولي مهام التشريع والتنفيذ في المسائل المتعلقة بإنشاء المدارس الحكومية العامة وصيانتها وحلها. وتتولى الولايات، وفقاً للأحكام التشريعية للولايات أو البلديات أو الجمعيات البلدية، بموجب السلطة الممنوحة لها وفق القانون، مهام التشريع أو تنفيذ التشريعات في المسائل المتعلقة بإنشاء المدارس العامة وصيانتها وحلها في الولاية المعنية. ويكون القبول في المدارس العامة مفتوحاً ومتاحاً للجميع دون تمييز على أساس مكان الميلاد أو الجنس أو العرق أو الممتلكات أو الطبقة الاجتماعية أو اللغة أو الدين، وغيرها ضمن حدود المتطلبات التشريعية الأخرى. وينطبق الشيء نفسه بالقياس على رياض الأطفال وبيوت الرعاية النهارية وبيوت الطلبة.
  8. يتعين أن تنص التشريعات على إقامة نظام مدرسي متباين، يجري تنظيمه وفقًا للبرنامج التعليمي، على الأقل، في المدارس التعليمية والمهنية العامة، ووفقاً لمستوى التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية، وينبغي من خلاله توفير المزيد من التميز للمرحلة الثانوية.
  9. تختلف المدارس الخاصة عن المدارس العامة؛ ويتعين منحها الوضع العام، وفقاً للأحكام القانونية.
  10. التعليم الإلزامي
    مدة الدراسة في التعليم الإلزامي تسع سنوات على الأقل، كما يوجد دراسة إلزامية للتعليم المهني أيضاً.
  11. يحق للاتحاد، في المسائل المتعلقة، وفقاً للفقرتين 2 و3، بشأن موضوع التنفيذ من قبل الولايات، الحصول على معلومات بشأن الالتزام بالقوانين والمراسيم الصادرة استناداً إلى هاتين الفقرتين، ويمكن أن يوفد لهذا الغرض مسؤولين إلى المدارس وبيوت الطلبة. وفي حالة ملاحظة أي قصور، من الممكن إبلاغ الحاكم (المادة 20، الفقرة 1) لمعالجة أوجه القصور في غضون مهلة مناسبة. ويجب على الحاكم الاهتمام بمعالجة أوجه القصور، وفقا للأحكام القانونية، لتنفيذ تلك التعليمات، كما أنه ملزم أيضاً باستخدام الوسائل المتاحة له بصفته سلطة التصرف نيابة عن الولاية في نطاق الاختصاص المستقل.
  12. تنطبق القواعد العامة في المادتين 10 و21 بشأن توزيع اختصاصات التشريع والتنفيذ، فيما يتعلق بشروط الخدمة في الاتحاد والولايات والبلديات والجمعيات والاتحادات البلدية، بخصوص قانون الخدمة للمعلمين والمساعدين التربويين ومعلمي (معلمات) رياض الأطفال، باستثناء ما تم النص عليه، خلافاً لذلك، في الفقرات السابقة. وينطبق الأمر نفسه على حقوق تمثيل العاملين من المعلمين والمساعدين التربويين ومعلمي (معلمات) رياض الأطفال.
  13. لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع
    في المسائل ذات الصلة بحرية الالتحاق بالمدارس، والعلاقة بين المدرسة والكنائس (المجتمعات الدينية)، بما في ذلك التعليم الديني في المدارس، فإن المجلس الوطني، طالما أن المسائل لا تتعلق بالجامعات والكليات، يمكنه التصويت على تشريع اتحادي شريطة حضور ما لا يقل عن نصف الأعضاء وبأغلبية ثلثي الأصوات التي يتم الإدلاء بها. وينطبق الشيء ذاته إذا تعين ترك مبادئ الفقرة 6 (أ) والتصديق على المعاهدات الدولية التي تم التفاوض عليها بشأن المسائل المذكورة أعلاه، والتي تندرج ضمن الفئة المحددة في المادة 50.
  14. (ملاحظة: ألغيت المادة بموجب المادة 1 الفقرة الفرعية 2 من القانون الدستوري الاتحادي، الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 316/1975).

المادة 14أ

  1. حكومات الوحدات التابعة
    باستثناء ما هو منصوص عليه خلافاً لذلك في الفقرات التالية، تختص الولايات بالتشريع والتنفيذ فيما يتعلق بالمدارس الزراعية والحرجية، بالإضافة إلى ما يتعلق بالتعليم الزراعي والحرجي في المسائل ذات الصلة ببيوت الطلبة وفي المسائل ذات الصلة بقانون الخدمة وتمثيل حقوق العاملين من المدرسين والمساعدين التربويين في المدارس وبيوت الطلبة التي تندرج ضمن هذه المادة. ولا تندرج المسائل المتعلقة بالتدريب في الكليات والجامعات تحت نظام التعليم الزراعي والحرجي.
  2. يختص الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في المسائل التالية:
    1. المدارس الزراعية والحرجية الثانوية ومدارس التدريب والتدريب التكميلي للمعلمين في المدارس الزراعية والحرجية الثانوية؛
    2. الكليات التقنية لتدريب موظفي الحراجة والغابات؛
    3. الكليات التقنية الزراعية والحرجية العامة المرتبطة تنظيمياً بإحدى المدارس العامة المذكورة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) أعلاه أو بمعهد اتحادي للبحوث الزراعية والحرجية لضمان تقديم الإثباتات المقررة في المناهج؛
    4. بيوت الطلبة المخصصة بصورة حصرية أو أساسية لتلاميذ المدارس المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ج) أعلاه؛
    5. قانون الخدمة للموظفين وحقوق التمثيل للمعلمين والمساعدين التربويين في المؤسسات المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (د) أعلاه؛
    6. إعانات نفقات موظفي المدارس الزراعية والحرجية الفئوية؛
    7. المعاهد الزراعية والحرجية الاتحادية المرتبطة تنظيمياً بمدرسة زراعية وحرجية مدعومة من الاتحاد لضمان توفير الإثباتات المقررة في المناهج الدراسية لهذه المدارس.
  3. باستثناء ما يتعلق بالمسائل المذكورة في الفقرة 2 أعلاه، يختص الاتحاد بالتشريع، بينما تختص الولايات بالتنفيذ في المسائل التالية:
    1. التعليم الديني؛
    2. قانون الخدمة للموظفين وحقوق تمثيل المعلمين في المدارس المهنية الزراعية والحرجية العامة والكليات التقنية والمساعدين التربويين في بيوت الطلبة المخصصة بشكل حصري أو أساسي لتلاميذ هذه المدارس، باستثناء المسائل المتعلقة بالاختصاص الرسمي لممارسة صلاحيات الإشراف على هؤلاء المعلمين والمساعدين التربويين.

    يمكن تفويض مشرعي الولاية في القوانين الاتحادية الصادرة استناداً لأحكام الفقرة الفرعية (ب) أعلاه لإصدار أحكام تنفيذية للوائح الفردية التي يتعين تحديدها بدقة؛ وفي هذا الصدد، يتم تطبيق أحكام المادة 15، الفقرة 6 بالقياس. وينبغي صدور المراسيم التمكينية للقوانين الاتحادية، ما لم ينص فيها على خلاف ذلك، من قبل الاتحاد.

  4. يختص الاتحاد بمبادئ التشريعات، بينما تختص الولايات بإصدار القوانين التنفيذية والتنفيذ بخصوص ما يلي:
    1. ما يتعلق بالمدارس المهنية الزراعية والحرجية في المسائل المتعلقة بتحديد الأهداف التعليمية والمواد الدراسية الإلزامية والرسوم الدراسية المجانية، وكذلك في المسائل المتعلقة بالدراسة الإلزامية والانتقال من مدرسة في ولاية إلى مدرسة في ولاية أخرى؛
    2. ما يتعلق بالكليات التقنية الزراعية والحرجية في المسائل المتعلقة بتحديد متطلبات القبول والأهداف التعليمية والأشكال التنظيمية ومدى التدريس والمواد الدراسية الإلزامية والرسوم الدراسية المجانية والانتقال من مدرسة في ولاية إلى مدرسة في ولاية أخرى؛
    3. المسائل المتعلقة بالوضع العام للمدارس المهنية الزراعية والحرجية وكليات التدريب، باستثناء المدارس التي تندرج تحت الفقرة 2، الفقرة الفرعية (ب) أعلاه؛
    4. ما يتعلق بتنظيم واختصاصات المجالس الاستشارية التي تشارك في المسائل المتعلقة بالفقرة 1 أعلاه في التنفيذ من قبل الولايات.
  5. يسمح بإنشاء الكليات التقنية الزراعية والحرجية ومعاهد البحوث المحددة تحت الفقرة 2 والفقرتين الفرعيتين (ج) و(ز) أعلاه فقط إذا وافقت حكومة الولاية التي سيقام على أرضها المدرسة المهنية أو الكلية التقنية. ولا تعد هذه الموافقة شرطاً لازماً إذا كان الإنشاء يتعلق بمدرسة زراعية وحرجية ستكون مرتبطة تنظيمياً بمدرسة للتدريب والتدريب التكميلي للمعلمين والمدارس الزراعية والحرجية لضمان توفير الإثباتات المقررة في مناهجها الدراسية.
  6. يقع ضمن اختصاص الاتحاد التحقق من مدى احترام اللوائح الصادرة عنه في المسائل التي تختص الولايات بتنفيذها وفقاً للفقرتين 3 و4.
  7. يتم تطبيق أحكام المادة 14 الفقرات 5(أ) و6 6(أ) و7 و7 (أ) و9 بالقياس في النطاقات المحددة.
  8. يتم تطبيق المادة 14، الفقرة 10 بالقياس.

المادة 14ب

  1. يختص الاتحاد بالتشريع فيما يتعلق بمسائل المناقصات العامة، طالما أنها لا تخضع للفقرة 3.
  2. يكون التنفيذ في مسائل الفقرة 1
    1. من اختصاص الاتحاد فيما يتعلق بالتالي:
      1. منح العقود من قبل الاتحاد؛
      2. منح العقود من قبل الهبات والصناديق والمؤسسات بالمعنى الوارد في المادة 126 (ب) الفقرة 1؛
      3. منح العقود من قبل المؤسسات بالمعنى الوارد في المادة 126(ب)، الفقرة 2، إذا كانت الحصة المالية أو نفوذ الاتحاد ناجماً عن تدابير اقتصادية أو مالية أو تنظيمية أخرى، وتساوي على الأقل الحصة المالية أو نفوذ الولاية؛
      4. منح العقود من قبل هيئات اعتبارية مستقلة منشأة بموجب القانون الاتحادي؛
      5. منح العقود من قبل كيانات قانونية لم يرد ذكرها في الفقرات أ حتى د، والفقرة الفرعية 2، أ حتى د؛
        1. التمويل من الاتحاد، إذا كانت المساهمة المالية للاتحاد تساوي على الأقل مساهمة الولايات؛
        2. تلك التي تكون فيما يتعلق بالإدارة خاضعة لسيطرة الاتحاد، طالما أن المنح غير خاضع للفقرة الفرعية الثانوية (أأ) أو الفقرة الفرعية 2/هـ/أ أ؛
        3. التي تتكون هيئاتها الإدارية أو الإشرافية من أعضاء تم تعيينهم من قبل الاتحاد، إذا كان الاتحاد قد عين على الأقل عدداً من الأعضاء متساوياً مع عدد أعضاء الولايات، طالما أن المنح غير خاضع للفقرة الفرعية (أأ) أو (ب ب) أو الفقرة الفرعية 2 هـ والثانوية (أأ) أو (ب ب)؛
      6. المنح المشترك للعقود من قبل الاتحاد والولايات، طالما أن ذلك لا يخضع للفقرة الفرعية 1، الفقرة الثانوية (و) ، بالإضافة إلى المنح المشترك للعقود من قبل عدة ولايات.
      7. منح العقود من قبل كيانات قانونية غير مذكورة في الفقرة الفرعية 2، الفقرات الثانوية من (أ) إلى (و)؛
    2. تختص الولايات بما يلي:
      1. منح العقود من قبل الولاية والبلديات والجمعيات البلدية؛
      2. منح العقود من قبل الهبات والصناديق والمؤسسات بمعنى المادة 127 الفقرة 1 والمادة 127 الفقرتين 1 و8؛
      3. منح العقود من قبل المؤسسات بمعنى المادة 126(ب) الفقرة 2، طالما أن ذلك لا يخضع للفقرة الفرعية (1- ج) ، فضلاً عن منح العقود من قبل المؤسسات بمعنى المادة 127 الفقرة 3 و المادة 127(أ) الفقرتين 3 و8؛
      4. منح العقود من قبل كيانات قانونية مستقلة ومنشأة بموجب قوانين الولايات؛
      5. منح العقود من قبل كيانات قانونية غير مذكورة في الفقرة الفرعية 1، الفقرات الثانوية (أ) إلى (د)؛
        1. التمويل من قبل الولاية لوحدها، أو بالاشتراك مع الاتحاد أو مع ولاية أخرى، طالما أن ذلك لا يخضع للفقرة الفرعية 1(هـ)، والفقرة الثانوية ( أأ)؛
        2. تلك التي تخضع فيما يتعلق بإدارتها لسيطرة الولاية، طالما أن ذلك لا يخضع للفقرة الفرعية 1(هـ) والفقرة الثانوية (أأ) أو (ب ب) أو الفقرة الثانوية (أأ)؛
        3. التي تتكون هيئاتها الإدارية أو الإشرافية من أعضاء تم تعيينهم من قبل الولاية طالما أن ذلك لا يخضع للفقرة الفرعية 1، الفقرة الثانوية (هـ)، الفقرة الثانوية (أأ) إلى (ج ج) أو (أأ) أو (ب ب)؛
      6. المنح المشترك للعقود من قبل الاتحاد والولايات، طالما أن ذلك لا يخضع للفقرة الفرعية 1، الفقرة الثانوية (و) ، بالإضافة إلى المنح المشترك للعقود من قبل عدة ولايات.

    تعتبر البلديات، دون النظر إلى عدد سكانها، كيانات قانونية والتي تخضع بمعنى الفقرة الفرعية 1 ب و 1 ج والفقرة الفرعية 2 ب و2 ج لاختصاص مكتب التدقيق العام. وفي إطار الفقرة الفرعية 1، الفقرات الثانوية ب، وج، وهـ، و بمعنى الفقرة الفرعية 1 ينبغي تخصيص مقدمي العطاء للاتحاد، وبمعنى الفقرة الفرعية 2 ينبغي تخصيصهم للولايات المعنية. ووفقا للفقرة الفرعية 2 ج أو هـ أو و، في حالة مشاركة عدة ولايات، فإن اختصاص التنفيذ يتوقف على رجحان المعيار والذي سيكون وفقاً للترقيمات الفرعية المعنية في الفقرة الفرعية 1 ذا صلة لتحديد اختصاص التنفيذ للاتحاد من إحدى الولايات، ثم من مقر مقدم العطاء، ثم من الموقع المحوري للنشاط التجاري لمقدم العطاء، ثم من مقر (السكن الرئيسي) للمؤسسة المانحة؛ ومع ذلك، فإنه إذا لم يكن من الممكن تحديد الاختصاص، فإن الولاية المشاركة مختصة والتي تكون في وقت بدء إجراء المنح قد ترأست مؤخراً أو تترأس المجلس الاتحادي.

  3. تختص الولايات بالتشريع والتنفيذ في مسائل الاستعراض في إطار منح العقود بواسطة مقدمي العروض بمعنى الفقرة 2 الفقرة الفرعية 2.
  4. يتعين على الاتحاد منح الولايات فرصة المشاركة في إعداد مشاريع القوانين في المسائل المتعلقة بالفقرة 1. ولا يجوز نشر القوانين الاتحادية بموجب الفقرة 1 التي يتعين نشرها، والتي تحكم المسائل التي تختص الولايات بتنفيذها، إلا بعد أخذ موافقة الولايات عليها.
  5. يتعين إصدار مراسيم تنفيذ القوانين الاتحادية بموجب الفقرة 1 بواسطة الاتحاد، ما لم تنص القوانين على خلاف ذلك. ويتم تطبيق الفقرة 4 والمادة 42(أ) وفقاً لهذه المراسيم التنفيذية.
  6. (ملاحظة: ألغيت المادة وفق الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 51/2012)

المادة 15

  1. حكومات الوحدات التابعة
    بقدر ما لم يتم تحديده صراحة من قبل الدستور الاتحادي باختصاص الاتحاد بالتشريع أو التنفيذ بشأن مسألة ما، فإنها تبقى ضمن نطاق الصلاحية المستقل للولايات.
  2. في المسائل المتعلقة بإدارة الأمن العام المحلي، التي تمثل جزءاً من إدارة الأمن العام الذي يؤثر بصورة حصرية أو على الأغلب على مصالح المجتمع المحلي المحدد من قبل البلدية، مثل مسائل الحفاظ على الآداب العامة والدفاع ضد التسبب في إحداث ضوضاء بشكل غير لائق، فإنه يمكن الاضطلاع بها بصورة ملائمة من قبل المجتمع داخل حدوده المحلية، كما أن الاتحاد يتمتع بسلطة الإشراف على تنفيذ تلك المسائل من قبل البلدية ومعالجة أوجه القصور الملحوظة بإصدار تعليمات إلى الحاكم (المادة 103). ويمكن إيفاد السلطات التفتيشية الاتحادية إلى البلدية لهذا الغرض؛ وفي كل حالة من تلك الحالات، يتعين إحاطة الحاكم بهذا الإجراء.
  3. ينبغي أن تعين أحكام تشريعات الولايات، في المسائل المتعلقة بالمسارح ودور السينما والعروض العامة والمعارض ووسائل الترفيه، لمناطق إحدى البلديات، التي تختص فيها مديريات الشرطة التابعة للولاية في نفس الوقت بحفظ الأمن في المقام الأول، لمديريات الشرطة هذه، مهمة الإشراف على الأحداث والفعاليات على الأقل، طالما أن ذلك لا يمتد إلى العمليات الفنية وحشد الشرطة واحتياطات شرطة إطفاء الحريق، وأن تنص على مشاركة الإدارة في المرحلة الأولى من منح التراخيص، على النحو المنصوص عليه من قبل مثل تلك التشريعات.
  4. بقدر ما أن مسائل المسؤولية التنفيذية في مجال شرطة الطرق، باستثناء شرطة المرور المحلية (المادة 118، الفقرة 3، الفقرة الفرعية 4) وشرطة الأنهار والملاحة في نهر الدانوب وبحيرة كونستانس، وبحيرة نويزيدل، وامتدادات المياه الحدودية الأخرى، والمناطق البلدية التي تعتبر فيها مديرية الشرطة بالولاية في نفس الوقت سلطة الأمن في المقام الأول، فإنه ينبغي إلحاقها بمديرية شرطة الولاية، وينبغي النص على ذلك في قوانين الاتحاد وقوانين الولايات المقابلة.
  5. (ملاحظة: ألغيت المادة وفق الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 51/2012)
  6. طالما كانت مبادئ التشريعات من اختصاص الاتحاد، فإن التنفيذ التفصيلي في الإطار المنصوص عليه في القانون الاتحاد يقع على عاتق الهيئات التشريعية بالولايات. ويستطيع القانون الاتحادي تحديد الموعد النهائي لإصدار التشريعات التنفيذية، والذي لا يجوز بدون موافقة المجلس الاتحادي، أن يكون أقل من ستة أشهر ولا يزيد عن سنة واحدة. وإذا لم تستطع ولاية ما الوفاء بهذا الموعد النهائي، فإن اختصاص إصدار التشريعات التنفيذية ينتقل من الولاية إلى الاتحاد. وبمجرد أن تصدر الولاية التشريعات التنفيذية، تصبح التشريعات التنفيذية الاتحادية باطلة. وإذا لم يضع الاتحاد أية مبادئ، فإن الهيئة التشريعية في الولاية تصبح حرة في تسوية تلك المسائل. وبمجرد أن يضع الاتحاد المبادئ، يتعين تعديل أحكام تشريعات الولاية خلال المهلة المحددة من قبل القانون الاتحادي، وفقاً للتشريعات فيما يتعلق بقانون المبادئ.
  7. (ملاحظة: ألغيت المادة وفق الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 51/2012)
  8. في المسائل المخصصة للتشريعات الاتحادية وفقاً للمادتين 11 و 12، فإنه يحق للاتحاد مراقبة الامتثال والتقيد باللوائح التي يصدرها.
  9. في نطاق تشريعاتها، يحق للولايات وضع الأحكام الضرورية أيضاً في مجال القانون الجنائي والمدني لتنظيم مسألة ما.
  10. لا يجوز إصدار تشريعات الولاية التي تغير أو تنظم، عبر خطوط جديدة، تنظيم الإدارة العامة العادي في الولايات، إلا بموافقة الحكومة الاتحادية. ويجوز أن تنص تشريعات الولايات هذه على التعاون عبر الحدود، بين السلطات الإدارية في المناطق، بما في ذلك البلدات المستقلة بميثاقها الخاص بها، (المادة 116 الفقرة 3) وخصوصاً فيما يتعلق بنقل صلاحية السلطات،
    1. إذا كان ذلك يتعلق بالإجراءات، غير المتكررة والتي تتطلب درجة عالية من الخبرة، أو
    2. لتسهيل تداول الاختصاصات خارج ساعات العمل من أجل الصالح العام.

المادة 15أ

  1. يحق للاتحاد والولايات إبرام اتفاقيات فيما بينهم تتعلق بالمسائل التي تدخل ضمن نطاق اختصاص كل طرف. ويعتبر إبرام هذه الاتفاقيات باسم الاتحاد، حسب الموضوع، ملزماً للحكومة الاتحادية أو الوزراء الاتحاديين. ويمكن أيضاً إبرام اتفاقيات ملزمة للسلطات التشريعية الاتحادية من قبل الحكومة الاتحادية شريطة موافقة المجلس الوطني. وينبغي تطبيق المادة 50، الفقرة 3 بالقياس على قرارات المجلس الوطني؛ ويتعين نشرها في الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية.
  2. يمكن إبرام اتفاقيات بين الولايات بشأن المسائل المتعلقة بمجال اختصاصاتها المستقلة، ويجب إعلام الحكومة الاتحادية بها على الفور.
  3. القانون الدولي
    تطبق مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالمعاهدات على الاتفاقيات بالمعنى المقصود في الفقرة 1 أعلاه. وينطبق نفس الشيء على الاتفاقيات بالمعنى المقصود في الفقرة 2 أعلاه، ما لم تنص القوانين الدستورية المماثلة للولايات المعنية على خلاف ذلك.
القانون الدولي, التصديق على المعاهدات

المادة 16

  1. يحق للولايات، في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصاتها، إبرام معاهدات مع الدول، أو مع الولايات التي تتشكل منها تلك الدول، المجاورة لحدود النمسا.
  2. يجب على الحاكم إبلاغ الحكومة الاتحادية قبل بدء المفاوضات حول أي معاهدة من هذا القبيل. ويجب أن يحصل الحاكم على موافقة الحكومة الاتحادية قبل الإبرام. وتعتبر الموافقة ممنوحة إذا لم تقم الحكومة الاتحادية بإبلاغ الحاكم برفض الموافقة في غضون ثمانية أسابيع من يوم وصول طلب الحاكم للحصول على الموافقة إلى المستشارية الاتحادية. ويعتبر الإذن بمباشرة المفاوضات وإبرام المعاهدة أمراً لازماً على الرئيس الاتحادي بعد توصية حكومة الولاية، ومن خلال التوقيع الإضافي للحاكم.
  3. تلغى المعاهدات التي تبرمها أي ولاية وفقاً للفقرة 1 أعلاه، بناء على طلب من الحكومة الاتحادية. وإذا لم تلتزم الولاية بذلك الطلب وفق الأصول، ينتقل الاختصاص في تلك المسألة إلى الاتحاد.
  4. تلتزم الولايات باتخاذ التدابير اللازمة ضمن نطاق اختصاصها المستقل بتنفيذ المعاهدات الدولية؛ وفي حالة فشل الولاية في الامتثال الصارم لهذا الالتزام، ينتقل الاختصاص في اتخاذ تلك التدابير، لا سيما المتعلقة بمسألة إصدار القوانين اللازمة، إلى الاتحاد. ويصبح أي إجراء يتخذه الاتحاد وفقاً لهذا الحكم، لا سيما إصدار قانون من هذا القبيل أو إصدار مرسوم من هذا القبيل لاغياً بمجرد اتخاذ الولاية الإجراء المطلوب.
  5. على نفس المنوال، يحق للاتحاد في حالة تنفيذ المعاهدات الدولية الإشراف أيضا على المسائل المتعلقة بمجال اختصاص الولايات. وتكون الصلاحيات المخولة للاتحاد مقابل صلاحيات الولايات في هذه الحالة مماثلة للخاصة بالمسائل المتعلقة بالإدارة الاتحادية غير المباشرة (المادة 102).
  6. (ملاحظة: ألغيت المادة وفق الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 1013/1994)

المادة 17

لا تؤثر أحكام المواد من 10 إلى 15 فيما يتعلق بالاختصاصات التشريعية والتنفيذية، بأي حال، على موقف الاتحاد والولايات بصفتها الأمينة على الحقوق المدنية.

سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم

المادة 18

  1. تقوم الإدارة العامة بالكامل على القانون.
  2. ويحق لكل سلطة إدارية على أساس القانون إصدار مراسيم ضمن نطاق اختصاصها.
  3. إذا أصبح إصدار التدابير الفورية، التي تتطلب، وفقاً للدستور، قراراً من قبل المجلس الوطني، أمراً ضرورياً لمنع ضرر واضح وغير قابل للإصلاح تجاه المجتمع في غير أوقات اجتماع المجلس الوطني، أو في حالة تعذر اجتماعه في هذا الوقت، أو إذا تم منعه من اتخاذ الإجراءات بسبب أحداث خارجة عن إرادته، فإنه يحق للرئيس الاتحادي بناء على توصية من الحكومة الاتحادية وعلى مسؤوليته الخاصة ومسؤولية الحكومة، اتخاذ تلك التدابير الضرورية عن طريق مراسيم مؤقتة لتعديل القانون. ويجب أن تقدم الحكومة الاتحادية توصيتها بموافقة اللجنة الفرعية الدائمة التي يتم تعيينها من قبل اللجنة الرئيسية للمجلس الوطني (المادة 55، الفقرة 2). ويتطلب مثل ذلك المرسوم توقيع الحكومة الاتحادية عليه.
  4. تقدم الحكومة الاتحادية كل مرسوم يصدر وفقاً للفقرة 3 أعلاه دون تأخير إلى المجلس الوطني، الذي يتعين عليه، إذا لم يكن في دورة انعقاد في ذلك الوقت، الانعقاد بدعوة من الرئيس الاتحادي، وإذا كان في دورة انعقاد في ذلك الوقت، فإنه ينعقد بناءً على دعوة من رئيس المجلس الوطني خلال ثمانية أيام من تقديم المرسوم. ويجب على المجلس الوطني، في غضون أربعة أسابيع من تقديم المرسوم، إما التصويت على قانون اتحادي مطابق بدلاً من المرسوم أو تمرير قرار يطالب بإبطال المرسوم على الفور. وفي الحالة الأخيرة، يجب على الحكومة الاتحادية تلبية هذا المطلب على الفور. ولاعتماد قرار المجلس الوطني في الوقت المناسب، يقوم الرئيس على أبعد تقدير بتقديم الاقتراح للتصويت في اليوم قبل الأخير من انتهاء مهلة الأربعة أسابيع؛ وينبغي تضمين أحكام تفصيلية في القانون الاتحادي بشأن النظام الأساسي للمجلس الوطني. وفي حالة إلغاء المرسوم، وفقا للأحكام السابقة، من قبل الحكومة الاتحادية، فإن الأحكام القانونية التي تم إبطالها بموجب المرسوم تصبح سارية مرة أخرى في يوم دخول الإلغاء حيز النفاذ.
  5. لا يجوز أن تحتوي المراسيم المحددة في الفقرة 3 أعلاه على تعديل لأحكام القانون الدستوري الاتحادي، ولا يجوز أن تشتمل في موضوعها على أي عبء مالي دائم على الاتحاد ولا أي عبء مالي على الولايات أو البلديات أو التزامات مالية على المواطنين، وأي تصرف في الأصول الاتحادية ولا على تدابير تتعلق بالمسائل المحددة في المادة 10، الفقرة 1، الفقرة الفرعية 11 ولا أن تشتمل، أخيراً، على أي شيء قد يتعلق بالمساس بالحق في تكوين الجمعيات الجماعية أو استئجار الحماية.
اسم / هيكلية السلطة التنفيذية

المادة 19

  1. أعلى سلطات تنفيذية هي الرئيس الاتحادي والوزراء الاتحاديون وأمناء الدولة وأعضاء حكومات الولايات.
  2. يمكن تقييد قبول الأنشطة في القطاع الاقتصادي الخاص من قبل السلطات المحددة في الفقرة 1 أعلاه والموظفين العموميين الآخرين بواسطة القانون الاتحادي.

المادة 20

  1. يقوم الموظفون المهنيون المعينون أو الموظفون المعينون بموجب تعاقد، بتوجيه من السلطات العليا للاتحاد وموظفي الولايات المنتخبين، بتسيير الإدارة وفقاً لأحكام القوانين. ويكونون مسؤولين أمام رؤسائهم عن ممارسة مهام وظائفهم، باستثناء ما لم ينص على خلاف ذلك بواسطة القوانين بموجب الفقرة 2، مع الالتزام بتعليماتهم. ويحق للموظف المرؤوس رفض الامتثال لتعليمات معينة في حالة تقديم تلك التعليمات من سلطة غير مختصة بالأمر، أو إذا كان الالتزام بالتعليمات يشكل انتهاكاً لأحكام القانون الجنائي.
  2. بموجب القانون، يحق للموظفين عدم الامتثال للتعليمات في الحالات التالية:
    1. لمراجعة أهل الخبرة،
    2. لمراقبة شرعية الإدارة،
    3. مع جدول أعمال التحكيم والوساطة وتمثيل المصالح،
    4. لحماية المنافسة وتنفيذ التفتيش الاقتصادي،
    5. للإشراف على وسائل الإعلام الإلكترونية وتنظيمها ودعم وسائل الإعلام
    6. لتنفيذ أمور معينة من قواعد الخدمات والإجراءات العقابية،
    7. لتنفيذ وتنظيم الانتخابات، أو،
    8. بالقدر اللازم، وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي.

    يمكنهم الاستغناء عن التقيد بتعليمات رؤسائهم. ويجوز أن تنص القوانين الدستورية للولايات على فئات أخرى من الموظفين المعفيين من الامتثال والتقيد بالتعليمات. وبموجب القانون، فإنه ينبغي توفير حق إشراف أعلى السلطات الملائم على مهام الموظفين المصرح لهم بالاستغناء عن التعليمات، وعلى الأقل حق المعلومات بشأن جميع أعمال أنشطة الموظف المصرح له بالاستغناء عن التعليمات والحق في فصل الموظفين المصرح لهم بالاستغناء عن التعليمات من مناصبهم – طالما أن الأجهزة لا تخضع للفقرات الفرعية 2 و5 و8.

  3. يتعهد جميع الموظفين المنوط بهم مهام إدارية اتحادية أوفي الولايات أو البلديات، فضلاً عن موظفي الهيئات الاعتبارية الأخرى بموجب القانون العام، باستثناء ما ينص عليه خلافاَ ذلك بموجب القانون، بالحفاظ على سرية كل الحقائق التي نمت إلى علمهم حصرياً من نشاطهم الرسمي، والتي يجب أن تبقى سرية للحفاظ على السلم العام والنظام والأمن والدفاع الوطني الشامل والعلاقات الخارجية، لمصلحة هيئة اعتبارية بموجب القانون العام، بغرض التحضير لحكم أو على أساس مصلحة راجحة للأطراف المعنية. ولا توجد سرية رسمية للموظفين المعينين من قبل هيئة تمثيلية شعبية إذا طلبت صراحة الحصول على مثل هذه المعلومات.
  4. الحق في الاطلاع على المعلومات
    يتعين على جميع الموظفين المنوط بهم مهام إدارية من الاتحاد أو الولايات أو البلديات، فضلاً عن موظفي الهيئات الاعتبارية الأخرى بموجب القانون العام، نقل المعلومات بشأن المسائل المتعلقة بنطاق اختصاصهم طالما أن ذلك لا يتعارض ذلك مع الالتزام القانوني بالحفاظ على السرية؛ وتمتد المسؤولية الملقاة على عاتق الجمعيات المهنية لتوفير المعلومات فقط لأعضاء منظماتها بالقدر الذي لا يعيق أداءها لوظائفها القانونية. ويختص الاتحاد باللوائح التفصيلية، فيما يتعلق بالسلطات الاتحادية والإدارة الذاتية التي ينظمها القانون الاتحادي بشأن التشريعات والتنفيذ؛ كما يختص الاتحاد فيما يتعلق بالولايات والسلطات البلدية والإدارة الذاتية التي ينظمها قانون الولاية بالتشريعات الإطارية، بينما تختص الولاية بالتشريع التنفيذي والتنفيذ.

المادة 21

  1. تلتزم الولايات بمسؤولية التشريع والتنفيذ في المسائل المتعلقة بقانون الخدمة، بما في ذلك لوائح عقود الخدمة، للعاملين وحقوق تمثيل موظفي الولايات والبلديات والجمعيات البلدية، باستثناء ما ينص على خلاف ذلك في حالة كل هذه المسائل بموجب الفقرة 2 أدناه، وبموجب المادة 14، الفقرة 2 والفقرة 3 الفقرة الفرعية د والفقرة 5 الفقرة الفرعية ج والمادة 14(أ) الفقرة 2 الفقرة الفرعية هـ والفقرة 3 الفقرة الفرعية ب. وتتم تسوية المنازعات الناشئة عن التوظيف التعاقدي من قبل محاكم العدل.
  2. تلتزم الولايات بمسؤولية التشريع والتنفيذ في المسائل المتعلقة بحماية الموظفين (الفقرة 1) وتمثيل الموظفين العاملين في الولايات، طالما أنهم لا يعملون في شركات. وبقدر عدم اختصاص الولايات وفقا للجملة الأولى المتقدمة، فإن المسائل المذكورة آنفاً تكون من اختصاص الاتحاد.
  3. باستثناء ما هو منصوص عليه خلافاً لما هو وارد في هذا القانون، تختص السلطات العليا للاتحاد بممارسة حق الإشراف فيما يتعلق بموظفي الاتحاد. وتختص السلطات العليا للولايات بممارسة حق الإشراف فيما يتعلق بموظفي الولايات؛ وبقدر ما ينص هذا القانون على الاستثناءات مناسبة فيما يتعلق بموظفي الاتحاد، يجوز أن ينص القانون الدستوري للولاية على اختصاص السلطات المعادلة بممارسة حق الإشراف على موظفي الولاية.
  4. تظل إمكانية التناوب في الخدمة بين الاتحاد والولايات والبلديات والجمعيات البلدية مضمونة في جميع الأوقات للموظفين العموميين. وتعتبر الأحكام القانونية، التي يتم وضع أوقات الخدمة من خلالها في الاعتبار بشكل مختلف، اعتماداً على ما إذا كانت الخدمة تؤدى من قبل الاتحاد أو الولايات أو البلديات أو الجمعيات البلدية، غير مقبولة. وبغية تمكين قانون الخدمة، وتطوير أنظمة تمثيل الموظفين وخطة حماية موظفي الاتحاد والولايات والبلديات على أسس متساوية، فإنه يتعين على الاتحاد والولايات إبلاغ بعضهم البعض عن خططهم بشأن هذه المسائل.
  5. من الممكن أن تنص التشريعات على ما يلي:
    1. تعيين موظفي الخدمة العامة مؤقتاً لأداء وظائف إدارية معينة، أو في الحالات التي يعتبر فيها ذلك ضرورياً نتيجة لطبيعة العمل؛
    2. بعد انتهاء المدة المؤقتة أو في حالة حدوث تغيير في تنظيم السلطات أو في هياكل قوانين الخدمة، فلن توجد ضرورة للتعيين بموجب القانون؛
    3. لا توجد ضرورة للتعيين في حالات نقل أو تغيير في العمل بقدر ما تتطلبه كفاءة التعيين بموجب المادة 66، الفقرة 1.
  6. في حالات الفقرة 5، لا يحق لأي شخص الحصول على وظيفة معادلة.

المادة 22

تلتزم جميع سلطات الاتحاد والولايات والبلديات فضلاً عن الكيانات ذاتية الإدارة الأخرى في إطار نطاق اختصاصها القانوني بتبادل تقديم المساعدة لبعضها البعض.

الحماية ضد تجاوزات الإجراءات الإدارية

المادة 23

  1. يتم مساءلة الاتحاد والولايات والبلديات والهيئات والمؤسسات الأخرى المنشأة بموجب القانون العام، عن الأضرار التي تلحق بأي شخص نتيجة سلوك غير قانوني للأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن أي منها في تنفيذ القوانين.
  2. يكون الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن أحد الكيانات القانونية المحددة في الفقرة 1 أعلاه مسؤولين أمام هذا الكيان، بقدر ما يمكن توجيه الاتهام لهم بالتسبب، عن قصد أو نتيجة الإهمال الصارخ، في إحداث أضرار للغير قام الكيان القانوني بتعويض الطرف المصاب عنها.
  3. يتحمل الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن أحد الكيانات القانونية المحددة في الفقرة (1) أعلاه مسؤولية الأضرار التي يلحقونها بالكيان القانوني نتيجة لسلوك غير قانوني من جانبهم أثناء تنفيذ القانون.
  4. يضع القانون الاتحادي الأحكام المفصلة فيما يتعلق بالفقرات من 1 إلى 3 أعلاه.
  5. الاتصالات
    يجوز أن ينص القانون الاتحادي أيضاً على مدى انحراف الأحكام الخاصة عن تطبيق المبادئ المنصوص عليها في الفقرات من 1 إلى 3 أعلاه في مجال النظم البريدية والاتصالات السلكية واللاسلكية.
مجموعات إقليمية, المنظمات الدولية

ب. الاتحاد الأوروبي

المادة 23أ

  1. الاقتراع السري, قيود على التصويت
    ينتخب أعضاء البرلمان الأوروبي في النمسا وفقاً لمبادئ التمثيل النسبي وعلى أساس التصويت المتساوي والمباشر والشخصي والحر والسري لكل ذكر وأنثى أتموا السادسة عشر من العمر في يوم الانتخابات، ويحملون في اليوم المحدد للانتخابات الجنسية النمساوية وغير مستبعدين من التصويت بموجب الفقرات التحفظية لقانون الاتحاد الأوروبي، أو يحملون جنسية دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي ومؤهلون للتصويت بموجب الفقرات التحفظية لقانون الاتحاد الأوروبي.
  2. تشكل الأراضي الاتحادية لانتخابات البرلمان الأوروبي هيئة انتخابية واحدة.
  3. المؤهلون للترشح للانتخابات هم كل مواطن في النمسا يحق له التصويت للبرلمان الأوروبي بشرط أن يتم الثامنة عشر من العمر في يوم الانتخابات.
  4. يتم تطبيق المادة 26 الفقرات من 5 إلى 8 وفقاً لذلك.
  5. (ملاحظة: ألغيت المادة وفق الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 27/2007)
  6. (ملاحظة: ألغيت المادة وفق الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 27/2007)

المادة 23ب

  1. يتم منح الموظفين العموميين الذين يترشحون لمقعد في البرلمان الأوروبي الوقت اللازم لإجراء الحملات الانتخابية. ويتم تعليق مهام الموظفين العموميين الذين يتم انتخابهم في البرلمان الأوروبي طوال فترة خدمتهم في البرلمان بالإضافة إلى فقدان رواتبهم. وينظم القانون الأحكام التفصيلية.
  2. يحق لأساتذة الجامعات مواصلة نشاطهم في البحث والتدريس والامتحانات أيضاً، أثناء عضويتهم في البرلمان الأوروبي. وتحسب مكافآت الأنشطة من هذا القبيل وفقاً للخدمات التي يتم تأديتها بالفعل، ولكن لا يجوز أن تتخطى خمسة وعشرين في المائة من راتب أستاذ الجامعة.
  3. بقدر ما ينص عليه هذا القانون الدستوري الاتحادي من عدم توافق الوظائف مع العضوية أو العضوية السابقة في المجلس الوطني، فإن هذه الوظائف تتعارض أيضاً مع العضوية أو العضوية السابقة في البرلمان الأوروبي.

المادة 23ج

  1. تختص الحكومة الاتحادية بتقديم ترشيحات أعضاء المفوضية الأوروبية وأعضاء محكمة العدل وأعضاء الاتحاد الأوروبي وأعضاء ديوان مراجعي الحسابات وأعضاء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ونوابهم وأعضاء ، اللجنة التنفيذية لبنك الاستثمار الأوروبي.
  2. قبل تقديم ترشيحات أعضاء المفوضية الأوروبية ومحكمة العدل وديوان المحاسبة واللجنة التنفيذية لبنك الاستثمار الأوروبي، يتعين على الحكومة الاتحادية إبلاغ المجلس الوطني والرئيس الاتحادي بالأشخاص الذين تعتزم ترشيحهم. ويتعين أن تتوصل الحكومة الاتحادية إلى اتفاق مع اللجنة الرئيسية للمجلس الوطني.
  3. قبل تقديم ترشيحات أعضاء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، تسعى الحكومة الاتحادية للحصول على اقتراحات من الهيئات القانونية وغيرها من الهيئات المهنية لمختلف المجموعات التي تشكل المجتمع الاقتصادي والاجتماعي.
  4. تقدم الحكومة الاتحادية ترشيحات أعضاء لجنة الأقاليم ونوابهم على أساس اقتراحات من الولايات بالإضافة إلى اتحاد البلديات النمساوية والاتحاد المجتمعي النمساوي. تقترح كل ولاية عضواً ونائبه؛ بينما يقترح اتحاد البلديات النمساوية واتحاد المجتمعات النمساوية الأعضاء الآخرين ونوابهم.
  5. تقوم الحكومة الاتحادية بإبلاغ المجلس الوطني بأسماء الأعضاء المقترحين من جانبها عملاً بالفقرتين 3 و4 أعلاه، كما تبلغ المجلس الاتحادي بأسماء الأعضاء المقترحين من جانبها عملاً بالفقرات 2 و3 و4 أعلاه.

المادة 23د

  1. يجب أن يقوم الاتحاد، دون تأخير، بإبلاغ الولايات فيما يتعلق بجميع المشاريع في إطار الاتحاد الأوروبي، التي تؤثر على نطاق الاختصاص المستقل للولايات، أو قد تكون بخلاف بذلك محل أهمية من جانبها، ويجب أن يتيح لها الفرصة لعرض وجهات نظرها في غضون فترة زمنية معقولة يتم تحديدها من قبل الاتحاد. ويتم توجيه التعليقات من هذا القبيل إلى المستشارية الاتحادية. وينطبق نفس الشيء على البلديات، بقدر تأثر نطاق اختصاصها أو مصالحها الهامة الأخرى. يتولى اتحاد المدن والبلدات النمساوية (الاتحاد البلدي النمساوي) واتحاد البلديات النمساوية (الاتحاد المجتمعي النمساوي) مسؤولية تمثيل البلديات في هذه المسائل (المادة 115، الفقرة 3).
  2. في حالة تقديم الولايات لتعليق موحد على مشروع يتعلق بمسائل تختص الولايات بتشريعاتها، يحق للاتحاد من خلال المفاوضات والتصويت في الاتحاد الأوروبي فقط الانحراف عن التعليق الموحد لأسباب مقنعة تتعلق بالتكامل والسياسة الخارجية. ويجب أن يقوم الاتحاد بإحاطة الولايات علماً بتلك الأسباب دون إبطاء.
  3. إذا كان المشروع يؤثر أيضاً على مسائل تختص الولايات بتشريعاتها، تستطيع الحكومة الاتحادية التنازل عن حق المشاركة في اجتماعات المجلس لعضو في حكومة الولاية يتم ترشيحه من إحدى الولايات، وفي هذا الإطار يتم التفاوض على المشروع وإجراء تصويت عليه. وسيتم ممارسة هذه الصلاحية من خلال ممثل الولايات بالتعاون والتنسيق مع الوزير الاتحادي المختص؛ تنطبق الفقرة 2 أعلاه عليه. وفي المسائل المتعلقة بالتشريعات الاتحادية، يكون ممثل الولايات مسؤولاً أمام المجلس الوطني، وفي المسائل المتعلقة بتشريعات الولايات يكون مسؤولاً أمام الهيئات التشريعية للولايات، وفقاً للمادة 142.
  4. يتم وضع أحكام الأكثر تفصيلاً فيما يتعلق بالفقرات من 1 إلى 3 أعلاه بالاتفاق بين الاتحاد والولايات (المادة 15(أ)، الفقرة 1).
  5. تلتزم الولايات باتخاذ التدابير التي تصبح ضرورية، ضمن نطاق اختصاصها المستقل، لتنفيذ الأعمال القضائية في إطار التكامل الأوروبي؛ وفي حال فشلت إحدى الولايات في الامتثال الصارم لهذا الالتزام، وتأكيد ذلك بحكم قضائي ضد النمسا من قبل محكمة في إطار الاتحاد الأوروبي، ينتقل اختصاص هذه التدابير، خاصة إصدار القوانين اللازمة، إلى الاتحاد. ويصبح أي إجراء يتخذه الاتحاد وفقاً لهذا الحكم، لا سيما إصدار قانون من هذا القبيل أو إصدار مرسوم من هذا القبيل، لاغياً بمجرد اتخاذ الولاية الإجراء المطلوب.

المادة 23ه

  1. يقوم الوزير الاتحادي المختص، دون إبطاء بإبلاغ المجلس الوطني والمجلس الاتحادي عن جميع المشاريع في إطار الاتحاد الأوروبي ويتيح لهما الفرصة للتعبير عن آرائهما.
  2. يتعين على الوزير الاتحادي المختص إبلاغ المجلس الوطني والمجلس الاتحادي صراحة وفي حينه عن أي قرار مقبل من المجلس الأوروبي أو المجلس بشأن ما يلي:
    1. التغيير من الإجماع إلى أغلبية مؤهلة، أو
    2. التغيير من إجراء تشريعي خاص إلى إجراء تشريعي عادي،

    بحيث يتمكن المجلس الوطني والمجلس الاتحادي من ممارسة اختصاصاتهما، وفقاً لهذه المادة.

  3. إذا قدم المجلس الوطني تعليقات حول مشروع يهدف إلى تمرير تشريع قانوني من شأنه التأثير على تمرير قوانين اتحادية في المجال الخاضع للتشريع القانوني، يجوز للوزير الاتحادي المختص أن يحيد في المفاوضات والتصويت في الاتحاد الأوروبي عن هذه التعليقات لأسباب تتعلق بالتكامل والسياسة الخارجية فقط. وإذا اعتزم الوزير الاتحادي المختص التحييد عن تعليق المجلس الوطني، فإنه يتعين عليه الاتصال بالمجلس الوطني مرة أخرى. وإذا كان الهدف من المشروع تمرير تشريع قانوني ملزم ويتطلب، إما تمرير لوائح دستورية اتحادية أو يحتوي على قواعد لا يمكن تمريرها إلا من خلال تلك اللوائح، فإن مثل هذا الانحراف لن يكون مقبولا إلا إذا لم يمانع فيه المجلس الوطني في غضون فترة زمنية معقولة. ويتعين على الوزير الاتحادي المختص تقديم تقرير إلى المجلس الوطني فور انتهاء التصويت في الاتحاد الأوروبي، وأن يبين في نهاية المطاف الأسباب التي دعته للانحراف عن التعليق.
  4. إذا قدم المجلس الاتحادي تعليقات بشأن مشروع يهدف إلى تمرير تشريع قانوني ملزم ويتطلب إما تمرير لوائح دستورية اتحادية تحد من اختصاص الولايات بصلاحيات التشريع والتنفيذ وفقاً للمادة 44، الفقرة 2، أو تحتوي على لوائح لا يمكن تمريرها إلا بموجب مثل تلك اللوائح، فإنه لا يجوز للوزير الاتحادي المختص الحياد عن تلك التعليقات في المفاوضات أو التصويت في الاتحاد الأوروبي إلا لأسباب قهرية تتعلق بالسياسة الخارجية. ولن يعتبر الحياد مقبولاً إلا إذا لم يعترض عليه المجلس الاتحادي خلال وقت معقول. ويتعين على الوزير الاتحادي المختص تقديم تقرير إلى المجلس الاتحادي فور انتهاء التصويت في الاتحاد الأوروبي، وأن يبين في نهاية المطاف الأسباب التي دعته للانحراف عن التعليق.

المادة 23و

  1. يمارس المجلس الوطني والمجلس الاتحادي الاختصاصات المنصوص عليها في العقد بشأن الاتحاد الأوروبي، وفي العقد بشأن أسلوب العمل في الاتحاد الأوروبي والبروتوكولات المرفقة بكلا العقدين، بالصيغة المعدلة، من البرلمانات الوطنية.
  2. يقدم كل وزير اتحادي تقريراً إلى المجلس الوطني والمجلس الاتحادي في مطلع كل عام حول مشاريع المجلس والمفوضية الأوروبية المرتقبة في ذلك العام وكذلك وضع النمسا بالنسبة لتلك المشاريع.
  3. يحدد القانون الاتحادي واجبات الإعلام الأخرى.
  4. يجوز أن يعرب المجلس الوطني والمجلس الاتحادي عن رغبتهما في مشاريع بالاتحاد الأوروبي في تعليقات يجري تقديمها إلى الأجهزة المختصة في الاتحاد الأوروبي.

المادة 23ز

  1. يقدم المجلس الوطني والمجلس الاتحادي رؤيتهما في تعليق قائم على أسس حول مشروع تشريع قانوني في إطار الاتحاد الأوروبي، يكون السبب فيه عدم تطابق مسودة المشروع مع مبدأ التبعية.
  2. يستطيع المجلس الوطني والمجلس الاتحادي أن يطلب من الوزير الاتحادي المختص إعداد بيان بشأن توافق مشاريع القوانين وفقاً للفقرة 1 مع مبدأ التبعية، ويتعين بشكل عام، تقديم التقرير في غضون أسبوعين بعد تقديم الطلب.
  3. يتعين على المجلس الاتحادي إعلام برلمانات الولايات على الفور بجميع مشاريع القوانين وفقاً للفقرة 1 ومنحها الفرصة لتقديم التعليقات. وعند تحليل بيان قائم على أسس وفقاً للفقرة 1، يتعين على المجلس الاتحادي أن يضع في الاعتبار تعليقات برلمانات الولايات وإطلاعها على مثل هذه القرارات.

المادة 23ح

  1. يحق للمجلس الوطني والمجلس الاتحادي العزم على رفع دعوى ضد إجراء قانوني في إطار الاتحاد الأوروبي لدى محكمة الاتحاد الأوروبي لانتهاك مبدأ التبعية.
  2. يتولى مكتب المستشار الاتحادي إرسال الشكوى باسم المجلس الوطني أو المجلس الاتحادي على الفور إلى محكمة الاتحاد الأوروبي.

المادة 23ط

  1. القانون الدولي
    يجوز للعضو النمساوي في المجلس الأوروبي الموافقة على مبادرة وفقاً للمادة 8، الفقرة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي بصيغتها المعدلة بموجب اتفاق لشبونة بعد تفويضه بذلك من قبل المجلس الوطني، وبموافقة المجلس الاتحادي، على أساس اقتراح من الحكومة الاتحادية. وتتطلب قرارات المجلس الوطني والمجلس الاتحادي من هذا القبيل حضور ما لا يقل عن نصف عدد الأعضاء وموافقة أغلبية ثلثي الأصوات التي يتم الإدلاء.
  2. بقدر ما قد ينص قانون الاتحاد الأوروبي للبرلمانات الوطنية على إمكانية رفض مبادرة أو اقتراح بشأن ما يلي:
    1. التغيير من الإجماع إلى أغلبية مؤهلة، أو
    2. التغيير من إجراء تشريعات خاصة لإجراء التشريعات العادية،

    فإنه يجوز للمجلس الوطني، بموافقة المجلس الاتحادي، أن يرفض تلك المبادرة أو الاقتراح ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون الاتحاد الأوروبي.

  3. تتطلب قرارات المجلس التي يتم بموجبها إدخال فئات جديدة من الوسائل الخاصة للاتحاد الأوروبي، الحصول على تفويض من المجلس الوطني وموافقة المجلس الاتحادي؛ ويتم وفقا لذلك تطبيق المادة 50، الفقرة 4، الجملة الثانية. وتتطلب بعض القرارات الأخرى للمجلس بشأن تحديد اللوائح حول نظام الوسائل الخاصة للاتحاد الأوروبي موافقة المجلس الوطني. ويتم تطبيق المادة 23(هـ)، الفقرة 2 وفقاً لذلك.
  4. يتم تطبيق المادة 50، الفقرة 4 وفقاً لذلك على القرارات الأخرى للمجلس الأوروبي أو المجلس، التي تدخل حيز التنفيذ، وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي فقط بعد الموافقة من قبل الدول الأعضاء وفقاً للقواعد الدستورية لكل منها.
  5. ينشر المستشار الاتحادي قرارات المجلس الوطني والمجلس الاتحادي بموجب هذه المادة في الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية.
القانون الدولي

المادة 23ي

  1. تشارك النمسا في السياسية الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي على أساس الباب الخامس، الفصلين 1 و2 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، بصيغتها المعدلة في اتفاق لشبونة، الذي ينص في المادة 3، الفقرة 5 وفي المادة 21، الفقرة 1، خاصة الاحترام المتبادل لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ويشمل هذا المشاركة في الواجبات وفقاً للمادة 43 الفقرة 1 من هذا العقد، والتدابير التي يتم بموجبها تعليق العلاقات الاقتصادية والمالية مع بلد واحد أو عدة بلدان أخرى أو تقييدها أو قطعها تماماً. ويتم تطبيق المادة 50، الفقرة 4، وفقاً لقرارات المجلس الأوروبي بشأن الدفاع المشترك.
  2. يتم تطبيق المادة 23(هـ)، الفقرة 3 وفقاً لذلك على القرارات في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي على أساس الباب الخامس الفصل 2 من العقد بشأن الاتحاد الأوروبي بصيغته المعدلة بموجب اتفاق لشبونة.
  3. يتم ممارسة حق التصويت المتعلق بالقرارات بشأن الشروع في مهمة الاتحاد الأوروبي، ومهام التشاور والدعم العسكري، ومهام منع نشوب الصراعات والحفاظ على السلام أو العمليات القتالية في إطار إدارة الأزمات، بما في ذلك تدابير صنع السلام وعمليات تحقيق استقرار الوضع بعد الصراعات، فضلاً عن القرارات المنصوص عليها في المادة 42، الفقرة 2، من معاهدة الاتحاد الأوروبي، بصيغتها المعدلة بموجب معاهدة لشبونة بشأن التدرج في تحديد سياسة الدفاع المشترك، من خلال التنسيق بين المستشار الاتحادي والوزير المختص بالعلاقات الخارجية.
  4. إذا كان من المرجح أن يتضمن القرار الذي سيتم اعتماده التزام النمسا بإرسال وحدات أو جنود فرديين، فإنه يمكن الموافقة على التدابير الواجب اتخاذها وفقاً للفقرة 3 فقط، مع التحفظ بأن الأمر لا يزال يتطلب أحد الإجراءات المنصوص عليها بموجب القانون الدستوري الذي يحكم إيفاد وحدات أو جنود إلى بلدان أخرى.

المادة 23ك

  1. يتضمن القانون الاتحادي بشأن النظام الأساسي للمجلس الوطني والأوامر الدائمة للمجلس الاتحادي أحكاماً أكثر تفصيلا بشأن المادة 23(هـ)، والمادة 23(و) الفقرة 1 و 2 و 4 والمادة 23(ز) حتى المادة 23(ي).
  2. اللجان التشريعية
    تعتبر اختصاصات المجلس الوطني بموجب المادتين 23 (هـ)، و23(و)، الفقرة 4، و(23(ز) و23(ي)، الفقرة 2 مسؤولية لجنته الرئيسية. ويجوز أن ينص القانون الاتحادي بشأن النظام الأساسي للمجلس الوطني على أن تقوم اللجنة الرئيسية بانتخاب لجنة فرعية دائمة، بحيث تنطبق عليها أحكام المادة 55 الفقرة 3 وفقاً لذلك. ويجوز للجنة الرئيسية تفويض الاختصاصات إلى هذه اللجنة الفرعية الدائمة بموجب العبارة الأولى. ويمكن إلغاء هذا التفويض كلياً أو جزئياً في أي وقت. وبموجب القانون الاتحادي بشان النظام الأساسي المجلس الوطني، يجوز نقل اختصاصات اللجنة الرئيسية بموجب العبارة الأولى إلى المجلس الوطني أو إلى اللجنة الفرعية الدائمة للمجلس الرئيسي بموجب العبارة الثانية.
  3. يجوز نقل اختصاصات المجلس الاتحادي بموجب المادتين 23 (هـ) و23(و)، الفقرة 4 و23(ز) بموجب الأوامر الدائمة للمجلس الاتحادي إلى لجنة يتعين على المجلس انتخابها.

الفصل الثاني. التشريعات الاتحادية

أ. المجلس الوطني

هيكلية المجالس التشريعية

المادة 24

تتم ممارسة السلطة التشريعية للاتحاد من قبل المجلس الوطني بالاشتراك مع المجلس الاتحادي.

المادة 25

  1. مقر المجلس الوطني هو فيينا، العاصمة الاتحادية.
  2. يحق للرئيس الاتحادي، خلال الظروف الاستثنائية، بناءً على طلب من الحكومة الاتحادية، توجيه دعوة إلى المجلس الوطني للانعقاد في أماكن أخرى داخل الأراضي الاتحادية.

المادة 26

  1. إعلان حق الاقتراع العام, الاقتراع السري, اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول, قيود على التصويت
    يتم انتخاب المجلس الوطني من قبل الشعب الاتحادي وفقا لمبادئ التمثيل النسبي على أساس حق الاقتراع المتكافئ والمباشر والشخصي والحر والسري لكل من الرجال والنساء الذين أتموا السادسة عشرة من العمر في يوم الانتخابات.
  2. الدوائر الانتخابية, اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول
    سيتم تقسيم الأراضي الاتحادية إلى دوائر انتخابية مستقلة بذاتها، بحيث لا تتداخل حدودها مع حدود الولايات؛ ويتم تقسيم هذه الدوائر إلى دوائر انتخابية إقليمية مستقلة بذاتها. وسيتم توزيع عدد النواب بين الناخبين المؤهلين للتصويت في الدوائر الانتخابية (الهيئات الانتخابية)، بما يتناسب مع عدد المواطنين ممن لهم، وفقاً لنتيجة التعداد الأخير للسكان، محل إقامة رئيسي في دائرة انتخابية معينة، بالإضافة إلى العدد الذي لم يكن له حتى يوم التعداد محل إقامة رئيسي في الأراضي الاتحادية، ولكن تم إدخالهم في السجل الانتخابي للبلدية المتعلقة بتلك الدائرة الانتخابية؛ وسيتم تقسيم عدد النواب المخصصين لدائرة انتخابية بنفس الطريقة المستخدمة لتوزيع المقاعد فيما بين الدوائر الإقليمية. وينبغي أن تنص اللوائح الانتخابية للمجلس الوطني على إجراء توزيع نهائي فيما يتعلق بالأراضي الاتحادية بأكملها، وفقاً لمبادئ التمثيل النسبي الذي يضمن التوازن بين المقاعد المخصصة للأحزاب المترشحة للانتخابات في الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد غير المخصصة بعد. ولا يسمح بتقسيم الناخبين إلى هيئات انتخابية أخرى.
  3. مفوضية الانتخابات, جدولة الانتخابات
    يتعين أن يكون الاقتراع في يوم أحد أو سبت أو يوم عطلة رسمية آخر. وإذا نشأت ظروف أخرى تمنع بدء أو مواصلة أو إنهاء الانتخابات، يحق للمجلس الانتخابي تمديد الانتخاب لليوم التالي، أو تأجيل الانتخابات.
  4. شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول, شروط الأهلية لمنصب رئيس الحكومة, الحد الأدنى لسن رئيس الحكومة, شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء, الحد الأدنى لسن أعضاء المجلس التشريعي الأول, شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة
    المؤهلون للترشح للانتخابات هم من يحق لهم التصويت في انتخابات لمجلس الوطني، والذين يحملون الجنسية النمساوية في التاريخ المحدد وأتموا الثامنة عشرة من العمر في يوم الانتخابات.
  5. لا يجوز الاستبعاد من الحق في التصويت أو الأهلية، وبدرجات متفاوتة على التوالي إلا بموجب ما ينص عليه القانون الفيدرالي فقط ونتيجة لحكم نهائي صادر عن المحاكم.
  6. يجوز للأشخاص ممن لهم الحق في التصويت ومنعوا في يوم الانتخابات من الإدلاء بأصواتهم أمام السلطة الانتخابية، على سبيل المثال، بحكم الغياب أو لأسباب صحية أو لتواجدهم في الخارج، الاستفادة من حقهم في التصويت عن طريق الاقتراع البريدي بناء على طلب يبين أسباب ذلك. ويتعين إثبات هوية مقدم الطلب بصورة قانونية. ويتعين على الناخب المؤهل أن يقر بالتوقيع بدلاً من أداء القسم، بأنه أدلى بصوته بصورة شخصية وبسرية.
  7. تضع البلديات السجل الانتخابي كجزء من نطاق اختصاصها المحدد لها.
  8. اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول
    يحدد القانون الاتحادي المزيد من تفاصيل الإجراءات الانتخابية.
مفوضية الانتخابات, المنظمات الدولية

المادة 26أ

تختض السلطات الانتخابية التي يجري تشكيلها من جديد قبل كل انتخابات للمجلس الوطني بتنفيذ وتنظيم انتخابات البرلمان الأوروبي والمجلس الوطني والرئيس الاتحادي والاستفتاءات، فضلاً عن المشاركة في مراقبة المبادرات الشعبية والمشاورات بين الأشخاص، وكذلك المشاركة في تنفيذ مجموعات الأوروبيين. ويحق لأعضاء الأحزاب المشاركة في الحملات الانتخابية المشاركين في السلطة الانتخابية، كأعضاء في اللجنة، التصويت، كما يجوز أن تضم هيئة الانتخابات الاتحادية قضاة عاملين أو متقاعدين؛ ويتحدد عدد أعضاء اللجنة في قواعد انتخابات المجلس الوطني. وبالنسبة للأعضاء من غير القضاة، سيتم تعيينهم على أساس مقترحات من الأحزاب المشاركة في الحملات الانتخابية بناءً على نسبتهم في الانتخابات السابقة للمجلس الوطني. وبالنسبة للأحزاب الممثلة في المجلس الوطني المنتخب مؤخراً، ولا يحق لها تعيين أعضاء في اللجنة، فإنه يحق لها رغم ذلك اقتراح عضو لجنة في هيئة الانتخابات الاتحادية.

المادة 27

  1. مدة ولاية المجلس التشريعي الأول
    تستمر فترة الولاية التشريعية للمجلس الوطني لمدة خمس سنوات، وتحسب من يوم أول اجتماع له، ولكنها على أي حال تظل قائمة حتى اليوم الذي يجتمع فيه المجلس الوطني الجديد.
  2. يقوم الرئيس الاتحادي بدعوة المجلس الوطني المنتخب حديثاً للانعقاد في غضون ثلاثين يوماً بعد الانتخابات. ويتعين على الحكومة الاتحادية ترتيب هذا الاجتماع بما يتيح للمجلس الوطني المنتخب حديثاً الانعقاد في اليوم التالي لانقضاء السنة الخامسة من الفترة التشريعية السابقة.

المادة 28

  1. مدة الجلسات التشريعية
    يدعو الرئيس الاتحادي المجلس الوطني كل سنة لدورة عادية لا تبدأ قبل يوم 15 أيلول/سبتمبر، وتستمر لفترة لا تتجاوز 15 تموز/يوليو من العام التالي.
  2. جلسات تشريعية استثنائية
    يحق للرئيس الاتحادي أيضا الدعوة لاجتماع المجلس الوطني في دورات غير عادية. وإذا طالبت الحكومة الاتحادية أو ثلث أعضاء المجلس الوطني أو المجلس الاتحادي بمثل ذلك المطلب، يتعين على الرئيس الاتحادي دعوة المجلس الوطني لعقد دورة غير عادية في غضون أسبوعين من وصول الطلب إليه؛ ولا تتطلب الدعوة توقيعاً مقابلاً للتأكيد عليها. ولا يحتاج الطلب المقدم من أعضاء المجلس الوطني أو المجلس الاتحادي إلى توصية من الحكومة الاتحادية.
  3. يعلن الرئيس الاتحادي فض دورات المجلس الوطني، وفقاً لتصويت من قبل المجلس الوطني.
  4. عند افتتاح دورة جديدة للمجلس الوطني ضمن نفس الفترة التشريعية، فسوف يتواصل العمل وفقاً للمرحلة التي وصل إليها في ختام الدورة السابقة. يحق للمجلس الوطني في نهاية أي دورة إصدار تعليمات للجان الفردية بمواصلة أعمالها كالمعتاد. ومنذ بداية أي فترة التشريعية، يتم اعتبار جميع المبادرات الشعبية ومبادرات المواطنين المقدمة إلى المجلس الوطني بمثابة أعمال للمجلس الوطني المنتخب حديثاً. ويستطيع القانون الاتحادي بشأن النظام الأساسي للمجلس الوطني تحديد نفس الشيء للمزيد من الأعمال.
  5. يحق رئيس المجلس الوطني خلال أي دورة الدعوة لعقد جلسات فردية. وخلال أي دورة، إذا طلب عدد الأعضاء المنصوص عليه في القانون الاتحادي بشأن النظام الأساسي للمجلس الوطني أو الحكومة الاتحادية عقد جلسة ما، يتعين على الرئيس الدعوة لعقد تلك الجلسة. ويحدد القانون الاتحادي بشأن النظام الأساسي للمجلس الوطني أحكاماً أكثر تفصيلاً، والتي تنص أيضاً على فترة يجب على المجلس الوطني الانعقاد خلالها.
  6. يتعين أن يضع القانون الاتحادي بشأن النظام الأساسي للمجلس الوطني أحكاماً خاصة للدعوة للانعقاد في حالة منع أو حرمان الرئيس المنتخب من أداء وظائفه ومهامه.
فض المجلس التشريعي

المادة 29

  1. يحق للرئيس الاتحادي حل المجلس الوطني، ولكن لا يحق له ممارسة هذا الامتياز أكثر من مرة واحدة فقط لنفس السبب. وفي مثل هذه الحالة، يتعين أن ترتب الحكومة الاتحادية لإجراء انتخابات جديدة، بحيث يستطيع المجلس الوطني المنتخب حديثاً عقد أول اجتماع قبل مرور مائة يوم على حل المجلس السابق.
  2. قبل انقضاء فترة تشريعية محددة، يستطيع المجلس الوطني التصويت على حل نفسه بقانون عادي.
  3. بعد حل المجلس عملاً بالفقرة 2 أعلاه، وكذلك بعد انقضاء الفترة التي تم انتخاب المجلس الوطني لها، تستمر الفترة التشريعية حتى اليوم الذي يجتمع فيه المجلس الوطني المنتخب حديثاً.

المادة 30

  1. رئيس المجلس التشريعي الأول
    ينتخب المجلس الوطني الرئيس والنائبين الأول والثاني للرئيس من بين أعضائه.
  2. لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع
    يتم إدارة أعمال المجلس الوطني وفقاً لقانون اتحادي خاص. ولا يجوز تمرير القانون الاتحادي بشأن النظام الأساسي للمجلس الوطني إلا بحضور نصف الأعضاء وبأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها في الاقتراع.
  3. يحق لهيئة موظفي البرلمان، التابعة لرئيس المجلس الوطني، ومختصة بالمساعدة في المهام البرلمانية وتسيير الأمور الإدارية ضمن نطاق سلطات الهيئة التشريعية للاتحاد، القيام أيضاً بمهام مماثلة ومسائل إدارية تتعلق بأعضاء البرلمان الأوروبي الذين يتم انتخابهم في النمسا. يتحدد التنظيم الداخلي لهيئة موظفي البرلمان بالنسبة للمسائل المتعلقة بالمجلس الاتحادي بالاتفاق مع رئيس المجلس الاتحادي الذي تناط به كذلك سلطة إصدار التعليمات التي تخص تنفيذ المهام المسندة إلى المجلس الاتحادي وفق القانون.
  4. يختص رئيس المجلس الوطني بترشيح العاملين في هيئة موظفي البرلمان وجميع الاختصاصات الأخرى الخاصة بشؤون الموظفين.
  5. يحق لرئيس المجلس الوطني انتداب أفراد من هيئة موظفي البرلمان للأحزاب البرلمانية للمساعدة في تنفيذ المهام البرلمانية.
  6. رئيس المجلس الوطني هو أعلى سلطة إدارية في تنفيذ المسائل الإدارية التي يختص بها وفقاً لهذه المادة ويمارس هذه الصلاحيات بنفسه. ويجوز له إصدار مراسيم بقدر ما تتعلق حصراً بالمسائل الإدارية التي تنظمها هذه المادة.
النصاب القانوني للجلسات التشريعية

المادة 31

باستثناء ما يتم النص عليه خلافاً لذلك في هذا القانون، أو بخلاف ما هو منصوص عليه في القانون الاتحادي بشأن النظام الأساسي فيما يتعلق بالمسائل الفردية، فإنه يتعين حضور ثلث الأعضاء على الأقل وحصد أغلبية مطلقة من الأصوات التي يتم الإدلاء في أي تصويت من قبل المجلس الوطني.

الجلسات عامة أو مغلقة

المادة 32

  1. جلسات المجلس الوطني علنية.
  2. يتم إخراج الجمهور بناءً على طلب الرئيس أو عدد الأعضاء المنصوص عليه في القانون الاتحادي بشأن النظام الأساسي للمجلس الوطني، ويصوت المجلس الوطني على ذلك بعد انسحاب الجمهور.
نشر المداولات

المادة 33

لا يتم مساءلة أي شخص عن نشر محاضر الإجراءات في الجلسات العلنية للمجلس الوطني ولجانه.

ب. المجلس الاتحادي

اختيار أعضاء المجلس التشريعي الثاني

المادة 34

  1. وفقاً للأحكام التالية، يتم تمثيل الولايات في المجلس الاتحادي بالتناسب مع عدد المواطنين في كل ولاية.
  2. استبدال أعضاء المجلس التشريعي, عدد أعضاء المجلس التشريعي الثاني
    تنتدب الولاية ذات أكبر عدد من المواطنين اثنا عشر عضواً، وتنتدب كل ولاية أخرى عدد أعضاء يتناسب مع عدد سكانها بالمقارنة مع عدد سكان الولاية المذكورة أولاً، مع حساب الباقي الذي يتجاوز النصف كعدد واحد صحيح. ورغم ذلك يحق لكل ولاية أن تحظى بتمثيل ثلاثة أعضاء على الأقل. وسيتم تعيين بديل لكل عضو.
  3. التعداد السكاني, عدد أعضاء المجلس التشريعي الثاني
    يحدد الرئيس الاتحادي عدد الأعضاء المنتدبين من كل ولاية وفقاً لذلك بعد كل تعداد عام للسكان.

المادة 35

  1. اختيار أعضاء المجلس التشريعي الثاني
    تنتخب المجالس التشريعية أعضاء المجلس الاتحادي وبدلائهم لمدة الفترات التشريعية لكل منهم وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي، ولكن يتم منح مقعد واحد على الأقل للحزب الذي يحصل على ثاني أكبر عدد من المقاعد في مجلس تشريعي، أو في حالة حصول العديد من الأحزاب على نفس العدد من المقاعد، فإن المقعد سيكون لثاني أعلى عدد من الأصوات في الانتخابات الأخيرة للمجلس التشريعي. وعندما تتساوى مطالبات عدة أحزاب، يتم البت في المسألة عن طريق القرعة.
  2. شروط الأهلية للمجلس التشريعي الثاني
    لا يلزم أن ينتمي أعضاء المجلس الاتحادي إلى المجلس التشريعي الذي ينتدبهم؛ ولكن يجب أن يكونوا مع ذلك مؤهلين لعضوية المجلس التشريعي.
  3. بعد انقضاء الفترة التشريعية لمجلس تشريعي أو بعد حله، يظل الأعضاء المنتدبون من قبله للمجلس الاتحادي في مناصبهم إلى أن يقوم المجلس التشريعي الجديد بإجراء انتخابات لاختيار أعضاء المجلس الاتحادي.
  4. يمكن تعديل أحكام المادتين 34 و35 فقط - بصرف النظر عن أغلبية الأصوات المطلوبة بشكل عام لتبني قرار - إذا وافقت أغلبية الممثلين من أربع ولايات في المجلس الاتحادي على الأقل على التعديل.

المادة 36

  1. تتوالى الولايات على رئاسة المجلس الاتحادي حسب الترتيب الأبجدي كل ستة أشهر.
  2. رئيس المجلس التشريعي الثاني
    يعتبر رئيسا ممثل الولاية أعلى القائمة المعين للرئاسة، والتي يتولاها الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد في المجلس التشريعي، إلا أنه في حالة تساوي عدد مقاعد العديد من الأحزاب، فإن الرئاسة تؤول للحزب الحائز على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الأخيرة للمجلس التشريعي؛ وفي حالة تعادل الاستحقاقات بين عدة أحزاب، يتم اتخاذ القرار عن طريق القرعة. ومع ذلك، يستطيع المجلس التشريعي أن يقرر منح منصب الرئاسة لممثل آخر للولاية في المجلس الاتحادي من نفس الحزب؛ ولكن هذا القرار يتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس التشريعي ممن تكون ولايتهم في المجلس التشريعي مع نفس الحزب. ويحكم تعيين نواب الرئيس النظام الأساسي للمجلس الاتحادي. ويحمل الرئيس لقب "رئيس المجلس الاتحادي"، ويحمل نوابه لقب "نائب رئيس المجلس الاتحادي".
  3. سيتم دعوة المجلس الاتحادي للانعقاد من قبل رئيسه في مقر المجلس الوطني. ويلتزم رئيس المجلس على الفور بدعوة المجلس الاتحادي للانعقاد إذا طلب ذلك ربع أعضائه على الأقل، أو إذا طلبت الحكومة الاتحادية ذلك.
  4. يحق لحكام الولايات المشاركة في جميع إجراءات المجلس الاتحادي. ووفقاً للقواعد المحددة للنظام الأساسي للمجلس الاتحادي، يحق لهم دائماً، بناءً على طلبهم، التعبير عن آرائهم في الأمور المتعلقة بولاياتهم.

المادة 37

  1. النصاب القانوني للجلسات التشريعية
    باستثناء ما قد ينص عليه القانون خلافاً لذلك، أو ما يتم النص عليه خلافاً لذلك في النظام الأساسي للمجلس الاتحادي فيما يتعلق بالمسائل الفردية، فإنه يتعين حضور ثلث الأعضاء على الأقل، وحصد الأغلبية المطلقة للأصوات التي يتم الإدلاء لصدور قرار من قبل المجلس الاتحادي.
  2. يقر المجلس الاتحادي نظامه الأساسي عن طريق القرار. ولا يمكن اعتماد هذا القرار إلا بحضور نصف أعضاء المجلس، وبأغلبية ثلثي الأصوات التي يتم الإدلاء بها. ويمكن أيضا وضع الأحكام السارية خارج النطاق الداخلي للمجلس الاتحادي في النظام الأساسي للمجلس، طالما أن ذلك مطلوب للقيام بالمهام المنوطة به. ويكتسب النظام الأساسي صفة القانون الاتحادي؛ ويتعين نشره من قبل المستشار الاتحادي في الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية.
  3. الجلسات عامة أو مغلقة
    اجتماعات المجلس الاتحادي علنية. ومع ذلك، يمكن منع الجمهور من حضورها، وفقاً لأحكام النظام الأساسي عن طريق قرار. كما تنطبق أحكام المادة 33 أيضاً على الجلسات العلنية للمجلس الاتحادي ولجانه.

ج. الجمعية الاتحادية

سلطة إعلان/ الموافقة على الحرب, اجتماعات مشتركة بين المجلسين التشريعيين

المادة 38

يجتمع المجلس الوطني والمجلس الاتحادي كجمعية اتحادية في جلسة عامة مشتركة في مقر المجلس الوطني لتأكيد تنصيب الرئيس الاتحادي أو من أجل اعتماد قرار بشأن إعلان الحرب.

المادة 39

  1. بصرف النظر عن الحالات المنصوص عليها في المادة 60 الفقرة 6، والمادة 63 الفقرة 2، والمادة 64 الفقرة 4، والمادة 68 الفقرة 2، يتم دعوة الجمعية الاتحادية للانعقاد من قبل الرئيس الاتحادي. ويتم تناوب رئاسة الجمعية بين رئيس المجلس الوطني ورئيس المجلس الاتحادي، بدءاً من السابق.
  2. يتم تطبيق القانون الاتحادي بشأن النظام الأساسي للمجلس الوطني بالقياس في الجمعية الاتحادية.
  3. الجلسات عامة أو مغلقة
    تسري أيضاً أحكام المادة 33 على جلسات الجمعية الاتحادية.
سلطات رئيس الحكومة

المادة 40

  1. تتم المصادقة على قرارات الجمعية الاتحادية من قبل رئيسها، ويصدق عليها المستشار الاتحادي.
  2. سلطة إعلان/ الموافقة على الحرب
    يتم نشر قرارات الجمعية الاتحادية بشأن إعلان الحرب رسمياً من قبل المستشار الاتحادي.

د. إجراء المجلس التشريعي الاتحادي

الشروع في التشريعات العامة

المادة 41

  1. تقدم المقترحات التشريعية إلى المجلس الوطني في شكل اقتراحات من قبل أعضائه، وبواسطة المجلس الاتحادي أو من ثلث أعضاء المجلس الاتحادي، أو في شكل مشاريع قوانين من قبل الحكومة الاتحادية.
  2. مبادرات تشريعية من المواطنين, مفوضية الانتخابات, قيود على التصويت
    يتم إحالة كل اقتراح يقدمه 100,000 ناخب أو سدس الناخبين في ثلاث ولايات (يسمى من الآن فصاعداً المبادرة الشعبية)، من قبل المجلس الانتخابي الاتحادي إلى المجلس الوطني لاتخاذ الإجراءات بشأنه. يتعلق الحق في التصويت، بالنسبة للمبادرات الشعبية، بالأشخاص الذين يكون محل إقامتهم الرئيسي في اليوم الأخير للتسجيل لحق الاقتراع في انتخابات المجلس الوطني في بلدية في الأراضي الاتحادية. ويجب أن تكون المبادرة الشعبية متعلقة بمسألة تتحدد بموجب القانون الاتحادي ويمكن طرحها في شكل مشروع قانون.
  3. مبادرات تشريعية من المواطنين
    يضع القانون الاتحادي الأحكام التفصيلية بشأن إجراءات المبادرة الشعبية.
تقسيم العمل بين مجلسي التشريع

المادة 42

  1. يتم إرسال كل تشريع قانون يصدر عن المجلس الوطني، دون إبطاء، من رئيسه إلى المجلس الاتحادي.
  2. باستثناء ما يتم النص عليه خلافاً لذلك في القانون الدستوري، يمكن المصادقة على سن تشريع ونشره؛ فقط إذا لم يثر المجلس الاتحادي أي اعتراض مسبب على هذا التشريع.
  3. يجب نقل هذا الاعتراض إلى المجلس الوطني خطياً من قبل رئيس المجلس الاتحادي في غضون ثمانية أسابيع من وصول التشريع؛ ويتم إبلاغ المستشار الاتحادي بذلك.
  4. وفي حالة تمسك المجلس الوطني بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائه مرة أخرى بقراره الأصلي، فإنه تتم المصادقة عليه ونشره. وإذا قرر المجلس الاتحادي عدم رفع أي اعتراض، أو إذا لم يتم رفع أي اعتراض معلل خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه، تتم المصادقة على التشريع ونشره.
  5. مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الثاني, مجالات مخصصة للمجلس التشريعي الأول
    لا يحق للمجلس الاتحادي المشاركة طالما أن تشريعات المجلس الوطني تتعلق بالنظام الأساسي للمجلس الوطني، أو حل المجلس الوطني، أو قانون اتحادي يقدم لوائح مفصلة عن إعداد قانون إطاري للتمويل الاتحادي، أو قانون المالية الاتحادي وبشأن تطبيق قانون المالية الاتحادية، أو قانون مؤقت وفقاً للمادة 51أ الفقرة 4 أو بيع الممتلكات الاتحادية أو تولي أو تحويل المسؤولية الاتحادية أو تقليص أو تحويل الديون النقدية الاتحادية أو الموافقة على الحساب النهائي للموازنة الاتحادية.
حكومات الوحدات التابعة

المادة 42أ

بقدر ما يتطلب سن تشريع من قبل المجلس الوطني لموافقة الولايات، يتعين إبلاغ مكاتب حكومات الولايات المعنية به من قبل المستشار الاتحادي وفقاً للمادة 42 على الفور بعد إغلاق الإجراء. وتعتبر الموافقة ممنوحة إذا لم يقم حاكم الولاية بإخطار المستشار الاتحادي برفض الموافقة في غضون ثمانية أسابيع من يوم وصول التشريع إلى مكتب حكومة الولاية. وقبل انقضاء تلك المدة، لا يجوز نشر التشريع ما لم يقم حاكم الولاية المعنية بالإخطار بالموافقة الصريحة عليه.

الاستفتاءات

المادة 43

إذا قرر المجلس الوطني ذلك أو إذا طالبت أغلبية أعضاء المجلس الوطني بذلك، فإن كل تشريع يصدر عن المجلس الوطني سوف يقدم للاستفتاء عليه فور اكتمال الإجراء المقرر بموجب المادة 42 والمادة 42أ أعلاه، ولكن قبل التصديق عليه من قبل الرئيس الاتحادي.

إجراءات تعديل الدستور

المادة 44

  1. يكمن إقرار القوانين الدستورية أو الأحكام الدستورية الواردة في القوانين العادية عن طريق المجلس الوطني بحضور ما لا يقل عن نصف أعضاء المجلس وبأغلبية ثلثي الأصوات التي يتم الإدلاء بها؛ ويتعين تحديدها بشكل واضح على هذا النحو ("قانون دستوري"، أو "حكم دستوري").
  2. تتطلب القوانين الدستورية أو الأحكام الدستورية الواردة في القوانين العادية لتقييد اختصاص وسلطة الولايات في التشريع أو التنفيذ، علاوة على ذلك موافقة المجلس الاتحادي والتي يجب الحصول عليها في حضور ما لا يقل عن نصف أعضاء المجلس وبأغلبية ثلثي الأصوات التي يتم الإدلاء بها.
  3. الاستفتاءات
    يتم عرض أي مراجعة شاملة للدستور الاتحادي عند إكمال الإجراء المنصوص عليه بموجب المادة 42 أعلاه، ولكن قبل التصديق عليه من قبل الرئيس الاتحادي، على الاستفتاء عليها من قبل الشعب الاتحادي، بينما تتطلب أي مراجعة جزئية ذلك فقط في حالة طلب ثلث أعضاء المجلس الوطني أو المجلس الاتحادي ذلك.

المادة 45

  1. تعتبر الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة المدلى بها في الاستفتاء جازمة.
  2. يتم إعلان نتيجة الاستفتاء رسمياً.
الاستفتاءات

المادة 46

  1. يتم إجراء الاستفتاء الشعبي بناء على أمر من الرئيس الاتحادي.
  2. قيود على التصويت
    يحق التصويت في الاستفتاءات لمن يتمتع بحق التصويت في انتخابات المجلس الوطني في يوم الاستفتاء.
  3. يحدد القانون الاتحادي الأحكام التفصيلية بشأن إجراءات الاستفتاء العام. يتم تطبيق المادة 26 الفقر6 بالقياس.

المادة 47

  1. يصادق الرئيس الاتحادي على سن التشريعات الدستورية للقوانين الاتحادية.
  2. يقدم المستشار الاتحادي طلب المصادقة.
  3. يوقع المستشار الاتحادي على المصادقة.

المادة 48

سيتم نشر القوانين الاتحادية والمعاهدات الدولية بعد الموافقة عليها وفقاً للمادة 50 الفقرة 1 مع الإشارة إلى اعتمادها من قبل المجلس الوطني، والقوانين الاتحادية بناء على استفتاء شعبي مع الإشارة إلى نتيجة ذلك الاستفتاء.

المادة 49

  1. يتم نشر القوانين الاتحادية من قبل المستشار الاتحادي في الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية. وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، يبدأ دخولها حيز النفاذ مع انتهاء يوم نشرها ويمتد إلى الأراضي الاتحادية بأكملها.
  2. القانون الدولي
    يتم نشر المعاهدات الاتحادية وفقاً للمادة 50 الفقرة 1 من قبل المستشار الاتحادي في الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية. وفي حالة وضع معاهدة ولاية بموجب المادة 50 الفقرة 1 الفقرة فرعية 1 بأكثر مِن لغتين في الأصل، يكون كافياً نشر
    1. نسختين باللغتين الأصليتين مع ترجمة إلى اللغة الألمانية.
    2. لكن، إذا كانت النسخة باللغة الألمانية أصلية، يتم نشرها مع نسخة بلغة أصلية أخرى

    . ويستطيع المجلس الوطني بمناسبة الموافقة على المعاهدات الدولة وفقاً للمادة 50 الفقرة 1 أن يقرر أي طريقة أخرى غير الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية لنشر المعاهدة الدولية أو أجزاء معينة منها؛ ويتم نشر قرارات المجلس الاتحادي من هذا القبيل من قبل المستشار الاتحادي في الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية. وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، فإن المعاهدات الدولية وفقاً للمادة 50 الفقرة 1 تدخل حيز النفاذ بعد انقضاء يوم نشرها - في حالة العبارة الثالثة عند انتهاء تاريخ إعلان قرار المجلس الوطني - ويمتد أثرها إلى الأراضي الاتحادية بالكامل؛ ولا ينطبق هذا على المعاهدات الدولية التي سيتم تنفيذها عن طريق إقرار قوانين (المادة 50 الفقرة 2 الفقرة الفرعية 4).

  3. يجب إتاحة الوصول إلى الإعلانات في الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية بموجب العبارة الثانية بالفقرة 2 لعامة الجمهور وتأكيدها بالكامل وإلى الأبد في الشكل المنشور.
  4. تصدر الأحكام التفصيلية بشأن الإعلان في الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية عن طريق القانون الاتحادي.

المادة 49أ

  1. يتم تفويض المستشار الاتحادي بالاشتراك مع الوزراء الاتحاديين المختصين بإعادة صياغة القوانين الاتحادية، باستثناء هذا القانون، والمعاهدات المنشورة في الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية بنسختها السارية عن طريق الإعلان في الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية.
  2. عند الإعلان بشأن إعادة النشر،
    1. يمكن تصحيح التعابير الاصطلاحية البالية واستبدال التهجئة القديمة عن طريق أسلوب الكتابة الحديث؛
    2. يمكن تصحيح الإشارات إلى اللوائح الأخرى التي لم تعد متوافقة مع التشريعات الحالية فضلاً عن التناقضات الأخرى؛
    3. يمكن الإعلان عن أن الأحكام التي ألغيت بموجب لوائح لاحقة أو التي تم إبطالها بطريقة أخرى لم تعد سارية؛
    4. يمكن وضع موجز عناوين واختصارات أبجدية للعناوين؛
    5. يمكن تغيير تسميات المواد والأقسام والفقرات وغيرها، في حالة الحذف أو الإدراج في المقابل، وتصحيح الإشارات المرجعية الخاصة بها في هذا الصدد بشكل مناسب؛
    6. يمكن تلخيص الأحكام المؤقتة، فضلاً عن الإصدارات السابقة السارية من القانون الاتحادي (المعاهدة الدولية) من خلال تحديد اختصاصها.
  3. ما لم يتم النص صراحة على خلاف ذلك، يدخل القانون الاتحادي المعاد نشره (المعاهدة الدولية المعاد نشرها) واللوائح الأخرى الواردة في الإعلان حيز السريان فور انقضاء يوم الإعلان.
الاستفتاءات

المادة 49ب

  1. يجب إجراء استشارة الشعب بشأن أي مسألة ذات أهمية وطنية أساسية والتي تختص الهيئة التشريعية بتحديدها في حالة تصويت المجلس الوطني عليها عن طريق اقتراح من أعضائه أو من أعضاء الحكومة الاتحادية. ولا يمكن أن تكون الانتخابات والأمور الخاضعة لقرار من محكمة أو سلطة إدارية موضوعاً لاستشارة الشعب.
  2. يجب أن يتضمن أي اقتراح بموجب الفقرة 1 أعلاه اقتراحاً لصياغة السؤال الذي يتم وضعه بشكل أساسي بالتشاور مع الشعب. ويجب أن يتألف ذلك، إما من سؤال تكون الإجابة عليه "نعم" أو "لا"، أو باقتراحين لحلين بديلين.
  3. مفوضية الانتخابات
    يتم تنفيذ استشارات لشعب بالقياس بالمادتين 45 و46. ويتعلق الحق في التصويت، بشأن المشاورات مع الشعب، بالأشخاص الذين يتمتعون في اليوم المحدد للتشاور بحق الاقتراع في انتخابات المجلس الوطني. ويجب أن تقدم الهيئة الانتخابية الاتحادية نتيجة المشاورات إلى المجلس الوطني والحكومة الاتحادية.

ه. مشاركة المجلس الوطني والمجلس الاتحادي في التنفيذ بواسطة الاتحاد

التصديق على المعاهدات

المادة 50

  1. يتطلب إبرام
    1. المعاهدات الدولية السياسية والمعاهدات الدولية التي تقوم محتوياتها بتعديل أو استكمال قوانين قائمة ولا تندرج تحت المادة 16 الفقرة 1، وكذلك
    2. المعاهدات الدولية التي يتم تعديل القواعد التعاقدية للاتحاد الأوروبي بموجبها؛

    موافقة المجلس الوطني.

  2. بالنسبة للمعاهدات الدولية وفقاً للفقرة 1 الفقرة الفرعية 1، ينطبق عليها بالإضافة إلى ما سبق التالي:
    1. في حالة نص معاهدة دولية على تعديلها البسيط فإن مثل ذلك التعديل لا يتطلب الموافقة بموجب الفقرة 1، ما لم يكن المجلس الوطني قد تحفظ على تلك الموافقة.
    2. بقدر ما تحدد معاهدة دولية مسائل تندرج تحت نطاق الاختصاص المستقل للولايات، فإنها تتطلب موافقة المجلس الاتحادي.
    3. في حالة صياغة معاهدة دولية في الأصل بأكثر من لغتين، فإنه يكفي إذا كانت الموافقة بموجب الفقرة 1 تمنح حسب ما يلي:
      1. على أساس نسختين باللغتين الأصليتين وترجمة باللغة الألمانية.
      2. لكن، إذا كانت نسخة اللغة الألمانية أصلية، يكون ذلك على أساسها مع نسخة باللغة الأصلية الأخرى.
    4. في وقت الموافقة على معاهدة دولية، يستطيع المجلس الوطني أن يقرر إلى أي مدى يمكن إنفاذ المعاهدة المعنية عن طريق إصدار القوانين.
  3. يتم تطبيق المادة 42 الفقرات من 1 إلى 4 بالكامل بالقياس مع قرارات المجلس الوطني وفقاً للفقرة 1 الفقرة الفرعية 1 والفقرة 2 الفقرة الفرعية 4 أعلاه.
  4. على الرغم من المادة 44 الفقرة 3، لا يمكن إبرام المعاهدات الدولية بموجب الفقرة 1 الفقرة الفرعية 2 إلا بموافقة المجلس الوطني وموافقة المجلس الاتحادي. وتتطلب هذه القرارات حضور ما لا يقل عن نصف أعضاء كل من المجلسين وأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها في التصويت.
  5. يتم إبلاغ المجلس الوطني والمجلس الاتحادي دون إبطاء في بداية المفاوضات بشأن عقد معاهدة دولية وفقاً للفقرة 1.
المنظمات الدولية

المادة 50أ

يشارك المجلس الوطني في المسائل المتعلقة بآلية الاستقرار الأوروبية.

المنظمات الدولية

المادة 50ب

يحق لأي ممثل نمساوي في آلية الاستقرار الأوروبي الموافقة أو الامتناع عن التصويت فقط بشأن:

  1. اقتراح إصدار قرار لمنح مساعدات لاستقرار دولة عضو من حيث المبدأ
  2. إجراء تعديل على رأس المال المعتمد وتكييف الحد الأقصى لحجم القرض المقدم من آلية الاستقرار الأوروبية، فضلاً عن المطالبة بدفع رأس المال المعتمد في حالة عدم دفعه، و
  3. التعديلات على صكوك المساعدات المالية،

إذا فوضه المجلس الوطني بالقيام بذلك على أساس اقتراح من الحكومة الاتحادية. وفي حالات الاستعجال الخاصة، يجوز أن يجري الوزير الاتحادي المسؤول مشاورات مع المجلس الوطني. وبدون موافقة المجلس الوطني، يجب أن يرفض الممثل النمساوي الاقتراح الخاص بمثل هذا القرار.

المنظمات الدولية

المادة 50ج

  1. يتعين على الوزير الاتحادي المسؤول إبلاغ المجلس الوطني على الفور بمسائل آلية الاستقرار الأوروبية وفقا للوائح المنصوص عليها في القانون الاتحادي بشأن النظام الأساسي للمجلس الوطني. ويتعين أن يتيح القانون الاتحادي بشأن النظام الأساسي للمجلس الوطني حق التعليق من قبل المجلس الوطني.
  2. بقدر ما يقدم المجلس الوطني من تعليقات في المسائل المتعلقة بآلية الاستقرار الأوروبية في حينه، فإنه يجب على الممثل النمساوي في آلية الاستقرار الأوروبية مراعاة تلك التعليقات في المفاوضات والتصويت. ويتعين على الوزير الاتحادي المسؤول تقديم تقرير إلى المجلس الوطني فور انتهاء التصويت، للإفصاح في نهاية المطاف عن الأسباب التي دعت الممثل النمساوي إلى عدم مراعاة الالتزام بتلك التعليقات.
  3. يرفع الوزير الاتحادي المسؤول التقارير بانتظام إلى المجلس الوطني بشأن التدابير المتخذة في إطار آلية الاستقرار الأوروبية.
المنظمات الدولية

المادة 50د

  1. يحدد القانون الاتحادي المزيد من التفاصيل حول المواد 50ب، و 50ج الفقرتين 2 و 3 في النظام الأساسي للمجلس الوطني.
  2. يجوز أن ينص القانون الاتحادي بشأن النظام الأساسي للمجلس الوطني على الاختصاصات الإضافية للمجلس الوطني للمشاركة في ممارسة حق التصويت من قبل ممثلي النمسا في آلية الاستقرار الأوروبية.
  3. اللجان التشريعية
    للمشاركة في مسائل آلية الاستقرار الأوروبية، تنتخب لجنة المجلس الوطني المسؤولة عن الاستشارات التحضيرية للقوانين المالية الاتحادية لجاناً فرعية دائمة. ويجب أن يشارك عضو واحد على الأقل من كل حزب ممثل في اللجنة الرئيسية للمجلس الوطني في كل لجنة من تلك اللجان الفرعية. ويجوز نقل اختصاصات المجلس الوطني بموجب الفقرة 2، المادة 50ب، و 50ج إلى هذه اللجان الفرعية الدائمة بموجب القانون الاتحادي بشأن النظام الأساسي للمجلس الوطني. ويتعين أن ينص القانون الاتحادي بشأن النظام الأساسي للمجلس الوطني على دعوة اللجان الفرعية الدائمة للانعقاد واجتماعها في أي وقت. وفي حالة حل المجلس الوطني الاتحادي من قبل الرئيس الاتحادي وفقاً للمادة 29 الفقرة 1، تكون اللجان الفرعية الدائمة مسؤولة عن المشاركة في مسائل آلية الاستقرار الأوروبية.
تشريعات الموازنة

المادة 51

  1. يصوت المجلس الوطني على قانون إطار المالية الاتحادي وقانون المالية الاتحادي ضمن حدود صلاحياته. وتشكل مسودة مشروع قانون الحكومة الاتحادية المعنية الأساس للمناقشات.
  2. يتعين أن تقدم الحكومة الاتحادية إلى المجلس الوطني كل عام في موعد نهائي محدد في قانون اتحادي مسودة إطار مالي، أو مسودة مشروع قانون اتحادي يتم بموجبها تعديل قانون إطار المالية الاتحادي. ويتعين أن يتضمن قانون إطار المالية الاتحادي حدوداً عليا للموارد المالية التي سيوافق عليها المجلس الوطني في قانون إطار المالية المعني على أساس الفئات، فضلاً عن أساسيات التخطيط الشخصي؛ ويعفى من ذلك استخدام الموارد لسداد الديون المالية والالتزامات النقدية للتعزيز المؤقت للأموال النقدية واستخدام الموارد الناتجة عن التحويلات المالية في حالة اتفاقيات النقد الأجنبي. وبالنسبة للفئات الفرعية الأخرى، ينبغي وضع حدود عليا للسنة المالية المقبلة وللسنوات المالية الثلاث التالية بعدها.
  3. يجب أن تقدم الحكومة الاتحادية إلى المجلس الوطني مشروع قانون المالية الاتحادي للسنة المالية التالية التي يصدر قانون مالية اتحادي بشأنها قبل بداية السنة المالية الجديدة بعشرة أسابيع على الأقل. ويجوز، بصورة استثنائية، أن تقدم الحكومة الاتحادية إلى المجلس الوطني أيضا مشروع قانون مالية اتحادي للسنة اللاحقة والسنة المالية التالية لها، بصورة منفصلة حسب كل سنة من السنوات المذكورة. .
  4. في حالة إقرار قانون مالية اتحادي للسنة المقبلة والسنة المالية اللاحقة لها، تقدم الحكومة الاتحادية إلى المجلس الوطني مشروع قانون اتحادي، لتعديل قانون المالية الاتحادي، في النصف الثاني من السنة المالية المقبلة، قبل بداية السنة المالية اللاحقة للسنة المقبلة بعشرة أسابيع على الأقل. ويتعين أن تشير التعديلات الواردة في قانون المالية الاتحادي في كافة الأحوال إلى السنة المالية اللاحقة للسنة المقبلة. ويتعين مناقشة المسودة من قبل المجلس الوطني حتى نهاية السنة المالية اللاحقة. ويتم تطبيق المادة 51 الفقرة 1 والفقرة 2 وفقاً لذلك.
  5. يجب أن يتضمن قانون المالية الاتحادي ملاحق حول تقديرات الموازنة الاتحادية والتخطيط الشخصي، وغيرها من العناصر ذات الأهمية للإدارة الداخلية. .
  6. لإدارة المسائل الداخلية للاتحاد، ينبغي تطبيق ما يلي:
    1. لا يجوز تجاوز الحدود العليا لفئات قانون إطار المالية الاتحادي، كما لا يجوز منح الإذن بتجاوزها.
    2. لا يجوز تجاوز الحدود العليا للفئات الفرعية، التي يتعين تحديدها بموجب قانون اتحادي وفقاً للفقرة 7 من قانون إطار المالية الاتحادي للسنة المالية اللاحقة كما لا يجوز منح الإذن بمثل ذلك التجاوز، ما لم يكن هناك قانون اتحادي وفقاً للفقرة 9 ينص على السماح بتجاوز تلك الحدود العليا بموافقة وزير المالية الاتحادي على ذلك.

    وفي حالة إقرار قانون مالية اتحادي بصورة استثنائية للسنة القادمة والسنة المالية التالية للسنة القادمة، يتم تطبيق اللوائح المنصوص عليها في الفقرة 2، شريطة تطبيق الحدود العليا المذكورة في الفقرة 2 العبارة الأخيرة على السنة المقبلة والسنة التالية لها أيضاً.

  7. يجوز تجاوز الحدود العليا للفقرة 6 الفقرة الفرعية 1 و2 في الحالات التالية:
    1. في حالة الخطر الوشيك، على أساس مرسوم من الحكومة الاتحادية، وبموافقة لجنة المجلس الوطني التي تكلف بتقديم المشاورات الأولية بشأن قوانين المالية الاتحادية، يمكن السماح بموارد إضافية غير متوقعة وبحد لا يمكن الاعتراض عليه وبنسبة قصوى تعادل 2/1000 من الموارد التي يسمح بها قانون المالية الاتحادي، إذا كانت التغطية مضمونة. وإذا لم تصدر لجنة المجلس الوطني المسؤولة عن المشاورات الأولية قراراً في غضون أسبوعين، فإن الموافقة تعتبر ممنوحة.
    2. في حالة الدفاع، لغرض الدفاع العسكري الشامل (المادة 9أ)، يمكن تخصيص موارد مالية إضافية لا يمكن الاعتراض عليها خلال السنة المالية بما يصل إلى مبلغ إجمالي 10/100 من الموارد المقدمة من قانون المالية الاتحادي للإنفاق على أساس مرسوم من الحكومة الاتحادية بموافقة لجنة المجلس الوطني المكلفة بالمشاورات الأولية بشأن قوانين المالية الاتحادي. وبقدر ما يتعذر ضمان تخصيص هذه الموارد الإضافية عن طريق تقليص الموارد أو الموارد الزائدة الإضافية، فإنه يتعين أن يفوض مرسوم من الحكومة الاتحادية وزير المالية بالاهتمام بتوفير الموارد المالية اللازمة من خلال الاقتراض أو تحويل الديون المالية.
  8. فيما يتعلق بإدارة الميزانيات الاتحادية، فإنه يتعين احترام المبادئ الرامية لتحقيق الكفاءة في إطار السعي لاحترام المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل والشفافية والكفاءة والصورة الحقيقية للوضع المالي للاتحاد قدر المستطاع.
  9. تتحدد الأحكام الأكثر تفصيلاً لإعداد قانون إطار المالية الاتحادي، وقانون المالية الاتحادي وما يتعلق بإدارة الأمور الداخلية الاتحادية، بموجب المبادئ الموحدة وفقاً لأحكام الفقرة 8 من القانون الاتحادي. وينبغي أن يعمل هذا الأخير بصورة خاصة على تحديد ما يلي:
    1. تدابير الإدارة التي تسعى لتحقيق الكفاءة، خاصة في ظل احترام هدف المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل؛
    2. التدابير المتعلقة بحماية الشفافية، بما في ذلك واجب تقديم التقارير إلى لجنة المجلس الوطني المسؤولة عن المشاورات الأولية بشأن قوانين المالية الاتحادية؛
    3. التشكيل والهيكلة والتأثير الملزم لإطار قانون المالية الاتحادي؛
    4. هيكلة الموازنة الاتحادية؛
    5. التأثير الإلزامي لقانون المالية الاتحادي، خاصة فيما يتعلق بجوانب الوقت والمبالغ؛
    6. الحجج المسبقة للديون، بما في ذلك الشروط المسبقة، التي إن تم الوفاء بها، فإن الديون المسبقة تتطلب مرسوماً من وزير المالية الاتحادي، مع موافقة لجنة المجلس الوطني المسؤولة عن المشاورات الأولية بشأن قوانين المالية الاتحادية أو التفويض التشريعي؛
    7. تحديد الاحتياطيات الإيجابية والسلبية للموازنة؛
    8. التصرف في الأصول الاتحادية، بما في ذلك الشروط المسبقة، التي إن تم الوفاء بها، فإنها تتطلب مرسوماً من وزير المالية الاتحادي مع موافقة لجنة المجلس الوطني المسؤولة عن المشاورات الأولية بشأن قوانين المالية الاتحادية أو التفويض التشريعي؛
    9. تحمل الديون من قبل الاتحاد؛
    10. تشكيل أو تحويل الديون عن طريق شراء الموارد المالية، التي لم يتم استبدالها خلال السنة المالية نفسها، أو من خلال تمويل طويل الأجل (ديون مالية)؛
    11. آليات الحوافز والعقوبات؛
    12. الرقابة؛
    13. مشاركة ديوان المحاسبة في التحقق من صحة الحسابات.
تشريعات الموازنة

المادة 51أ

  1. إذا لم تقدم الحكومة الاتحادية إلى المجلس الوطني في الوقت المناسب (المادة 51 الفقرتين 2 و3) مسودة مشروع قانون إطار المالية الاتحادي أو قانون المالية الاتحادي، يمكن تقديم مسودة مشروع قانون إطار المالية الاتحادي أو قانون المالية الاتحادي من قبل أعضاء المجلس الوطني.
  2. في حالة تقديم الحكومة الاتحادية لمسودة مشروع قانون إطار المالية الاتحادي أو قانون المالية الاتحادي بعد اقتراح من هذا القبيل، يحق للمجلس الوطني أن يقرر المشروع الذي سيجري النظر فيه خلال المناقشات من بين المشروعين.
  3. إذا لم يقر المجلس الوطني قانون إطار مالية اتحادي في سنة مالية، فإن الحدود العليا لأحدث سنة مالية، تم تحديد حدودها العليا، ستظل سارية.
  4. إذا لم يقر المجلس الوطني قانون مالية اتحادي في سنة مالية، ولم يتخذ كذلك أية تدابير مالية مؤقتة عن طريق قانون اتحادي، فإن الإدارة الداخلية الاتحادية سوف تدار وفقاً لأحكام أحدث قانون مالية اتحادي. ولا يمكن تكبد ديون نقدية إلا بنصف قيمة مبالغ السقف المتوقع على التوالي، فضلاً عن الالتزامات المالية قصيرة الأجل لتعزيز الاحتياطات النقدية المؤقتة.

المادة 51ب

  1. يتعين على وزير المالية الاتحادي أن يشترط في إدارة الموازنة أن تتم تغطية الالتزامات الأولى المستحقة في الموازنة، ثم يتم سداد مصروفات الموارد الأخرى، ولكن شريطة توافر القدرة على تغطيتها وفقاً لمبادئ المادة 51 الفقرة 8.
  2. إذا كان وضع الموازنة الاتحادية يتطلب ذلك، أو إذا بدأ خلال السنة المالية تغير جوهري ملحوظ في التنمية الاقتصادية الوطنية في الظهور، يحق لوزير المالية الاتحادي، بموافقة الحكومة الاتحادية، أو على أساس تفويض بموجب قانون المالية الاتحادي، بهدف ضبط الموازنة الاتحادية، أن يخصص نسبة مئوية معينة من إنفاق الموارد المنصوص عليها في قانون المالية الاتحادي، إلى الحد الذي لا يؤثر على الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على الاتحاد. وفي غضون شهر واحد بعد التخصيص، يتعين على وزير المالية الاتحادي رفع تقرير إلى لجنة المجلس الوطني المسؤولة عن المشاورات الأولية لقوانين المالية الاتحادية.
  3. يتعين أن يقوم وزير المالية الاتحادي بإبلاغ أعضاء الحكومة الاتحادية والهيئات القيادية الأخرى بانتظام بشأن تنفيذ الموازنة.

المادة 51ج

  1. لا يجوز استخدام الموارد، غير المنصوص عليها في قانون المالية الاتحادي، أو الموارد التي تتجاوز استخدام المخصصات المعتمدة من المجلس الوطني إلا بتفويض بموجب قانون المالية الاتحادي.
  2. يجوز للمجلس الوطني الاتحادي تفويض وزير المالية الاتحادي وقانون المالية الاتحادي للموافقة على تجاوز استخدام الموارد المنصوص عليها في قانون المالية الاتحادي. ولا يجوز منح هذا التفويض إلا بقدر ارتباط التجاوز بالشروط المسبقة على أسس جوهرية، وأن يتم تحديد أو حساب قيمته. وعلاوة على ذلك، وبناء على موافقة وزير المالية الاتحادي، يجوز تجاوز استخدام الموارد المنصوص عليها في قانون المالية الاتحادي في الحالات التالية:
    1. على أساس التزام تشريعي،
    2. في حالة وجود ديون مالية قائمة أو على أساس اتفاقيات النقد الأجنبي، أو
    3. على أساس التزام آخر قائم بالفعل في وقت دخول قانون المالية الاتحادي حيز النفاذ.

    لا يجوز منح الموافقة على أساس أحكام هذه الفقرة إلا في حالة وجود متطلبات غير متوقعه، وبالحد الذي تكون تغطيته مضمونة وعدم تجاوز الحدود العليا المحددة الملزمة وفقاً للمادة 51 الفقرة 2 و6 للسنة المالية ذات الصلة. ويجوز أن ينقل وزير المالية الاتحادي التفويضات الممنوحة على أساس أحكام هذه الفقرة للموافقة على تجاوز استخدام الموارد المنصوص عليها، باستثناء ما نصت عليه الفقرة الفرعية 2- بموافقة أجهزة الموازنة القيادية المسؤولة، إلى رؤساء السلطات الرسمية، بالقدر الضروري لتنفيذ الإدارة التي تسعى لتحقيق الكفاءة.

  3. يتعين على وزير المالية الاتحادي رفع تقرير ربع سنوي إلى لجنة المجلس الوطني المسؤولة عن المشاورات الأولية للقوانين المالية الاتحادية بشأن الإجراءات المتخذة وفقاً للفقرة 2.
اللجان التشريعية

المادة 51د

  1. تعتبر مشاركة المجلس الوطني في إدارة الموازنة أمراً وجوبياً على لجنة المجلس الوطني المسؤولة عن المشاورات الأولية لقوانين المالية الاتحادية. ويجوز لها نقل جدول أعمال معين إلى لجنة فرعية دائمة تكون مشاركتها كذلك في إدارة الموازنة وجوبية، في حالة حل المجلس الوطني الاتحادي من قبل الرئيس الاتحادي وفقاً للمادة 29 الفقرة 1. ويتعين أن تجتمع اللجنة المسؤولة عن المشاورات الأولية للقوانين المالية الاتحادية ­ولجنتها الفرعية الدائمة عندما لا يكون المجلس الوطني (المادة 28) في حالة انعقاد له في دورة برلمانية، إذا لزم الأمر. وينص القانون الاتحادي بشأن النظام الأساسي للمجلس الوطني على مزيد من التفاصيل.
  2. يتعين تقديم أي تقارير أخرى غير تلك المطلوبة بموجب المادة 51ب الفقرة 2 والمادة 51ج الفقرة 3 إلى لجنة المجلس الوطني المسؤولة عن المشاورات الأولية للقوانين المالية الاتحادية فيما يتعلق بالأحكام القانونية الاتحادية المحددة.
الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية

المادة 52

  1. يحق للمجلس الوطني والمجلس الاتحادي النظر في إدارة الشؤون الخاصة بالحكومة الاتحادية، واستجواب أعضائها بشأن كافة المواضيع المتعلقة بالأمور التنفيذية، وطلب جميع المعلومات ذات الصلة ومناقشة القرارات بشأن ممارسة السلطة التنفيذية لأعمالها.
  2. يحق للجان المختصة في كل من المجلس الوطني والمجلس الاتحادي أن تطلب حضور رئيس أي مؤسسة وفق التعليمات بموجب المادة 20 الفقرة 2 في جلسات اللجان لاستجوابه بشأن كافة المواضيع المتعلقة بإدارة الشؤون.
  3. تنطبق حقوق الرقابة وفقاً للفقرة 1 فيما يتعلق بالحكومة الاتحادية وأعضائها، وبالمثل فيما يتعلق بالمؤسسات التي تشارك فيها الحكومة الاتحادية بنسبة خمسين في المائة على الأقل من الأسهم أو الأوراق المالية أو رأس المال، والتي تخضع أيضاً لرقابة مكتب التدقيق العام. وتعتبر المشاركة المالية من هذا القبيل معادلة لهيمنة المؤسسات عن طريق التدابير الاقتصادية أو التنظيمية أو المالية الأخرى المختلفة. وينطبق هذا أيضاً على المؤسسات على كل المستويات التي تتوافر فيها متطلبات الفقرة الحالية.
  4. يحق لكل عضو من أعضاء المجلس الوطني والمجلس الاتحادي خلال جلسات المجلس الوطني والمجلس الاتحادي طرح أسئلة شفوية قصيرة على أعضاء الحكومة الاتحادية.
  5. سوف تتحدد الأحكام التفصيلية المتعلقة بحق الاستجواب

    من قبل القانون الاتحادي والنظام الأساسي للمجلس الوطني والنظام الأساسي للمجلس الاتحادي.

الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية, اللجان التشريعية

المادة 52أ

  1. تنتخب كل لجنة من لجان المجلس الوطني المختصة لجنة تحقيق فرعية دائمة لمراجعة تدابير الحفاظ على الوكالات المنشأة دستورياً، بجانب قدراتها العملياتية وإجراءاتها الاستخباراتية لتأمين الحماية والدفاع العسكري في البلاد. ويجب أن تضم كل لجنة فرعية عضواً واحداً على الأقل من كل حزب من الأحزاب الممثلة في اللجنة الرئيسية للمجلس الوطني.­
  2. يحق للجان الفرعية الدائمة طلب المعلومات من الوزراء الاتحاديين المختصين، والنظر في جميع المسائل ذات الصلة. ولا ينطبق هذا على المعلومات والمواد، خاصة المصادر، التي قد يؤدي الإفصاح عنها إلى تعريض الأمن الوطني أو سلامة الأفراد إلى الخطر.
  3. تستطيع اللجان الفرعية الدائمة، إذا لزم الأمر، عقد الاجتماعات في أوقات أخرى غير الخاصة بجلسات المجلس الوطني.
  4. ينظم القانون الاتحادي بشأن النظام الأساسي للمجلس الوطني الأحكام التفصيلية.

المادة 52ب

  1. اللجان التشريعية
    لإجراء تدقيق معين في مسألة تتعلق بالإدارة المالية الاتحادية، تنتخب اللجنة المشكلة وفقاً للمادة 126د الفقرة 2 لجنة فرعية دائمة. ويجب أن تضم هذه اللجنة الفرعية عضواً واحداً على الأقل من كل حزب ممثل في اللجنة الرئيسية للمجلس الوطني.
  2. ينظم القانون الاتحادي الأحكام التفصيلية بشأن النظام الأساسي للمجلس الوطني.
الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية, اللجان التشريعية

المادة 53

  1. يستطيع المجلس الوطني تشكيل لجان تقصي الحقائق بموجب قرار.
  2. ينظم القانون الاتحادي بشأن النظام الأساسي للمجلس الوطني اللوائح التفصيلية المتعلقة بإنشاء وإجراءات لجان تقصي الحقائق.
  3. تلتزم المحاكم وجميع السلطات الأخرى بالامتثال لطلب هذه اللجان في الحصول على الأدلة؛ ويجب أن تقدم جميع الإدارات العامة ملفاتها عند الطلب.

المادة 54

(ملاحظة: ألغيت المادة وفق الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 2/1997)

اللجان التشريعية

المادة 55

  1. ينتخب المجلس الوطني لجنته الرئيسية من أعضائه وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي.
  2. إذا دعت الحاجة، يتم دعوة اللجنة الرئيسية للانعقاد أيضاً بين دورات المجلس الوطني (المادة 28).
  3. تنتخب اللجنة الرئيسية من أعضائها لجنة فرعية دائمة تؤول إليها الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون. وتجري الانتخابات وفق التمثيل النسبي؛ وفيما يتعلق بهذا المبدأ، فإنه يجب مع ذلك أن تضم اللجنة الفرعية عضواً واحداً على الأقل من كل حزب من الأحزاب الممثلة في اللجنة الرئيسية. ويجب أن ينص القانون الاتحادي بشان النظام الأساسي للمجلس الوطني، على إمكانية دعوة اللجنة الفرعية الدائمة للانعقاد والاجتماع في أي وقت. وفي حالة حل المجلس الوطني وفقاً للمادة 29 الفقرة 2 من قبل الرئيس الاتحادي، تؤول المشاركة في السلطة التنفيذية التي يختص بها وفقا لهذا القانون المجلس الوطني (اللجنة الرئيسية) إلى اللجنة الفرعية الدائمة.
  4. يمكن النص في القانون الاتحادي على أن بعض الأفعال العامة للحكومة الاتحادية أو لوزير اتحادي تحتاج إلى موافقة اللجنة الرئيسية وأن يتم رفع تقارير إلى اللجنة الرئيسية من قبل الحكومة الاتحادية أو الوزير الاتحادي. وينظم القانون الاتحادي بشأن النظام الأساسي للمجلس الوطني الأحكام الأكثر تفصيلا، خاصة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق.
  5. فيما يتعلق بالمراسيم الصادرة عن الوزير الاتحادي المختص بشأن تدابير الرقابة لحماية الإنتاج دون إعاقة، أو توفير الإمدادات اللازمة من مختلف السلع الاقتصادية والاستهلاكية الأساسية للسكان والمستهلكين، فإنه ينبغي النص على الحصول على موافقة اللجنة الرئيسية للمجلس الوطني؛ ويمكن تطبيق لوائح خاصة في حالة الطوارئ ولإلغاء تلك المراسيم. لا يمكن اعتماد قرارات اللجنة الرئيسية التي توافق على تلك المراسيم إلا بحضور ما لا يقل عن نصف أعضاء اللجنة وبأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها.

و. وضع أعضاء المجلس الوطني والمجلس الاتحادي

المادة 56

  1. لا يلتزم أعضاء المجلس الوطني وأعضاء المجلس الاتحادي في ممارسة مهامهم بأي ولاية.
  2. مفوضية الانتخابات
    إذا تخلى عضو في الحكومة الاتحادية أو وزير دولة عن مقعده كعضو في المجلس الوطني، يتعين على الهيئة الانتخابية المختصة إعادة تخصيص المقعد لذلك العضو عندما يترك منصبه، في ظروف المادة 71، بعد إخلاء طرفه واستمرار مهام الإدارة، شريطة ألا يخطر الهيئة الانتخابية بتخليه عن ممارسة مهام ولايته من جديد في غضون ثمانية أيام.
  3. مفوضية الانتخابات
    ينهي هذا التعيين الجديد ولاية عضو المجلس الوطني الذي تسلم منصب العضو المتقاعد مؤقتاً، طالما لم يعلن عضو مجلس وطني آخر في وقت الترشيح للمقعد في نفس الدائرة الانتخابية للهيئة الانتخابية عن رغبته في ممارسة الولاية نائباً عن العضو المتقاعد مؤقتاً من المجلس الوطني.
  4. تنطبق الفقرتان 2 و3 أيضاً إذا لم يقبل عضو في الحكومة الاتحادية أو وزير دولة انتخابه لعضوية المجلس الوطني.
حصانة المشرعين

المادة 57

  1. لا يجوز مساءلة أعضاء المجلس الوطني مطلقاً عن الإدلاء بأصواتهم خلال ممارسة مهامهم، ولكنهم يعتبروا مسؤولين أمام المجلس الوطني عن التصريحات الشفوية أو الكتابية التي قد يدلون بها في سياق القيام بمهام عملهم.
  2. لا يحوز إلقاء القبض على أي من أعضاء المجلس الوطني على أساس الاشتباه بارتكاب جريمة جنائية - وباستثناء القبض عليه في حالة التلبس بارتكاب الجريمة – إلا بموافقة المجلس الوطني. ويتطلب تفتيش منازل أعضاء المجلس الوطني بالمثل أيضاً موافقة المجلس الوطني.
  3. خلافاً لذلك، يجوز، ودون الحاجة للحصول على موافقة المجلس الوطني، اتخاذ الإجراءات القانونية الفعلية بشأن توجيه الاتهام بجريمة جنائية ضد أحد أعضاء المجلس الوطني، إذا كان من الواضح عدم وجود صلة لها بالنشاط السياسي للعضو المعني. ومع ذلك، يجب على السلطة المعنية أن تسعى إلى الحصول على قرار من المجلس الوطني في حالة وجود مثل تلك الصلة، إذا طلب ذلك العضو المعني، أو ثلث الأعضاء المنتمين إلى اللجنة الدائمة المكلفة بمثل هذه الأمور. ويجب في حالة مثل هذا الطلب إيقاف كل الإجراءات القانونية في هذه المسألة أو تعليقها على الفور.
  4. في جميع هذه الحالات، تعتبر موافقة المجلس الوطني ممنوحة إذا لم يتم إعطاء قرار خلال ثمانية أسابيع بشأن طلب مناسب من طرف السلطة المختصة لإقامة الإجراء القانوني؛ ويتعين على الرئيس، بهدف اعتماد قرار من المجلس الوطني في الوقت المناسب، أن يسعى للتصويت على مثل هذا الطلب في اليوم السابق على انتهاء المهلة المحددة. ولا تشمل هذه المهلة المحددة الفترة التي لا يكون فيها المجلس الوطني في دورة انعقاد.
  5. في حالة إلقاء القبض على أحد الأعضاء نتيجة لارتكاب جريمة، يجب على السلطة المعنية على الفور إخطار رئيس المجلس الوطني بحصول عملية الاعتقال. وإذا طلب المجلس الوطني، أو طلبت اللجنة الدائمة المعنية بمثل تلك الأمور في حالة عدم انعقاد المجلس تعليق الاعتقال أو إسقاط الإجراءات القانونية برمتها، فإنه يتعين الالتزام بذلك.
  6. تنتهي حصانة الأعضاء في يوم اجتماع المجلس الوطني المنتخب حديثاً، بينما تمتد حصانة الموظفين العاملين في المجلس الوطني الذين تمتد فترة خدمتهم لوقت يتجاوز ذلك التاريخ حتى انقضاء الأجل المحدد لشغلهم مناصبهم.
  7. ينظم القانون الاتحادي الأحكام التفصيلية بشأن النظام الأساسي للمجلس الوطني.
حصانة المشرعين

المادة 58

يتمتع أعضاء المجلس الاتحادي طوال مدة تولي المنصب بالحصانة الممنوحة لأعضاء المجلس التشريعي الذي انتدبهم.

الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي

المادة 59

لا يحق لأي عضو من أعضاء المجلس الوطني أو المجلس الاتحادي أو البرلمان الأوروبي أن ينتمي في نفس الوقت إلى هيئة من الهيئتين التمثيليتين الأخريين.

المادة 59أ

  1. يمنح الموظف العام الذي يسعى للحصول على مقعد في المجلس الوطني ما يلزمه من وقت للدعاية وإجراء الحملات الانتخابية لكسب التأييد.
  2. يجوز، بناء على طلب من الموظف العام الذي يشغل منصب عضو في المجلس الوطني أو المجلس الاتحادي، أن يمنح إجازة أو أن يمنح التقاعد طوال الوقت اللازم لإنجاز مهام عضويته. ويحصل خلال فترة الإذن بالغياب على أجر يتوافق مع مقدار العمل المنجز بالفعل في إطار واجبات وظيفته، بشرط ألا يتجاوز ذلك 75 في المائة من الأجر الإجمالي للموظف؛ وينطبق هذا الحد أيضاً إذا لم يتم استخدام إذن الغياب أو التقاعد. ويستتبع التقاعد إنهاء جميع المستحقات المتعلقة بالخدمة.
  3. إذا كان من غير الممكن تعيين الموظف العام في منصبه السابق بسبب قيامه بواجبات عضويته، فإنه يحق له التعيين في نشاط معادل بشكل معقول، وفي نشاط غير معادل في حالة موافقته. ويتحدد الأجر حسب النشاط الذي سيقوم به الموظف.

المادة 59ب

  1. لمراقبة أجور الموظفين العموميين المنتخبين كأعضاء بالمجلس الوطني أو المجلس الاتحادي، سوف يتم تعيين لجنة تحت إشراف هيئة موظفي البرلمان. وتتألف اللجنة مما يلي:
    1. ممثل واحد يتم ترشيحه من قبل كل من رئيسي المجلس الوطني،
    2. ممثلان يتم ترشيحهما من قبل رئيس المجلس الاتحادي بموافقة نائبي الرئيس،
    3. ممثلان للولايات،
    4. ممثلان للبلديات، و
    5. عضو واحد سبق له العمل في وظيفة قضائية.

    يتم تعيين الأعضاء وفقا للفقرات الفرعية من 3 إلى 5 من قبل الرئيس الاتحادي؛ وبموجب التوصية (المادة 67) فيما يتعلق بالفقرة الفرعية 3، تلتزم الحكومة الاتحادية بتوصية مشتركة من قبل حكام الولايات، وتلتزم فيما يتعلق بالفقرة الفرعية 4 بتوصية من الاتحاد النمساوي للسلطات المحلية، وتوصية من الاتحاد النمساوي للمدن. ويجب أن يكون أعضاء اللجنة وفقاً للفقرات الفرعية من 1 إلى 4 من بين الأشخاص الذين سبق لهم ممارسة وظيفة بالمعنى المقصود في المادة 19 الفقرة 2. ولا يحق للشخص الذي يسعى للعمل في مهنة مربحة أن يكون عضواً في اللجنة. وتنتهي عضوية أعضاء اللجنة مع انتهاء الفترة التشريعية، ولكن ليس قبل أن يتم ترشيح أو تعيين عضو جديد.

  2. بناءً على طلب من موظف عام، يشغل عضوية المجلس الوطني أو المجلس الاتحادي، أو بناءً على طلب من السلطة التي يعمل بها، تقدم اللجنة رأيها في المنازعات التي تنشأ بين الموظف العام وسلطة التوظيف التي يعمل بها، بشأن تنفيذ أحكام المادة 59أ أو فيما يتعلق باللوائح الصادرة تنفيذاً لها. كما تقدم اللجنة الآراء بشأن المنازعات التي تنشأ بين قاض ودائرة ما، أو لجنة بالمعنى المقصود في المادة 87 الفقرة 2 وكذلك في المنازعات التي تنشأ بين عضو في المجلس الوطني أو المجلس الاتحادي ورئيس المجلس الوطني في تطبيق المادة 30 الفقرة 3.
  3. يلتزم عضو المجلس الوطني أو المجلس الاتحادي الذي يعمل كموظف عام بإبلاغ اللجنة كل عام بشأن الترتيب الذي قام به فيما يتعلق بإذن غيابه أو تقاعده وفقاً للمادة 59أ، وكيفية مراجعة العمل الذي يتعين عليه القيام به. يتم تطبيق المادة 53 الفقرة 3 بالقياس بشأن استفسارات اللجنة. تقر اللجنة لنفسها النظام الأساسي. وترفع اللجنة كل عام تقريراً إلى المجلس الوطني – وإلى المجلس الاتحادي، بقدر تعلقه بأعضاء المجلس الاتحادي -، والذي يتعين نشره.

الفصل الثالث. التنفيذ الاتحادي

أ. الإدارة

1. الرئيس الاتحادي

المادة 60

  1. اختيار رئيس الدولة, الاقتراع السري
    ينتخب الرئيس الاتحادي من قبل الشعب الاتحادي على أساس حق الاقتراع المتساوي والمباشر والشخصي والحر والسري من قبل الرجال والنساء من لهم حق الاقتراع في انتخابات المجلس الوطني. وفي حالة وجود مرشح واحد فقط، يتم إجراء الانتخابات عن طريق الاستفتاء الشعبي. ويتم تطبيق المادة 26 الفقرات من 5 إلى 8 وفقاً لذلك.
  2. اختيار رئيس الدولة
    يتم اختيار المرشح الذي يحصل في الاقتراعات على أكثر من نصف جميع الأصوات الصحيحة. وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية، يتم إجراء اقتراع ثان. ويمكن الإدلاء بالأصوات بصورة صحيحة لأحد المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في جولة الاقتراع الأولى.
  3. شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة, الحد الأدني لسن رئيس الدولة
    يحق الترشح لمنصب الرئيس الاتحادي لكل شخص مؤهل للترشح لانتخابات المجلس الوطني، وأتم الخامسة والثلاثين من العمر في يوم الانتخابات.
  4. يتم إعلان نتيجة انتخابات الرئيس الاتحادي رسمياً من قبل المستشار الاتحادي.
  5. عدد ولايات رئيس الدولة, مدة ولاية رئيس الدولة
    يتولى الرئيس الاتحادي المنصب لمدة ست سنوات. ويسمح بإعادة الترشح لفترة الولاية التالية مباشرة لمرة واحدة فقط.
  6. إقالة رئيس الدولة, الاستفتاءات
    لا يمكن توجيه الاتهام إلى الرئيس الاتحادي، قبل انتهاء فترة ولايته، إلا عن طريق الاستفتاء الشعبي. ويمكن إجراء الاستفتاء الشعبي إذا طلبت الجمعية الاتحادية ذلك. ويتولى المستشار الاتحادي دعوة الجمعية الاتحادية للانعقاد لهذا الغرض إذا أقر المجلس الوطني هذا الاقتراح. ويتطلب تصويت المجلس الوطني حضور ما لا يقل عن نصف أعضائه وموافقة بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها. وبموجب مثل هذا التصويت من جانب المجلس الوطني، يتم منع الرئيس الاتحادي من ممارسة المزيد من أعمال منصبه. ويعتبر رفض توجيه الاتهام من قبل الاستفتاء الشعبي بمثابة دعوة لانتخابات جديدة ويستتبع حل المجلس الوطني (المادة 29 الفقرة 1). وفي تلك الحالة أيضاً، لا يجوز أن يتجاوز إجمالي فترة ولاية الرئيس الاتحادي اثنتي عشرة سنة.

المادة 61

  1. لا يجوز أن ينتمي الرئيس الاتحادي خلال مدة تولي المنصب إلى أي هيئة تمثيلية عامة ولا أن يمارس أية مهنة أخرى.
  2. لا يجوز استخدام لقب الرئيس الاتحادي، حتى مع أي إضافة أو في سياق تسمية أخرى - من قبل أي شخص آخر. ويظل اللقب مصوناً بموجب القانون.

المادة 62

  1. حلف اليمين للإلتزام بالدستور
    يتعين على الرئيس الاتحادي، لدى توليه منصب الرئاسة، التعهد بالتالي على أمام الجمعية الاتحادية:

    "أتعهد رسمياً بالالتزام بأمانة بالدستور وبجميع قوانين الجمهورية والوفاء بواجباتي على أفضل وجه على حد معرفتي واعتقادي."

  2. من المقبول إضافة تأكيد ديني إلى القسم.
حصانة رئيس الدولة

المادة 63

  1. لا تقبل إقامة أية إجراءات قانونية ضد الرئيس الاتحادي إلا بعد موافقة الجمعية الاتحادية على ذلك.
  2. يتم تقديم طلب إقامة الإجراءات القانونية ضد الرئيس الاتحادي من قبل السلطة المختصة إلى المجلس الوطني الذي يصوت على السماح للجمعية الاتحادية بالتعامل مع المسألة. وفي حالة تصويت المجلس الوطني لصالح هذا الطلب، يجب أن يدعو المستشار الاتحادي على الفور الجمعية الاتحادية للانعقاد.
استبدال رئيس الدولة

المادة 64

  1. تنتقل جميع مسؤوليات الرئيس الاتحادي، في حالة منعه من صلاحية ممارستها، في المقام الأول إلى المستشار الاتحادي. ولا تعتبر الإقامة بدولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي بمثابة عائق في هذا الشأن. وإذا استمر العائق لفترة أطول من عشرين يوماً، أو إذا تم منع الرئيس الاتحادي بموجب المادة 60 الفقرة 6 من مزاولة مهام منصبه، فإن الرئيس والرئيس الثاني والرئيس الثالث في المجلس الوطني يتولون كلجنة مسؤوليات الرئيس الاتحادي. وينطبق نفس الشيء، إذا ظل منصب الرئيس الاتحادي معلقاً باستمرار.
  2. تتخذ اللجنة المكلفة وفقاً للفقرة 1 أعلاه بممارسة وظائف الرئيس الاتحادي قراراتها بأغلبية الأصوات. وتؤول رئاسة اللجنة إلى رئيس المجلس الوطني، وبالمثل تمثيل الدولة بشكل عام.
  3. في حالة منع واحد أو اثنين من رؤساء المجلس الوطني من الاضطلاع بالمسؤوليات المسندة لأي منهما، أو إذا كان منصبهما معلقاً باستمرار، فإن اللجنة تظل تشكل النصاب القانوني حتى بدون مشاركتهما؛ وفي حالة تساوي الأصوات، يكون الرئيس الأعلى مرتبة صاحب الصوت المرجح.
  4. إذا ظل منصب الرئيس الاتحادي معلقاً باستمرار، فإنه يتعين على الحكومة الاتحادية على الفور الترتيب لإجراء انتخابات لاختيار الرئيس الاتحادي الجديد؛ ويتعين على اللجنة، عقب الانتخابات، دون تأخير دعوة الجمعية الاتحادية للانعقاد لتأكيد فوز الرئيس الاتحادي الجديد.
سلطات رئيس الدولة

المادة 65

  1. ممثل الدولة للشؤون الخارجية, التصديق على المعاهدات
    يمثل الرئيس الاتحادي الجمهورية في المحافل الدولية، ويستقبل ويعتمد المبعوثين، ويصادق على تعيين القناصل الأجانب، ويعين الممثلين القنصليين للجمهورية في الخارج، ويعقد المعاهدات الدولية. وعند إبرام معاهدة دولية لا تندرج تحت المادة 50 أو معاهدة دولية وفق المادة 16 الفقرة 1 حيث لا تقوم بتعديل ولا استكمال قوانين قائمة، فإنه يستطيع التوجيه بإنفاذ تلك المعاهدة المعنية عن طريق إصدار المراسيم.
  2. علاوة على ذلك، وبصرف النظر عن الصلاحيات المخولة له وفقاً للأحكام أخرى في هذا الدستور، فإنه يتم تفويضه بالسلطات التالية:
    1. تعيين موظفي الخدمة العامة الاتحادية، بما في ذلك الضباط وغيرهم من الموظفين الاتحاديين، ومنحهم الألقاب الرسمية؛
    2. إنشاء ومنح الألقاب المهنية؛
    3. صلاحيات العفو
      في الحالات الفردية: العفو عن الأشخاص المحكوم عليهم الذين لا مجال أمامهم للاستئناف، وتخفيف وتعديل الأحكام الصادرة من قبل المحاكم، وإبطال الأحكام ومنح العفو من العواقب القانونية، وإلغاء الإجراءات الجنائية في الإجراءات الخاضعة للمقاضاة بحكم المنصب؛
    4. إعلان شرعية الأطفال غير الشرعيين بناء على طلب مقدم من الآباء أو الأمهات.
  3. تنص القوانين الخاصة على مدى الصلاحيات الإضافية المخولة للرئيس الاتحادي فيما يتعلق بمنح الامتيازات الشرفية والهبات والبدلات والمعاشات الاستثنائية، والحق في ترشيح وتعيين الأشخاص في المناصب، وممارسة الصلاحيات الأخرى في مجال شؤون الموظفين.

المادة 66

  1. يستطيع الرئيس الاتحادي تفويض أعضاء الحكومة الاتحادية المختصين بحقه في تعيين فئات معينة من موظفي الخدمة العامة الاتحادية وتمكينهم، فيما يتعلق بفئات معينة من موظفي الخدمة العامة الاتحادية، من تفويض هذا الاختصاص إلى السلطات التابعة له.
  2. التصديق على المعاهدات
    يستطيع الرئيس الاتحادي تفويض الحكومة الاتحادية أو الأعضاء المختصين في الحكومة الاتحادية لإبرام فئات معينة من المعاهدات الدولية التي لا تندرج تحت المادة 16 الفقرة 1 ولا تحت المادة 50؛ ويمتد هذا التفويض إلى سلطة الأمر بإنفاذ تلك المعاهدات بمجرد إصدار مراسيم.
  3. حكومات الوحدات التابعة, التصديق على المعاهدات
    يستطيع الرئيس الاتحادي، بناء على توصية من حكومة ولاية وبتوقيع حاكم تلك الولاية، أن يقوض حكومة الولاية لإبرام معاهدات وفقاً للمادة 16 الفقرة 1، عندما لا تنطوي على أي تعديل أو استكمال للقوانين القائمة؛ ويمتد هذا التفويض أيضاً إلى سطلة إنفاذ هذه المعاهدات عن طريق إصدار مراسيم.
صلاحيات مجلس الوزراء

المادة 67

  1. باستثناء ما قد ينص عليه الدستور خلافاً لذلك، تستند جميع الأعمال الرسمية التي يقوم بها الرئيس الاتحادي على توصيات الحكومة الاتحادية، أو وزير اتحادي مخول بذلك. وينص القانون على نطاق اعتماد الحكومة الاتحادية أو الوزير الاتحادي المختص هنا على توصيات الجهات الأخرى.
  2. سلطات رئيس الحكومة
    باستثناء ما قد ينص عليه الدستور خلافاً لذلك، تتطلب جميع الأعمال الرسمية للرئيس الاتحادي لكي تصبح سارية التوقيع عليها من قبل المستشار الاتحادي أو الوزير الاتحادي المختص.

المادة 67أ

  1. يتم دعوة مكتب الرئيس الاتحادي، نظراً لتبعيته للرئيس الاتحادي، لمساعدته في أداء شؤونه الرسمية. ويجوز تنظيم التفاصيل المتعلقة بسير العمل في مكتب الرئيس بموجب نظام أساسي يصدره الرئيس الاتحادي.
  2. لا تنطبق المادة 67 على النظام الأساسي لمكتب الرئيس، بشأن تعيين موظفي مكتب الرئيس، ومنح الألقاب الرسمية في ممارسة السلطة العليا.
إقالة رئيس الدولة

المادة 68

  1. عملاً بالمادة 142، يتم مساءلة الرئيس الاتحادي أمام الجمعية الاتحادية بشأن ممارسة مهامه.
  2. لتأكيد هذه المسؤولية، يتعين عند تصويت المجلس الوطني أو المجلس الاتحادي دعوة الجمعية الاتحادية للانعقاد من قبل المستشار الاتحادي.
  3. يعتبر حضور أكثر من نصف أعضاء كل من الهيئتين التمثيليتين وأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها بمثابة شرط أساسي للتصويت على توجيه تهمة، وفقاً للمادة 142، ضد الرئيس الاتحادي.

2. الحكومة الاتحادية

مجلس الوزراء / الوزراء

المادة 69

  1. صلاحيات مجلس الوزراء, سلطات رئيس الحكومة, اسم / هيكلية السلطة التنفيذية, نائب رئيس السلطة التنفيذية
    يعهد إلى المستشار الاتحادي ونائب المستشار الاتحادي والوزراء الاتحاديين الآخرين أرفع الأعمال الإدارية للاتحاد، بقدر ما لا يكون ذلك من مهام رئيس الدولة الاتحادية. كما أنهم يشكلون مجتمعين هيئة الحكومة الاتحادية برئاسة المستشار الاتحادي.
  2. استبدال رئيس الحكومة, نائب رئيس السلطة التنفيذية
    يحق لنائب المستشار أن ينوب عن المستشار الاتحادي في مجال صلاحياته بأكملها. وإذا حال حائل دون اضطلاع المستشار الاتحادي، ونائب المستشار الاتحادي، سوياً، بمسؤولياتهما، فإن الموظف الأعلى رتبة - أو الأكبر سناً في حالة المساواة في المرتبة- من بين كبار أعضاء الحكومة الاتحادية ممن لم يحل حائل دون تمكنه من أداء واجباته، سوف ينوب عن المستشار الاتحادي.
  3. يعتبر قد اكتمل النصاب القانوني في حالة حضور أكثر من نصف أعضاء الحكومة الاتحادية.

المادة 70

  1. إقالة مجلس الوزراء, اختيار أعضاء مجلس الوزراء, إقالة رئيس الحكومة, اختيار رئيس الحكومة
    يتم تعيين المستشار الاتحادي، وبناء على توصيته، يتم تعيين باقي أعضاء الحكومة الاتحادية، من قبل الرئيس الاتحادي. ولا يلزم التقدم بتوصية لإقالة المستشار الاتحادي أو الحكومة الاتحادية برمتها؛ ولكن إقالة أحد أعضاء الحكومة الاتحادية، تـُجرى بناء على توصية من المستشار الاتحادي. كما يتم تعيين المستشار الاتحادي أو الحكومة الاتحادية كلها، بمصادقة من قبل المستشار الاتحادي المعين حديثاً؛ ولكن لا تتطلب عملية الفصل والإقالة من المنصب أية مشاركة في التوقيع.
  2. دور رئيس الحكومة في المجلس التشريعي, نائب رئيس السلطة التنفيذية, شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء, الحد الأدنى لسن رئيس الحكومة, شروط الأهلية لمنصب رئيس الحكومة
    لا يحق لأحد خلاف الأشخاص المؤهلين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي أن يتم تعيينهم في مناصب المستشار أو نائب المستشار أو الوزير الاتحادي؛ ولا يحتاج أعضاء الحكومة الاتحادية أن يكونوا تابعين للمجلس الوطني.
  3. في حالة تعيين حكومة اتحادية جديدة من قبل الرئيس الاتحادي في الوقت الذي يكون فيه المجلس الوطني غير منعقد في دورة له، فإنه يتعين توجيه الدعوة إلى المجلس الوطني إلى الاجتماع لعقد جلسة استثنائية (المادة 28 الفقرة 2)، خلال أسبوع واحد لغرض تقديم الحكومة الاتحادية الجديدة.

المادة 71

في حالة ترك الحكومة الاتحادية مناصبها، يقوم الرئيس الاتحادي بتكليف أعضاء الحكومة المنتهية ولايتها بالاستمرار في تسيير المهام الإدارية، وتكليف أحد الأعضاء من بينهم لتولي مهام رئاسة الحكومة الاتحادية المؤقتة بالإنابة. كما يمكن تكليف وزير دولة مرتبط بوزير اتحادي منتهية ولايته أو أحد كبار الموظفين في الوزارة الاتحادية المعنية كذلك بالاستمرار في تسيير الإدارة. وينطبق هذا الحكم قياساً أيضاً، إذا ترك أفراد من الحكومة الاتحادية مناصبهم. وكل من يـُعهد إليه بمواصلة تسيير شؤون الإدارة، فإنه يتحمل نفس المسؤولية باعتباره كوزير اتحادي (المادة 76).

المادة 72

  1. يعمل أعضاء الحكومة الاتحادية قبل توليهم لمناصبهم على تقديم تعهد وتأكيد لرئيس الدولة الاتحادية. من المقبول إضافة تأكيد ديني إلى القسم.
  2. يتم تنفيذ صكوك التعيين للمستشار الاتحادي ونائب المستشار والوزراء الآخرين في الوزارة الاتحادية من قبل الرئيس الاتحادي في يوم التنصيب وأداء التأكيد بالولاء والإخلاص في المناصب، ويتعين التوقيع عليها من قبل المستشار الاتحادي المعين حديثاً.
  3. تطبق هذه الأحكام بشكل قياسي على الحالات المذكورة في المادة 71 أعلاه.

المادة 73

  1. في حالة منع وزير اتحادي مؤقتاً من أداء مسؤولياته، فإنه يستطيع أن يوجه، بالموافقة مع وزير اتحادي آخر، بتفويض نفس وزير الدولة المرتبط به، أو أي موظف كبير في الوزارة الاتحادية المعنية للإنابة عنه. وينبغي إبلاغ تعليمات الإنابة إلى الرئيس الاتحادي والمستشار الاتحادي. ولا تعتبر الإقامة بدولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي بمثابة عائق في هذا الشأن. إذا كان الوزير الاتحادي ليس في وضع لينوب وفق المعنى المفهوم من العبارة الأولى، فإن المستشار الاتحادي، وبموافقة مع نائب المستشار، سيعمل على توجيه وزير اتحادي آخر، أو وزير الدولة المرتبط مع الوزير الاتحادي الموقوف عن العمل، أو أي موظف كبير في الوزارة الاتحادية المعنية لتولي الإنابة عن الوزير الاتحادي الموقوف عن العمل. ويتعين إبلاغ هذه التعليمات المتعلقة بموضوع الإنابة إلى رئاسة الاتحاد. ويتحمل الشخص الذي يعمل بالإنابة نفس المسؤولية باعتباره كوزير اتحادي (المادة 76).
  2. يستطيع الوزير الاتحادي المختص بمسألة ما توكيل وزير اتحادي آخر أو وزير دولة بالإنابة عنه في المشاركة في دورات المجلس الاتحادي، وضمن هذا الإطار، لإجراء مفاوضات تتعلق بمشروع معين والتصويت عليها.
  3. يجوز لعضو في الحكومة الاتحادية مقيم أو متواجد في دولة أخرى عضوة في الاتحاد الأوروبي، السماح بإسناد مهام أعماله في المجلس الوطني أو المجلس الاتحادي بالإنابة إلى وزير دولة ملحق به أو وزير اتحادي آخر. ويحق للعضو في الحكومة الاتحادية، الذي لم يعين من ينوب عنه، التنازل عن حقه في التصويت في الحكومة الاتحادية إلى وزير اتحادي آخر؛ وهذا لا يؤثر على مساءلته. ولا يجوز إسناد حق التصويت إلا لعضو في الحكومة الاتحادية الذي لم تسند له الإنابة عن عضو آخر في الحكومة الاتحادية، ولم يتم تعيين حق التصويت له بالإنابة عن الغير.
إقالة مجلس الوزراء, إقالة رئيس الحكومة

المادة 74

  1. إذا عمل المجلس الوطني على تمرير تصويت صريح بعدم الثقة في الحكومة الاتحادية أو في أحد أعضائها، فإنه يتعين عزل الحكومة الاتحادية أو الوزير الاتحادي المعني مِن المنصب.
  2. يقتضي وجود نصف أعضاء المجلس الوطني كشرط قانوني للتصويت بحجب الثقة في المجلس الوطني. ومع ذلك، فإنه يجب إرجاء التصويت حتى يوم العمل التالي، ولكن على شرط أن يكون عدد الأعضاء المنصوص عليهم في القانون الاتحادي بشأن النظام الأساسي للمجلس الوطني يتطلب مثل ذلك. ولكن لا يمكن إرجاء التصويت مرة أخرى، إلا بموجب قرار صادر من المجلس الوطني.
  3. على الرغم من السلطة الممنوحة للرئيس الاتحادي خلافاً لذلك وفقاً للمادة 70 الفقرة 1، فإنه يتعين عزل الحكومة الاتحادية أو أعضائها، في حالات الطوارئ المحددة قانوناً أو وفقاً لمحض رغباتهم الخاصة، من المناصب المعينين بها.
صلاحيات مجلس الوزراء

المادة 75

يحق لجميع أعضاء الحكومة الاتحادية والأمناء العامين المشاركة في جميع مداولات المجلس الوطني والمجلس الاتحادي والجمعية الاتحادية، وكذلك اللجان (اللجان الفرعية) من هذه الهيئات التمثيلية، ولكن لا يجوز أن يتم ذلك إلا بموجب دعوة خاصة للمداولات من قبل اللجنة الفرعية الدائمة التابعة للجنة الرئيسية للمجلس الوطني، ولجان تقصي الحقائق التابعة للمجلس الوطني. وفي كل مناسبة، يتعين إتاحة المجال لهم لسماع آرائهم حسب طلبهم، وفقا للأحكام التفصيلية في القانون الاتحادي بشأن التعليمات والأوامر المستديمة في النظام الأساسي للمجلس الوطني والنظام الأساسي للمجلس الاتحادي. ويستطيع المجلس الوطني والمجلس الاتحادي والجمعية الاتحادية وكذلك لجانها (اللجان الفرعية)، أن تستدعي أعضاء الحكومة الاتحادية وتطلب منهم الشروع في مباشرة التحقيقات.

إقالة مجلس الوزراء, إقالة رئيس الحكومة

المادة 76

  1. وفقاً للمادة 142، فإن أعضاء الحكومة الاتحادية (المادتان 69 و71) يعتبروا مسؤولين أمام المجلس الوطني.
  2. يتطلب النصاب القانوني ضرورة حضور أكثر من نصف الأعضاء لقبول اقتراح بتفضيل توجيه الاتهام، عملاً بموجب المادة 142.

المادة 77

  1. يتعين على الوزارات الاتحادية والسلطات التابعة لها القيام بتنفيذ أعمال الإدارة الاتحادية.
  2. صلاحيات مجلس الوزراء
    يتم بيان عدد الوزارات الاتحادية واختصاصها والتنظيم الداخلي لها، من خلال القانون الاتحادي.
  3. صلاحيات مجلس الوزراء, سلطات رئيس الحكومة
    يتولى المستشار الاتحادي مهمة توجيه إدارة المستشارية الاتحادية، كما يتولى كل وزير اتحادي توجيه إدارة وزارة من الوزارات الاتحادية الأخرى. ويستطيع الرئيس الاتحادي تكليف وزراء اتحاديين لتوجيه إدارة أمور خاصة تقع ضمن اختصاص المستشارية الاتحادية، بما في ذلك تعبئة الشواغر بالموظفين وتنظيم الأعمال، على الرغم من أن هذه المسائل لا تزال تظل تابعة إلى المستشارية الاتحادية؛ في حين أن هؤلاء الوزراء الاتحاديين تظل لهم صفة الوزير الاتحادي المختص في المسائل المتعلقة بالمواضيع التي يتولون إدارتها.
  4. وبشكل استثنائي، فإنه يمكن تكليف المستشار الاتحادي ووزراء اتحاديين آخرين بتولي مهام توجيه شؤون وزارة اتحادية ثانية.

المادة 78

  1. في حالات خاصة، يمكن تعيين وزراء اتحاديين في ذات الوقت الذي لا يتم تكليفهم فيه بمنصب لتسلم مهام وزارة اتحادية.
  2. يمكن إلحاق وزراء الدولة العامين المعيّنين والذين يتركون مناصبهم بنفس طريقة الوزراء الاتحاديين، مع وزراء اتحاديين لمساعدتهم في تصريف الأعمال في الوزارات، والنيابة عن الوزراء الاتحاديين في حضور جلسات البرلمان. ويستطيع المستشار الاتحادي، بالموافقة مع نائب المستشار، ترك أعماله في المجلس الوطني والمجلس الاتحادي لرعايتها من قبل وزير دولة ملحق به من أجل تولي رئاسة وزارة اتحادية. كما يستطيع نائب المستشار، المسند إليه رئاسة وزارة اتحادية، أن يترك أعماله في المجلس الوطني والمجلس الاتحادي، لتولي رعايتها من قبل وزير الدولة الملحق به، بموافقة مع المستشار الاتحادي.
  3. يستطيع الوزير الاتحادي بموافقته أن يعهد إلى وزير الدولة بتصريف مهام معينة في الوزارة. وفي أداء تلك المهام، فإن وزير الدولة يعتبر تابعاً للوزير الاتحادي، ويظل ملتزماً بتعليماته.

3. السلطات الأمنية الاتحادية

المادة 78أ

  1. تتمثل السلطة الأمنية العليا في وزير الداخلية الاتحادية. وتتبع له مديريات الشرطة في الولايات (المقاطعات) النمساوية، تليها السلطات الإدارية في المقاطعات بصفتها سلطات أمنية.
  2. إذا كانت حياة أو صحة أو حرية أو ممتلكات الأفراد مهددة بخطر محدق حقيقة، أو في أي خطر وشيك بصورة مباشرة، فإن المسؤولين الأمنيين، بغض النظر عن اختصاص سلطة أخرى لصد ذلك الخطر، يتعين عليهم أن يهبوا على الفور لتقديم المساعدة الأولية حتى تتدخل السلطة المختصة المعنية بمعالجة الوضع.
  3. تنص القوانين الاتحادية على المدى الذي يترتب على سلطات البلديات اتخاذه كسلطات أمنية.

المادة 78ب

  1. كل ولاية من الولايات النمساوية لها مديرية شرطة يتولى رئاستها مدير شرطة الولاية. وفي فيينا، يحمل مدير شرطة في مديرية شرطة الولاية لقب رئيس الشرطة في الولاية.
  2. يعين وزير الداخلية الاتحادية مدراء الشرطة في الولايات النمساوية بالاتفاق مع المحافظ.
  3. يتعين على وزير الداخلية الاتحادية إبلاغ حكام الولايات بشأن كل التعليمات المهمة على الصعيد الوطني، أو مثل تلك الأوامر البالغة الأهمية في الحفاظ على السلام والنظام والأمن في جميع أنحاء الولايات التي يعين لكل منها مدير شرطة في الولاية المعنية.

المادة 78ج

يحدد القانون الاتحادي إلى أي مدى تعتبر فيه مديرية شرطة الولاية في ذات الوقت بمثابة السلطة الأمنية لدى البلدية في المقام الأول.

المادة 78د

  1. مراكز الشرطة هي قوات مسلحة أو قوات نظامية أو غيرها من الوحدات العسكرية المكلفة بمهام ذات طابع متعلق بالشرطة. وبصورة خاصة، فإنها لا تحسب من بين أفراد الحراسة المخصصة لحماية بعض فروع فلاحة الأراضي، مثل الزراعة والحراجة (الحقول والمحاصيل وحماية الغابات)، أو التعدين أو الصيد البري والبحري، أو غيرها من استخدامات المياه المرخصة والرقابة على الأسواق وفرق الإطفاء.
  2. وفي مجال البلديات، حيث تعتبر مديرية الشرطة للولاية بمثابة سلطة أمنية في المقام الأول، فإنه لا يسمح لأي سلطة إقليمية أخرى إقامة مراكز شرطة فيها.

4. الجيش الاتحادي

المادة 79

  1. الدفاع العسكري في البلاد هو من واجب الجيش الاتحادي. ويتم القيام بذلك على أساس مبادئ نظام الجيوش الشعبية (الميليشيا).
  2. يتولى الجيش الاتحادي، بقدر ما تتطلب السلطة المدنية المشروعة مدى تعاونه معها، علاوة على ذلك، ما يلي:­
    1. أداء مهمات علاوة على مجال الدفاع العسكري في البلاد، وتشمل:
      1. حماية المؤسسات الدستورية القائمة، وصون قدرتها على العمل وممارسة الحريات الديمقراطية للسكان.
      2. الحفاظ على النظام والأمن داخل البلاد بصفة عامة؛
    2. تقديم المساعدة في حالات الكوارث الطبيعية والمصائب الحاصلة على نطاق واسع.
  3. يجري تحديد ووصف مهام إضافية للجيش الاتحادي بموجب القانون الدستوري الاتحادي.
  4. ينظم قانون الدفاع الجهات المسؤولة والسلطات التي يمكنها طلب التعاون المباشر مع الجيش الاتحادي للأغراض المذكورة في الفقرة 2 أعلاه.
  5. يعتبر التدخل من قبل الجيش بمبادرة خاصة من جانبه للأغراض المذكورة في الفقرة 2 أعلاه مقبولاً، إذا كانت الظروف خارجة عن سيطرة أو قدرة الموظفين المسؤولين لدعوة التدخل من قبل الجيش، واحتمال حصول أضرار لا يمكن إصلاحها في المجتمع ككل نتيجة الانتظار لوقت أطول، أو إذا كان ذلك يتعلق بصد هجوم فعلي، أو القضاء على مقاومة نشطة موجهة ضد أي فصيل من قطاعات الجيش الاتحادي.
تعيين القائد العام للقوات المسلحة

المادة 80

  1. القائد الأعلى ورئيس الأركان للقوات المسلحة بالجيش الاتحادي هو الرئيس الاتحادي.
  2. وبقدر ما يمنح قانون الدفاع الرئيس الاتحادي سلطات على الجيش الاتحادي، فإنه يمنح كذلك الوزير الاتحادي المختص حق التصرف في حدود التفويض الممنوح له من قبل الحكومة الاتحادية.
  3. يتم ممارسة القيادة العليا على الجيش الاتحادي من قبل الوزير الاتحادي المختص (المادة 76 الفقرة 1).

المادة 81

ينص القانون الاتحادي على مدى مشاركة الولايات في عمليات التجنيد والتجهيز والإيواء للجيش وتوفير المتطلبات الأخرى اللازمة له.

5. سلطات المدارس الاتحادية

المادة 81أ

  1. تناط إدارة الاتحاد في مجال التعليم المدرسي وفي مجال الرعاية والتربية فيما يتعلق بمساكن الطلبة بالوزير الاتحادي المختص، كما تتولى السلطات المدرسية الاتحادية التابعة للوزارة الاتحادية المختصة المسائل المتعلقة بالجامعات ونظام التعليم العالي والنظام المدرسي بشأن الغابات، ونظام التعليم الزراعي بشأن بيوت الطلبة والهيئات التعليمية المركزية المعنية. كما يمكن الطلب من البلديات، كجزء من المجال الاتحادي الاختصاصي، أن تعمل على الاحتفاظ بسجلات لمن هم في سن الدخول في المدارس.
  2. تقام في كل ولاية سلطة تعليمية تعرف باسم مجلس إدارة مدارس الولاية. ويعرف مجلس إدارة المدارس في فيينا باسم مجلس إدارة مدارس العاصمة. وينبغي تحديد ووصف مجال السلطات والصلاحيات المنوطة بأعضاء مجالس مدارس الولايات النمساوية بموجب القانون الاتحادي.
  3. تعتبر المبادئ التوجيهية التالية جيدة لإنشاء، وتشكيل سلطات المدارس الاتحادية بموجب القانون:
    1. يتم تشكيل لجان في إطار الهيكل الاتحادي للسلطات المدرسية. ويتم تعيين أعضاء لجان مجالس التعليم في الولايات، ممن لهم حق التصويت، بشكل متناسب مع قوة الحزب في النظام التشريعي البرلماني. ويعتبر تعيين كل أو بعض أعضاء اللجان من قبل النظام التشريعي مقبولاً.
    2. يعتبر حاكم الولاية بمثابة الرئيس الأعلى لمجلس إدارة التعليم في الولاية، وفي حالة النظر في تعيين رئيس تنفيذي لمجلس إدارة المدارس في الولاية بموجب القانون، فإنه يتعين عليه أن ينوب عن الرئيس في جميع الأعمال التي لا يحتفظ بها الرئيس لنفسه. وفي حالة اشتراط تعيين نائب للرئيس بموجب القانون، فإنه يحق له تفقد الوثائق والحرص على تقديم المشورة؛ وعلى أي حال، فإنه يجب تعيين نائب للرئيس الأعلى في الولايات الخمس التي تحتوي على أعلى نسب من تعداد السكان، وفقا لنتيجة الإحصاء السكاني الأخير قبل نفاذ هذا القانون الدستوري.
    3. ينظم القانون اختصاصات اللجان ورؤساء مجالس مدارس الولايات بموجب القانون. ويجب أن تتولى اللجان مسؤولية إصدار القواعد والتعليمات العامة، وتعيين الموظفين والمسؤولين، وتقديم مقترحات لطلب الترشيحات، بالإضافة لتقديم آراء حول مشروعات القوانين والمراسيم.
    4. في حالات الاستعجال التي لا تحتمل التأجيل حتى الاجتماع المقبل للجنة، يتعين على الرئيس اتخاذ الإجراءات في مجال الاختصاصات الموكلة إلى اللجنة بشأن أعمالها وإبلاغ اللجنة بذلك دون إبطاء.
    5. في حالة افتقار اللجنة للنصاب القانوني لفترة على مدار أكثر من شهرين، فإن مهام اللجنة لفترة أخرى من افتقادها للنصاب الرقمي سوف تنتقل إلى الرئيس. وفي تلك الحالات، فإن الرئيس يحل محل اللجنة.
  4. لا يجوز إعطاء تعليمات (المادة 20 الفقرة 1) بشأن المسائل التي تدخل في نطاق صلاحيات واختصاص اللجان. ولكن ذلك لا يعتبر صالحاً للتعليمات التي تمنع تنفيذ قرار اللجنة المخالف للقانون، أو الذي يوجه بإلغاء مرسوم صادر عن اللجنة ذاتها. كما يجب بيان الأسباب لمثل تلك التعليمات.
  5. يحق للوزير الاتحادي المختص التحقق بنفسه شخصياً، أو من خلال المسؤولين في الوزارة الاتحادية في عهدته عن أحوال وأداء تلك المدارس وأوضاع بيوت الطلبة التابعة للوزارة الاتحادية، عن طريق مجلس إدارة المدارس في الولايات. وبالنسبة لأوجه القصور المقررة - طالما أنها لا تقع ضمن مفهوم المادة 14 الفقرة 8 - سيجري إخطار مجلس إدارة مدارس الولاية المعنية لغرض معالجتها وتلافيها.

المادة 81ب

  1. يتعين على مجلس إدارة مدارس الولايات أن يقدم ثلاث مجموعات من المقترحات:
    1. ملء الشواغر الاتحادية لمديري ومديرات المدارس، ومساعدي المدرسين الآخرين والمساعدين التعليميين في المدارس، وبيوت الطلبة التابعة لمجالس المدارس بالولايات؛
    2. ملء الشواغر الاتحادية من المشرفين المدرسيين الذين يعملون مع المجالس المدرسية الاتحادية، فضلا عن تعيين معلمين مع تولي وظائف إشرافية مدرسية أيضاً.
  2. يجب إجراء المقترحات بموجب الفقرة 1 أعلاه وفقاً للمادة 66 الفقرة 1 أو المادة 67 الفقرة 1، أو بموجب أحكام أخرى، من قبل الوزير الاتحادي المختص. ويتعين القيام باختيار الأفراد من بين الأشخاص المقترحين من قبل الوزير الاتحادي.
  3. يتعين على كل مجلس إدارة مدارس بولاية من الولايات وضع شروط الأهلية ولوائح تأديبية للمدراء والمديرات والمعلمين الآخرين والمساعدين التربويين المعينين بموجب القانون العام للاتحاد، ويعملون في نـُزُل للطلبة بمدرسة تابعة لمجلس إدارة المدارس بالولايات. ويتعين وضع التفاصيل لهذا الغرض من خلال قانون اتحادي.

6. الجامعات

المادة 81ج

  1. الاشارة إلى الفنون, الحق في الحرية الأكاديمية
    إن الجامعات العامة هي أماكن للبحث العلمي الحر والدراسة واستلهام الفنون. وتقع أعمالها في إطار القوانين المستقلة، ويمكنها وضع تشريعات خاصة بها. ويعفى أعضاء الهيئات الجامعية من التعليمات.
  2. يجوز أن ينص القانون الاتحادي على أن، الأنشطة الجامعية فضلا عن المشاركة في أعمال الهيئات التابعة للجامعة وتمثيل الطلاب من قبل أشخاص لا يحملون الجنسية النمساوية، تعتبر أموراً مقبولة.
  3. (ملاحظة: ألغيت المادة وفق الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 51/2012)

ب. الاختصاصات القضائية بمحاكم العدل

المادة 82

  1. يعتبر الاتحاد هو مصدر اختصاص محاكم العدل.
  2. يتم صياغة والنطق بالأحكام والقرارات باسم الجمهورية.

المادة 83

  1. هيكلية المحاكم
    يتم التنظيم وتحديد صلاحيات واختصاصات محاكم العدل بموجب القانون الاتحادي.
  2. لا يجوز حرمان أحد من حقه في الحصول على القاضي القانوني.
  3. (ملاحظة: ألغيت المادة وفق الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 73/1968)

المادة 84

يـُلغى القضاء العسكري - إلا في وقت الحرب.

حظر الإعدام

المادة 85

عقوبة الإعدام ملغاة.

اختيار قضاة المحكمة العليا, اختيار قضاة المحاكم العادية

المادة 86

  1. باستثناء ما هو منصوص عليه خلافاً لذلك في هذا القانون، فإنه يتم تعيين القضاة وفقاً لاقتراح الحكومة الاتحادية من قبل الرئيس الاتحادي أو بتفويض منه، من قبل الوزير الاتحادي المختص؛ وتحصل الحكومة الاتحادية أو الوزير الاتحادي على مقترحات للتعيين من الغرف المختصة وفقا للقانون الاتحادي.
  2. إذا كان هناك عدد كاف من المرشحين المتوفرين، فإن الاقتراح بالتعيين الذي سيقدم إلى الوزير الاتحادي المختص ويحال منه إلى الحكومة الاتحادية ينبغي أن يشتمل على ثلاثة أسماء على الأقل، ولكن إذا كان هناك أكثر من شاغر واحد لتعبئته، فإنه يتعين تقديم أسماء عدد من المرشحين بما لا يقل عن ضعف عدد القضاة الذين ينبغي تعيينهم لسد الشواغر القائمة هناك.

المادة 87

  1. استقلال القضاء
    القضاة مستقلون في ممارسة الوظائف والمهام القضائية الخاصة بهم.
  2. يمارس القاضي مهامه القضائية أثناء أدائه أي مهمة قضائية بصورة صحيحة بموجب القانون وحسب تخصيص الأعمال والقضايا الموكلة إليه، على الرغم من استبعاد الأعمال الإدارية التي، وفقاً لأحكام القانون، لا يجوز أبداً تصريفها من قبل دوائر المحاكم أو اللجان القضائية.
  3. يجب أن يتم توزيع الأعمال القضائية بصور مسبقة بين قضاة محكمة العدل بموجب الفترة المنصوص عليها في القانون الاتحادي بشأن تنظيم المحاكم. أي قضية مفوض بها القاضي وفقا لهذا التوزيع، يمكن سحبها من اختصاصه فقط بقرار من الدائرة القضائية المختصة، في حالة كونه موقوفاً عن عمله أو ممنوعاً من الاضطلاع بمسؤولياته أو كونه غير قادر على التعامل مع واجباته، بسبب كبر حجمها، في غضون فترة زمنية معقولة.

المادة 87أ

  1. حق الطعن في القرارات القضائية
    إن أداء أنواع معينة من الأعمال، التي تحدد بالضبط وتندرج ضمن الولاية القضائية للمحكمة الابتدائية من الدرجة الأولى، يمكن إسنادها بموجب القانون الاتحادي إلى أفراد مدربين تدريباً خاصاً من الاتحاد ولكنهم ليسوا قضاة.
  2. إن القاضي المختص بمهام توزيع الأعمال يمكنه مع ذلك، في أي وقت، أن يحتفظ ويتولى بنفسه القيام بها.
  3. كما أن موظف الاتحاد الذي ليس قاضياً، يعتبر ملزماً في أداء الأعمال المحددة في الفقرة 1 أعلاه فقط بموجب تعليمات القاضي المختص وفقاً لتوزيع الأعمال. وتطبق المادة 20، الفقرة 1 الجملة الثالثة.

المادة 88

  1. سن التقاعد الإلزامي للقضاة
    ينبغي أن يحدد القانون الاتحادي العمر الذي يتعين أن يتقاعد فيه القضاة نهائياً.
  2. إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية
    وخلافاً لذلك، فإنه لا يجوز عزل القضاة من مناصبهم أو نقلهم ضد إرادتهم أو تعليقهم عن العمل إلا في الحالات والطرق التي ينص عليها القانون، وبقرار قضائي رسمي. ومع ذلك فإن هذه الأحكام لا تنطبق على عمليات النقل والتقاعد التي تصبح ضرورية من خلال التغييرات في تنظيمات المحاكم. وفي مثل تلك الحالات، فإن القانون سيحدد الفترة التي يمكن فيها نقل القضاة أو تقاعدهم دون الشكليات المنصوص عليها بخلاف ذلك.
  3. ولا يجوز إجراء تعليق مؤقت لقضاة من مناصبهم، إلا بموجب قرار من رئيس محكمة المقاطعة أو الرئيس الأعلى للمحكمة أو سلطة قضائية عليا، مع العمل في نفس الوقت على إحالة تلك القضية إلى محكمة العدل المختصة.

المادة 88أ

يجوز أن ينص القانون الاتحادي على خلق وظائف قضاة بدلاء لتعيينهم بمحكمة عدل عليا. ولا يجوز أن يتجاوز عدد هذه الوظائف ثلاثة في المئة من عدد الوظائف المخصصة لقضاة محاكم العدل الدنيا. وتحدد الدائرة المختصة في المحكمة العليا، وفق ما ينص عليه القانون الاتحادي، توظيف القضاة البدلاء في المحاكم الأدنى مرتبة وفي المحكمة العليا ذاتها في نهاية المطاف. ولا يجوز تفويض هؤلاء القضاة إلا كبدلاء لقضاة المحاكم التابعة أو القضاة في محكمة عليا عادية، ويكون ذلك فقط إذا تم منع هؤلاء القضاة من الاضطلاع بمسؤولياتهم أو كانوا غير قادرين على القيام بواجباتهم وإنجاز المهام الموكلة إليهم في غضون فترة زمنية معقولة، بحكم كبر حجم أعباء العمل الملقاة عليهم.

المادة 89

  1. باستثناء ما هو منصوص عليه خلافاً لذلك في الفقرات التالية، لا يحق لمحاكم العدل التحقق من صلاحية المراسيم أو الإعلانات عن إعادة نشر قانون (معاهدة دولية) والقوانين والمعاهدات الدولية المنشورة حسب الأصول.
  2. صلاحيات المحكمة الدستورية, دستورية التشريعات, تفسير الدستور, الوضعية القانونية للمعاهدات
    في حالة وجود شكوك لدى محكمة عامة بشأن استخدام مرسوم على أساس عدم قانونيته، أو إعلان عن إعادة نشر قانون (معاهدة دولية) بسبب عدم قانونيته، أو قانون بدعوى عدم دستوريته، أو معاهدة دولية بسبب عدم قانونيتها، فإنه يجب أن تقدم طلباً لإلغاء ذلك الحكم القانوني إلى المحكمة الدستورية.
  3. في حالة إيقاف تنفيذ اللائحة القانونية التي سيتم تطبيقها من قبل محكمة العدل بالفعل، يجب أن يطلب طلب محكمة العدل المقدم إلى المحكمة الدستورية قراراً بأن هذه اللائحة القانونية مخالفة للقانون أو غير دستورية أو غير قانونية.
  4. دستورية التشريعات
    يحدد القانون الاتحادي الآثار المترتبة للطلب المقدم وفقاً للفقرة 2، أو الفقرة 3 أعلاه على الإجراءات المعلقة في محكمة العدل.

المادة 90

  1. الحق في محاكمة علنية
    يتم إجراء جلسات الاستماع في القضايا المدنية والجنائية في محكمة العدل بطريقة شفوية وعلنية. وينظم القانون الاستثناءات.
  2. في الإجراءات الجنائية، يتم السير في الإجراء بموجب لائحة الاتهام.

المادة 90أ

المدعون العموميون هم موظفي السلطة القضائية. وهم يمثلون التحقيق والملاحقة القضائية في القضايا المتعلقة بأعمال تستلزم المعاقبة عليها من قبل المحكمة. ويحدد القانون الاتحادي اللوائح التفصيلية التي تلزم المدعين العموميين بالتقيد بالتعليمات الصادرة لهم من رؤسائهم.

المحاكمة عن طريق المحلفين

المادة 91

  1. يحق للناس المشاركة في السلطة القضائية.
  2. تصدر هيئة محلفين الحكم على المتهم المذنب في الجرائم التي تنطوي على عقوبات صارمة، يحددها القانون، وفي جميع حالات الجنايات والجنح السياسية.
  3. في الإجراءات الجنائية عن الجرائم الأخرى التي يتم المعاقبة عليها، يشارك الأشخاص العاديون في إقامة العدل، في حالة تجاوز العقوبة التي سيتم توقيعها الحدود التي يحددها القانون.

المادة 92

  1. هيكلية المحاكم
    المحكمة العليا هي محكمة الدرجة النهائية في الدعاوى المدنية والجنائية.
  2. الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي, شروط الأهلية لقضاة المحكمة العليا
    لا يجوز لأعضاء الحكومة الاتحادية أو حكومات الولايات أو أي هيئة تمثيلة عامة أو البرلمان الأوروبي شغل عضوية المحكمة العليا. وبالنسبة لأعضاء أي هيئة تمثيلية عامة أو البرلمان الأوروبي المنتخبين لفترة محددة للعمل في مجال التشريع أو لشغل منصب، فإن عملية التعارض هذه وعدم صلاحيتهم لتولي عضوية المحكمة العليا، سوف تظل سارية حتى انقضاء الفترة المعينين فيها للتشريع أو في المناصب حتى لو تخلوا عن مناصبهم قبل الموعد المحدد. ولا يجوز تعيين أي شخص مارس خلال السنوات الخمس السابقة عملاً في إحدى الوظائف المذكورة أعلاه في منصب رئيس أو نائب رئيس المحكمة العليا.

المادة 93

ينظم القانون الاتحادي العفو العام عن الأفعال التي تعاقب عليها المحاكم.

المادة 94

  1. تظل جميع الصلاحيات القضائية والإدارية منفصلة عن بعضها البعض على جميع مستويات الإجراءات.
  2. يجوز أن ينص قانون اتحادي أو قانون ولاية في مسائل محددة على تقديم طلب استئناف من السلطة الإدارية إلى محكمة عدل بدلاً من تقديمه إلى المحكمة الإدارية. وفي مسائل التنفيذ الخاصة بالاتحاد التي لا يتم التعامل معها مباشرة من قبل السلطات الاتحادية، وكذلك في المسائل المتعلقة بالمواد 11 و12 و14 الفقرة 2 و3 والمادة 14أ الفقرة 3 و4، لا يتم نشر القوانين الاتحادية، وفقاً للعبارة الأولى، إلا بعد موافقة الولاية. وبالنسبة لقوانين الولايات، وفقاً للعبارة الأولى، فإن المادة 97 الفقرة 2 من القانون الدستوري الاتحادي تطبق وفقاً لذلك.

الفصل الرابع. التشريع والتنفيذ من قبل الولايات

أ. أحكام عامة

حكومات الوحدات التابعة

المادة 95

  1. التصويت الإلزامي, الاقتراع السري
    تختص المجالس التشريعية للولايات بأعمال التشريع للولايات. ويتم انتخاب أعضاء المجالس التشريعية عن طريق الاقتراع المتكافئ والمباشر والشخصي والحر والسري على أساس التمثيل النسبي لمواطني الولاية من الذكور والإناث ممن يحق لهم التصويت، وفقاً للوائح الانتخابية للمجالس التشريعية. وينظم قانون الولايات الأحكام التفصيلية بشأن الإجراءات الانتخابية، وإذا لزم الأمر، التصويت الإلزامي. ويوضح قانون الولايات، هذا على وجه الخصوص، الأسس التي يمكن الإعفاء على أساسها من المشاركة في الانتخابات عندما يكون التصويت إلزامياً. ويجوز أن ينص الدستور في ولاية ما على حق المواطنين، الذين كانت لهم إقامة في الولاية، قبل نقل محال إقامتهم إلى الخارج، في التصويت خلال تلك الإقامة في الخارج، لمدة أقصاها عشر سنوات.
  2. لا يجوز أن تفرض اللوائح الانتخابية للمجالس التشريعية بالولايات شروطاً أكثر صرامة للاقتراع والأهلية الانتخابية عن تلك التي يفرضها الدستور الاتحادي لانتخابات المجلس الوطني.
  3. يمارس الناخبون حقهم في الانتخاب في الدوائر الانتخابية المستقلة بذاتها، والتي يمكن تقسيمها إلى دوائر انتخابية إقليمية مستقلة بذاتها أيضاً. ويتم توزيع عدد النواب بين الدوائر الانتخابية بالتناسب مع أعداد السكان. ويمكن أن تنص اللوائح الانتخابية للمجلس التشريعي للولاية على إجراء التوزيع النهائي في جميع أنحاء الولاية، حيث يتم التوصل إلى توازن بين المقاعد المخصصة لأحزاب المرشحين في الدوائر الانتخابية، وكذلك توزيع المقاعد غير المخصصة بعد، وفقا لمبادئ التمثيل النسبي. ولا يسمح بتقسيم الناخبين إلى هيئات انتخابية أخرى.
  4. تحدد النظم الأساسية الدائمة للمجالس التشريعية اللوائح المفصلة لإجراء الانتخابات. ويتم تطبيق المادة 26 الفقرة 6 وفقاً لذلك.
  5. بالنسبة لموظفي القطاع العام الذين يسعون للحصول على مقعد في المجلس التشريعي للولاية، أو الذين يتم انتخابهم لعضوية المجلس التشريعي للولاية، فسوف تطبق المادة 59أ، ويعتبر تطبيق قوانين أشد صرامة مقبولاً. ويستطيع القانون الدستوري للولاية إنشاء مؤسسة بنفس الصلاحيات ونفس الالتزامات لنشر تقرير مثل تلك اللجان المنصوص عليها في المادة 59ب.

المادة 96

  1. يتمتع أعضاء المجالس التشريعية للولاية بنفس الحصانة التي يتمتع بها أعضاء المجلس الوطني؛ وتطبق أحكام المادة 57 بالقياس.
  2. تسري أحكام المادتين 32 و33 على اجتماعات المجالس التشريعية للولايات واللجان الخاصة بها.
  3. يستطيع قانون الولاية أن يحدد تسوية، وفقاً للمادة 56 الفقرات من 2 إلى 4، لأعضاء المجلس التشريعي للولاية الذين يستقيلون من مقاعدهم بسبب انتخابهم لعضوية المجلس الاتحادي أو لعضوية حكومة الولاية.
حكومات الوحدات التابعة

المادة 97

  1. يتطلب سن قانون على مستوى الولاية التصويت عليه من قبل مجلس تشريعي والتصديق عليه والتوقيع عليه وفقا لأحكام الولاية المعنية، والنشر من قبل حاكم الولاية في الجريدة الرسمية لقوانين الولاية.
  2. بقدر ما يتوخى قانون الولاية عند تنفيذه التعاون مع السلطات الاتحادية، فإنه يجب الحصول على موافقة الحكومة الاتحادية. ويقوم حاكم الولاية بإبلاغ مكتب المستشار الاتحادي بهذه التشريعات على الفور بعد قرار المجلس التشريعي لها. وتعتبر الموافقة ممنوحة إذا لم تقم الحكومة الاتحادية بإبلاغ الحاكم برفض تعاون السلطات الاتحادية في غضون ثمانية أسابيع من بعد يوم من استلام المستشارية الاتحادية لإشعار التشريع. ولا يجوز نشر التشريع قبل انقضاء هذه المهلة إلا في حالة موافقة الحكومة الاتحادية صراحة على ذلك.
  3. إذا أصبح من الضروري على الفور سن إجراءات تتطلب بموجب الدستور اعتماد قرار من المجلس التشريعي للولاية لتجنب ضرر محدق لا يمكن إصلاحه للمجتمع ككل، في ظروف يعجز فيها المجلس التشريعي للولاية عن الاجتماع في الوقت المناسب أو يتم إعاقته عن أداء مهامه جراء أحداث خارجة عن إرادته، فإن حكومة الولاية بالاتفاق مع لجنة تابعة للمجلس التشريعي معينة وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي تتخذ تلك التدابير عن طريق إصدار مراسيم مؤقتة لتعديل القانون. ويجب على حكومة الولاية إبلاغ الحكومة الاتحادية بذلك دون أي تأخير. وينعقد المجلس التشريعي للولاية بمجرد زوال العائق الذي حال دون تمكينه من أداء أعماله. ويتم تطبيق المادة 18 الفقرة 4 بالقياس.
  4. لا يجوز أن تشير المراسيم المحددة في الفقرة 3 أعلاه، بأي حال من الأحوال، إلى تغيير في الأحكام الدستورية للولاية، كما لا يجوز أن تشكل عبئاً مالياً دائماً على الولاية، ولا عبئاً مالياً على الاتحاد أو البلديات، ولا أية التزامات مالية لمواطني الدولة، ولا أي تصرف في ممتلكات الولاية، ولا أي تدابير تتعلق بالمسائل المحددة في المادة 12 الفقرة 1 الفقرة الفرعية 6، ولا تتعلق في النهاية بشؤون دوائر العمال ولا الموظفين العاملين برواتب شهرية في مجال الزراعة والحراجة.

المادة 98

(ملاحظة: ألغيت المادة وفق الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 51/2012)

حكومات الوحدات التابعة

المادة 99

  1. يمكن تعديل دستور الولاية الذي سيتم تشريعه بموجب قانون دستوري للولاية، طالما أن الدستور الاتحادي لن يتأثر بذلك، عن طريق قانون دستوري للولاية.
  2. لا يجوز تمرير قانون دستوري للولاية إلا بحضور نصف أعضاء البرلمان وبأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها.

المادة 100

  1. يمكن حل أي مجلس تشريعي للولاية من قبل الرئيس الاتحادي بناء على طلب من الحكومة الاتحادية وبموافقة المجلس الاتحادي؛ ومع ذلك، لا يجوز فرض مثل هذا الحل لنفس السبب إلا مرة واحدة فقط. ويجب الموافقة على هذا الاقتراح في المجلس الاتحادي في حضور نصف الأعضاء وبأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها. ولا يحق لممثلي الولاية في المجلس التشريعي المقرر حله المشاركة في عملية الحل.
  2. في حالة الحل، ينبغي إصدار أوامر بإجراء انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أسابيع وفقا لأحكام دستور الولاية؛ ويجب توجيه الدعوة لانعقاد المجلس التشريعي المنتخب حديثاً في غضون أربعة أسابيع بعد إجراء الانتخابات.
حكومات الوحدات التابعة

المادة 101

  1. تمارس حكومة الولاية التي تنتخب من قبل المجلس التشريعي للولاية السلطة التنفيذية في كل ولاية.
  2. لا يجوز انتماء أعضاء حكومة ولاية إلى عضوية المجلس التشريعي للولاية. ومع ذلك لا ينتخب لعضوية حكومة الولاية إلا الأشخاص المؤهلون للترشح للمجلس التشريعي للولاية.
  3. تتكون حكومة الولاية من الحاكم، والعدد المطلوب من النواب وأعضاء آخرين.
  4. قبل تسلم أعضاء الحكومة المنتخبين لمناصبهم، يؤدي الحاكم الأمام الرئيس الاتحادي، ويؤدي أعضاء حكومة الولاية الآخرون أمام الحاكم قسماً بالتقيد والالتزام بالدستور الاتحادي. من المقبول إضافة تأكيد ديني إلى القسم.

المادة 101أ

يمكن نشر الأحكام القانونية التي يتعين نشرها في المجلة الرسمية لقوانين الولاية في إطار نظام المعلومات القانونية للاتحاد.

المادة 102

  1. في نطاق الولايات، طالما لا توجد سلطات اتحادية (إدارة اتحادية مباشرة)، يمارس الحاكم وسلطات الولاية التابعة له السلطة التنفيذية للاتحاد (إدارة اتحادية غير مباشرة). وبقدر ما يتم إسناده إلى السلطات الاتحادية من مهام يتم تنفيذها في شكل إدارة اتحادية غير مباشرة، فإن السلطات الاتحادية تخضع في هذا الشأن للحاكم وتلتزم بتعليماته (المادة 20 الفقرة 1)؛ وتنظم القوانين الاتحادية طبيعة وحجم الأعمال التي يتم إسنادها إلى السلطات الاتحادية؛ ويمكن نشر تلك الأعمال بموافقة حكومة الولاية، طالما أنها لا تؤثر في اختصاصات الولايات المنصوص عليها في الفقرة 2 أدناه.
  2. الاتصالات, أحكام الملكية الفكرية
    يمكن تنفيذ المسائل التالية مباشرة من قبل السلطات الاتحادية ضمن إطار نطاق الاختصاص المقرر لها دستورياً:

    ترسيم الحدود، تجارة السلع والثروة الحيوانية مع الدول الأخرى، الجمارك، تنظيم ومراقبة دخول الأراضي الاتحادية والخروج منها، الحق في الإقامة لأسباب إنسانية؛ جوازات السفر، النفي والطرد والإبعاد؛ اللجوء؛ تسليم المجرمين، الشؤون المالية الاتحادية، الاحتكارات، الشؤون النقدية، الائتمان، البورصة، الخدمات المصرفية، الأوزان والمقاييس والمعايير و ونظام دمغ المصوغات أو السلع، إقامة العدل، شؤون الإعلام والصحافة، الحفاظ على السلم والنظام والأمن، بما في ذلك تقديم المساعدة الأولية بشكل عام، لكن باستثناء تلك المتعلقة بإدارة الأمن العام المحلية، المسائل المتعلقة بتكوين الجمعيات والتجمعات، الشرطة المتعلقة بالأجانب، المسائل المتعلقة بتسجيل الإقامات، المسائل المتعلقة بالأسلحة والذخائر والمتفجرات فضلاً عن استخدام الأسلحة النارية، قانون منع الاحتكار؛ المسائل المتعلقة بالبراءات وحماية التصاميم والعلامات التجارية، وغيرها من أصناف السلع الأساسية، نظام المرور، شرطة الأنهار والملاحة، نظام البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، الرقابة والملاحظة في أعمال التعدين، الملاحة في نهر الدانوب، تنظيم السيول، البناء، صيانة المجاري المائية، أعمال المسح، تشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية التعاقدية، تعزيز الأموال؛ الأحكام القانونية والتعويضات الاجتماعية، والمعاملات التجارية في سلع البذور والنباتات وفي الأعلاف والأسمدة وكذلك المواد الحافظة للنبات، ووسائل السلامة للنبات بما في ذلك السماح بإدخالها، في حالة سلع البذور والنباتات، الحفاظ على الآثار، تنظيم وقيادة الشرطة الاتحادية وقبولها بالمثل؛ الشؤون العسكرية وشؤون الخدمة المدنية، السياسات السكانية بقدر ما يتعلق الأمر بمنح علاوات الأطفال وتنظيم عبء التكافؤ نيابة عن الأسر؛ الدراسة فضلاً عن التعليم في المسائل المتعلقة بمنازل التلاميذ وبيوت الطلبة باستثناء التعليم الزراعي والحرجي بشأن بيوت الطلبة، وطرح المناقصات العامة.

  3. يحق للاتحاد تفويض حاكم الولاية في سلطته التنفيذية في المسائل المذكورة في الفقرة 2 أعلاه.
  4. يمكن إنشاء السلطات الاتحادية لمسائل غير تلك المحددة في الفقرة 2 أعلاه بموافقة الولاية المعنية فقط.
  5. إذا أصبح من الضروري على الفور في إحدى الولايات سن تدابير في مسائل متعلقة بالإدارة الاتحادية المباشرة لتجنب ضرر محدق ولا يمكن إصلاحه للمجتمع ككل في ظروف تعرضت فيها السلطات العليا للإدارة الاتحادية للإعاقة بفعل أحداث خارجة عن سيطرتها، يجب على الحاكم اتخاذ التدابير اللازمة نيابة عنها.

المادة 103

  1. في مسائل الإدارة الاتحادية غير المباشرة، يلتزم الحاكم بالتعليمات الصادرة من الحكومة الاتحادية والوزراء الاتحاديون الفرديون (المادة 20)، وهو ملزم، لتحقيق تنفيذ تلك التعليمات، وأن يستخدم السلطات المتاحة له بصفته منفذاً لنطاق الاختصاص المستقل للولاية.
  2. تستطيع حكومة الولاية، عند تخطيط نظامها الأساسي، أن تقرر تنفيذ فئات محددة من الأعمال المتعلقة بالإدارة الاتحادية غير المباشرة من قبل أعضاء حكومة الولاية باسم حاكم الولاية، بسبب العلاقة الجوهرية بالمسائل المتعلقة بنطاق الاختصاص المستقل للولاية. وفي مثل تلك الأعمال، يكون الأعضاء المعنيين بالأمر في حكومة الولاية ملزمين بتعليمات الحاكم (المادة 20) بقدر ما يلتزم هذا الأخير بدوره بتعليمات الحكومة الاتحادية أو أي من الوزراء الفرديين الاتحاديين.
  3. يتم توجيه التعليمات التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو أحد الوزراء الاتحاديين وفقاً للفقرة 1 أعلاه في الحالات التي تندرج تحت الفقرة 2 أعلاه، إلى الحاكم. ويكون هذا الأخير، إذا لم يكن ينفذ بنفسه أعمال الإدارة الاتحادية غير المباشرة ذات الصلة، مسؤولاً (المادة 142 الفقرة 2 الفقرة الفرعية هـ) عن نقل التعليمات خطياً دون تأخير ودون تغيير إلى عضو حكومة الولاية مختص والإشراف على تنفيذها. وإذا لم يتم الامتثال للتعليمات، على الرغم من اتخاذ الحاكم الترتيبات اللازمة، فإن عضو حكومة الولاية المعني يكون مسؤولاً بموجب المادة 142 أمام الحكومة الاتحادية أيضاً.
  4. (ملاحظة: ألغيت المادة وفق الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 51/2012)

المادة 104

  1. لا تنطبق أحكام المادة 102 على وكالات أداء الأعمال الاتحادية المنصوص عليها في المادة 17.
  2. رغم ذلك، فإن الوزير الاتحادي المكلف بإدارة الأصول الاتحادية يستطيع إسناد تنفيذ مثل هذه الأعمال إلى حاكم والسلطات التابعة له. ويمكن في أي وقت إلغاء مثل هذا التكليف جزئياً أو كلياً. وإلى حد قيام الاتحاد، في حالات استثنائية، بدفع تعويض عن التكاليف المستحقة على تنفيذ مثل تلك الأعمال، فسوف يتم تنظيم مثل ذلك العمل عن طريق قانون اتحادي. تطبق المادة 103، الفقرتان 2 و3 بالقياس.

المادة 105

  1. يمثل الحاكم الولاية. وفي المسائل المتعلقة بالإدارة الاتحادية غير المباشرة، يكون الحاكم وفقاً للمادة 142 مسؤولاً أمام الحكومة الاتحادية. ويكون للحاكم عضو من حكومة الولاية بديلاً له (نائب الحاكم) يتم تعيينه من قبل حكومة الولاية. ويتم إبلاغ المستشار الاتحادي بهذا التعيين. وفي حالة ظهور الحاجة للبديل، يكون عضو حكومة الولاية المعين كبديل عملاً بالمادة 142 مسؤولاً أيضاً أمام الحكومة الاتحادية في المسائل المتعلقة بالإدارة الاتحادية غير المباشرة. ولا تعتبر الحصانة حائلاً يحول دون تأكيد هذه المسؤولية من جانب الحاكم أو عضو الحكومة الذي ينوب عنه. وبالمثل، فإن الحصانة لا تمثل حاجزاً يحول دون تأكيد المسؤولية من جانب عضو حكومة الولاية في أي حالة تنشأ في إطار المادة 103 الفقرة 3.
  2. يكون أعضاء حكومة الولاية مسؤولين أمام المجلس التشريعي للولاية وفقاً للمادة 142.
  3. يتطلب التصويت لتوجيه اتهام بالمعنى المقصود في المادة 142 حضور نصف الأعضاء.

المادة 106

يتم تعيين موظف مدني إداري يتمتع بتدريب قانوني ليتولى منصب الرئيس التنفيذي للولاية للخدمات الداخلية لمكتب حكومة الولاية. ويكون هذا الشخص أيضاً المساعد الرسمي للحاكم في المسائل المتعلقة بالإدارة الاتحادية غير المباشرة.

المادة 107

(ملاحظة: ألغيت المادة وفق الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 444/1974)

ب. العاصمة الاتحادية فيينا

حكومات الوحدات التابعة

المادة 108

بالنسبة للعاصمة الاتحادية، فيينا، بصفتها كولاية، فإن المجلس البلدي يضطلع أيضاً بوظيفة المجلس التشريعي، ويتولى مجلس شيوخ المدينة وظيفة حكومة الولاية، ويتولى رئيس البلدية وظيفة الحاكم، وتتولى إدارة المدينة وظيفة مكتب حكومة الولاية، ويتولى الرئيس التنفيذي لإدارة المدينة وظيفة الرئيس التنفيذي لإدارة الولاية.

المادة 109

تنطبق المادة 102 الفقرة 1 على العاصمة الاتحادية فيينا بشرط تنفيذ أعمال الاتحاد، إلى حد عدم وجود سلطات اتحادية منفصلة (إدارة اتحادية مباشرة)، من قبل رئيس البلدية بصفته الحاكم وإدارة المدينة التابعة له بصفتها سلطة إدارة المنطقة.

المادة 110

(ملاحظة: ألغيت المادة وفق الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 490/1984)

المادة 111

(ملاحظة: ألغيت المادة وفق الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 51/2012)

المادة 112

بالنسبة للمادتين 108 و109، تسري أحكام القسم أ من الفصل الخامس على نواحي أخرى للعاصمة الاتحادية فيينا، باستثناء المواد 117 الفقرة 6 العبارة الثانية، والمادة 119 الفقرة 4 والمادة 119أ. وتنطبق المادة 142 الفقرة 2 الفقرة الفرعية هـ أيضاً على نطاق الاختصاص المعين من قبل الاتحاد للعاصمة الاتحادية، فيينا.

المادة 113

(ملغاة)

المادة 114

(ملغاة)

الفصل الخامس. الإدارة الذاتية

أ. البلديات

المادة 115

  1. بقدر ما تستخدم المواد التالية مصطلح بلدية، فإنه يتعين فهم الإشارة إليه بمعنى مجتمع محلي.
  2. وباستثناء ما ينص عليه صراحة بأن الاختصاص يقع على عاتق الاتحاد، فإنه يتعين أن تصف تشريعات الولاية القوانين المتعلقة بالبلديات وفقاً لمبادئ المواد الواردة في هذا القسم. سوف يتحدد اختصاص تسوية المسائل، وفقاً للمواد 118، و118أ و119، التي يتعين على البلديات تنفيذها، بما في ذلك الاستبعاد النهائي للطعن، وفقاً للأحكام العامة لهذا القانون الدستوري الاتحادي.
  3. اتحاد البلديات النمساوية (اتحاد المجتمعات النمساوي) والرابطة النمساوية للمدن والبلدات (الاتحاد البلدي النمساوي) هي الجهات المختصة بتمثيل مصالح البلديات.
حكومات البلديات

المادة 116

  1. تنقسم كل ولاية إلى بلديات. وتمثل البلدية هيئة عامة إقليمية يحق لها الإدارة الذاتية، بينما تمثل في نفس الوقت منطقة محلية إدارية. ويجب أن تشكل قطعة أرض جزءاً من بلدية.
  2. البلدية كيان اقتصادي مستقل. ويحق لها، ضمن حدود القوانين العامة للاتحاد والولايات، امتلاك الأصول من جميع الأنواع، والتصرف في مثل هذه الأصول بملء إرادتها، وتشغيل المؤسسات الاقتصادية بجانب إدارة ميزانيتها بصورة مستقلة في إطار الأحكام المالية الدستورية وفرض الضرائب.
  3. مراجعة السلطة الفدرالية للتشريعات دون الوطنية
    يتم منح البلدية التي لا يقل عدد سكانها عن 20,000 نسمة، وبناء على طلب منها، بشرط ألا تتعرض مصالح الولاية بالتالي للخطر، ميثاقها الخاص عن طريق تشريعات الولاية (ميثاق المدينة). ولا يمكن نشر أي تشريع من هذا القبيل إلا بموافقة الحكومة الاتحادية. وتعتبر الموافقة ممنوحة، إذا لم تقم الحكومة الاتحادية في غضون ثمانية أسابيع من يوم وصول التشريع إلى الوزارة الاتحادية المختصة، بإبلاغ الحاكم برفض الموافقة. وتنفذ المدينة التي تحصل على ميثاقها الخاص، إلى جانب مهامها الإدارية البلدية، المهام الخاصة بإدارة المنطقة.
  4. (ملاحظة: ألغيت المادة وفق الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 490/1984)

المادة 116أ

  1. لأداء المسائل الخاصة بها، تستطيع البلديات عن طريق الاتفاق الانضمام إلى الاتحادات البلدية. ويتطلب أي اتفاق من هذا القبيل موافقة السلطة الإشرافية. ويتم منح المصادقة عن طريق مرسوم في حالة وجود اتفاق قانوني بين البلديات المعنية، كما يتعين أن يكون تشكيل الجمعية البلدية
    1. في حالة أداء المسائل ذات الصلة بالإدارة السيادية، لا يعرض مهام البلديات المعنية للخطر كهيئات عامة ذاتية الإدارة،
    2. في حالة أداء المسائل المتعلقة بالبلديات بصفتها صاحبات حقوق خاصة، يتعين أن يكون ذلك من أجل أسباب نفعية والكفاءة الاقتصادية وحسن التدبير لصالح البلديات المعنية.
  2. لتحقيق المصلحة النفعية، من الممكن أن تنص التشريعات المختصة (المواد 10 إلى 15) على أداء المسائل ضمن نطاق اختصاص البلدية من خلال تشكيل الجمعيات البلدية، ولكن بشرط عدم تعريض وظيفة البلديات كهيئات عامة ذاتية الإدارة ومناطق محلية إدارية للخطر. ويتم منح البلديات المعنية، عن طريق إجراء تنفيذي، جلسة استماع قبل تشكيل الجمعيات البلدية المعنية.
  3. يتعين تشكيل أجهزة الجمعيات البلدية التي ستتولى المسائل المتعلقة بنطاق اختصاص البلدية وفقاً للمبادئ الديمقراطية.
  4. يتعين أن تنص تشريعات الولايات على تنظيم الجمعية البلدية، وفي هذا الصدد، يتعين أن تنص على مجلس للجمعية، والذي يجب أن يتكون في أي حال من ممثلين منتخبين من جميع البلديات الأعضاء، ورئيس للجمعية. علاوة على ذلك، يتعين وضع قواعد خاصة، في حالة تشكيل جمعيات بلدية عن طريق التوافق، فيما يتعلق بقبول الانضمام للجمعية البلدية أو الانسحاب منها و حلها.
  5. تخضع الاختصاصات المتعلقة بتنظيم المسائل التي تتولاها الجمعيات البلدية لأحكام القانون الدستوري الاتحادي.
  6. يسمح بدمج بلديات الولايات المختلفة في جمعيات بلدية، شريطة وجود اتفاق بين الولايات المعنية وفقاً لأحكام المادة 15أ، والذي يجب أن يتضمن بشكل أساسي أحكام الموافقة على تشكيل الاتحادات البلدية وتنفيذ الإشراف عليها.

المادة 116ب

يحق للبلديات التابعة لأي ولاية إبرام اتفاقات بين بعضها البعض في نطاق اختصاصها، إلى الحد الذي تنص عليه التشريعات في نفس الولاية. وعند القيام بذلك، يتعين أن تنص تشريعات الولاية على أحكام حول نشر تلك الاتفاقات فضلاً عن كيفية حل النزاعات. وتطبق المادة 116أ الفقرة 6 بشأن اتفاقيات البلديات من ولايات مختلفة.

حكومات البلديات

المادة 117

  1. يتعين أن تقوم سلطات البلدية في كل حالة بإدراج ما يلي:
    1. المجلس البلدي، وهو هيئة تمثيلية عامة، ينتخبها من يحق لهم التصويت في البلدية؛
    2. المجلس التنفيذي للبلدية (مجلس المدينة)، أو مجلس الشيوخ في حالة المدن التي تمتلك ميثاقها الخاص؛
    3. رئيس البلدية.
  2. الاقتراع السري
    يتم انتخاب المجلس البلدي وفقا لمبادئ التمثيل النسبي على أساس حق الاقتراع المتكافئ والمباشر والشخصي والسري لكل من الذكور والإناث ممن يكون محل إقامتهم الأصلي في البلدية. ويمكن أن تنص قوانين لوائح الانتخابات على حق المواطنين الذين لديهم محل إقامة في البلدية، ولكنه ليس محل إقامتهم الرئيسي، في التصويت. ولا يجوز أن تكون اللوائح الانتخابية وشروط الاقتراع والأهلية الانتخابية أكثر تقييداً عن المنصوص عليه في اللوائح الانتخابية لعضوية المجلس التشريعي للولاية؛ ومع ذلك، يمكن اشتراط عدم حق الأفراد الذين لم يكملوا بعد الإقامة لمدة عام في البلدية، في التصويت أو الترشح في الانتخابات لعضوية المجلس البلدي إذا كانت إقامتهم في البلدية مؤقتة بصورة واضحة. ويتعين أن يكون من بين الشروط التي تضعها لائحة الانتخابات حق الاقتراع والأهلية الانتخابية لمواطني الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن تنص لائحة الانتخابات على ممارسة الناخبين لحق الاقتراع في الدوائر الانتخابية القائمة بذاتها. . ولا يسمح بتقسيم الناخبين إلى هيئات انتخابية أخرى. ويتم تطبيق المادة 26 الفقرة 6 وفقاً لذلك. ومن الممكن أن تنص اللوائح الانتخابية، في الحالات التي لا توجد فيها مقترحات انتخابية، على اعتبار الأفراد الذين تظهر أسماؤهم أكثر في بطاقات الاقتراع منتخبين.
  3. يعتبر حضور أغلبية بسيطة من الأعضاء بعدد كاف لتشكيل نصاب قانوني شرطاً أساسياً للتصويت من قبل المجلس البلدي؛ ومع ذلك، وفي مسائل معينة، يمكن وضع اشتراطات أخرى لاعتماد القرارات.
  4. اجتماعات المجلس البلدي علنية، ولكن يمكن وضع حكم للاستثناءات. ولكن لا يجوز استبعاد الجمهور عندما تكون موازنة البلدية أو الحسابات الختامية للبلدية مدرجة على جدول الأعمال.
  5. يحق للأحزاب الانتخابية الممثلة في المجلس البلدي المطالبة بتمثيلها في عضوية المجلس التنفيذي للبلدية وفقاً لقوتها الانتخابية.
  6. ينتخب رئيس البلدية من قبل المجلس البلدي. ومع ذلك، من الممكن أن ينص دستور الولاية بأن يتم انتخاب رئيس البلدية من قبل الأشخاص الذين لهم حق الاقتراع في انتخابات المجلس البلدي. وفي تلك الحالة، يتم تطبيق المادة 26 الفقرة 6 وفقاً لذلك.
  7. يتولى المكتب الإداري المحلي (المكتب الإداري للمدينة) القيام بمهام أعمال البلديات، أو من قبل إدارة المدينة في المدن التي يوجد ميثاق خاص بها. يتم تعيين موظف مدني يتمتع بتدريب قانوني ليتولى المسؤولية كرئيس تنفيذي لإدارة المدينة للخدمات الداخلية لإدارة المدينة.
  8. من الممكن أن تنص تشريعات الولايات في المسائل المتعلقة بالسلطات البلدية على ضرورة المشاركة المباشرة ومساعدة الأشخاص الذين يحق لهم التصويت في انتخابات المجلس البلدي.
حكومات البلديات

المادة 118

  1. لكل بلدية نطاق اختصاصها والذي يسند إليها إما عن طريق الاتحاد أو الولاية.
  2. يشمل نطاق اختصاص البلدية، بصرف النظر عن المسائل المذكورة في المادة 116 الفقرة 2، جميع المسائل بصورة حصرية، أو على الأرجح المسائل التي تهم المجتمع المحلي، وفق ما تحدده البلدية والملائمة لأداء المجتمع ضمن حدوده المحلية. ويتعين أن تنص التشريعات صراحة على ضرورة تحديد المسائل من هذا النوع التي تندرج ضمن نطاق اختصاص ومسؤولية البلدية المعنية.
  3. يتم ضمان المسؤولية الرسمية للبلدية في نطاق اختصاصها لأداء المسائل التالية على وجه الخصوص:
    1. تعيين أعضاء السلطات البلدية، على الرغم من اختصاص المجالس الانتخابية على مستوى أعلى؛ وتسوية الترتيبات الداخلية لأداء الوظائف البلدية؛
    2. تعيين موظفي البلدية وممارسة حق الإشراف عليهم، مع عدم الإخلال بحق الهيئات واللجان البلدية في ممارسة صلاحياتها التأديبية والتأهيلية والتفتيشية على مستوى أعلى؛
    3. إدارة الأمن العام المحلي (المادة 15 الفقرة 2)، ومراقبة الأحداث المحلية؛
    4. إدارة مناطق المرور ضمن نطاق البلدية، وشرطة المرور المحلية؛
    5. شرطة حماية المزارع والمحاصيل؛
    6. شرطة حماية الأسواق المحلية؛
    7. الشرطة الصحية المحلية، خاصة في مجال الطوارئ وخدمات الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالوفيات وأعمال الدفن؛
    8. مراقبة الآداب العامة؛
    9. شرطة المباني المحلية؛ والسيطرة على الحرائق المحلية؛ وتخطيط التنمية المحلية؛
    10. الخدمات العامة المتعلقة بتسوية المنازعات خارج نطاق النظام القضائي؛
    11. بيع التبرعات العينية والمنقولة.
  4. تنفذ البلدية الأعمال الواقعة ضمن نطاق اختصاصها في إطار القوانين والمراسيم الصادرة عن الاتحاد والولايات على مسؤوليتها الخاصة دون تعليمات، مع استبعاد التعويض القانوني إلى السلطات الإدارية خارج البلدية. وفي المسائل المتعلقة بنطاق اختصاصها، يوجد مسار استئناف من مرحلتين؛ ويمكن استثناء ذلك بموجب القانون. وفي المسائل المتعلقة بنطاق اختصاص كل منها، يحق للاتحاد والولايات الإشراف على البلديات (المادة 119أ).
  5. يكون رئيس البلدية وأعضاء المجلس التنفيذي للبلدية (مجلس المدينة، مجلس شيوخ المدينة)، ومسؤولو البلدية الآخرون في حالة تعيينهم، مسؤولين أمام المجلس البلدي بشأن أداء مهامهم المتعلقة بنطاق اختصاص البلدية.
  6. يحق للبلدية في المسائل المتعلقة بنطاق اختصاصها أن تصدر من تلقاء نفسها مراسيم شرطة محلية لمنع المضايقات، الوشيكة التي يتوقع حدوثها أو الحاصلة التي تتداخل مع الحياة المجتمعية المحلية، وفرض غرامات مالية على المخالفين لعدم الامتثال للتعليمات الإدارية. وينبغي ألا تخرق هذه المراسيم القوانين والمراسيم الصادرة عن الاتحاد والولاية.
  7. بناءً على طلب مقدم من البلدية، يمكن بموجب المادة 119أ الفقرة 3، إسناد أداء مسائل معينة في نطاق اختصاصها بموجب مرسوم من حكومة الولاية أو مرسوم من الحاكم إلى سلطة حكومية. وبقدر ما يهدف المرسوم إلى تعيين الاختصاص لسلطة اتحادية، فإنه يتطلب موافقة الحكومة الاتحادية. وبقدر ما يسعى مرسوم من قبل الحاكم لإسناد اختصاص إلى سلطة ولاية ما، فإنه يتطلب موافقة حكومة الولاية المعنية. ويتعين إلغاء مثل هذا المرسوم فور توقف سبب إصداره. ولا يمتد الإسناد إلى الحق في إصدار مراسيم بموجب الفقرة 6 أعلاه.
  8. يجب إخطار الحكومة الاتحادية عند إنشاء مبنى شرطة بلدية أو عند إحداث أي تغيير في تنظيمه.

المادة 118أ

  1. يجوز أن ينص القانون الاتحادي أو قانون الولاية بموافقة البلدية على تفويض أعضاء شرطة البلدية لأداء خدمات تنفيذية لصالح السلطة المختصة.
  2. يجوز بموافقة البلدية، أن تفوض السلطة الإدارية للمنطقة أفراد شرطة البلدية للمشاركة في تطبيق القانون الجزائي الإداري بنفس قدر أجهزة خدمة السلامة العامة الأخرى. ولا يجوز إصدار هذا التفويض إلا بالقدر المتاح لأجهزة خدمة السلامة العامة للإشراف على الامتثال للوائح الإدارية في المسألة التي تشكل موضوع الدعوى الجزائية الإدارية، إلى الحد الذي تندرج فيه هذه المسألة في نطاق اختصاص البلدية.

المادة 119

  1. يشمل نطاق الاختصاص المحدد المسائل التي يجب على البلدية وفقاً للقوانين الاتحادية الاضطلاع بها، بناء على أوامر أو وفقاً لتعليمات الاتحاد، أو بناءً على أوامر أو وفقاً لتعليمات الولاية.
  2. يتم تنفيذ الأعمال ضمن نطاق الاختصاص المحدد من قبل رئيس البلدية. ومن خلال قيامه بذلك، فإنه يلتزم في المسائل المتعلقة بالتنفيذ الاتحادي بالتعليمات الصادرة من السلطات الاتحادية المختصة، ويلتزم في المسائل المتعلقة بالولاية بالتعليمات الصادرة من سلطات الولاية المختصة؛ وهو مسؤول بموجب الفقرة 4.
  3. يحق لرئيس البلدية - دون أي انتقاص من مسؤوليته – وبناءً على الصلة الحقيقية بالمسائل المتعلقة بنطاق اختصاص البلدية، أن يسند بعض الفئات الفردية للمسائل المتعلقة بنطاق الاختصاص المحدد إلى أعضاء المجلس التنفيذي للبلدية (مجلس المدينة، مجلس شيوخ المدينة)، أو إلى السلطات الأخرى التي يتم إنشاؤها بموجب المادة 117 الفقرة 1 أو إلى أعضاء الهيئات الرسمية الذين يعملون باسمه. وفي هذه المسائل، تلتزم السلطات المعنية أو أعضاؤها بتعليمات رئيس البلدية ويكونوا مسؤولين بموجب الفقرة 4.
  4. بقدر ما يمكن وضع اللوم أو توجيه الاتهام بالإهمال الجسيم أو الفعل المتعمد ضد السلطات المشار إليها في الفقرتين 2 و3 أعلاه، فإنه يمكن بدعوى خرق القانون، أو لأسباب عدم الامتثال للقانون أو الالتزام بالتعليمات، الإعلان عن عزلهم من مناصبهم، من قبل الحاكم إذا كانوا يعملون في مجال التنفيذ الاتحادي، أو من قبل حكومة الولاية إذا كانوا يعملون في مجال التنفيذ على مستوى الولاية. وفي حالة انتماء هذا الشخص إلى المجلس البلدي، فإن العضوية لن تتأثر بذلك.

المادة 119أ

  1. حكومات الوحدات التابعة
    يمارس الاتحاد والولاية حق الرقابة على البلديات لغرض التأكد من عدم انتهاكها للقوانين والمراسيم في التعامل مع نطاق اختصاصها، وبشكل خاص، عدم تخطي حدود نطاق اختصاصها، وأن تعمل على تنفيذ الواجبات الملقاة على كاهلها بصورة قانونية.
  2. حكومات الوحدات التابعة
    يحق للولاية، علاوة على ذلك، التفتيش على الإدارة المالية للبلدية فيما يتعلق بحسن التدبير والكفاءة والنفعية. ويتم إرسال نتيجة التفتيش إلى رئيس البلدية لتقديمها إلى المجلس البلدي. ويقوم رئيس البلدية في غضون ثلاثة أشهر بإبلاغ السلطة الإشرافية بالتدابير المتخذة بناءً على نتيجة التفتيش.
  3. بقدر ما يتضمن نطاق اختصاص البلدية مسائل من مجال التنفيذ الاتحادي، فإن حق الإشراف ولوائحه التشريعية يكون من اختصاص الاتحاد، وفي المسائل الأخرى يكون من اختصاص الولايات؛ وتمارس سلطات الإدارة العامة العادية حق الإشراف.
  4. يحق للسلطة الإشرافية إبقاء نفسها على علم بكل نوع من الأعمال البلدية. وتلتزم البلدية بنقل المعلومات المطلوبة في الحالات الفردية من قبل السلطة الإشرافية والسماح بإجراء التفتيش اللازم على الفور.
  5. (ملاحظة: ألغيت المادة وفق الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 51/2012)
  6. مراجعة السلطة الفدرالية للتشريعات دون الوطنية, أولوية التشريع الوطني مقابل دون الوطني
    تقوم البلدية دون تأخير بإبلاغ السلطة الإشرافية بالمراسيم التي صدرت في نطاق اختصاصها. وتقوم السلطة الإشرافية بعد جلسة استماع للبلدية بإلغاء المراسيم التي تتعارض مع القانون وتبلغ البلدية في نفس الوقت بالأسباب.
  7. بقدر ما تنظر السلطة التشريعية المختصة (الفقرة 3) في حل المجلس البلدي باعتبار ذلك وسيلة إِشرافية، فإن هذا الإجراء يقع على عاتق حكومة الولاية في ممارسة حق الولاية في الإشراف، وعلى عاتق الحاكم في ممارسة حق الاتحاد في الإشراف. ويقتصر قبول إحداث أي تبديل على حالات الضرورة القصوى. وينبغي تطبيق الوسائل الإشرافية بأكبر قدر من الاهتمام بالحقوق المكتسبة للغير.
  8. يمكن ربط التدابير الفردية التي ينبغي أن تتخذها البلدية في نطاق اختصاصها، ولكنها تؤثر بدرجة خاصة على المصالح المحلية الإضافية لا سيما مثل تلك التي لها تأثير مالي مختلف، من قبل الهيئة التشريعية المختصة (الفقرة 3) بعقوبة من جانب السلطة الإشرافية. وتوضع فقط في الاعتبار حالة الشؤون التي تبرر بشكل لا لبس فيه تفضيل المصالح المحلية الإضافية كسبب لحجب العقوبة.
  9. تمثل البلدية طرفاً في إجراءات السلطة الإشرافية، ويحق لها تقديم شكوى إلى المحكمة الإدارية (المواد من 130 إلى 132). وهي طرف في الإجراءات أمام المحكمة الإدارية، ويحق لها تقديم طلب لإعادة النظر إلى المحكمة الإدارية (المادة 133) وتقديم الشكاوى إلى المحكمة الدستورية (المادة 144).
  10. يتم تطبيق أحكام هذه المادة بصورة مطابقة على إشراف الجمعيات البلدية، بقدر ما تؤدي هذه الجمعيات مهام تقع في نطاق اختصاص البلدية.

المادة 120

تختص التشريعات الدستورية الاتحادية بدمج المجتمعات المحلية في مجتمعات إقليمية، وإنشاءها تماشياً مع نمط الإدارة الذاتية، وتحديد المبادئ الأخرى لتنظيم الإدارة العامة العادية في الولايات؛ ويؤول تنفيذها إلى تشريعات الولايات. وتختص التشريعات الدستورية الاتحادية بتسوية المسائل المتعلقة بقانون الخدمة للموظفين وحقوق تمثيل الموظفين في المجتمعات الإقليمية.

ب. الإدارات الذاتية الأخرى

المادة 120أ

  1. يحق للشعب الاتحاد بموجب قانون الهيئات ذاتية الإدارة للعمل بصورة مستقلة لرعاية المصالح العامة الواقعة ضمن مصلحته المشتركة الحصرية أو الراجحة، والمؤهلون للتعامل معها بصورة مشتركة.
  2. تعترف جمهورية النمسا بدور الشركاء الاجتماعيين. وهي تحترم استقلاليتهم وتدعم حوارات الشركاء الاجتماعيين من خلال تأسيس هيئات ذاتية الإدارة.

المادة 120ب

  1. يحق للهيئات ذاتية الإدارة رعاية مهامها على مسؤوليتها الخاصة دون تعليمات أو إصدار تشريعات في أطر قوانين. ويحق للاتحاد أو الولاية الإشراف عليها على أساس اللوائح القانونية فيما يتعلق بمشروعية التعامل مع الإدارة. ويجوز أن يمتد حق الإشراف أيضاً إلى نفعية التعامل مع الإدارة، إذا كان هذا مطلوباً بسبب مهام الهيئة ذاتية الإدارة. ومن خلال القانون، يمكن تحقيق طرق مشاركة الهيئات ذاتية الإدارة في التنفيذ العام.
  2. يجوز تفويض مهام إدارة شؤون الدولة إلى الهيئات ذاتية الإدارة. ويتعين أن تشير القوانين صراحة إلى المسائل المتعلقة بالمسؤولية التنفيذية المنقولة لتحقيق أثر ملزم للتعليمات الواردة من قبل السلطات الإدارية العليا.
  3. يجوز أن تنص القوانين على أشكال مشاركة الهيئات ذاتية الإدارة في تنفيذ شؤون الدولة.

المادة 120ج

  1. يتم إنشاء أجهزة الهيئات ذاتية الإدارة وفقاً للمبادئ الديمقراطية النابعة من أعضائها.
  2. يتعين حماية الأداء المقتصد والاقتصادي لمهام إدارة الهيئات ذاتية الإدارة على أساس اللوائح القانونية من خلال مساهمات أعضائها أو بوسائل أخرى.
  3. الهيئات ذاتية الإدارة كيانات عمل مستقلة. ويجوز لها، في إطار القوانين، بهدف تنفيذ مهامها، الاستحواذ على جميع أنواع الأصول وتملكها والتصرف فيها.

الفصل السادس. الرقابة على الحسابات العامة وإدارة الأموال العامة

المادة 121

  1. يختص مكتب التدقيق العام باعتباره الجهة المختصة بالتفتيش على إدارة الأموال العامة من قبل الاتحاد والولايات والاتحادات البلدية والبلديات، وغيرها من الكيانات القانونية المحددة بموجب القانون.
  2. يصوغ مكتب التدقيق العام حسابات الموازنة الاتحادية النهائية ويحيلها إلى المجلس الوطني.
  3. يتم التوقيع على جميع المستندات الخاصة بالديون المالية للاتحاد، طالما أنها تندرج من حيث المسؤولية على الاتحاد، من قبل رئيس مكتب التدقيق العام، أو في حالة عدم تمكنه، من قبل نائبه. ويضمن التوقيع فقط مشروعية الاقتراض والتسجيل الصحيح للديون الوطنية في دفتر الحسابات.
  4. يقوم مكتب التدقيق العام، كل عامين، في حالة المشاريع والوكالات الخاضعة لرقابته، والتي يجب أن يرفع تقارير بشأنها إلى المجلس الوطني، بالتأكد عن طريق طلب للمعلومات من تلك المشاريع والوكالات من متوسط الدخل، بما في ذلك جميع مدفوعات الخدمة الاجتماعية والتبرعات العينية واستحقاقات التقاعد الإضافية، لأعضاء مجلس الإدارة وهيئة الرقابة وجميع الموظفين، وتقديم تقرير في ذلك الشأن إلى المجلس الوطني. ويتعين إدراج متوسط الدخل لهذه الفئات سالفة الذكر من الأشخاص في هذا الصدد بشكل منفصل لكل مشروع ولكل وكالة.

المادة 122

  1. يتبع مكتب التدقيق العام بصورة مباشرة المجلس الوطني. ويعمل المكتب بمثابة وكيل للمجلس الوطني في المسائل المتعلقة بالإدارة الاتحادية للأموال العامة والإدارة المالية للمؤسسات المهنية، طالما أنها تخضع لسيطرة السلطة التنفيذية للاتحاد، كما يعمل المكتب كوكيل للمجلس التشريعي المعني بالمسائل المتعلقة بالولايات والاتحادات والجمعيات البلدية والإدارة البلدية للأموال العامة، وكذلك الإدارة المالية للمؤسسات المهنية طالما أنها تخضع للسلطة التنفيذية للولايات.
  2. مكتب التدقيق العام مستقل عن الحكومة الاتحادية وعن حكومات الولايات ويخضع فقط لأحكام القانون.
  3. يتكون مكتب التدقيق العام من الرئيس والمسؤولين المطلوبين والموظفين المساعدين.
  4. يتم انتخاب رئيس مكتب التدقيق العام، بناء على اقتراح من اللجنة الرئيسية للمجلس الوطني لمدة اثني عشر عاماً في منصبه؛ وتكون إعادة انتخابه غير مقبولة.­ وقبل توليه لمنصبه، يتعين عليه أداء قسم أمام الرئيس الاتحادي.
  5. لا يجوز أن يكون رئيس مكتب التدقيق العام منتمياً إلى أي هيئة تمثيلية عامة ولا للبرلمان الأوروبي، على مدار السنوات الخمس الماضية ولا أن يكون قد تولى منصباً في الحكومة الاتحادية أو في حكومات الولايات.

المادة 123

  1. فيما يتعلق بالمساءلة، يتمتع رئيس مكتب التدقيق العام بنفس وضع أي عضو من أعضاء الحكومة الاتحادية أو أي عضو من أعضاء حكومة الولاية المعنية، اعتماداً على ما إذا كان رئيس مكتب التدقيق العام يعمل كوكيل للمجلس الوطني، أو للمجلس التشريعي للولاية.
  2. يمكن عزل رئيس مكتب التدقيق العام من منصبه بناءً على تصويت من المجلس الوطني.

المادة 123أ

  1. يحق لرئيس مكتب التدقيق العام المشاركة في نقاشات المجلس الوطني ولجانه (اللجان الفرعية­) بشأن تقارير مكتب التدقيق العام، وحسابات الموازنة الاتحادية النهائية، والاقتراحات بخصوص تنفيذ إجراءات محددة في تفتيش مكتب التدقيق العام على إدارة الأموال العامة والتقسيمات الفرعية المتعلقة بمكتب التدقيق العام في قانون المالية الاتحادي.
  2. يحق لرئيس مكتب التدقيق العام دائماً، بموجب الأحكام المفصلة للقانون الاتحادي بشأن النظام الأساسي للمجلس الوطني، أن يطلب الاستماع لرأيه في المناقشات حول الموضوعات المدرجة في الفقرة 1 أعلاه.

المادة 124

  1. في حالة وجود ما يمنع رئيس مكتب التدقيق العام من الاضطلاع بمسؤولياته، ينوب عنه أكبر مسؤول في مكتب التدقيق العام. ويسري هذا أيضاً في حالة خلو منصب الرئيس. يحدد القانون الاتحادي بشأن النظام الداخلي للمجلس الوطني من سينوب عن رئيس مكتب التدقيق العام في المجلس الوطني.
  2. في حالة وجود من ينوب عن الرئيس، تنطبق أحكام المادة 123 الفقرة 1 على النائب.

المادة 125

  1. يتم تعيين مسؤولي مكتب التدقيق العام من قبل الرئيس الاتحادي بناء على توصية وتوقيع مشترك من قبل رئيس مكتب التدقيق العام؛ وينطبق نفس الشيء بالنسبة لمنح الألقاب الرسمية أو المسميات الوظيفية. ويجوز مع ذلك، أن يفوض الرئيس الاتحادي رئيس مكتب التدقيق العام في تعيين مسؤولين من فئات معينة.
  2. يعين رئيس مكتب التدقيق العام الموظفين المساعدين.
  3. يمارس رئيس مكتب التدقيق العام السلطات الرقابية الاتحادية فيما يتعلق بموظفي مكتب التدقيق العام.

المادة 126

لا يجوز لأي عضو من أعضاء مكتب التدقيق العام المشاركة في تنظيم وإدارة المنشآت الخاضعة لرقابة مكتب التدقيق العام. ولا يجوز أيضاً لأي عضو في مكتب التدقيق العام المشاركة في تنظيم وإدارة أية مؤسسات أخرى تعمل لأغراض ربحية.

صلاحيات المحكمة الدستورية

المادة 126أ

في حالة نشوء اختلافات في الرأي بين مكتب التدقيق العام وكيان قانوني (المادة 121 الفقرة 1) بشأن تفسير الأحكام القانونية التي تحدد اختصاص مكتب التدقيق العام، تبت المحكمة الدستورية في تلك المسألة، بناء على طلب من الحكومة الاتحادية، أو حكومة الولاية، أو مكتب التدقيق العام. ويجب على جميع الكيانات القانونية، بموجب الرأي القانوني للمحكمة الدستورية، الموافقة على التفتيش من قبل مكتب التدقيق العام.

المادة 126ب

  1. يتولى مكتب التدقيق العام التفتيش على الإدارة الكاملة للاتحاد، وكذلك الإدارة المالية للأوقاف والصناديق والمؤسسات التي تديرها السلطات الاتحادية أو أشخاص (مجموعات أشخاص) معينين لهذا الغرض من قبل سلطات الاتحاد.
  2. يقوم مكتب التدقيق العام أيضاً بالتفتيش على الإدارة المالية للشركات التي يمتلك فيها الاتحاد، إما كمساهم وحيد أو كمساهم مع كيانات قانونية أخرى تقع ضمن اختصاص مكتب التدقيق العام، بأي حال من الأحوال نسبة خمسين في المائة على الأقل من الأسهم أو الأوراق المالية أو رأس المال، أو إذا كان الاتحاد هو المشغل الوحيد أو المشارك مع مثل تلك الكيانات القانونية. ويتولى مكتب التدقيق العام أيضاً التفتيش على الإدارة المالية للشركات التي يتمتع فيها الاتحاد، إما كمساهم وحيد أو مع كيانات قانونية تندرج تحت اختصاص مكتب التدقيق العام، بحكم الأمر الواقع بسلطة المراقبة من خلال التدابير المالية أو الاقتصادية أو التنظيمية الأخرى. ويمتد اختصاص مكتب التدقيق العام علاوة على ذلك إلى المؤسسات من أي فئة إضافية قد تتوافر فيها الشروط الواردة في هذه الفقرة.
  3. يختص مكتب التدقيق العام بالتفتيش على الإدارة المالية للشركات التي تستخدم الأموال الاتحادية بموجب القانون العام.
  4. يتولى مكتب التدقيق العام بناء على تصويت من قبل المجلس الوطني، أو بناء على طلب من أعضاء المجلس الوطني، تنفيذ تدابير خاصة للتحقيق في أية إدارة مالية تقع ضمن نطاق اختصاصه. ويضع القانون الاتحادي بشأن النظام الأساسي للمجلس الوطني لائحة أكثر تفصيلاً بهذا الشأن. ويتولى مكتب التدقيق العام، بالمثل، تنفيذ مثل هذه الإجراءات بناء على طلب مسبب من الحكومة الاتحادية أو وزير اتحادي، ويرفع تقريراً بالنتيجة إلى السلطة التي قدمت الطلب.
  5. يمتد التفتيش من قبل مكتب التدقيق العام إلى الصحة الحسابية والامتثال للوائح القائمة، واستخدام حسن التدبير والكفاءة والنفعية.

المادة 126ج

يختص مكتب التدقيق العام بالتفتيش على الإدارة المالية لمؤسسات التأمين الاجتماعي.

المادة 126د

  1. يقدم مكتب التدقيق العام سنوياً تقريراً عن أنشطته إلى المجلس الوطني في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول/ ديسمبر من أي سنة. ويستطيع مكتب التدقيق العام علاوة على ذلك، في أي وقت، أن يقدم تقريراً إلى المجلس الوطني بشأن أية ملاحظات له حول أي مسائل فردية مع تقديم مقترحات من جانبه، إذا لزم الأمر. ويجب أن يبلغ مكتب التدقيق العام، بالتزامن مع تقديمه لأي تقرير إلى المجلس الوطني، الحكومة الاتحادية بكل تقرير. ويتم نشر تقارير مكتب التدقيق العام بعد تقديمها إلى المجلس الوطني.
  2. اللجان التشريعية
    يعين المجلس الوطني لجنة دائمة لمناقشة تقارير مكتب التدقيق العام. وينبغي الحفاظ في تعيينها على مبدأ التمثيل النسبي.

المادة 127

  1. يتولى مكتب التدقيق العام التفتيش على الإدارة المالية للولايات في نطاق اختصاصها المستقل، بالإضافة إلى الإدارة المالية للأوقاف والصناديق والمؤسسات التي تديرها سلطات أي ولاية أو أشخاص (أو مجموعات أشخاص) معينين لهذه الأغراض من قبل سلطات الولاية. ويمتد التفتيش إلى الصحة الحسابية والامتثال للوائح القائمة وتطبيق أسس حسن التدبير والكفاءة والنفعية في الإدارة المالية؛ ومع ذلك، لا يجوز أن يطال التفتيش القرارات الصادرة عن الهيئات التمثيلية المختصة دستورياً فيما يتعلق بالإدارة المالية.
  2. تحيل حكومات الولايات سنوياً تقديرات وحسابات الموازنات النهائية إلى مكتب التدقيق العام.
  3. يقوم مكتب التدقيق العام أيضاً بالتفتيش على الإدارة المالية للشركات التي تكون فيها الولاية إما المساهم الوحيد أو تمتلك على الأقل خمسين في المائة من الأسهم أو الأوراق المالية أو رأس المال مع الكيانات القانونية الأخرى التي تقع ضمن نطاق اختصاص مكتب التدقيق العام، أو إذا كانت الولاية المشغل الوحيد أو المشارك مع مثل تلك الكيانات القانونية. فيما يتعلق بصلاحيات التفتيش في حالة السيطرة الفعلية بحكم الأمر الواقع، يتم تطبيق أحكام المادة 126ب، الفقرة 2 بالقياس. ويمتد اختصاص مكتب التدقيق العام علاوة على ذلك إلى المؤسسات من أي فئة إضافية قد تتوافر فيها الشروط الواردة في هذه الفقرة.
  4. يختص مكتب التدقيق العام بالتفتيش على الإدارة المالية للشركات التي تستخدم أموال الولاية بموجب القانون العام.
  5. يرسل مكتب التدقيق العام نتيجة التفتيش إلى الولاية المعنية. وتقوم الأخيرة بالتعليق على ذلك، وتخطر مكتب التدقيق العام في غضون ثلاثة أشهر بالتدابير المتخذة في ضوء نتيجة التفتيش.
  6. يقدم مكتب التدقيق العام سنوياً تقريراً عن أنشطته المتعلقة بالولاية إلى المجلس التشريعي للولاية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول/ ديسمبر من أي سنة. يستطيع مكتب التدقيق العام علاوة على ذلك، في أي وقت، أن يقدم ملاحظاته بشأن المسائل الفردية إلى المجلس التشريعي للولاية. يجب أن يبلغ مكتب التدقيق العام حكومة الولاية والحكومة الاتحادية بكل تقرير بالتزامن مع تقديمه إلى المجلس التشريعي للولاية. ويتم نشر تقارير مكتب التدقيق العام بعد تقديمها إلى المجلس التشريعي.
  7. بموجب تصويت من قبل المجلس التشريعي أو بناءً على طلب من أعضاء المجلس التشريعي، يتحدد عددهم بموجب القانون الدستوري للولاية شريطة ألا يتجاوز ثلث الأعضاء، يقوم مكتب التدقيق العام القيام باتخاذ التدابير اللازمة لإجراء أي تحقيق بشأن أي موضوع يقع ضمن نطاق اختصاصه. وطالما أن مكتب التدقيق العام، لم يقم بناءً على مثل هذا الطلب، بتقديم تقرير إلى المجلس التشريعي، فلا يجوز التقدم بأي اقتراح إضافي من هذا القبيل. ويجب أن يتخذ مكتب التدقيق العام هذه التدابير بناء على طلب مسبب من حكومة الولاية، وتقديم تقرير بشأن النتيجة إلى السلطة مقدمة الطلب.
  8. تسري أحكام هذه المادة أيضاً على التفتيش على الإدارة المالية لمدينة فيينا، والمجلس البلدي الذي يحل محل المجلس التشريعي للولاية، ومجلس شيوخ المدينة الذي يحل محل حكومة الولاية.

المادة 127أ

  1. يتولى مكتب التدقيق العام التفتيش على الإدارة المالية للبلديات التي لا يقل عدد سكانها عن 10,000 نسمة، وكذلك الإدارة المالية للأوقاف والصناديق والمؤسسات التي تديرها سلطات البلدية أو أشخاص (أو مجموعات أشخاص) معينين لذلك الغرض من قبل سلطات البلدية. ويمتد التفتيش من قبل مكتب التدقيق العام إلى الصحة الحسابية والامتثال للوائح القائمة، واستخدام حسن التدبير والكفاءة والنفعية في الإدارة المالية.
  2. يرسل رئيس البلدية سنوياً إلى مكتب التدقيق العام وإلى حكومة الولاية في نفس الوقت، نسخاً من تقديرات الموازنة وحسابات الموازنة النهائية.
  3. يقوم مكتب التدقيق العام أيضاً بالتفتيش على الإدارة المالية للشركات التي تكون فيها البلدية، التي يبلغ عدد سكانها على الأقل 10.000 نسمة، إما المساهم الوحيد أو تمتلك على الأقل خمسين في المائة من الأسهم أو الأوراق المالية أو رأس المال مع الكيانات القانونية الأخرى التي تقع ضمن نطاق اختصاص مكتب التدقيق العام، أو إذا كانت البلدية المشغل الوحيد أو المشارك مع مثل تلك الكيانات القانونية. فيما يتعلق بصلاحيات التفتيش في حالة السيطرة الفعلية بحكم الأمر الواقع، يتم تطبيق أحكام المادة 126ب، الفقرة 2 بالقياس. ويمتد اختصاص مكتب التدقيق العام علاوة على ذلك إلى المؤسسات من أي فئة إضافية قد تتوافر فيها الشروط الواردة في هذه الفقرة.
  4. يختص مكتب التدقيق العام بالتفتيش على الإدارة المالية للشركات التي تستخدم أموال البلدية التي لا يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة بموجب القانون العام.
  5. يرسل مكتب التدقيق العام نتيجة التفتيش الذي قام به إلى رئيس البلدية. ويقوم الأخير بالتعليق على ذلك، ويخطر مكتب التدقيق العام في غضون ثلاثة أشهر بالتدابير المتخذة في ضوء نتيجة التفتيش. ويبلغ مكتب التدقيق العام حكومة الولاية والحكومة الاتحادية بنتيجة التفتيش على الإدارة المالية، بالإضافة إلى أي تعليق محتمل من جانب رئيس البلدية.
  6. يقدم مكتب التدقيق العام سنوياً تقريراً عن أنشطته المتعلقة بالمجلس البلدي إلى المجلس البلدي في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول/ ديسمبر من أي سنة. يجب أن يبلغ مكتب التدقيق العام حكومة الولاية والحكومة الاتحادية بالمثل بكل تقرير بالتزامن مع تقديمه إلى المجلس البلدي. يتم نشر التقارير بعد تقديمها إلى المجلس البلدي.
  7. يقوم مكتب التدقيق العام أيضاً بناء على طلب مسبب من حكومة إحدى الولايات بالتفتيش على الإدارة المالية للبلديات التي يقل عدد سكانها عن 10,000 نسمة. ويتم تطبيق الفقرات 1 و3 إلى 6 من هذه المادة بالقياس. ولا يجوز تقديم أكثر من طلبين من هذا القبيل في كل عام. ويسمح بتقديم الطلبات من هذا النوع فقط فيما يتعلق بالبلديات التي تظهر، بالمقارنة مع البلديات الأخرى، تطوراً لافتاً في ارتفاع المديونيات أو الأعباء المالية.
  8. يتعين على مكتب التدقيق العام التفتيش على الإدارة المالية لبلديات معينة يقل عدد سكانها عن 10,000 نسمة بناءً على قرار من حكومة الولاية. ويتم تطبيق الفقرات 1 و3 إلى 6 من هذه المادة بشرط إرسال نسخة من التقرير إلى المجلس التشريعي للولاية. ولا يجوز تقديم أكثر من طلبين من هذا القبيل في كل عام. ويسمح بتقديم الطلبات من هذا النوع فقط فيما يتعلق بالبلديات التي تظهر، بالمقارنة مع البلديات الأخرى، تطوراً لافتاً في ارتفاع المديونيات أو الأعباء المالية.
  9. تنطبق الأحكام التي تسري على التفتيش على الإدارة المالية للبلديات بالقياس على التفتيش على الإدارة المالية للجمعيات البلدية.

المادة 127ب

  1. يحق لمكتب التدقيق العام التفتيش على الإدارة المالية للشركات المهنية.
  2. تحيل الشركات المهنية سنوياً إلى مكتب التدقيق العام تقديرات الموازنة وحسابات الموازنة النهائية.
  3. يمتد التفتيش على مكتب التدقيق العام ليغطي الصحة الحسابية والامتثال للوائح القائمة واستخدام حسن التدبير والكفاءة في الإدارة المالية؛ ولكن لا يشمل هذا التفتيش القرارات الصادرة عن السلطات المختصة للشركات المهنية التي تحكم الإدارة المالية نيابة عن المهام المتعلقة بتمثيل مصالح أعضائها.
  4. يخطر مكتب التدقيق العام رئيس السلطة التأسيسية (الهيئة التمثيلية) للشركة المهنية بنتيجة التفتيش، بالإضافة إلى أي رأي محتمل إلى السلطة التأسيسية (الهيئة التمثيلية) للشركة المهنية. ويبلغ مكتب التدقيق العام، في نفس الوقت، السلطة المختصة على أعلى مستوى للإشراف على المؤسسة المهنية فيما يتعلق بنتيجة التفتيش الذي يقوم به. ويتم نشر تقارير مكتب التدقيق العام بعد تقديمها إلى السلطة التأسيسية (الهيئة التمثيلية).

المادة 127ج

في حالة قيام ولاية بإنشاء مكتب تدقيق عام للولاية، قد ينص القانون الدستوري للولاية على الأحكام التالية:

  1. حكم مقابل للعبارة الأولى من المادة 126أ بشرط تطبيق العبارة الثانية من المادة 126أ في هذه الحالة؛
  2. أحكام مقابلة للمادة 127أ، الفقرات من 1 إلى 6، بشأن البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10,000 نسمة؛
  3. أحكام مقابلة للمادة 127أ، الفقرتان 7 و8، بشأن البلديات الذي يزيد عدد سكانها عن 10,000 نسمة.
  4. (ملاحظة: ألغيت المادة وفق الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 51/2012)

المادة 128

سوف يضع القانون الاتحادي الأحكام الأكثر تفصيلاً بشأن إنشاء ونشاط مكتب التدقيق العام في القانون الاتحادي.

الفصل السابع. الضمانات الدستورية والإدارية

أ. القضاء الإداري

تأسيس المحاكم الإدارية

المادة 129

توجد محاكم إدارية في جميع الولايات. وبالنسبة للاتحاد، توجد محكمة إدارية للاتحاد، سوف تسمى المحكمة الاتحادية للشؤون الإدارية، ومحكمة إدارية للمسائل المالية للاتحاد سوف تسمى المحكمة الاتحادية للشؤون المالية.

تأسيس المحاكم الإدارية

المادة 130

  1. تصدر المحاكم الإدارية الأحكام في الشكاوى التالية
    1. ضد قرارات السلطات الإدارية بدعوى عدم الشرعية؛
    2. ضد ممارسة السلطة الإدارية المباشرة والإكراه بسبب عدم الشرعية؛
    3. على أساس التعارض مع تحمل مسؤولية اتخاذ القرار من قبل سلطة إدارية؛
    4. ضد التعليمات بموجب المادة 81أ، الفقرة 4.
  2. ينص القانون الاتحادي أو القانون الخاص بالولايات على الاختصاصات الأخرى للمحاكم الإدارية للبت في القضايا التالية
    1. شكاوى عدم مشروعية تصرف السلطة الإدارية في تنفيذ القانون، أو
    2. شكاوى عدم مشروعية تصرف السلطة في إرساء عقد لمسائل متعلقة بالعقود العامة، أو
    3. النزاعات في المسائل التي تتعلق بقانون الخدمة المدنية لموظفي الخدمة العامة.

    في مسائل التنفيذ الخاصة بالاتحاد، التي لا يتم التعامل معها مباشرة من قبل السلطات الاتحادية، وكذلك في المسائل المتعلقة بالمواد 11 و12 و14 الفقرة 2 و3 والمادة 14أ الفقرة 3 و4، لا يتم نشر القوانين الاتحادية، وفقاً للعبارة الفرعية 1 إلا بعد موافقة الولايات.

  3. باستثناء الإجراءات الجزائية الإدارية في المسائل القانونية المتعلقة باختصاص المحكمة الاتحادية الإدارية للشؤون المالية، فلا يوجد عدم مشروعية إلى الحد الذي يسمح به القانون في تطبيق السلطة الإدارية لحرية التصرف، وقيام السلطة بذلك وفق المعنى المقصود من القانون.
  4. تبت المحكمة الإدارية في المسألة نفسها فيما يتعلق بالشكاوى بموجب الفقرة 1 الفقرة الفرعية 1 في المسائل الجزائية الإدارية. وتبت المحكمة الإدارية بشأن الشكاوى بموجب الفقرة،1 الفقرة الفرعية 1 في المسائل القانونية الأخرى حسب الحيثيات نفسها، وذلك:
    1. إذا تم بالفعل إثبات الوقائع ذات الصلة، أو
    2. إذا كان تأكيد الحقائق ذات الصلة من قبل المحكمة الإدارية نفسها في مصلحة إجراء سريع أو مرتبطاً بتوفير كبير في التكلفة.
  5. يستثنى من اختصاص المحاكم الإدارية المسائل القانونية المتعلقة باختصاص محاكم العدل أو المحكمة الإدارية، طالما لا ينص هذا القانون على أي شيء آخر.

المادة 131

  1. بقدر ما لا تنص عليه الفقرتان 2 و3 خلافاً لذلك، تصدر المحاكم الإدارية للولايات الأحكام المتعلقة بالشكاوى بموجب المادة 130 الفقرة 1.
  2. بقدر ما لا تنص عليه الفقرة 3 خلافاً لذلك، تصدر المحكمة الإدارية للاتحاد أحكامها في الشكاوى بموجب المادة 130 الفقرة 1 في المسائل القانونية وفي مسائل التنفيذ الخاصة بالاتحاد التي يتم تنفيذها مباشرة من قبل السلطات الاتحادية. وبقدر ما قد ينص عليه القانون بشأن اختصاص المحاكم الإدارية بموجب المادة 130 الفقرة 2، الفقرة الفرعية 2، تصدر المحكمة الإدارية أحكامها في الشكاوى المتعلقة بالمسائل القانونية والمسائل المتعلقة بترسية العقود العامة، التي تتعلق بالتنفيذ من قبل الاتحاد بموجب المادة 14ب الفقرة 2 الفقرة الفرعية 1. وبقدر ما ينص القانون على اختصاص المحاكم الإدارية بموجب المادة 130 الفقرة 2 الفقرة الفرعية 3، تصدر المحكمة الإدارية للاتحاد الأحكام في المنازعات بشأن مسائل قانون الخدمة المدنية المتعلقة بموظفي الخدمة العامة.
  3. تصدر المحكمة الإدارية الاتحادية للشؤون المالية الأحكام بموجب المادة 130 الفقرة 1 الفقرة الفرعية من 1 إلى 3، في المسائل القانونية، وفي المسائل المتعلقة بالرسوم العامة (باستثناء الرسوم الإدارية للاتحاد والولايات والبلديات) وقانون العقوبات المالية، وكذلك في المسائل الأخرى المقررة بموجب القانون، بقدر ما قد يتم تداول المسائل المذكورة بصورة مباشرة من قبل سلطات تحصيل الإيرادات أو الجزاءات المالية التابعة للاتحاد.
  4. يمكن النص بموجب القانون الاتحادي على ما يلي
    1. اختصاص المحاكم الإدارية للولايات: في المسائل القانونية وفي المسائل بموجب الفقرة 2 و3؛
    2. اختصاص المحاكم الإدارية للاتحاد:
      1. في المسائل القانونية المتعلقة بفحوص التوافق البيئي للمشاريع، حيث يتوقع حدوث آثار مادية على البيئة (المادة 10 الفقرة 1 الفقرة الفرعية 9 والمادة 11 الفقرة 1 الفقرة الفرعية 7)؛
      2. في المسائل القانونية الأخرى وفي المسائل المتعلقة بالتنفيذ من جانب الاتحاد، التي لا يتم التعامل معها بصورة مباشرة من قبل السلطات الاتحادية، وكذلك في المسائل المرتبطة بالمواد 11 و12 و14، الفقرة 2 و3، والمادة 14أ، الفقرة 3.

    لا يجوز نشر القوانين الاتحادية بموجب الفقرة 1 والفقرة 2 الفقرة الفرعية ب إلا بناء على موافقة الولايات.

  5. يجوز أن ينص قانون الولايات على اختصاص المحاكم الإدارية للاتحاد في المسائل القانونية، وفي المسائل المرتبطة بنطاق الاختصاص المستقل للولايات. وتنطبق المادة 97 الفقرة 2 وفقاً لذلك.
  6. تصدر المحاكم الإدارية المختصة بموجب الفقرات من 1 إلى 4 من هذه المادة الأحكام في المسائل المتصلة بالشكاوى القانونية، التي ينص قانون على اختصاص محكمة إدارية بها وفقاً للمادة 130 الفقرة 1 الفقرة الفرعية 1. وبقدر عدم النص على الاختصاص بموجب العبارة الأولى، تصدر المحاكم الإدارية للولايات الأحكام في مثل تلك الشكاوى.

المادة 132

  1. يمكن رفع شكوى ضد حكم سلطة إدارية بداعي عدم الشرعية عن طريق:
    1. شخص يدعي بالتعدي على حقوقه؛
    2. الوزير الاتحادي المختص في المسائل القانونية وفي المسائل المتعلقة بالمواد 11 و12 و14 الفقرة 2 و3 و14أ الفقرة 3 و 4 أو في المسائل القانونية، التي يتوقف فيها قرار مجلس إدارة مدرسة في ولاية ما على قرار لجنة معينة.
  2. يمكن رفع شكوى ضد ممارسة سلطة إدارية أو إكراه بصورة مباشرة من قبل شخص يدعي التعدي على حقوقه بسبب المدعى عليهم.
  3. يمكن رفع استئناف بخصوص خرق المسؤولية في اتخاذ قرار، من قبل شخص يدعي، بحكم كونه طرفاً في إجراءات إدارية، أن له الحق في الحصول على قرار.
  4. يحق لمجلس إدارة مدرسة في ولاية رفع استئناف ضد تعليمات بموجب المادة 4، الفقرة 81أ على أساس قرار من اللجنة.
  5. تحدد قوانين الاتحاد والولايات من يستطيع رفع شكوى بسبب عدم الشرعية في الحالات الأخرى غير تلك الواردة في الفقرتين 1 و2، والتي ينص فيها القانون على اختصاص المحاكم الإدارية وفقاً للمادة 130 الفقرة 2.
  6. لا يجوز رفع الشكوى في المسائل المتعلقة بالاختصاص المستقل للبلدية أمام المحكمة الإدارية إلا بعد استنفاد جميع الطعون.

المادة 133

  1. تصدر المحكمة الإدارية أحكامها فيما يلي:
    1. إعادة النظر ضد قرارات المحكمة الإدارية بداعي عدم الشرعية؛
    2. طلبات تحديد موعد نهائي لانتهاك المسؤولية الذي يصدر قرار بشأنه من محكمة إدارية؛
    3. تنازع الاختصاص بين المحاكم الإدارية أو فيما بين محكمة إدارية والمحكمة الإدارية (الاتحادية).
  2. يجوز أن ينص قانون الاتحادي أو قانون الولايات على اختصاصات أخرى للمحكمة الإدارية، للبت في الطلبات المقدمة من محكمة عدل للحكم في عدم قانونية مرسوم أو قرار من محكمة إدارية.
  3. لا يوجد عدم شرعية طالما طبقت المحكمة الإدارية السلطة التقديرية بمعنى القانون.
  4. تعتبر إعادة النظر ضد قرار المحكمة الإدارية مقبولة، إذا كان الحل ينبع من مسألة قانونية ذات أهمية رئيسية، ويكون ذلك بشكل أساسي لأن القرار ينحرف عن ممارسات المحكمة الإدارية (الاتحادية) الراسخة، أو لأن تلك الممارسة الراسخة للمحكمة غير موجودة، أو لأن المسألة القانونية التي يتعين حلها لم تتم الإجابة عليها بطريقة موحدة في ممارسة المحكمة الراسخة السابقة للمحكمة الإدارية (الاتحادية). وإذا كان القرار بشأن غرامة بسيطة فقط، يجوز أن ينص القانون الاتحادي بعدم إعادة النظر.
  5. يستثنى من اختصاص المحكمة الإدارية (الاتحادية) المسائل القانونية المتعلقة باختصاص المحكمة الدستورية.
  6. يحق طلب إعادة النظر ضد قرار محكمة إدارية بدعوى عدم الشرعية للأطراف التالية:
    1. من يدعي انتهاك حقوقه بفعل القرار؛
    2. السلطة المشاركة في الإجراءات أمام المحكمة الإدارية؛
    3. الوزير الاتحادي المختص في المسائل القانونية الواردة في المادة 132 الفقرة 1 الفقرة الفرعية 2؛
    4. مجلس إدارة مدرسة في الولاية على أساس قرار اللجنة في المسائل القانونية المذكورة في المادة 132 الفقرة 4.
  7. بالنسبة لانتهاك المسؤولية في اتخاذ القرار، يحق للشخص أن يطلب موعداً نهائياً لمعرفة من له الحق بالادعاء كطرف في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بالمسؤولية عن اتخاذ قرار.
  8. تحدد القوانين الاتحادية أو قوانين الولايات من يستطيع المطالبة بإعادة النظر بدعوى عدم الشرعية في حالات أخرى خلافاً لما هو وارد في الفقرة 6.
  9. يتم تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة السارية على قراراتها على قرارات المحكمة الإدارية وفقاً لذلك. وينص القانون الاتحادي المحدد الذي يحدد تنظيم وإجراءات المحكمة الإدارية (الاتحادية) إلى أي مدى يمكن المطالبة بإعادة النظر ضد قرارات المحاكم الإدارية.

المادة 134

  1. تتكون كل من المحاكم الإدارية والمحكمة الإدارية (الاتحادية) من رئيس واحد، ونائب رئيس واحد، والعدد المطلوب من الأعضاء الآخرين.
  2. يتم تعيين الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء الآخرين في المحاكم الإدارية بالولايات من قبل حكومة الولاية؛ وبقدر ما لا يؤثر ذلك على منصب الرئيس أو نائب الرئيس، يتعين عليها الدعوة للحصول على اقتراحات للجمعية العامة للمحكمة الإدارية أو للجنة تنتخب من بين أعضائها، بحيث تتكون من الرئيس ونائب الرئيس وخمسة أعضاء آخرين بحد أدنى من المحكمة الإدارية للولاية، بهدف طرح أسماء ثلاثة مرشحين. ويجب على أعضاء المحاكم الإدارية للولايات أن يكونوا قد أتموا الدراسات القانونية أو دراسات العلوم القانونية والسياسية، بالإضافة إلى خمس سنوات من الخبرة المهنية القانونية.
  3. اختيار قضاة المحكمة الإدارية, شروط الأهلية لمنصب قضاة المحكمة الإدارية
    يتم تعيين الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء الآخرين في المحاكم الإدارية للاتحاد من قبل الرئيس الاتحادي بناء على اقتراح من الحكومة الاتحادية؛ وبقدر ما لا يؤثر ذلك على منصب الرئيس أو نائب الرئيس، فإنه يتعين الدعوة لتقديم اقتراحات للجمعية العمومية من المحكمة الإدارية للاتحاد أو لجنة تنتخب من بين أعضائها، وتتكون من الرئيس ونائب الرئيس وخمسة أعضاء آخرين بحد أدنى من المحكمة الإدارية للاتحاد، لطرح أسماء ثلاثة مرشحين. ويجب أن يكون أعضاء المحكمة الإدارية للاتحاد قد أتموا الدراسات القانونية أو الدراسات القانونية والعلوم السياسية بالإضافة إلى خمس سنوات على الأقل من الخبرة المهنية القانونية، كما يجب أن يكون أعضاء المحكمة الإدارية للاتحاد للشؤون المالية قد أتموا الدراسة المناسبة ولديهم خمس سنوات، على الأقل، من الخبرة المهنية القانونية.
  4. شروط الأهلية لمنصب قضاة المحكمة الإدارية, اختيار قضاة المحكمة الإدارية
    يتم تعيين الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء الآخرين في المحكمة الإدارية (الاتحادية) من قبل الرئيس الاتحادي بناء على اقتراح من الحكومة الاتحادية؛ وبقدر ما لا يؤثر ذلك في منصب الرئيس أو نائب الرئيس، فإن الحكومة تقدم مقترحاتها على أساس مقترحات الجمعية العامة للمحكمة الإدارية (الاتحادية) أو لجنة منتخبة من بين أعضائها، وتتكون من الرئيس ونائب الرئيس وخمسة أعضاء على الأقل آخرين من المحكمة الإدارية (الاتحادية)، لطرح أسماء ثلاثة مرشحين. ويجب أن يكون أعضاء المحكمة الإدارية (الاتحادية) قد أتموا الدراسات القانونية أو دراسات العلوم القانونية والسياسية مع عشر سنوات على الأقل من الخبرة المهنية القانونية. وينبغي أن يكون ما لا يقل عن خمسة وعشرين في المائة من الوظائف المهنية في الولايات، ويفضل أن يكونوا من الخدمة الإدارية للولايات.
  5. الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي
    لا يحق لأعضاء الحكومة الاتحادية أو حكومة ولاية أو المجلس الوطني أو المجلس الاتحادي أو مجلس تشريعي أو البرلمان الأوروبي الانتماء إلى المحاكم الإدارية والمحكمة الإدارية (الاتحادية)، كما لا يحق أيضاً لأعضاء أي هيئة تمثيلية عامة أخرى الانتماء إلى المحكمة الإدارية (الاتحادية)؛ ويمتد هذا التعارض إلى أعضاء أي هيئة تمثيلية عامة أو في البرلمان الأوروبي، بعد انتخابهم لفترة تشريعية أو وظيفية محددة، حتى نهاية الفترة التشريعية أو الوظيفية، حتى في حالة الاستقالة قبل نهاية مدة الولاية.
  6. شروط الأهلية لمنصب قضاة المحكمة الإدارية
    لا يجوز انتخاب أي شخص شغل واحدة من الوظائف الوارد ذكرها في الفقرة 5 خلال السنوات الخمس الأخيرة، لمنصب رئيس أو نائب رئيس أي محكمة إدارية بأي ولاية أو في المحكمة الإدارية (الاتحادية).
  7. يكون أعضاء المحاكم الإدارية والمحكمة الإدارية (الاتحادية) من القضاة. وتنطبق المادة 87 الفقرة 1 و2 والمادة 88 الفقرة 1 و2 بشرط أن تنص قوانين الولايات على حد سن تقاعد أعضاء المحاكم الإدارية في الولايات نهائياً أو بانتهاء حالة خدمتهم.
  8. يشرف رئيس المحكمة الإدارية (الاتحادية) على موظفيه.

المادة 135

  1. تصدر المحاكم الإدارية أحكامها عن طريق قضاة فرديين. يجوز أن نص القانون بشأن الإجراءات المتبعة في المحاكم الإدارية أو الاتحادية أو قوانين الولايات على إصدار أحكام المحكمة الإدارية من خلال الدوائر. ويتم تحديد حجم الدوائر من قبل القانون الخاص بتنظيم المحكمة الإدارية. وتتشكل الدوائر من قبل الجمعية العامة أو عن طريق لجنة تنتخب من بين أعضائها، تتكون من الرئيس ونائب الرئيس وعدد من الأعضاء الآخرين في المحكمة الإدارية، يتم تحديد عددهم من قبل القانون من بين أعضاء المحكمة الإدارية، وإلى الحد الذي ينص عليه القانون الاتحادي أو قوانين الولايات لمشاركة الخبراء في السلطة القضائية، من بين عدد من الخبراء يتحدد بموجب القانون. وإلى الحد الذي ينص عليه قانون اتحادي بأن تصدر المحكمة الإدارية الحكم من خلال دوائر أو بمشاركة خبراء قضائيين في السلطة القضائية، فإنه يجب الحصول على موافقة الولاية المعنية على ذلك الأمر. وتصدر المحكمة الإدارية (الاتحادية) أحكامها عن طريق دوائر يتم تشكيلها بقرار من الجمعية العامة أو لجنة تنتخب من بين أعضائها، وتتكون من الرئيس ونائب الرئيس وعدد من الأعضاء الآخرين في المحكمة الإدارية (الاتحادية)، يحدده القانون من بين أعضاء المحكمة الإدارية (الاتحادية).
  2. يتم تخصيص الأعمال التي يتعين على المحكمة الإدارية القيام بها للقضاة فرديين وللدوائر للفترة التي ينص عليها القانون مسبقاً من قبل الجمعية العامة أو لجنة يتم انتخابها من بين أعضاء المحكمة، تتكون من الرئيس ونائب الرئيس وعدد من الأعضاء الآخرين بالمحكمة الإدارية يحدده القانون. ويتم تخصيص العمل الذي ينبغي أن تقوم به المحكمة الإدارية (الاتحادية) للدوائر للفترة المنصوص عليها في القانون مسبقاً من قبل الجمعية العامة أو لجنة منتخبة من بين أعضائه، تتكون من الرئيس ونائب الرئيس وعدد من الأعضاء الآخرين في المحكمة الإدارية (الاتحادية).
  3. لا يجوز نزع أية مسألة موكلة لعضو بالمحكمة من قبل الجهاز المسؤول إلا وفقاً للفقرة 2، وذلك فقط في حالات منعه من العمل بالقضاء، أو بسبب إعاقته من التعامل مع المسألة ضمن الوقت المحدد بسبب حجم أعباء المهام المسندة إليه.
  4. يتم تطبيق المادة 89 وفقاً لذلك على المحاكم الإدارية والمحكمة الإدارية (الاتحادية).

المادة 135أ

  1. يجوز أن ينص القانون الخاص بتنظيم المحكمة الإدارية على إمكانية إسناد أنواع معينة من المهام القضائية، والتي يجب أن تكون محددة بدقة، إلى أشخاص مدربين بشكل خاص من خارج الوسط القضائي.
  2. يحق لعضو المحكمة الإدارية المختص وفقاً لتوزيع المهام في أي وقت أن يحتفظ لنفسه ببعض المهام للتصرف فيها وتوليها بنفسه.
  3. لا يحق للموظفين من خارج الوسط القضائي أداء أية أعمال إلا بموجب التعليمات الصادرة لهم من عضو المحكمة الإدارية المختص وفقاً لتخصيص الأعمال. وتطبق المادة 20، الفقرة 1 الجملة الثالثة.

المادة 136

  1. يتحدد تنظيم المحاكم الإدارية للولايات عن طريق قوانين الولايات، ويتحدد تنظيم المحاكم الإدارية للاتحاد عن طريق القانون الاتحادي.
  2. يحكم قانون اتحادي خاص إجراءات المحاكم الإدارية، باستثناء المحكمة الإدارية للاتحاد للشؤون المالية. يتعين على الاتحاد منح الفرصة للولايات للمشاركة في إعداد مشاريع القوانين من هذا القبيل. ويجوز أن ينص القانون الاتحادي أو قوانين الولايات على أحكام بشأن إجراءات المحاكم الإدارية، بالقدر اللازم لتنظيم المسألة، أو يمنح القانون الاتحادي المنفصل المذكور في العبارة الأولى التفويض للقيام بذلك.
  3. يحكم القانون الاتحادي إجراءات المحكمة الإدارية للاتحاد للشؤون المالية. ويجوز أن ينص القانون الاتحادي على تحديد إجراءات الإيرادات أمام المحاكم الإدارية للولايات.
  4. يخضع تنظيم وإجراءات المحكمة الإدارية (الاتحادية) لقانون اتحادي منفصل.
  5. تتبنى الجمعيات العامة للمحاكم الإدارية والمحكمة الإدارية (الاتحادية) نظاماً أساسياً دائماً، على أساس القوانين التي يتم سنها بموجب الفقرات المذكورة أعلاه.

ب. القضاء الدستوري

تأسيس المحكمة الدستورية, صلاحيات المحكمة الدستورية

المادة 137

تصدر المحكمة الدستورية الأحكام بشأن المطالبات المالية ضد الاتحاد والولايات والبلديات والجمعيات البلدية، التي لا يمكن تسويتها عن طريق الإجراءات القانونية العادية، ولا يمكن تسويتها بموجب قرار أو حكم من سلطة إدارية.

صلاحيات المحكمة الدستورية

المادة 138

  1. تصدر المحكمة الدستورية الأحكام حول تنازع الاختصاصات:
    1. فيما بين المحاكم والسلطات الإدارية؛
    2. فيما بين محاكم العدل والمحاكم الإدارية، أو بين المحكمة الإدارية (الاتحادية)، والمحكمة الدستورية نفسها وجميع المحاكم الأخرى؛
    3. بين الاتحاد وإحدى الولايات، أو فيما بين الولايات بعضها البعض.
  2. علاوة على ذلك، تحدد المحكمة الدستورية بناءً على طلب من الحكومة الاتحادية أو حكومة الولاية، ما إذا كان قانون تشريعي أو تنفيذي يقع ضمن اختصاص الاتحاد أو الولايات.

المادة 138أ

  1. تقرر المحكمة الدستورية، بناء على طلب من الحكومة الاتحادية أو من حكومة الولاية المعنية، ما إذا كان اتفاق بالمعنى المقصود في المادة 15أ الفقرة 1 موجوداً، وما إذا كانت الالتزامات الناشئة عن ذلك الاتفاق، قد تم الوفاء بها، باستثناء ما لو كانت مسألة متعلقة بمطالبات مالية.
  2. إذا تم النص في اتفاق ضمن المعنى المقصود في المادة 15أ الفقرة 2، تحدد المحكمة أيضاً بناء على طلب من حكومة ولاية معنية ما إذا كان ذلك الاتفاق موجوداً وما إذا كانت الالتزامات الناشئة عن ذلك الاتفاق قد تم الوفاء بها، باستثناء ما لو كانت مسألة متعلقة بمطالبات مالية.

المادة 139

  1. صلاحيات المحكمة الدستورية
    تفصل المحكمة الدستورية في عدم شرعية المراسيم:
    1. بناء على طلب من محكمة؛
    2. بحكم الوظيفة، طالما أن المحكمة سيتعين عليها تطبيق المرسوم في دعوى منظورة أمامها؛
    3. بناء على طلب شخص يدعي أن حقوقه قد انتهكت مباشرة جراء عدم الشرعية، إذا أصبح المرسوم سارياً دون إصدار حكم قضائي، وقبل أن يصبح الحكم أو القرار نافذاً ضد ذلك الشخص؛
    4. بناء على طلب من شخص يدعي تعرض حقوقه للضرر كطرف جراء قرار صادر في قضية قانونية من قبل محكمة عامة، في المقام الأول، بشأن تطبيق مرسوم غير قانوني، بمناسبة استئناف ضد ذلك القرار؛
    5. من سلطة اتحادية بناء على طلب من حكومة ولاية، أو من أمين المظالم؛
    6. سلطة الولاية أيضاً بناء على طلب الحكومة الاتحادية، أو من أمين المظالم بالحد الذي نص عليه القانون الدستوري للولاية باختصاصه أو بنطاق اختصاص إدارة الولاية المعنية بموجب المادة 148ط الفقرة 2.
    7. سلطة إشرافية بموجب المادة 119أ الفقرة 6،و بناء أيضاً على طلب البلدية التي تم إلغاء مرسومها.

    يتم تطبيق المادة 89 الفقرة 3 على الطلبات بموجب الفقرتين الفرعيتين 3 و4.

  2. إذا كان من الضروري تأمين الغرض من دعوى أمام المحكمة العامة، يمكن اعتبار الطلب باطلاً وفقاً للفقرة 1 الفقرة الفرعية 4 بموجب القانون الاتحادي. وينص القانون الاتحادي على تأثير عريضة الاستئناف وفقاً للفقرة 1 الجملة 4.
  3. يجوز أن تصدر المحكمة الدستورية قراراً ضد النظر في طلب بموجب الفقرة 1 الفقرة الفرعية 3 أو 4 حتى وقت المحاكمة بموجب أمر، إذا كانت فرص نجاح هذا الطلب محدودة.
  4. إذا تلقى الخصم في دعوى مرفوعة أمام المحكمة الدستورية، تستلزم تطبيق مرسوم من قبل المحكمة الدستورية، تسوية، فإنه يتعين رغم ذلك الاستمرار في الإجراءات التي تم مباشرتها لفحص قانونية المرسوم.
  5. يجوز للمحكمة الدستورية إلغاء مرسوم مخالف للقانون بقدر ما يتم طلب إلغائه صراحة، أو بما قد تضطر إلى تطبيقه في الدعوى المنظورة. وإذا توصلت المحكمة إلى استنتاج أن المرسوم برمته،
    1. ليس له أساس في القانون،
    2. صادر عن سلطة ليس لديها اختصاص بتلك المسألة، أو
    3. جرى نشره بطريقة مخالفة للقانون،

    فإنه يتعين على المحكمة إلغاء المرسوم بأكمله باعتباره غير قانوني. ولا يسري ذلك إذا كان إلغاء المرسوم بأكمله يتعارض بصورة واضحة مع المصالح المشروعة للخصم الذي قدم طلباً بموجب الفقرة 1 الفقرة الفرعية 3 أو 4 أعلاه، أو مع من كانت دعواه مناسبة للشروع بحكم المنصب في إجراءات فحص المرسوم.

  6. إذا كان المرسوم قد ألغي بالفعل في وقت إصدار المحكمة الدستورية لحكمها، وكانت مباشرة الإجراءات قد تمت بحكم المنصب، أو كان الطلب مقدماً من قبل محكمة، أو من قبل مقدم طلب يدعي تعرض حقوقه الشخصية للانتهاك من خلال عدم قانونية المرسوم، فإنه يجب على المحكمة النطق بالحكم فيما إذا كان المرسوم مخالفاً للقانون. وتطبق الفقرة 3 أعلاه بالقياس.
  7. يفرض حكم المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم بسبب مخالفته للقانون على أعلى سلطة مختصة في الاتحاد أو الولاية الالتزام بنشر البطلان دون تأخير. وينطبق هذا بالقياس في حالة النطق بالحكم بموجب الفقرة 4 أعلاه. ويدخل الإلغاء حيز النفاذ بعد انقضاء يوم النشر إذا لم تحدد المحكمة موعداً نهائياً، والذي لا يجوز أن يتجاوز ستة أشهر، أو 18 شهراً في حالة وجود ترتيبات ضرورية للإلغاء.
  8. في حالة إلغاء مرسوم على أساس عدم قانونيته، أو إذا أصدرت المحكمة الدستورية حكماً بموجب الفقرة 4 أعلاه بأن مرسوماً ما مخالف للقانون، فإن على جميع المحاكم والسلطات الإدارية الالتزام بقرار المحكمة، ومع ذلك، يستمر تطبيق المرسوم على الظروف التي أحدثها قبل الإلغاء، إلا إذا قررت المحكمة في حكم البطلان الذي تصدره خلاف ذلك. وإذا حددت المحكمة في حكم البطلان موعداً نهائياً لإلغاء المرسوم عملاً بالفقرة 5 أعلاه، يظل المرسوم سارياً على جميع الظروف التي أحدثها، باستثناء الحالة المذكورة، حتى انقضاء تلك المهلة.
  9. بالنسبة للمسائل القانونية، التي تسببت في إصدار طلب بموجب الفقرة 1 الفقرة الفرعية 4، فإن القانون الاتحادي ينص على أنه يتعين على قرار المحكمة الدستورية بإلغاء مرسوم غير قانوني، أن يسمح باتخاذ قرار جديد بخصوص تلك المسألة القانونية. وعلى ذلك ينطبق هذا على حالة الرأي العابر وفقاً للفقرة 4.

المادة 139أ

تصدر المحكمة الدستورية الأحكام بشأن عدم قانونية الأحكام المتعلقة بإعادة نشر قانون (معاهدة دولية). ويتعين تطبيق المادة 139 وفقاً لذلك.

المادة 140

  1. تفسير الدستور, دستورية التشريعات
    تقضي المحكمة الدستورية بشأن عدم الدستورية فيما يلي:
    1. القوانين
      1. بناء على طلب من محكمة؛
      2. بحكم المنصب، بقدر ما يريد شاغل المنصب تطبيق مثل هذا القانون في دعوى منظورة أمامه؛
      3. بناء على طلب شخص يدعي أن حقوقه قد انتهكت مباشرة بسبب عدم الدستورية، إذا أصبح المرسوم سارياً دون إصدار حكم أو قرار قضائي أو إذا أصبح الحكم أو القرار الصادر نافذاً ضد هذا الشخص؛
      4. بناء على طلب شخص، يدعي تعرض حقوقه للضرر كطرف بسبب قرار صادر في مسألة قانونية من قبل محكمة عامة، في الدرجة الأولى، بمناسبة تقديم طعن ضد هذا القرار
    2. القوانين الاتحادية بناء على طلب من حكومة ولاية، أو من قبل ثلث أعضاء المجلس الوطني، أو ثلث أعضاء المجلس الاتحادي.
    3. مراجعة السلطة الفدرالية للتشريعات دون الوطنية
      قوانين ولاية بناء على طلب من الحكومة الاتحادية، إذا كان القانون الدستوري للولاية ينص على مثل ذلك، بناء على طلب من ثلث أعضاء المجلس التشريعي للولاية.

    يتم تطبيق المادة 89 الفقرة 3 وفقاً لذلك على الطلبات بموجب الفقرة 1 الفقرة الفرعية ج ود.

  2. إذا كان من الضروري لحماية الغرض من رفع الدعوى أمام محكمة عامة، فمن الممكن الإعلان بأن تقديم الطلب بموجب الفقرة 1 الفقرة الفرعية 1 الحرف د باطل بموجب القانون الاتحادي. وقد ينص القانون الاتحادي على تأثير طلب بموجب الفقرة 1 الفقرة الفرعية 1.
  3. يجوز أن تصدر المحكمة الدستورية قراراً ضد النظر في طلب بموجب الفقرة 1 الفقرة الفرعية 1 الحرف ج أو د، إذا كانت فرص نجاح هذا الطلب محدودة.
  4. إذا تلقى الخصم في دعوى مرفوعة أمام المحكمة الدستورية، تستلزم تطبيق قانون من قبل المحكمة، تسوية، فإنه يتعين رغم ذلك الاستمرار في الإجراءات التي تم مباشرتها لفحص دستورية القانون.
  5. دستورية التشريعات
    يجوز للمحكمة الدستورية إلغاء قانون باعتباره غير دستوري فقط بقدر طلب إلغائه صراحة، أو بما قد تضطر إلى تطبيقه في الدعوى المنظورة. ولكن إذا استنتجت المحكمة أن القانون بأكمله صدر من قبل سلطة تشريعية غير مؤهلة وفقاً لتوزيع الاختصاص أو نشر بطريقة غير دستورية، يجب عليها إلغاء القانون بأكمله باعتباره غير دستوري. ولا يسري ذلك إذا كان إلغاء القانون بأكمله يتعارض بصورة واضحة مع المصالح المشروعة للخصم الذي قدم طلباً بموجب الفقرة 1 الجملة 1 الفقرة الفرعية ج أو د أعلاه، أو من كانت دعواه مناسبة لمباشرتها بحكم المنصب في إجراءات فحص القانون.
  6. إذا كان القانون قد ألغي بالفعل في وقت إصدار المحكمة الدستورية لحكمها، وكانت مباشرة الإجراءات قد تمت بحكم المنصب، أو كان الطلب مقدماً من قبل محكمة، أو من قبل مقدم طلب يدعي تعرض حقوقه الشخصية للانتهاك من خلال عدم دستورية القانون، فإنه يجب على المحكمة النطق بالحكم فيما إذا كان القانون غير دستوري. وتطبق الفقرة 3 أعلاه بالقياس.
  7. يفرض حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون بسبب عدم دستوريته على المستشار الاتحادي أو الحاكم المختص الالتزام بنشر البطلان دون تأخير. وينطبق هذا بالقياس في حالة النطق بالحكم بموجب الفقرة 4 أعلاه. يدخل الإلغاء حيز النفاذ بعد انقضاء يوم النشر إذا لم تحدد المحكمة موعداً نهائياً للإلغاء. لا يجوز أن تتجاوز هذه المهلة ثمانية عشر شهراً.
  8. دستورية التشريعات
    إذا تم إلغاء قانون بدعوى أنه غير دستوري عن طريق حكم صادر من المحكمة الدستورية، فإن الأحكام القانونية التي ألغاها القانون الذي أعلنت المحكمة أنه غير دستوري تصبح نافذة مرة أخرى ما لم ينص حكم المحكمة على خلاف ذلك، في يوم دخول الإلغاء حيز النفاذ. ويتعين أيضاً أن يبين الإعلان بشأن إلغاء القانون ما إذا كانت الأحكام القانونية ستصبح نافذة مرة أخرى وما هي هذه الأحكام.
  9. دستورية التشريعات
    في حالة إلغاء قانون على أساس عدم دستوريته، أو إذا أصدرت المحكمة الدستورية حكماً بموجب الفقرة 4 أعلاه بأن قانوناً ما غير دستوري، فإن على جميع المحاكم والسلطات الإدارية الالتزام بقرار المحكمة. ومع ذلك، يستمر تطبيق القانون على الظروف التي أحدثها قبل الإلغاء، إلا إذا قررت المحكمة في حكم البطلان الذي تصدره خلاف ذلك. وإذا حددت المحكمة في حكم البطلان موعداً نهائياً عملاً بالفقرة 5 أعلاه، يظل القانون سارياً على جميع الظروف التي أحدثها، باستثناء الحالة المذكورة، حتى انقضاء تلك المهلة.
  10. بالنسبة للمسألة القانونية، التي كانت سببت تقديم الطلب بموجب الفقرة 1 الفقرة الفرعية 1 الحرف د، ينص القانون الاتحادي على أنه يتعين على قرار المحكمة الدستورية بإلغاء القانون غير الدستوري، أن يسمح باتخاذ قرار جديد بخصوص هذه المسألة القانونية. ينطبق هذا وفقاً لذلك على حالة الرأي العابر وفقاً للفقرة 4.
صلاحيات المحكمة الدستورية, الوضعية القانونية للمعاهدات

المادة 140أ

تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت المعاهدات الدولية متعارضة مع القانون. وتسري أحكام المادة 140 على المعاهدات السياسية، واتفاقيات تعديل أو تصويب القوانين المتعلقة بالمعاهدات الدولية التي تعدل القواعد التعاقدية للاتحاد الأوروبي، وتنطبق المادة 139 على جميع المعاهدات الدولية الأخرى بالشروط التالية،

  1. يتوقف تطبيق أي معاهدة دولية تقرر المحكمة الدستورية أنها متعارضة مع القانون أو غير دستورية من قبل السلطات المختصة بتنفيذها بانقضاء يوم نشر الحكم، ما لم تقرر المحكمة الدستورية موعداً نهائياً تظل المعاهدة الدولية سارية قبل حلوله؛ ويجب ألا تتجاوز تلك المهلة فترة سنتين للمعاهدات الدولية السياسية أو المعاهدات الدولية التي تعدل أو تصوب قوانين والمعاهدات الدولية التي تعدل القواعد التعاقدية للاتحاد الأوروبي، وسنة واحدة في حالة جميع المعاهدات الدولية الأخرى.
  2. بالإضافة إلى ذلك، يصبح شرط تنفيذ المعاهدة الدولية من خلال إصدار مراسيم أو قرار، وتنفيذ المعاهدة الدولية من خلال إصدار قوانين، باطلاً بانقضاء يوم نشر الحكم.

المادة 141

  1. صلاحيات المحكمة الدستورية
    تصدر المحكمة الدستورية أحكاماً بشأن ما يلي:
    1. الطعون على انتخابات الرئيس الاتحادي، وعلى انتخابات الهيئات التمثيلية العامة، والبرلمان الأوروبي، والسلطات التأسيسية (الهيئات التمثيلية) للجمعيات المهنية القانونية؛
    2. الطعون على انتخابات حكومات الولايات وسلطات البلديات الموكلة إلى السلطة التنفيذية؛
    3. إقالة أعضاء المجلس التشريعي
      طلب من هيئة تمثيلية عامة لفقدان مقعد من قبل أحد أعضائها؛ أو طلب من قبل ما لا يقل عن نصف أعضاء البرلمان الأوروبي المنتخبين في النمسا لفقدان مقعد من قبل عضو من هذا القبيل في البرلمان الأوروبي؛
    4. طلب من قبل مجلس بلدي لفقدان مقعد عضو من الهيئة البلدية، المسؤولة عن التنفيذ، ومن قبل هيئة تأسيسية (هيئة تمثيلية) لجمعية مهنية قانونية لفقدان مقعد أحد الأعضاء في هذه الهيئة؛
    5. الطعن في نتيجة الاستفتاءات والاستفتاءات العامة واستطلاعات الرأي العام ومجموعات عمل المواطن الأوروبي؛
    6. بشأن تسجيل الأشخاص في السجلات الانتخابية وحذف أسماء أشخاص من السجلات الانتخابية؛
    7. الطعن في أحكام وقرارات السلطات الإدارية القابلة للاستئناف بشكل فردي ، وبقدر المنصوص عليه في القانون الاتحادي أو قوانين الولايات - من المحاكم الإدارية في حالات الفقرات الفرعية أ إلى و.

    من الممكن أن يستند الطعن بموجب الفقرات الفرعية أ، ب، هـ، و، ز على الزعم بعدم شرعية الإجراء، واستناد الطلب بموجب الفقرتين الفرعيتين ج و د على سبب منصوص عليه في القانون لإسقاط العضوية في هيئة تمثيلية عامة، أو في البرلمان الأوروبي، أو في سلطة بلدية مكلفة بالسلطة التنفيذية، أو في هيئة تأسيسية (هيئة تمثيلية) لجمعية مهنية قانونية. وعلى المحكمة الدستورية أن تسمح بالطعن إذا ثبت انعدام الشرعية المزعوم، وكان لذلك تأثير على نتيجة الإجراء. وتكون الهيئة التمثيلية العامة والهيئة التشريعية (الهيئة التمثيلية) للجمعية المهنية القانونية خصماً في الإجراءات أمام السلطة الإدارية.

  2. في حالة السماح بطعن بموجب الفقرة 1، الفقرة الفرعية أ أعلاه، فإنه يصبح بالتالي من الضروري إجراء الانتخابات لهيئة تمثيلية عامة، أو للبرلمان الأوروبي، أو لسلطة تأسيسية لجمعية مهنية قانونية بصورة كلية أو جزئية مرة أخرى، ويفقد أعضاء الهيئة التمثيلية المعنية مقاعدهم في الوقت الذي يتولى فيه تلك المقاعد الأشخاص المنتخبون في الاقتراع الذي يجب أن يعقد خلال مائة يوم بعد صدور قرار المحكمة الدستورية.
  3. (ملاحظة: ألغيت المادة وفق الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 51/2012)
صلاحيات المحكمة الدستورية

المادة 142

  1. تصدر المحكمة الدستورية أحكامها في القضايا التي تسند فيها المسؤولية الدستورية لأعلى السلطات الاتحادية وسلطات الولايات عن المخالفات القانونية الناتجة عن أنشطتها الرسمية.
  2. يمكن رفع قضية كما يلي:
    1. إقالة رئيس الدولة
      ضد الرئيس الاتحادي، لمخالفة الدستور الاتحادي: من خلال تصويت للجمعية الاتحادية؛
    2. إقالة مجلس الوزراء, إقالة رئيس الحكومة
      ضد أعضاء الحكومة الاتحادية والسلطات المخولة بالمسؤولية على قدم المساواة معهم، لمخالفة القانون: من خلال تصويت للمجلس الوطني؛
    3. ضد ممثل نمساوي في المجلس لمخالفة القانون في المسائل التي يتعلق فيها التشريع بالاتحاد: من خلال تصويت للمجلس الوطني، ولمخالفة القانون في المسائل التي يتعلق فيها التشريع بالولايات: من خلال أصوات يتم التعبير عنها بالمثل لكل المجالس التشريعية للولايات؛
    4. ضد أعضاء حكومة ولاية والسلطات المكلفة بموجب القانون الحالي أو دستور الولاية فيما يتعلق بمسؤولية على قدم المساواة معهم، لمخالفة القانون: من خلال تصويت للمجلس التشريعي المختص؛
    5. ضد حاكم أو نائبه (المادة 105 الفقرة 1) أو عضو في حكومة ولاية (المادة 103، الفقرتان 2 و 3) لمخالفة القانون، وأيضاً لعدم الامتثال المراسيم أو التوجيهات (التعليمات) الأخرى من الاتحاد في المسائل المتعلقة بالإدارة الاتحادية غير المباشرة، في حالة عضو في حكومة ولاية أيضاً فيما يتعلق بتعليمات من الحاكم في هذه المسائل: من خلال تصويت للحكومة الاتحادية؛
    6. ضد سلطات العاصمة الاتحادية فيينا، بقدر ما تقوم، ضمن نطاق اختصاصها المستقل، بتأدية وظائف من اختصاص السلطة التنفيذية الاتحادية، لمخالفة القانون: من خلال تصويت للحكومة الاتحادية؛
    7. ضد حاكم لعدم الامتثال للتعليمات وفقاً للمادة 14 الفقرة 8: من خلال تصويت للحكومة الاتحادية؛
    8. ضد رئيس أو رئيس تنفيذي لمجلس إدارة مدرسة تابعة لولاية، لمخالفة القانون بجانب عدم الامتثال للأوامر أو التوجيهات (التعليمات) الأخرى للاتحاد: من خلال تصويت للحكومة الاتحادية.
    9. ضد أعضاء حكومة ولاية لمخالفة القانون ولإعاقة الصلاحيات الممنوحة وفقاً للمادة 11 الفقرة 9، بقدر ما يتعلق الأمر بالمسائل المنصوص عليها في المادة 11 الفقرة 1 الفقرة الفرعية 8: من خلال تصويت للمجلس الوطني أو الحكومة الاتحادية.
  3. إذا قامت الحكومة الاتحادية، بموجب الفقرة 2 الفقرة الفرعية هـ أعلاه، برفع دعوى فقط ضد حاكم أو نائبه، واتضح أن عضواً آخراً في حكومة الولاية بموجب المادة 103 الفقرة 2 معني بالمسائل المتصلة بالإدارة الاتحادية غير المباشرة ومذنب بارتكاب جريمة بالمعنى المقصود في الفقرة 2 الفقرة الفرعية هـ أعلاه، فإن الحكومة الاتحادية يمكنها في أي وقت خلال انتظار صدور الحكم في الدعوى توسيع قضيتها لتشمل عضو حكومة الولاية المعني.
  4. إقالة رئيس الحكومة, إقالة رئيس الدولة, إقالة مجلس الوزراء
    يتعين أن يتضمن منطوق الحكم بالإدانة من قبل المحكمة الدستورية، مصادرة المنصب، وفي الظروف المشددة الخاصة، يتعين أن يتضمن أيضاً مصادرة مؤقتة للحقوق السياسية. وفي حالات المخالفات القانونية الطفيفة في الحالات المشار إليها في الفقرة 2 الفقرات الفرعية ج، هـ، ز، ح أعلاه، تستطيع المحكمة أن تقصر نفسها على بيان يفيد بمخالفة القانون. وتستتبع مصادرة منصب رئيس مجلس إدارة مدرسة بولاية ما، مصادرة المنصب الذي يرتبط به وفقا للمادة 3 الفقرة 81أ الفقرة الفرعية ب.
  5. يستطيع الرئيس الاتحادي الاستفادة من الحق المنوط به بموجب المادة 65 الفقرة 2 الفقرة الفرعية ج، فقط عند طلب الهيئة التمثيلية أو الهيئات التمثيلية التي صوتت لرفع الدعوى، ولكن في حالة تصويت الحكومة الاتحادية لتقديم الدعوى فقط بناءً على طلبها، وفي جميع الحالات يتطلب ذلك موافقة المدعى عليه.
صلاحيات المحكمة الدستورية

المادة 143

يمكن إقامة دعوى ضد الأشخاص المذكورين في المادة 142 أيضاً بسبب الأعمال التي تنطوي على إجراءات جزائية مرتبطة بالنشاط في منصب الشخص المستدعى للمثول أمام المحكمة. وفي هذه الحالة، يقع الاختصاص حصرياً على عاتق المحكمة الدستورية؛ كما يؤول أي تحقيق لا يزال معلقاً في المحاكم الجنائية العادية إلى المحكمة الدستورية. وتستطيع المحكمة في مثل تلك الحالات، بالإضافة إلى المادة 142 الفقرة 4، تطبيق أحكام القانون الجنائي

صلاحيات المحكمة الدستورية

المادة 144

  1. تصدر المحكمة الدستورية قرارتها في الأحكام التي تصدرها محكمة إدارية بقدر ما يدعي المستأنف انتهاك الحكم لحق مكفول دستورياً أو بحجة أن المرسوم غير قانوني، أو بسبب حكم غير قانوني بشأن نشر قانون (معاهدة دولية)، أو قانون غير دستوري أو معاهدة غير قانونية.
  2. تستطيع المحكمة الدستورية رفض التعامل مع شكوى حتى جلسة الاستماع بموجب قرار إذا لم يوجد ما يكفي لتكون الدعوى ناجحة، أو إذا لم يكن من المتوقع أن يوضح القرار مسألة دستورية.
  3. إذا وجدت المحكمة الدستورية أن قرار المحكمة الإدارية لم ينتهك أي حق بالمعنى المقصود في الفقرة 1، فإنه يمكنها بناء على استئناف من الطاعن، أن تقرر ما إذا كان المستأنف قد تعرض لانتهاك حق آخر من حقوقه، إحالة الشكوى إلى المحكمة الإدارية (الاتحادية). وبالنسبة للقرارات بموجب الفقرة 2، يتم تطبيق العبارة الأولى وفقاً لذلك.
  4. بالنسبة لقرارات المحاكم الإدارية، فإن الأحكام التي تنطبق على قراراتها يتعين تطبيقها وفقاً لذلك. ويبين القانون الخاص الذي يحدد تنظيم وإجراءات المحكمة الدستورية إلى أي مدى يمكن رفع الدعاوى ضد قرارات المحكمة الإدارية.
  5. بقدر ما يتعلق قرار أو حكم المحكمة الإدارية بمقبولية المراجعة، فإن الاستئناف بموجب الفقرة 1 لن يكون مقبولاً.
صلاحيات المحكمة الدستورية, القانون الدولي

المادة 145

تصدر المحكمة الدستورية حكمها بشأن مخالفات القانون الدولي بموجب أحكام قانون اتحادي خاص.

المادة 146

  1. تنفذ المحاكم العادية الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الدستورية بموجب المادة 126أ، المادة 1 الفقرة الفرعية 127ج والمادة 137.
  2. يتولى الرئيس الاتحادي مسؤولية تنفيذ الأحكام القضائية الأخرى الصادرة من المحكمة الدستورية. وتكون مسؤولية التنفيذ بموجب تعليماته على عاتق السلطات الاتحادية أو سلطات الولايات، بما في ذلك الجيش الاتحادي، الذي قد يعينه لذلك الغرض حسب تقديره. وتقدم المحكمة الدستورية طلب تنفيذ الأحكام القضائية من هذا القبيل إلى الرئيس الاتحادي. ولا تتطلب التعليمات المذكورة أعلاه من قبل الرئيس الاتحادي، إذا كانت تتعلق بمسائل التنفيذ ضد الاتحاد أو ضد السلطات الاتحادية، أي توقيع مشترك وفقاً للمادة 67.

المادة 147

  1. تتكون المحكمة الدستورية من رئيس ونائب رئيس واثني عشر عضواً إضافياً وستة أعضاء بدلاء.
  2. اختيار قضاة المحكمة الدستورية, شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية
    يتم تعيين الرئيس ونائب الرئيس وستة أعضاء إضافيين وثلاثة أعضاء بدلاء من قبل الرئيس الاتحادي بناء على توصية من الحكومة الاتحادية؛ ويتم اختيار هؤلاء الأعضاء والأعضاء البدلاء من بين القضاة والمسؤولين الإداريين وأساتذة الجامعات المتخصصين في القانون. ويتم تعيين الأعضاء الستة والأعضاء الثلاثة البدلاء الباقين من قبل الرئيس الاتحادي بناءً على المقترحات المقدمة من قبل المجلس الوطني لثلاثة أعضاء وعضوين بديلين ومن المجلس الاتحادي لثلاثة أعضاء وعضو واحد بديل. ويجب أن يكون محل إقامة ثلاثة أعضاء وعضوين بديلين خارج العاصمة الاتحادية، فيينا. ويُعفى المسؤولون الإداريون على رأس العمل الذين يعينون كأعضاء أو أعضاء بدلاء من جميع المهام الرسمية مع وقف رواتبهم. ولا ينطبق هذا على المسؤولين الإداريين المعينين كأعضاء بدلاء، والذين يتم تحريرهم خلال فترة هذا الإعفاء من جميع الأنشطة التي يلتزمون من أجل أدائها بالتعليمات.
  3. شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية
    يتعين أن يكون الأعضاء والأعضاء البدلاء للمحكمة الدستورية قد أتموا الدراسات القانونية أو دراسات في القانون والعلوم السياسية، وأن يتمتع كل منهم بعشر سنوات على الأقل من الخبرة المهنية.
  4. الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي
    لا يحق لأي من المذكورين تالياً الانتماء إلى المحكمة الدستورية: أعضاء الحكومة الاتحادية أو أعضاء حكومة ولاية، بما في ذلك أعضاء أي هيئة تمثيلية عامة أو البرلمان الأوروبي؛ وبالنسبة لأعضاء الهيئة التمثيلية العامة أو البرلمان الأوروبي؛ الذين تم انتخابهم لفترة تشريعية محددة أو لمنصب، فإن حكم ازدواجية المنصب يظل قائماً حتى انقضاء الفترة التشريعية أو المنصب. وأخيراً، لا يحق للأشخاص الذين يعملون أو يتقلدون مناصب في حزب سياسي الانتماء إلى المحكمة الدستورية.
  5. شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية
    لا يمكن تعيين أي شخص تقلد خلال الخمس سنوات السابقة أي منصب من المناصب المحددة في الفقرة 4 أعلاه كرئيس أو كنائب لرئيس المحكمة الدستورية.
  6. سن التقاعد الإلزامي للقضاة
    تنطبق المادة 87، الفقرتان 1 و 2 ، والمادة 88 الفقرة 2، على الأعضاء والأعضاء البدلاء للمحكمة الدستورية؛ وسيتم النص على الأحكام المفصلة في القانون الاتحادي ليتم إصدارها بموجب المادة 148. ويعتبر تاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر من السنة التي يكمل فيها العضو أو العضو البديل السبعين من العمر بمثابة الحد المقرر لسن التقاعد وتنتهي ولايته في المنصب عند بلوغها.
  7. إذا تجاهل عضو أو عضو بديل دون عذر مقبول ثلاثة طلبات متتالية لحضور جلسة للمحكمة الدستورية، تقوم المحكمة رسمياً بإثبات الواقعة بعد الاستماع إلى شهادته. ويستتبع إثبات الواقعة فقدان العضوية أو صفة العضوية البديلة.
  8. يشرف رئيس المحكمة الدستورية على موظفي المحكمة الدستورية.

المادة 148

سيتم وضع أحكام تفصيلية بشأن تنظيم وإجراءات المحكمة الدستورية الاتحادية بموجب قانون اتحادي خاص وفي نظام أساسي دائم ويتم التصويت عليها من قبل المحكمة الدستورية على أساس ذلك.

الفصل الثامن. مجلس أمناء المظالم

أمين المظالم

المادة 148أ

  1. يستطيع أي شخص تقديم شكوى إلى مجلس أمناء المظالم (لجنة لتلقي الشكاوى من الجمهور) ضد سوء الإدارة المزعوم من قبل الاتحاد، بما في ذلك نشاطه كصاحب حقوق خاصة، وفي المقام الأول عن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، شريطة تأثر هذا الشخص بسوء الإدارة وطالما أنه لم يلجأ أو لم تعد لديه وسائل للحصول على تعويض قانوني. ويجب التحقيق في جميع هذه الشكاوى من قبل مجلس أمناء المظالم. ويجب إعلام مقدم الشكوى بنتيجة التحقيق والإجراء المتخذ، إذا لزم الأمر.
  2. يحق لمجلس أمناء المظالم، بحكم المنصب، التحقيق في شبهات سوء الإدارة من قبل الاتحاد، بما في ذلك نشاطه كصاحب حقوق خاصة، وفي المقام الأول بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة.
  3. لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، يتعين على مجلس أمناء المظالم واللجان المعينة من جانبه (المادة 148ح، الفقرة 3) في مجال إدارة الاتحاد، بما في ذلك نشاطه كصاحب حقوق خاصة، أن يقوم بما يلي:
    1. زيارة وتفقد مواقع الحرمان من الحرية،
    2. إجراء معاينة وفحص بطريقة استشارية لسلوك الأجهزة المفوضة بممارسة السلطة الإدارية المباشرة والإكراه، وكذلك
    3. إجراء زيارات تفقدية متتالية لمؤسسات وبرامج الأشخاص المعاقين.
  4. بالرغم من المنصوص عليه في الفقرة 1، يستطيع أي شخص أن يتقدم بشكوى إلى مجلس أمناء المظالم بشأن التأخير المزعوم من محكمة لسماع قضية يتأثر بها الشاكي شخصياً. وتنطبق الفقرة 2 وفقاً لذلك.
  5. علاوة على ذلك، يتعين على مجلس أمناء المظالم المساعدة في تسيير العرائض والمذكرات الجماعية المقدمة إلى المجلس الوطني. وينص القانون الاتحادي بشأن النظام الأساسي للمجلس الوطني على التفاصيل.
  6. مجلس أمناء المظالم مستقل في ممارسة سلطاته.

المادة 148ب

  1. يتعين على جميع السلطات الاتحادية وسلطات الولايات والبلدية والاتحادات البلدية وكذلك الهيئات ذاتية الإدارة الأخرى دعم مجلس أمناء المظالم في أداء مهامه، والسماح له بالتفتيش على سجلاتها، وتقديم المعلومات اللازمة عند الطلب. وتصبح السرية الرسمية معطلة تجاه مجلس أمناء المظالم.
  2. يتعين على مجلس أمناء المظالم مراعاة السرية الرسمية بنفس الدرجة المتبعة لدى السلطة التي يقوم بالاتصال بها كجزء من تنفيذ مهامه. ومع ذلك يعتبر مجلس أمناء المظالم ملزماً بمراعاة السرية الرسمية في تقاريره إلى المجلس الوطني، بقدر ما هو مطلوب نيابة عن مصلحة الأطراف المعنية أو الأمن الوطني.
  3. تطبق الفقرتان 1 و2، وفقاً لذلك، على أعضاء اللجان الأعضاء البدلاء في مجلس حقوق الإنسان.
أمين المظالم

المادة 148ج

يستطيع مجلس أمناء المظالم أن يصدر توصيات العمل إلى السلطات المخولة بأعلى السلطات الإدارية للاتحاد بشأن التدابير الواجب اتخاذها في حالة معينة أو بسببها. وفي مسائل الإدارة المستقلة أو الإدارة من قبل الوكلاء الذين لا يخضعون للتوجيهات، يستطيع مجلس أمناء المظالم إصدار توصياته إلى السلطة الإدارية المستقلة أو إلى الوكالة التي لا تخضع للتوجيهات؛ كما يتعين على أعلى سلطة إدارية للاتحاد بالمثل الاهتمام بالتوصيات، ويجب على السلطة المعنية خلال المهلة المحددة بموجب القانون الاتحادي إما الالتزام بالتوصيات وتنفيذها أو إحاطة مجلس أمناء المظالم علماً بذلك، وإبلاغه خطياً لماذا لم يتم الامتثال للتوصيات. ويجوز أن يطلب مجلس أمناء المظالم في حالة محددة مهلة معينة لعلاج التأخير من قبل محكمة (المادة 148أ، الفقرة 4) واقتراح تدابير المراقبة الإشرافية.

المادة 148د

  1. يتعين أن يقدم مجلس أمناء المظالم سنوياً تقريراً عن نشاطه إلى المجلس الوطني والمجلس الاتحادي. بالإضافة إلى ذلك، يستطيع مجلس أمناء المظالم تقديم تقرير عن الملاحظات الفردية في أي وقت إلى المجلس الوطني والمجلس الاتحادي. ويتعين نشر تقارير مجلس أمناء المظالم، بعد عرضها على المجلس الوطني والمجلس الاتحادي.
  2. يحق لأعضاء مجلس أمناء المظالم المشاركة في المناقشات التي تجرى في المجلس الوطني والمجلس الاتحادي ولجانهما (اللجان الفرعية) حول تقارير مجلس أمناء المظالم، وإتاحة المجال للاستماع لآرائه في كل جلسة بناء على طلبه. ويحق لأعضاء مجلس أمناء المظالم مثل هذا الحق أيضا فيما يتعلق بالمناقشات التي تدور في المجلس الوطني ولجانه (اللجان الفرعية) بشأن الأقسام الفرعية للفصل المتعلق بمجلس أمناء المظالم في مشروع قانون المالية الاتحادي. ويتم النص على التفاصيل في القانون الاتحادي بشأن النظام الأساسي للمجلس الوطني والنظام الأساسي للمجلس الاتحادي.

المادة 148ه

(ملاحظة: ألغيت المادة وفق الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 51/2012)

صلاحيات المحكمة الدستورية

المادة 148و

إذا نشأت اختلافات في الرأي بين مجلس أمناء المظالم والحكومة الاتحادية أو وزير اتحادي بشأن تفسير الأحكام القانونية، فإن المحكمة الدستورية سوف تقرر تلك المسألة بناء على طلب من الحكومة الاتحادية.

أمين المظالم

المادة 148ز

  1. يوجد مقر مجلس أمناء المظالم في فيينا، ويتكون من ثلاثة أعضاء يتولى كل واحد منهم رئاسة المجلس بالتناوب. وتستمر فترة ولاية المجلس ست سنوات. ولا يجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس أمناء المظالم أكثر من مرة واحدة.
  2. يتم انتخاب أعضاء مجلس أمناء المظالم من قبل المجلس الوطني بناءً على توصية مشتركة تضعها اللجنة الرئيسية في حضور ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه. ويحق لكل حزب من الأحزاب الثلاثة ذات أكبر عدد من النواب في المجلس الوطني ترشيح عضو واحد لتلك التوصية. وفي حالة تعادل عدد النواب، يكون عدد الأصوات المدلى بها في انتخابات المجلس الوطني الأخيرة العامل الحاسم. ويؤدي أعضاء مجلس أمناء المظالم قَسماً أمام رئيس الاتحاد قبل تسلم تولي مناصبهم.
  3. يتم تناوب رئاسة مجلس أمناء المظالم سنوياً بين الأعضاء بتسلسل عدد النواب، وفي حالة التعادل في عدد النواب، يتم التناوب حسب عدد الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب التي انتخبتهم. ويبقى هذا التسلسل دون تغيير طوال فترة بقاء مجلس أمناء المظالم في منصبه.
  4. في حالة تقاعد أحد أعضاء مجلس أمناء المظالم قبل انتهاء الفترة، يتعين على الحزب الممثل في المجلس الوطني الذي رشح ذلك العضو المتقاعد ترشيح عضو جديد. ويتم إجراء الانتخابات الجديدة للفترة المتبقية من المنصب بموجب أحكام الفقرة 2 أعلاه. وينطبق تخصيص الأعمال السارية على العضو الجديد حتى تطرأ أعمال جديدة يتعين القيام بها.
  5. الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي
    يجب أن يكون أعضاء مجلس أمناء المظالم مؤهلين لعضوية المجلس الوطني، ولديهم معرفة بالتنظيم وأداء الإدارة، وعلى دراية بمسائل حقوق الإنسان؛ ولا يحق لهم طوال مدة خدمتهم في المنصب، الانتماء إلى أي هيئة تمثيلية عامة ولا إلى البرلمان الأوروبي، كما لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء في الحكومة الاتحادية أو في حكومة ولاية، ولا ممارسة أي مهنة أخرى.
أمين المظالم

المادة 148ح

  1. يتم تعيين الموظفين الرسميين في مجلس أمناء المظالم من قبل الرئيس الاتحادي بناء على توصية وبالتوقيع المشترك من قبل رئيس مجلس أمناء المظالم. ويستطيع الرئيس الاتحادي رغم ذلك أن يأذن لرئيس المجلس بتعيين فئات معينة من المسؤولين. كما يتم تعيين الموظفين المساعدين من قبل الرئيس الذي يمثل أعلى سلطة إدارية ويمارس الصلاحيات المخولة له بصورة مستقلة.
  2. تتم ممارسة الصلاحيات المتعلقة بالإشراف على موظفي مجلس أمناء المظالم من قبل رئيس مجلس أمناء المظالم.
  3. مفوضية حقوق الانسان
    لإنجاز المهام بموجب المادة 148أ الفقرة 3، يتعين على مجلس أمناء المظالم تعيين اللجان وإنشاء مجلس حقوق الإنسان كمستشار له. ويتألف مجلس حقوق الإنسان من رئيس ونائب رئيس وأعضاء أخرين وأعضاء بدلاء يتم تعيينهم من قبل مجلس أمناء المظالم. ويبين القانون الاتحادي إلى أي مدى يتعين أن يلتزم مجلس أمناء المظالم بمقترحات المؤسسات الأخرى في تعيين الأعضاء والأعضاء البدلاء لمجلس حقوق الإنسان. ولا يكون الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء الآخرين في مجلس حقوق الإنسان ملزمين بأي تعليمات من أي جهات عند ممارسة أنشطتهم.
  4. يقرر مجلس أمناء المظالم النظام الأساسي وبشأن تخصيص الأعمال، ويعمل في المقام الأول على تحديد المهام التي يتم التعامل معها بشكل فردي من قبل أعضاء مجلس أمناء المظالم. ويتطلب القرار بشأن النظام الأساسي وتخصيص الأعمال، إجماع أعضاء مجلس أمناء المظالم.

المادة 148ط

  1. تستطيع الولايات بموجب القانون الدستوري للولايات أن تعلن اختصاص مجلس أمناء المظالم أيضاً في نطاق إدارة معين في الولاية. وفي تلك الحالة، يتم تطبيق المادة 148و بالقياس.
  2. إذا قامت الولايات بإنشاء وكالات في نطاق إدارة الولاية تقوم بمهام مماثلة لمهام مجلس أمناء المظالم، يستطيع القانون الدستوري للولاية وضع أحكام مقابلة للمادة 148و أعلاه.
  3. يتعين على الولاية التي لا تستفيد من التفويض بموجب الفقرة 1 فيما يتعلق بالمهام وفق المادة 148أ الفقرة 3، أن تنشئ بموجب القانون الدستوري للولاية وكالة للقيام بمهام مماثلة للمادة 148أ الفقرة 3 في نطاق إدارة الولاية ووضع الأحكام المقابلة للتعامل مع المهام بموجب المادة 148ج والمادة 148د.

المادة 148ي

يتم وضع الأحكام المفصلة المتعلقة بتنفيذ هذا الفصل بواسطة القانون الاتحادي.

أحكام انتقالية

الفصل التاسع. أحكام نهائية

المادة 149

  1. بالإضافة إلى القانون الحالي، يتم اعتبار القوانين التالية، مع التعديلات التي يقتضيها هذا القانون، بالمعنى المقصود في المادة 44 الفقرة 1 كقانون دستوري:
    • القانون الأساسي بتاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1867، الجريدة الرسمية لقوانين الرايخ. الفقرة الفرعية 142، بشأن الحقوق العامة للمواطنين في الممالك والولايات الممثلة في مجلس الدولة؛

      القانون بتاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 1862، الجريدة الرسمية لقانون الرايخ. الفقرة الفرعية 88، بشأن حماية حقوق الوطن؛

      قرار الجمعية الوطنية المؤقتة بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 1918، صحيفة قوانين الدولة. الفقرة الفرعية 3؛

      القانون بتاريخ 3 نيسان/أبريل 1919، صحيفة قوانين الدولة. الفقرة الفرعية 209، بشأن إخلاء ومصادرة بيت هابسبورغ لورين؛

      القانون بتاريخ 3 نيسان/أبريل 1919. صحيفة قوانين الدولة. الفقرة الفرعية 211، بشأن إلغاء طبقة النبلاء، وأوامر العلمانية لنظام الفروسية، من الذكور والإناث، وبعض الألقاب والألقاب الرفيعة؛

      القسم الخامس من الباب الثالث من معاهدة سان جرمان بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 1919، صحيفة قوانين الدولة. الفقرة الفرعية 303 لعام 1920.

  2. المادة 20 من القانون الأساسي بتاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1867، الجريدة الرسمية لقانون الرايخ. رقم 142 بالإضافة إلى القانون بتاريخ 5 أيار/مايو 1869، الجريدة الرسمية لقانون الرايخ. الصادر على أساس هذه المادة، تتوقف عن السريان.

المادة 150

  1. سيتم النص على التحول إلى الدستور الاتحادي الذي قدمه هذا القانون في قانون خاص يصبح نافذاً في نفس الوقت مع القانون الحالي.
  2. يجوز إصدار القوانين وفقاً لصياغة جديدة لأحكام القانون الدستوري الاتحادي اعتباراً من صدور القانون الدستوري الذي يجعل هذا التغيير نافذاً. ولكنها لا تدخل حيز النفاذ قبل بدء نفاذ الأحكام القانونية الدستورية الاتحادية الجديدة، بقدر عدم نصها على التدابير اللازمة لتنفيذها الأولي فور سريان أحكام القانون الدستوري الاتحادي الجديد.

المادة 151

  1. المادة 78د والمادة 118 الفقرة 8، كما صيغت في القانون الدستوري الاتحادي المنشورة في الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية (BGBl). الفقرة الفرعية 565 لسنة 1991، تدخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/ يناير 1992. وتظل مراكز الشرطة المقامة بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 1992 قائمة دون أي تأثير؛ ويدخل هذا الحكم حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/ يناير 1992.
  2. المادة 10 الفقرة 1 الفقرة الفرعية 7، والمادة 52أ، والمواد 78أ إلى 78ج، والمادة 102 الفقرة 2، وكذلك التغييرات في تعيين المناصب في الباب الثالث وفي المادة 102، كما صيغت في الصحيفة الرسمية للقوانين الدستورية الاتحادية. الفقرة الفرعية 565 لسنة 1991، تدخل حيز التنفيذ في 1 أيار/مايو 1993.
  3. المادة 102 الفقرة 5 الجملة الثانية وكذلك الفقرتان 6 و7 تم إلغاؤها من منتصف ليلة 30 نيسان/أبريل 1993. وعبارة، باستثناء إدارة الأمن المحلية، في المادة 102 بالفقرة 2 ملغاة اعتباراً من منتصف ليل 30 نيسان/أبريل 1993.
  4. المادة 26، والمادة 41 الفقرة 2، والمادة 49ب، الفقرة 3، والمادة 56 الفقرات 2 إلى 4، والمادة 95 الفقرات 1 إلى 3، والمادة 96 الفقرة 3، بالإضافة إلى التسمية الجديدة بالفقرة 1 في المادة 56، وفق صياغتها في الصحيفة الرسمية للقوانين الدستورية الاتحادية. الفقرة الفرعية 470 لسنة 1992، تدخل حيز النفاذ في 1 أيار/مايو 1993.
  5. المادة 54، كما صيغت في الصحيفة الرسمية للقوانين الدستورية الاتحادية. الفقرة الفرعية 868 لسنة 1992، تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 1993.
  6. الأحكام التالية، وفق صياغتها في الصحيفة الرسمية للقوانين الدستورية الاتحادية. الفقرة الفرعية 508 لسنة 1993، تدخل حيز النفاذ على النحو التالي:
    1. المادة 10 الفقرة 1 الفقرة الفرعية 9، والمادة 11 الفقرة 1 الفقرة الفرعية 7 وكذلك المادة 11 الفقرات 6 و7 و8 و9 في 1 تموز/يوليو 1994؛
    2. المادة 28 الفقرة 5، والمادة 52 الفقرة 2، وتسمية المادة السابقة 52 الفقرات 2 و3 كما ورد في الفقرتين 3 و4، وكذلك المادة 52ب، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1993؛
    3. (ملاحظة: ألغيت المادة وفق الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 114/2000)
  7. (ملاحظة: ألغيت المادة وفق الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 127/2009)
  8. المادة 102 الفقرة 2، في إصدار القانون الاتحادي الدستوري في صحيفة القوانين الرسمية الاتحادية، رقم 2/1997، تدخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 1994. المادة 102 الفقرة 2، في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 532/1993، تتوقف عن السريان في نفس الوقت.
  9. المادة 54، في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الدستورية الاتحادية. رقم 268/1994 تدخل حيز النفاذ في 1 نيسان/أبريل 1994.
  10. المادة 6 الفقرتان 2 و3، والمادة 26 الفقرة 2، والمادة 41 الفقرة 2، والمادة 49ب الفقرة 3 والمادة 117 الفقرة 2 الجملة الأولى، في نسخة القانون الاتحادي الدستوري بصحيفة القوانين الرسمية الاتحادية. رقم 504/1994 تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 1995. في اللوائح القانونية الاتحادية والخاصة بالولايات يتم استبدال مصطلح "محل الإقامة" في جميع صيغه النحوية ويحل محله مصطلح "محل الإقامة الرئيسي" اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1996، ما لم يتم استبدال مصطلح "محل الإقامة" بمصطلح "محل الإقامة الرئيسي" حتى منتصف ليل 31 كانون الأول/ديسمبر 1995. ويجب عدم استخدام مصطلح "محل الإقامة" بعد ذلك في اللوائح القانونية الاتحادية والخاصة بالولايات اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1996؛ طالما أن قانون الولاية لا يشترط اعتماد اقتراع المجلس التشريعي أو المجلس البلدي على مقر الإقامة الرئيسي أو مقر إقامة في محل الإقامة. وفيما يتعلق بتقسيم عدد النواب بين الدوائر الانتخابية (الهيئات الانتخابية) وفيما يتعلق بالدوائر الانتخابية الإقليمية (المادة 26 الفقرة 2) وتمثيل الولايات في المجلس الاتحادي (المادة 34)، يسري محل الإقامة وفقاً لآخر تعداد عام كمحل إقامة رئيسي حتى الوقت الذي تصبح فيه نتائج التعداد العام القادم متاحة.
  11. المادة 87 الفقرة 3 والمادة 88أ في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الدستورية الاتحادية رقم 506/1994 تدخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليو 1994.
  12. يسري ما يلي لبدء نفاذ الأحكام التي وضعت حديثا أو تم إدراجها بالصحيفة الرسمية للقوانين الدستورية الاتحادية رقم 1013/1994، وإلغاء الأحكام التي ألغاها نفس القانون الدستوري الاتحادي فضلاً عن التحول إلى الوضع القانوني الجديد:
    1. عنوان هذا القانون، والمادة 21 الفقرتان 6 و7، والمادة 56 الفقرتان 2 و4، والمادة 122، الفقرات 3 إلى 5، والمادة 123 الفقرة 2، والمادة 123أ الفقرة 1، والمادة 124، والمادة 147 الفقرة 2 الجملة الثانية، وكذلك المادة 150 الفقرة 2، تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 1995.
    2. عنوان الباب الأول، عنوان القسم أ في الباب الأول، والمادة 10 الفقرة 1 الفقرة الفرعية 18، ​​والمادة 16 الفقرة 4، القسم ب من الباب الأول، والمادة 30 الفقرة 3، المادة 59، والمادة 73 الفقرة 2، والمادة 117 الفقرة 2، والمادة 141 الفقرتان 1 و2، والمادة 142 الفقرة 2 الفقرة الفرعية ج والتسميات من الفقرة الفرعية د فصاعداً إلى ط، وكذلك المادة 142 الفقرات 3 إلى 5، تدخل حيز النفاذ في وقت واحد مع المعاهدة بشأن انضمام جمهورية النمسا إلى الاتحاد الأوروبي.
    3. المادة 10 الفقرات 4 إلى 6 والمادة 16 الفقرة 6 في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الدستورية الاتحادية رقم 276/1992 تتوقف عن النفاذ بالتزامن مع بدء نفاذ الأحكام المحددة في الفقرة الفرعية 2.
    4. الفقرة 122 الفقرة الفرعية 122 والفقرة 127ب، تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 1997. وهي تنطبق على أعمال إدارة الأموال العامة بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 1994.
    5. طالما أن ممثلي النمسا في البرلمان الأوروبي لم يتم انتخابهم في انتخابات عامة، فإنه يجري إيفادهم من قبل المجلس الوطني من بين أعضاء الجمعية الاتحادية. ويتولى هذا الوفد عمله على أساس المقترحات المقدمة من الأحزاب الممثلة، وفقاً لقوتها حسب مبدأ التمثيل النسبي. وخلال فترة إيفادهم، يستطيع أعضاء المجلس الوطني والمجلس الاتحادي أن يكونوا أعضاء في نفس الوقت في البرلمان الأوروبي أيضاً. وإذا تنازل عضو المجلس الوطني الموفد إلى البرلمان الأوروبي عن مقعده كعضو في المجلس الوطني، يتم تطبيق المادة 56، الفقرتان 2 و3، كما تطبق المادة 23ب، الفقرتان 1 و2 أيضاً بالقياس. تسري المادة 23ب الفقرتان 1 و2 أيضاً بالقياس.
    6. تدخل الفقرة الفرعية 5 حيز النفاذ في 22 كانون الأول/ديسمبر 1994.
  13. المادة 112 في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الدستورية الاتحادية رقم 1013/1994 والمادة 103 الفقرة 3 والمادة 151 الفقرة 6 الفقرة الفرعية 3 في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الدستورية الاتحادية رقم 8/1999 تدخل حيز النفاذ في 1. كانون الثاني/يناير 1995.
  14. المادة 59أ والمادة 95 الفقرة 4 في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الدستورية الاتحادية رقم 392/1996، تدخل حيز النفاذ في 1 آب/أغسطس 1996. وحتى يتم تمرير اللوائح القانونية في الولايات عملاً بالمادة 59أ والمادة 95 الفقرة 4، يتم تطبيق اللوائح القانونية الاتحادية المناسبة بالقياس في الولايات المعنية، ما لم تكن تلك الولايات قد قامت بالفعل بتمرير لوائح بالمعنى المقصود في المادة 59أ والمادة 95 الفقرة 4.
  15. المادة 23هـ الفقرة 6 والمادة 28 الفقرة 5، في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الدستورية الاتحادية رقم 437/1996، تدخل حيز النفاذ في 15 أيلول/سبتمبر 1996.
  16. المادة 49 والمادة 49أ، الفقرتان 1 و3، في نسخة القانون الاتحادي الدستوري المنشور في صحيفة القوانين الرسمية الاتحادية، رقم 659/1996، تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 1997.
  17. المادة 554، في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الدستورية الاتحادية رقم 2/1997، تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 1997. يتم إلغاء المادة 54 في نفس الوقت.
  18. المادة 147 الفقرة 2، في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الدستورية الاتحادية رقم 67/1997، تدخل حيز النفاذ في 1 آب/أغسطس 1997.
  19. المادة 69 الفقرتان 2 و3، والمادة 73 الفقرة 1، والمادة 73 الفقرة 3، والمادة 148د في نسخة القانون الاتحادي الدستوري المنشور في صحيفة القوانين الرسمية الاتحادية، 87/1997، تدخل حيز النفاذ في 1 أيلول/سبتمبر 1997. المادة 129 القسم ب من الباب الرابع، والمادة 131 الفقرة 3 والتسميات الجديدة للأقسام في الباب السادس، تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 1998.
  20. المادة 9أ الفقرة 4، في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الدستورية الاتحادية رقم 30/1998، تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 1998.
  21. تدخل المادة 23و حيز النفاذ في نفس الوقت مع معاهدة نيس، ويجب أن يعلن المستشار الاتحادي هذا التاريخ في الجريدة الرسمية للقانون الاتحادي.
  22. في المادة 149 الفقرة 1، يتم إلغاء الأجزاء التالية:
    1. إضافة القانون الدستوري بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1945، صحيفة القوانين الرسمية الاتحادية رقم 6 لعام 1946 بشأن قانون حماية الحرية الشخصية بتاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 1862، الجريدة الرسمية لقانون الرايخ. رقم 87، في الإجراءات أمام محكمة الشعب بانتهاء يوم 30 كانون الأول/ديسمبر 1955؛
    2. عبارة "قانون 8 أيار/مايو 1919، صحيفة قوانين الدولة، رقم 257، بشأن شعار النبالة وختم الدولة لجمهورية النمسا الألمانية، مع التعديلات النافذة بموجب المواد 2 و5 و6 من قانون 21 تشرين الأول/أكتوبر 1919، صحيفة قوانين الدولة رقم 484،" بانتهاء يوم 31 تموز/يوليو 1981.
  23. وتلغى عبارة "أو من خلال ممارسة السلطة الإدارية المباشرة والإكراه الواردة" في المادة 144 الفقرة 3 ابتداء من منتصف ليل 31 كانون الأول/ديسمبر 1990.
  24. المواد 10 الفقرة 1 الفقرة الفرعية 14، والمادة 15 الفقرات 3 و4 و18 والفقرة 5، 21، 37 والفقرة 2، 51ب والفقرة 6، والفقرة 52 ب والفقرة 1، 60 الفقرة 2، 78د الفقرة 2، 102 الفقرة 1، التسمية الجديدة للمادة 102 الفقرة 6 والمادة 118 الفقرة 8، 118أ و125 الفقرة 3، في نسخة القانون الاتحادي الدستوري المنشور في صحيفة القوانين الرسمية الاتحادية. رقم 8/1999 تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 1999. يتم إلغاء المادة 102 الفقرة 5 بانتهاء يوم 31 كانون الأول/ديسمبر 1998.
  25. المواد 30 الفقرة 3 الجملة الأولى، و127ج، و129ج الفقرة 4، و147 الفقرة 2، الجملتان الرابعة والخامسة، و147 الفقرة 6 الجملة الأولى، في نسخة القانون الدستوري الاتحادي المنشور في صحيفة القوانين الرسمية الاتحادية رقم 148/1999 تدخل حيز النفاذ في 1 آب/أغسطس 1999.
  26. المادة 8، في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الدستورية الاتحادية رقم 68/2000 تدخل حيز النفاذ في 1 آب/أغسطس 2000.
  27. المادة 11 الفقرة 8، في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الدستورية الاتحادية رقم 114/2000 تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الأول/ديسمبر 2000. المادة 151 الفقرة 6 الفقرة الفرعية 3 يتوقف سريانها بانتهاء يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000.
  28. في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الدستورية الاتحادية رقم 121/2001 تدخل حيز النفاذ:
    1. المادة 18 الفقرة 3 والمادة 23هـ، الفقرة 5 بتاريخ كانون الثاني/يناير 1997.
    2. المادة 21 الفقرة 1 والفقرة 6 بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 1999؛
    3. المادة 147 الفقرة 2 الجملة الأولى بتاريخ 1 آب/أغسطس 1999؛
    4. المادة 18 الفقرة 4، والمادة 23ب الفقرة 2، والمادة 39 الفقرة 2 والمادة 91 الفقرة 2، بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2002؛
    5. المادة 23و ، الفقرات 1 إلى 3 في وقت واحد مع معاهدة نيس. ويتعين على المستشار الاتحادي أن ينشر هذا التاريخ في الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية.
  29. المادة 14ب، والمادة 102 الفقرة 2 والمادة 131 الفقرة 3 في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 99/2002 تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2003. الباب 2، والباب 4 الفقرة 1، والباب 5 والباب 6 الفقرة 1 و2 من القانون الانتقالي المنشور في صحيفة القوانين الرسمية رقم 368/1925 تطبق وفقاً لذلك. ويتوقف سريان قانون الولاية الذي أصبح قانوناً اتحادياً وفقا للجملة الثانية في 1 كانون الثاني/يناير 2003 مع نفاذ قانون الولاية الذي تم تمريره على أساس المادة 14ب الفقرة 3، بانتهاء يوم 30 حزيران/يونيو 2003؛ بصورة متزامنة مع اللوائح المطابقة لقانون العطاءات الاتحادي لعام 2002، صحيفة القوانين الرسمية الاتحادية، رقم 99/2002 تدخل حيز النفاذ إلى هذا الحد.
  30. المادة 23أ، الفقرة 1 و3، والمادة 26 الفقرة 1 و4، والمادة 41 الفقرة 2، والمادة 46 الفقرة 2، والمادة 49ب الفقرة 3 والمادة 60 الفقرة 3 الجملة الأولى في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 90/2003 تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2004.
  31. المادة 11 الفقرة 8، في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 114/2000 وصحيفة القوانين الرسمية الاتحادية، رقم 100/2003 تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الأول/ديسمبر 2000، المادة 151 الفقرة 7 في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 100/2003 بانتهاء يوم نشر هذا القانون الاتحادي. المادة 7 الفقرة 1، والمادة 8، والمادة 8أ، والمادة 9أ، والمادة 10 الفقرة 1 الفقرة الفرعية 10، والمادة 13 الفقرة 1، والمادة 14 الفقرة 1، الفقرة 5 الفقرة الفرعية أ والفقرة 8، والمادة 14أ، المادة 15 الفقرة 4، والمادة 18 الفقرة 4 و5، والمادة 23 الفقرة 1 و5، والمادة 23 هـ الفقرة 6، والمادة 26، والمادة 30 الفقرة 2، والمادة 34 الفقرة 2، والمادة 35 الفقرة 1، والمادة 42 الفقرة 4، والمادة 47 الفقرة 1، والمادة 48، والمادة 49، والمادة 49أ، والمادة 51، والمادة 51أ، والمادة 51 ب، والمادة 51 ج، والمادة 52ب ، والمادة 57، والمادة 71، والمادة 73، والمادة 81 الفقرة 1 و4 و5، والمادة 87أ، والمادة 88أ ، والمادة 89، والمادة 97 الفقرة 1و4، والمادة 102 الفقرة 2، والمادة 112، والمادة 115، والمادة 116، والمادة 116 أ، والمادة 117، والمادة 118، المادة 118أ، والمادة 119، والمادة 119أ ، والمادة 126أ، والمادة 126ب الفقرة 2، والمادة 127 الفقرة 3، والمادة 127أ، والمادة 127ج، والمادة 134 الفقرة 3، والمادة 135، والمادة 136، والمادة 137، والمادة 139، والمادة 139أ، والمادة 140، والمادة 140أ ، والمادة 144، والمادة 146 الفقرة 1، والمادة 147 الفقرة 3، والمادة 148، والمادة 148أ ، المادة 148ب ، والمادة 148هـ، والمادة 148ي والمادة 149، وكذلك العناوين واللوائح الأخرى في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 100/2003 تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2004.
  32. المادة 11 الفقرة 1 الفقرة الفرعية 7 8 وكذلك الفقرة 9 في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 118/2004 تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2005، ولكن ليس قبل انتهاء يوم نشر القانون الاتحادي المذكور في الجريدة الرسمية الاتحادية. وبقدر ما لا تنص التشريعات الاتحادية خلافاً لذلك، وبصورة متزامنة، يتوقف سريان لوائح الولايات بشأن المسائل المتعلقة بالمادة 11 الفقرة 1 الفقرة الفرعية 8.
  33. المادة 10 الفقرة 1 الفقرة الفرعية 9 والمادة 151 الفقرة 7 في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 153/2004 تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2005.
  34. المادة 14 الفقرة 5أ و6 و6أ، و7أ و10 والمادة 14أ الفقرة 7 و8 تدخل حيز النفاذ بانتهاء يوم نشر القانون الدستوري الاتحادي في صحيفة القوانين الرسمية الاتحادية رقم 31/2005 في الجريدة الرسمية للقوانين الاتحادية.
  35. في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الدستورية الاتحادية رقم 81/2005 تدخل حيز النفاذ:
    1. المادة 151 الفقرة 31 بانتهاء يوم 30 كانون الأول/ديسمبر 2004؛
    2. المادة 8 الفقرة 3 بانتهاء شهر نشر هذا القانون الدستوري الاتحادي.
  36. المادة 129أ، والمادة 129ب والمادة 129ج الفقرات 1 و3 و5 و7 في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 100/2005 تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2006.
  37. المادة 9أ، الفقرة 3 و4، والمادة 10 الفقرة 1 الفقرة الفرعية 15 والمادة 102 الفقرة 2 في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 106/2005 تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2006.
  38. المادة 88أ في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 121/2005 تدخل حيز النفاذ في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.
  39. ينطبق ما يلي على بدء نفاذ اللوائح المعدلة أو المضافة من قبل الصحيفة الرسمية للقوانين الدستورية الاتحادية رقم 27/2007 ويسري إيقاف اللوائح المحذوفة بموجب القانون الدستوري الاتحادي فضلا عن التحول إلى الوضع القانوني الجديد:
    1. المادة 23أ الفقرات 1 و3 و4، والمادة 26 الأقسام 1 و4 و6 و8، والمادة 30 الفقرة 3، والمادة 41، الفقرة 3، والمادة 46، والمادة 49 ب الفقرة 1 الجملة الأولى والفقرة 3 الجملة الثانية، والمادة 60 الفقرة 1 والفقرة 3 الجملة الأولى، والمادة 95 الفقرة 1 و2 و4 و5، والمادة 117 الفقرة 2 و6 وكذلك المادة 151 الفقرة 33أ، تدخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليو 2007؛ وبالتزامن يتوقف سريان المادة 23أ الفقرة 5 و6. وسيتم تعديل لوائح الولايات للوضع القانوني الجديد بانتهاء يوم 31 كانون الأول/ديسمبر 2007.
    2. تدخل المادة 26أ حيز النفاذ في 1 تموز/يوليو 2007. ويحدث التعديل بشأن لجنة الانتخابات الاتحادية وفقا لهذه اللائحة حتى انتهاء يوم 31 آب/أغسطس 2007؛ ويتم تحديد التفاصيل في هذا الصدد عن طريق لوائح الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني.
    3. تدخل المادة 27 الفقرة 1 حيز النفاذ في بداية فترة الفصل التشريعي الرابع والعشرين.
  40. ينطبق ما يلي على بدء نفاذ اللوائح المضافة أو المحددة من جديد من قبل المادة 1 من الصحيفة الرسمية للقوانين الدستورية الاتحادية رقم 1/2008:
    1. المادة 13 الفقرة 2 و3، والمادة 51 في نسخة الفقرة الفرعية 4، والمادة 51أ، والمادة 51ب في نسخة الفقرة الفرعية 7 إلى 9أ، والمادة 123أ، الفقرة 1 و المادة 148د تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2009.؛ وقانون الإطار المالي الاتحادي للسنوات المالية 2009 حتى 2012، وقانون المالية الاتحادي للسنة المالية 2009، يتعين إعدادها وتمريرها بالفعل على أساس هذه اللوائح، ومشروع قانون الإطار المالي الاتحادي للسنوات المالية 2009 حتى 2012 يتعين تقديمها إلى المجلس الوطني في وقت متزامن مع مشروع قانون المالية الاتحادي للسنة المالية 2009.
    2. المادة 51 في نسخة الفقرة الفرعية 5، والمادة 51ب في نسخة الفقرة الفرعية 10، والمادة 51ج و51د تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2013. المادة 51 في نسخة الفقرة الفرعية 4 والمادة 51ب في نسخة الفقرة الفرعية 7 إلى 9أ يتوقف سريانها بانتهاء يوم 31 كانون الأول/ديسمبر 2012. وينطبق هذا الوضع القانوني بالفعل على إعداد قانون الإطار المالي الاتحادي للسنوات المالية من 2013 حتى 2016، وكذلك قانون المالية الاتحادي للسنة المالية 2013 وتمرير القانون من قبل المجلس الوطني.

    المادة 51أ في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 100/2003 يستمر تطبيقها حتى انتهاء يوم 31 كانون الأول/ديسمبر 2012.

  41. المادة 2 الفقرة 3، والمادة 3 الفقرة 2 إلى 4، والمادة 9 الفقرة 2، والمادة 10 الفقرة 3 الجملة الثانية والثالثة، والمادة 20 الفقرة 1 و2، والمادة 23و الفقرة 1 الجملة الأخيرة والفقرة 3، والمادة 50، والمادة 52 الفقرة 1أ والقسم الفرعي السادس للقسم أ من الباب الثالث، والمادة 67أ، والمادة 88 الفقرة 1، والمادة 90أ، والمادة 112، والعناوين أعلى المادة 115، والقسم ب من الباب الخامس (الجديد)، والعناوين أعلى المادة 121 والمادة 129، والمادة 134 الفقرة 6، والعنوان أعلى المادة 148أ، والمادة 148أ الفقرات 3 إلى 5، والمادة 148ج الجملة الأخيرة، والعنوان على المادة 149 في نسخة القانون الاتحادي الدستوري المنشور في الصحيفة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 2/2008 تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2008. وتعتبر القوانين الاتحادية وقوانين الولايات ضرورية للتكيف مع المادة 20 الفقرة 2 الجملة الأخيرة ويتعين تمرير المادة 120ب الفقرة 2 في وقت لا يتجاوز انتهاء يوم 31 كانون الأول/ديسمبر 2009.
  42. المادة 10 الفقرة 1 الفقرة الفرعية 1 و3 و6 و14، والمادة 78د الفقرة 2، والمادة 102 الفقرة 2، والمادة 129، والقسم ب من الباب السابع( الجديد)، والمادة 132أ، والمادة 135 الفقرة 2 و3، والمادة 138 الفقرة 1، والمادة 140 الفقرة 1 الجملة الأولى والمادة 144أ في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الدستورية الاتحادية رقم 2/2008 تدخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليو 2008. للانتقال إلى الوضع القانوني الجديد ينطبق:
    1. بحلول1 تموز/يوليو 2008 يصبح اسم محكمة اللجوء السياسي الاتحادية المستقلة محكمة اللجوء السياسي.
    2. إلى حين تعيين الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء الآخرين لمحكمة اللجوء السياسي، يواصل الرئيس السابق ونائب الرئيس السابق والأعضاء السابقون الآخرون في محكمة اللجوء السياسي الاتحادية المستقلة ممارسة مهامهم. ويمكن تنفيذ التدابير اللازمة لتعيين الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء الآخرين في محكمة اللجوء السياسي، فضلاً عن توظيف الموظفين اللازمين من خارج نطاق القضاء بالفعل بانتهاء يوم نشر القانون الدستوري الاتحادي في صحيفة القوانين الرسمية الاتحادية رقم 2/2008.
    3. يحق لأعضاء محكمة اللجوء السياسي الاتحادية المستقلة، الذين يتقدمون للتعيين كأعضاء في محكمة اللجوء السياسي ويتمتعون بالمؤهلات الشخصية والمهنية للتعيين أن يتم تعيينهم؛ وتعتبر المتطلبات المنصوص عليها في المادة 129د الفقرة 3 متوفرة في مثل هؤلاء المتقدمين. وتبت الحكومة الاتحادية في تعيين هؤلاء المتقدمين.
    4. القضايا المعلقة بتاريخ 1 تموز/يوليو 2008 في محكمة اللجوء السياسي الاتحادية المستقلة، يتعين مواصلة النظر فيها من قبل محكمة اللجوء السياسي. ويتعين الاستمرار في القضايا بشأن الشكاوى ضد قرارات محكمة اللجوء السياسي الاتحادية المستقلة في المحكمة الإدارية أو في المحكمة الدستورية بشرط اعتبار محكمة اللجوء السياسي السلطة المعنية.
    5. بداية من 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، في القضايا العالقة في محكمة اللجوء السياسي الاتحادية المستقلة، لن تعود الشكوى في انتهاك عبء اتخاذ القرار مقبولة. وتعتبر القضايا المعلقة بالفعل في المحكمة الإدارية بشأن انتهاك عبء اتخاذ القرار من قبل محكمة اللجوء السياسي الاتحادية المستقلة سارية بانتهاء يوم 30. حزيران/يونيو 2008؛ وسوف تتولى محكمة اللجوء السياسي النظر في الحالات التي تتعلق بالشكاوى بسبب انتهاك عبء اتخاذ القرار.
  43. المادة 27، الفقرة 2، والمادة 92 الفقرة 2، والمادة 122 الفقرة 5، والمادة 134 الفقرة 4 و5 وكذلك المادة 147 الفقرة 4 الجملة الأولى والفقرة 5 في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الدستورية الاتحادية رقم 2/2008 تدخل حيز النفاذ في بداية الفصل التشريعي الرابع والعشرين. وبالنسبة للأشخاص الذين يقومون بالفعل في بداية الفصل التشريعي الرابع والعشرين بوظيفة بالمعنى المقصود في المادة 92 الفقرة 2، والمادة 122 الفقرة 5، والمادة 134 الفقرة 4 و5 وكذلك المادة 147 الفقرة 4 الجملة الأولى والفقرة 5، يستمر تطبيق اللوائح التي يتعين تطبيقها في تلك الحالات حتى ذلك التاريخ.
  44. المادة 28 الفقرة 4، في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الدستورية الاتحادية رقم 31/2009 تدخل حيز النفاذ في 1 نيسان/أبريل 2009.
  45. المادة 20 الفقرة 2، في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 50/2010 تدخل حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010.
  46. المادة 23ج ، والمادة 23د الفقرة 2، الفقرة 3 والعبارة الأولى والثانية، والفقرة 5 العبارة الأولى، والمادة 23هـ إلى المواد 23ك والمادة 73 الفقرة 2 في نسخة القانون الدستوري الاتحادي بصحيفة القوانين الرسمية الاتحادية رقم 57/2010 تدخل حيز النفاذ في 1 آب/أغسطس 2010.
  47. المادة 127أ، والفقرة 1 و3 و4 و7 إلى 9، والمادة 127ج والمادة 146 الفقرة 1 في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 98/2010 تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2011.
  48. المادة 6 الفقرة 4، والمادة 26 الفقرة 5 والمادة 60 الفقرة 3 في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 43/2011 تدخل حيز النفاذ في 1 تشرين الثاني/أكتوبر 2011. ولا يؤثر إلغاء المادة 60 الفقرة 3 الجملة الثانية حتى الآن على القانون بشأن إخلاء منزل عائلة هابسبورغ لوذرينجين والاستيلاء على أصولهم، صحيفة قوانين الدولة رقم 209/1919.
  49. المادة 10 الفقرة 1 الفقرة الفرعية 11 والمادة 102 الفقرة 2 في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 58/2011 تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2012. للانتقال إلى الوضع القانوني الجديد ينطبق:
    1. تصبح أحكام قوانين الولايات التي تعزز تنمية الأموال قوانين اتحادية بمعنى هذا القانون.
    2. تصبح المراسيم التي تم إصدارها على أساس القوانين الواردة أسماؤها في الفقرة الفرعية 1 مراسيم اتحادية، ويتعين تعديلها وفقاً لذلك بقدر ما تتعارض مع الأحكام التنظيمية لهذا القانون.
    3. ينص القانون الاتحادي على مواصلة تطبيق القوانين والمراسيم المذكورة في الفقرة الفرعية 1 والفقرة الفرعية 2 في الإجراءات المعلقة بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2012؛ ويكون تنفيذ هذه الإجراءات من اختصاص الولايات. ويتم تطبيق أحكام هذا القانون التي يتم تطبيقها في المسائل المتعلقة بالمادة 11 وفقاً لذلك إلى الحد المقرر.
    4. قد ينص القانون الاتحادي على الأحكام التفصيلية للانتقال إلى الوضع القانوني الجديد.
    5. يرفع الوزير الاتحادي المسؤول التقارير إلى المجلس الوطني والمجلس الاتحادي في موعد لا يتجاوز 31 كانون الأول/ديسمبر 2014 بشأن تنفيذ مسائل تنمية الأموال.
  50. المادة 15 الفقرة 10 الجملة الثانية، والمادة 116أ، الفقرة 1 الجملة الأولى، والمادة 116أ الفقرة 1 الفقرة الفرعية 1 والفقرة الفرعية 2، والمادة 116أ الفقرة 2، الفقرة 3 و6 والمادة 116ب في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الدستورية الاتحادية رقم 60/2011 تدخل حيز النفاذ في 1 تشرين الثاني/أكتوبر 2011.
  51. المادة 22، والمادة 148أ، والمادة 148ب الفقرة 1 الجملة الأولى والفقرة 3، والمادة 148ج العبارة الأخيرة، والمادة 148د، والمادة 148ز، الفقرات 2 إلى 5، والمادة 148ح الفقرة 3 و4 والمادة 148ط الفقرة 3 في نسخة الصحيفة الرسمية للقانون الاتحادي رقم 1/2012 تدخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليو 2012. ويمكن اتخاذ التدابير التنظيمية والشخصية اللازمة لمباشرة نشاط اللجان ومجلس حقوق الإنسان بالفعل من قبل مجلس أمناء المظالم بانتهاء تاريخ نشر الصحيفة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 1/2012. وفي حالة وجود قانون دستوري سار في إحدى الولايات في 1 تموز/يوليو 2012، والتي أعلن مجلس أمناء المظالم أنه مختص أيضا بإدارة الولاية وفقاً للمادة 148ط، الفقرة 1، يعتبر أن الولاية قد استفادت من ذلك التفويض أيضاً فيما يتعلق بالمهام المحددة وفقا للمادة 148أ الفقرة 3 في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 1/2012 ويتعين تمرير القوانين الدستورية للولايات وفقاً للمادة 148ط الفقرة 3 في موعد لا يتجاوز 31 كانون الأول/ديسمبر 2012.
  52. المادة 10 الفقرة 1 الفقرة الفرعية 1أ والفقرة الفرعية 17، والمادة 26 الفقرة 3 العبارة الأولى، والمادة 26أ العبارة الأولى، والمادة 141 الفقرة 3 العبارة الأولى، في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 12/2012 تدخل حيز النفاذ في 1 نيسان/أبريل 2012. في نفس الوقت يتم إلغاء المادة 10 الفقرة 1 الفقرة الفرعية 18.
  53. المادة 15 الفقرة 3 و4، والمادة 78أ الفقرة 1، والمادة 78ب، والمادة 78ج، والمادة 78د الفقرة 2، والمادة 102 الفقرة 1، في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 49/2012 تدخل حيز النفاذ في 1 أيلول/سبتمبر 2012؛ ويتم في نفس الوقت إلغاء مرسوم الحكومة الاتحادية بشأن الدستور المتعلق بمديريات الشرطة الاتحادية وتحديد الاختصاص الإقليمي (مرسوم مديريات الشرطة الاتحادية)، صحيفة القوانين الرسمية 2 رقم 56/1999.
  54. لنفاذ الأحكام بعد تعديلها أو إدراجها في الصحيفة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 51/2012 ولإبطال الأحكام التي ألغيت بموجب هذا القانون الاتحادي فضلاً عن التحول إلى الوضع القانوني الجديد، تم تطبيق ما يلي:
    1. ربما تكون التدابير التنظيمية والشخصية اللازمة لبدء نشاط المحاكم الإدارية قد اتخذت بالفعل بانتهاء يوم نشر الصحيفة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 51/2012. لتعيين أعضاء المحاكم الإدارية قبل 1 كانون الثاني/يناير 2014، تطبق المادة 134 الفقرة 2 و3 و5 و6 في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 51/2012 بشرط أن تعتبر المقترحات الثلاثية للجمعية العامة للمحكمة الإدارية لتشكيل لجنة تنتخب من بين أعضائها غير مطلوبة.
    2. يحق لمن يلي أن يعين عضواً في المحكمة الإدارية للاتحاد ذات الصلة:
      1. رئيس، أو نائب رئيس، أو رئيس دائرة مكتب المناقصات الاتحادية في 1 تموز/يوليو 2012، ويقدم طلباً للتعيين كعضو في المحكمة الإدارية للاتحاد ويتمتع بالمؤهلات الشخصية والمهنية اللازمة للوفاء بالمهام المرتبطة بالوظائف المخططة؛
      2. عضو في مجلس الشيوخ المالي المستقل في 1 تموز/يوليو 2012، ويتقدم بطلب للتوظيف كعضو في المحكمة الإدارية للاتحاد للشؤون المالية، ولديه المؤهلات الشخصية والمهنية الكافية لتلبية المهام المرتبطة بالوظائف المخطط لها.
    3. يتم تعيين رئيس ونائب رئيس المحكمة الإدارية للاتحاد من قبل الحكومة الاتحادية في غضون ستة أسابيع بعد انتهاء يوم النشر في الصحيفة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 51/2012.
    4. يمكن تقديم طلبات التوظيف كأعضاء في المحكمة الإدارية للاتحاد حتى انتهاء يوم 31 كانون الأول/ديسمبر 2012. وتعتبر الشروط المسبقة للمادة 134 الفقرة 3 العبارة الأخيرة قد استوفيت في مثل هذه الطلبات. وتبت الحكومة الاتحادية بشأن تعيين هؤلاء المتقدمين حتى انتهاء يوم 28 شباط/فبراير 2013. ويحق للأشخاص الذين يتم رفض طلباتهم تقديم شكوى ضد قرار الرفض وفقا للمادة 130 الفقرة 1 الفقرة الفرعية أ لدى المحكمة الإدارية (الاتحادية) ووفقا للمادة 144 لدى المحكمة الدستورية.
    5. يحدد قانون الولايات وفقا لمبادئ المساواة الحق في تعيين أعضاء المحاكم الإدارية للولايات وإجراءات التعيين.
    6. المادة 10 الفقرة 1 الفقرة الفرعية 3، والمادة 10 الفقرة 1 الفقرة الفرعية 8، والمادة 11 الفقرة 2، والمادة 14أ، الفقرة 5 العبارة الأولى، والمادة 14ب الفقرة 5 العبارة الثانية، والمادة 15 الفقرة 6 العبارة قبل الأخيرة، والمادة 18 الفقرة 5، والمادة 22، والمادة 23و الفقرة 2، والمادة 42أ، والمادة 43، والمادة 49 الفقرة 2، والمادة 50 الفقرة 2 و3، والمادة 97 الفقرة 2 و4، والمادة 101أ، والمادة 102 الفقرة 2، والمادة 117 الفقرة 8، والمادة 118 الفقرة 3 الفقرة الفرعية 9، والمادة 127ج الفقرة الفرعية 3، والمادة 140أ، والمادة 147 الفقرة 3، والمادة 148أ الفقرة 3 الفقرة الفرعية 3 والمادة 148ب، الفقرة 1 الجملة الأولى في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 51/2012 وكذلك المادة 131 الفقرة 3 في نسخة المادة 1 الفقرة الفرعية 61 والمادة 134 الفقرة 3 في نسخة المادة 1 الفقرة الفرعية 62 من هذا القانون الاتحادي تدخل حيز النفاذ بعد انقضاء شهر النشر؛ وفي نفس الوقت تصبح المادة 15 الفقرة 5، والمادة 98 والمادة 127ج الفقرة الفرعية 4 لاغية. المادة 10 الفقرة 1 الفقرة الفرعية 1، والمادة 11 الفقرة 9 (الفقرة 7 الجديدة)، والمادة 12 الفقرة 4 (الفقرة 2ال جديدة)، والمادة 20 الفقرة 2، والمادة 21 الفقرة 1 العبارة الأخيرة، والمادة 81ب الفقرة 3 الجملة الأولى، وعنوان الباب ب للجزء الرئيسي الثالث، والمادة 82 الفقرة 1، والمادة 83 الفقرة 1، والمادة 86 الفقرة 1، والمادة 87 الفقرة 3، والمادة 88 الفقرة 2 و3، والمادة 88أ، والمادة 89 الفقرة 1 إلى 3 و5، والمادة 90 الفقرة 1، والمادة 90أ، والمادة 94، والمادة 109، والمادة 112، والمادة 115 الفقرة 2، والمادة 118 الفقرة 4، والمادة 119أ الفقرة 9، والمواد 129 إلى 136 بما في ذلك عناوين الأبواب (الباب أ الجديد من الجزء الرئيسي السابع)، وعنوان الباب د (الفصل ب الجديد) من الجزء الرئيسي السابع، والمادة 138 الفقرة 1 الفقرة الفرعية 2، والمادة 139 الفقرات 1 و3 و4 العبارة الأولى، والمادة 139أ، والمادة 140 الفقرة 1 و3 العبارة الأخيرة و4 العبارة الأولى، والمادة 141 الفقرة 1، والمادة 144، والمادة 147 الفقرة 8، والمادة 148ط، الفقرة 1 و2 والمستند في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 51/2012 تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2014.؛ وفي نفس الوقت، تصبح المادة 11 الفقرة 7 و8، والمادة 12 الفقرة 2 و3، والمادة 14ب الفقرة 6، والمادة 15 الفقرة 7، والمادة 81أ الفقرة 4 العبارة الأخيرة، والمادة 81ج الفقرة 3، والمادة 103 الفقرة 4، والمادة 111، والمادة 119أ الفقرة 5، والمادة 141 الفقرة 3، والمادة 144أ والمادة 148هـ لاغية.
    7. في 1 كانون الثاني/يناير 2014، تصبح محكمة اللجوء السياسي المحكمة الإدارية للاتحاد؛ ويصبح أعضاء محكمة اللجوء أعضاء المحكمة الإدارية للاتحاد.
    8. في 1 كانون الثاني/يناير 2014، يتم حل مجلس الشيوخ الإداري المستقل في الولايات، ومكتب المناقصات الاتحادية ومجلس الشيوخ المالي المستقل (فيما يلي: السلطات الإدارية المستقلة)؛ بالإضافة إلى ذلك، يتم حل السلطات الإدارية الواردة أسماؤها في المستند (فيما يلي: السلطات الإدارية المستقلة الأخرى). وتنتقل ولاية مواصلة الإجراءات المعلقة بانتهاء يوم 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 لدى هذه السلطات وكذلك الإجراءات المعلقة لدى السلطات الإشرافية بشأن التمثيلات (المادة 119أ الفقرة 5) إلى المحاكم الإدارية؛ وينطبق هذا أيضاً على الإجراءات المعلقة لدى السلطات الأخرى التي قد تكون السلطة العليا على المزايا أو السلطة العليا في سياق الاستئناف، باستثناء أجهزة البلدية.
    9. تحل المحاكم الإدارية محل السلطات الإدارية المستقلة والسلطات الإدارية المستقلة الأخرى، بقدر ما يتعلق ذلك بإجراءات الشكاوى، وجميع السلطات الإدارية الأخرى باستثناء السلطات الإدارية التي أصدرت القرارات في الدرجة الأولى والدرجة النهائية، أو كانت تحت مسؤولية اتخاذ القرار، وكذلك باستثناء أجهزة البلدية، محل المحاكم الإدارية في الإجراءات المعلقة في المحكمة الإدارية (الاتحادية) والمحكمة الدستورية بانقضاء يوم 31 كانون الأول/ديسمبر 2013. وبعد إنهاء الإجراء أمام المحكمة الإدارية فيما يتعلق بحكم أو عدم وجود قرار من سلطة إدارية مستقلة أو أمام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بحكم من هذا القبيل، فإن الإجراء في نهاية المطاف يتعين أن يستمر أمام المحكمة الإدارية.
    10. يستمر تطبيق المادة 131 الفقرة 3 في نسخة المادة 1 الفقرة الفرعية 61 في الصحيفة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 51/2012 في إجراءات الشكاوى المعلقة لدى المحكمة الإدارية (الاتحادية) بانقضاء يوم 31 كانون الأول/ديسمبر 2013.
    11. وسيتم يتم تحديد المزيد من التفاصيل بشأن نقل الاختصاصات من قبل القانون الاتحادي.
  55. المادة 50أ إلى 50د في نسخة الصحيفة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 65/2012 تدخل حيز النفاذ في نفس الوقت مع اتفاق تشكيل آلية الاستقرار الأوروبي.
  56. المادة 10 الفقرة 1 الفقرة الفرعية 11 و15 والمادة 102 الفقرة 2 بصيغتها المعدلة بموجب الصحيفة الرسمية للقوانين الاتحادية رقم 59/2013 تصدر بنهاية الشهر مع صدور هذا القانون الاتحادي".
  57. وفقاً للصحيفة الرسمية للقانون الدستوري الاتحادي رقم 114/2013 وتعديلاته، تصبح المواد التالية إما سارية أو لاغية:
    1. الفقرة 51 الفقرة الفرعية 4 و6 بتاريخ 6 حزيران/يونيو 2012؛
    2. المادة 94 الفقرة 2 الفقرة الفرعية 1 اعتباراً من 1 تموز/يوليو 2012؛
    3. المادة 7 الفقرة 4، والمادة 12 الفقرة 1 الفقرة الفرعية 1، والمادة 14أ الفقرة 1، المادة 16 الفقرة 5، والمادة 52 الفقرة 4، والمادة 59ب الفقرة 1 الفقرة الفرعية 2، والمادة 81 الفقرة 1، والمادة 127 الفقرة 8، والمادة 147 الفقرة 6، والمادة 148و، فضلاً عن علامة الحاشية "*" في الفقرة 11 الفقرة الفرعية 2 والحاشية المتعلقة بالنص بحلول نهاية شهر صدور هذا القانون الدستوري الاتحادي؛
    4. المادة 94 الفقرة 2 اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2014؛
    5. المادة 89 الفقرة 2 إلى 4، والمادة 139 الفقرة 1، و1أ، و1ب، والجملة الثالثة قبل الأخيرة، و4 و7 والمادة 140 الفقرة 1، و1أ، و1ب، الجملة الثالثة قبل الأخيرة و4 و8 اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2015؛
  58. المادة 6 الفقرة 4، والمادة 10 الفقرة 1 الفقرة الفرعية 1، والمادة 130 الفقرة 5 والمادة 141 الفقرة 1ز بصيغتها المعدلة بموجب الصحيفة الرسمية للقانون الدستوري الاتحادي رقم 115/2013 تصبح سارية من 1 كانون الثاني/يناير 2014.
  59. فيما يتعلق بقانون إصلاح سلطة - إدارة المدرسة لعام 2013، الصحيفة الرسمية للقوانين رقم 164/2013 يصبح ما يلي سارياً أيضاً:
    1. المادة 14 الفقرة 5 الحرفان أ وب وكذلك جملة المقدمة من المادة 81ب الفقرة 1 بنهاية يوم النشر في الصحيفة الرسمية للقوانين الاتحادية،
    2. المادة 81أ الفقرة 1 في 1 أيلول/سبتمبر 2013،
    3. المادة 14 الفقرة 3 الحرف أ، الفقرة 4 الحرف أ، المادة 81 الفقرة 2 و3، المادة 81ب الفقرة 1 (طالما لا تتأثر بالفقرة الفرعية 1) والمادة 132 الفقرة 1 و4، وكذلك المادة 133 الفقرة 6 اعتبارا من 1 آب/أغسطس 2014.

المادة 152

يعهد بتنفيذ هذا القانون للحكومة الاتحادية.